المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المفصل في أحكام العقيقة تحميل PDF

حسام الدين عفانة

صفحة ٩ من ١٣

م 3 - ل من د لى ا عم ان أعجهأ تعلق دلو لعشتي ووقت<: وفبى مبأحث: الح ‎١‏ ‏لمحث الأفل:م: من وى | كابير ا 3 عر م أمأجى * لبحث الثألث:.حكت, عنه . م إذا بلغ ؟ من رعق ع: صغيرا هل أيأنج ف || | ‎٠:‏ أل نا الك عنا || م : ىٍ مجم 5 ١١١

عدد الصفحات ١٣١

المحث الأول من يطول العفيتة من بق عن المولود ) اختلف الفقهاء فيمن يتولى العقيقة على عدة أقوال : القول الأول : يعق عن المولود أبوه ولا يلزم أحداً من الأقارب غير الأب وهذا قول المالكية والحنابلة » وقال الحنابلة أيضاً :[ إن كان الأب غير موجود ومات وابنه حَمْلُ فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة ] ( . قال المرداوي :[ لا يَعِقُّ غيرٌ الأب على الصحيح في اللذهب ونص عليه أكثر الأصحاب ] ‎(١‏ . ويستدل لهم بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .أنه َه قال :( من ولد له ولدٌ فأحب أن ينسك عنه فليفعل ) قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال ‎١:‏ فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل ) فأثبت ذلك في جهة الأب عن الابن (). ونقل عن الإمام أحمد أنها على الأب :[ قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه ؟ قال : ذلك على الأب ع (). واحتجوا أيضاً بأن الأب هو المأمور بها في الأحاديث كما في قوله لَه ‎١:‏ فأهريقوا عنه دماً ) (" . ‎)١‏ المنتقى ‎:١5339/54‏ كشاف القناع 5/7 ؟ » الشرح الممتع 575/1. ") الإنصاف ‎١١7/4‏ . )00 8 المنتقى 39/5١ء‏ مواهب الجليل 7930/4 . 5( الف تحفة المودود ص ك5 . ١7

عدد الصفحات ١٣٣

القول الثاني :إن كان للمولود مال فهي في ماله فإن لم يكن له مال وله أب فهي على الأب فإن لم يكن له أب وله أم فهي على الأم وبهذا قال ابن حزم ". القول الثالث : يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولودء وهو مذهب الشافعية ‎٠‏ قال الماوردي :[ والذي يتحملها ويختص بذبحها هو الملتزم لنفقة المولود من أب أو جدٍ أو أم أو جدةٍ لأنها من جملة مؤونة وإن كانت نفقته من ماله كأن يكون غنياً بميراث وعطية لم يجز أن يخرج من ماله لأنها التزام النفقة مندوباً إلى ذبحها عنه كما لو كان الولد فقيراً ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطا لسنة العقيقة عنه فإن كان الأب معسراً بالعقيقة ثم أيسر بها نظر ليست بواجبة كما لا يخرج منه الأضحية » وكان الأب أو من قام مقامه في يساره ] 6 وهذا القول من الشافعية اقتضاهم أن يؤولوا ما ثبت عن النبي لهُ أنه عق عن الحسن والحسين بعدة تأويلات ذكرها النووي بقوله :[ قال الأصحاب وهو متأول على أنه غَقَّقهْ أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به . أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين'فيكونان في نفقة جدهما رسول الله قل , ') . . ‏المصدر السابق‎ )١( (؟) المحلى 6/5؟؟ . (؟) الحاوي ‎١١91/١5‏ »؛ وانظر المجموع 77/8؛ ‎٠‏ طرح التثريب ‎٠» 7١17/5‏ مغني المحتاج 917/5؟. (:) المجموع5/""؛ » وانظر فتح الباري ‎١7/١١‏ . ١١

عدد الصفحات ١٣٤

وقال الحافظ العراقي :[ ويحتمل أنه 8# تبرع بذلك بإذن أبيهما ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه أن له التبرع عمن شاء من الأمة كما ضحى 8ل عمن لم يضح من أمته فإنه من الخصائص ] (" . وقد رد الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس هذه التأويلات فقال : ‎.١‏ إن القول بأن النبيثْ أمر أباهما بالعقيقة مجرد دعوى تحتاج إلى برهان واحتمال بعيد بل معارض بما رواه البيهقي ومالك وأبو داود أن النبي ظلْهُ نهى فاطمة أن تعق عن الحسن بقوله :لا تعقي ). ‏؟. والقول أن أباهما كانا معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله يا دعوى تحتاج إلى بينة © والبينة قائمة على خلاف ذلك ‎٠‏ فالحديث المتقدم عن أبي رافع ينص على أن فاطمة رضي الله عنها كانت تريد أن تعق عن الحسن فأمرها الرسول َيه ألا تعق عنه . ‏*. والقول بأن الرسول عَدَهْ أعطى أباهما ليعق عنهما قول لا بينة عليه والدلائل والأخبار المتقدمة تدل على خلاف ذلك (". ‏القول الرابع : يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود وبه قال ‏الحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني 7". ‎5 ‏طرح التثريب ع‎ )١( ‎. ١85-١85 ‏أحكام الذبائحج ص‎ )١( ‏(؟) فتح الباري ‎5/١١‏ ء سبل السلام 187/4ء نيل الأوطاره/0٠5١-2157اء‏ وانظر الشرح الممتع مه . ‎١” ‏ه‎

