فىجلسة171941ه91رفعسنالزواجللبنتالىثمانعشرةسنة،وللذكر إلىإحدىوعشرينسنة،وكانقبلذلكأربععشرة،ثمانعشرة(1)،وكانقبل ذلكبلاحدود. ووضعتالدول،مجاراةلسنةالتطور،وإدراكالخطرالفوضىفىالزواج، حدوداللسنلايجوزالعقدقبلبلوغها،وإنكانالناسيتحايلونبطرقرسمية أوغيررسميةعلىإثباتبلوغهذاالسن،وقديلجئونالىطرقأخرىيتمفيها الزواجبعيداعنرقابةالقانون.كالزواجالعرفى،ثميوثقونهعندبلوغالصن القانونية.ففىبعضبلادالوجهالقبلىفىمصريبكربزواجالبنتخوفاعليها منالعارأنتتعرضله.وبعضالقرىفىمصرتزوجأولادهاوهمفىمدارسر المرحلةالأولى.بدافعاقتصادىتجارىأوزراعى،وفىواحةسيوةبمصرتزوخ البنتوهىفىسنالعاشرةتقريبا.وقدتجبرعلىزواجشابمكتملالوجولةأو رجلكبير.فلاتطيقمعاشرتهوتهربمنهوتتزوجغيرهحتىتبلغوتحملفتلد نسلاضعيفا.أوتموتهىعندالولادة،أويموتالطفل. وفىبعضقبائلالزنوجيحددونسنالزواجبعشرسنين،وهوعلىكل حالحدلايتجاوزمرحلةالصغرالابقليل،فىحينأنبعضقبائلجنوب افريقيالايسمحللشبانبالزواجإلابعدبلوغالا!ربعين،وفكرتهمفىذلكأن الزواجيعتبرعائقاعنالمهمةالأولىللشابوهىالصيدوالحرب،فاذاماوصل الىسنالأربعينعدوهغيرصالحلهذهالمهمة،فيسمحلهبالزواجليقضىحياته الباقيةوهومتعطلعنالعملالأساسى. 2-والاسلاملميضعحدالسنالزواج،وإنماجعلحدالتكيفبالأوامر الدينيةبوجهعام،وهوالذىيجوزعندهالاستقلالبالتصرفوتحملنتيجة العمل،هوالبلوغ،والبلوغفىالا!نثىيكونبالعادةالشهرية.وفىالذكر (1) ا لمصور421914591. (م62-موسوعةالأسرةج1) 104
عدد الصفحات ٤٠١بالاحتلام،وقديحصلذلكفىأىسن،وتتحكمفيه.الىحدكبيرالظروف الصحيةللولدوالبنت،وكذلكظروفالمناخوالبيئةوالاعتباراتالأخرى،فإن لمتحصلهاتانالعلامتانكانحدالتكليفهوالبلوغبالسن،وموخمسعشرة سنةقمرية. غيرأنهذاالسنلميجعلهالاسلامأساسالصحةالعقد،فقدأجازهقبل البلوغ،فولىالصبىوولىالبنتيتوليانعقدالزواجعنهما. والإسلامعلىالرغممنأنهلميحددمشاللزواجيستحمسنأنيتمفى وقتيدركفيهالطرفانقيمةالحياةالزوجية،وبخاصةالولدالذىيتحملنتائج عملهفىبناءالأسرةومسئولياتهالضخمةالمتنوعةوذلكمنبابمراعاةالصالح العام،وهويمستحسنأنيبكربه.لاعلىمعنىأنيتمقبلالبلوغ،ولكنفى أوائلسنواتالبلوغوهوسنالرشدوالتكليفشرعا،جيثتكونالشهوةفى هذهالسنواتقويةوخصوبةالفتاةشديدة،وذلكخشيةالانزلاقالىالسوءعند ضعفالوازعالدينى،فالزواجخيردواءيعصمهامنالفتنة،وهويكرهتأخير الزواجعنهذهالفترةمعوجودالاستطاعةوعدمالموانعالاخرى،ويحثعلى التبكيربهللفتاةبنوعخاص،وقدسبقموقفبناتهمامبنمرةمنأبيهنالذى أخرزواجهنانتظارالوجودالأكفاء. 3-واليكماقالهالعلماءفىزواجالصغيرة: أجمعالمسلمونعلىجوازتزويجالأبأوالجدبنتهالبكرالصغيرةأى التىلمتبلغحدالتكليف،علىأننحوالذىذكرناه،وذلكلحديثعائشة الذىرواهمسلم:تزوجنىرسولاللهعثهسرلستسنين.وبنىبىوأنابنتتسع سنين. وهذافىالأبوالجد.لأنهماأدرىبالبنت.ولرحمتهمابها.وذلك يقتضىاختيارالمصلحةلهاغالبا.وقدذهبإلىهذاالشافعىومالك.وإذا بلغتفلاخيارلهاعندهماوعندسائرفقهاءالحجاز،وقالأهلالعراق:لها الخيارعندالبلوغ. 204
