أمر مختلؾ فٌه قوله فً التعرٌؾ (بالاقتضاء) :الجار والمجرور متعلقان بقوله : (المتعلق) والتخٌٌر معطوؾ علٌه . والاقتضاء : هو الطلب ، والطلب قسمان : طلب فعل وطلب ترك وكل واحد منهما ٌنقسم الى قسمٌن اٌضاً – جازم وؼٌر جازم .فان كان طلب الفعل طلباً جازماً : فهو الإٌجاب.و إن كان طلب الفعل طلباً ؼٌر جازم : فهو الندب ، وأن كان طلب الترك طلباً جازماً : فهو التحرٌم.وأن كان طلب الترك طلباً ؼٌر جازم : فهو الكراهة.قوله : (أو التخٌٌر) التخٌٌر معناه : أن ٌقال للمكلؾ : إن شبت افعل وإن شبت لا تفعل فلب إثم ولا أجر علً الجهتٌن ، والمقصود به الإباحة وهً: استواء الطرفٌن ، فعبارة : ( بالاقتضاء او التخٌٌر عن الخطاب المتعلق بفعل المكلؾ ؼٌر هذا الوجه كالخبر عن ذلك كقوله تعالى : ( ()55 )وقوله : (فً 54 .اخرجو ابك داكد في كتاب الحدكد باب 43 المجنكف يسرؽ اك يجيب ، ج 2 ، ص 212 ، حديث رقـ ، 110 ، اخرجو النسائي في كتاب الطلبؽ باب 24 مف لا يقع طلبقو في الازكاج ، ج 3 ، ص 423 ، حديث رقـ 0102 ، اخرجو الترمذم في كتاب الحدكد باب (فيمف لا يجب عميو الحد) ، ج 2 ، ص 144 ، حديث رقـ 4155 ، اخرجو ابف ماجة في كتاب الطلبؽ باب طلبؽ المتعة كالصغير كحىدَّثىنىا ىىنَّاده عىفٍ أىبًى الأىحٍكىصً كىحىدَّثىنىا عيثٍ ػػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػافي بٍفي = = أىبًى شىيٍبىةى حىدَّثىنىا جىرًيره . الٍمىعٍنىى - عىفٍ عىطىاءً بٍفً السَّائًبً عىفٍ أىبًى ظىبٍيىافى - قىاؿى ىىنَّاده - الٍجىنٍبًى قىاؿى أيتًىى عيمىري بًامٍرىأىةو قىدٍ فىجىرىتٍ فىأىمىرى بًرىجٍمًيىا فىمىرَّ عىمًى رضى الله عنو فىأىخىذىىىا فىخىمَّى سىبًيمىيىا فىأيخٍبًرى عيمىري قىاؿى ادٍعيكا لًى عىمًيًّا. فىجىاءى عىمًى رضى الله عنو فىقىاؿى يىا أىمًيرى الٍميؤٍمًنًيفى لىقىدٍ عىمًمٍتى أىفَّ رىسيكؿى المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- قىاؿى «ريفًعى الٍقىمىـي عىفٍ ثىلبىثىةو عىفً الصَّبًى حىتَّى يىبٍميغى كىعىفً النَّائًـً حىتَّى يىسٍتىيٍقًظى كىعىفً الٍمىعٍتيكهً حىتَّى يىبٍرىأى »كىا ًف ىىذًهً مىعٍتيكىىةي بىنًى فيلبىفو لىعىؿَّ الَّذًل أىتىاىىا أىتىاىىا كىىًىى فًى بىلبىئًيىا. 55 .سكرة الصافات آية : (63. )
عدد الصفحات ٨٢()56 )حٌث أن القٌود السابقة فً التعرٌؾ موجودة فٌه من كونه خطاباً لله تعالى متعلقاً بافعال المكلفٌن ، لكنه لٌس حكماً شرعٌاً لانه لم ٌفهم منه طلب فعل ، ولا طلب ترك من المكلؾ وإنما إعلبم وإخبار (57 )قوله – فً التعرٌؾ – ( او الوضع) :الوضع : الجعل و (أو) هنا للتنوٌع والتقسٌم ومعنً ذلك أن الحكم الشرعً ٌنقسم الى قسمٌن (تكلٌفً) و (وصفً) والتكلٌفً ٌتنوع الى خمسة أقسام :(الواجب – المندوب – الحرام – المكروه – المباح )، وبعض الأصولٌٌن لم ٌذكر كلمة ( او الوضع ) فً تعرٌؾ الحكم الشرعً معللبً ذلك بؤن بعض الأمور كالسببٌة والشرطٌة والمانعٌة والتً تسمً احكاماً وضعٌة هً فً الحقٌقة امور عقلٌة او علبمات وضعها الشارع لأشٌاء لٌست بؤحكام.وٌمكن ان ٌجاب عن ذلك بؤن جعل دخول الوقت سبباً للصلبة ، وبلوغ النصاب سبباً فً وجوب الزكاة والوضوء شرطاً فً صحة الصلبة ، والحٌض مانعاً عن صحة الصلبة مثلبً – لم ندرك ذلك كله عن طرٌق العقل حتً تكون احكاماً عقلٌة ، بل هً احكام شرعٌة صادرة عن الشارع وتوقفت معرفتها علٌه لذلك كانت أحكاماً شرعٌة.الواجب لؽة : الوجوب هو السقوط ، قٌل فً (المصباح المنٌر) وجب بمعنً لزم وثبت مثل قوله صلً الله علٌه وسلم فً اثناء رعاته : ( اللهم أسالك موجبات رحمتك)(58 )والموجبات 56 .سكرة الركـ آية : (0) 57 .إتحاؼ البصائر / ص 001 /مرجع سابؽ. 58 .