- 38 - ربك المبـــــادئ �تج -1 وتوفرت فيه الشروط الواجبة الســـــؤال 1979 لسنة 17،1978 لسنة 370اطلعنا على الطلبين المقيدين برقم المتضمنين أن السائل له بنت في سن الزواج، وأنه قد ادخر لهذه البنت مبلغا من المال وذلك بغرض مساعدتها في تجهيز وشراء أثاث منزل الزوجية إذا ما تقدم لهذه البنت من يرغب في الزواج بها، وأن هذا المبلغ مودع باسمها في دفتر توفير بريد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المال المدخر لهذا الغرض المعين، وهل تجب فيه الزكاة أيا كان مقداره، أم لا تجب فيه الزكاة شرعا؟ وإذا وجبت فيه الزكاة، فما حكم ما يودع أثناء العام نفسه، ولم يَحُل عليه حول؟ وما هو المقدار الواجب فيه الزكاة شرعا؟ الجواب جراما، 85نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن ويشرط لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف، وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا، وأن يحول عليه الحول، وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب، ويحتسب النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1979 /5 /13 بتاريخ113 سجل219* فتوى رقم علي جاد الحق.
عدد الصفحات ٣٨- 39 - %، ولا عبرة2.5نهاية كل عام، ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع الع شرعا بالغرض المدخر من أجله المال ما دامت قد توافرت فيه الشروط المشار إليها، وعلى هذا ففي واقعة السؤال إذا بلغ المبلغ المسؤول عنه قيمة النصاب الواجب فيه بالعملة 23.5الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عيار المصرية وجبت فيه الزكاة عن كل حول مضى دون اعتبار للغرض المدخر من أجله قرشا سعر الجرام، -وهذا 626 جراما85وهو تزويج البنت، ومثال للإيضاح 53210 بجريدة الأهرام المصرية1979 /5 /9السعر المنشور اليوم الأربعاء قروش، ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر يومه، فإذا بلغ المال المدخر هذا القدر أو جاوزه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، وإذا نقص 23.5 جراما عيار85عن ذلك فلا زكاة فيه، والاعتبار دائما لوزن النصاب ذهبا إذ قد يزيد السعر أو ينقص، والعبرة بالسعر آخر كل عام منذ يوم الادخار الذي كمل فيه النصاب، ولا يشرط استمرار توافر النصاب طول العام، بل هذا الشرط لازم في أول العام وآخره، ولا عبرة للزيادة والنقصان في وسط العام، وبذلك فإن ما يودع (متوفرا) وسط العام يستحق عنه الزكاة إذا استمر إلى نهاية العام. وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٣٩- 40 - أ ع ربك د المبـــــادئ وَفِ سَ { - فقه1 الجه]60[ }ٱ المجاهدين وشروط الاستحقاق في هذا الباب. - نق2 وجوه ا - إن كان المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد في البلدة أو كان بها غيره 3 ولكنه لا يتس إنشائه أو تعميره. - إذا لم تكن البلدة في حاجة إلى المسجد على هذا الوجه، كان الصرف إلى غيره من 4 الأصناف المبينة في الآية الكريمة أحق وأو الســـــؤال وقد جاء به هل يجوز دفع 1979 لسنة329اطلعنا على الطلب المقيد برقم زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد أو المساهمة فيها؟ وإذا كان جائزا شرعا فما هو الدليل من القرآن والسنة؟ الجواب إِنَّمَا {إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِ ٱلرِّقَابِ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1979 /12 /30 بتاريخ113 سجل289* فتوى رقم علي جاد الحق.
