د. عبد الكريم أحمد قندوز1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول البيع) فهو مفسوخ من قبل شيئين (لسببين): أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني أنه .)(على مخاطرة (غرر) إنك إن اشريته على كذا (سعر مجهول) أربحك فيه كذا غرر الوجود، وفيه يتطلرق الاحتمال بالوجود أو العدم الى محل والغلرر على ضروب منها: العقد، ومثل ذلك الغرر: بيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع السنين وحبل الحبلة. أمّا الضرب الثاني فهو غرر الحدود أو الصفات، وفيه يتطرق الاحتمال إلى القدر او الصفة المعتلبرة في المعقود عليهما عند التعاقد، ومثل ذلك الغرر: بيع الثنية وبيع الملامسلة وبيع المنابذة وبيع الصوف على الحيوان. أمّلا الضرب الثالث ملن الغرر فيتطرق فيه الاحتمال لا إلى وجود محلل العقد أو صفته إنما إلى إمكانية تسللمه وقبضه، ومثال هذا الغرر بيع السلمك في الماء والطير في الهواء وبيع الحيوان الشارد. علة معرفية تقدح بالعقود التي ينبغي – الغرر – وواضح مما تقدم أن المقصود بالمخاطرة هنا أن ترسلى على أسلاس من المعرفة التامة؛ فهذه المعرفة هلي شرط الرضا الذي هو ركن العقود، ولذلك فهلذه المخاطرة تطيح بمشروعية العقد الذي تخالطه، وهو ما أكدته الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الباب. - المقاملرة أو المجازفلة التي ترسي العقد بين المتعاملين عللى الاحتمال المجرد، كما هو حال لعلب الميلسر والنلرد والرهان على الخيلل أو الرهلان على المؤشر وكل أشلكال ما يعلرف اليوم باليانصيلب، فكل ذلك ينطوي على غلرر وجهالة، لكن هذا الغرر وهذه الجهالة هي بذاتها محل العقلد بخلاف المعنى الأول الذي تقدم، وفيه يكون محل العقد صحيحا من حيث الأصل لكن الجهالة تفسده أو تبطله، أما هنا فمحل العقد هومحض الغرر الذي يتقاسمه العاقدان، وقد اثبت القرآن الكريم وجوب اجتناب الميسر مع ما قد يبدو فيه من نفع لأن إثمه أكبر من نفعه. .48، بيع العروض، ص3 الشافعي، الأم، ج)(
عدد الصفحات ١٧إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول هو احتمال التعرض لواقعة معينة تم توصيفها عقديا (عقد التأمين) - من منظور التأمين: على أنها خطر يوجب التعويض، أو هو الذين تم بينهما العقد. وهلذا هو معنى الخطر في التأملين والتشريعات الناظمة )(ملن الطرفلين له. واللذي عليه الفتلوى إن وجود هذا الغلرر في المعاوضات يبطلها، وبذللك جاءت قرارات المجامع الفقهية بصدد التأمين التجاري. تعرف المخاطرة من المنظور المالي بأنهلا إمكانية حدوث انحراف في - ملن المنظلور المالي: المسلتقبل بحيلث تختلف النواتج المرغوب في تحقيقها عما هو متوقلع. أو الملالي في المسلتقبل لقلرار يتخذه الفرد الاقتصادي في الحاضر على أسلاس نتائج دراسلة سللوك . أو هلي توقلع اختلافلات في العائلد بين المخطلط والمطلوب )2(الظاهلرة الطبيعيلة في الملا .)4( أو هي احتمال الفشل في تحقيق العائد المتوقع)3(والمتوقع حدوثه هو الاستعداد الايجابي لتحمل نتائج النشاط الاقتصادي ربحا - المعنى الإيجابي للخطر: أو خسلارة، وهلو المعنلى الايجابي الذي تعلقلت بوجوده صحلة المعاملات فالمخاطلرة هنا هي التلي تؤهل المسلتثمر للربح كما تقلي القاعدة لنهيله النبلي ﷺ علن ربح ما لم يضمن. وفي ذللك يقول ابن القيم مفرقا بلين المخاطرة الايجابية والمخاطرة السللبية ويربلح ويتوكل عللى الله - ففي هذه المخاطرة صللاح للتاجر وللمنتج وللمسلتهلك، ولذلك إبراهيلم أبلو النجلا،)( .57-56، ص992الجامعية، الجزائر، عبد السللام، ناشلد محمود،)2( .38،، ص989،العربية-القاهرة ط. الهلواري، سليد،)3( .09، ص985مصر، .36، ص2004 آل شبيب، دريد كامل،)4(
