المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

العقود والأحكام الواردة في سورة المائدة دراسة تحليلية موضوعية

هدى بشير مبارك محمد

صفحة ١٧ من ٣٢

هو ما ٌوجبه المرء على نفسه تبرعاً من عبادة ، أو صدقة ، أو ؼٌر ذلك ، وفً الحدٌث :(لا تنذروا الله فإن النذر لا ٌرد قضاء ، ولكن ٌستخرج من مال البخٌل )487 و(أنذرت إنذاراً ) أي أبلؽته ، ٌتعدى الى مفعولٌن ، وأكثر ما ٌستعمل فً التخوٌؾ كقوله تعالى:(                )488 آي خوفهم عذابه( 489) . تعرٌف النذر شرعاً :- هو إلزام الإنسان نفسه بشًء من القرب (الطاعات) التً لم تكن واجبة علٌه ، بلفظ ٌشعر بذلك(490). المطلب الثانً : مشروعٌة النذر فً الإسلام :- وهو مشروع بالكتب والسنة ففً الكتاب: 487 .أخرجو البخارم في كتاب الأيماف كالنذكر ،باب النذر يستخرج بو مف ماؿ البخيؿ ج4 ص43 ، حديث رقـ 0502 ، كأخرجو مسمـ في كتاب النذكر ،باب النيي عف النذكر كأنػػػػػو لا يرد شيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ،ج0 ، ص 4234 ، حديث = = رقـ 4310 ، كأخرجو غيرىـ . لفظو عند البخارم :حدثنا يحي بف صالح حدثنا فميج بف سميماف حدثنا سعيد بف الحارث أنو سمع ابف عمر يقكؿ: أك لـ ينيكا عف النذر ؟ أف النبي قاؿ:( إف النذر لا يقدـ شيئان كلا يؤخر ،كا نما يستخرج مف بالنذر مف ماؿ البخيؿ). 488 .سكرة غافر الآية:(45.) 489 .معجـ المصطمحات الإسلبمية في المصباح المنير /لمدكتكر –رجب عبدالجكاد ابراىيـ ،ص242 – دار الأفاؽ العربية –القاىرة – مصر – الطبعة 4120ىػ - 2002ـ. 490 .فقو السنة /ج0 –ص51 /مرجع سابؽ

عدد الصفحات ٢٥٤

قوله تعالى:((        )491) قوله تعالى: (         .       .       ))492 قوله تعالى:((                 .                        ))493 وكثٌر من الآٌات القرأنٌة التً تفٌد 491 .سكرة الحج الآية:(26.) 492 .سكرة الإنساف الآية:(2-4.) 493 .سكرة البقرة الآية(240)

عدد الصفحات ٢٥٥

ذلك. ومن الأحادٌث النبوٌة الصحٌحة الواردة فً ذلك آي تدل على أن النذر لا ٌنبؽً ، وأنه منهً عنه ، ولذا قال أكثر أهل العلم بكراهته ولكن أذا وقع وجب الوفاء به:أن النبً قال :(إن النذر لا ٌقرب من ابن آدم شٌباً لم ٌكن الله قدره له ، ولكن النذر ٌوافق القدر فٌخرج بذلك من البخٌل ما لم ٌكن البخٌل ٌرٌد أن ٌخرج ( 494) وعن عابشة رضً الله عنها عن النبً قال:(من نذر أن ٌطع الله فالٌطعه ، ومن نذر أن ٌعصه فلب ٌعصه)495 عن ابن عمر قال :أن النبً  :نهى عن النذر وقال:أنه لا ٌرد شٌباً، ولكنه ٌستخرج به من مال البخٌل)496 ولأجل هذه النصوص الواردة ذهب أكثر المالكٌة والشافعٌة الى إستحباب النذر(497) المطلب الثالث :أقسام النذور وحكامها : ٌنقسم النذر الذي ٌفعله المسلمون – من جهة الأمر المنذور الى قسمٌن: 494 .أخرجو مسمـ في كتاب النذر ،باب النيي عف النذر كأنو لا يرد شئيان ج0 ص4243 حديث رقـ 4310 ،كأخرجو غيره .كلفظو: حدثنا أيكب كقتيبة بف سعيد كعمي بف حجر قالكا حدثنا إسماعيؿ (كىك ابف جعفر) عف عمرك عف عبدالرحمف الأعرج عف أبي ىريرة :أف النبي قاؿ:فذكر الحديث. 495 .أخرجو البخارم في كتاب الأيماف كالنذكر ،باب النذر في الطاعات ج3 ص2131 حديث رقـ 3022،كأخرجو مسمـ في كتاب النذكر ،باب ما جاء في النذكر في المعصية ، ج0 ص4042 ،حديث رقـ 2202 .كلفظو عند البخارم :حدثنا أبك نعيـ حدثنا مالؾ عف طمحة بف عبدالممؾ عف القاسـ عف عائشة رضي الله عنيا :عف النبي  قاؿ: فذكر الحديث. 496 .أخرجو البخارم في كتاب القدر،باب إلقاء العبد النذر الي القدر ج3 ص2104 حديث رقـ 3201 كمسمـ في كتاب النذر ،باب النيي عف النذر كأنو لا يرد شيئان ج0 ص4243 حديث رقـ 4310 كأخرجو غيرىـ .لفظو عند البخارم :حدثنا خلبد بف يحي حدثنا سفياف عف منصكر أخبرنا عبدالله بف مرة عف عبدالله بف عمر رضي الله عنو قاؿ:نيي النبي  عف النذر كقاؿ:فذكر الحديث. 497 .نيؿ الأكطار ،ج5 ،ص244 /مرجع سابؽ .

