تستخلص من القمم المزهرة التً تُقطؾ من أعلى شجرة القنب ثم تجفؾ فً الظل وتسخن فً شكل بودرة ؼٌر ناعمة وتتكون من الزهرة والأوراق الصؽٌرة والفروع الرقٌقة وجزء من البذور. وهً كلمة برتؽالٌة الأصل تعنً التخدٌر ، فكانت المارجونا تستورج لأمرٌكا من كولمبٌا والمكسٌك وجاماٌكا ، وأصبح الأن ٌزرع الكنابس فً ولاٌتً أرٌزونا وكالٌفورنٌا وبعض الولاٌات الجنوبٌة ،وتتفاوت درجة تركٌز المادة المؽٌبة حسب موقع النبات الجؽرافً ، أخفها المارٌجونا بٌنما البنقو السودانً تصل نسبته الى2%- 6 %وتصل فً الحشٌش اللبنانً من4 %-6 %وتزٌد فً زٌت الحشٌش حٌث تصل الى ما ٌقارب الى61 %،أن المارٌجونا تحتوي إضافةً الى المادة المؽٌبة ال(THC )عدداً من المواد الكٌمابٌة الأخرى المحددة من قبٌل الإستر والكحولٌات والإتروبٌل والإنتراسٌبٌن . والأخٌرة قٌل أنها تسبب السرطان ، وفً أمرٌكا الجنوبٌة ٌخلط مع المارجونا معجون الكوكا وٌُباع فً شكل سجابر تسمى البتللو ، وقد ظهر أٌضاً إنتاج السنسٌمٌللب من القنب(792()793.) 3-البنقـــــو: 792 . في أكائؿ السبعينات تشكمت بعض المنظمات الكطنية لتعديؿ قكانيف الماريجكنا في أمريكا كانت تياجـ ىيئات مكافحة المخدرات كالنظـ المدرسية كدعت إلي ما يسمي بالإستخداـ المسئكؿ كالكاعي بإستعماؿ الحد المعقكؿ مف الماريجكنا ،ككاف مف نتائجيا أف تفشي تدخيف الماريجكنا في المدارس الخاصة كا نتشرت أعماؿ الشغب كالعنؼ ككثرالتغيب مف المدارس كا ذدادت مناكفة الطلبب لأساتذتيـ ،إلي أف تحكلت الي ىذه الإباحة الي أزمة خطيرة في الثمانينات ،إذ تمكف منتجك الماريجكنا مف الحصكؿ عمي نكع منيا أقكم أثران فزادت قكتو الي أكثرمف 3 %بعد أف كانت المادة(T H C )فيو لا تزيد عف 4 %كتحكؿ الكثيركف مف تعاطي الماريجكنا الي تعاطي الكككاييف ،مما جعؿ كسائؿ الإعلبـ تغيير نيجيا إزاء قضايا تعاطي المخدرات لمقاكمة تعاطي المخدرات منذ أبريؿ 4654ـ ثـ جعؿ الككنغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس الأمريكي مشكمة المخدرات كقضية ليا الأكلكية بإصدار مرسكـ مكافحة إساءة إستخداـ المخدرات (المخدرات إمبراطكرية الشيطاف ص40 –مرجع سابؽ). 793 . المخدرات إمبراطكرية الشيطاف /ص60/.المرجع سابؽ.
عدد الصفحات ٣٨٢ربما كانت كلمة( بانقو) محرفة من الكلمة الهندٌة (Bhango )وتعنً الؽبار أو التراب أو حبوب اللقاح ، كما ٌعتقد أنها تصرٌؾ لكلمة بنج وهو نبات السٌكران ، وطرٌقة تحضٌر البنقو السودانً : تتم بقطع الأوراق الصؽٌرة والفروع الناعمة والبذور والزهرة وتترك لتجؾ، وتُهرس بطرٌقة ؼٌر ناعمة ، وتُخلط بالعسل أو بشمع خلبٌا النحل وتُضؽط فً شكل مستدٌرات أشبه بالبٌضاوي ،ي ُُعرؾ بإسم القندول ، إذ هو شبٌه بقندول العٌش ، وتُلؾ بقطعة قماش ، وتُربط بحبل رقٌق تثبت فً شكلها القندولً ، كما ٌسمى الشكل بالرأس وبعد ذلك تكون جاهزة للئستعمال بعد تنقٌته من البذور والشوابب ، وبعد خلطها فً بعض الأحٌان بالتباكو ، وتُلؾ فً سٌجارة. 2 -الحشٌش: كلمة الحشٌش تعنً فً اللؽة العربٌة (العشب) وٌعتقد أٌضاً أن أصل الكلمة عبري من الكلمة العربٌة(شٌش) التً تعنً الفرح ، كناٌة عن شعور المتعاطً للمادة بالفرح. وقد وردت أول إشارة للحشٌش فً كتاب صٌدلة أله إمبراطورصٌنً ٌدعى (سٌنج نانج)، وكلمة قنب جاءت من كلمة قنب الأشورٌة ومنها كلمة كنابس (Cannabis)وهً الإسم الإؼرٌقً للنبات (Kannabia )وٌقال أنه مؤخوذ من الإسم العربً ) قنب) والكلمة الأولى إؼرٌقٌة ولاتٌنٌة تعنً الضوضاء والصوت العالً وتسمى بالفرنسً (Chnvre )وقد إستعمله الطبٌب الرومانً هومٌروس كمنشط للئنسان فً القرن الثالث عشر ، وقد وصفه ابن بٌطار على أنه ٌسبب التخدٌر794.أول من أجرى دراسات على أثار الحشٌش هو الطبٌب الفرنسً ( مورودودٌتور) عام 1841م ،جربه أولاً كعلبج للمرض العقلً ثم ٌتعاطاه بنفسه مما جعله ٌإلؾ كتاب ٌصؾ فٌه الهلوسات ، وحالةالإنبهار التً شعر بها أثناء وقوعه تحت تؤثٌر الحشٌش . مع كل هذا فإن الحشٌش قدٌمة منذ أن خلق الله 794 .بحث عف مكافحة المخدرات في السكداف –العقيد شرطة /فيصؿ كباشي –زمالة أكاديمية الشرطة العميا عاـ 4664ـ.