اخرجو الترمذم في كتاب التفسير باب ماجاء في صلبة الحاجة ، ج2 ، ص 004 ، حديث رقـ 154 كاخرجو ابف ماجة في كتاب الصلبة باب ماجاء في صلبة الحاجة ، ج1 ، ص 033 ، حديث رقـ 4114 كلفظو عف الترمذم: حىدَّثىنىا عىمًى بٍفي عًيسىى بٍفً يىزًيدى الٍبىغٍدىادًل حىدَّثىنىا عىبٍدي المَّوً بٍفي بىكٍرو السَّيٍمًى . كىحىدَّثىنىا عىبٍدي المَّوً بٍفي مينًيرو عىفٍ عىبٍدً المَّوً بٍفً بىكٍرو عىفٍ فىائًدً بٍفً عىبٍدً الرَّحٍمىفً عىفٍ عىبٍدً المَّوً بٍفً أىبًى أىكٍفىى قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- «مىفٍ كىانىتٍ لىوي إًلىى المَّوً حىاجىةه أىكٍ إًلىى أىحىدو مًفٍ بىنًى آدىـى فىمٍيىتىكىضَّأٍ كىلٍييحٍسًفً الٍكيضيكءى ثيـَّ لٍييصىؿ رىكٍعىتىيٍفً ثيـَّ لٍييثٍفً عىمىى المَّوً كىلٍييصىؿ عىمىى النَّبًى -صمى الله عميو كسمـ- ثيـَّ لٍيىقيؿٍ لاى إًلىوى إًلاَّ المَّوي الٍحىمًيـي الٍكىرًيـي سيبٍحىافى المَّوً رىب الٍعىرٍشً الٍعىظًيـً الٍحىمٍدي لًمَّوً رىب الٍعىالىمًيفى أىسٍأىليؾى ميكجًبىاتً رىحٍمىتًؾى كىعىزىائًـى مىغٍفًرىتًؾى كىالٍغىنًيمىةى مًفٍ كيؿ بًر كىالسَّلبىمىةى مًفٍ كيؿ إًثٍـو لاى تى دىعٍ لًى ذىنٍبنا إًلاَّ غىفىرٍتىوي كىلاى ىىمًّا إًلاَّ فىرَّجٍتىوي كىلاى حىاجىةن ىًىى لىؾى رًضنا إًلاَّ قىضىيٍتىيىا يىا أىرٍحىـى الرَّاحًمًيفى »قىاؿى أىبيك عًيسىى
عدد الصفحات ٨٣جمع موجبة وهً الكلمة التً اوجبت لقابلها الرحمة من الله تعالى والواجب اصطلبحاً : هو ماتوعد العقاب علً تركه كقوله تعالى : ( ()59 )الندب لؽة : الدعاء الى الفعل. الندب اصطلبحاً : هو مؤمور لا ٌلحق بتركه ذم من حٌث تركه من ؼٌر حاجة الى بدل هذا التعرٌؾ للمندوب: هو ما صح عند الإمام الؽزالً(60 )فً (المستصفى) مثل قوله صلى الله علٌه وسلم : ( علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن عضو علٌها بالنواجز)61 .المباح لؽة : اسم مفعول مشتق من الإباحة والإظهار والاعلبن .المباح اصطلبحاً : هو الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه ؼٌر مقرون بذم فاعله ومدحه ، ولا ٌذم تاركه لقوله ىىذىا حىدًيثه حىسىفه غىرًيبه كىفًى إًسٍنىادًهً مىقىاؿه . فىائًدي بٍفي عىبٍدً الرَّحٍمىفً ييضىعَّؼي فًى الٍحىدًيثً كىفىائًده ىيكى أىبيك الٍكىرٍقىاءً .) ك (الكجيز) ك (الخلبصة) كميا في الفقو ك (احياء عمكـ الديف) ، (طبقات الشافعية ج1 /ص 404– 450 ) 59 .سكرة الأسراء الآية : (02.) 60 .ىك أبك حامد محمد بف محمد بف أحمد الغزالي ، فقيو كمتكمـ كفيمسكؼ كصكفي كمصمح ديني كا جتماعي ، ليمقًب بحجة الإسلبـ ،كلد سنة 120ىػ بمدينة طكس مف أعماؿ خرساف ثـ إنتقؿ الى جرجاف ،ثـ إرتحؿ الى نيسابكر كدرس الفقو كأصكلو كغيره عمى يد إماـ الحرميف أبي المعالي عبدالممؾ الجكيني عاـ 145ىػ كتكفى سنة 202ىػ كمف أشير مصنفاتو (إحياء عمكـ الديف) كىك أىـ كتبو في التصكؼ جمع فيو بيف العمـ كالعممكغيره مف الكتب .(أنظر: الكفيات/لابف قنفذ –ص233- كشذرات الذىب لابف العماد –ج1-ص40-40.) 61 .أخرجو الترمذم في كتاب العمـ ، باب الاخذ بالسنة كاجتناب البدع ، ج40، ص 461، حديث رقـ 2564،كأخرجو أبي داؤد في كتاب السنة ،باب ما جاء في لزكـ السنة مف ج40، ص024حديث رقـ 1306 كلفظو عند الترمذم : حىدَّثىنىا عىمًى بٍفي حيجٍرو حىدَّثىنىا بىقًيَّةي بٍفي الٍكىلًيدً عىفٍ بىحًيرً بٍفً سىعٍدو عىفٍ خىالًدً بٍفً مىعٍدىافى عىفٍ عىبٍدً الرَّحٍمىفً بٍفً عىمٍروك الس مىمًى عىفً الٍعًرٍبىاضً بٍفً سىارًيىةى قىاؿى كىعىظىنىا رىسيكؿي المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- يىكٍمنا بىعٍدى صىلبىةً الٍغىدىاةً مىكٍعًظىةن بىمًيغىةن ذىرىفىتٍ مًنٍيىا الٍعيييكفي كىكىجًمىتٍ مًنٍيىا الٍقيميكبي فىقىاؿى رىجيؿه إًفَّ ىىذًهً مىكٍعًظىةي ميكىد عو فىمىاذىا تىعٍيىدي إًلىيٍنىا يىا رىسيكؿى المَّوً قىاؿى «أيكصًيكيـٍ بًتىقٍكىل المَّوً كىالسَّمٍعً كىالطَّاعىةً كىا ًفٍ عىبٍده حىبىشًى فىإًنَّوي مىفٍ يىعًشٍ مًنٍكيـٍ يىرىل اخٍتًلبىفنا كىثًيرنا كىا ًيَّاكيـٍ كىميحٍدىثىاتً الأيميكرً فىإًنَّيىا ضىلبىلىةه فىمىفٍ أىدٍرىؾى ذىلًؾى مًنٍكيـٍ فىعىمىيٍوً بًسينَّتًى كىسينَّةً الٍخيمىفىاءً الرَّاشًدًيفى الٍمىيٍدًي يفى عىض كا عىمىيٍيىا بًالنَّكىاجًذً »قىاؿى أىبيك عًيسىى ىىذىا حىدًيثه حىسىفه صىحًيحه .