عدد الصفحات ٢٥٦

القســــــــــم الأول : أن ٌكون فٌه طاعة لله(نذر طاعة): فٌلزم الإنسان نفسه إما بفعل أمر ندب الشرع الى فعله ، كالصلبة (النافلة) ، والصٌام ، والصدقة ، والإعتكاؾ ، وسابر الطاعات ، أو ٌلزم نفسه بفعل واجب إذا تعلق النذر بوصؾ ، كؤن ٌنذر أن ٌإدي الصلبة فً أول وقتها ونحوه. وأما الواجب كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ونحو ذلك من الفرابض فلب أثر لنذره ، لأن إٌجاب الله لذلك أعظم من إٌجابه بالنذر. وأن نذر الطاعة له صورتان: الصورة الأولً: النذر المطلق: وهو ٌشرع للئنسان الإقدام علٌه ، وهوأن ٌلتزم إبتداءاً بدون تعلٌق على شا لله على أن أصلً ركعتٌن ، فهذا ٌلزم الوفاء به لدخوله تحت قوله  (:من نذر أن ٌطع الله فلٌطعه)(498.) الصورة الثانٌة: النذر المُعلًق : هو معلق على منفعة للناذر مثل:إن شفٌت فعلًً إطعم ثلبثة مساكٌن ، أو إن حقق الله لً أملً فً كذا فعلًً كذا ، وهو ٌلزم الوفاء به عن حصول المطلوب(499). حكم الوفاء بنذر الطاعة:- ونذر الطاعة :المطلق والمعلق ٌجب على الناذر الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع ومنها: قوله تعالى :( (      498 .سبؽ تخريجو ص403. 499 .فقو السنة/ص54 /مرجع سابؽ .

عدد الصفحات ٢٥٧

  )500 )وهذا أمر بالوفاء بالنذر ، وهو ٌقتضً الوجوب. وذم الله تعالى الذٌن ٌنذرون ولا ٌوفون ، فقال تعالى:(             .         501)) وقوله (:من نذر أن ٌطع الله فلٌطعه) وؼٌره من الأحادٌث التً تفٌد الوجوب بالوفاء به. قال : أن القول بكراهة النذر والقول بإستحبابه كلبهما مُشكل بؤدلة الآخر ، وقول الجمهور بكراهة النذر – ففٌه إشكال كذلك على القواعد ، فإن القاعدة تقتضً أن وسٌلة الطاعة طاعة ، ووسٌلة المعصٌة معصٌة ، ولما كان النذر وسٌلة الى إلتزام قربة لزم على هذا أن ٌكون قربة ، لكن النصوص الأولى تدل على خلبفه ، فكٌؾ توجه هذه النصوص ؟ - أحسن طرٌق لإزالة هذا الإشكال أن ٌقال: إن النذر القربة على نوعٌن :معلق على حصول نفع : كقولك إن شفٌت فعلً لله نذر كذا ونحوه. ومطلق كما ذكرنا وهو ؼٌر معلق على نفع الناذر : كؤن ٌتقرب الى الله تقرباً خالصاً بنذر :لله علًً أن أتصدق بكذا ، فإن النهً فً الأحادٌث متوجه الى النوع الأول ، لأن النذر فٌه لم ٌقع خلصاً للتقرب الى الله ، بل ٌشترط حصول نفع للناذر ، وذلك النفع ٌحاوله الناذر هو الذي دلت علٌه الأحادٌث على أن القدر فٌه ؼالب على النذر كما فً الأحادٌث السابقة كحدٌث:(فإنه لا ٌرد شٌباً ) قلت : وهذا التفصٌل متجه وقوي ، وهو على جمع ٌقدم على الترجٌح(502) .و أعلم 500 .سكرة الحج الآية:(26.) 501 .سكرة التكبة الآية:(42-43.) 502 .مجمكع الفتاكم لإبف تيمية ،ج0 ،ص014 ، - دار الكتب العممية – بيركت – لبناف –تحقيؽ كتعميؽ الدكتكر/عبدالرحمف عميرة –عضك المجنة العممية الدائمة بجامعة الأزىر .

