- 22 - الله، فهي ملك لله سبحانه، ومن ثم يدخل في نطاقها إعداد المعاهد والمستشفيات الصحية التي يلجأ إليها المرضى، والإنفاق عليها ودوام تشغيلها وإمدادها بالجديد من الأدوات والأودية وكل ما يسفر عنه العلم من وسائل، وهذا المعنى هو مؤدى وَفِ { في تفسيره من أن( 1(ما قال به الإمام الرازي لا يوجب القصر على كل الغزاة، ثم قال نقل القفال في تفسيره عن }سَبِيلِ ٱ بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى عام في الكل}وَفِ سَبِيلِ ٱ {وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله أيضا ولا مراء في أن هذه وجوه عامة لا تعتبر تكرارا (2(وبهذا قال غير الرازي للأصناف المحددة قبلا في آية المصارف. وإذا كان ذلك وكان من أهداف إنشاء المعهد والمستشفى المسؤول عنهما إيجاد مكان لدراسة نوع خطير من الأمراض وعلاجها بالمتابعة العلمية ويمتد إلى علاج الفقراء الذين تعجز مواردهم عن تحمل نفقات العلاج المتخصص أصبح إنشاؤه ومستلزماته وتوابعه من المصالح العامة التي تدخل في وجوه الخير التي ليست موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام، بالإضافة إلى توافر صفة الفقر أو المسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان في الأعم الأغلب، لما كان ذلك يجوز للمسلمين الذين وجب في أموالهم حق للسائل والمحروم أن يدفعوا جزءا من زكاة هذا الأموال للمعاونة في إقامة المعاهد العلمية التي تعين على الدرس، واستحداث الوسائل والأدوية الناجحة للعلاج ومكافحة الأمراض، والإرشاد إلى طرق الوقاية منها؛ لأن في سلامة البدن قوة للمسلمين، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وهذا متى كانت غايته دفع شرور الأمراض عن المسلمين ولا سيما الفقراء والمساكين منهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. .464 صفحة4 جزء(1( .587،585 صفحة10، وتفسير المنار لرشيد رضا جزء3181 صفحة7 محاسن التأويل للقاسمي جزء(2(
عدد الصفحات ٢٢- 23 - �� أ ال المبـــــادئ - المجاه1 وترسل أموال الزكاة إلى وزارة الحربية]60[ }وَفِ سَبِيلِ ٱ {بقوله تعا ال - يجب لاعتبار المبلغ المرس2 عند إرسالها أنها زكاة ماله - صرف الزكاة إلى المحتاجين من مهاجري مدن قناة السويس جائز شرعا ويأخذ 3 المهاج الشؤون الاجتماعية. - فقراء الوطن الأصلي للمزكي هم أولى الناس بصرف الزكاة لهم.4 - إذا لم يوجد فقراء في الوطن الأصلي للمزكي أو زاد مال الزكاة عن حاجتهم أو5 كان للمزكي قريب فقير في غير موطنه الأصلي جاز له صرف الزكاة إلى فقراء أقرب موطن للموطن الأصلي للمزكي كما يجوز نقلها إلى القريب المحتاج. الســـــؤال المتضمن أن رجلا عنده 1970 سنة355اطلعنا على الطلب المقيد برقم مال تجب فيه الزكاة، ويطلب بيان حكم الشرع فيما يأتي: هل يجوز شرعا صرف الزكاة إلى المجاهدين الواقفين على خط النار بين العرب وإسرائيل؟ وهل يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى المهاجرين من مدن قناة السويس؟ وهل يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى فقراء الوطن الأصلي الذي يسكنه من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.1971 /4 /5 بتاريخ108 سجل99* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٣- 24 - المزكي؟ مع الإحاطة بأن مقدار الزكاة الواجبة على المال يزيد عن حاجة فقراء الوطن الأصلي. وطلب السائل بيان الجهة التي تصرف إليها الزكاة وطريقة تسليمها لمن يستحقها شرعا. الجواب إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ {يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِ ]60[ }سَبِيلِ ٱلله وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللهۗ وَٱلله عَلِيمٌ حَكِيمٞ وهذه مصارف محددة والفقهاء، متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر فإنهم قد اختلفوا في المراد منه، والأكثرون }وَفِ سَبِيلِ ٱ {عنه بقوله تعا على أن المراد منه الغزاة، والغزاة هم جند المسلمين يُعَدُّون ويجُهَّزُون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو، ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية، وعلى هذا فإنه يجوز شرعا صرف الزكاة للمجاهدين الواقفين على خط النار؛ لأنهم وترسل أموال الزكاة