عدد الصفحات ١٨د. عبد الكريم أحمد قندوز1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول فهي مخاطرة مبررة ومرغوبة اجتماعيا ولو كان فيها غررا: سرا لعاقبة التجارة وجهالة بنتائجها، وهلي تؤهل باذلهلا للارتباح، اما المخاطرة السللبية فهلي لا تديم منفعة ناجلزة ولا تنتج منفعة جديلدة ولا تنقلل المال بين الناس على اسلس مشروعلة، وفيها يقول ابن القيلم: والخطر الثاني: . وما قاله ابن )(الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله القيم أكده ابن مفلح .)2(على الله في ذلك فهذا الذي أحله ا ونخلص من كل ما تقدم إلى الآتي: - هناك اختلاف أكيد في معنى المخاطرة. - هناك اختلاف في اتجاه المخاطرة والمقصد الذي يستهدف منها. وكلا الأمرين السابقين له دخل في الحكم على مشروعية النشاط الذي تكتنفه المخاطرة؛ ففي القمار مخاطرة وفي التجارة والاسلتثمار مخاطرة أيضا، لكن مخاطرة القمار تجعله منشلطا محرما لأنه لا نفلع فيله لأحد إلا على حسلاب الآخرين دون وجه حق - هذا زيلادة على ما تقدم حول محل العقلد في هلذه المعاملة - بينما مخاطرة التجارة والاسلتثمار مخاطرة ممتدحلة ومشروعة لأنها تنشر الخير وتقوم على العدل وتؤول إلى صلاح للجميع. هنلاك خطلأ فاحش وقع فيه كثيرون عندملا دعوا إلى وأد المخاطرة بالمعنلى الايجابي المتقدم أو تحجيمهلا أو ترحيلهلا إلى الغلير بذريعلة حفلظ المال باعتبلاره مقصدا شرعيا، وملن هنا جاء التنظلير لمشروعية الوعد المللزم في بيوع المواصفة ولمشروعية التأملين التجاري ولمشروعية بيوع الخيارات والمسلتقبليات كأسلاليب الدارة المخاطر المصرفية والاسلتثمارية، وهلو تنظير في غاية العقم والخطللورة. .86، طبعة الحلبي، ص5 زاد المعاد، ج)( .8، ص4 الفروع، ج)2(
عدد الصفحات ١٩إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل20 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول أنواع الخطر في المبادلات )، 0سلامي إبراهيم السلويلم،المصلدر: .04المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جانفي، ص ثالثاً: أصول إدارة المخاطر في الإسلام: الأصول العامة: تسلتمد إدارة المخاطر في الإسلام أصولها العامة من المقصد العام للشريعة الإسلامية ومن مقصد حفظ المال: - المقصد العام من التشريع: هو حفظ نظام الأمة واسلتدامة صلاحه بصلاح الإنسان لهذا كانت الشريعة متطلبة لجلب الخطر في المبادلات المالية تابع للملكية (مبادلة غير صفرية)غير تابع للملكية (مبادلة صفرية) قمللللار احتمال الانتفاع أكبر من احتمال الخسارة احتمال الانتفاع أقل من احتمال الخسارة غرر يسيرغرر فاحش (مجازفة)
عدد الصفحات ٢٠د. عبد الكريم أحمد قندوز21 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المصاللح ودرء المفاسلد وهلذه قاعلدة كلية في الشريعلة تمثل المقصلد الأعظم منهلا. والمصلحة قاسمها شيء فيه صلاح قوي ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وان هذه المفسدة لا يجوز قربانها وان لم .)