شهداءفاجلدوهمتمانينجلدةولاتقبفوالهملتمهادهأبداوأولئكهمالفاسقون3 إلاالذينتابوأمنبعددلكوأصلحوافإناللهغفوووحيم!هوأالنور:4،15، وبعدذلكتحللهفيتزوجهابعقدجديد(1). وحكمةالتفريقوتحويمالزواجأنالثقةبينهماقدفقدت،فكيفيطمئن الرجلعلىمنرماهابالزنى،وكيفتعيعقهىمعشعورهنحوهابالخيانة،فإن تابمنفعلتهكانذلكبمثاجمةرداعتبارلها،وربماقبلتأنتتزوجهثانية، خصوصاتحتضغطمنوجودأولادهىالكافلةلهملأنهمثمرةاللعان. ثانيا-الشروطالخاصةبالزوج: ا-أهليتهللعقدبنفسهأووليه،فإنعقدلنفسهاشترطأنيكنبالغا عاقلا،فإنكانصبياأومجنوناأوسفيهاعقدوليه،ومنالا!هليةأنيكون مختارالأنالإكراهيبطلالعقود. 2-علمهبحلالمرأةله،وقيلعدمعلمهبتحريمهاعليه،فلوعقدجاهلا بحرمتهاصحالعقد،فإذاظهرأنهامحرمةانفسخالعقد،وكانوطؤهلهاشبهة، وأولادهينسبونإليه،أماإذاعقدعالمابحرمتهافالعقدباطل. 3-أنيكونمعينا،فلايص!تأنيزوجأحدولدينمثلادونتعيين. 4-معرفتهللمعقودعليهااسماونسباأوعينا. 5-ألايكونكافراوالزوجةمسلمةلعدمالتكافؤ،كمامرفىص443 قالتعالى:(فإدعلمتموهنمؤمناتفلاترجعوهنإلىالكفارلاهنحللهمولا هميحلونلهن!أالممتحنة:011وقدثبتعنالسلفالصالحأنهمكانوا يفوقونبينالنصرانىوزوجتهإذاأسلمت،وفرقعمربينرجلمنبنىثعلبأبى أنيسلموبينزوجتهالتىأسلصت،وهذاالعملمنالصحابةلاي!صنإلاعن دليلعرفوهعنالنبىصلإي!فوازحقدالاجماخعليه. (1)انظراللعانفىبحثالطلاق. (م42-موسوعةالأسرةج1) 936
عدد الصفحات ٣٦٩وقدقررالفقهاءأنالمسلمةلاينعقدزواجهاعلىغيرالمسلم.ولوكانا كافرينفأسلمتدونهفرقبينهماواختلفوافىوقتالتفريقهلهومنوقت الإسلامأوبعدهعندامتناعزوجهاعنالإسلام،علىأنهمقالوا:يكودنالتفريق عندامتناعهبعدأنتنتهىعدتها،فإدنأسلمقبلانتهاءالعدةفهىزوجته،وقال بعضهمبلتكودنالفرقةعقبامتناعهعنالإسلامفىالذميين،أمافىالحربيين فبانتهاءالعدة. وإسلامالشخصلايكفىفيهالنطقبالشهادتين،بللابدمنالبعدعن كلعملينافىالشهادة،كترددهعلىالكنائسأؤالإسهامفيها...فهذالايدل علىإذعانهللإسلام،وقدقررعلماءالكلامذلك. وهذايسدالبابعلىمنيتحايلونعلىزواجالمسلمةبإظهارإسلامهم لكنهممرتبطودنبدينهمالأول. ثالثا؟الشروطالخاصةبالزوجة: أ-ألاتكودنفىعصمةرجلآخر،لأنهلايصحأدنتكودنالمرأةالواحدة فىعصمةرجلينفىوقتواح!،!التعالى:(والمحصناتمنالنساءإلا ماملكتأيمانكم!أالنساء:42،،والمحصناتمعطوفعلى(أمهاتكم! المعموللقوله(حرمت!ومعنىالمحصنات:المتزوجات. تنبيه: وردالإحصالنفىالقرآدنعلىأربعةمعالن: (أ)التزوجكاية(والمحصناتمنالنساء!وآية(محصنينغير مسافحين!أىمتزوجينغيرزا!ن،ويمالفلانمحصنأىمتزوج،أوسبقله زواص!. (ب)الحرية،كمافسرتبذلك(والمحصناتمنالذينأوتوااكشاب! أىالحصائر،وقضله(ومنلميستطعمنكمطولاأنينكحالمحصنات 037