عدد الصفحات ٤٠٢أماالأولياءالاخرونغيرالا!بوالجد،كالعموالأخوابنيهما،فلايجوز لأحدمنهمانيزوجالصغيرة،علىماذهباليهالشافعىوالثورىومالك وأحمدوالجمهور،وحكموابعدمصحةالعقد،لكنأباحنيفةوآخرينمن السلفأجازوالجميعالأولياءذلك،ويصحالعقدعندهم،ولهاالخيارإذابلغت، غيرأنأبايوسفمنعالخيار. أماالوصىالأجنبىفاتفقالمجهورعلىعدمجوازتزويجهحتىتبلغ، وأجازهشريحوعروةوغيرهما،وحكاهالخطابىعنمالكأيضا. غيرأنالشافعىشرطلجوازتزويجهاوصحةالعقدعليهاشروطافى مصلحتها،تتلخصفيمايأتى: أ-ألاتكودنهناكعداوةبينهاوبينوليها،أوبينمنيتزوجها. ب-أنيكونالزوص!كفءا. بر-أدنيكونموسرابحالالصداقأىمعجله. د-ألايكولنممنتتضرربالمعيشةمعه،كأعمىوهرممثلا. هـ-ألايزوجهابدودنمهرمثلها. وهذهشروطتحققفىالغالبمصلحةالبنتالصغيرة،ومعهذافان الشافعىكرهتزويجهاقبلالبلوغوقبلاستئذانها،لئلايوقعهافىأسرالزوج وهىكارهة. ولايعترضعلىهذاالاستحباببحادثزواجالنبىمنعائشةفانهيجاب عليه،بأنتنظيمأمورالزوإجلميشرعبمكة.وقدكانتخطبتهاأوالعقدعليها بمكة.ثمبنىبهافىالمدينة.وبأدنهذاالزواجكالنلمصلحةتفوتعليهالوانتظر والدهاحتىتبلغ.فربماينصرفألنبىعديهكرعنزواجها،علىأدنالنبىص!يهب! مأمودنجانبهمنإلحاقضرربالبنتفهورسولالرحمةوهوالأسوةالحصنة.ومن هناكانتالمصلحةفىالتبكيربإجابةأبىبكرللنبىصلإد!هي!فىزواجها،ومنمن الأباءوالاءزواص!كأبىبكرومحمدص!يهي!؟ 304
عدد الصفحات ٤٠٣ومثلهذايقالفىتزويجالنبى!لايدلفاطمةمنعلى،فقدتموهىداخلة فىسنالعاشرة.كمايقولعلماءالشيعة"الدينبينالسائلوالمجيبللحاج ميرزاحسنالحائرىالأحقافىص45". هذاكلهفىالتزويجأيالعقد،أماالزفافوالدخولفاناتفقالطرفانعلى شىءلاضررفيهعلىالصغيرةعملبه،واناختلفافقالأحمد:تجبرعلىذلك بنتتسعسنيندونغيرها،وقالمالكوالشافعىوأبوحنيفة:حدذلكأن تطيقالجماع.ويختلفذلكباختلافهن،وليسلهضابطزمنىمحدود،وهذا هوالمعقول. ومهمايكنمنشىءفأنالتبكيرالشديدبالزواج-أىقبلسنالرشد وهوالبلوغشرعا-فيهإرهاقللصبىوهولميدركبعدمعناهوإيقاعللبنت الصغيرةفىأسرالحياةالزوجية،وهىلمتنقطعبعدمنعلاقتهابلداتهاوأترابها ولهوهامعهن،وفىذلكضرركبيرعلىمستقبلالحيأةالزوجية،وهدممبكر لصحةالطرفين،حيثلميكملبعدنموهماالجسمى،بللميكملنموهما العقلىوالعاطفى. وكمحدثتمشكلاتبينالطرفين،وأقيمتقضايابينالاسرمنجراء عدمفهمالمعنىالصحيحللحياةالزوجيةعندالطفلين،وفىرأيىأنبعض الحكوماتالتىحددتسنالزواجقدأحسنتصنعافىذلك،واعتمدت شهاداتالميلادأوتقديرالأطباءالختصينلبلوغالحدالمطلوب،وإنكانالتحايل علىذلك.بهماقدمت،ممكنا،وأناأهيببالمسلمينأنينظرواإلىالمصلحة العامةفىالزواج،وألايندفعواوراءمغنمامادىأوغرضشخصىفىالتبكير بزواجأولادهم،فالحياةالزوجيةليستهينة.والمشكلاتإذااعترضتطريق الصغيرينمبكرةتعقدتنفوسهماوأظلمتالحياةفىوجوههما."راجعفى هذهالنقطةماسبقفىبابمقاييساختيارالزوجين"ص238،926. 404