(يكن فيها نص ولا إجملاع ولا قيلاس خاص ؛ والمنهيات كلها مشتملة على المفاسد مقصد حفظ المال في الشرع : مقصلد حفظ المال من المصالح الضرورية في الشرع التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالها : وعلم هذه الضروريات صار مقطوعا به ولم يثبت ذلك بدليل معين )2(و يقول الشلاطبي وحفظ هذه الضروريات … بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد بأمرين: أحدهما ما يقيم أصل وجودها ويثبت قواعدها وذلك عن مراعاتها من جانب الوجود. والثلاني ملا يدفع عنها الاختللال الذي يعرض لها والمتوقلع فيها وذلك عبارة علن مراعاتها من جانب العدم. رواجها ووضوحهلا وحفظها وثباتها : )3( والمقصلد الشرعلي في الأموال كلها خمسلة أمور والعدل فيها: - فاللرواج دوران الملال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق وهو مقصد شرعي عظيم دل عليه الرغيب في المعاملة بالمال ومشروعية التوثق في انتقال الأموال من يد إلى أخرى ﴾ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁففلي الرغيلب في المعامللة جلاء قولله تعلالى: ﴿ ما من مسللم يزرع زرعاً أو يغرس غرسلاً فيأكل منه طير أو ]20[ ط الشركة التونسية للتوزيع7 مقاصد الشريعة ل محمد الطاهر بن عاشور ص)( وما بعدها ط دار المعرفة بيروت 8 ص2 الموافقات ج)2( وما بعدها75 مقاصد الشريعة ل مرجع سابق ص)3(
عدد الصفحات ٢١إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل22 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ما موت أحب إلى ، وروى عن عبد الله عمر أنه قال)(» إنسلان أو بهيمة إلا كان له به صدقة » بعد الشلهادة في سلبيل الله من أن أموت متجراً ﴾. ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮂﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴿ - وأما وضوح الأموال فذلك إبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان. ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ - وأملا حفلظ المال فأصلله قلول الله تعلالى : ﴿ ] 29 ﴾ ﭸﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم حجة الوداع »هذا - وأما إثبات الأموال فتقريرها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة . - العدل فيها بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم . الأسس الخاصة : بالإضافة إلى الأسس العامة فإن أي محاولات لإيجاد أدوات مالية إسلامية تستخدم لإدارة المخاطر و التحوُّط ينبغي أن تنبني على مجموعة الأسس الخاصة التالية (علماً أن عرض الأسس هنلا هدفله هو محاوللة فتح المجال للنقلاش حول تلك الأسلس أكثر منه محاولة الجلزم بأنها هي الأسس الوحيدة). - التوافق مع المتطلبات الشرعية، و هذا يشمل: ط المكتب الإسللامي ولفظه: عنه قال: 37 رياض الصالحين للنووي بتحقيق محمد ناصر الألباني برقم)( ما من مسللم يغرس غرسلاً إلا كان ما أُوِكلَ منه له صدقة وما سرق منه له صدقة « :ﷺقال رسلول الله فا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان »ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة لا يغرس المسللم غرسلاً ولا يزرع »ولا دابلة ولا طلير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة »زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة
عدد الصفحات ٢٢د. عبد الكريم أحمد قندوز2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - الابتعاد عن الربا . - الابتعاد عن الغرر الفاحش . - الابتعاد عن الميسر و القمار . - ربط الخطر بالأصل المعرض للخطر ذاته، للأسباب التالية: - ربط الخطر بالملكية (فصل الخطر عن الملكية يؤدي إلى زيادة المخاطر). - فصل الزمن عن الملكية . ): مقارنة التمويل الإسللامي مع التمويل التقليدي من حيث المخاطر الناشلئة 2الشلكل عن تمويل شراء منزل مثلاً. Source: John. HH. Lee, Zubin Radakrishnan, «New Requirements for Islamic Financial Institution», Basel briefing N10, Feb 2006, p21.