عدد الصفحات ٨٤تعالى : ( لٌس علً الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرٌض حرج)62 .الكراهة لؽة : هو الممنوع ، واصطلبحاً : هو ذم شرعاً فاعله مثل قوله تعالى : ( وحرمنا علٌه المراضع من قبل)63 اي حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن ، حٌث كان ؼٌر مكلؾ(64 .) الحكم الشرعً فً اصطلاح الفقهاء :- هو الأثر الذي ٌقتضٌه خطاب الشارع فً الفعل، كالوجوب، والحرمة ، والإباحة فٌقول تعالى :( )65 ( اوفوا بالعقود) ٌقتضً وجوب الإٌفاء بالعقود ، فالنص هو نفس الحكم فً اصطلبح الأصولٌٌن ووجود الأٌفاء هو الحكم فً اصطلبح الفقهاء ، وقوله تعالى : ( )66 هو الحكم فً اصطلبح الأصولٌٌن، وحرمة قربان الزنا هو الحكم فً اصطلبح الفقهاء . آي هو: عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بؤفعال المكلفٌن (67) . 62 .أخرجو البخارم في كتاب الأطعمة ، باب ليس عمى الأعمى حرج ، ج2 ، ص202 ، حديث رقـ (3 )،كأخرجو البييقي في كتاب الصداؽ ، باب نسخ الضيؽ في الأكؿ مف ماؿ الغير .( سكرة النكر آية (34. ) 63 .سكرة القصص آية : (42). 64 .إتحاؼ البصائر ج2 ، ص36 /المرجع السابؽ. 65 .سكرة المائدة الآية :(4.) 66 .سكرة الإسراء الآية : (02 ) 67 .أنظر : كتاب التعريفات لمجرجاني- ص64- نشر كتكزيع مكتبة لبناف ،ساحة رياض الصمح- بيركت- لبناف- طبعة جديدة لسنة 4652ـ.
عدد الصفحات ٨٥المطلب الثانً:أنواع الحكم الشرعً :- النوع الأول :الحكم التكلٌفً : وهو( خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلؾ اقتضاء او تخٌٌراً )68. ما هً أقســـــــام الحكم التكلٌــــــفً للصٌــــــام(69) ؟. الأحكام التكلٌفٌة خمسة : الواجب ، والمحرم ، والمستحب ، والمكروه ، المباح ، كما ذكرناها فً مفهوم الحكم .وهذه الأحكام الخمسة تَرِد فً الصٌام ، ولن نستقصى كل ما ٌدخل تحت كل حكم من هذه الأحكام ، وإنما سنذكر ما تٌسر . أولاً : الصوم الواجب : 1- صوم رمضان 3- قضاء رمضان. 2- صوم الكفارات( كفارة القتل الخطؤ ، وكفارة الظهار ، وكفارة الجماع فً نهار رمضان ، وكفارة الٌمٌن ) . 4- صوم المتمتع فً الحج إذا لم ٌجد الهدي ، ( 68 .إتحاؼ البصائر /ص10 /مصدر سابؽ. 69 .مجمكعة الفتاكم الشرعية – الصادرة عف قطاع الإفتاء كالبحكث الشرعية – ج4، ص251 –الككيت – الطبعة الأكلى 4144ىػ- 4663ـ.
عدد الصفحات ٨٦ )70 5- صوم النذر. ثانٌاً : الصوم المستحب : 1. صوم ٌوم عاشوراء .عن عابشة رضً الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله علٌه وسلم أمر بصٌام ٌوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر )71 70 .سكرة البقرة الآية :(463.) 71 .أخرجو البخارم في كتاب الصكـ ، باب صياـ يكـ عاشكراء،ج 2 ص401،حديث رقـ 4564،كأخرجو مسمـ في كتاب الصكـ ، باب صكـ عاشكراء، ج2، ص462 حديث رقـ 4422.لفظو عند البخارم : حدثنا أبك اليماف أخبرنا شعيب عف الزىرم قاؿ أخبرني عركة بف الزبير أف عائشة رضي الله عنيا قالت :(فذكر الحديث).