عدد الصفحات ٢٥٨

إذا نذر مالا ٌطٌقه ،أو عجز عن الوفاء:- من نذر قربة لزمه الوفاء بنذره - إن قذر علٌه ، فإن عجز عن الوفاء مما لا ٌطٌقه فلب ٌجب علٌه الوفاء به. عن أنس بن مالك أن رسول الله رأى رجلبً ٌهادي بٌن إثنٌن فقال: ماهذا؟ قالوا: نذر أن ٌمشً الى البٌت فقال :(إن الله عز وجل لؽنً عن تعذٌب هذا نفسه(503 )ورأه ٌمشً بٌن ابنٌه. عن عقبة بن عامر(504 ) أن النبً  قال : (كفارة النذر كفارة الٌمٌن) ( 505 )هذه الأحادٌث وؼٌرها إختلؾ أهل العلم فٌما ٌلزم من نذر مالا ٌطٌق أن عجز عن الوفاء، لمن نذر أن ٌحج ماشٌاً على أقوال: 503 .أخرجو البخارم في كتاب الأيماف كالنذكر ،بابالنذر فيما لا يممؾ كفي المعصية،ج1 ،ص241 ،حديث رقـ 3400 ،كأخرجو مسمـ في كتاب الحج ،باب مف نذر أف يمشي الي الكعبة ،ج2 ،ص 326 ،حديث رقـ 4433 ،كأخرجو غيرىـ .لفظو عف البخارم :حدثنا مسدد حدثنا يحيى عف حميد عف ثابت عف أنس عف النبي قاؿ:فذكر الحديث. 504 .ىك عقبة بف عامر بف عيسي بف عمركا بف عدم بف عمرك بف رفاعة بف مكدعة بف عدم بف غنـ بف الربعة بف رشداف بف قيس بف جيينة الجيني ،الصحابي المشيكر ،ركم عف النبي ،كرم عنو جماعة مف الصحابة كالتابعيف ،منيـ إبف عباس ،كأبك أمامة ،كجبير بف النضير ،كغيرىـ . ،كاف قارئان ،عالمان بالفرائض ،كالفقو ،فصيح المساف ،شاعران كاتبان ،كىك أحد مف جمع القرأف ،شيد الفتكح ،كشيدصفيف مع معاكية كأمنره بعد ذلؾ عمي مصر ،قاؿ لاخميفة بف الخياط مات سنة ثماف كخمسيف ىجرية {أنظر:الإصابة في في تميز الصحابة لابف حجر ،ج2 ،ص152 ،ترجمة رقـ 1300 –كالإستيعاب في أسماء الأصحاب لمقرطبي ،ج0 ،ص403 .} 505 .أخرجو مسمـ في كتاب النذر ،باب مف نذر أف يمشي الي الكعبة ،ج0 ،ص4232 ،حديث رقـ 4312 ، كأخرجو أبي داؤكد في كتاب الأيماف كالنذكر ،ج40 ،ص54 ،حديث رقـ 0022 ،كأخرجو غيرىـ : كلفظو عند مسمـ: كحدثني ىاركف بف سعيد الأيمي كيكنس بف عبدالأعمى كأحمد بف عيسى ( قاؿ يكنس أخبرنا كقاؿ الآخراف حدثنا ابف كىب ) أخبرني عمرك بف الحارث عف كعب بف عمقمة عف عبدالرحمف بف شماسة عف أبي الخير عف عقبة بف عامر: عف رسكؿ الله صمى الله عميو ك سمـ قاؿ :فذكر الحديث.

عدد الصفحات ٢٥٩

القول الأول: لا شا علٌه لظاهر قوله تعالى: (                                                        ))(506 ) وقوله تعالى((       506 .سكرة البقرة الآية:(253.)

عدد الصفحات ٢٦٠

           507 )) القول الثانً: علٌه كفارة ٌمٌن : لحدٌث عقبة بن عامر المتقدم ، وهو مذهب أحمدوالنووي، وهوإختٌار شٌخ الإسلب م (508). قضاء نذر الطاعة عن المٌت509:- إذا نذر الإنسان طاعة ما ، ٌلزمه الوفاء به ، فإذا مات قبل ان ٌوفً ، فإن ولٌه ٌقضً عنه نذره ، فإن كان النذر مالاً فإنه ٌإدي عن المٌت من رأس ماله قبل دٌون الناس لقوله تعالى:(                                     507 .سكرة التغابف الآية:(43.) 508 .سبقت ترجمتو ص60. 509 .فقو السنة ،ص52 /مرجع سابؽ .