عدد الصفحات ٤٠٤الفصلالسادس الرضاعالمحرمللزواج سيكونالحديثفىهذاالموضوععننقطأربعة:عددالرضعاتالمحرمة، كميةالرضعة.مدةالرضاعالمحرم،منيحرمبه. أ-عددالرضعات: لاتوجدفىالمصحفآيةتبينعددالرضعاتالتىتحرمالزواج.وقدوردأن هذهالايةنسختتلاوتها،ففىالصحيحينعنعائشةرضىاللهعنها:كانفيما نزل!منالقران"عشررضعاتمعلوماتيحرمن"ثمنسخنبخمسمعلومات. فتوفىرسولاللهيهذوهىفيمايقرأمنالقرآن. وجاءفىالحديثالفوى"لاتحرمالمصةولاالمصتان"وفىروايةعن!م الفضلبنتالجرث"لاتحرمالإملاجةوالإملاجتان"وفىلفظآخر:أنرجلاقال: يارسولالله،هلتحرمالرضعةالواحدة؟قال"لا"رواهم!لمعنعائشة. .واراءالفقهاءفىعددالرضعاتتتلخصفيمايأتى: أ-قليلالرضاعوكثيرهسواءفىالتحريم،أىبالمرةالواحدةوالمرات الكثيرةوبالقدرالقليلفىالرضعةالواحدةوالكثيرمنها.وهذامذهبمالك وأبىحنيفة.وزعمالليثبنسعدأنالمسلمينأجمعواعلىأنقليلالرضاع وكثيرهيحرمفىالمهدمايفطربهالصائم.وهذاالقولروايةعنأحمد. وحجتهمأناللهعلقالتحريمباسمالرضاعة،فحيثوجداسمهاوجد حكمها،ولأنهفعليتعلقبهالتحريمفاستوىقليلهوكثيره،وذلكللاحتياطفى الأبضاعبالذات،ولأنانشازالعظموإنباتاللحميحصلبالقليلوالكثير،ولأن أصحابالعدداختلفتأقوالهمفىالرضعةوحقيقتها،واضطريتأشد الاضطراب.وماكانهكذالميجعلالشارعلهنصابالعدمضبطهوالعلمبه. 504
عدد الصفحات ٤٠٥ولأنالنبىط!تلمارفعتلهقضيةعقبةبنالحرثالذىتزوجأميحيىبنتأبى إهاب،وجاءتأمةسوداءفقالت:قدأرضعتهما-لميسألعنعددالرضعات، وهوفىالصحيحينعنعقبة. لهذهالأسبابكلهاقالأصحابهذاالرأى:%نالرضاعيحرمالزواج بصرفالنظرعنكمهوكيفه،أىلميعتدوابعددالرضعاتولابالكميةالتى رضعهاالرضيع. 2-لايثبتالتحريمبأقلمنثلاثرضعات،وهوروايةثانيةعنأحمد. ودليلهذاالرأىالاحاديثالتىوردتبعدمتحريمالرضعةالواحدة والرضعتين،فليكنالتحريمبأكثرمنهما،وأولمرتبةفىالاكثريةهىالثلاثأى أنهاأقلالجمع.وذللثلعمومالآيةونفىالسنةتحريممادونهما،أىمادون الثلاث.ولأنعددالثلاثمعتبرفىمواطنكثيرة. وأصحابهذينالرأيينالسابقينالذينلميأخذوابالرضعاتالخص!،ردوا حديثعائشةالسابق،لأنهانقلتهنقلقران،ولايقبل!يهالاحاد،بللابدفى قبولهمنالتواتر،وعلىهذالايثبتبهحكممادامغيرقران.وتوضيحهذاالرد أنعائشةلوقالتمثلا:انالتحريمكانبعشررضعاتثمنسخبخمسولم تنسبذلكالىالقرآنلكانقولهايقبلقبولالأحاديثويكفىفىقبولهخبر الواحدولايشترطفىنقلهالتواتر،اماوقدنقلتهنقلقرآن،فلايقبلمنالقران إلاماثضتبالتواتر.ولهذافإنقولهالايقبلكقرانلعدمالتواتر،ولايقبل كحديثلأنهانقلتهقرانالاحديثا. وقداجابأصحابالرأىالأخير،أىاشتراطالخمس،بأننجبرهايقبل قبولالأحاديثويكفىفيهخبرالواحد،لأنهماداملميقببن*كقرانفليس هناكإلاأنيقبلكحديثنبوىلأنهلايصحنسبتهإليهاكقولخاصبها، فإنهذاالأمرلايقالفيهبالرأى،وماكانكذلكفقدعدهرجالالحديثمن السنةالنبوية. 604