عدد الصفحات ٨٧2. صوم ٌوم عرفة قَالَ وَسُبِلَ عَنْ صَوْمِ ٌَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ «ٌُكَفِّرُ الس نَةَ الْمَاضٌَِةَ وَالْبَاقٌَِةَ »قَالَ وَسُبِلَ عَنْ صَوْمِ ٌَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «: ٌُكَفِّرُ الس نَةَ الْمَاضٌَِةَ »72 3. صوم ٌوم الاثنٌن والخمٌس من كل أسبوع . 4. صٌام ثلبثة أٌام من كل شهر. 5. صٌام ستة أٌام من شوال 6. صوم أكثر شهر شعبان . 7. صوم شهر المحرم 8. صٌام ٌوم وإفطار ٌوم ، وهو أفضل الصٌام للحدٌث : قوله صلى الله علٌة وسلم: (صُمْ أَفْضَلَ الص وْمِ صَوْمِ دَاوُدَ صٌَِامَ ٌَوْمٍ وَإِفْطَارَ ٌَوْمٍ وَاقْرَأْ فِى كُلِّ سَبْعِ لٌََالٍ مَر ةً )73 . .وكل ذلك ثابت فً أحادٌث حسنة وصحٌحة (74.) 72 .أخرجو البخارم في كتاب الصكـ ،باب صكـ يكـ عرفة ج4 ص204 ،حديث رقـ 4655،كأخرجو مسمـ في كتاب الصياـ ،باب إستحباب صياـ ثلبثة أياـ مف كؿ شير ج0 ص434 حديث رقـ 2501 .لفظو عند مسمـ: حىدَّثىنىا ميحىمَّدي بٍفي الٍميثىنَّى كىميحىمَّدي بٍفي بىشَّارو - كىالمَّفٍظي لاًبٍفً الٍميثىنَّى - قىالاى حىدَّثىنىا ميحىمَّدي بٍفي جىعٍفىرو حىدَّثىنىا شيعٍبىةي عىفٍ غىيٍ ػػػػػػػػػػلبىفى بٍفً جىرًيرو سىمًعى عىبٍدى المَّوً بٍفى مىعٍبىدو الز مَّانًىَّ عىفٍ أىبًى قىتىادىةى الأىنٍصىارًل رضى الله عنو أىفَّ رىسيكؿى المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- سيئًمىعىفٍ صىكٍمًوً قىاؿى فىغىضًبى رىسيكؿي المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- فىقىاؿى عيمىري رضى الله عنو رىضًينىا بًالمَّوً رىبًّا كىبًالإًسٍلبىـً دًيننا كىبًميحىمَّدو رىسيكلان كىبً بىيٍعىتًنىا بىيٍعىةن . قىاؿى فىسيئًؿى عىفٍ صًيىاـً الدَّىٍرً فىقىاؿى «لاى صىاـى كىلاى أىفٍطىرى »أىكٍ «مىا صىاـى كىمىا أىفٍطىرى »قىاؿى فىسيئًؿى عىفٍ صىكٍـً يىكٍمىيٍفً كىا ًفٍطىارً يىكٍـو قىاؿى «كىمىفٍ ييطًيؽي ذىلًؾى »قىاؿى كىسيئًؿى عىفٍ صىكٍـً يىكٍـو كىا ًفٍطىارً يىكٍمىيٍفً قىاؿى لىيٍتى أىفَّ المَّوى قىكَّانىا لًذىلًؾى »قىاؿى كىسيئًؿى عىفٍ صىكٍـً يىكٍـو كىا ًفٍطىارً يىكٍـو قىاؿى «ذىاؾى صىكٍـي أىخًى دىاكيدى عىمىيٍوً السَّلبىـي »قىاؿى كىسيئًؿى عىفٍ صىكٍـً يىكٍـً الاًثٍنىيٍفً قىاؿى «ذىاؾى يىكٍـه كيلًدٍتي فًيوً كىيىكٍـه بيعًثٍتي أىكٍ أينٍزًؿى عىمىىَّ فًيوً »قىاؿى فىقىاؿى «صىكٍـي ثىلبىثىةو مًفٍ كيؿ شىيٍرو كىرىمىضىافى إًلىى رىمىضىافى صىكٍـي الدَّىٍرً »قىاؿى كىسيئًؿى عىفٍ صىكٍـً يىكٍـً عىرىفىةى فىقىاؿى «ييكىف ري السَّنىةى الٍمىاضًيىةى كىالٍبىاقًيىةى »قىاؿى كىسيئًؿى عىفٍ صىكٍـً يىكٍـً عىاشيكرىاءى فىقىاؿى «ييكىف ري السَّنىةى الٍمىاضًيىةى »كىفًى ىىذىا الٍحىدًيثً مًفٍ رًكىايىةً شيعٍبىةى قىاؿى كىسيئًؿى عىفٍ صىكٍـً يىكٍـً الاًثٍنىيٍفً كىالٍخىمًيسً فىسىكىتٍنىا عىفٍ ذًكٍرً الٍخىمًيسً لىمَّ ا نىرىاهي كىىٍمنا.