عدد الصفحات ٢٦١

                                            )510 فعمم الله الدٌن ولم ٌخص. وقال  (:فدٌن الله أحق أن ٌقضً511 ) 510 .سكرةالنساء الآية:(44.) 511 .أخرجو البخارم في كتاب الصكـ ،باب مف مات كعميو صكـ،ج4 ،ص244 ،حديث رقـ 4522 ،كأخرجو مسمـ في كتاب الصياـ ،بابقضاء الصياـ عف الميت ،ج0 ،ص422 ،حديث رقـ 2420 ،كأخرجو غيرىـ . لفظو عند البخارم : - حدثنا محمد بف عبد الرحيـ حدثنا معاكية بف عمرك حدثنا زائدة عف الأعمش عف مسمـ البطيف عف سعيد بف جبير عف ابف عباس رضي الله عنيما قاؿ : : جاء رجؿ إلى النبي صمى الله عميو ك سمـ فقاؿ يا رسكؿ الله إف أمي ماتت كعمييا صكـ شير أفأقضيو عنيا ؟ . قاؿ ( نعـ قاؿ فديف الله أحؽ أف يقضى ) قاؿ سميماف فقاؿ الحكـ كسممة كنحف جميعا جمكس حيف حدث مسمـ بيذا الحديث قالا سمعنا مجاىدا يذكر ىذا عف ابف عباس كيذكر عف أبي خالد حدثنا الأعمش عف الحكـ كمسمـ البطيف كسممة بف كييؿ عف سعيد بف جبير كعطاء كمجاىد عف ابف عباس قالت امرأة لمنبي صمى الله عميو ك سمـ إف أختي ماتت كقاؿ يحيى كأبك معاكية حدثنا الأعمش عف مسمـ عف سعيد عف ابف عباس قالت امرأة لمنبي صمى الله عميو ك سمـ إف أمي ماتت كقاؿ عبيد الله عف زيد بف أبي أنيسة عف الحكـ عف سعيد بف جبير عف ابف عباس قالت امرأة لمنبي صمى الله عميو ك سمـ إف أمي ماتت كعمييا صكـ نذر كقاؿ أبك جرير حدثنا عكرمة عف ابف عباس قالت امرأة لمنبي صمى الله عميو ك سمـ ماتت أمي كعمييا صكـ خمسة عشر يكما ( فديف الله ) حؽ الله تعالى . ( أحؽ أف يقضى ) أكلى بالقضاء كالكفاء

عدد الصفحات ٢٦٢

وأن كان النذر عبادة كالحج ، والصٌام ، والإعتكاؾ ونحو ذلك ، فإن ولٌه ٌإدٌه عنه: عن ابن عباس رضً الله عنه أن سعد(512 )بن عبادة إستفتى النبً فً نذر كان على أمه فتوفٌت قبل أن تقضٌه ، ((فؤفتاه أن ٌقضٌه عنها فكانت سنة بعد513 ))وكثٌر من الأحادٌث ما ٌفٌد ذلك هل ٌقضً الصلاة النذورة عن المٌت؟ - ذهب جماهٌر العلم الى أنه لا ٌصلً أحد عن أحد ، بل الإجماع على ذلك ، ولكنه منقوض بؤن ابن عمر أمر إمرأة جعلت أمها على نفسها صلبة بقباء ، فقال:(أصلً عنها514 )وقد أوجب ابن حزم(515) قضاء الصلبة المنذورة عن المٌت(516). 512 .ىك سعد بف عبادة بف دليـ بف جزيمة بف ثعمبة بف الخزرج بف ساعدة بف كعب بف الخزرج الأنصارم الساعدم ،يكني أبا ثابت ،كأبا قيس ،شيد العقبة كبدران ،كقاؿ أبك عمر :كاف سيد في الأنصار ،لو رئاسة كسيادة يعترؼ بيا قكمو ،كأمو عمرة بنت مسعكد ليا صحبة ،كماتت في زمف الرسكؿ  سنة خمس ،كركم عف النبي  أحاديث ،كركم عنو بنكه قيس ،كسعد كا سحاؽ ،كابف عباس سكف دمش.كمات حكراف سنة أربع عشرة أك خمس عشرة أك ست عشرة لميجرة {.أنظر الكافي بالكفيات لمصفدم ،ج2 ،ص12 ،- الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابف عبدالبر ،ج4 ،ص45.} 513 .أخرجو البخارم في كتاب الأيماف كالنذكر ،باب (مف مات كعميو نذر )ج3 ،ص2131 ،حديث رقـ 2340، كأخرجو مسمـ في كتاب النذر ،باب الأمر بقضاء النذر ج0 ،ص4230 ،حديث رقـ 4305 .كأخرجو غيرىـ .لفظو عند البخارم :حدثنا عبد الله بف يكسؼ أخبرنا مالؾ عف ابف شياب عف عبيد الله بف عبد الله عف ابف عباس رضي الله عنيما : أف سعد بف عبادة رضي الله عنو استفتى رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ فقاؿ إف أمي ماتت كعمييا نذر فقاؿ : ( اقضو عنيا ) . 514 .أخرجو البخارم في كتاب الأيماف كالنذكر ،باب مف مات كعميو نذر ج3 ،ص2131 ،حديث رقـ (00 )،كأخرجو غيره كالمفظ عنده:( كىأىمىرى ابٍفي عيمىرى امٍرىأىةن جىعىمىتٍ أيم يىا عىمىى نىفٍسًيىا صىلبىةن بًقيبىاءو فىقىاؿى صىم ى عىنٍيىا . كىقىاؿى ابٍفي عىبَّاسو نىحٍكىهي .