عدد الصفحات ٢٣إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول رابعاً: إدارة المخاطر و التحوُّط منها باستخدام عقود مسماة في الفقه الإسلامي: تحوي عقود التمويل الإسلامية أساليب لإدارة المخاطر إذا تم استخدامها بطريقة تتواءم و التطورات التي تعرفها المعاملات المالية، نذكر منها على سبيل المثال: البيع الحال: و ذللك بلشراء جلميلع الاحتلياجات المسلتقبلية حلالاً و دفلع قيمتها نقداً و اسلتلامها و :)(تخزينها. إن هذه الطريقة قد لا تكون ممكنة أو تكون ممكنة بتكلفة مرتفعة و ذلك لأنه - قد لا تتوفر جميع الاحتياجات حالاً و خاصة المنتجلات الموسمية . - قد لا تتوفر السيولة لشراء الاحتياجات حالاً . - هنلاك تكاليف إضافية يتحمّلها المشلري مثلل تكلفة التخزين للسللع و تكلفة الفرصة البديلة لثمن السلعة المخزنة التي سوف لن يحتاجها إلا في المستقبل. بيع السَّلم: و هنا يتم شراء احتياجاته المسلتقبلية و لكن بثمن حال، و بالتالي يحقق بيع السّللم التحوّط المطللوب بتثبيلت ثملن الشراء المسلتقبلي، و لكن فقط لمن يسلتطيع أن يقوم بسلدّ حاجلة البائع وعموماً يعتبر عقد السّللمْ صيغة لمعالجة مخاطر الأسلعار، فعند بيع سلعة موصوفة )2(للتمويل .)3(في الذّمة فإن البائع ينقل المخاطرة إلى من هو أقدر على التعامل معها عبلد الرحيلم عبلد الحميلد السلاعاتي،)( ، 999،الاقتصاد الإسللامي، جامعة الملك عبلد العزيز، جدة، المملكة العربية السلعودية، المجلد .68-67ص و لذلك يسمي الفقهاء هذا البيع ببيع المحاويج.)2( د. محمد علي القري،)3( .، ص423، محرم2-، العددان9اقتصادية إسلامية، المجلد
عدد الصفحات ٢٤د. عبد الكريم أحمد قندوز2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول البيع مع استثناء المنفعة: و هي من أبسلط أدوات الحماية من المخاطرة المتعلقة بالأعيان، سواء مخاطرة تلفها أو تغيرّ قيمتها، فإذا أراد المستمر الحصول على عائد من عقار مثلاً، و تحييد المخاطر السّوقية أو الطبيعية، فيمكنله بيلع عقار بثمن مؤجل مع اسلتثناء منافع العقار مدة العقد، سلواء كانلت المنافع تتعلق بوحدات سلكنية أو تجارية، و اسلتثناء هذه المنافع يعني أن المستثمر لا يزال يمكنه أن يؤجّر هذه .)(الوحدات و الحصول على الأجرة دون التعرض لمخاطر أصل العقار السلم بسعر السوق يوم التسليم: السللم بسلعر السلوق وقت التسلليم من صيغ السللم التي نص شيخ الإسللام ابن تيمية دينار مثلاً، مقابل 0.000رحمه الله على جوازها، و مضمونها أن المشري يدفع مبلغاً من المال، دينلار. فالكمية المباعة من القمح 0.500كميلة ملن القمح تعادل قيمتها حين حلول الأجل محلددة القيمة لكنها غير محددة المقدار وقت التعاقد، ثم يتم تحديد المقدار عند حلول الأجل من 500خلال معرفة سعر الوحدة (الطن مثلاً) من السوق. فإذا كان سعر الطن وقت الأجل هو ).500 ع0.500 طناً (مقسوم2دينارا، فإن الكمية الواجب تسليمها هي السّللم بالسلعر لا يتضمن الربا، لا من حيث الصورة ولا من حيلث الحقيقة. و بيان ذلك :)2(كما ي - إن السللم بالسلعر في نهاية الأمر معاوضة بين نقد و سلعة، و ينتهي العقد بتسليم المسلم فيه للمشري، وليس بتسليم نقد مقابل نقد، وهذه مبادلة حقيقية مشروعة لا محذور فيها. د. سلامي السلويلم،)( .325، ص2004، أكتوبر425الأمانة العامة للهيئة الشرعية، العدد السادس، رمضان .58 سامي السويلم،)2(