عدد الصفحات ٨٨ثالثاً: الصوم المكروه : 1- إفراد ٌوم الجمعة بالصوم . لقول النبً صلّى الله علٌه وسلّم : ( لا تصوموا ٌوم الجمعة إلا أن تصوموا ٌوماً قبله أو ٌوماً بعده )75. 3- إفراد ٌوم السبت بالصوم : لقول الرسول الله صلى الله علٌه وسلم : ( لا تَصُومُوا ٌَوْمَ الس بْتِ إِلا فٌِمَا افْتَرَضَ الله ُ عَلٌَْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ ٌَجِدْأَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ )76 .وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فًِ هَذَا أَنْ ٌَخُص الر جُلُ ٌَوْمَ الس بْتِ بِصٌَِامٍ لأَن الٌَْهُودَ تُعَظِّمُ ٌَوْمَ الس بْتِ " 73 .أخرجو البخارم في كتاب فضائؿ القرآف ، باب في كـ يقرأ القرأف ج44 ص35 حديث رقـ 2022، كأخرجة مسمـ في كتاب الصياـ ، باب النيي عف صكـ الدىر لمف تضرر ،ج2، ص542، حديث رقـ 4426.لفظو عند البخارم : حىدَّثىنىا ميكسىى حىدَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى عىفٍ ميغًيرىةى عىفٍ ميجىاىًدو عىفٍ عىبٍدً المَّوً بٍفً عىمٍروك قىاؿى أىنٍكىحىنًى أىبًى امٍرىأىةن ذىاتى حىسىبو فىكىافى يىتىعىاىىدي كىنَّتىوي فىيىسٍأىلييىا عىفٍ بىعٍمًيىا فىتىقيكؿي نًعٍـى الرَّجيؿي مًفٍ رىجيؿو لىـٍ يىطىأٍ لىنىا فًرىاشنا كىلىـٍ ييفىت شٍ لىنىا كىنىفنا ميذٍ أىتىيٍنىاهي فىمىمَّا طىاؿى ذىلًؾى عىمىيٍوً ذىكىرى لًمنَّبًى - صمى الله عميو كسمـ - فىقىاؿى «الٍقىنًى بًوً »فىمىقًيتيوي بىعٍدي فىقىاؿى «كىيٍؼى تىصيكـي »قىاؿى كيؿَّ يىكٍـو . قىاؿى «كىكىيٍؼى تىخٍتًـي »قىاؿى كيؿَّ لىيٍمىةن . قىاؿى «صيـٍ فًى كيؿ شىيٍرو ثىلبىثىةن كىاقٍرىا ً الٍقيرٍآفى فًى كيؿ شىيػػػػٍ رو »قػػػػػػى اؿى قيمػػػػػػػػٍ تي أيطًيؽي أىكٍثىرى مًفٍ ذىلًؾى . قىاؿى «صيـٍ ثىلبىثىةى أىيَّاـو فًى الٍجيميعىةً »قيمٍتي أيطًيؽي أىكٍثىرى مًفٍ ذىلًؾى . قىاؿى «أىفٍطًرٍ يىكٍمىيٍفً كىصيـٍ يىكٍمنا »قىاؿى قيمٍتي أيطًيؽي أىكٍثىرى مًفٍ ذىلًؾى . قىاؿى «صيـٍ أىفٍضىؿى الصَّكٍـً صىكٍـً دىاكيدى صًيىاـى يىكٍـو كىا ًفٍطىارى يىكٍـو كىاقٍرىأٍ فًى كيؿ سىبٍعً لىيىاؿو مىرَّةن »فىمىيٍتىنًى قىبًمٍتي ريخٍصىةى رىسيكؿً المَّوً - صمى الله عميو كسمـ - كىذىاؾى أىن ى كىبًرٍتي كىضىعيفٍتي فىكىافى يىقٍرىأي عىمىى بىعٍضً أىىٍمًوً الس بٍعى مًفى الٍقيرٍآفً بًالنَّيىارً كىالَّذًل يىقٍرىؤيهي يىعٍرًضيوي مًفى النَّيىارً لًيىكيكفى أىخىؼَّ عىمىيٍوً بًالمَّيٍؿً كىا ًذىا أىرىادى أىفٍ يىتىقىكَّل أىفٍطىرى أىيَّامنا كىأىحٍصىى كىصىاـى مًثٍمىييفَّ كىرىاىًيةى أىفٍ يىتٍريؾى شىيٍئنا فىارىؽى النَّبًىَّ - صمى الله عميو كسمـ - عىمىيٍوً . قىاؿى أىبيك عىبٍدً المَّوً كىقىاؿى بىعٍضيييـٍ فًى ثىلبىثو كىفًى خىمٍسو كىأىكٍثىريىيـٍ عىمىى سىبٍعو . 74 .إتحاؼ البصائر ، ص34 /مرجع سابؽ. 75 .أخرجو الإماـ أحمد في مسند أبي ىريرة ج22،ص224،حديث رقـ 40126،كأخرجو إبف حباف في كتاب الحج ، باب صكـ يكـ الجمعة ، ج42 ص246، حديث رقـ0350 .لفظو عند الإماـ أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنػػػػػػػػػػػػػا بف نمير قاؿ ثنا الأعمش عف أبي صالح عف أبي ىريرة قاؿ قاؿ رسكؿ الله صمى الله عميو ك سمـ (فذكر الحديث .تعميؽ شعيب الأرنؤكط : إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف .
عدد الصفحات ٨٩رابعاً: الصوم المحرم : 1- صوم ٌوم عٌد الفطر ، وٌوم عٌد الأضحى ، وأٌام التشرٌق ، وهً : ثلبثة أٌام بعد ٌوم النحر . 3- صوم ٌوم الشك .وهو ٌوم الثلبثٌن من شعبان ، إذا كان فً السماء ما ٌمنع رإٌة الهلبل ، وأما إذا كانت السماء صحواً : فلب شك . 2- صوم الحابض والنفساء. خامساً : الصوم المباح : هو ما لا ٌدخل تحت قسم من الأقسام الأربعة السابقة . والمراد بالإباحة هنا : أن هذا الٌوم لم ٌرد أمر بصومه ولا نهً عن صومه على سبٌل التعٌٌن ، كٌومً الثلبثاء والأربعاء ، وإن كان أصل التطوع بالصوم عبادة ًمستحبة . النوع الثانً: الحكم الوضعً(77 ):- 76 .