عدد الصفحات ٢٦٣

القسم الثانً من أقسام النذور: أ ن لا ٌكون فٌه طاعة لله تعالً: وهذا علً نوعٌن:- مباح (لٌس فٌه معصٌة): إذا نذر مالٌس بمعصٌة ، لكنه لٌس من جنس الطاعة كالمباح ، فلب ٌجب الوفاء به، والجمهورعلى أن هذا لٌس بنذر لحدٌث ابن عباس قال: بٌنما الرسول صلى الله علٌه وسلم ٌخطب إذا هو برجل قابم ، فسؤل عنه، فقالوا : أبو اسرابٌل نذر أن ٌقوم ولا ٌقعد ، ولا ٌستظل ، ولا ٌتكلم ، وٌصوم ، فقال النبً  (مره ولٌتكلم وٌستظل و ٌقعد ، ولٌتم صومه)517 وفٌه التصرٌح بؤن ما كان نذره من جنس الطاعة كالصوم أمره  بإتمامه الوفاء بنذره ، وما كان من نذره مباحاً لا طاعة كترك الكلبم ، وترك القعود ، وترك الإستظلبل ، وأمره بعدم 515 .ىك عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ بف غالب بف خمؼ بف سعد بف سفياف بف زيد ،ككنيتو أبك محمد ،كلد بالأندلس ،أصمو الذم صرح بو أنو عربي ،قرشي كنسبو الفارسي ،كلد سنة أربع كثمانيف كثلبثمائة فضاف عاـ 123ىػ أم 4031ـ {الأصكؿ كالفركع لابف حزـ ص20-21 – نشركتكزيع مكتبة الثقافة الدينية –القاىرة –الطبعة الأكلي 4122ىػ - 2001ـ} 516 .فقو السنة ،ص55 /مرجع سابؽ 517 .أخرجو البخارم في كتاب الأيماف كالنذكر ،باب النذر فيما لا يممؾ ج3 ،ص2123 ،حديث رقـ 3023 ، أخرجو أبي داؤكد في كتاب الأيماف كالنذكر ،باب مف رأم عميو الكفارة ج40 ،ص23 ، حديث رقـ 0002 .لفظو عند البخارم : حدثنا مكسى بف إسماعيؿ حدثنا كىيب حدثنا أيكب عف عكرمة عف ابف عباس قاؿ: بينا النبي صمى الله عميو ك سمـ يخطب إذا ىك برجؿ قائـ فسأؿ عنو فقالكا أبك سرائيؿ نذر أف يقكـ كلا يقعد كلا يستظؿ كلا يتكمـ كيصكـ . فقاؿ النبي صمى الله عميو ك سمـ ( مره فميتكمـ كليستظؿ كليقعد كليتـ صكمو ) .