عدد الصفحات ٣٧٠الفؤمنات..!أىالحرائر،فإنهلايجوزالعدولعنهنإلىالإماءإلاعندالعجز وخوفالعنت. (%)العفة،كمافىقولهتعالى:(إدطالذينيرمونالفحصناتالغافلات الفؤمنات!وكمافسربها(والفحصناتمنالذينأوتواالكتاب!وعندمن يرىعدمتزوجالزانياتمنهن. (د)الإسلام،كمافىقوله(فإذاأخصنفإنأتينبفاحشة...!أى أسلمن،علىمافسرهبذلكبعضهم+ فلايجوزتزويجالمتزوجة،أماالأمةالتىسبيتفىالحربالمشروعةوهى متزوجةفيجوزالتمتعبهابعدالاستبراءالمعروف. وقدنزلتهذهالآيةفىغزوةأوطاسعقبالفتحالاعظملمكة،كمارواه مسلموغيرهعنأبىسعيدالخدرىقال:أصبناسبيامنسبىأوطاس،ولهن أزواج،فكرهناأننقععليهنولهنأزواج،فسألناالنبىصلإددهفي،فنزلتهذهالاية. وممايؤسفلهأدنبعضامنالساقطاتيتزوجينعدةمرات،وماتزال الواحدةمنهنفيعصمةرجلاخر،ولذلكعملتاحتياطاتعندالعقدبطلب إثباتبوفاةالزوجالسابقأوطلاقهامنه،وإدنكالنالتزويرقديضيعأثرهذه الاحتياطات.وهذاالإجراءالتنظيمىيؤيدهالدينفهوللمصلحةودرءالمفسدة، ولايصحمنغيرفاهملدينهأدنيرفضهذاالاجراء،زاعما!نهشىءمبتدع، وضلالةفىالنار. 2-ألاتكونمعتدةللغيرولامستبرأة،والاممتبراءهوتربصالا!مةمدة لمعرفةبراءةرحمها،وهوأشبهبالعدةعندالحرائر،وسيأتىتوضيحه.قالتعالى (ولاتعزمواغقدةالنكاححتىيبفغالكتابأجله!أالبقرة:235،،روىمسلم "!.أص41"عنأبىالدرداءأنالنبىص!يهجم!أتىبامرأةمجح،أىحاملقربت ولادتها،علىبابفسطاط،فقال:لعلهيريدأدنيلمبها-يتزوجها-فقالوا: نعم،فقالرسولاللهع!يط"هممتأدنألعنهلعنايدخلمعهقبره،كيفيورثه وهولايحلله،كيفيستخدمهوهرلايحلله"؟. 937
عدد الصفحات ٣٧١وروىالترمذى،وح!سنه،وعيرهآيضامنحديثرويفعبنثابتعن النبىع!طأنهقال:"منكانيؤمنباللهواليومالآخرفلايسقىماءهولدغيره" أىلايتزوجامرأةحاملاحتىتضعحملهاوتنتهىعدتهامنزوجهاالسابق، وسيأتىفىبحثالطلاقمقدارالعدةومايتصلبها. ورىمسلمحديثسبيعةالأسلميةالتىتوفىعنهازوجهاسعدبن خولة،وهىحامل،فوضعتبعدموتهبقليل،وتجملتللخطاب،فنهاها أبوالسنابلبنبعككعنذللثحتىيمرعليهاأربعةأشهروعشر،فذهبت سبيعةإلىالنبىكل!واستفتتهفقال((قدحللتحينوضعتحملك)).وقد روىعنعمرأنهعزرمنتزوجامرأةقبلانقضاءعدتهاوفرقبينهماوجعلها محرمةعليهإليالأبد،وقال:أيماامرأةنكحتفىعدتها،فإنكانزوجهاالذى تزوجهالميدخلبهافرقبينهما،ثماعتدتبقيةعدتهامنالأول،ثمكان الاخرخاطبامنالخطاب،وإنكانقددخلبهافرقبينهماثماعتدتبقية عدتهامنالأول،ثماعتدتمنالآخرثملايجتمعانأبدا."الموطشرح السيوطىج3ص9""مناهجالاجتهادفىالإسلاملمحمدسلاممدكورج2 ص.54)). والحكمةفىاشتراطهذينالشرطين،حفظالأنساب،واحترامحقوق الاخرين،والبعدبالزواجعنأنيكونلمجردالشهوة. وقالالعنماءفىنكاحالحامل:لوكانالحملمنزنىففىصحةالعقد قولان،أحدهمابطلانه،وهومذهبأحمدومالكوجمهورالفقهاء.والثانى صحته،وهومذهبالشافعىوأبىحنيفة،ولكنلايدخلبهاإلابعدوضع الحمل،لحديثالنهىعنسقىزرعغيره. جاءفىالسننعنسعيدبنالمسيبعنبصرةبنأكثمقال:تزوجتامرأة بكرافىكسرها،فدخلتعليهافإذاهىحبلى،فقالالنبىص!لهس!:"لهاا!اق بمااستحللتمنفرجها،والولدعبدللث،وإذاولدتفاجلدوها"وفرقبينهما "زادالمعاد4!ص4)). 372