أخرجو أبي داؤد في كتاب الصكـ ، باب النيي أف يخص يكـ السبت بصكـ ، ج4 ص215 ،حديث رقـ 2120،كأخرجو الترمذم في كتاب الصكـ ، باب ما جاء في صكـ يكـ السبت،كأخرجو غيرىـ . لفظو عند الترمذم: حىدَّثىنىا حيمىيٍدي بٍفي مىسٍعىدىةى حىدَّثىنىا سيفٍيىافي بٍفي حىبًيبو عىفٍ ثىكٍرً بٍفً يىزًيدى عىفٍ خىالًدً بٍفً مىعٍدىافى عىفٍ عىبٍدً المَّوً بٍفً بيسٍرو عىفٍ أيخٍتًوً أىفَّ رىسيكؿى المَّوً - صمى الله عميو كسمـ- قىاؿى «لاى تىصيكميكا يىكٍـى السَّبٍتً إًلاَّ فًيمىا افٍتىرىضى المَّوي عىمىيٍكيـٍ فىإًفٍ لىـٍ يىجًدٍ أىحىديكيـٍ إًلاَّ لًحىاءى عًنىبىةو أىكٍ عيكدى شىجىرىةو فىمٍيىمٍضيغٍوي »قىاؿى أىبيك عًيسىى ىىذىا حىدًيثه حىسىفه .كىمىعٍنىى كىرىاىىتًوً فًى ىىذىا أىفٍ يىخيصَّ الرَّجيؿي يىكٍـى السَّبٍتً بًصًيىاـو لأىفَّ الٍيىييكدى تيعىظ ـي يىكٍـى السَّبٍتً |( .ش :المحاء : القشرة ). 77 .شرح التعريؼ:(أف الحكـ الكضعي ىك الكصؼ المتعمؽ بالحكـ التكميفي ، كىذا الكصؼ إما أف يككف سببان كأكقات الصلبة ،حيث أنيا سبب لكجكبيا عمى المكمؼ ،كبمكغ الماؿ النصاب سببان في كجكب الزكاة ،أك يككف شرطان كالطيارة في الصلبة فيي شرط مف شركط الصلبة لا تصح الصلبة إلا بيا ،كحكلاف الحكؿ عمى الماؿ شرط كجكب الزكاة ، كالإحصاف شرط لمرجـ ، أك يككف مانعان كالنجاسة في الصلبة تمنع صحتيا ، أك يككف الفعؿ الكاقع مف المكمؼ صحيحان يترتب عميو حكمو كتستتبعو غايتو ، أك يككف ذلؾ الفعؿ
عدد الصفحات ٩٠هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشًء سبباً لشًء آخر او شرطاً له او مانعاً منه او صحٌحاً او فاسداً او عزٌمة او رخصة(78). المطلب الثالث : تعرٌف العقـــــد فً اللغـــة والإصطلاح :- العقود فً اللغة : (عَقَد) الحبل والبٌع والعهد (فالعقد) و (عَقَد) الرّب وؼٌره ؼلظ فهو (عقٌد) و (العُقدة) بالضم موضع العقد وهو ماعُقد علٌه و (العِقد) بالكسر القلبدة و (المعاقدة) المعاهدة(79) .والعقد البٌع والٌمٌن لقوله تعالى: ( )80 وٌعقدها عقداَ احكمها وشدها ، والخٌط جعل له عقدة وجمع بٌن اطرافه لقوله تعالى : ( مف المكمؼ فاسدان لا يترتب عميو شيء ، أك يككف ذلؾ الفعؿ رخصة لجكاز التمفظ بكممة الكفر عند الإكراه ، كأكؿ الميتة عند الإضطرار ،أك يككف ذلؾ الفعؿ عزيمة كالعبادات الخمس)(إتحاؼ ذك البصائر ج2 ص460-464/مرجع أدناه) . 78 .إتحاؼ ذكم البصائر بشرح ركضة الناظر في أصكؿ الفقو عمي مذىب الإماـ أحمد بف حنبؿ / تأليؼ الدكتكر/ عبد الكريـ عمي بف محمد النممة / ج 4 ، ص 000- دار العاصمة لمنشر كالتكزيع / الطبعة الأكلي 4144 ىػ - 4663ـ . 79 .مختار الصحاح / لمرازم – ص 64 دار الحديث لمنشر كالتكزيع – القاىرة – جميكرية مصر العربية الطبعة لسنة 4122 ىػ - 2001ـ . 80 .سكرة النساء الآية : (00.)
عدد الصفحات ٩١)81 واللسان احتبس فهو (أعقد وعًقِد) لقوله تعالى : ( )82 وٌبنً الرجل عقداً ألزمهُ باعصى وأحكمه واقواه(83). العقود اصطلاحاً : العقود جمع (عقد) ، والعقد هو الاٌجاب والقبول والأمر بالوجوب لقوله تعالى : ( )84هـذه الآٌة التً افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله { :إِن الله ٌَحْكُمُ مَا ٌُرٌِدُ }فٌها من البلبؼة ما تتقاصر عنده القوى البشرٌة ، مع شمولها لأحكام عدّة : منها الوفاء بالعقود ، ومنها تحلٌل بهٌمة الأنعام ، ومنها استثناء ما سٌتلى مما لا ٌحلّ ، ومنها تحرٌم الصٌد على المحرم ، ومنها إباحة الصٌد لمن لٌس بمحرم فهذا امر بالوجوب، والعقود وهً العهود التً بٌن المولً عز وجل وبٌن عباده ، اي الفرابض التً فرضت علٌهم مع القبول بالمٌثاق ، ومثله مثل سابر العقود مثل النكاح والكتابة والخلع والرهن والصلح(85) .آي العقد:هو ربط أجزاء التصرؾ بالإٌجاب والقبول شرعاً .(86) فالعقد: وصل الشا بالشا على سبٌل الإستٌثاق والإحكام، والعهد إلزام والعقد إلتزام على سبٌل الإحكام ، ولما كان الإٌمان :عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأحكامه ، وأفعاله ، وكان من جملة أحكامه أنه ٌجب على جمٌع الخلق ، إظهار الإنقٌاد لله تعالى فً جمٌع تكالٌفه وأوامره ونواهٌه ، فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة 81 .سكرة الفمؽ الآية : (1) 82 .سكرة طو الآية : (24.) 83 .أنظر: المعجـ الكسيط لمدكتكر أنيس كرفقائو ج4 ص145 – القاىرة – جميكرية مصر العربية – طبعة لسنة 4640ـ . 84 .سكرة المائدة الآية:(4.) 85 .بداية المجتيد كنياية المقتصد /لإبف رشد – ج2 –ص244- دار الكتب العممية لمطباعة كالنشر كالتكزيع– بيركت – لبناف - الطبعة االعاشرة 4105ىػ- 4655ـ. . 86 .التعريفات لمجرجاني، ص425/مرجع سابؽ.