عدد الصفحات ٤٠٦3-الرأىالثالثمنالآراءفىعددالرضعاتالمحرمةللزواجأنالتحريملا يثبتبأقلمنخمسرضعات،وهومذهبالشافعىوأحمدفىظاهرمذهبه، وقولابنحزم،مخالفاداودالظاهرىفىهذهالمسألة،وهوأحدالرواياتالثلاث عنعائشة،والروايةالثانيةعنها:أنهلايحرمبأقلمنسبعرضعات،والثالثة:لا يحرمبأقلمنعشر.لا وحجةالقائلينبالخمصرخديثعائشةالمذكورسابقافىالعشرالتى نسختوأنالرسولصدبهبهتوفىوالاءمرعلىذلك.أىعلىالخمسولمتنعحت!ا. قالوا:ويكفىفىهذاقولالنبىعينورلسهلةبنتسهيل"أرضعىسالماخمس رضعاتتحرمىعليه"رواهمسلم. قالوا:وعائشةأعلمالأمةبحكمهذهالمسألةهىونساءافبىءيه!ر.و!نت عائشةإذاأرادتأنتدخلعليهاأحداأمرتإحدىبناتأخوتهاأوأخواتها فأرضعتهخصرضعات. قالوا:ونفىالتحريمبالرضعةوالرضعتينصريحفىعدمتعليقالتحريم بالقليلوالكثير،وهىثلاثةأحاديثصحيحةصريحة.والتعليقبالخمسلا يخالفنصا،وإنماهوتقييدلمطلق،فهوبيانلانسخولاتخصيص،ومنعلق التحريمبالثلاثخالفأحاديثالخمس. 2-مقدارالرضعة: مقدارالرضعةيتركللعرف،لا!نالرضاعوردمطلقالمتبينفيهالكمية، فلوالتقمالطفلالثدىفامتصمنهثمتركهباختيارهمنغيرعارضكانذلك رضعة،والقطعلعارضلتنفسأواستراحةيسيرة،أوشى"ءيلهيهثميعودعن قربلايخرجهعنكونهرضعةواحدة.هذاهومذهبالشافعى،وهناكتفصيل طويلفىالمذاهبيمكنالرجوعإليهفىزادالمعاد"ج04ص175)). 3-مدةالرضاع: فىالصحيحينعنعائشةعنالنبى!شه"إنماالرضاعةمنالمجاعة)).وفى 704
عدد الصفحات ٤٠٧الترمذىعنأمسلمةعنالنبىعدبمم!"لايحرممنالرضاعةالامافتقالأمعاءفى الثدىوكانقبلالفطام"قالالترمذى:حديثصحيح.وفىسننالدارقطنى باسنادصحيحعنابنعباسمرفوعا:""لارضاعالافيماكانفىالحولين"وفى سننأبىداودمنحديثابنمسعودمرفوعاأيضا"لايحرممنالرضاعالاما أنبتاللحموأنشزالعظم". وفىمسلمعنعائشةقالت:جاءتسهلةبنتشهيلإلىرسولاللهطلات فقالت:يارسولاللهإنىأرىفىوجهأبىحذيفةمندخولسالم-وهوحليفه -فقالالنبىعثض"أرضعيهتحرمىعليه"وفىروايةلهعنها:قالتلى:وكيف أرضعهوهورجلكبير؟فتبسمرسولاللهلمجلا!وقال"قدعلصتأنهكبير". هلمعنىهذهالعبارة،أننىعلصتأنهكبير،وكبرهلايمنعمنجحل إرضاعهمبيحالدخولهعليك(علىمعنىأنهلايشترطأنيكونالرضيع صغيرا). أوأنسؤال"سهلة"كانعنكيفيةإرضاعهوهوكبير.كيفيلمس ثديهاأويطلععليهوهىأجنبيةعنه،وقديكونفيهاطلاععلىأكثرمن الثدى.و704يكونردالنبىبمثابةقوله:إنهللضرورة.والضروراتتبيح المحظورات. أوأنالمرادأنتتصرف"سهلةا)فىوسيلةلإرضاعهبحيثلايطلععليها أويمسها،كأنتحلبلهاللبهنويرضعهومنه. وفىروايةلمسلمأنأمسلمةقالتلعائشة:إنهيدخلعليكالغلامالأيفع أىالطويلالكبير،مأخوذمناليفاعوهوالمرتفعمنالأرض،الذىماأحبأن يدخلعلى.فقالتعائشة:أمالكفىرصلاللهطلاتأسوة؟إنامرأةأبىحذيفة قالت:يارسولاللهإنسالمايدخلعلىوهورجل،وفىنفسأبىحذيفةمنه شئ،فقال:"أرضعيهحتىيدخلعليك"وساقأبوداودهذاالحديثبتطويل وجاءفيه:أنأباحذيفةبنعتبةبنربيعةبنعبدشمسكانقدتبنىسالما، 804