عدد الصفحات ٢٥إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - إن المشلري أو رب السللم لا يربلح ملا لم يضمن، لأنله لا بد أن يقبض المسللم فيه أولاً ويدخل في ضمانه قبل أن يبيعه في السلوق بربح، وإذا كان كذلك لم تكن صيغة السللم بالسلعر ملن الربا من حيث المعنى، وهي بذلك تتفق مع صيغ المرابحة للآمر بالشراء التي يجيزها جمهور الفقهاء، حيث يشلري المصرف السللعة نقداً ثم يبيعها بالأجل بربح معلوم ومحدد مسبقًا، وهنا يشري السلعة مؤجلة ثم يبيعها نقداً، فالنتيجة من الصيغتين واحدة، ودرجة ضمان الربح فيهما سواء، والاختلاف في الرتيب بين الخطوات. - أن هذه الصيغة تختلف عن الحيل الربوية، كالعينة بصورها المختلفة، من ناحية جوهرية، فالسللعة في العينلة يمكن أن تسلتخدم بعينها لتوليد ملا لا يحصى من الديلون، فالعميل بمجرد شرائه السللعة بأجل يمكنه بيعها نقداً، لكي يشلريها غيره بأجل ثلم يبيعها نقداً، وهكذا، حتى يتولد من السللعة الواحدة جبال شلاهقة من الديون، أما في عقد السللم، بما فيه السلم بالسعر، فإن هذا متعذر، لأنه بمجرد اسلتلام المشري للسلعة ينتهي الدين وتبرأ ذمة المدين، وهدا يعني أن السللعة الواحدة في السّللم لا يمكن أن تولد بعينها من الديون أكثر من قيمتها زائداً هامش الربح. فعقد السلم ينظم تلقائيا حجم المديونية ويجعلها خاضعة دائما لحجم التبادل الفعلي، أما في العينة بصورها المختلفة، فلا يوجد حد أقصى لمقدار الديون التي يمكن توليدها من السللعة الواحدة، وهذا الفرق يؤكد صحة صيغة السلم بالسعر. إن تعرّض المشري لمخاطر سعر المسلم فيه ليس هدفًا في نفسه، وقد سبق أن المخاطرة غير مقصلودة في نفسلها، بل هلي خلاف مقصد التشريع، ولهذا جاز السّللم الحال ملع انتفاء مخاطر هل) رحمه الله على ذلك بقولله204السّلعر فيه، وقد علق الشلافعي (ت منهما (أي البائع والمشري) كيف السوق شيءٌ يفسد بيعاً إن السّللم بالسعر يسلمح بانتفاع الطرفين، كما هو الشأن في العقود الشرعية، بخلاف الربا الذي يتعذر فيه ذلك، و البائع في السّللم بالسلعر إذا كان من أهل الصناعة وله خبرة بالسلوق، فسليمكنه غالبا الحصول على السللعة بسعر أقل من سعر السوق السائد عند الأجل، ففي المثال
عدد الصفحات ٢٦د. عبد الكريم أحمد قندوز2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول دينار، فإن المدين يمكنه الحصول 500السلابق إذا افرضنا أن سلعر طن القمح عند الأجل هو دينارا، وبذلك يصبح 0.000 دينارا، في حين كان مبلغ التمويل350عليه بسعر أقل، مث كل من الدائن والمدين منتفعاً من العقد بسبب اختلاف جنس البدلين، ولكن هذا ممتنع في الربا الذي يتحد فيه جنس البدلين، ومن ثم فإن أي ربح أو زيادة لأحدهما فهي خسلارة ونقص على الآخر. بيع دين السلم (أو التوريق الإسلامي)، و دوره في إدارة المخاطر: يعتلبر بيع دين السَّللم قبل قبضه ملن القضايا التي تثير خلافات فقهيلة. فقد أجازه الإمام ملالك رحمه الله إذا كان من غير الطعام، و منعه سائر الأئمة. قد يتبنى البعض رأي الإمام مالك و يطلرح فكلرة تسلييل (توريق) الديون السللعية على هذا الأسللاس. بل و من الممكن تسلييل الديون السلعية بصورة يوافلق عليها جميع الأئمة دون فارق كبير بالنسبة للمنتج. فيمكن للدائن (حامل سلند دين السللم) أن يبيع سللماً موازٍ للأول، بنفس المواصفات و الشروط و يمكن أن فإذا صحَّ اعتبار السَّلم الأول رهناً للسَّلم )(يضاف إلى ذلك اعتبار الدين رهناً للسللم الموازي. .)2(الثاني صار الدينان متقاربين في درجة المخاطرة و متماثلين في الخصائص الأخرى التحوُّط باستخدام العربون: بيع العربون، أن يشري الرجل السلعة بألف دينار مثلاً فيدفع من ثمنها جزء (عشرة دنانير مثللاً)، ويقول للبائع إذا لم اشلرِ منك غداً فالدنانير العلشرة لك، ويعد هذا العقد ملزماً في حق البائع؛ أي انه لا يستطيع أن يمتنع عن تنفيذه، أما المشري فهو بالخيار خلال المدة المتفق عليها، أما حكمه فهو جائز عند الحنابلة بخلاف الجمهور، وقد استدلوا بل: و قد تعرض الفقهاء لرهن الدين، و البعض قد أجازه...)( .22 د.سامي السويلم،)2( The Lend of Last Resort