عدد الصفحات ٩٢فً تحقٌق ما هٌة الإٌمان ، فلهذا قال تعالى : ( )87 وقد اشتهر فً التفسٌر أن هذه الآٌة نزلت بسبب الأربعة الذٌن أرادوا التبتل من الصحابة ، مثل عثمان بن مظعون(88) والذٌن اجتمعوا معه . وفً الصحٌحٌن حدٌث أنس(89) فً الأربعة الذٌن قال أحدهم : أما أنا فؤصوم لا أفْطِر، وقال الآخر : أما أنا فؤقوم لا أنام ، وقال الآخر أما أنا فلب أتزوج النساء، 87 .سكرة المائدة الآية:(4.) 1 .عثماف بف مظعكف بف حبيب بف كىب بف حذافة بف جمح بف عمرك بف ىصيص القرشي الجمحي يكنى أبا السائب. كأمو سخيمة بنت العنبس بف أىباف بف حذافة بف جمح كىي أـ السائب كعبد الله. كقاؿ ابف إسحاؽ: أسمـ عثماف بف مظعكف بعد ثلبثة عشر رجلبن كىاجر اليجرتيف كشيد بدران . كقاؿ ابف إسحاؽ كسالـ أبك النضر: كاف عثماف بف مظعكف أكؿ رجؿ مات بالمدينة مف المياجريف بعدما رجع مف بدر كقاؿ غيرىما : كاف أكؿ مف تبعو إبراىيـ بف النبي صمى الله عميو كسمـ.كركم مف كجكه مف حديث عائشة كغيرىا أف رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ قبؿ عثماف بف مظعكف بعد ما مات.تكفي سنة اثنتيف مف اليجرة كقيؿ بعد اثنيف كعشريف شيران مف مقدـ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ المدينة. كقيؿ: إنو مات عمى رأس ثلبثيف شيران مف اليجرة بعد شيكده بدران فمما غسؿ ككفف قبؿ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ بيف عينيو فمما دفف قاؿ: " نعـ السمؼ ىك لنا عثماف بف مظعكفو " .كلما تكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إبراىيـ ابف النبي صمى الله عميو كسمـ قاؿ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ: " الحؽ بالسمؼ الصالح، عثماف بف مظعكفو "(الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابف عبد البر ،ج4، ص061 ). 89 .أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ بف زيد بف حرـ بف جندب بف عامر ابف غنـ بف عدم بف النجار بف ثعمبة بف عمرك بف الخزرج بف حارثة الأنصارم الخزرجي النجارم البصرم خادـ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ يكنى أبا حمزة سمي باسـ عمو أنس بف النضر أمو أـ سميـ بنت ممحاف الأنصارية كاف مقدـ النبي صمى الله عميو كسمـ لمدينة ابف عشر سنيف قيؿ ابف ثماف سنيف.حدثنا خمؼ بف قاسـ حدثنا الحسف بف رشيؽ حدثنا الدكلابي حدثنا محمد بف منصكر كا براىيـ بف سعد الجكىرم قالا حدثنا سفياف عف عيينة الزىرم عف أنس قاؿ قدـ رسكؿ الله صمػػػى الله عميػػػػػػػػػػػػػػػػػو =
عدد الصفحات ٩٣وقال الآخر : أما أنا فلب آكل اللحم، فقال النبى صلى الله علٌه وسلم : ( لكنً أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رؼب عن سُنّتً فلٌس منً ) (90 )، فٌشبه ـ والله أعلم ـ = كسمـ المدينة كأنا ابف عشر سنيف كتكفي كأنا بف عشريف سنة.كقاؿ محمد بف عبد الله الأنصارم حدثنا أبي عف مكلى لأنس بف مالؾ أنو قاؿ لأنس أشيدت بدران قاؿ لا أـ لؾ كأيف أغيب عف بدر قاؿ محمد بف عبد الله خرج أنس بف مالؾ مع رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ حيف تكجو إلى بدر كىك غلبـ يخدمو.كقاؿ محمد عمر الكاقدم حدثني ابف أبي ذئب عف إسحاؽ بف زيد قاؿ رأيت أنس بف مالؾ مختكمان في عنقو ختـ الحجاج أراد أف يذلو بذلؾ.كاختمؼ في كقت كفاتو فقيؿ سنة إحدل كتسعيف ىذا قكؿ الكاقدم كقيؿ أيضان سنة اثنتيف كتسعيف كقيؿ سنة ثلبث كتسعيف قالو خميفة ابف خياط كغيره كقاؿ خميفة مات أنس بف مالؾ سنة ثلبث كتسعيف كىك ابف مائة سنة كثلبث سنيف كقيؿ كانت سنو إذ مات مائة سنة كعشر سنيف.كقؿ محمد بف سعد سألت محمد بف عبد الله الأنصارم ابف كـ كاف أنس بف مالؾ يكـ مات فقاؿ ابف مائة كسبع سنيف(الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابف عبد البر،ج4، ص01). 90 .أخرجو البخارم في كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح، ج2 ،ص4616، حديث رقـ 1434، كأخرجو الإماـ أحمد في مسند عبدالله بف عمرك ،ج41، ص432، حديث رقـ 3300، لفظو عند البخارم : حدثنا سعيد بف أبي مريـ أخبرنا محمد بف جعفر أخبرنا حميد ابف أبي حميد الطكيؿ : أنو سمع أنس بف مالؾ رضي الله عنو يقكؿ جاء ثلبث رىط إلى بيكت أزكاج النبي صمى الله عميو ك سمـ يسألكف عف عبادة النبي صمى الله عميو ك سمـ فمما أخبركا كأنيـ تقالكىا فقالكا أيف نحف مف النبي صمى الله عميو ك سمـ ؟ قد غفر الله لو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر قاؿ أحدىـ أما أنا فإني أصمي الميؿ أبدا كقاؿ آخر أنا أصكـ الدىر كلا أفطر كقاؿ آخر أنا أعتزؿ النساء فلب أتزكج أبدا فجاء رسػػػػػػػػػػػػكؿ الله صمى الله عميو ك سمـ فقاؿ ( أنتـ الذيف قمتـ كذا ككذا ؟ أما كالله أتي لأخشاكـ لله كأتقاكـ لو لكني أصكـ كأفطر كأصمي كأرقد كأتزكج النساء فمف رغب عف سنتي فميس مني [ )ش أخرجو مسمـ في النكاح باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو . . رقـ 4104 (رىط قيؿ ىـ عمي بف أبي طالب كعبد الله بف عمرك بف العاص . كعثماف بف مظعكف رضي الله عنيـ . ( تقالكىا ) عدكىا قميمة . ( ذنبو ) ذنبو صمى الله عميو ك سمـ عمى حسب مقامو كما يعتبر ذنبا في حقو ليس ىك مف جنس الذنكب حقيقة كلك فعمو غيره لا يسمى ذنبا . كفعمو خلبؼ الأكلى كنحك ذلؾ . ( أبدا ) دائما دكف انقطاع . ( الدىر ) أم أكاصؿ الصياـ يكما بعد يكـ . ( لأخشاكـ لله كاتقاكـ لو ) أكثركـ خكفا منو كاشدكـ تقكل . ( أرقد ) أناـ . ( رغب عف سنتي ) ماؿ عف طريقتي كأعرض عنيا . ( فميس مني).
