المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 01

مجموعة من الباحثين

صفحة ٣ من ٣

د. عبد الكريم أحمد قندوز مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  فأما أن يشري بالذهب الذي باع بها الحنطة إلى أجل تمراً من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشرى منه التمر على غريمة الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس بذلك، وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فقلم يروا )(به بأساً وتخريجاً على المشلهور في مذهب الأمام مالك، ووجه عند الشافعية، وفي رواية رجحها ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم عن الأمام أحمد جواز بيع الدين النقدي المؤجل لغير المدين بسلعة حاضرة إذا انتفى غرر عدم القدرة على تسليم الدين في وقت محله. العقود الموازية: مليون دولار على أساس 00إذا افرضنا أن المصرف الإسلامي قام ببيع أصول له بقيمة المرابحة، ولسلتة أشلهر، وارتفعت الأسلعار في هذه الفرة فإنه يسلتطيع أن يقوم بعملية تغطية مليون دولار من الأصول على أسلاس السللم، 00كاملة لمقابلة آثار التضخم، بشراء ما قيمته هذا فيما يخص المرابحات ومخاطر السلعر، أما في تغطية مخاطر السللم فإنه يسلتطيع أن يدخل في عقد سلم مواز ومكافئ وصورتله أن يبيلع الملصرف إلى طرف ثاللث بضاعة في الذملة من نفس جنس المسللم فيه ومواصفاتله، وليلس خصوص البضاعة المسللم فيها مؤجلاً ويتسللم الثمن مقدملاً أي بطريق السللم فيكون دور المصرف دور المسللم إليه، فإذا تسللم المصرف البضاعة سللمها إلى الطرف ولأن المصرف يبيع سللماً فسليكون السعر أرخص من السعر الحاضر، )2(الثالث أداءً لما في ذمته .643,ص2،ج300لبنان، دار إحياء الراث العربي،– مالك بن أنس ، المؤطأ، بيروت )( وهيئه المحاسلبة والمراجعة 26 الأشلقر محملد وآخرون، بحلوث فقهية في قضايا فقهيلة معاصرة، ص)2( البحرين،– للمؤسسلات الماليلة الإسللامية، المتطلبلات الشرعيلة لصيلغ الاسلتثمار والتمويلل، المناملة .57م، ص200

عدد الصفحات ٣٣

إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  فإن كان بسلعر الصفقة الأولى مع اتفاق الأجلين لم يسلتفد المصرف شليئا،ً وان كان بسلعر أعلى حصلل له بعلض الربح، ويكون هلذا الربح لتغطية مخاطر السللم الأول، وقلد اختلفت الآراء الفقهيلة حلول مشروعية هذه العمليلة فذهب الأكثرية إلى جوازها؛ لأن عقدي السللم المبرمين فيها عقدين منفصلين تماما عن بعضهما البعض؛ بحيث أنه إذا أخل المسللم إليه في العقد الأول بتسليم المسلم فيه فإنه يجب على المصرف القيام بإلتزامه نحو رب السلم في العقد الثاني، بتحصيل المسلم فيه بذات الكمية، والمواصفات المتفق عليها، وتسليمها له عند حلول الأجل، وخالف في ذلك الدكتور الصديق الضرير فذهب إلى عدم الجواز، واعتبره حيلة لبيع المسلم قبل قبضه، ولا يخلو من شلبهة الربا التي أشلار إليها ابن عباس .)(إذا كان القصد من هذا العقد الربح، وتكرر السلم الموازي للمعاملة الأولى بالإضافة إلى أن هناك مانعاً آخر، وهو الضرر الذي سليصيب المسلتهلك من ارتفاع سلعر السللعة قبل أن تصل إليه بسلبب انتقالها لأكثر من تاجر، وقد احتج الضرير بما جاء في باب بيع مالا يقبض من الطعام، وغيره، ومن ذلك ما ورد عن حكيم بن حزام انه ابتاع طعاما أمر به عمر رضي الله عنه للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يسلتوفيه فسلمع بذلك عمر بن الخطاب، فرّده عليه وقال « أو غيره فلا ينبغي أن يبيعه الذي اشراه حتى يقبضه، وكذلك قال عبد الله بن عباس؟ قال: أما الذي نها عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، وقال ابن عباس شيء إلا مثل ذلك، وقال محمد: فبقول ابن عباس نأخذ الأشلياء كلها مثل الطعام، لا ينبغي أن يبيع المشري شيئاً اشراه حتى يقبضه وكذلك قول أبي حنيفة، إلا انه رخص في العقار، والدور، .)2(والأرضين لا تحوّل أن تباع حتى تقبض رانية زيدان شحادة العلاونة، مرجع سابق.)( .270-229م، ص979هل،393،2 الشيباني محمد بن الحسن،روايته للموطأ، المكتبة العلمية، ط)2(