عدد الصفحات ٢٧إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال بيع العربان - لأنله أكل أملوال النلاس بالباطل فقد قال تعالى في محكم تنزيله2 تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل للعربلون، وشرط رد المبيلع بتقدير أن لا يرضى؛ ولأنه شرط للبائع شليئاً بغير عوض فلم يصح كلما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فقد اشلرط انه لله رد المبيع، ومن غير ذكر متى شئت رددت السلعة، ومعها درهم.– مدة، فلم يصح كما لو قال، ولي الخيار أما الحنابلة فقد صرحوا بأنه ما ذهب إليه الأئمة من عدم الجواز هو القياس لكن قالوا إنما صار احمد فيه إلى ما روى عن نافع بن الحارث انه اشرى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فلإن رضي عملر، وإلا فله كذا، وكذا قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هلذا عملر رضي الله عنه، وضعَف الحديث المروي عن عمرو بن شلعيب في النهي عنه ، وقد رد الجمهلور بلأن حديث عمرو بن شلعيب قد ورد من طلرق يقوى بعضها بعضلاً؛ ولأنه يتضمن الخطلر، وهو أرجح من الإباحلة كما تقرر في الأصول، ومن أدلة المجيزيلن ما أخرجه البخاري في باب ما يجوز الاشراط، قال رجل لكريه أرحل ركابك فإن لم ارحل معك في يوم كذا، وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، وما جاء عن ابن سيرين، وابن المسيب أن بيع العربون لا بأس به إذا )(كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئاً وقد قال احمد هذا في معنى العربون. والراجح في هذه المسألة أن العربون جائز للاعتبارات التالية: - إن العربلون ليلس ملن أكل أموال النلاس بالباطل بلل هو دفع ضرر قلد لحق بصاحب المصلحلة جلراء تخللف الأول علن اللشراء، أو غليره إذ كان بإمكانله أن يجري البيلع مع آخر، دار الكتلب العلمية، – الخرقلي، أبلو القاسلم عملرو بن حسلين، اللشرح الكبير في ذيلل المغني ، بليروت )( .59-58، ص4م، ج980
عدد الصفحات ٢٨د. عبد الكريم أحمد قندوز2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ويتلم الصفقلة ويحقق ما يريد، وأدلة المجيزين تنسلجم ملع تحقيق المقاصد الشرعيلة المتمثلة في دفلع الضرر، وعدم تفويت المصالح على البائلع، أو المؤجر، أو تعريض الأعيان، والخدمات إلى تقلبات الأسلعار، وتدهورها، ولكن لتتم المسلألة بصورة اكثر طمأنينة فإن مسألة تقدير الضرر يجب أن يحتكم فيها إلى أهل اختصاص، فإن كانت المصلحة المفوتَة أقل من ما دفع عربوناً أخذ بمقدار الضرر الفعلي، ورد الباقي إلى الدافع هذا بعد معرفة إذا ترتب ضرر أو لا، فإذا لم يرتب ضرر رد المبلغ للدافع كاملاً. - ثم إذا كان في العربون غرر فما هو شكله، وهل هو يسير، أم كثير، مؤكد أم غير مؤكد؟ .)