عدد الصفحات ٤٠٨وأنكحهابنةأخيههندبنتالوليدبنعتبة،وهومولىلامرأةمنالا!نصار،كما تبنىرسولاللهكل!زيدا،وفيه:فجاءتسهلةبنتسهيلبنعمروالقرشىتم العامرى،وهىامرأةأبىحذيفة،فقالت:يارسولاللهإناكناترىسالماولدا، وكانياوىمعىومعأبىحذيفةفىبيتواحد،ويرانيفضلا،وقدأنزلالله فيهمماقدعلمت"ادعوهملابائهم"فقالرسولاللهعيهيه!"أرضعيه"فأرضعته خصررضعات،فكانبمنزلةولدهامنالرضاعة،فبذلككانتعائشةتأمربن!ات أخوتهاوبناتأخواتهاأنيرضعنمنأحبتعائشةأنيراهاويدخلعليها،وإن كانكبيرا،خمسرضعات،ثميدخلعليها،وأبتذلكأمسلمةوسائرأزواج النبىعييطأنيدخلنعليهنأحدابتلكالوضاعةمنالناسحتىيرضعنفى المهد،وقلنلعائشة:واللهماندرىلعلهاكانترخصةمنالنبىصلإب!!لسالمفىون سائرالناس.كا تدلالأحاديثالمذكورة-غيرحديثسمهلة-علىأنالرضاعالمحرمهو ماكانقبلالفطامفىزمنالارتضاعالمعتاد،وفيهاراءللعلماء: ا-الرضطعالمحرمماكانفىالحولين،لاماكانبعدهما،وعلجهالشافعى وأحمدوأبويوسفومحمد،وصحعنعمر،وابنمسعود،وسعيدبنالمسيب. وابنحزموداود. 2-الرضاعالمحرمماكانقبلالفطام.ولميقيدبزمن،فلوفطمالرضيعوله عامواحدواستمرفطامهثمرضعفىالحولينلميحرمهذاالرضاع،وصحعنأم سلمةوابنعباسوهوقولالا!وزاعى. 3-الرضاعالمحرمماكانفىالصغر،ولميوقتههؤلاءبوقت،وروىعنابن عمروأزواجالرسول!تماعداعائشة. 4-الرضاعالمحرمماكانفىمدةثلاثينشهرا.وقالبهأبوحنيفةوزفر، وفىروايةأخرىعنأبىحنيفةأنهقالكقولأبىيوسفومحمد.أىبالقول الأول. 904
عدد الصفحات ٤٠٩5-الرضاعالمحرمماكانفىالحولينوماقاربهما،وهوقولمالكفى المشهورمنمذهبه. 6-الرضاعالمحرممدتهثلاثسنين،وبهقالجماعةمنأهلالكوفة. 7-الرضاعالمحرممدتهسبعسنين.وروىعنعمربنعبدالعزيز. 8-وقالتطائفةمنالسلفوالخلف:يحرمرضاعالكبيرولوأنهكان شيخا،وجحتهمحديثسهلة. وتتبلورهذهالأقوالفىقولين.الأولانالرضاعالمحرمماكانفىالصغر، وإناختلفوافىتحديدمدةالصغر،وأقصاهاسبعسنين،والثانىأنالرضاعالمحرم ماكانفىالصغرأوالكبرعلىالسواء،حتىلوكانالرضيعشيخا. .حجةالقولالأول: ا-قولهتعالى:!الووالوالداتيرضعنأولادهنحولينكاملينلمنأرادأن يتم-الرضاعة!هوأالبقرة:332). 2-حديثالدارقطنىرالأحاديثالمذكورة.غيرحديثسهلة.وقال الذينحددواالمدةبالحولين:إنالحولينمدةالمجاعةالمذكورةفىالحديثالوارد بالقصرعليها.وهىمدةالثدىالذىقالفيهالحديث"لارضطعالاماىنفى الثدى))أىفىزمنه،وهذهلغةمعروفةعندالعرب.يقال:فلانماتفىالثدى. أىفىزمنالرضاعقبلالفطام،ومنهالحديثالمشهور"أنإبراهيمماتفى الثدى،وإنلهمرضعافىالجنةتتمرضاعه"يعنىابنهإبراهيم. قالوا:وأكدذلكبقوله:"لارضاعالامافتقالأمعاءوكانفىالثدىقبل الفطام"والرضاعفىالحولينهوالذىينبتاللجموينشزالعظم،بخلافالكبير فىكلذلك. وردأصحابهذاالرأىعلىالرأىالثانىالقائلبأ1!ضاعالكبيربحرم، بناءعلىحديثسهلة،ردوابثلاثةمسالك: 041