عدد الصفحات ٣٨٣الدنٌا فقد كانت شابعة فً عهد الٌونان .كما شتهر بالحشٌش طابفة الإسماعٌلٌة فً الدولة الفاطمٌة وقد سمٌت طابفة منهم بطابفة الحشاشٌن التً كانت تستعمل الحشٌش لتهوٌن الموت ، وقد أحث الحشاشون تؽٌرات عدٌدة فً العقٌدة الإسلبمٌة وطقوسها 795. زٌت الحشٌش: أن الحشٌش ٌتكون من مادة تفرزها سٌقان نبات القنب والفروع الكبٌرة وهً مادة سمراء اللون تسمً (الرٌزن) . فٌحضر زٌت الحشٌش بإذابة الحشٌش المجمع من الرٌزن وٌوضع فً بعض المذٌبات العضوٌة مثل الكحول أو الأستون ، ثم ٌصفً المحلول وتفصل منه المحالٌل المذابة وٌتركز المحلول المتبقً فً مادة خضراء اللون تسمى زٌت الحشٌش ٌحتوي على مادة مإثرة تتراوح من31 %إلى 61 %من المادة الحٌة(THC’)تعبؤ المادة بعد تحضٌرها بعدة أنواع من الحلوٌات (قوارٌر زجاجٌة- صفابح معدنٌة –أكٌاس بلبستٌكٌة مختومة) وٌتم تهرٌبها بهذا الشكل ، وٌتم تعاطٌها بوضع نقطة أو نقطتٌن على سٌجارة عادٌة ثم تدخن لتعطً نفس مفعول السٌجارة التً تحتوي على عقار كامل للحشٌش، أو على مشروب ساخن ، وزٌت الحشٌش أكثر المستحضرات شٌوعاً فً عالم التهرٌب لؽلو ثمنه وصؽر حجمه ، والخلبصة أن كل هذه الأنواع من الحشٌش والمارٌجونا والبنقو وزٌت الحشٌش وؼٌرها مصدرها واح نبتة (القنب) (796.) أثر الحشٌش علً جسم الإنسان ٌختلؾ أثر الحشٌش على جسم الإنسان بإختلبؾ قوة الفرد وحسب طبٌعة جسم المتعاطً، وصحته العامة ، وتحمله مع الكمٌة التً ٌتعاطاها ، والفترة التً ظل هو ٌتعاطاها بشل عام ، بٌدأ تؤثٌر الحشٌش على الشخص ،عندما ٌتعاطً لأول مرة بالشعور بنعاس شدٌد ، وقد ٌستسلم 795 .المخدرات إمبراطكرية الشيطاف/ص64/مرجع سابؽ . 796 .المخدرات إمبراطكرية الشيطاف /مرجع سابؽ ص44.
عدد الصفحات ٣٨٤المرء للنوم بسرعة ، وٌشعر بجفاؾ فً الحلق وعطش وعرق من الرأس، وسرعة التنفس والنبض ، وإحتقان وإحمرار فً العٌون ، وٌصاب المتعاطً بدوار وؼثٌان ومٌل للقا ثم ٌفقد السٌطرة على توتزنه ، وٌصاب بعدم التوازن الحركً ، أما الذٌن إعتادوا على الحشٌش والتدخٌن : فإنه ماأن ٌبدأ أحدهم بالتعاطً وخلبل دقابق تبدأ نبضات قلبه بالإزدٌاد ، وٌشعر بجفاؾ فً حلقه وفمه ، وتزداد لهفته للطعام والحلوٌات بشكل خاص ، وتظهر علٌه كثٌر من الأشٌاء القرٌبة ، فٌبدأ تؤثٌر الحشٌش علٌه بالنشوة ، والتحلٌق فً عالم الخٌال ، والشعور بؤنه شخصٌة مهمة فً العالم بشكل ؼٌر منطقً وهً مجرد أوهام، وخٌالات . وإذا دخن المتعاطً كمٌات زابدة من الحشٌش فإنه ٌصاب بحالة من الهلوسة السمعٌة والبصرٌة ، المصحوبة بشعور أنه توصل إلى حقابق وبواطن الأمور وقد ٌسمع أصواتاً لا ٌسمعها أحد ؼٌره ، وٌرى أشباحاً وخٌالات ، أو ٌري مناظر جمٌلة ، وقد ٌضحك كثٌراً دون سبب أو ٌتحدث بإستمرار دون توقؾ وؼٌرها من الإحساس القرٌب. أجرٌت دراسة على كرٌات الدم البٌضاء للمتعاطً لأربعٌن شخصاً والنتٌجة :أن التعاطً الطوٌل الأمد الكنابس(النبتة التً تستخرج منها الحشٌشة والبنقو) شوهت نسبة كبٌرة من الخلبٌا والكرٌات ، وظهر أن كرٌات الدم البٌضاء المصابة ؼٌر قادرة علً العمل كالمعتاد ، وبالتالً ؼٌر قادرة علً حماٌة الجسم من الأمراض .ومنذ عام 1975م ظهرت مبات الدراسات التً ركزت علً مضار القنب علً خلبٌا جسم الإنسان والحٌوان، وقد شملت هذه التؤثٌرات السلبٌة ، الأوجه التالٌة لعلم الخلبٌا وهً: 1- النمإ البطا والحجم ؼٌر العادي للنواه فً الخلٌة . 3- الإنتاج المضطرب للبروتٌن . 2- الضرر بكل من خلبٌا الحٌوانات المنوٌة والبوٌضات . الإضرار بخلبٌا الأعصاب والأنسجة(797) . تؤثٌر الحشٌش علً الفرد وإنتاجٌته:- 797 .المخدرات ككيفية معالجة الإدماف – لمدكتكر محمد زايد – ص32- دار الأندلس لمنشر كالتكزيع طبعة لسنة 4106 ىػ.