( 993/72- أخذاَ برأي مجمع الفقه الإسلامي فقد أفتى بجوازه في قراره رقم أملا علن آلية الاسلتفادة من العربلون كأداة تحوطيلة في المصارف الإسللامية فإنه يمكن في البيلوع؛ بحيلث إذا جاء أحد الأفراد طالباً شراء سللعة معينة فإن الملصرف يأخذ جزء من ثمنها (العربلون)، ويعتلبر هذا الجزء من ثمن السللعة إذا تمت الصفقة، وإذا رجع المشلري عن طلبه اعتلبرت تعويضاً عن الضرر الفعلي الذي وقع على الملصرف نتيجة هذا الرجوع وفي الإجارات كذللك إذا جلاء أحدهم ليؤجر عيناً فإنه يدفع قسلطاً من الأجرة كعربون لحجلز العين، وإذا ما تراجلع عن التأجير فإنه يخسر ملا دفع في حالة وجود ضرر فعلي وقع على المصرف الذي يمتلك هذه الأعيان، أما العربون في السلم في حالة أنه إذا أراد المشري أن يلغي العقد وقبل البائع طلبه سليلغى العقد، ويغرّم المشلري مبلغاً من المال كعربون؛ لأنه سبق له أن دفع السعر، وسيصادر كغراملة جلزء ملن النقود في مقابل الحلق في إلغاء العقد، أملا إذا أراد البائع أن يلغلي العقد فإن إمكانية الربا تظهر؛ لأنه سلبق له ان تسللم الثمن فتعتبر الزيادة هي من قبيل الربا فلا يجوز، وفي هذه الحالة فإن العربون في السللم مسلموح به (جائز) إذا ما اشلرطه المشلري، أما إذا اشرطه البائع فيكون غير مشروع. .65م، ص993،72 قرارات مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه، قرار رقم)(
عدد الصفحات ٢٩إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وقد ظهرت تطبيقات عملية للعربون بقيام بعض الصناديق الإسلامية المشركة باستخدام العربون (سداد جزء من الثمن حاّلاً مع خيار فسخ العقد، وترك العربون كجزاء مالي)؛ لتحصين محافظها الاسلتثمارية، وقلد أصبحت معروفة في الأسلواق المالية الإسللامية بصناديق الأصول %) من الأصول المستقطبة في عمليات مرابحة 97المغطاة، حيث تقوم هذه الصناديق باسلتثمار % تستخدم كعربون دفعة أولى لشراء اسهم بتاريخ 3قليلة المخاطر قليلة العائد، أما المتبقي وهو اجل، فإن زاد سعر السهم كما توقع مدير الصندوق يلجأ مدير الصندوق إلى استغلال العربون بتصفيلة عمليلات المرابحة، وإلا يسلقط الحق في العربلون بتصفية عمليات المرابحة، ويحتسلب قيمتله تكلفة على الأموال المجمعة لدى الصنلدوق، وهذه التكلفة مغطاة بكل الأحوال بالعائد على عمليات المرابحة؛ لذلك فإن اصل الأموال المجمعة محمية تماما، وبذلك يكون العربون أداة )(من أدوات حماية المستثمرين من مخاطر غير مرغوب فيها ناتجة عن هبوط أسعار الأسهم. التصكيك (التوريق) الإسلامي: يعرف التوريق على أنه المؤسسلات المالية المصرفية أو غير المصرفية أن تقلوم بتحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول Specialوالمضمونة بأصول إلى منشلأة متخصصة ذات غرض خاص تسلمى شركلة التوريق ])Purpose Vehicle )SPV )2(المالية .)3(أو هو رانية زيدان شلحادة العلاونة،)( .2005كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الحنلاوي، محملد صاللح والعبلد، جللال إبراهيم، بورصلة الأوراق المالية بلين النظرية والتطبيلق، الدار )2( .35م، ص2002الجامعية، حمود: سمير، العوامل المؤثرة في التسنيد، في، التوريق كأداة مالية حديثة، اتحاد المصارف العربية، بيروت-)3( .59، ص995لبنان،
عدد الصفحات ٣٠د. عبد الكريم أحمد قندوز1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول أما التصكيك الإسلامي فيعرف على أنه أو موجودات المشروعات القائمة، أو رأس مال المضاربة والمشاركة أو الوكالة في الاستثمار، أو ثملن شراء بضاعة المرابحة أو السللم أو الأعيلان المصنعة أو تكلفة تصنيعهلا، أو نفقات زراعة الأرض، أو تكاليلف تحصيلهلا، إلى أجلزاء يمثل كل منها صك أو سلند أو ورقلة مالية، وذلك )(بقصد عرض الصكوك التي تمثل هذه الأجزاء للبيع و إذا كانت إجراءات التصكيك الإسللامي شبيهة بإجراءات التصكيك التقليدي، فإنه لا بد من الإشلارة هنا إلى مسلألة توريق الدين النقدي، حيث اتفق العلماء على عدم جواز توريق الديلن الثابت في الذمة (المؤجل السلداد) إذا كان نقوداً، و بالتالي امتناع تداوله في سلوق ثانوية سلواء أكان بيع نقد