عدد الصفحات ١٣٥

وحجة هؤلاء ما ورد في حديث سَمرة ( تُذبح عنه يوم سابعه ) قال الحافظ ابن حجر :[ وقوله ( تُذبح ) بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين الذابم ] (". وقال الشوكاني :[ قوله ( تُذبح عنه يوم سابعه ) وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه ] (! » ويؤيد ذلك أن الرسول هته قد عق عن الحسن والحسين . مناقشة وترجيح : الذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة » وأولى الناس بالعق عن المولود هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود . ولو رغب أحد الأقارب في تولي العقيقة فلا بأس في ذلك » فإذا عق الجد أو الأ أو العم أو الخال وإن لم تكن النفقة واجبة عليه فيكون بعمله ذلك قد أصاب السنة إن شاء الله تعالى . العقيقة عن اليتيم : من المعلوم أن اليتيم من بني آدم هو من مات أبوه قبل البلوغ ؛ وأما اليتيم من الحيوان فهو من ماتت أمه ل . وقد اختلف أهل العلم في العقيقة عن اليتيم فقال الشافعية لا يعق عنه من ماله 9) , . 17/١7 ‏فتح الباري‎ )١( . ١6٠١/6 ‏نيل الأوطار‎ )١( () المصباح المنير ص779 . (4) المجموع 5548/8 . ١75

عدد الصفحات ١٣٦

وقال المالكية يعق عنه من ماله (0. والذي يظهر لى أنه يعق عن اليتيم من ماله إن كان له مال زائد عن حوائجه الأصلية إقامة لهذه الشعيرة » فإن لم يكن له مال وتبرع أحد بالعقيقة عنه . "90/4 ‏مواهب الجليل‎ )١( ١7 /

عدد الصفحات ١٣٧

المبحث الثاني فيوقت العتيتة وفيه مطالب : المطلب الأول :العقيقة في اليوم السابع : وردت الأحاديث النبوية التي تحدد وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود منها : ‎.١‏ حديث سمرة ذه قال : قال رسول الله طب :( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ). ‎.١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قُتَقُ :( أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق ) . “. حديث عائشة قالت ‎١:‏ عق رسول الله يك عن حسن وحسين يوم السابع وسمّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى ) 7" . فيؤخذ من هذه الأحاديث أن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة وهذا باتفاق علماء المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك ( . قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سَمرة :[ والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع ...ع2 ., . ‏سبق تخريج هذه الأحاديث‎ )١( ‎)١(‏ بداية المجتهد ‎777/١‏ . الإنصاف ‎١١١/5‏ » المحلى 7154/56 » المجموع ‎17١/8‏ »؛ المغني ‎٠ 55١/9‏ عون المعبود 78/4 . ‏() سنن الترمذي مع شرحه التحفة 15-9616 . ‎١77

عدد الصفحات ١٣٨

وبين العلامة ابن القيم الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع للولادة فقال :[ وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره متردداً بين السلامة والعطب ولا يدرى هل هو من أمر الحياة أو لا ؟ إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته وأنه قابل للحياة وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري ... والمقصود أن هذه الأيام أول مراتب العمر فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين فما نقص عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقة وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده فكانت السنة غاية لتمام الخلق وجمع في آخر اليوم السادس منها فجعلت تسمية المولود وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع 7". وقال الشيخ ابن عثيمين :[ يسن أن تذبح في اليوم السابع » فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم » هذه هي القاعدة ‎٠‏ وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلمٌ جرا » والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع , أن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره ] (" . ظ وبعد اتفاق العلماء على أن اليوم السابع هو المستحب للعقيقة اقتداءً برسول اللَهعي الذي عق عن الحسن والحسين فيه اختلفوا في بعض فروع هذه المسألة : . ‏تحفة المودود ص ه/!ا-1ل‎ )١( (؟) الشرح الممتع 8/3 1ه-075. ١8