عدد الصفحات ٣٨٥بالرؼم من أن الكثٌرٌن ممن ٌستخدمون وٌتعاطون مخدر نبتة القنب أٌا كان نوعه ٌعتقدون أن تعاطٌه ٌزٌد فٌهم الإبداع وٌحفزهم للعمل والإنتاج ، وأكثر المتعاطٌن خاصة من الذٌن تعودا لدرجة الإعتماد الكامل على المخدر ، قبل أن ٌبدأوا أي عمل إلا أن الدراسات والبحوث أثبتت عكس ذلك تماماً . أشار (Wolfوولؾ الى التجربة التً قام بها ثلبثة من الأطباء العقلٌٌن النفسٌٌن على أربعة أطباء بالبرازٌل ، تعاطوا فٌها الحشٌش بكمٌات مختلفة ، ولوحظت علٌهم الأعراض حتى الٌوم التالً ، ووصفوا تؤثٌر المخدر على العمل بقولهم (بعد إنتهاء الأثار الأساسٌة والتً إستمرت أكثر من ساعتٌن ، ظل جمٌع الأطباء موضع التجربة ٌعانون من صداع ، وإسترخاء عمٌق وعدم القدرة علٌؤي عمل ذهنً مهما كان بسٌطاً وتافهاً ثم كان لدٌهم إتجاه واضح للنوم العمٌق كما لوحظ أن حالة الإسترخاء ، وعدم القدرة على العمل قد إمتدت حتى صباح الٌوم التالً798.وقد أضاؾ (Wolfl )فً كتابه السابق الإشارة إلٌه أن تعاطً المخدرات ٌعود بؤسوأ النتابج على الفرد ، فالموظفون ورجال الأعمال الذٌن عرؾ منهم النشاط ، وكانوا موضع الثقة ، تؤثروا فً أخلبقهم وكفاءتهم الإنتاجٌة ، وتحولوا بفعل المخدر الى أشخاص ٌفتقرون الى الطاقة المهنٌة والحماس ، والإرادة اللبزمة لتحقٌق واجباتهم المؤلوفة.لقد وُجد فً تجارب علمٌة أن مدخنً الحشٌش متدهورون فً عملهم ، وتقل صلبحٌتهم للعمل تدرٌجٌاً كما وجد إرتباطاً بٌن حلبت التدهور فً القدرات العقلٌة ، وبٌن إدمان الحشٌش فً الحالات الخطٌرة .وكذلك وجد أن التدهور الصحً ٌسٌر جنباً الى جنب مع إدمان الحشٌش(799) . أضرار تعاطً الحشٌش الصحٌة: 798 .مجمة الفكر الشرطي :لمكاء شرطة –أحمد أميف الحادقة –ص 202 –المجمد الرابع –العدد الأكؿ –الشارقة – محرـ 4143ىػ. 799 .تعاطي المخدرات كأثارىا الإجتماعية كالإقتصادية –دكتكر سمير نعيـ أحمد –ص203- الندكة الدكلية لتعاطي المخدرات – القاىرة –مصر – مف 1الي 40 مايك ذ653ـ بمقر الجامعة العربية -كرد بمقاؿ الحادقة الفكر الشرطي كالشارقة.
عدد الصفحات ٣٨٦عند تدخٌن الحشٌش مع التبػ ٌتصاعد مع حرقة مواد ضارة كثٌرة مثل(THC )أو تتراهٌدروكناب ٌنون وأكسٌد النٌتروجٌن أو أوكسٌد الفحم وسٌانور الهٌدروجٌن ومواد مسرطنة مثل مركبات البنزودٌازٌن والهاٌدروكادٌون والكرٌزول وؼٌرها ، بالإضافة الى المواد الضارة المتشكلة من تدخٌن التبػ فً حد ذاته ، وهً كثٌرة ومتنوعة لذلك ٌإثر الحشٌش فً تدخٌنه مفرداً أو مع التبػ علً معظم أجهزة الجسم بشكل ملحوظ تمٌزه العٌن بمجرد النظر للمدمن(800). أ - جهــــاز التنفــــس: أضرار الحشٌش كؤضرار التدخٌن عامة وتؤثٌرها علً جهاز التنفس بشكلٍ فعال فتضٌق الشُعب الهوابٌة الربوٌة وٌُصاب المتعاطً بإلتهاب ربوي كما ٌُصاب بضٌق التنفس وسعال متكرر وإلتهاب جٌوب وؼٌرها من مشاكل جهاز التنفس الكثٌرة .وقد تُصاب الربتٌن والبلعوم بالسرطان مع طول الإستعمال للتدخٌن . ب-الجهاز الهضمــــً: كثٌراً ما ٌسؤل الناس عن .هل ٌزٌد الحشٌش من الشهٌة للؤكل؟ والإجابة ٌمكن أن تكون نعم تزٌد شهٌة المتعاطً للحشٌش للطعام فً البداٌة من تعاطٌه ،ولكن سرعان ما تبدأ وظابؾ الكبد بالقصور وتبدأ إصابة المتعاطً بإلتهابات معدٌة ومعوٌة متكررة بسبب نقص حمض كلور الماء فً المعدة وتنقص شهٌة المتعاطً للؤكل وٌضطرب عمل جهاز الهضم عنده بشكل عام وٌُصاب بسإ هضم وؼازات وشعور بالتخمة كما ٌُصاببإمسكؤو إسهال متكرر. ج-الجهاز العصــــبً: ٌُصاب الجهاز العصبً عند المدمنٌن على الحشٌش بعدة إضطرابات هامة ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً: 800 .المخدرات إمبراطكرية الشيطاف – ص444-442/مرجع سابؽ.