عدد الصفحات ٤٠- 41 - }وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱلله وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللهۗ وَٱلله عَلِيمٌ حَكِيمٞ ، ومن بين جهات الصرف الواردة في هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ]60[ ، ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد}وَفِ سَبِيلِ ٱ { والقتال على اختلاف بينهم في ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق في هذا الباب، ونقل الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون ، كما نقل ابن قدامة }وَفِ سَبِيلِ ٱ {وعمارة المساجد؛ لعموم قول الله سبحانه في المغني مثل هذا القول، ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصري أنهما قا أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية وَفِ {مثل هذا القول أيضا، ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم في هذا الصنف ؛ وعلى ذلك فإنه إذا كان المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره هو }سَبِيلِ ٱ الوحيد في البلدة، أو كان بها غيره ولكن لا يتسع للمصلين من أهلها بل يحتاجون إلى مسجد آخر جاز شرعا صرف الزكاة في إقامة المسجد أو عمارته، ويكون الصرف }وَفِ سَبِيلِ ٱ {على المسجد في هذه الحالة من المصارف المحددة في صنف ، أما إذا لم تكن البلدة في حاجة إلى المسجد على هذا }...إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ {من آية الوجه كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة في الآية الكريمة أحق وأولى، وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها، وليضع في اعتباره أن إطعام الجائع وكسوة العاري وتفريج كرب المسلمين في المقام الأول، فقد بدأ الله سبحانه في هذه الآية بالفقراء والمساكين، وهذا يشير إلى أنهم أولى الأصناف الذين تصرف وغيره في شأن لهم الزكاة، ويرشدنا إلى هذا قول الرسول ﷺ في حديث معاذ .«الزكاة وبهذا يعلم جواب السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
عدد الصفحات ٤١- 42 - ا المبـــــادئ - الع1 أولادهم - لا يحتسب ما يؤديه الشخص لوالديه أو أحدهما من مصاريف من زكاة المال.2 - للش3 إن لم تكن نفقتهما واجبة عليه - للشخص احتساب ما يدفعه مساعدة للمحتاج من الزكاة، وكذلك تبرعه لبناء 4 جام وقت الدفع احتساب المدفوع من زكاة المال في الأحوال التي أجيز فيها. - صدقة الفطر وزكاتها تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم في معيشته 5 سواء كان من الصائمين أو المفطرين - عق6 الاحتمالية تحوي مغامرة ومخاطرة ومراهنة؛ فتكون فاسدة وتحرم شرعا الســـــؤال المتضمن أن السائل يطلب 1979 لسنة258اطلعنا على الطلب المقيد برقم الإجابة على الأسئلة الآتية: : هل يجوز أن أعطي أولادي ما لدي من نقود كما أريد -يعني واحدا 1س أكثر من الآخر-؟ علما بأن عندي ثلاث بنات متزوجات وولد متزوج وعنده ابن صغير، وثلاثة أولاد غير متزوجين في المدرسة؟ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1980 /1 /26 بتاريخ113 سجل327* فتوى رقم علي جاد الحق.
عدد الصفحات ٤٢- 43 - : أنا أتكلف للوالد والوالدة من مصاريف شهرية ومساعدة أيضا 2س شهرية لأخي وأختي، هل هذه المصاريف تخصم من زكاة المال؟ وأيضا إذا تبرعت لأعمال خيرية مثلا بناء جامع أو مساعدة محتاج. : عندي أولاد يصومون رمضان وأولاد لا يصومون رمضان، هل 3س يجوز إخراج الزكاة على الذين لا يصومون رمضان؟ 13: يخصم مني شهريا من مرتبي مبلغ للتأمين على الحياة من مدة 4س سنة، فما حكم الشرع في هذا؟ الجواب 6عن السؤال الأول: ورد في كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني جزء «- عن النعمان بن بشير قال قال النبي ﷺ1 ما نصه6صفحة رواه أحمد وأبو داود والنسائي.اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم «- وعن جابر قال2 الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال له إخوة؟ قال نعم، قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته، قال لا، قال فليس يصلح رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ورواه أبو داود من هذا، وإنني لا أشهد إلا على حق «حديث النعمان بن بشير وقال فيه ، وعلى ذلك يكون العدل بين الأولاد من واجب الآباء حتى لا أن تعدل بينهم يزرعوا الحقد والكراهية بين أولادهم، ومن أجل ذلك فقد امتنع رسول الله ﷺ عن الشهادة على منحة أحد أصحابه لأحد أولاده بعد أن علم منه أنه لم يمنح باقي «الأولاد مثلها، وقال ﷺ في هذا .تعدل بينهم