عدد الصفحات ٣٧٢وحكمهبعبوديةالولدله،قيل:حكمتهأنهلماكانالولدمنزنىلاأب له،وقدغرته 0 المرأةوغرمالصداق،أخدمهالنبى!فولدهأكالرقيق،لاأنهرقيق. وقيل:يحتملأنالنبى!سهحكمبرقته،عقوبةلا!مه.ويكونهذاالحكم خاصابالنبىعديهذلايجوزلغيره،وخاصابهذاالولدأيضا. ويحتملأنيكونهذأالحكممنسوخا،وقدقيل:إنهكانفىأولالإسلام يسترقالحرفىالدين،وعليهحملبيعه!!لرقيقفىدينه."المصدرالسابق)). 3-ألاتكونرقيقةوالناكححراقادراعلىطول-مهر-الحرة،ولم يخفالعنت-الزنى-وذلكصوناللذريةمنالرق،فإنالولديتبعأمهرقا وحريةوهذافىزواجالأمةبعقد،أماتمتعالسيدبهالأنهاملكيمينه،فإنالولد النابخمنهذاالتمتعيكونحرا،ويكونسببافىعتقأمه،التىيطلقعليهاأ! ولد.والإسلاممنأجلهذاالغرضوهوتحريرالرقابلايمانع،بللوقيليشجع ماكانهناكبأس،فىالتمتعبملكاليمين،بدونحد.وليسالغرضإطلاق الحريةللشبعمنالشهوة،بللأنهسبيلتحريرالرقيق.قالتعالى:!وم!ل يستطعمنكمطولاأنينكحالمحصناتالمؤمناتفمنماملكتأيمانكممن فتياتكمالمؤمنات...ذلكلمنخشيالعنتمنكموأنتصبرواحيرلكم!و أالنساء:125فيفهممنهذاعدمحلالأمةإلاعندالعجزعنمهرالحرةوخوف الوقوعفىالزنىلولميتزوج،ولميشجعهالقرانخشيةرقالنسل،بلندبإلى الصبرومقاومةالشهوةحتييغنيهاللهويتزوجحرة،وبالا!ولىلايصحزواجه بالامةوعندهحرةفىعصمته. 4-ألاتكونكلهاأوبعضهاملكاللناكحباليمين،فإنالملكأقوىمن النكاحفىالاستمتاع،وذلكلتعددالانتفلابالمرأةالمملوكة،أماالمتزوجةفلا ينتفعمنهابغيرالاستمتاع. 5-ألاتكونخامسةلأربعةتحتجده،فإنالزيادةعلىالاربعفىع!عمة 373
عدد الصفحات ٣٧٣واحدةحرام،وتوضيحذلكمذكورفىبحثتعددالزوجات،ويستوىفىذلك أنيكنفىعصمتهأوفىعدةطلاقمعه،فالمعتدةالرجعيةبالذاتفىحكم الزوجةلايجوزللرجلأنيتزوجخامسةحتىتنتهىعدةالمطلقة،وأماعدة الطلاقمنالبائنففيهاخلاف،أجازالشافجىالزواجفيهاومنعهأبوحنيفة. وممايدلعلىبطلانالجمعبينأكثرمنأربعحديثغيلانالثهـقفىلما أسلموتحتهعضرة،أمرهالنبىط!!بامساكأربعةومفارقةسائرهن،وجاءفى المطالبالعاليةلابنحجر"ج2صفى7))فىروايةعنابنعباسفىمسند الحارثأنغيلانأسلموتحتهعشرنسوة،وأنصفوانأسلموعندهثماننسوة، فأمرهماالنبىبامساكأربعةومفارقةالباقى. 6-ألاتكونمطلقةمنهثلاثاولمتنكحغيره،فإننكحتغيرهنكاحا صحيحاثمفارقتهوانتهتعدتهايجوزلزوجهاالأوليأنيتزوجها،قالتعالي: !يهفإنطئقها-أىللمرةالثالثة-فلاتحللةمنبعلىحتىتنكحزوجاغيره! أالبقرة:023،،وقدأجمعالعلماءعلىذلك.وتفصيلهذافىمبحث الطلاق. 7-رضاالزوجة،وقدمرذلكواضحافىبابمقاييساختيارالزوجين. وبناءعلىهذاالشرط،هليصحزواجالصغيرة،إنأذنهالايصحإلابعد بلوغها،فهوباطلقبلأنتبلغ،لكنالشافعىأجازأنيزوجالرجلبنتهالصغيرة بغيرإذنهاعلىمامرببيانه. وجاءفىمعجمالمغنىلابنقدامةأنللولىإجبأرالصغيرةالبكرعلى الزواجمنالكفء،معكراهتهاوامتناعها،أماالبكرالبالغةففىجوازإجبارها روايتان"ص879".وليسلغيرالأبإجبار،وفىروايةيجوزالإجبارلغيره،أما الثيبفلايجوزإجبارهاإنكانتكبيرة. أماإنكانتصغيرةفلايجوزأيضا،وفىوجهيجوز،وسيأتىفىتحديد السنتوضيحأكثر. وينبنىعلىشرطرضاهاألاتكونالزوجةيتيمة،لأنوصفاليتميكون 374