عدد الصفحات ١٣٩

المطلب الثاني : حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع : قُْ المسألة قولان : القول الأول : أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين 0 قال ابن القيم 1 والظاهر أن التقييد بذلك - السابع - استحيباب وإلا فلو ذبح عنه ف الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأات 60 القول الثاني : قال المالكية لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني ) , لأنه خلاف النص لأن قوله 8 :( تُذبح عنه يوم سابعه ) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله 9) . : 21/4 ‏المغني‎ ٠ ‏المحلى 51/7 » وانظر المجموع انضرف‎ )١( 3 ‏تحفة المودود ص ملت‎ )١( () شرح الخرشي ”/47 ‎٠»‏ المحلى 5*754/5: ‎٠» 51١‏ المنتقى ‎.7٠0/5‏ سبل السلام . 4 (4) المحلى 750/5 » سبل السلام ‎7١81/5‏ . ١

عدد الصفحات ١٤٠

امطلب الثالث : حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع : للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : القول الأول : لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وبه قال الأمير الصنعاني والمباركفوري وصاحب عون المعبود(') . ودليلهم الأحاديث السابقة حيث وقع فيها تحديد وقت ذبح العقيقة باليوم السابع » قال المباركفوري :[ والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع . فقول مالك هو الظاهر والله تعالى أعلم » وأما رواية السابع الثاني والسابع الثالث فضعيفة ] () , القول الثاني : يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني - اليوم الرابع عشر - وفي السابع الثالث - الحادي والعشرون - ولا يجوز بعد ذلك . ونقل عن عائشة مالك » وقيده الحافظ ابن عبد البر بالسابع الثانى فقط كما رواه ابن وهب عن مالك () . وهو رواية عن الإمام أحمد :[ قال صالح بن أحمد : قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع فإن لم يفعل ففي أربعة عشر فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين ] 7 . .1/4 ‏»؛ سبل السلام 101/5 ؛ عون المعبود‎ ٠7١ 5/5 ‏المنتقى‎ ٠» ‏شرح الخرشي لذت‎ )١( ./6 ‏(؟) تحفة الأحوذي‎ (9") فتح المالك 0ر١١ ‎٠‏ المجموع لضف » المغني 2/4 2 (4:) تحفة المودود ص 58 ؛ وانظر فتح الباري حل انحل : ١5١

عدد الصفحات ١٤١

وقال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سمرة :[ والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن 3 يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين ] (". وقال عطاء : إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الآخر . وقال ابن وهب من المالكية لا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث ). وحجة هؤلاء ما رواه البيهقي بسنده عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبدالله ابن بريدة عن أبيه عن النبي #دْ قال ‎(١:‏ العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين ) رواه البيهقي () . وذكر الحافظ ابن حجر أن الطبراني أخرجه من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة وإسماعيل ضعيف وذكر الطبراني أنه تفرد به ()» فالحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني 9 وورد هذا الحديث موقوفاً على عائشة رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا :( نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزوراً . فقالت عائشة رضي الله عنها : لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جُدولاً ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة . 85/4 ‏سنن الترمذي‎ )١ ١5 ‏؟‎

عدد الصفحات ١٤٢

عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين ) وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبى 00 وقال الشيخ الألباني :[ رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدي النيسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي ف الميزان . وغير الأحزم توفي سنة 44" ه له ترجمة في التذكرة +/77-05 . قلت - الألباني - : وعلى هذا فظاهر الإسناد الصحة ولكن له عندي علتان ع 7 ثم ذكر أن فيه انقطاعاً وشذوذاً وإدراجاً . وحجتهم في هذا الحديث أن هذا تقدير والظاهر أن عائشة لا تقول ذلك إلا الأسابيع على رواية عند الحنابلة وبه قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمة و الشافعية . وبدون مراعاة الأسابيع أي على حسب الإمكان وبدون تحديد عند الشافعية في المختار عندهم » قال الإمام النووي :[ مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق 1 5( . . 774/5 ‏المستدرك‎ )١( . ”"95-96/4 ‏إرواء الغليل‎ )١( . 551/9 ‏المغني‎ )*( (:) المجموع 458/8 . ١5