عدد الصفحات ٤١٠(أ)أنحديثسهلةمنسوخ،ولكنيردعلىذلكبعدموجودنصيثبت النسخ،وعدموجودبيانلتاريخالمتقدموالمتأخرمنالحكمينحتىيكونالانجر هوالناسخللاول،وبأنعائشةكيفيغيبعنهانسخهوقدروتالحذيثين،ولها فيهمانقاش،فهىعلىدرايةتامةبالموضوع. (ب)أنهحكممخصوصبس!نم،ولايشترطلبيانالخصوصبىأنينص علىأنهلايجوزلغيره.وكونالرضاعةمنالمجاعةيتعينللصغيرلاللكبير،لأن معناه:أنمنلايسدجوعهإلاالرضاعةمنالثدىه!الصغير.لا!نهلايجد عوضاعنهمنخبزونحوه،أماالكبيرفلايشبعبرضاعالثدى.بلبالا!كل المعروفلغيرالرضع. وأماحدلمجاعائشةفإنها،وإنرأترضاعالكبيرمبيناللتحريملميوافقها عليهبقيةأزواجالنجى!ت،فهواجتهادمنكلمنالطرفين،ولكلمنهاالا!جر، أصابأوأخ!. (جى)أنالتحريمبرضاعالكبيررخصةللحاجة،لمنلايعستغنىعن-دخوله علىالمرأة،ويشقاحتجابهاعنه،وارتضاهابنتيمية. وقدقالهؤلاءأيضافىردحديثسهلة:إنهكانأولالهجرة،لأنق!شه كاتحاعقبقولهتعالى(ادعوهملابائهم!وهى!رنزلتفىأولاهـجرة،؟ والراوونلاحادلمجاالتحريمفىالحولينابنعباسوأبوهريرة،-والأولقدمالمدينة قبلالفتح،والثانىأسلمعامخيبر،فكلاهماقدمالمدينةبعدقصةسالمفى الرضاعةمنامرأةأبىحذيفة.* - 7 لكنيردعلىهذاالردبأنابنعباسوأباهريرةسمعامنغيرهماعن الرسول!ذ.وبأننزولسورةالا!حزابلايتعينأنيكونفىأولأيامالهجرة، والظاهرأنهابعدغزوةالا!حزابفىالسنةالرابعةوالخامسةإلاأنيكونأولهانزل أولالهجرة. 411
عدد الصفحات ٤١١.حجةالقولالثانى: اعتمدأصحابالحكمبتحريمرضاعالكبيركالصغيرعلىحديثسهلة المذكور،وهوحديثصحيح.وقالوا:إنتحديدالحولينفىالايةفائدتهعند التنازعبينالأبوينعلىإرضاعالولدمنأجلالنفقة،بدليلتكملةالاية.وليس فىالايةتحريمللرضاعبعدالحولينولاانقطاعهبهما،وجاءإعللاقالرضاعفىقوله تعالى:(وأفهاتحغاللاتيأرضعنكم!وىلىهذافلايقيدا!لقإلا!ص معتبر،وآثارالتحريمبرضاعالكبيرجاءتمجىءالتواترفهىصحيحة. هذههىحجتهم،ولايردعليهمالاعتراضوبأنرضاعالكبيرخاصبسالم، كماقالبعضنساءالنيى،لأنقولنساءالنبى:إنهخاصبسالم،جاءبصيغةلا تفيداليقين"وماندرىلعلهرخصلسالم".فهوظنبلاشك،والظنلايعارض السننالثابتة،علىأنهلوكانخاصابسالملنصالنبىكلدطعلىأنهلايجوز لأحدغيره،كمانصعلىغيرذلكمنالخصوصيات. وقالوا:المجاعةحجةلنا،لأنشربالكبيرللبهنيدفعمجاعتهكالصغيرأو قريبامنه،وقدذكرالنبىط!تالمجاعةلردالقطرةأوالمصةالواحدةالتىلاتغنىمن نجوع،ولاتنبتلحماولاتنشزعظما،وعائشةحريصةعلىالشرفوستررسوذ اللهلاينتهكهمنلايحللهانتهاكه،وهىالمبرأةمنفوقسبعسموات،وقد أعلواحديثأمسلمة"مافتقالامعاءفىالثدىوكانقبلالفطام"بأنهمنقطع، لكنخصومهممنعواالانقطاعوأثبتواوصله،علىأنكثيرامنالصحابةقدأفتى بماأفتتبهأمسلمة. هذههىالمعركةالدائرةبينالطرفين،فأيهماأقربللقبول؟فقدارتضى فقهاءالمذاهبالرايالأولفلتكنعليهالفتوى. 4-منيحرمبالرفاع: لقدسبقبيانمنيحرممنالنساءبالرضاع"ص365"وإليكمزيدبيان للموضوع: 412