عدد الصفحات ٤٣- 44 - عن السؤال الثاني: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على الإنفاق عليهم؛ لأنه إذا وجبت النفقة عليه يكون دفع الزكاة إليهم إغناء لهم عن النفقة، فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه «فلم تجز، كما لو قضى منها دينه، ولأن مال الولد مال لوالديه لحديث ، وكذلك لا يجوز دفع الزكاة للأولاد؛ لأنهم جزء الأب، والدفع منه إليهم لأبيك يكون كالدفع لنفسه وأيضا الزوجة؛ لأن نفقتها واجبة عليه، وما يدفع للأخ أو الأخت يجوز أن يكون من الزكاة إذا كانت نفقتهما لا تلزم الدافع شرعا؛ إذ إن من وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه عند أكثر العلماء، والتبرع لمساعدة المحتاج يجوز احتسابه من الزكاة إذا كانت النية وقت التبرع منعقدة لاحتسابه من الزكاة، ولا تجزئ النية اللاحقة، والتبرع لبناء جامع يجوز احتسابه إذا كانت الجهة التي يبنى فيها في حاجة إليه بمعنى ألا يوجد مسجد يتسع للمسلمين الموجودين فيها، أما إذا وجد المسجد الذي يتسع فلا يجوز وفقا لما جرينا عليه في تفسير قوله على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة }وَفِ سَبِيلِ ٱ {تعا وقت الدفع للجهة التي تقوم على بنائه بالمعنى سالف الذكر، لما كان ذلك فإنه ليس للسائل أن يحتسب ما يؤديه لوالديه أو لأحدهما من مصاريف من زكاة ماله، وله احتساب ما يؤديه لأخيه أو أخته إن لم تكن نفقتهما أو أحدهما واجبة عليه شرعا في الحال، وله احتساب ما يدفعه مساعدة لمحتاج من الزكاة، وله احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة إن كانت الجهة في حاجة إلى هذا المسجد وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع احتساب المدفوع من زكاة المال في الأحوال التي أجيز فيها هذا على ذلك الوجه. عن السؤال الثالث: صدقة الفطر وزكاتها تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم في معيشته سواء من كان من الصائمين أو من المفطرين، ومن أجل هذا
عدد الصفحات ٤٤- 45 - تسمى في عرف بعض الفقهاء زكاة الرؤوس؛ أي لأنها تجب عن كل إنسان يمونه رب الأسرة ويتولى أمره. عن السؤال الرابع: إنه بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق مباشر أو بالتسبب، وأسباب الضمان المشروع في هذه الأوجه لا تتحقق في شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد وهي في الواقع شركة ضمان لسلامة الأنفس، وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا، ولأن في عقد التأمين على الحياة مقامرة ومراهنة، بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أو كليهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطي أو يأخذ بمقتضى هذا العقد، والمقامرة حرام وفيها مخاطرة، والمخاطرة مبطلة للعقود في الإسلام. لما كان ذلك فإن عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد ذات القسط المحدد غير التعاوني من العقود الاحتمالية تحوي مقامرة ومخاطرة ومراهنة، وبهذا تكون من العقود الفاسدة بمعايير العقود في فقه الشريعة الإسلامية، والعقد الفاسد يحرم شرعا على المسلم التعامل بمقتضاه وكل كسب جاء عن طريقه خبيث ومحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٤٥- 46 - � المبـــــادئ - ال1 ) جراما من الذهب مع حولان الحول عليه، وأن تكون85نصابا، وهو ما يساوي ذمته بريئة من الديون التي للعباد. % في المائة وتصرف للأصناف المبينة 2.5 - مق2 في آية التوبة - لا تداخ3 أحدهما عن الآخر �يج -4 وجب في ذمة صاحب المال للدولة لا من القدر الخارج زكاة - الربا بقس5 وإجماع المسلم - الق6 �مح شرعا، ويجب على الشخص التصدق بها بنية رفع هذا الإثم، ولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة. - للمس10 إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة - لا يل11 والإساءة إليه من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي 1980 /3 /5 بتاريخ113 سجل356* فتوى رقم جاد الحق.