عدد الصفحات ٩٤أن ٌكون قوله { : }91 فٌمن حرم الحلبل على نفسه بقول أو عزم على تركه، مثل الذي قال : لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم ، وهً الرهبانٌة المبتدعة ؛ فإن الراهب لا ٌنكح ولا ٌذبح . قولوتَعْتَدُواْ }فٌمن قال : أقوم لا أنام، وقال : أصوم لا أفطر؛ لأن الاعتداء مجاوزة الحد ، فهذا مجاوز للحد فً العبادة المشروعة، كالعدوان فً الدعاء فً قوله { : }92 ، وقال النبى صلى الله علٌه وسلم : ( سٌكون قوم ٌعتدون فً الدعاء والطهور )93 ، 91 . سكرة المائدة الآية (54.) 92 .سكرة الأعراؼ الآية(22). 93 .أخرجو أبي داؤد في كتاب الطيارة ،باب الإسراؼ في الكضؤ ، ج4، ص412، حديث رقـ 63،كأخرجو الإماـ أحمد في مسند سعد بف أبي كقاص ، ج1 ،ص6 ،حديث رقـ 4200 . لفظو عند أبي داؤد: حىدَّثىنىا ميكسىى بٍفي إًسٍمىاعًيؿى حىدَّثىنىا حىمَّاده حىدَّثىنىا سىعًيده الٍجيرىيٍرًل عىفٍ أىبًى نىعىامىةى أىفَّ عىبٍدى المَّوً بٍفى ميغىفَّؿو سىمًعى ابٍنىوي يىقيكؿي المَّييـَّ إًن ى أىسٍأىليؾى الٍقىصٍرى الأىبٍيىضى عىفٍ يىمًيفً الٍجىنَّةً إًذىا دىخىمٍتييىا. فىقىاؿى أىلٍ بينىىَّ سىؿً المَّوى الٍجىنَّةى كىتىعىكَّذٍ بًوً مًفى النَّارً فىإًن ى سىمًعٍتي رىسيكؿى المَّوً صمى الله عميو كسمـ- يىقيكؿي «إًنَّوي سىيىكيكفي فًى ىىذًهً الأيمَّةً قىكٍـه يىعٍتىديكفى فًى الط ييكرً كىالد عىاءً »يعتدكف : يخرجكف فيو عف الكضع الشرعى كالسنة المأثكرة .
عدد الصفحات ٩٥فالاعتداء فً العبادات ، وفً الورع كالذٌن تحرجوا من أشٌاء ترخص فٌها النبى صلى الله علٌه وسلم، وفً الزهد كالذٌن حرموا الطٌبات ، وهذان القسمان ترك ، فقوله { :وَلاَ تَعْتَدُواْ }إما أن ٌكون مختصاً بجانب الأفعال العبادٌة، وإما أن ٌكون العدوان ٌشمل العدوان فً العبادة والتحرٌم ، وهذان النوعان هما اللذان ذم الله المشركٌن بهما فً ؼٌر موضع، حٌث عبدوا عبادة لم ٌؤذن الله بها، وحرموا ما لم ٌؤذن اللهّ به، فقوله { :لاَ تُحَرِّمُواْ {}وَلاَ تَعْتَدُواْ }ٌتناول القسمٌن .والعدوان هنا كالعدوان فً قوله تعالى { : }94 ، إما أن ٌكون أعم من الإثم، وإما أن ٌكون نوعا آخر، وإما أن ٌكون العدوان فً مجاوزة حدود المؤمورات واجبها ومستحبها، ومجاوزة حد المباح، وإما أن ٌكون فً ذلك مجاوزة حد التحرٌم أٌضاً؛ فإنها ثلبثة أمور : مؤمور به ومنهٌعنه 94 .سكرة المائدة الآية(2.)
عدد الصفحات ٩٦ومباح .ثم ذكر بعد هذا، قوله { : }95 ذكر هذا بعد النهً عن التحرٌم، لٌبٌن المخرج من تحرٌم الحلبل إذا عقد علٌه ٌمٌناً باللهّ أو ٌمٌناً أخرى، وبهذا ٌستدل على أن تحرٌم الحلبل ٌمٌن . ٌعنً: ٌاأٌها الذٌن إلتزمتم بإٌمانكم أنواع العقود فً إظهار طاعة الله ، أوفوا بتلك العقود ، وإنما سمى الله تعالى هذه التكالٌؾ عقوداً كما فً هذه الآٌة لأنه تعالى ربطها بعباده كما ٌربط الشا بالشا بالحبل الموثق وتارةً عهوداً قال تعالى:( 95 .سكرة المائدة الآية (56.)
عدد الصفحات ٩٧