عدد الصفحات ٣٨٧1. تضعؾ ذاكرة المدمن بالنسبة للحوادث القرٌبة زمنٌاً ،فٌنساها ، بٌنما ٌتذكر الحوادث البعٌدة زمنٌاً والقدٌمة. 3. ٌضطرب تقدٌره للزمن والمسافة بشكلٍ فعال لذلك ٌحذر قٌادة السٌارات مع تناول الحشٌش. 2. ٌُصاب المدمن بالكسل والبلبدة وبطء الإنفعال ونقص الإنتاج . 4. تُكثر إصابة مدمن الحشٌش بمرض البارونوٌا الذي ٌشبه مرض الإنفصام ، وٌظهر ذلك خاصة علً من ٌتعاطً كمٌة تزٌد علً 51 جرام شهرٌاً من الحشٌش. 5. د- اللجهز التناسلً والجنس:أثبتت بعد الدراسات العلمٌة بإنخفاض إنتاج هرمون التٌستوسٌترون (Testosterone )المسإول عن علبمات الذكورة عند مدمن الحشٌش من الرجال مما ٌإدي الى نقص المقدرة الجنسٌة وقلة إنتاج الحٌوانات المنوٌة وضعؾ الباءة وظهور بعض علبمات الأنوثة عند المتعاطً كضخامة الثدٌٌن مثلبً أو الترقٌق فً الصوت أما المدمنات من النساء فتضطرب عندهن الدورة الشهرٌة وٌتكرر حدوثها وقد ٌُؽلظ صوتها . ما هً مسببات الإدمان؟(801:) 1- وجود تارٌخ للئدمان فً الأسرة . 3- الإنهٌار والتفكك الأسري. 2- الدخل المنخفض. 4- إختلبل الإنضباط التربوي. 5- ضعؾ الوازع الدٌنً. 801 .مجمة الفكر الشرطي لمدكتكر مجدم عز الديف يكسؼ- ص204 - المجمد الثالث-العدد الثاني-ربيع الثاني 4142ىػ .
عدد الصفحات ٣٨٨6- خلو المجتمع من من الردع والزجر . 7- مخالطة أقران السوء. 8- الظروؾ البٌبٌة المصاحبة. شخصٌة الحشاش المدمن 4- تقل رؼبة للعمل تدرٌجٌاً مع إستمرار تعاطٌه. 2- تتدنً لٌاقة المتعاطً وٌخؾ تحمله لمشاق العمل. 0- ٌصبح ؼٌر متهم بالنشاط الإجتماعً وبالأخلبقٌات والمبادي. 1- ٌقل نشاطه الجنسً بعد فترة من الزمن . 2- ٌعانً من عدم ترابط أفكاره وتناسق أحادٌثه. 3- ٌكون تحت تؤثٌر الحشٌش ضحوكاً ، مرحاً،ولا ٌعبؤ بما ٌلقً من قفشات ونكات ، وبعد فترة ٌصبح كبٌباً قلٌل الكلبم ، وقد ٌنتقل من حالة الهدوء الى حالة الهٌاج والتوتر والإنفعال والصدمات 1 /الخشخاش: عرفت البشرٌة منذ أزمنة سحٌقة الخشخاش وإستخرجت منه مادة الأفٌون الذي ٌؤتً فً مقدمة المخدرات التً إستخدمها الإنسان فً الأزمنة القدٌمة ، وٌعتقد أن نشؤته الأصلٌة كانت قبل خمسة ألاؾ عام جنوب آسٌا وشرق البحر الأبٌض المتوسط وسمً بنبات السعادة، والخشخاش
عدد الصفحات ٣٨٩نبات ٌستخرج منه الأفٌون ، ٌشرط وهو بارد إذا دق قشرهكان جالباً للنوم، مخففاُ للؤلم ، محللبً للؤورام ، وٌنفع فً الصداع والنزلات،والسعال ، وضٌق النفس والربو ، وسابر الأمراض. وٌعرؾ ب(أبوالنوم ) فً كثٌر من المناطق ، لما ٌحدثه من خدر ونوم(802.) المطلب الثالث : الأصل فً تحرٌم المخدرات(803): إن الجواهر المخدرة (الحشٌش وأمثاله) ٌحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر، وتضر بالعقل وؼٌره من أعضاء الجسد الإنسانً، فحرمتها لٌست لذاتها وإنما لأثارها وضررها . وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلبمٌة على حرمة الحشٌش ونحوه ، والأصل فً هذا التحرٌم ما رواه أحمد فً مسنده وأبو داإد فً سننه بسند صحٌح عن أم سلمة رضً الله عنها قالت (نهى رسول الله صلى الله علٌه وسلم عن كل مسكر ومفتر)804 وذلك لثبوت ضرر كل ذلك فً البدن والعقل، كما اتفق الجمهور على أن من أكل شٌبا من هذه المواد أو استعمله لؽٌر التداوى النافع طبٌا لا ٌحد حد شرب الخمر، وإنما ٌعزر متعاطٌها بالعقاب الزاجر المذاب إلى حد الشدة المطربة، وجب توقٌع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تٌمٌة وتبعه ابن القٌم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطً هذه المخدرات كشارب الخمر، باعتبار أنها أشد 802 .التداكم بالأعشاب –دكتكر أميف ركيحة- ص103-دار القمـ لمطباعة كالنشر- بيركت –لبناف. 803 .فتاكم الأزىر –لممفتي جاد الحؽ عمي جاد الحؽ –ج4 ص255 –ربيع الأكؿ 4102ىػ -2 يناير 4652ـ . 804 .أخرجو أبي داؤد في كتاب الأشربة ، باب النيي عف المسكر ،ج44 ،ص64 ،حديث رقـ0355 ،كأخرجو الإماـ أحمد في مسند أـ سممة زكج النبي صمي الله عمية كسمـ،ج25، ص2،حديث رقـ 24062نكأخرجو غيرىـ .كلفظو عند أبي داؤد: حىدَّثىنىا سىعًيدي بٍفي مىنٍصيكرو حىدَّثىنىا أىبيك شًيىابو عىبٍدي رىب وً بٍفي نىافًعو عىفً الٍحىسىفً بٍفً عىمٍروك الٍفيقىيٍمًى عىفً الٍحىكىـً بٍفً عيتىيٍبىةى عىفٍ شىيٍرً بٍفً حىكٍشىبو عىفٍ أيـ سىمىمىةى قىالىتٍ نىيىى رىسيكؿي المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- عىفٍ كيؿ ميسٍكًرو كىميفىت رو .