عدد الصفحات ٣٤

د. عبد الكريم أحمد قندوز مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الرأي الراجح في المسألة: فإنه يمكن قول ما يلي: - في روايلة ابن عمر (حتى يسلتوفيه) ظاهر الحديث قصر النهي علن الطعام ربوياً كان أم لا، وعليله مالك، واحملد، وجماعة فيجوز فيما عداه، وإدخال غيره في معناه عند ابن عباس ليس بأصلل، ولا قيلاس؛ لأنه زيادة على النص بغير نص، واحلل الله البيع مطلقاً إلا ما جاء فيه دليل قاطع من كتاب أو سنة. - حديلث حكيلم الحفاظ: أن النبي عليه السلام قال: إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تقبضه. - عللة الربلا لا تحقلق؛ لأن البيع لم يكن في السللم الملوازي لذات البائلع الأول؛ إذ ينعقد السلم الموازي مع طرف ثالث غير الطرف الأول بغرض بيع بضاعة مشابهة بالصفة، والأجل، والمصرف ملزم بتسليم المسلم فيه سواء استلم المسلم فيه في العقد الأول أم لا. - أفتلى الشليخ الزرقلا بجواز السللم الموازي بقصدي التجلارة، وحماية التجار لأنفسلهم من تقلبات الأسلعار طالما لا يتعاقب البيع على دين السللم نفسله، وقد قال الشيخ المشري في السلم اعتماداً على ما سوف يستحقه، ويقبضه من بائعه أن يبيع سلماً أيضاً بضاعة من النوع الذي اشلراه، وإلى الأجل نفسله، أو ابعد منه قليلاً، وهو يقصد أن يقبض ما اشلراه من بائعه إلى اجله فيسلمه إلى المشري منه، فهذا لا مانع منه شرعا،ًَ ولو تكررت هذه الصفقات من مشلرٍ لأخر؛ ذلك لأن المبيع مسلتقل في كل صفقة عنه في الأخرى، وليست الصفقات اللاحقة منصبلة على حق المشلري الأول نفسله تجلاه البائع الأول وكل بائع فيها مسلؤول بالتسللم تجاه المشري منه مسؤولية مستقلة لا علاقة لها بما يستحق هو قبضة من بائعه وبذللك فإنله يجوز للمصرف الإسللامي أن يدخل في عقد سللم مواز؛ ليحمي نفسله من

عدد الصفحات ٣٥

إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المخاطلر المتعقلة بالسللم الأول، وعلى نفس المبدأ فإنه يجوز للمصرف أن يجري عقد اسلتصناع ملوازٍ بحيلث يدخل الملصرف مع عملية بعقد اسلتصناع يكلون المصرف فيه صانعلاً، والعميل مسلتصنعاً، ويكون الثمن فيه مؤجلاً فيتحقق التمويلل للعميل، وفي المقابل يدخل المصرف مع مقاول منفذ في عقد اسلتصناع يكون المصرف مسلتصنعاً، وذلك المقاول المنفق صانعا،ً ويكون العقد الثاني مرآة للأول مع اسلتقلال كل واحلد منهما عن الآخر، والثمن فيه حال غير مؤجل، .)(وبهذه الطريقة يحمي المصرف نفسه من مخاطر العقد الأول التحوُّط بخيار الشرط: وخيلار اللشرط هو ما يثبت للمتعاقدين، أو أحدهما، أو الغير من الحق في إمضاء العقد، أو )2(فسخه خلال مدة معينه بناءً على اشراط سابق ففي حالة عدم تطابق السلعر المتفق عليه في العقد وسلعر السلوق للسللع وقت التسلليم، فقد يكون السلعر حينئذٍ أعلى من السلعر المتفق عليه، وقد يكون أقل فإذا كان السعر أعلى وقت التسلليم يكون البائع قد حمى نفسله من الخسارة التي تلحقه في حالة انخفاض السعر لكنه حرم نفسه من الأرباح الإضافية التي قد يجنيها في حالة ارتفاع سعر السوق وقت التسليم عن السعر المتفق عليه، وكذلك المشلري الذي حمى نفسله في عقد البيوع الآجلة من ارتفاع أسلعار السلع )3(المطلوبة يكون قد فوت على نفسه أيضاً منافع انخفاض السعر عن السعر المتفق عليه وفي هلذه الحالة فإنه يمكن تصور إجراء عقد لبيع سللعة مثليلة محددة المواصفات والكمية ملع كل أطراف العقد البائع، والمشلري مع خيار الروي حيث يتيح هلذا الخيار لكليهما فرصة رانية زيدان شلحادة العلاونة،)( .2005كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، العلفلي، عبلد الله، أحكام الخيارات في الشريعة الإسللامية والقانون المدني، دراسلة مقارنة، دار النهضة، )2( .84-83، صم، ط988 .89-69 الساعاتي، عبد الرحيم، نحو مشتقات مالية إسلامية، لإدارة المخاطر التجارية، مرجع سابق، ص)3(

