المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

كناشة الفوائد أكثر من 2000 فائدة

مجموعة من طالبات العلم

صفحة ٩ من ٢٠

كناشة الفوائد 133   إن قال قائل: وهل يكون شيء من محظورات الإحرام محرماً،) 94الفائدة رقم وليس فيه فدية؟ نعم، فعقد النكاح والخِطبة حرام على المحرم، وليس فيهما فالجواب: فدية. كون الإنسان يزيل القمل عن نفسه وهو محرم وعلى رأي بعض الفقهاء: حرام، ولا فدية فيه. وهو والصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام، بل المُحْرِم يستبيح المُحَرَّمَ، حلق الرأس من أجل أن يزول عنه القمل. إذن حلق جميع الرأس محرَّم وفيه الفدية، وحلق بعضه محرَّم، ولا فدية فيه إلا إذا حلق ما يماط به الأذى، هذا هو القول الراجح.  المسألة ثلاثة أقسام بالنسبة لشعر الرأس:)95الفائدة رقم - إذا أخذ شعرات فلا يعد حلقاً؛ فليس عليه شيء.أولًا: - إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كحجامة، أو مداواة جرح، أو ما ثانياً: أشبه ذلك، فإنه يحلق ما احتاج إليه، ولا شيء عليه. - إذا حلق الرأس أو أكثره؛ فعليه الفدية.ثالثاً:  دم في اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا:) 96الفائدة رقم مثل هذا، فلا يعنون أن الدم متعين، بل هو أحد أمور ثلاثة: الدم.الأول: إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.الثاني:

عدد الصفحات ١٣٣

كناشة الفوائد 134  صيام ثلاثة أيام، إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول، فإن فيهالثالث: بدنة، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله ، فهو مخيّر.  المحظورات إذاًا أقسام:) 97الفائدة رقم ما لا فدية فيه.الأول: ما فديته بدنة.الثاني: ما فديته مثله.الثالث: ما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، وهي: الصيام، والإطعام، الرابع: والنسك، وهذا هو أكثر المحظورات.  لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه، إلا إن حكه مسألة:)98الفائدة رقم ليتساقط الشعر فهو حرام، لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيء بغير قصد، فلا بأس.  نقر رأيت كثيراًا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه، )99الفائدة رقم بأصبعه على رأسه خوفاً من أن يتساقط شعره، وهذا من التنطع.  (مَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِمُلاصِقٍ فَدَى) مثل: الطاقية، والغترة، ) 100الفائدة رقم وقوله والعمامة، وما أشبه ذلك، لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية، مثل الشمسية فيمسكها الإنسان، وهو محرم ليستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر، فإن هذا لا بأس به، ولا فدية فيه. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح: أن غير الملاصق جائز، وليس فيه فدية.

عدد الصفحات ١٣٤

كناشة الفوائد 135   المذهب عند المتأخرين أنه إذا استظل بشمسية، أو استظل) 101الفائدة رقم حرم عليه ذلك ولزمته الفدية، لكن هذا القول مهجور من زمان بمحمل، بعيد، لا يأخذ به اليوم إلا الرافضة.  ستر الرأس أقسام:) 102الفائدة رقم - جائز بالنص والإجماع، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبداً الأول: بأن يُلبِّده بشيء كالحناء مثلاً، أو العسل أو الصمغ؛ لكي يهبط الشعر، يهل ودليله ما في الصحيح عن ابن عمر مُلبِّدًا - أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه، الثاني: فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به الستر، ولا يُستر بمثله غالباً. - أن يستره بما يلبس عادة على الرأس، مثل: الطاقية، والشماغ الثالث: والعمامة، فهذا حرام بالنص، وهو إجماع. - أن يغطى بما لا يُعدُّ لبساً لكنه ملاصق، ويقصد به التغطية، فلا الرابع: .« :يجوز، ودليله قوله - أن يظلل رأسه بتابع له: كالشمسية والسيارة، ومحمل البعير، الخامس: وما أشبهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه - وهو الصحيح -، ومنهم من منعه كما سبق. - أن يستظل بمنفصل عنه، غير تابع: كالاستظلال بالخيمة، السادس: ، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز وثوب يضعه على شجرة ولا بأس به.

