المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المفصل في أحكام العقيقة تحميل PDF

حسام الدين عفانة

صفحة ٧ من ١٣

المبحث اللاي عس ف تناضل الذك و الأذى في العتيتّ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ‎٠‏ وبه قال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية ‎٠‏ وهو قول ابن عباس وعائشة وإسحاق وأبو ثور وغيرهم (") إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الظاهرية يرون أن الشاتين عن الغلام على سبيل الوجوب فلو عق عن الغلام شاة واحدة لا يجزئ ! . وهو قول الشوكاني 7" بخلاف بقية العلماء المذكورين أعلاه ‎٠‏ فيرون أن الأكمل والأفضل شاتان عن الغلام فإن لم يتيسر فتجزئ شاة عن الغلام . قال الإمام النووي :[ السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة . فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ] 7). وقال المرداوي :[ إن خالف وعق عن الذكر بكبش أجزأ ع © )0( المجموع 5148-4 2 المغني 4/. ‎56٠‏ 2 بداية المجتهد ولفس 2 المحلى كل الاستذكار 6/ رد 5 فتح المالك /ا/ره ‎١٠١‏ د 5 طرح التثريب ه/-8١7ء‏ مواهب الجليل 790/4 . ‎)١(‏ المحلى 747/5 . () السيل الجرار 51/5 . (4) المجموع 579/8 . . 7١١/4 ‏الإنصاف‎ )5( 1

عدد الصفحات ٩٩

وقال بعض المالكية :[ والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه والأفضل عن الذكر شاتان ] (" , القول الثاني : يذبح عن الغلام شاة واحدة وكذلك يذبح عن الأنثى شاة واحدة وبه قال الإمام مالك والهادوية » ونقل عن ابن عمر وأسماء بنت أبي بكر وعروة بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي !" . قال الإمام مالك :[ الأمر عندنا في العقيقة » أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة » الذكور والإناث ع ( . أدلة الفريق الأول : احتجوا بما يلي : ‎.١‏ حديث أم كرز رضي الله عنها وفيه سمعت رسول الله قُنَهُ يقول :( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) » وفي رواية أخرى ‎١:‏ عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكراناً كنَّ أم إناثاً ) . ‏؟. حديث حفصة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله قي قال :( عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) قال ابن رشد :[ من عمل به فما أخطأ ولقد أصاب ع 0). ‏و وف رواية أخرى أن عائشة 0 أخبرتهم أن الرسول أمرهم عن الغلام شاتان ‏مكافئتان وعن الجارية شاة ) . ‎."90/5 ‏مواهب الجليل‎ )١( ‏(؟) شرح الخرشي ”57/7 » بداية المجتهد ‎٠ 775/١‏ سبل السلام ‎١8١/5‏ » المجموع 56 .ء شرح السنة ‎7١5/١١‏ » موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص458 . ‎. 200/١ ‏الموطأ‎ )"( ‏(:) مواهب الجليل 710/5 .

عدد الصفحات ١٠٠

4. حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي 2 قال ‎١:‏ العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) وقد أخذ الظاهرية بظاهر هذه الأحاديث وتمسكوا بألفاظها فأوجبوا عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاة . ه. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه :( من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة اللا وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة . وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله :[ وهذه قاعدة الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي د قال :( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضواً منه » وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ). وفي مسد الإمام أحمد من حديث مرة بن كعب السلمي عن النبي غنْ :( أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو من أعضائه عضواً من أعضائه ‎٠.‏ وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ بكل عضو من أعضائها عضواً من أعضائها ). رواه أبو داود في السنن فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل ( . . ‏سبق تخريج هذه الأحاديث‎ )١( / ‏تحفة المودود ص اوح ات‎ )١(

عدد الصفحات ١٠١

وقال ابن القيم أيضاً :[ إن الله سبحانه وتعالى فضل الذكر على الأنثى كما قال 02 وكيس الك كلأ 4 سورة آل عمران الآية 5 . ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام ]!" . وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث السابقة :[ وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية » وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة . واحتج له بما جاء أن النبي ته عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً » أخرجه أبو داود ولا حجة فيه . فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ ( كبشين كبشين ) وأخرج أيضاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس ف الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة ف التنصيص على التثنية للغلام بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب . وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس فأشبهت الدية وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكراً أعتق كل عضو منه ومن أعتق جاريتين كذلك إلى غير ذلك مما ورد فيحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر العدد ‏ ( , . 381/5 ‏زاد المعاد‎ )١( ٠١/١7 ‏فتح الباري‎ )١(