عدد الصفحات ٤١٢قالتعالى:!الووأمهاتكماللاتيأرضعنكموأخواتكممنالرف!اعة! أالنساء:23ا.وفىالصحيحينعنعائشةعنالنبىيمطأ(الرضاعةتحرمماتحرم الولادة"وفيهماعنابنعباسعنالنبىعيئشرأنهأريدعلئابنةحهـمزةفقال:"إنها لاتحللىإنهاابنةأخىمنالرضاعة،ويحرممنالرضاعةمايحرممنالنسب"، وفيهماعنعائضةأنالنبىط!!قاللها:"ائذنىلأفلحأخىأبىالقيس،فإنه !ك"وكانتامرأتهأرضعتعائشة. قالالعلماءفىتوضيحالتحريمبالرضاع: إنالايةذكرتالأمهاتوالا!خوات،ولماكانقدسمىاللهالمرضعأماوابنتها أختافهممنذلكأنالرضاعكالنسبفىالتحريم،لايقتصرعلىالأموالأخت فقط،بليشملغيرهماكمايشملالنسبغيرالأموالأخت.وذكرهمافقط إشارةالىمنعداهمامنعصودالنسبوالحواشى. وجاءحديثابنةحمزةمؤحصدالعدمالاقتصارعلىالأموالأخت،فشمل التحريمفيهابنةالأخمنالرضاعة.كماكانحديثأفلحدالاعلىتحريمالعموهو أخوزوص!المرضعة. التحريمبالرضاعةكماتحرمالولادةحكممتفقعليهبينالأمة.فمنرضع منامرأةفهوكولدهاالذىولدتهتمامافىحرمتهاعليهكأمهالتىولدته، وزوجهاكوالده.وطبقهذاعلىمنتفرعمنهماأواتصلبهما. قالالنووى:أجمعتالأمةعلىثبوتالحرمةبينالرضيعوالمرضعة،فىأنه يصيرابنهايحرمعليهنكاحهاأبدا،ويحلالنظرإليهاوالخلوةبهاوالمسافرة،ثم قال:ولايترتبعليه-أىالرضاع-أحكامالأمومةمنكلجهة،فلايتوارثان، ولايجبعلىواحدمنهمانفقةالاخر،ولايعتقعليهبالملك،ولاتردشهادته لها،ولايعقلعنها-فىدفعالدية-ولايسقطعنها.القصاصبقتله،فهما كالأجنيينفىهذهالأحكام.اهـ. 413
عدد الصفحات ٤١٣أماالرضيعفانالتحريملايتعدىإلىغيرهممنهوفىدرجتهمنإخوته وأخواته،فيباحلاخيهفىالنسبنكاحالمرضعة،أومناتصلبهامنفروع وأصول،كبناتهاوجداتهاوعماتهاوخالاتها...ويباحلا!ختهمنالنسبزواج صاحباللبن-وهوزوجالمرضعة-وأبيهوابنه،وكذلكلاينتشرالتحريمإلى منفوقهمنآبائهوأمهاتهومنفىدرجتهمامنالعماتوالخالاتوالا!عمام والاخوال. وقياساعلىالنعسبفىتحريمالرضاعمايحرمبهقالالأئمةالا!ربعةإن المصاهرةبالرضاعتحرمأيضا،فيحرمعليهمثلاأمامرأتهمنالرضاع،وبنتها!ن الرضاع،ومالابنتيميةإلىعدمالتحريم. ووضحابنالقيمفىزادالمعادرأىشيخهابنتيميةبأنالايةوالاحاديث الخاصةبالرضاعلمتذكرالمصاهرة،وأنالمعانىالتىتكونفىالنسبوتثبت حرمةالمصاهرةبسببهالاتوجدفىالرضاعة.فبينهمافوارقعظيمة. ثمقالالعلماءفىذلكإنالتحريمبسببالمصاهرةثبتمنقرابةالرجل والمرأةحتىلايكونمايؤدىإلىقطحالرح!ا،ولكنلارحمفىالرضاعةيخشى عليها،ولانصولاقياسيجعلأقاربالمرأةرضاعاكأقاربهانسبا،ولهذاكان الحلهوالثابتبعمومقولهتعالى(وأحللكمماوراءذلكم!. .تنبيهات: (أ)التنبيهالأول: يشترطفىاللبنأنيكونلهوصفاللبنومنهالجبنوالزبدوالسمن-فلا يثبتالتحريمبمايمسمىبالمصلأوالمشالحصيرالذىيكونفىثدىكبيرة السن.كمايشترطأنتكونالمرضعةقدبلغتتسعسنواتتقريبالاحتمالأنها بلغت،سواءكانتبكراأوخليةأوغيرهما،ولبنالميتةيثبح!ابهالتحريمعندغير الشافعية"انظرالشرقاوىعلىالتحريرج2،ص411". 414