عدد الصفحات ١٣٥

كناشة الفوائد 136   أما حلق الرأس مسألة: تغطية الرأس خاص بالرجال، )103الفائدة رقم وتقليم الأظافر فهو عام للرجال والنساء.  وهذه محل خلاف بين تغطية المحرم وجهه ل بأس بها،)104الفائدة رقم العلماء.  المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على )105الفائدة رقم القميص، والسراويل، والجبة، والصدرية، وما أشبهها، البدن كله، مثل: وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام، فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.  يذكر أن أول من عبَّر بلبس المخيط إبراهيم النخعي، وهو ) 106الفائدة رقم لأنه في الفقه أعلم منه في الحديث؛ ولهذا يعتبر فقيهًا، من فقهاء التابعين؛ فقال صار فيها إشكال: من حيث عمومها.أولًا: من حيث مفهومها.والثاني: لأننا إذا أخذنا بعمومها حرَّمنا كل ما فيه خياطة.  ما خيط على هيئة البدن، وله أكمام، كثيابنا القميص:) 107الفائدة رقم التي علينا الآن، فهذه لا يلبسها المحرم؛ لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك.

عدد الصفحات ١٣٦

كناشة الفوائد 137   ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصلالبرانس: ) 108الفائدة رقم بها.  ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه، فلا يلبسها الخفاف:) 109الفائدة رقم المحرم.  « :حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ) 110الفائدة رقم قالسئل ما يلبس المحرم  ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف بها؟هذه الخمسة التي حصرها الرسول نعم يلحق بها ما كان في معناها، فمثلاً: القميص يشبهه الكوت الجواب: الذي يلبس على الصدر، فيلحق به، فلا يجوز أن يلبسه المحرم، وكذا القباء ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه؛ لأنه يشبه القميص، لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه، فهل يعدُّ هذا لبساً؟ الصحيح أنه ليس بلبس؛ لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة. فإن العباءة تشبه البرنس من بعض الوجوه، « فلا يجوز للإنسان أن يلبس العباءة بعد إحرامه على الوجه المعروف، أما لو لفَّها على صدره كأنها رداء، فإن ذلك لا بأس به. والتبان عبارة عن سراويل قصيرة الأكمام، « أي: لا تصل إلا إلى نصف الفخذ، لأنه في الواقع سراويل لكن كمه قصير، ولأنها تلبس عادة كما يلبس السراويل، إذن نُلحق بهذه الخمسة ما يشبهها، وما عدا ذلك فإننا لا نُلحقه.

عدد الصفحات ١٣٧

كناشة الفوائد 138   هل إذا جاز له لبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتىمسألة:) 111الفائدة رقم تكون أسفل من الكعبين؟ اختلف العلماء في هذا على قولين: يلزمه أن يقطعها؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي - صلى الأول: «الله عليه وعلى آله وسلم - قال لا يجب القطع؛ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس الثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خطب الناس  يوم عرفة وقال فليلبس السراويل كان في  متأخر؛ لأن حديث ابن عمروحديث ابن عباس المدينة قبل أن يسافر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلى الحج، وحديث ابن عباس كان في عرفة بعد.  لأنه ليس خفاً، لو لبس حذاءًا مخروزاًا فيه خيوط، جاز؛ )112الفائدة رقم بل هو نعل مخروز، وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلاً.  الأنثى لها أن تلبس ما شاءت، فليس لها ثياب معينة للإحرام،) 113الفائدة رقم إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي.  أنه حرَّم على المُحرِمة تغطية  لم يرد عن النبي) 114الفائدة رقم وإنما حرَّم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه، وفرق بين النقاب وجهها،