عدد الصفحات ٣٧٤للصغيرة،أىقبلالبلوغ،ورضاهالايعتبرإلابعدالبلوغ،وقدمرفىحديث "اليتيمةتستأمرفىنفسها،فإنصمتتفهوإذنها،وإنأبتفلاجوازعليها". لكنابنالقيمقال:إنوصفاليتيملايكونإلاقبلالبلوغ،فلايتم بعده،فدلذلكعلىاعتبارأذنهافىهذهالفترة،فيصحزواجها،وذلكمذهب عائشة،وجمليهيدلالقرآنوالحديث.وقالبهأحمدوأبوحنيفة،قالتعالى: (ويستفتونكفيالبساءقلالفهيفتيكمفيهنومائتلئعليبهمفيالكتابفي يتامىالنساءاللاتيلاتؤتونهنماكتبلهنوترغبونأنتنكخوهن..!أالنساء: 127،،قالتعائشة:هىاليتيمةتكونفىحجروليهافيرغبفىنكاحهاولا يقسطلهاسنةصداقها،فنهواعننكاحهنإلاأنيقسطوالهنسنةصداقهن، رواهمسلمفىالتفسير.والبخارىجىص.ا،ويراجعبحثتعددالزوجات. 8-اشترطبعضالفقهاءفىالمرأةألاتكونزانية،بدليلأنمرثداالغنوى -وكانيحملالأسارىبمكة(1)استأ!نالنبىط!ا!صفى.رركاح"!اق"و!نت بجيا،فقرأعليه(الزانيلاينكحإلازانيةأومشركةوالزانيةلاينكحهاإلأزانأو مشركوحرمذلكعلىالفؤمنين!أالنور:3،،وقال:"لاتنكحها"رواهأبو داودوالترمذىوالنسائى،والحاكم،عنعمروبنشعيبعنأبيهعنجده.قال الخطابى:هذاخاصبهذهالمرأةإذكانتكافرة،أماالزانيةالمسلمةفإنالعقد عليهاصحيحلاينفسخ،وقالالشافعى:قالغكرمة:معنىالايةأنالزانىلا يريدولايقصدإلانكاحزانية.وقالسعيدبنالمسيبوغيره:إنهذهالاية منمسوخةبقولهتعالى:(وأنكحواالأدإمىمنكموالصمالحين..!فهىعامتى. ولكنمنشرطعدمالزنىمنع 2 النسخ،لأنالنبىعس!ءحثعلىنكاخ الحرائروالإماء،بشرطالإحصانوهوالعفة،لأنزواجهاربمايؤدىإلىفساد أخلاقالرجلودينه،فتلحقبهغيرولده،أوتنشئأولادهعلىالفساد. (1)تفسيرالقرطبى%21ص681. 375
عدد الصفحات ٣٧٥وقدرأىابنالقيمحرمةالزواجبالزانية،وقال:التزوجبهاخبيث،لقوله !!الى:(الخبيثاتللخبيثين!أالنور:26،،ومنأقبحالقبائحأنيكونالرجل زوجبغى،وهذامستقرفىفطرالخلق،وهوعندهمغايةالمسبة،وأيضافإنالبغى لايؤمنأنتفسذعلىالرجلفراشهوتعلقعليهأولادامنغيره،وأيضافرق النبىبينالرجلوبينالمرأةالتىوجدهاحبلىمنالزنى-اللعان-وأيصا: استأذنأبومرثدالنبىيه!فىأنيتزوج"عناقا)وكاتحابغيافقرأعليهايةالنور وقال:لاتنكحها"زادالمعادبر4ص7"والقرطبىبر12ص168. وقالابنالقيمفىبدائعالفوائد"ج4صر301":لوزنىبامرأةثمأرادأز يتزوجهالايصحإلابعدعلمهبتوبتها،وذلكبمراودتهاعلىالزنى،فإنأبت !طنتتائبة.