عدد الصفحات ٤٦- 47 - - ما يدفعه الشخص لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا12 الســـــؤال الذي يلتمس فيه بيان الحكم 1980 لسنة18اطلعنا على الطلب المقيد برقم الشرعي فيما يلي: - إن السائل أثث شقته التي يستأجرها ثم أجرها مفروشة وأنه يدفع عنها 1 % من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة19.85ضرائب دفاع وأمن وغيره ما يعادل % من قيمة الإيجار الأصلي يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد 25إلى جانب العام. فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة من الزكاة؟ - إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقة ودكاكين وجراج وكلها مؤجرة 2 إيجارا عاديا ويصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافي بنسبة نصيب كل البيت هو وإخوته، وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة الإيراد العام. فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة؟ - إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الإسكاني التي تملكها الدولة 3 % على عشرين سنة، ودفعت أقساط الدين والفائدة لمدة3% على قرض بفائدة100 %، فهل هذا ربا، ويمكن الكفارة3ثلاث سنوات، ثم سدد كل باقي الدين بفائدة عنه؟ % وسدد الدين 8- إنه استدان من بنك مصر مبلغ ألفي جنيه بفائدة 4 المذكور وفوائده في خلال ثلاث سنوات، وهذا البنك ملك للدولة، فهل يعتبر هذا ربا، وكيف يمكن الكفارة عنه؟
عدد الصفحات ٤٧- 48 - - إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم؛ لأنهم في مسيس5 الحاجة إليها، كما يخرج في بعض المناسبات نقودا، وقرر في نفسه أن ذلك من الزكاة المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها، فهل هي فعلا من الزكاة؟ الجواب عن السؤالين الأول والثاني: الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا، وقد تكرر الأمر بها في القرآن الكريم غير مرة، وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها في أنواع المال المختلفة وهي باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعي تطهر الأموال وتزكي النفوس وإعانة }مۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم َ خُذۡ مِنۡ أ {للمحتاجين يقول الله تعا }مۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ َ وَفِٓ أ {، ويقول الله تعا ]103[ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ {، وتصرف الزكاة للأصناف المبينة في قوله تعا]19[ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ ، ولقد حارب ]60[ }وَفِ سَبِيلِ ٱلله وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱ الخليفة الأول أبو بكر الصديق المرتدين حينما منعوا الزكاة، وقال عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه في المسلمين جباية الزكاة وإخراجها في مصاريفها المحددة في هذه الآية الكريمة، أما الضرائب فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب؛ لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشآت العامة التي تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع، وفرض الضرائب حق لولي الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن المنوط به القيام على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك الضرائب، ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب، وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه، فلا تغني الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها،
عدد الصفحات ٤٨- 49 - ومن ثم يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب في ذمة صاحب المال للدولة، والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا محددا، ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد، وعلى هذا يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة لا من القدر الخارج زكاة. يُّهَا ٱلَِّينَ َ يَٰٓأ {وعن السؤالين الثالث والرابع: يقول الله سبحانه وتعا }ضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱلله لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ َ كُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أ ۡ ءَامَنُواْ لَ تَأ ، ويقول الرسول ﷺ فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ]130[ « قال ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا، ومن هذابمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا يظهر أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم في الإسلام بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، ولما كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التي تملكها % هو قرض بفائدة ومن ثم تدخل 8% أو3الدولة مقابل فائدة محددة مقدما مثل