عدد الصفحات ٣٩٠خبثا وضررا من الخمر، واستحسن الشٌعة الإمامٌة (805)القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات فً وجوب الحد ثمانٌن جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبً حنٌفة بالحد أٌضاً . ومما تقدم ٌتضح أن هذا الخلبؾ قد ثار فٌما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرا ٌقام الحد على متعاطٌها مطلقا، أم أنها تعتبر من قبٌل الخمر علة، باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد، شؤنها فً ذلك شؤن الخمر أو أشد .ولما كانت الحدود مسماة من الشارع والعقوبات علٌها مقدرة كذلك وإما بنص فً القرآن الكرٌم، أو بقول أو فعل من الرسول صلى الله علٌه وسلم، كان إٌثار القول بدخول تعاطى المخدرات فً التعازٌر هو الأولى والأحوط فً العقوبة، باعتبار أن الخمر تطلق عادة على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطى المخدرات ضمن المنكرات التً ٌعاقب علٌها بالتعزٌر كان للسلطة المنوط بها التشرٌع تقنٌن ما تراه من عقوبات على الاتجار فٌها أو تعاطٌها تعزٌزا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى فً الردع الزجر .أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها فً الشاهد على جرٌمة تعاطى المخدرات، فإن جرابم التعازٌر تثبت بما تثبت به الحقوق، أى بشهادة رجلٌن أو رجل وامرأتٌن ، وبالشهادة على الشهادة وبالقرابن القاطعة ، ولا تثبت بالشهرة السابدة أو بالشابعات، ولا تقبل شهادة رجل واحد ولا أى عدد من النسوة منفردات دون رجل معهن فً 805 . ىـ القائمكف باتباع الاثنى عشر إمامان ، كيدخؿ في عمكميـ أكثر مذاىب الشيعة في العالـ الإسلبمي ، كيقكلكف إف الإمامة ثبتت لعمي بف أبي طالب - رضي الله عنو - بالنص ، ككذلؾ نص عمي عمى الحسف ، كالحسف عمى الحسيف ، كىكذا ... كؿ إماـ ينص عمى مف بعده ، كتفرقكا إلى حكالي أربع كعشريف فرقة ، كالإمامة عندىـ ركف مف أركاف الإسلبـ كىي منصب إليي كاختيار الله سبحانو لمرسالة مف يشاء مف عباده ، كيعتقدكف أف الإماـ معصكـ عف الخطأ كالنسياف كالمعاصي في الظاىر كالباطف ، كيجكزكف أف تجرم خكارؽ العادات عمى يد الإماـ ، كأف الإماـ أحاط عممان بكؿ شيء ، كيزعمكف أنو أكثر الصحابة ضم كا بتركيـ الاقتداء بعد النبي صمى الله عميو كسمـ فيـ كفار كبعض فرقيـ تعتقد ألكىية عمي - رضي الله عنو - ، كأنو يسكف السحاب ، كأف الرعد صكتو ، فإذا سمعكا الرعد قالكا : عميؾ السلبـ يا أمير المؤمنيف . كبعض فرقيـ خرجت عف الإسلبـ كالسبأية كالبنانية كالحطابية كغيرىـ (الفرؽ بيف الفرؽ لمبغدادم ج4 ،ص05- 21- دار الأفاؽ الجديدة –بيركت –لبناف-الطبعة الثانية4644ـ).
عدد الصفحات ٣٩١إثبات هذه الجرابم .أما عن الشروط الواجب توافرها فً الشاهد فواحدة، سواء كانت الشهادة فً جرابم الحدود والقصاص، أو فً جرابم التعازٌر .وهى بإجمال الذكورة فً الحدود، بنعمنى أنه لا تقبل فٌها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا ٌشترط أن ٌكون الشاهد أو الشاهدة - فٌما تجوز فٌه شهادة النساء - بالؽا، عاقلب، قادرا على حفظ وفهم ما وقع بصره علٌه أو سمعه مما ٌشهد به، مؤمونا على ما ٌقوله ، لا تلحقه ؼفلة أو نسٌان، وأن ٌكون ناطقا متكلما ، فلب تقبل شهادة الآخرس فً قول فقهاء المذهب الحنفً ومذهب أحمد وقول فً فقه الإمام الشافعى، وتقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادة فً فقه الإمام مالك وقول فً مذهب الإمام الشافعى والزٌدٌة، واختلؾ الفقهاء كذلك فٌما تجوز فٌه شهادة الأعمى، وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فٌما ٌفتقر إلى الرإٌة والمعانٌة . وٌشترط فً الشاهد العدالة باتفاق وإن اختلؾ الفقهاء فً مداها وضوابطها بتفصٌلبت أوضحها الفقهاء فً كتبهم ، وإن كان الإمام أبو حنٌفة وفقهاء المذهب الظاهرى ٌرون أن العدالة مفترضة فً الشاهد حتى ٌثبت جرحه بمعنى أنه إذا لم ٌوجه إلى الشاهد طعن ٌمس عدالته قبلت شهادته .