اهـ. وبناءعلىهذالاأرىبأسامنزواجمنكانتزانيةإذاعلمتتوبتها، زذلكصونالهاعنالتردىفىالهاويةمرةأخرى،وتهيئةلجوجديدتصلحفحه ماوقعمنأخطاء،وربماكانلنيةالزوجدخلفىتكييفهذاالحكم،فإنهلو ضوجهاحبافىجمالهافقط،فقدتضعففرصةاستقامتهابالزواج،أماإن تزوجهاليعفهاويبعدهاعنالفتنةفقديصلحأمرهابالزواج،لأنهمميكونرقيبا يقظاعلىسلوكها. هذا،وقدقالالعلماء:إنمنتزوجبمنزنىبهاجازلهوطؤهاحتىلو كاتحاحاملا،لأنالحملمنهولايدخلفىالنهىعنسقى ا الإنسالتزرع غيره(1)،لأنهزرعه.أمامنتزوجبمنزنىبهاغيردفإنكانتغيرحاملفقد أجازواالدخولبهابعدالعقدعليها،ل!صكرهمحمذالدخولقبلأستبواء رحمهالجوازحملها،أماإنكانتحاملافقدسبة!حكمالعقدعليهاوالدخوا! جهاوهورأيانبالمنعوالجواز، (1)سبةالحديثالخاسبهفى!!374. 376
عدد الصفحات ٣٧٦ثمقالالعلماء:إذاتزوجرجلبامرأةثبتأنهاكانتحاملاوقتالعقد، بأنأتتبالولدلأقلمنستةأشهر،فإنالعقديكونفاسدالفرضآنالحملمن يخرزنى،إذيحملحالالمؤمنعلىالصلاح(1): هذا.وقدقالالا!حنافوالحنابلة:الزنايوجبحرمةالمصاهرة،فمنزنى جامرأةحرمتعليهأمهاوبنتها،وحرمتهىعلىأبىالزانىوابنه،ولميفرقوابيز حصولالزناقبلالزواجاوبعده،فإذازنىالرجلبأمزوجتهأوزنىابنالرجل فيوجةأبيهحرمتالزوجةعلىزوجهامؤبدا،بلفىكتاب"ملتقىالأنهر" للأحناف:لوأيقظزوجتهولبمم!معها،فوصلبتيدهإلىابنتهمنهافقرص! تجهوةوهىممنتشتهىفظنأنهاأمهاحرمتعليه3الأمحرمةمؤبدة،ولكأن تصورهامنجانبهابأنأيقظتههىكذلكفقرصتابنهمنغيرها"الفقهعلى المذاه!الخمسةلمحمدحوادمغنية". (9)الاءحوالالشخحميةأبىزحرة-!146 377
عدد الصفحات ٣٧٧الفصلالثانى صيغةالعقد صيغةالعقدهىالعبارةالتىتدلعلىارتباطالرجلبالمرأةارتباطاشرعيا تترتبعليهالحقوقوالواجباتالخاصةبالعلاقةالزوجية.وقدوضعالفقهاءلها شروطالصحتهامنأهمها: أ-أهليةالعاقدينبالبلوغوالعقل،وهليجوزأنيكونالعاقدواحدا يقومبالايجابوالقبول؟ يجوزإذاكانتللعاقدولايةإنشاءالعقدمنالجانبينولميكنفضوليا بالنسبةلأحدهما.بأنكانوكيلاعنالرجلوالمرأة.أووكيلامنجانبوأصيلا منجانب.كأنتوكلهأنيزوجهامننفسه،أووليامنبخانبين،كأنيزوجبنت ابنهمنابنعمهاالذىهوحفيدهأيضاوهمافىولايته،أويكونوليامن جانبووكيلامنجانباخر،كأنيوكلرجلرجلااخرفىأنيزوجهمنابنته التىهىفىولايته،أويكونوليامنجانبوأصيلامنجانباخر،كأنيزوج نفسهمنبنتعمهالتىهىفىولايته. وقدأجازذلكأبوحنيفةومحمد،وخالفهماالشافعىوزفر،وحجة الفريقين،معبعضالمسائلالمستثناةمذكورةفىكتبالفقه،ونراجعفىالمرجع السابق"أبوزهرةص52". 2-أنيكونالإيجابوالقبولفىمجلسواحد،ويجوزأنيتمبالكتابة والمراسلةإذالميكنالطرفانالمثعاقدانفىبلدواحد،وهنالايتحتمشرطاتحاد المجلس(1). (1)لتوضيحهذهالنقطةيرجعإلىكتابالأحوالالشخصيةلأبىزهرةص46. 378