عدد الصفحات ٣٦

د. عبد الكريم أحمد قندوز مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  تحقيلق الرضلا، وتحصيلل المنفعة، وكيفية ذللك أنه إذا كان الخيلار للبائع فإنه يمكلن له في حالة انخفاض السلعر السلوقي عن السعر المتفق عليه في زمن الخيار أن يتم البائع البيع فيصبح لازماً للمشلري فإذا إذا ارتفع سعر السوق عن سلعر الشراء المتفق عليه يمي المشري العقد، فيلزم البائع تنفيذه، ولو انخفض السلعر عن السعر المتفق عليه فإنه يمكن للمشري أن يمارس خيار، )(ويفسح العقد في زمن الخيار، وبذلك يتحقق التحوُّط. و المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء أمام كثير صوابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عبد الكريم أحمد قندوز الجزائري رانية زيدان شحادة العلاونة، مرجع سابق.)(

عدد الصفحات ٣٧

إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المراجع - عبد الكريم قندوز، هل.428/2007،2، العدد20المجلد - عبد الجبار السبهاني، http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/default.aspx?pg=54cab4e7-1ef1-428d-aacc- 0f620efbcf64 - ابن منظور، لسان العرب - الرازي، مختار الصحاح. - ابلن الأثير الجزري، مجد الدين، أبو السلعادات، المبارك بن محملد، النهاية في غريب الحديث والأثر، م .200م، تحقيق: خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت،2،ط - الشافعي، الأم. - إبراهيلم أبو النجا، .992الجامعية، الجزائر، - عبد السللام، ناشلد محمود، .989،الثقافة العربية-القاهرة ط. - الهلواري، سليد، .985للطباعة، مصر، - آل شلبيب، دريلد كاملل، .2004 ، طبعة الحلبي5- زاد المعاد، ج - مقاصد الشريعة ل محمد الطاهر بن عاشور ط الشركة التونسية للتوزيع . - الموافقات ط دار المعرفة بيروت .

عدد الصفحات ٣٨

د. عبد الكريم أحمد قندوز مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - رياض الصالحين للنووي بتحقيق محمد ناصر الألباني ط المكتب الإسلامي - عبد الرحيم عبد الحميد السلاعاتي، ، الاقتصلاد الإسللامي، جامعلة المللك عبد العزيلز، جلدة، المملكة العربيلة السلعودية، المجلد م.999 - د. محملد علي القلري، هل.423، محرم2-، العددان9دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد - د. سامي السويلم، م.2004، أكتوبر425الأمانة العامة للهيئة الشرعية، العدد السادس، رمضان - سامي السويلم، - د.سامي السويلم، دار الكتب العلمية، – - الخرقي، أبو القاسلم عمرو بن حسلين، الشرح الكبير في ذيل المغني ، بيروت م.980 م993،72- قرارات مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه، قرار رقم - رانيلة زيلدان شلحادة العلاونلة، م.2005ماجستير، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، - الحنلاوي، محملد صالح والعبد، جلال إبراهيم، بورصة الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، الدار م.2002الجامعية، - حمود: سلمير، العوامل المؤثرة في التسلنيد، في، التوريق كأداة مالية حديثة، اتحاد المصارف العربية، م.995بيروت-لبنان، - حسلان، حامد حسين، صكوك الاسلتثمار، هيئة المحاسبة والمراجعة والمؤسسلات المالية الإسلامية، م.2003المنامة-البحرين، لبنان، دار البشلائر – - القرة داغي، علي محي الدين، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، بيروت الإسلامية .

عدد الصفحات ٣٩

إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - رانيلة زيلدان شلحادة العلاونلة، .2005ماجستير، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، لبنان، دار إحياء الراث العربي.– - مالك بن أنس ، الموطأ، بيروت وهيئه المحاسبة والمراجعة 26- الأشقر محمد وآخرون، بحوث فقهية في قضايا فقهية معاصرة، ص البحرين، – للمؤسسلات المالية الإسللامية، المتطلبات الشرعية لصيغ الاسلتثمار والتمويلل، المنامة .57م، ص200 م979هل،393،2- الشيباني محمد بن الحسن، روايته للموطأ، المكتبة العلمية، ط - العلفلي، عبلد الله، أحلكام الخيلارات في الشريعة الإسللامية والقانلون المدني، دراسلة مقارنة، دار .م، ط988النهضة، - الساعاتي، عبد الرحيم، نحو مشتقات مالية إسلامية، لإدارة المخاطر التجارية . * * *

عدد الصفحات ٤٠

د. عبد الكريم أحمد قندوز1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول

عدد الصفحات ٤١

إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول Abstract Islamic financial industry is growing rapidly. Markets are increasingly appreciating Islamic instruments, and more institutions are willing to provide Islamic services to their clients. Yet, Islamic instruments, particularly in the area of hedging and risk management, are not at pace with the industry’s growth. Islamic financial institutions face a variety of types of risks associated with Islamic modes of investment and finance. The need to address these risks from an Islamic perspective is widely acknowledged in the industry This paper address the following elements: - Suggests several instruments for controlling and reducing risks commonly associated with Islamic contracts. - survey the Islamic approach towards risk is - Expose strategies for Islamic product development. * * *

عدد الصفحات ٤٢