عدد الصفحات ٤١٤(ب)التنبيهالثانى: يؤخذمنحديثأفلحأنلبنالفحلمعتبرفىالتحريم،وهذهالمسألةقد! خالففيهابعضالتابعينكسعيدبنالمسيبوسليمانبنيساروعطاءبنيسار والنخعى،فهميرونأنهلايكونبهتحريم،وتبعهمالشافعىفىأحدقوليه. وجمهورالصحابةوالتابعينوجمهورالفقهاءعلىأنلبنالفحليحرم،فإذا أرضعتالأمطفلةبلبنجاءهابمسببحملمنرجلحرمتتلكالطفلةعلى أقاربه،فتحرمعلىأخيهلا!نهاصارتابنةأخيه،وتسمىمسألة"لبنالفحل" وقدجاءعنالأمامأحمدفىتفمسيرهلبنالفحلأنيكونللرجلامرأتان/فترضع هذهصبيةوهذهصبيا،لاتزوجهذهمنهذا.وممااحتجبهالجمهورمارواه البخارىأنابنعباسسئلعنرجللهامرأتانأرضعتهذهغلاماوهذهجارية، هليصحلبغلامأنيتزوجالجارية؟قال:لا،اللقاحواحد. قالالنووى:وأماالرجلالمنسوبذلكاللبنإليهلكونهزوجالمرأة،أو وطئهابملكاليمينأوشبهها)فمذهبناومذهبالعلماءكافةثبوتحرمةالرضاع بينهوبينالرضيعويصيرولداله،وأولادالرجلأخوةالرضيعوأخواته،وتكون أخوةالرجلأعمامالرضيع،وأخواتهعماته،ويكونأولادالرضيعأولادالرجل، ولميخالففىهذاإلاأهلالظاهروابنعليه،فقالوا:لاتثبتحرمةالرضاعبين الرجلوالرضيعونقلهالمازرىعنابنعمروعائشة،واحتجوابقولهتعالى: (وأمهاتكماللاتيأرضعنكموأخواتكممنالرفماعة!ولميذكرالبنتوالعمة كماذكرهمافىالنسب.وقدردالجمهورعلىهذاالاحتجاجبأنالآيةليس فيهانصبإباحةالبنتوالعمةونحوهما،لأنذكرالشىءلابدلعلىسقوط الحكمعماسواهلولميعارضهدليلآخر،وكيفوقدجاءتالأحاديثالصحيحة بالتحريم؟"مسلمجى.أص91("1بم (1)البابمستوفىفىزادالمعادج4صر171وتفسيرالقرطبىجهص11. 594
عدد الصفحات ٤١٥وقدرأتاللجنةالتىألفتسنة6591لمراجعةقانودنالأحوالالشخصية فىمصرالأخذبمذهبمنيقول:إدنالرضاعةلاتحرمإلاقصابةالمرضع"المرأة" وحدها،فمنأرضعتهامرأةوكالنلزوجفاابنةمنغيرهاحللهأدنيتزوجها(1). !(ج)التنبيهالثالثفىبنكاللبن: أنشىءفىبعضالبلادالإسلاميةبنكللبنالأمهات،يجمعاللبنمنعدة نسوةثميخلطويرضعمنهالمحتاجودنمنالأطفال،لأنهاللبنالأمثلأوالغذاء الأمثلفىفترةالطفولةالأولى.فهلمنيرضعودنمنهذااللبنالمجموعمنعدة نساءتصيربينهمقرابةتحرمالتزاوجبسببالرضاعة؟ لقدأفتىالشيخأحمدهريدىمفتىمصرسنة639امبأدنالتغذيةباللبن المجموعفىهذاالبنكلايثبتبهاتحريم.وقدجاءفىالفتوى: نصفىمذهبأبىحنيفةعلىأدنالرضاعلايحرمإلاإذاتحققتشروطه، ومنهاأدنيكودناللبنالذىيتناولهالرضيعلبنامرأة،وأدنيصلإلىالجوفعن طريقالفمأوالانف،وألايكودنمخلوطابغيره. فإذاخلطاللبنبغيره،فإماأدنيخلطبسائلكالماءوالدواءولبنالشاة،!اما أدنيخلطبجامدمنسائرأنواعالطعام،!اماأدنيخلطبلبنامرأةأخرى. فالنخلطبجامدمنالطعاموطبخمعهعلىالنارفلايثبتبهالتحريم باتفاقأئمةالمذاهب.سواءأكالناللبنغالباأممغلوبا،أماإذالمتمسهالنارفلا يثبتبهالتحريمأيضاعندأبىحنيفةافىالأصح.سواءأكالنالطعامغالباأم مغلوبا،لأنهإذاخلطالجافبالمائعصارالمائعتبعا،فيكودنالحكمللمتبوعوهو الجامد-الطعام-وقالأبويوسفومحمد:إدنالعبرةفىذلكبالغلبة.فإذا غلباللبنحرم!الافلايحرم. (1)ص02منتقريرلجنةالتنسيقالعليالأعمالاللجانالقانونيةالتابعةلرياسة الجمهورية6591م. 416
عدد الصفحات ٤١٦