وٌشترط فً الشاهد الإسلبم باتفاق، ثم اختلؾ الفقهاء فً قبول شهادة ؼٌر مالمسلم على مثله أو على المسلم فً السفر وؼٌره ، وعند الضرورة وعدمها، وٌشترط ألا ٌقوم بالشاهد مانع من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هى القرابة على خلبؾ فً مداها ودرجة القرابة المانعة والعداوة، إذ أن جمهور الفقهاء لا ٌقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بٌن الشاهد والمشهود علٌه فً أمر من أمور الدنٌا، أما العداوة فً أمور الدٌن بسبب اختلبفهما دٌنا أو الفسق فلب ٌمنع من قبول الشهادة .وهنا تفصٌلبت للفقهاء واستدلالات ٌرجع إلٌها فً مواقعها .والتهمة مانع من موانع قبول شهادة الشاهد، وهً أن ٌكون بٌن الشاهد والمشهود له ما ٌبعث على الظنب المحاباة فً الشهادة ، أو أن ٌكون للشاهد مصلحة تعود علٌه من أداء الشهادة ، ولم ٌتفق الفقهاء أو ٌحصروا المواضع التى ترد فٌها الشهادة للتهمة ، وقد جرى فقه الأبمة أبً حنٌفة ومالك والشافعى وأحمد والزٌدٌة على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا فً التطبٌق على النحو المبٌن فً كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرٌة فقد جروا على قاعدتهم فً قبول الشهادة مادام الشاهد عدلا .لما كان ذلك واتباعا لرأي جمهور الفقهاء كانت جرابم تعاطى المخدرات أو حٌازتها داخلة فً باب التعازٌر الشرعٌة، وكان للسلطة المنوط بها التشرٌع تحدٌد العقوبة التً تراها رادعة، وكان نصاب
عدد الصفحات ٣٩٢الشهادة على هذه الجرابم هو نصاب الحقوق، أى ثتبت بشهادة رجلٌن أو رجل وامرأتٌن وكانت الشروط الواجب توافرها فً الشاهد بوجه عام هى ما تقدم بٌانه .قال ابن تٌمٌة(806) فً ذلك:أن الحشٌشة خمراً من ناحٌة الحد والنجاسة وإعتبار القلٌل منها والكثٌر منها سواء ، وكذلك إعتبارها ابن القٌم807 والصنعانً808 ،وقد أجمع الفقهاء قدٌماً وحدٌثاً على تحرٌم المخدرات وزراعتها وصناعتها والإتجار فٌها وإعتبر أن كسبها حرام وبالتالً فإن أعمال البر والخٌر منها مردودة ، فلب تجوز الزكاة منها ولا الحج فهً أشًد إثماً وتحرٌماً .حكى ابن تٌمٌة:الإجماع على تحر ٌم الحشٌشة قال: من إستحلها فقد كفر . وقال إنما لم ٌتكلم فٌها الأبمة الأربعة لأنها لم تكن فً زمنهم ، وقال فً كتابه السٌاسة الشرعٌة :إن الحد واجب ، فالحشٌشة كالخمر ، وٌتلخص هذا الموقؾ فً فتوى مفتً الدٌار المصرٌة الشٌخ جاد الحق علً جاد الحق809 بتارٌخ 4/2/1979م، والمنشورة فً كتابه الفتاوي الإسلبمٌة ، الذي نص فٌه على حرمة المخدرات زراعةً وتجارةً ، وتعاطٌاً، 806 .سبقت ترجمتو ص60 . 807 .سبقت ترجمتو ص13. 808 .ىك محمد بف إسماعيؿ بف صلبح الأمير الكحلبني ،ثـ الصنعاني ،كلد سنة 4026ىػ بكحلبف ،ثـ إنتقؿ كالده الي صنعاء باليمف ،فأخذ مف عممائيا ثـ رحؿ الي مكة كقرأ الحديث عمي أكابر عممائيا، كعمماء المدينة ،كبرع في العمكـ المختمفة ، كتفرد بالرياسة العممية ،في صنعاء ، كأظير الإجتياد كالكقكؼ مع الأدلة ،كنفنر مف التقميد ،كجرت لو مع أىؿ عصره مًحف كخطكب كثيرة ،ككاف لا يخشي في الحؽ لؤمة لائـ ،كمف مصنفاتو:سبؿ السلبـ بشرح بمكغ المراـ، كمنحة القفار جعميا حاشية عمي ضؤ النيار لمحلبؿ ،كمنيا العدة حشي بيا شرح العمدة لابف دقيؽ العيد ،كشرح التنقيح في عمكـ الحديث ،كغيرىا .كيعتبر مف الأئمة المجدديف لمعالـ ىذا الديف ،تكفي في ثالث شعباف سنة 4452ىػ {سبؿ السلبـ شرح بمكغ المراـ لصاحب الترجمة ج4 ص2.} 809 .ىك الإماـ الأكبر الشيخ جاد الحؽ عمي جاد الحؽ ،حنفي المذىب ،كلد بجية بطرة مركزطمخا محافظة الدقيمية في عاـ 4644ـ ،حفظ القرأف كجكده بعد تعممو القراءة كالكتابة ،ثـ إلتحؽ بالجامع الأحمدم بطنطاسنة 4600ـ ،كا ستمر فيو حتي حصؿ عمي الشيادة الإبتدائية في سنة 4601ـ ،ككاصؿ فيو بعض دراستو الثانكية ،ثـ إستكمميا بمعيد القاىرة (الأزىرم ) حيث حصؿ عمي الشيادة الثانكية سنة 4606ـ ،بعدىا إلتحؽ بكمية الشريعة كحصؿ منيا عمي الشيادة العالية 4610ـ ،ثـ إلتحؽ بخصص القضاء الشرعي في ىذه