عدد الصفحات ١٣٨

كناشة الفوائد 139  وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها، لقلنا هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم.  مسألة: هل يحرم على المرأة الجوارب؟) 115الفائدة رقم لا، فالجوارب حرام على الرجل خاصة؛ لأنها كالخفين.الجواب:  هل يحرُم على الرجل القفازان؟ )116الفائدة رقم نعم يحرُم عليه القفازان، وبعضهم حكى في ذلك الإجماع. الجواب:  مسألة: لو لم يجد المحرم إزاراًا فما الحكم؟) 117الفائدة رقم أنه إذا لم يجد إزاراً يلبس السراويل،  ذكر النبي الجواب: فإذ لبس السراويل، هل تلزمه الفدية؟ لا تلزمه؛ لأنه بدل شرعي، وكذلك الخفاف، أما إذا لم يجد رداءً فيبقى على ما هو عليه؛ لأنه يجوز للإنسان أن يبقى متزراً بين الناس، ويجوز أن يبقى متزراً حال الصلاة، وهو ليس في ضرورة إلى الرداء. فإذا قال: أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر؛ لأنه يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملها، أو أخاف من المرض إذا كانت الأيام باردة؟ إذاً البس القميص إذا كان لا يمكنك أن تتلفَّف به وأخرج فدية؛ لأن نقول: الإنسان إذا احتاج لفعل المحظور فعله وفدى.  ليس كل ما كان زكي الرائحة يكون طِيباً، فالطِّيب ما أُعدَّ ) 118الفائدة رقم للتطيب به عادة، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة

عدد الصفحات ١٣٩

كناشة الفوائد 140  زكية تميل إليها النفس لا يكون طيباً، إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود، والمسك، والريحان، والورد، وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز للمحرم استعماله.  الذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة ل ) 119الفائدة رقم يعد من الطيب المحرم.  مسألة شم الطيب لها ثلاث حالت:) 120الفائدة رقم - أن يشمه بلا قصد. لا تحرم قولاً واحداً. الحال الأولى: - أن يتقصَّد شمه، لكن لا للتلذذ به أو الترفه به، بل ليختبره، الحال الثانية: هل هو جيد أو رديء؟ لا بأس به. - أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم الثالثة وجيه، الحال الثالثة: وهذه فيها خلاف.  نحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد ) 121الفائدة رقم لأنهم سوف يحرمون الناس من استلام الحجر الأسود، أو يوقعونهم أخطأوا؛ في محظور من محظورات الإحرام، وكلاهما عدوان على الطائفين.  مسألة: القهوة التي فيها زعفران، هل يجوز للمحرم أن )122الفائدة رقم يشربها؟ إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم، وإذا لم تبق وإنما مجرد لون الجواب: فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طيب.

عدد الصفحات ١٤٠

كناشة الفوائد 141   (مأكول) فإن كانمن أوصاف الصيد المحرم في الإحرام: ) 123الفائدة رقم غير مأكول، فليس قتله من محظورات الإحرام، ولكن هل يُقتل أو لا يُقتل؟ الجواب: ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما أُمر بقتله: - فأما ما أمر بقتله، فإنه يُقتل في الحِلِّ والحرم والإحرام والإحلال، مثل بقوله:الخمس التي نص عليها الرسول - « والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور - ومنه الحية، والذئب، والأسد، وما أشبهها؛ لأن نص الرسول على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منها. الثاني: ما نهي عن قتله: - (النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد. فلا تقتل لا في الحل ولا مثل: في الحرم). - معروفة، ومنه الصغار والكبار، والمعروف لا يعرَّف؛ لأنك إذا النملة: عرَّفت المعروف صار نكرة. - طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمر، ويعرفه أهل الطيور.الصُّرَد: الثالث: ما سكت عنه: - فإن آذى أُلحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يُقتل دفعاً لأذيته، وإن لم يؤذ فهو محل توقف.

عدد الصفحات ١٤١

كناشة الفوائد 142  - لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه، وكرههفأجاز بعضهم قتله؛ بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى.  لأنه اجتمع ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوط، ) 124الفائدة رقم فيه جانب حظر، وجانب إباحة، فيُغلَّب جانب الحظر.  إذا صاد السمك داخل حدود الحرم، كأن تكون مسألة:)125الفائدة رقم بحيرة في مكة فيها أسماك، فهل يجو ز؟ الصحيح أنه لا يحرم، وإن كان الفقهاء قالوا إنه حرام، والصحيح الجواب: أنه حلال؛ لأن المُحرَّمَ صيد البر.  المُحرِم إذا صِيد الصيدُ من أجله فالصيد عليه حرام، ) 126الفائدة رقم الصعب من أكله؛ لأن الصعب صاده وهو لكن لم يمنع النبي حلال، وصيد الحلال حلال.  « قاعدة مشهورة) 127الفائدة رقم ولم يتميز المبيح من الحاظر، فإنه يُغَلَّب جانب الحاظر اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الاجتناب.  [ أوصاف الصيد المحرَّم ) 128الفائدة رقم  إن كان قد ملكه الصواب أن الصيد الذي في يد المُحرِم، ) 129الفائدة رقم بعد الإحرام فهو حرام، ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده، فهو ملكه، وملكه إياه تام، والمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة.