عدد الصفحات ٣٧٨3-عدمرجوعالموجبفىإيجابقبلقبولالاخر. 4-ألايصدرمنالعاقدالتانىبعدالإيجابمايدلعلىالإعراض، كالفصلبكلامأجنبى. 5-موافقةالقبولللايجاب،ولوضمنا. 6-أدنلكودنالصيغةبلفظين،ماضيينأوأحدهماللماضىوالاخر للمستقبلمثل:زوجتك.قبلت.أوأزوجك،قبلت.أو:زوجنىوقبلت. 7-أدنتكونمنجزةغيرمعلقةولامضافةللمستقبل،فلايصح:زوجتك إدنحضرفلان،ولا:زوجتكيومالجمعةالاتى.لأدنعقدالزواجتترتبعليه أحكامهفورإنشائهفلاتتراخىاثارهعنالسبب.. 8-ألايقارنهامايدلعلىالتوقيت،بللابدأدنتكودنمؤبدة،فلايصح: زوجتكلمدةشهر..لأدنهذاالزواجهوزواجالمتعة.وسيأتىحكمهفىفصل خاص.وقيل:انالمتعةلابدفيهامن؟لفظ:أتمتع3أماإدنكالنبلفظالزواجأو النكاحفلايضرالتوقيتوينعقدمؤبدا. 9-أنيكودنالعقدبلفظيدلعلىالنكاححقيقةأومجازا.مثل زوجتك..وقداتفقالفقهاءعلىصحتهبهذيناللفظين.أماغيرهمافاختلفوا. قالالشافعى:لايصحبدونهاءلأدنالشرعوردبهمافقط.والحنفيةتوسعوا فأجازوهبلفظالبيعإندلتالقرينةعلىأنهزواج.والمالكيةوالحنابلةبعضهم أجازوبعضهممنع.قالالعلماء:الألفاظالممستعملةفىالعقدأربعطبقات: (1)الزواجوالنكاح.واتفقالفهقاءعلىجمحةالعقدبهم!. (ب)ألفاظتدلعلى/تمليكالأعيانفىالحالبغيرعوضكالهبة.وذلك أدنتقولالمرأةللرجل:وهبتكنفسى،فإدنعقدالزواجبهذااللفظمعاستيفاء جميعمايشترطفىالنكاجمنولىوشهودوغيرذلكمنالشروط.فإما/أدن يذكرمعهصداقأولايذكر،فإدنذكرفإدنالشافعىيحكمببطلانه.لأدنألفاظ العقدعندهمحصورةفىالزواجوالنكاح.بلإنهلميجعلللنبىط!فخصوصية 937
عدد الصفحات ٣٧٩فىذلك.،فهوكباقىأفرادأمته،وأمااية"انوهبتنفسهاللنبى"فيجابعنها بأنالمرادبالهبةإسقاطالمهر،وممنوافقالشافعىعلىهذاالثورىوأبوثور وكثيرونمنأصحابمالك.وأجازهبعضالشافعيةللنبىخاصة. وقالأبوحنيفةينعقدالنكاحبكللفظيدلعلىالتمليكالمؤبد،ومنه الهبة.لأنهذااللفظوردفىالقران،وهومجازمشهورلاتخفىفيهالقرينة. وفىروايةعنمالكأنهينعقدبلفظال!هبةوالصدقةوالبيعإذاقصدبهالنكاح. سواءذكرالصداقأملا،وفىروايةلابدمنذكرالمهر،وقالأحمدبانعقادالزواج بلفظالهبة. أماإذالميذكرصداقوأريدبلفظ"الهبة"إسقاطه،فهذاالاسقاطلا يعتبر،بليجبمهرالمثل.وقالبعضهم:ذلكفىغيرالنبى.أماهوفلايجب عليهمهر. (!)ألفاظتدلعلىتمليكالأعيانفىالحالبعوضإذاقصدبهاالزواج وقامتالقرينةالدالةعلىالمجاز،كالبيعفقداختلففيهفقهاءالحنفيةوبعضر المالكيةبينالجوازوالمنع. (د)ألفاظتدلعلىتمليكالمنفعةفىالحال،فالصمحيحعندالحنفيةعدم انعقادالزواجبها.!اذاأرادتالمرأةبلفظ:وهبتنفسىلك"أنهاملكللرجللا تريدمنهصداقاولاتحتاجإلىولىولاشهود...وهونصفىتبسيطإجراءات الزواجلشدةالرغبةفيهوسرعةإتمامهأوتأكيدكتمانه،فهوباطلبالاتفاق. 01-أنتكونالصيغةبلغةمفهومةللعاقدينوالشهود،واللغةالعربية هىالأصلفىعقدالنكاحفإنثانلايفهمهاالمتعاقدانومنيشهدعلىالعقد فاتفاقالعلماءعلىجوازالعقدبغيرها،أماإنكانفهمهاحاصلاويمكنالعقد بها،فالأئمةالثلاثةعلعالحو ا ألغىال!سة،4الشافعييمنعالعقدفىهذهالحالز بضرها 038