عدد الصفحات ٣٩٣مستخرجة من نبات أو مصنعة ، وأنه لا ٌحل التداوي بها إلا عند الضرورة وعدم وجود مباح آخر سواها وبقدر الضرورة كما أفتى مجلس هٌبة كبار العلماء فً المملكة العربٌة السعودٌة فً قراره الصادر برقم 821 بتارٌخ 31/6/1417هـ:أن المخدرات عقوبتها القتل لأن أضرارها كثٌرة ، وبالنسبة للمروج فقد أكد المجلس قراره برقم85 بتارٌخ 11/11/1411هـ الذي نص فٌه :أن من ٌروج للمخدرات إن كان للمرة الأولى فٌعذر تعذٌراً بلٌؽاً بالحبس أو الجلد أو الؽرامة أو بهم جمٌعاً حسبما ٌقتضٌه النظر القضابً ، وإن تكرر ٌقتل فٌقطع شره لأنه من المفسدٌن فً الأرض(810) . المطلب الرابع : أدلّة تحرٌم المخدّرات(811) كما ذكرنا سابقاً أن الأصل فً تحرٌمها ما رواه أحمد فً مسنده وأبو داود فً سننه بسند صحٌح عن أمّ سلمة رضً الله عنها قالت « :نهى رسول اللهّ صلى الله علٌه وسلم عن كلّ مسكر ومفتر »812 .قال العلماء : المفتر : كلّ ما ٌورث الفتور والخدر فً الأطراؾ. ل ابن حجر : الكمية ،كحصؿ منيا عمي الشيادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي سنة 4612ـ ،كعمؿ مكظفان بالمحاكـ الشرعية ،ثـ أمينان لمفتكم بدر الإفتاء المصرية ،ثـ قاضيان ،ثـ أصبح مفتشان أكؿ بالتفتيش لمقضاء بكزارة العدؿ ،عمؿ مفتيان بالديار المصرية عاـ 4645ـ،كفي عاـ 4652ـ أختبر كزيران للؤكقاؼ كشيخان للؤزىر،لو العديد مف الأحكاـ القضائية التي إشتممت عمي بحكث كا جتيادات فقيية،كفتاكم ثابتة بسجلبت دار الإفتاء ،كبيا مجمكعة مف الفتاكم الخاصة بأمكر مستحدثة {الفتاكم الإسلبمية لصاحب الترجمة ج4،ص2- 4-نشر كتكزيع دار الفاركؽ –القاىرة –مصر-الطبعة الأكلي 2002ـ} 810 .الركضة البيية رسالة رقـ 4256،ص0204 –الفتاكم الإسلبمية –دار الإفتاء المصرية –المجمس الأعمي لمشئكف الإسلبمية –كزارة الأكقاؼ –القاىرة –مصر-طبعة لسنة4650ـ-4100ىػ. 811 .الفقو عمي المذاىب الأربعة لمجزيرم ج2 ،ص02-00 –مرجع سابؽ . 812 .سبؽ تخريجو ص223 .
عدد الصفحات ٣٩٤وهذا الحدٌث فٌه دلٌل على تحرٌم الحشٌش بخصوصه ، فإنّها تسكر وتخدّر وتفتر.وحكى القرافًّ (813) وابن تٌمٌّة الإجماع على تحرٌم الحشٌشة ، قال ابن تٌمٌّة : ومن استحلّها فقد كفر ، وإنّما لم تتكلّم فٌها الأبمّة الأربعة رضً الله عنهم ، لأنّها لم تكن فً زمنهم ، وإنّما ظهرت فً آخر المابة السّادسة وأوّل المابة السّابعة حٌن ظهرت دولة التّتار«.طهارة المخدّرات ونجاستها»المخدّرات الجامدة كلّها عند جمهور الفقهاء طاهرة ؼٌر نجسة وإن حرم تعاطٌها ، ولا تصٌر نجسةً بمجرّد إذابتها فً الماء ولو قصد شربها ، لأنّ الحكم الفقهًّ أنّ نجاسة المسكرات مخصوصة بالمابعات منها ، وهً الخمر الّتً سمٌّت رجساً فً القرآن الكرٌم ، وما ٌلحق بها من سابر المسكرات المابعة.بل قد حكى ابن دقٌق العٌد(814) الإجماع على طهارة المخدّرات.على أنّ بعض الحنابلة رجّح الحكم بنجاسة هذه المخدّرات الجامدة.وتفصٌل ذلك فً موضوع النّجاسات. 813 .ىك أحمد بف إدريس ،المشيكر بالقرافي ،الإماـ العالـ ،الفقيو ،الأصكلي ،شياب الديف الصنياجي الأصؿ ،مف قرية في صعيد مصر ،كنسب الي القرافة ،كلـ يسكنيا ،مالكي المذىب عالمان بالتفسير كبعمكـ آخر،كلو تصانيؼ كثيرة في أصكؿ الفقو مثؿ الشرح المشيكر ،أنكار البركؽ كأنكاء الفركؽ ،كغيرىا مف التصانيؼ المفيدة ، تكفي بدير الطيف بظاىر مصر ،كصمي عميو كدفف بالقرافة سنة اثنيف كثمانيف كستمائة (أنظر:الكافي بالكفيات لمصفدم ،ج2 ،ص265.) 814 .ىك أبك الفتح محمد بف عمي بف كىب ابف دقيؽ العيد القشيرل، سراج الديف ابف دقيؽ العيد: فقيو، لو شعر حسف.انتيت إليو رئاسة الفتكل بقكص (في صعيد مصر) كمكلده ككفاتيا فييا.لو (المغني) في فقو الشافعيػػػػػػػػػة قاؿ الادفكم : ما أظنو أكممو.كىك أخك تقي الديف أحمد بف عمي المعركؼ مثمو بابف دقيؽ العيد، كذاؾ أعمـ كأشير، قاضي محدث ،مف أكابر العمماء بالأصكؿ ،مجتيد ،كلد سنة 322ىػ في ينبع عمي ساحؿ البحر الأحمر ،أصؿ أبيو مف منفمكط ،إنتقؿ الي قكص ثـ الي القاىرة ،كلي قضاء مصر سنة 362ىػ ،لو إلماـ تاـ بالديف كالفقو ،كمف مصنفاتو :(الإلماـ مف أحاديث الأحكاـ )ك(الإقتراح في معرفة الإصطلبح )كغيرىا .(أنظر شذرات الذىب في أخبار مف ذىب لابف العماد ج2 ،ص2-3)