في هذه }وَفِ سَبِيلِ ٱ {الغزاة المقصودون بقوله تعا الحالة إلى وزارة الحربية المشرفة على إعداد الغزاة وتجهيزهم والإنفاق عليهم إلا أنه يجب لاعتبار المبلغ المرسل لوزارة الحربية من الزكاة الواجبة شرعا في المال على صاحبه أن ينوي مرسلها عند إرسالها أنها زكاة ماله، ويجوز شرعا صرف الزكاة إلى أسر شهداء معركة التحرير إذا كانوا فقراء؛ لأنهم داخلون تحت قوله تعالى في وفي هذه الحالة تسلم الزكاة إليهم مباشرة، كما يجوز }لِلۡفُقَرَآءِ{آية الصدقات شرعا صرف الزكاة إلى المحتاجين من مهاجري مدن قناة السويس؛ لأنهم داخلون ؛ لأن الفقهاء }وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ {تحت قوله تعالى في آية الصدقات سالفة الذكر فسروا
عدد الصفحات ٢٤- 25 - قدر حاجته ولا يحل له شرعا أن يأخذ أكثر من حاجته ويرسل مبلغ الزكاة إ وزارة الشؤون الاجتماعية المشرفة على المهاجرين والمختصة بصرف المعونات لهم وينوي عند إرسالها لوزارة الشؤون أنها زكاة ماله، والمقرر شرعا أن فقراء الموطن الأصلي للمزكي هم أولى الناس بأن تصرف الزكاة لهم، فإذا لم يوجد فقراء في الموطن الأصلي للمزكي أو زاد مال الزكاة عن حاجتهم أو كان للمزكي قريب فقير في غير موطنه الأصلي، فإن في هذه الحالات يجوز شرعا أن تصرف الزكاة إلى فقراء أقرب موطن للموطن الأصلي للمزكي، كما يجوز نقل الزكاة شرعا إلى القريب المحتاج في الموطن الذي يقيم فيه هذا القريب، وتسلم الزكاة في هذه الحالات إلى المستحقين مباشرة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٢٥- 26 - � أ ربك المبـــــادئ - المقرر فقها أن الأش1 لا تجب فيها الزكاة شرعا؛ لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار الســـــؤال المتضمن أن السائل يعمل 1974 سنة195اطلعنا على الطلب المقيد برقم إماما ومؤذنا بمسجد العتيق ببلدة سيوة، وأن هذا المسجد له نخيل وشجر زيتون متفرقة بحطايا سيوة، وأن السائل يجمع كل عام محصول النخل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على أكله وشربه وملبسه، وأن السائل رجل فقير جدا لا مال له ولا شيء ينفق منه سوى ريع هذا النخل وهذا الشجر. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت تجب الزكاة شرعا في ثمر النخيل والزيتون الناشئ من شجر الزيتون التابع للمسجد العتيق المذكور، أم لا. الجواب المقرر فقها أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا؛ لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار، وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين في الجزء الثاني صحيفة رقم في باب زكاة الزرع والثمار ما نصه71 قاضيخان قهستا السؤال في فناء المسجد وملحق به كان تابعا للمسجد ولا زكاة فيه شرعا أسوة من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.1974 /6 /29 بتاريخ108 سجل306* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٦- 27 - بالبستان الملحق بالدار -كما شرحناه قبلا-، أما إذا كان النخل وشجر الزيتون موقوفا على المسجد وليس في فنائه ولا تابع له فإن الزكاة في ثمره واجبة شرعا على الزارع سواء أكان هو الواقف أو المستأجر من الواقف على القول المفتى به؛ لأن الزكاة تجب في الأرض الموقوفة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٢٧- 28 - ربك المبـــــادئ - ضريبة الدولة لا تخصم من القدر الواجب إخراجه زكاة.1 - إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها جائز شرعا متى تحقق سبب الوجوب2 الســـــؤال المتضمن أن السائل يريد 1974 سنة129اطلعنا على الطلب المقيد برقم أن يعرف حكم الشرع في الأمور الآتية: - هل يجوز أن أقدر زكاة المال المفروضة من المولى عز وجل في كل سنة مع 1 الإحاطة بأن السائل يشتغل في التجارة ولا يتمكن من الجرد في كل سنة مما يترتب عليه تأخره في إخراج زكاة ماله في الوقت المحدد لها؟ - هل يجوز خصم الضريبة التي تدفع للدولة وهي ضريبة أرباح تأخذها 2 الدولة سنويا من صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية؟ - هل يجوز إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها أي قبل حولان الحول لمن 3 طلب قضاء حاجته من المحتاج الجواب - عن السؤال الأول والثاني: المقرر شرعا أنه يجب على من يشتغل بالتجارة 1 أن يجرد بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلها الزكاة بشرط حولان الحول عليها جميعا، ولا يخصم منها ضريبة الدولة التي تأخذها عن الأرباح؛ لأن من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.1976 /4 /25 بتاريخ108 سجل437* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٨- 29 - حق الدولة لا يحول دون حق الله؛ ولأن الزكاة تخرج عن كل المال وعروض التجارة أي أن الضريبة لا تخصم من المقدار الواجب إخراجه زكاة. - عن السؤال الثالث: لا مانع شرعا من إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد 3 لها متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها، ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقا لغرض من الأغراض التي شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج، ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن، ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٢٩- 30 - ع ا د المبـــــادئ �يج - 1 بينهم فلا يتحقق التمليك على الكمال - ل2 النفقة الســـــؤال المتضمن أن للسائل رصيدا 1977 سنة50اطلعنا على الطلب المقيد برقم من المال يستحق الزكاة، وأنه يقوم بالمعاونة في الإنفاق على أسرته بمبلغ من المال شهريا؛ نظرا لوفاة والده. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن إدخال هذا المبلغ تحت بند الزكاة، أو لا بد من إخراج زكاة المال أيضا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضا لأسرته؟ الجواب إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ {حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعا لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ :[ }وَفِ سَبِيلِ ٱلله وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللهۗ وَٱلله عَلِيمٌ حَكِيمٞ ، كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه ]60 وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة كالإخوة والأخوات من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.1977 /4 /7 بتاريخ113 سجل11* فتوى رقم
عدد الصفحات ٣٠- 31 - والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة، وعلى هذا التفصيل فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجته، فلا يجوز أن يحسب ما أعطاهم إياه على سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة شيئا لما سبق بيانه، أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى من غيرهم؛ لما جاء في الفتاوى الظهيرية معزيا « :إلى أبي حفص الكب كما نص على أنه يحتسبها من النفقة سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٣١- 32 - ر أ ربك المبـــــادئ �تج لا - 1 مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة - من اشرى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه.2 الســـــؤال المتضمن أن السائلة لها 1976 سنة 308اطلعنا على الطلب المقيد برقم زوج يعمل بالسعودية، وأنها هي وزوجها قد تمكنا من ادخار مبلغ من المال، وقد قاما بشراء قطعتين من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر، على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما، أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان المال المدخر الذي اشتريت به قطعتا أرض البناء يخضع لزكاة المال أو لأي زكاة أخرى، وبأي نسبة تحتسب إذا كان يخضع للزكاة؟ الجواب المنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة، والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى، فلا تجب فيها أيضا زكاة؛ لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار، وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى، فلا تجب فيها زكاة، وكذلك تكون القطعة من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.1977 /12 /25 بتاريخ113 سجل58* فتوى رقم