عدد الصفحات ٣٨٠أماالأخرسفإنعقدهتكفىفيهالكتابةأوالإشارةالمفهمة. 11-خلوالعقدمنالشروطالفاسدةالتىتخلبمقصودالنكاح.وذلك كشرطعدموطئها،وهومايحدثأحيانافىنكاحالمحلل،وكشرطخروجهامن المنزلبغيرإذنه. أماالشروطالتىيقتضيهاالنكاحكالنفقةوغيرهافلامانعمناشتراطها. جاءفىالصحيحين-البخارىومسلم-أنالنبىط!تقال:"إنأحقالشروطأن توفوامااستحللتمبهالفروج"وفىالحديث"المسلمونعندشروطهمإلاشرطا أحلحراماأوحرمصلالا"رواهالحاكمعنأنسوعا.ئشةوصححهبلفظ ((الم!سلمونعندشروطهمماوافقالحقمنذلك"أخرجهفىالجامعالصغير. ومنهنافإنالشروطالتىشرطتفىالعقديجبالوفاءبهاإلاإذا تضمنتتغييرالحكماللهورسوله،واتفقالعلماءعلىعدمالوفاءباشتراطترك الوطءوتركالانفاقوالخلومنالمهر،واختلفوافىشرطالاقامةفىبلدالزوجةوألا يتسرىعليهاأولايتزوجأخرىعليها،ولهذاا،لشرطالأخيرتوضيحفىبحث تعددالزوجات(1). واختلففىشرطالبكارةوالنسبوالغنىوالجمالوالسلامةمنالعيوب علىثلاثةأقوال،قولبالفمسخعندظهورتخلفالشرط.وقولبعدمه،وثالث بعدمالفسخعندعدمالنسبخاصة،وعليهفيبطلشرططلاقاختهاولايوفى به،لكنيوفىبشرطعدمالتزوجعليها:لأنفىطلاقالأختضررالايوجدفى الثانى. قالالنووى:حديثالوفاءبالشرطفيمايقتضيهالنكاحمننفقةوعشرة وبالمعروفإلخ.لكنمايخالفمقصودالنكاحلايجبالوفاءبه.كألايقسم لها.ولايتسرىعليهاولايسافربها،لقولالنبىع!يط.((كلشرطيىفى (1)ومنهنالامانعمنالزواجالذىيطلقعليهزواجالمسيارالمنتشرفىبعضالبلاد الإسلامية(ينقلمنكتاب:فتاوىوأحكامللمرأةالمسلمة). 381
عدد الصفحات ٣٨١كتاباللهفهوباطل"رواهالبرازوالطبرانىعنابنعباسوصححه.وقالأحمد وجماعة:يجبالوفاءبالشروطمطلقالعمومالحديث. روىالترمذىعنعمرقال:إذاتزوجالرجلالمرأةوشرطلهاألايخرجها منمصرهافليسلهأدنيخرجهابغيررضاها. رفعرجلإلىعمرقضيةزوجتهالتىشرطلهادارها،وعزمعلىالرحيل إلىأرضأخرى.فقاللهلهاشرطها.فقالالرجل:هلكالرجلإذلاتشاءامرأة أنتطلقزوجهاإلاطلقت.فقالعمر:المؤمنونعلىشروطهمعندمقاطع حقوقهم.وستأتىتكملةللشروطفىالجزءالثالث((حقوقالزوجين)). وعنعلىأنهسئل-عنذلكفقال،شرطاللهقبلشرطها.أخرجهالترمذ!. أيضا. قالابنقدامةفىالجغنى(1)عنحكمالشروطفىالنكاحماملخصه: .هناكثلاتةأنواعمنالشروط: (1)مايلزمالوفاءبه،وهومايعودإلىالزوجةنفعه،مثلأدنيشترطلهاألا يخرجهامندارهاأوبلدها،فالنلميفلهافلهاالفسخ،فالنشرطتعليهأدن يطلقضرتهالميصحالشرط،وقيل:هوشرطلازم،لأنهلاينافىالعقد.ولها فيهفائدة. (ب)مايبطلالشرطويصحالعقد،كأنيشترطأدنلامهرلها،أولاينفق عليها،أوتضترطهىألاي!ها،أوأدنيكودنلهاالنهاردودنالليل،أوتنفقهى عليه.فكلهاشروطباطلة.أماالعقدفصحيح. (ب)مايبطلالنكاحمنأصله،كمالواشترطتأقيتالن!صاح،أوأن يطلقهالوقتبعينه،أوأنيعلقالنكاحعلىشرط،كأنيقول:إنرضيتأمها... (ولاستكمالموضوعالشروطمنحيثصحةالعقدوبطلانهومنالوفاء وعدمهيراجعبحثتعددالزوجات). (1)معجمالمغنىطبعةأوقافالكويت. 382