عدد الصفحات ١٤٢

كناشة الفوائد 143   وصارت كالظباء لا يمكنإذا ندت البعير، وتوحشت، ) 130الفائدة رقم إمساكها، ثم أدركها وهو محرم وقتلها رمياً فهي حلال؛ اعتباراً بالأصل.  الهِرُّ محرم الأكل، فلو أن محرِماً قتله فليس عليه جزاء؛ ) 131الفائدة رقم والعلة في ذلك أنه لا قيمة له وليس بصيد.  لو صال عليك ل يحرم على المحرِم قتل الصائل أي: ) 132الفائدة رقم غزال، وخفت على نفسك ودافعته، وأبى أن ينصرف فقتلته، فلا شيء عليك؛ لأنك دفعته لأذاه، وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له، وكل ما أبيح إتلافه لصوله، فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفعه بغير القتل دفع، وإلا قتل.  لو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء آلمه، فقص ) 133الفائدة رقم لأنه دفعه لأذاه.المنكسر، فلا شيء عليه؛  مسألة: ما قُتِل لدفع أذاه هل يكون حلالًا؟ ) 134الفائدة رقم إن قُتِل قتلاً دون ذكاة شرعية فهو حرام، لكن إن ذكي ذكاة شرعية، الجواب: كما لو كان جملاً وضربه في نحره وأنهر الدم وسمى الله فهو حلال؛ لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه، لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكية، ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه، فحينئذٍ يكون حراماً، ولهذا ينتبه لهذه المسألة، فلا بد من قصد التذكية، فلو أرسلت سكيناً هكذا على شيء من الأشياء، فأصابت شاة مع مذبحها وأنهرت الدم، هل تحل؟ لا.الجواب:

عدد الصفحات ١٤٣

كناشة الفوائد 144   مسألة: إذا دلَّ أو أعان حلالًا على الصيد؟ ) 135الفائدة رقم يحرم على المحرم الدالّ أو المُعِين دون غيره. قال العلماء: جماعة يمشون فالتفت محرم منهم، فنظر فقال للمُحِلّ: انظر مثال الدال: الصيد، فذهب المُحِلّ فصاده، فهو حرام على المحرم الدالّ فقط؛ لأنه دل عليه، أما غيره فلا يحرم عليه. رأى المُحِل صيداً؛ فركب فرسه ليصطاده، ولكنه نسي ومثال الإعانة: السهم في الأرض، فقال للمحرم: ناولني السهم فناوله إياه، فذهب فصاده، قط، أما غيره فلا يحرم عليه.فإنه يحرم على المُحرِم الذي أعانه ف  إذا صاد المُحِلّ صيداً وأطعمه المُحِرم، فهل مسألة:) 136الفائدة رقم يكون حلالاً للمحرم؟ الصحيح أنه يحل للمُحرِم. الجواب:  عقد النكاح للمُحرِم على ثلاثة أقسام: ) 137الفائدة رقم - عقد مُحِلٍّ على مُحرِمة؛ فالنكاح حرام. الأول: - عقد مُحرِم على مُحلّة؛ فالنكاح حرام. الثاني: - عقد ولي مُحرِم لمُحلٍّ ومُحلة، فالنكاح حرام. الثالث:  لو عُقِدَ على امرأة مُحرِمة لزوج حلال؛ فالنكاح ل يصح، ) 138الفائدة رقم ولو عقد لزوج مُحرِم على امرأة حلال؛ فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل مُحِلّ على امرأة مُحِلّة، والولي مُحرِم؛ لم يصح النكاح.