عدد الصفحات ٢٦٤

الوفاء . ذهب الإمام أحمد الى أن النذر المباح ٌنعقد ، لكن ٌخٌر فً الوفاء وعدمه وحٌنبذ تلزمه الكفارة ، وٌإٌد ذلك الحدٌث الشرٌؾ : أن إمرأة قالت : ٌا رسول الله إنً نذرت إذا إنصرفت من ؼزوتك سالماً أن أضرب على رأسك بالدؾء فقال لها :(أوفً بنذرك)(518 )وقال البٌهقً :ٌشبه أن ٌكون  إنما أذن لها فً الضرب لأنه مباح ، وفٌه إظهار الفرح بظهوره  ورجوعه سالماً لا أنه ٌجب الوفاءبالنذر . قلت:لكن ٌشكل على ماذكره البٌهقً(519) أن النبً  قال لها:(أوفً بنذرك) فٌدل على أنه إنما أمرها بذلك إٌفاء لنذرها لكن ٌبقى أن ضرب المرأة بالد ؾ عند رسول الله  وبمحضر الرجال من الصحابة ؼٌر مشروع ، فالظاهر أن هذا الحدٌث واقعة عٌن فلب عموم لها ، ولا ٌنبؽً الإستدلال به فً ضرب الدُؾ للمرأة فً وسط الرجال بل للوفاء بالنذر فقط(520) .و أعلم. أولاً : (نذر معصٌة) غٌر مباح آي أن ٌكون النذور معصٌة فً ذاته: إذا نذر الإنسان بمعصٌة كشرب الخمر أو قتل نفس مُحرمة ، أو ذبح على قبر أونحو ذلك من سابر المعاصً ، فهذا لا ٌجب بل ٌحرم علٌه الوفاء به.لحدٌث النبً  قال:(لا وفاء لنذر فً معصٌة ، ولا وفاء لنذر فً مالا ٌملك العبد أو ابن أدم)(521 ). 518 .أخرجو البخارم في كتاب الأيماف كالنذكر ،باب النذر فيما لا يممؾ ج2 ،ص445 ،حديث رقـ 4605 ،كأخرجو أبكداؤكد في كتاب الأيماف كالنذكر ،باب مف رأم عميو كفارة ج40 ،ص23 ،حديث رقـ 0002 كأخرجو غيرىـ .لفظو عند البخارم : حدثنا عبيد الله بف إسماعيؿ حدثنا أبك أسامة عف عبيد الله عف نافع عف ابف عمر : أف عمر رضي الله عنو نذر في الجاىمية أف يعتكؼ في المسجد الحراـ قاؿ أراه قاؿ ليمة قاؿ لو رسكؿ الله صمى الله عميو ك سمـ ( أكؼ بنذرؾ ) . 519 .ىك أبكبكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف عبدالله بف مكسي البيقي ،الفقيو ،الشافعي ،الحافظ الكبير ،المشيكر ،كأحد كبار أصحاب الحاكـ أبي عبدالله ،أخذ الفقو عف أبي الفتح ناصر بف محمد العمرم المركزم ،مف مصنفاتو :السنف الكبير ،كالسنف الصغير ،كدلائؿ النبكة كالسنف،كالآثار ، كشعب الإيماف كغيرىا .كلد في شعباف سنة أربع كثمانيف كثلبثمائة ،كتكفي في العاشر مف جمادم الأكلي سنة ثمانية كخمسكف كأربعمائة بنيسابكر كنقؿ الي بييؽ{.كفيات الأعياف لابف خمكاف ج4 ،ص42-43 ،ترجمة رقـ 25 . 520 .الركض الندم في شرح كافي المبتدئ لمبعمي – ص200-202 –نشر كتكزيع المؤسسة السعيدية –الرياض .