عدد الصفحات ٣٨٢الفصلالثالث الولىوالشاهدان تقدمفىبابمقايي!راختيارالزوجينالكلامعنالولىوأهميتهفى الزواج.والحلاففىصحةالعقدبد4فيرجعإليه. وشرطالفقهاءلصحةالنكاححضورشاهدينعلىالأقل،وذلكلإثبات الواقعةوضمانعدمجحودها،وإيكارها،وحفاظاعلىالحقوقالمترتبةعلى الزواجبينالزوجين،وبينهماوبينالأولاد،ومحواللعارعنالأنسابودفعاللتهم والقيلوالقالإذارأىالناساتصالرجلبامرأةووجودذريةولميعلمواأنهما زوجانشرعيان. علىأنبعضالأئمة،انطلاقامنهذهالحكمالمذكورةللشاهدين،لم يشترطوجودهما،إذاأعلنالنكاحوأشتهربينالناسبغهيرهما،وهومذهب مالك،وبهقالبعضالصحابةوالتابعينفالإعلانعندهشرطلصحةالعقد،أما الضهادةفشرطلصحةالدخول،وعندمالكقولبعدملزومالشاهدينلصحة الدخول،بليكفىالاعلانلصحهالعقدوصحةالدخولعلىأنيكونالاعلان وقتالعقد،ولايجوزتأخيره،وأجازتأخيرهأبوثوركماحكاهابنرشدعنه وعنبعفالمحقهاء"أبوزهرةص56".وأهلالمدينةيشترطونالاعلاندون الشهادة،وشرطبعضالصحابةالشهادةدونالإعلانكماذهبإليهالشافعى وأبوحنيفةوأحمدوالثورى. وقدصحأنالنبىكل!تلماتزوجصفيةوهوعائدمنخيبر،لميعرفالناس أولاأنكانتزوجهاأواتخذهاسريةحتىحجبهافعرفواأنهازوجة.ولماذكر مسلمهذهالواقعةعلقعليهاالنووى"ج9ص0224-226"بقوله:فيهدليل علىأنيصحالنكاحبغيرشهودإذاأعلن،وهوماقالهالمالكيةومنوافقهم،لأنه 383
عدد الصفحات ٣٨٣لواشغ!دجحورعديهم!زهرأسدهبجماعةمنالصحابهوال!بع!!،!ش مذهبالزهرىومالكوأهلالمدينة،شرطواالإعلاندونالشهادةوقالجماعة منالصحابةومنبعدهمتشترطالشهادةدون.الإعلان،وهومذهبالاوزاعى والثورىوالشافعىوأبىحنيفةوأحمدوغيرهم. وبمناسبةالاكتفاءبالاعلان،هليكفىأنيعقدالزوجانبدواحضور شهودثميعلنافىالصحفأنهماتزوجا،أويعلناعنذلكبأيةوسيلةمن الوسائلالحديثة؟إنمقتضىقولهميبررالقولبالاكتفاءبأمثالهذهالوسائل، وهوقولأبىثورالذىيجيزتأخيرالاعلانعنالعقدوقؤلبعضالفقهاء. قالابنالمنذر:لايثبتفىالشاهدينفىالنكاحخبر.وقاليزيدبن هارون:أمراللهتعالىبالإشهادفىالبيعدونالنكاح.فاشترطأصحابالرأى الشهادةفىالنكاحولميشترطوهافىالبيع.والشيعةيجيزونالنكاحبغير شهود،وكذلكداودالظاهرى،ويقالانابنعمروابنالزبيرفعلاه،وروىعن الحسنبنعلىأنهتزوجبغيرشهادةثمأعلن"نيلالأوطارللشوكانى". وأجمعالأئمةعلىأنهلوعقدسرابدونشهادة!اعلانلمينعقد.أماإذا عقدسرابشهادةعدلينفهوصحيحعندالجمهور،لأنوجودشاهدينينفى سريته،وقالمالك:لايصح،لاشتراطالاعلان((النووىعلىممسلمج9حر 227". هذاوتأكيدالإثباتالزواجوضماناللحقوقالمترتبةعليهوتيسيرالفض النزاعرأتالحكوماتتسجيلالزواجفىسجلاتهاالرسميةبمقتضىوثائقمعدة لذلك.وبدونهذهالوثائقلاتسمعدعوىالزوجيهولامايترتبعليهامن حقوق،لكن:هلالزواجالخالىجمنالتوثيهتصحيحأولا؟ هناكزواجيعرفلدىالناسباسمالزواجالعرفى،وهوزواجمستكملى لكلشروطه،لكنهلميسجلفىسجلاتالحكومةلأمرمنالأمور،كالحفاظ علىمعاشالأرملةالذىينقطععنهابزواجها. 384
عدد الصفحات ٣٨٤