عدد الصفحات ١٤٤

كناشة الفوائد 145   الصحيح أنه ل فدية فيه - أي في عقد النكاح للمُحرِم ) 139الفائدة رقم بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح.  إذا قال قائل: إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح مسألة:) 140الفائدة رقم في حال الإحرام حرام؟ أنه لا إثم عليه، كما سيأتي إن شاء الله، لكن العقد لا يصح؛ لأن فالجواب: العقود يعتبر فيها نفس الواقع.  رجل أحرم بعمرة أو حج، وكان قد طلق زوجته طلاقاً ) 141الفائدة رقم وتصح الرجعة وتباح أيضاً.رجعياً، فأراد أن يراجعها، فلا حرج،  ل شيء من محظورات الإحرام يفسده إل الجماع قبل ) 142الفائدة رقم عكس بقية العبادات، فباقي العبادات كل محظور وقع فيها التحلل الأول، أفسدها إلا الحج والعمرة.  فإذا لم التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد،) 143الفائدة رقم يرم الجمرة فإنه في إحرام تام، وإذا رمى الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء.  التحلل الثاني: يكون إضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير، ) 144الفائدة رقم أو كان مفرِداً أو قارناً ولم يكن سعى مع بالطواف والسعي إن كان متمتعاً، طواف القدوم. بالرمي والثاني يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، فصار التحلل الأول والحلق أو التقصير والطواف والسعي.

عدد الصفحات ١٤٥

كناشة الفوائد 146   فيمكن أن يتحلل التحلل ذبح الهدي ل علاقة له بالتحلل،)145الفائدة رقم كله، وهو لم يَذبح الهدي.  الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور:) 146الفائدة رقم - الإثم.الأول: - فساد النسك.الثاني: - وجوب المضي فيه.الثالث: - وجوب القضاء.الرابع: - الفدية، وهي بدنة تذبح في القضاء.الخامس:  إذا جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور:)147الفائدة رقم - الإثم.الأول: - فساد الإحرام.الثاني: - وجوب الخروج إلى الحِلِّ ليُحرِم منه. الثالث: - الفدية.الرابع:  إنه يحرم عليها ما أي:« قوله) 148الفائدة رقم يحرم على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال، إلا ما استثني.  يجوز للمحرِمة أن تلبس الحلي، والمراد الحلي المباح، ) 149الفائدة رقم لا كل حليٍّ، فالحلي الذي على صورة حيوان حرام عليها، وعلى غيرها، فالإحرام لا يمنع المرأة عن التحلي، لكن يجب أن تستر الحلي عن الرجال،

عدد الصفحات ١٤٦

كناشة الفوائد 147  فإذا كانت وحدها في البيت، أو مع نساء، أو مع زوج، أو مع محارم وعليها الحلي، فلا بأس. ( فوائد باب الفدية )  محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة )150الفائدة رقم أقسام: - ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح.الأول: - ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.الثاني: - ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.الثالث: - ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات.الرابع: وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم.  فدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ) 151الفائدة رقم أو صيام ثلاثة أيام متتابعة، أو متفرقة، أو ذبح شاة، فتذبح وتوزع على الفقراء.  أربعة  لأن صاع النبي المُد ربع الصاع؛ )152الفائدة رقم أمداد-، نصفه مدَّان.  الفقهاء يفرقون بين البُرّ وغيره في جميع الكفارات والفدية، )153الفائدة رقم إلا في صدقة الفطر، ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة، وقال: إن البُرَّ على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام.

عدد الصفحات ١٤٧

كناشة الفوائد 148   قوله )154الفائدة رقم الأنثى من الضأن، أو المراد أعم من ذلك؟ المراد الثاني: شاة، سواءٌ كانت خروفاً أم أنثى، معزاً أم ضأناً، بل الجواب: أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة مما يجزئ في الأضحية، ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً؛ لأنها دم جبران.  إن شئت صم يوماً بعد يوم، وإن وقوله) 155الفائدة رقم شئت صمها متتابعة.  المحصر أين يذبح الهدي ومتى؟مسألة: ) 156الفائدة رقم يذبحه عند الإحصار، وفي مكان الإحصار، ودليل ذلك قوله الجواب: ]196[﴾ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴿تعالى:  وهل على المحصر حلق؟ مسألة: ) 157الفائدة رقم ظاهر كلام المؤلف أنه لا حلق عليه، لكن السُّنة دلت على وجوب الجواب: الحلق.  من لم يجد الهدي من المحصرين، فليس عليه شيء؛ ) 158الفائدة رقم فيحل بدون شيء.  هل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته؛ لأنه أكرهها أو ل؟) 159الفائدة رقم الجواب: في المسألة قولن: لا فدية على مُكرَهة، ولا على من أكرهها. المذهب:

عدد الصفحات ١٤٨