عدد الصفحات ١٤٣

قال في كفاية الأخيار :[ والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع سنين فإن تجاوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ ] (" . وهو رواية أخرى عند الحنابلة قال المرداوي :[ تنبيه : مفهوم قوله :[ فإن فات ] يعني لم تكن في سبع [ ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين ] أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك ‎٠‏ فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه ابن رزين في شرحه . قلت وهو الصواب . قال في الرعاية الكبرى :[ فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده ] . قال في الكافي :[ فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده » لأنه قد تحقق سببها ] (" . وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[ وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه . لأن المقصود يحصل ‎٠‏ وإن تجاوز أحدا وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع فيجعله في ثمانية وعشرين » فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين » وعلى هذا قياساً على ما قبله » واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت ‎٠»‏ فلم يتوقف - كذا والصواب لم يتوقت - كقضاء الأضحية وغيرها ] 7 . وهو قول ابن حزم الظاهري والليث بن سعد ومحمد بن سيرين 0 . 0174 ‏كفاية الأخيار ص‎ )١( . 555/9 ‏ء وانظر الفروع‎ ١١7/4 ‏الإنصاف‎ )١( (") المغني 451/9. (4) المحلى ‎١١4/56‏ -550.: المجموع ‎4١/8‏ تحفة المودود ص 5.0-49. ١

عدد الصفحات ١٤٤

قال الحافظ ابن عبد البر :[ وقال الليث : يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها » فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك ء وليس بواجب أن يعق عنه بسبعة أيام ع (" . المطلب الرابع: حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع : للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : القول الأول : تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وهذا قول الشافعية » قال النووي 1 لورمات المولود قبل اليوم السابع استحب العقيقة عندنا 0 . القول الثاني : قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود إذا مات مطلقاً سواء قبل اليوم السابع أو بعده () . القول الثالث : قال المالكية لا تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وهو قول الحنابلة وبه قال الحسن البصري © . ورجم الشيخ ابن عثيمين أن العقيقة تسن ولو مات المولود قبل اليوم السابع 0 . 7075/١6 ‏الاستذكار‎ )١( ( المحلى بورق . 2( المجموع :5 : 5( المحلى * 7 )5( المنتقى /20, مواهب الجليل 21/5 2 المجموع :5 2 الشرح الممتع اه . (1) الشرح الممتع 575/7. ١5ه‎

عدد الصفحات ١٤٥

المطلب الخامس: حكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه في اليوم السابع فهل يعق عنه بعد موته ؟ للفقهاء في هذه المسألة أقوال : القول الأول : قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود الميت مطلقاً كما سبق (0, القول الثاني : يستحب أن يعق عن المولود في هذه الحالة ‎٠‏ وهذا القول هو أصح وجهين في مذهب الشافعية ذكرهما الرافعي » وهو قول الحنابلة (". القول الثالث : تسقط العقيقة في هذه الحالة وهو وجه آخر عند الشافعية وهو مقتضى قول المالكية ( . المطلب السادس: هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا ؟ قْ المسألة قولان : القول الأول : قال الإمام مالك لا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا أي بعد الفجر وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة وهو قول في مذهب الشافعية » ورجحه الإسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي () . . 775/5 ‏المحلى‎ )١( (؟) الشرح الممتع ‎.51٠//‏ (؟) المجموع 47/48 المنتقى ‎.7٠١/5‏ (5) التاج والإكليل 750/4 ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‎١١7/7‏ » بداية المجتهد 70 » الحاوي ‎١١9/١65‏ » الفتح الرباني ‎١7٠0/١7‏ » الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » كفاية الأخيار ص 575 . ١55

عدد الصفحات ١٤٦

القول الثاني : وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وهو قول الأكثرين منهم كما قال الماوردي وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية (". قال الإمام النووي :[ فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف ع 2. وهو قول الحنابلة ؛ قال الشيخ ابن عثيمين :[ يسن أن تذبح في اليوم السابع » فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعنى قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة » وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًا ] (" . امطلب السابع : حكم ذبح العقيقة قبل الولادة : لا يجزئ ذبم العقيقة قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء , فإذا ذبحها قبل الولادة فلا تكون عقيقة بل شاة لحم فقط قال النووي :[ وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم ] 9 . المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهارا : قال الإمام النووي :[ يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطى وتابعه الأصحاب ] ©. وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس © . وقال المرداوي من الحنابلة :[ يستحب ذبم العقيقة ضحوة النهار ] " . . "175/١ ‏كفاية الأخيار ص 575 » بداية المجتهد‎ » ١١19/١5 ‏الحاوي‎ )١( .471/4 ‏(؟) المجموع‎ (؟) الشرح الممتع 078/1 . (4) المجموع ‎47١/8‏ وانظر الإنصاف ‎١١١/4‏ » كشاف القناع 75/9 . (6) المجموع 4757/8 . (1) كفاية الأخيار ص 578 . (0) الإنصاف ‎٠١١/5‏ »ء وانظر كشاف القناع 75/7 . ١ /

عدد الصفحات ١٤٧