معجل من جنسله؛ لأن فيه ربا الفضل، والنسلاء ،أو بيع نقد معجل من غير جنسله؛ لأنه ربا نسلاء، ولا يفرق في ذلك بين ما كان أصله قرضا،ً أو بيعاً، أو إجارة؛ لأنه تجري فيله أحلكام الصرف. أما صورة المسلألة أن يقوم مثلاً مصرف إسللامي ببيع ديلن المرابحة فهذا لا يجلوز لأنه شلبيه بخصم الكمبيالات (سلندات الدين)، كأن يقوم المصرف اليوم ببيع سللعة بالمرابحلة إلى أحملد - مثللاً - بثمن مقدر بعشرة آلاف دولار لمدة سلنة (مثللاً)، وحينئذ يتحول الثمن إلى دين يسلتحق الأداء بعد سلنة موثق بسلندات القبض، وعندئذ يقوم المصرف ببيعه إلى شخص آخر حالاً، أو في زمن أقل من السنة مثلاً بمبلغ أقل من دين المرابحة ثم يقوم هذا الآخر )2(باستيفاء الدين كاملاً بعد انتهاء المدة وعلى خلاف ذلك يجوز بيع صكوك المضاربة في البنوك الإسلامية على أن تكون موجودات وعاء المضاربة سللعاً عينية بنقود معجلة أقل من قيمتها سلوقيا،ً أو أكثر، أو مسلاوية، ولا حرج أيضاً في حلول مسلاهم جديد محل مسلاهم قديم خارج، لأنه بيع عين بنقد معجل، ولا يحتوي حسان، حامد حسين، صكوك الاستثمار، هيئة المحاسبة والمراجعة والمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة-)( .5،4م، ص2003البحرين، لبنان، دار البشلائر – القلرة داغلي، عللي محلي الدين، بحوث في فقله المعامللات المالية المعاصرة، بليروت )2( .252-25الإسلامية ، ص
عدد الصفحات ٣١إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الربلا والغلرر المحرمان شرعاً، أملا في حالة احتواء الوعلاء على ديون المرابحلة فلا يجوز كذلك توريلق الدين السللعي الثابت في الذمة بأن يكلون بيعاً موصوفاً في الذملة منضبطاً بمواصفات محددة طبقاً لمقاييس دقيقة معروفة بشرط خلوه من الربا، والغرر، وإن لم يكن طعاماً. ويمكلن أن يقوم المصرف بشراء سللعة معينة مثلاً سليارة بثمن معجلل، ثم يقوم المصرف الإسللامي ببيعهلا للعملاء بثمن مؤجل موثق بكفيل، أو رهلن، وأن يقوم بتوريق تلك الديون على عملائه، والشراء بصكوكها كمية أخرى من السيارات الحاضرة من المصنع، ثم يبيعها بثمن مؤجلل موثق آخر ثم يورق ثمنها، ويشلري بها سللعاً أخرى حلاضرة، وبذلك لا تتجمد تلك الديلون النقديلة في الفرة ما بلين ثبوتها في الذمة وحللول أجلها، بل تتحول إلى ما يشلبه النقود في الفلرة ملا بين ثبوتهلا في الذمة وحللول أجلها، بل تتحول إلى ما يشلبه النقود السلائلة، ذلك يجعلهلا ثمنا لسللع عينية حاضرة، وتجوز هلذه الحالة بشرط انتفاء غرر عدم القدرة على تسلليم الدين في وقت محله. والجواز بناءً على قول مالك، والنخعي، والقاضي شريح، وزفر بن الهذيل؛ لأن عندهلم يجلوز الشراء بالدين ملن غير من هو عليله فقد جاء في المبسلوط للسرخ الشراء بالدين من غير الذي عليه الدين صحيح كما يصح ممن عليه الدين، لأن الشراء لا يتعلق بالدين المضاف إليه ألا ترى أنه لو أشلرى بالدين الظنون شليئا،ً ثم تصادقاً على أن لا دين كان اللشراء صحيحاً بمثل ذللك الثمن في ذمته، فكذلك هنا يصح اللشراء بمثل ذلك الدين في ذمة )(المشري وروى مالك في الموطأ عن سلعيد بن المسليب، وسلليمان بن يسلار، وابن شهاب، وأبي بكر بن حزم انهم نهو عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشري بالذهب تمراً قبل أن يقبلض الذهب فقلد كان تعقيب الإمام مالك على ذلك بذهب، ثم يشري الرجل بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب من بائعه الذي اشرى منه الحنطة رانية زيدان شلحادة العلاونة،)( .2005كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك،
عدد الصفحات ٣٢