هذه الفوائد المحددة في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية؛ لما كان ذلك يكون اقراض السائل من مؤسسة التعاون الإسكاني ومن بنك مصر بالفائدة المذكورة داخلا في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا، وإذا كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الاقراض إن كان بفائدة اعتبرت من باب الربا شرعا فإنه على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التي تعامل بها بنية دفع هذا الإثم والتوبة وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ {إلى الله والندم على الوقوع في هذا الإثم الكبير يقول الله تعا ، ولا تعتبر هذه ]279[ }مۡوَٰلِكُمۡ لَ تَظۡلِمُونَ وَلَ تُظۡلَمُونَ َ رُءُوسُ أ الصدقة من أموال الزكاة المفروضة، بل هي تطييب لمال خبيث انتفع به في حاجته الخاصة، وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه. وعن السؤال الخامس: إن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة، ولا يلزمه إعلام المدفوع
عدد الصفحات ٤٩- 50 - إليه أن ما دفعه من الزكاة بل إن هذا مكروه؛ لما فيه من إذلاله والإساءة إليه، وما يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا، هذا والزكاة تجب فيما فضل عن 85حاجة المسلم ومن يعوله حتى بلغ هذا الفائض نصابا وهو ما يساوي قيمة جراما من الذهب، ويكون قد مضى عليه حول كامل، وأن تكون ذمته بريئة من %. ومما يذكر يعلم 2.5الديون التي للعباد، ومقدار الزكاة من النقود ربع الع الجواب عما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٥٠- 51 - ربك المبـــــادئ - زكاة ا1 شروط الزكاة - أ2 ومقادير محددة لكل نوع - النص3 21) جراما من الذهب عيار85ال % في المائة متى تحققت سائر الشروط.2.5- والواجب فيه ربع الع - تؤدى الزكاة في مصارفها الثمانية المحددة في آية التوبة.4 الســـــؤال المتضمن أن السائل يعمل 1980 لسنة52اطلعنا على الطلب المقيد برقم بالعراق، وأن لديه مبلغا من النقود يريد أن يخرج زكاته، ويود أن يعرف المقدار الواجب عليه زكاة لماله المتوفر لديه. الجواب زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة، ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن هذا قوله ، ]43[ }َ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ قِيمُواْ ٱلصَّلَوٰة َ وَأ {تعا ، وما رواه ]19[ }مۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ َ وَفِٓ أ {وقوله تعا من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي 1980 /4 /15 بتاريخ115 سجل14* فتوى رقم جاد الحق.
عدد الصفحات ٥١- 52 - أن النبي ﷺ لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناسابن عباس « متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد أجمع المسلمون على فريضة في كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله، وأن تمضي عليه سنة. والنصاب الشرعي -أي الحد الأدنى للمال النقدي الذي تجب فيه الزكاة بعد جراما من 85استيفاء باقي الشروط- وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة ، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة 21الذهب عيار %.2.5بمقدار ربع العشر أي وفي واقعة السؤال يكون الواجب على السائل إذا ما توافر لديه هذا النصاب % أي ربع العشر فقط، وأن 2.5وتحققت سائر الشروط أن يخرج زكاة ماله بمقدار إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ {يؤدي الزكاة في مصارفها الثمانية التي حددها الله تعالى في قوله لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ . والله سبحانه وتعالى أعلم.]60[ }وَفِ سَبِيلِ ٱلله وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ J
عدد الصفحات ٥٢- 53 - ربك المبـــــادئ - ال1 شروطها - ا2 مع مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة21 جراما من الذهب عيار85الحالية وحتى الوفاة لا السعر الحالي. - اختلفت الفقهاء في وجوب الزكاة في مال المجنون فقال الأئمة مالك والشافعي 3 وأحمد إنها تجب وعلى الولي إخراجها، وقال الإمام أبو حنيفة إنها لا تجب في ماله و يطالب الولي بإخراجها. - يجب على ولي المحجور عليه إخراج زكاة أمواله المودعة في البنك متى توافرت 4 شروطه وعلى الورثة التخلص منها بالتبرع بها لجهات البر. - طريق5 الأصناف عند توزيع الزكاة الســـــؤال المتضمن أن رجلا كان 1981 لسنة140اطلعنا على الطلب المقيد برقم محجورا عليه لمرض عقلي، وكان له مبلغ من المال وقد أودع هذا المبلغ في أحد البنوك ثلاثة 3500باسمه حتى وصل هذا المبلغ -مضافا إليه أرباحه السنوية- إلى مبلغ آلاف وخمسمائة جنيه؛ ونظرا لأن القيم لا يمكنه صرف أي مبلغ من البنك إلا بإذن من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1981 /7 /27 بتاريخ115 سجل140* فتوى رقم علي جاد الحق.
عدد الصفحات ٥٣