✦ بحث دلالي
اسأل الذكاء الاصطناعي عن الكتاب
يقول الكاتب هذه رسالة مختصرة في ((زكاة الخارج من الأرض)) من الحبوب، والثمار، والمعدن، والركاز، وهي من نعم الله على عباده: أنعم بها عليهم؛ ليعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، بيّنت فيها بإيجاز: وجوب زكاة الحبوب والثمار: بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، وذكرت شروط وجوب الزكاة فيها بالأدلة، وأن الثمار يضم بعضها إلى الآخر في تكميل النصاب، وكذلك الحبوب، وأن الزكاة تجب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، ولكن لا يستقر الوجوب حتى تصير الثمرة في الجرين، والحَبّ في البيدر، وبيّنت قدر الزكاة، وأحكام خرص الثمار، وغير ذلك من المسائل في هذا الموضوع، وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله. أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (1)؛ ولقوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (2)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((حقّه الزّكاة المفروضة))، وقال مرّة: ((العشر، ونصف العشر)) (3). وأمّا السُّنَّة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ((فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريّاً (4): العشرُ، وما سُقيَ بالنضح (5): نصف العشر)) (6)؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشورُ، وفيما سُقي بالسانية (7): نصف العشر)) (8) ولفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي وأبي داود: ((فيما سقت السماء والأنهار، والعيون، – أو كان