عدد الصفحات ٢٦٥

فهذا لا ٌجوز الوفاء به(522 .) المطلب الرابع: فتاوي فً بعض الأحكام والعقود المتعلقة بسورة المابدة:- السإال الأول: 521 .صحيح : أخرج مسمـ في كتاب النذكر ،باب لا كفاء لنذر في المعصية ، ج2 ،ص 432 ، حديث رقـ 4314 ،كأخرجو أبك داؤكد في كتاب الأيماف كالنذكر، باب ما يؤمر بو مف الكفاء بالنذر ،ج40 ،ص40 ،حديث رقـ 0042 ،كأخرجو غيرىـ ،كلفظو عف مسمـ: كىحىدَّثىنًى زيىىيٍري بٍفي حىرٍبو كىعىمًى بٍفي حيجٍرو السَّعٍدًل - كىالمَّفٍظي لًزيىىيٍرو - قىالاى حىدَّثىنىا إًسٍمىاعًيؿي بٍفي إًبٍرىاىًيـى حىدَّثىنىا أىي كبي عىفٍ أىبًى قًلبىبىةى عىفٍ أىبًى الٍمييىمَّبً عىفٍ عًمٍرىافى بٍفً حيصىيٍفو قىاؿى كىانىتٍ ثىقًيؼي حيمىفىاءى لًبىنًى عيقىيٍؿو فىأىسىرىتٍ ثىقًيؼي رىجيمىيٍفً مًفٍ أىصٍحىابً رىسيكؿً المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- كىأىسىرى أىصٍحىابي رىسيكؿً المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- رىجيلبن مًفٍ بىنًى عيقىيٍؿو كىأىصىابيكا مىعىوي الٍعىضٍبىاءى فىأىتىى عىمىيٍوً رىسيكؿي المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- كىىٍكى فًى الٍكىثىاؽً قىاؿى يىا ميحىمَّدي . فىأىتىاهي فىقىاؿى «مىا شىأٍنيؾى »فىقىاؿى بًـى أىخىذٍتىنًى كىبًـى أىخىذٍتى سىابًقىةى الٍحىاج فىقىاؿى إًعٍظىامنا لًذىلًؾى «أىخىذٍتيؾى بًجىرًيرىةً حيمىفىائًؾى ثىقًيؼى »ثيـ انٍصىرىؼى عىنٍوي فىنىادىاهي فىقىاؿى يىا ميحىمَّدي يىا ميحىمَّدي . كى كىافى رىسيكؿي المَّوً -صمى الله عميو كسمـ- رىحًيمنا رىقًيقنا فىرىجىعى إًلىيٍوً فىقىاؿى «مىا شىأٍنيؾى »قىاؿى إًن ى ميسٍمًـه . قىاؿى «لىكٍ قيمٍتىيىا كىأىنٍتى تىمٍمًؾي أىمٍرىؾى أىفٍمىحٍتى كيؿَّ الٍفىلبىحً »ثيـ انٍصىرىؼى فىنىادىاهي فىقىاؿى يىا ميحىمَّدي يىا ميحىمَّدي . فىأىتىاهي فىقىاؿى «مىا شىأٍنيؾى »قىاؿى إًن ى جىائًعه فىأىطٍعًمٍنًى كىظىمٍآفي فىأىسٍقًنًى. قىاؿى « :ىىذًهً حىاجىتيؾى »فىفيدًلى بًالرَّجيمىيٍفً - قىاؿى - كىأيسًرىتً امٍرىأىةه مًفى الأىنٍصىارً كىأيصًي ػػػػػػػػػػبىتً الٍعىضٍبىاءي فىكىانىتً الٍمػػػػػػػػػػػتى رٍأىةي فًى = = الٍكىثىاؽً كىكىافى الٍقىكٍـي ييرًيحيكفى نىعىمىييـٍ بىيٍفى يىدىلٍ بيييكتًيًـٍ فىانٍفىمىتىتٍ ذىاتى لىيٍمىةو مًفى الٍكىثىاؽً فىأىتىتً الإًبًؿى فىجىعىمىتٍ إًذىا دىنىتٍ مًفى الٍبىعًيرً رىغىا فىتىتٍريكيوي حىتَّى تىنٍتىيًىى إًلىى الٍعىضٍبىاءً فىمىـٍ تىرٍغي قىاؿى كىنىاقىةه مينىكَّقىةه فىقىعىدىتٍ فًى عىجيزًىىا ثيـَّ زىجىرىتٍيىا فىانٍطىمىقىتٍ كىنىذًريكا بًيىا فىطىمىبيكىىا فىأىعٍجىزىتٍييـٍ - قىاؿى - كىنىذىرىتٍ لًمَّوً إًفٍ نىجَّاىىا المَّوي عىمىيٍيىا لىتىنٍحىرىنَّ يىا فىمىمَّا قىدًمىتً الٍمىدًينىةى رىآىىا النَّاسي . فىقىاليكا الٍعىضٍبىاءي نىاقىةي رىسيكؿً المَّوً -صمى الله عميو كسمـ-. فىقىالىتٍ إًنَّيىا نىذىرىتٍ إًفٍ نىجَّاىىا المَّوي عىمىيٍيىا لىتىنٍحىرىنَّيىا. فىأىتىكٍا رىسيكؿى المَّوً -صمى الله عميو -كسمـ- فىذىكىريكا ذىلًؾى لىوي . فىقىاؿى «سيبٍحىافى المَّوً بًئٍسىمىا جىزىتٍيىا نىذىرىتٍ لًمَّوً إًفٍ نىجَّاىىا المَّوي عىمىيٍيىا لىتىنٍحىرىنَّيىا لاى كىفىاءى لًنىذٍرو فًى مىعٍصًيىةو كىلاى فًيمىا لاى يىمٍمًؾي الٍعىبٍدي »كىفًى رًكىايىةً ابٍفً حيجٍرو «لاى نىذٍرى فًى مىعٍصًيىةً المَّوً {.»ش:(نذركا): عممكا كأحسكا} 522 .جامع الفقو لابف القيـ ،ج4 ،ص40 – نشر كتكزيع دار الكفاء –القاىرة –مصر – الطبعة الأكلي 4124ىػ - 200ـ.

عدد الصفحات ٢٦٦

إمرأة تقول : إننً مرٌضة نفسٌاً ، وأتعالج عند طبٌب نفسانً ، وأضطر أحٌاناً بالحلف بالقرأن الكرٌم لأمن نفسً من عمل شا لا أرٌده ، وأكثر أن أحنث بالٌمٌن ، أخشى أن أكون قد وقعت بالٌمٌن الغموس ، أرجوا الإفادة؟ الجـــــواب:- إن الٌمٌن بالله عز وجل أمرها خطٌر ، ولا ٌنبؽً للمسلم أن ٌتساهل فً شؤن الٌمٌن ، وٌكثر من الأٌمان من ؼٌر داع الى ذلك ، بل ٌنبؽً للمإمن عدم الحلؾ الإ عند الحاجة ، ولا ٌحلؾ على صدق وعلى بر ، والله عزً وجلً ٌقول:(     523 ))ٌعنً كثرة الحلؾ ، وكثرة الحلؾ من صفات المنافقٌن، وقد أخبر أنهم ٌحلفون على الكذب ، وهم ٌعلمون ، فٌنبؽً للمإمن أن ٌبتعد عن كثرة الأٌمان ، وأن لا ٌعًود لسانه ذلك ، لأنها مسإلٌة كبٌرة ، ولا ٌحلؾ إلا ند الحاجة ، والٌمٌن الؽموس: هً أن ٌحلؾ بالله على أمر ماض كاذباً متعمداً ، كؤن ٌحلؾ أنه ما صار كذا وكذا ، وهذه حكمها لٌس لها كفارة ، وإنما كفارتها التوبة النصوحة الى الله تعالى والندم على ما حصل منه . أما ما صدر من السابلة أنها حلفت بالقرأن وخالفت ٌمٌنها ، فإنها ٌكون علٌها الكفارة إذا حلفت على أمر مستقبل ممكن أن تفعله أو لا تفعله ، فانها تُكًفر لقوله تعالى :( لا                             523 .سكرة القمـ :الآية:(40.)