عدد الصفحات ٣٩٥- سبل ابن حجر(815 )المكًّّ الشّافعًّ عمّن ابتلً بؤكل الأفٌون والحشٌش ونحوهما ، وصار إن لم ٌؤكل منه هلك.فؤجاب : إن علم أنّه ٌهلك قطعاً حلّ له ، بل وجب ، لاضطراره إلى إبقاء روحه ، كالمٌتة للمضطرّ (816 )، وٌجب علٌه التّدرّج فً تقلٌل الكمٌّة الّتً ٌتناولها شٌباً فشٌباً ، حتّى ٌزول تولّع المعدة به من ؼٌر أن تشعر ، قال الرّملًّ من الحنفٌّة : وقواعدنا لا تخالفه فً ذلك. لقد زعم بعض الفساق أن البٌرة حلبل شربها لأنها من ماء الشعٌر وكذلك نقٌع البلح " العرق " وخمٌر خبز الشعٌر " البوظة " ونبات " القات " و " الحشٌش " و " الفتكة " . . . زعموا أن هذه المشروبات وؼٌرها من المخدرات حلبل شربه بحجة أن هذه المشروبات لم تكن فً عصر رسول الله صلى الله علٌه وسلم ولم ٌرد نص فً تحرٌمها وقد اجتمعت كلمة العلماء على تحرٌم هذه المشروبات وؼٌرها من المخدرات المحدثة مثل الحشٌش والأفٌون وؼٌرهما وقد صدرت فتوى من فضٌلة الأستاذ الأكبر مفتً الدٌار المصرٌة نشرت فً مجلة الأزهر فً عدد شعبان سنة 1261 ونلخصها هنما لعموم الفابدة حتى ٌنتفع بها الجمٌع وٌقتنع بها من فً قلبه شك أو رٌب فً حرمتها فنقول : إنه لا ٌشك شاك ولا ٌرتاب مرتاب فً أن تعاطً هذه المواد حرام لأنها تإدي إلى مضار جسٌمة ومفاسد كثٌرة فهً تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى ؼٌر ذلك من المضار والمفاسد الخطٌرة . فلب ٌمكن أن تؤذن الشرٌعة بتعاطٌها مع تحرٌمها لما هو أقل منها مفسدة وأخؾ ضررا ولذك قال بعض علماء الحنفٌة : ( إن من قال بحل الحشٌش زندٌق مبتدع ) . وهذا منه دلالة على ظهور حرمتها ووضوحها وأنه لما كان الكثٌر من المواد ٌخامر العقل وٌعطٌه وٌحدث من الطرب واللذة وعند متناولٌها ما ٌدعوهم إلى تعاطٌها والمداومة علٌها كان داخلة فٌما حرمه الله تعالى فً كتابه العزٌز وعلى لسان رسول الله صلى الله علٌه وسلم من الخمر والسكر قال شٌخ الإسلبم ابن تٌمٌة(817) فً كتابه ( السٌاسة الشرعٌة ) ما خلبصته : إن الحشٌشة حرام ٌحد متناولها كما ٌحد شارب الخمر وهً أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 815 .سبقت ترجمتو ص464. 816 .المكسكعة الفقيية 046-مرجع سابؽ . 817 .سبقت ترجمتو ص60.
عدد الصفحات ٣٩٦والمزاج حتى ٌصٌر فً الرجل تخنث ودٌاثة وؼٌر ذلك من الفساد وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلبة وهً داخلة فٌما حرمه الله ورسوله من الخمر المسكر لفظا أو معنى - قال ابو موسى الأشعري رضً الله عنه : ٌارسول الله أفتنا فً شرابٌن كنا نصنعهما بالٌمن : البتع وهو العسل ٌنبذ حتى ٌشتد والمزر وهومن الذرة والشعٌر ٌنبذ حتى ٌشتد قال : وكان رسول الله صلى الله علٌه وسلم قد اعطى جوامع الكلم بخواتمه فقال : ( كل مسكر حرام ) وعن النعمان بن بشٌر(818) رضً الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علٌه وسلم : ( إن من الحنطة خمرا ومن الزبٌب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وأنا أنهً عن كل مسكر )(819) رواه أبو داود وؼٌره . وعن ابن عمر رضً الله عنهما أن النبً صلى الله علٌه وسلم قال : ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) وفً رواٌة ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام )(820) رواهما مسلم وعن عابشة رضً الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله علٌه و سلم : ( كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكؾ منه حرام )821 قال الترمذي : حدٌث حسن - والفرق مكٌال ٌسع ستة عشر رطلب ومعناه ما أسكر كثٌره فقلٌله حرام وروى أهل السنن عن النبً صلى الله علٌه و سلم من وجوه أنه قال : ( ما أسكر كثٌره فقلٌله حرام ) وصححه الحفاظ وعن جابر رضً الله تعالى عنه ( أن رجلب 818 .سبقت ترجمتو ص443. 819 .سبؽ تخريجو ص443. 820 .سبؽ تخريجو ص442. 821 .أخرجو أبي داؤد في كتمب الأشربة ، باب النيي عف المسكر ، ج44 ،ص65،حديث رقـ 0356 ،كأخرجو الترمذم في كتاب الأشربة ،باب ما أسكر كثيره فقميمو حراـ،ج 1 ،ص260 ،حديث رقـ 4543 ،كأخرجو غيرىـ .لفظو عند أبي داؤد: حىدَّثىنىا ميسىدَّده كىميكسىى بٍفي إًسٍمىاعًيؿى قىالاى حىدَّثىنىا مىيٍدًل - يىعٍنًى ابٍفى مىيٍميكفو - حىدَّثىنىا أىبيك عيثٍمىافى - قىاؿى ميكسىى = = ىيكى عىمٍريك بٍفي سىمٍـو الأىنٍصىارًل - عىفً الٍقىاسًـً عىفٍ عىائًشىةى رضى الله عنيا قىالىتٍ سىمًعٍتي رىسيكؿى المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- يىقيكؿي «كيؿ ميسٍكًرو حىرىاـه كىمىا أىسٍكىرى مًنٍوي الٍفىرٍؽي فىمًؿٍءي الٍكىؼ مًنٍوي حىرىاـه الفرؽ : مكياؿ يسع ستة عشر رطلب.
عدد الصفحات ٣٩٧