عدد الصفحات ٣٢- 33 - الثانية أيضا التي تقول السائلة بشأنها إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها في البناء، أو تركها لأولادها فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها، وكانت النية مقارنة لعقد التجارة، واستوفت شروط الزكاة، إذ قد نص في كتاب الدر المختار ما نصه19،18على متن تنوير الأبصار الجزء الثاني في الزكاة صفحة ما عدا الحجرين -الذهب والفضة- والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني -أخذ الصدقة مرتين-، وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة، ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشرى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٣٣- 34 - ربك المبـــــادئ - لا تجب زكاة في الدور المعدة للسكنى.1 - ال2 توفرت فيه شروط الزكاة ومقداره ربع الع الســـــؤال المتضمن أن شخصا مسلما 1977 سنة167اطلعنا على الطلب المقيد برقم بنى بيتا من شقتين تكلف بناؤه بما في ذلك ثمن الأرض حوالي ثلاثة آلاف جنيه، ويسكن هذا الشخص هو وأولاده في إحدى الشقتين، ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ مائة جنيه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج هذا الشخص 100 للزكاة، وما مقدارها شرعا؟ الجواب المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة، كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب، ويشرط أن يحول عليه الحول، وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية، وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا، أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابقة بيانها، ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال، وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها، وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسؤول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده؛ لأنها من حوائجه الأصلية، وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.1978 /3 /2 بتاريخ113 سجل80* فتوى رقم
عدد الصفحات ٣٤- 35 - ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه، ويخرج منها الزكاة متى توفرت الشروط %.2.5السابق بيانها، ومقدار الواجب هو ربع العشر أي ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٣٥- 36 - داء أ ربك المبـــــادئ - زكاة الفط1 العيد إغناء للفقراء والمساك - إن قدمت قبل يوم الفطر جاز، وإن أخرت لم تسقط إلا بالأداء.2 - من تأخر في إخراجها لعذر لا يأثم إن شاء ا3 الســـــؤال المتضمن أن السائل صام 1978 لسنة270اطلعنا على الطلب المقيد برقم شهر رمضان الماضي بالسعودية، وذهب في الأسبوع الأخير منه إلى مكة وقام بأداء العمرة وأراد إخراج زكاة الفطر، فسأل أحد السعوديين عن كيفية إخراجها فقال له أخرجها ليلة العيد، وقبل العيد بيوم ذهب السائل إلى الرياض لقضاء عطلة العيد مع صديق له مصري سبقه بعام للمملكة السعودية، وفي الساعة الثانية عشرة مساء ليلة العيد علم السائل أن العيد سيكون صباح اليوم التالي فسأل صديقه المصري أين يخرج الزكاة؟ فقال له عند ذهابنا لصلاة العيد في الخلاء ستجد كثيرين جالسين في الطريق لأخذ الزكاة من الناس فتعطي منهم من تشاء، وفي الصباح ذهب للصلاة ولكنه فوجئ بعدم وجود أحد في الطريق إطلاقا، ونتج عن هذا عدم إخراج الزكاة المقدرة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع. وهل يخرج الزكاة أم أنها أسقطت عنه؟ وهل تجب كفارة عليه، أم ماذا يصنع؟ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1979 /4 /21 بتاريخ113 سجل211* فتوى رقم علي جاد الحق.
عدد الصفحات ٣٦- 37 - الجواب المقرر في فقه الحنفية أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد -عيد الفطر- ويستحب للناس أن يخرجوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل صلاة العيد إغناء للفقراء والمساكين في يوم العيد عن السؤال، فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط عنهم، وكان واجبا عليهم إخراجها؛ لأنها قربة مالية تثبت بالذمة فلا تسقط بعد الوجوب إلا بأداء كالزكاة وهذا باتفاق فقهاء المذاهب، وعلى هذا فيجب على السائل شرعا أن يخرج زكاة الفطر الواجبة عليه؛ لأنها صارت دينا في ذمته، والظاهر من السؤال أن تأخيره في دفعها لمستحقيها كان بعذر فنرجو ألا يأثم في ذلك. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٣٧