عدد الصفحات ٢٦٧

                     ))524 وهً كما ذكرتها الآٌة الكرٌمة ، إطعام عشرة مساكٌن ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة فإن لم تجد وتوفق فعلٌها صٌام ثلبثة أٌام. فهذه كفارة الٌمٌن المنعقدة. التً قصد الحالؾ عقدها على أمر ممكن(525 ).و أعلم. السإال الثانً( 526.) : حلف رجل وهو ناسً لحداثة زواجه قابلاً : علًً الطلاق ، السنة القادمة إشتري بٌت ، وإذا لم ٌشتري البٌت هل زوجته طالق ؟ وإذ لم ٌشتر البٌت ماذا علٌه ؟ علماً بؤنه لم تكن عادته الحلف بالطلاق لدرجة أنه إستغفر الله تعالى . الجــــواب مثل هذا الكلبم ٌختلؾ حكمه بحسب نٌة الزوج ، فإن كان قصده حمل نفسه على الشراء وتحرٌضها علٌه ، ولم ٌقصد فراق زوجته إن لم ٌشتر البٌت التً ذكره فً طلبقه ، فإن هذا الطلبق ٌكون فً حكم الٌمٌن فً أصح اقوال أهل العلم ، وعلٌه كفارتها وهً إطعام عشرة مساكٌن لكل مسكٌن نصؾ صاع من قوت البلد ، ومقداره كٌلو ونصؾ تقرٌباً أو كسوتهم ، كسوة تجزبهم فً الصلبة كما فً قوله 524. سكرة المائدة :الآية(56.) 525 .مكسكعة الأحكاـ الشرعية لأصحاب الفضيمة إبف باز –كا بف عثيميف – إبف جيبريف الفكزاف كغيرىـ .كىذا السؤاؿ إجابتو لإبف عثيميف-ج0 ،ص000- 001 –المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر –بيركت –لبناف طبعة سنة4123ىػ - 2003ـ. 526 .مكسكعة الأحكاـ الشرعية ،ص003 (لإبف باز) /مرجع سابؽ .

عدد الصفحات ٢٦٨

تعالى:( لا                                                  ))527 ،أما إذا قصد إٌقاع الطلبق بزوجته إن لم ٌشتر البٌت فإنه ٌقع علٌها الطلبق ، فٌنبؽً للمإمن تجنب إستعمال الطلبق فً مثل هذه التعلٌقات لأن أكثر أهل العلم ٌوقع علٌه الطلبق بذلك مطلقاً . قال رسول الله (:من إتقى الشبهات فقد إستبرأ لدٌنه وعرضه) (528) 527. سكرة المائدة :الآية(56.) 528 .أخرجو البخارم في كتاب الأيماف ،باب فضؿ مف إستبرأ لدينو ،ج4 ،ص25 ، حديث رقـ 20،أخرجو مسمـ في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلبؿ كترؾ الشبيات ،ج2 ص4246 ،حديث رقـ 4266 كأخرجو غيرىـ .كلفظو عند مسمـ:) حدثنا محمد بف عبدالله بف نمير اليمداني حدثنا أبي حدثنا زكرياء عف الشعبي عف النعماف بف بشير قاؿ سمعتو يقكؿ: سمعت رسكؿ الله صمى الله عميو ك سمـ يقكؿ ( كأىكل النعماف بإصبعيو إلى أذنيو ) ( إف الحلبؿ بيف كا ف الحراـ بيف كبينيما مشتبيات لا يعمميف كثير مف الناس فمف اتقى الشبيات استبرأ لدينو كعرضو كمف كقع في الشبيات كقع في الحراـ كالراعي يرعى حكؿ الحمى يكشؾ أف يرتع فيو ألا كا ف لكؿ ممؾ حمى ألا كا ف حمى الله محارمو إلا كا ف في

عدد الصفحات ٢٦٩