عدد الصفحات ١٠٢

أدلة الفريق الثاني : احتجوا بما يلي : ‎.١‏ عن ابن عباس #5:( أن رسول الله يه عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ) . ‏؟. عن أنس بن مالك ذهنه قال ‎١:‏ عق رسول الله يه عن الحسن والحسين بكبشين ) . ‏“.روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن بريدة قال : سمعت أبي - بريدة #ه - يقول ‎١:‏ كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) . ‏4؛. عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما ( أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن أولاده شاة شاة عن الذكر والأنثى ) رواه مالك والبيهقي ‎٠‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح (" . ‏ه. وكان علي ذه يعق عن ولده بشاة شاة للذكور والإناث () . ‏”. عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث شاة شاة ) . رواه مالك ‎٠‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : وإسناده صحيح » ورواه البيهقي أيضاً" . ‏. عن أسماء بنت أبي بكر :( أنها كانت تعق عن بنيها وبني بنيها شاة شاة ‏الذكر والأنثى ) () . ‎. ‏سبق تخريج هذه الأحاديث‎ )١( ‎. ‏نقلاً عن موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص558‎ 7١4/١ ‏كشف الغمة‎ )١( . "07/5 ‏الهامش » السنن الكبرى‎ 5١5/١١ ‏شرح السنة‎ »5 ٠٠/7 ‏الموطأ‎ )*( . 715/١١ ‏شرح السنة‎ )4(

عدد الصفحات ١٠٣

8. قالوا إن هذا ذبح متقرب به فاستوى فيها الذكر والأنثى كالأضحية والهدي وهذا ما تدل عليه الأحاديث السابقة من استواء الذكر والأنثى في العقيقة (". مناقشة وترجيح : الذي يظهر للناظر والمتمعن في أدلة العلماء في هذه المسألة أن قول الجمهور هو أرجحها فالسنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة لما يلي : ‎.١‏ إن حديث ابن عباس ورد برواية أخرى وفيها أن الرسول 8د :( عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين ) قال الشيخ الألباني عن الرواية الأولى لحديث ابن عباس :[ صحيح لكن في رواية النسائي كبشين كبشين وهو الأصم 10 ‏إن الروايات التي ذكرت شاتين عن الغلام تضمنت زيادة على الأخرى وزيادة الثقة مقبولة لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا . وقال الألباني :[ يلاحظ القارئ الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق بِهيْقّه عن الحسن والحسين رضي الله عنهما 2 ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهماء وفي أخرى أنه كبشان . وأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغي الأخذ به والاعتماد عليه . لأمرين : الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلها » وزيادة الثقة ‏مقبولة» لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا . ‏)0( المنتقى », بداية المجتهد لس : (؟) صحيح سنن أبي داود عه . 5( المحلى 51/7 » زاد المعاد بوكس ‎٠‏ إرواء الغليل 211/1 : ‎١٠١

عدد الصفحات ١٠٤

والآخر: إنها توافق الأحاديث الأخرى القولية في الباب ‎٠‏ والتى توجب العق عن الذكر بشاتين ] ( . م. إن الأحاديث التي ذكرت شاتين عن الغلام من قول النبي 86 والتي ذكرت شاة عن الغلام من فعله وإذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم على الفعل لأن القول عام وفعله يحتمل الاختصاص به هلك (". 5. إن قصة الذبم عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده والذي ثبت عن أم كرز أنها سألت الرسول #8 عام الحديبية أي سنة ست للهجرة » فقد روى ابن حزم بسنده عن أم كرز قالت ‎(١:‏ أتيت رسول الدع بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول : على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة ‏ لا يضركم ذكراناً كانت أم إناثاً ) » فيؤخذ من هذا أن حديث أم كرز متأخر عن قصة العقيقة عن الحسن والحسين فيكون الحكم للقول المتأخر لا للفعل المتقدم () . ه. روى ابن حزم بسنده عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده ‎١:‏ أن فاطمة بنت رسول الله عت عقت عن الحسن والحسين حين ولدتهما شاة شاة )» ثم قال ابن حزم :[ لا شك في أن الذي عقت به فاطمة رضي الله عنها هو غير الذي عق به رسول الله فاجتمع من هذين الخبرين أنه . "84 /4 ‏إرواء الغليل‎ )١( . ”907/7 ‏(؟) زاد المعاد‎ (") المحلى 7457/5 »ء زاد المعاد 1/5" . ١ . ‏ه‎

عدد الصفحات ١٠٥

© عق عن كل واحد منهما بكبش وعقت فاطمة عن كل واحد منهما بشاة فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة كبش وشاة ]!". ويمكنني القول بأنه يمكن الجمع بين أدلة الجمهور وأدلة الفريق الثاني فنعمل بموجب تلك الأدلة مجتمعة فيكون الأكمل والأفضل في هذه السنة النبوية ذبح شاتين عن الغلام وإن لم يتيسر ذلك أو اقتصر على شاة واحدة عن الغلام أجزأ وحصل المقصود بهذه السنة . قال الإمام النووي :[ السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ] 7(" . وقال الصنعاني :[ يجوز أنه © ذبم عن الذكر كبشاً لبيان أنه يجزئ وذبح الإثنين مستحب ] (" . وذكر المرداوي أن العقيقة عن الذكر بكبش مجزثة (). . 747/5 ‏المحلى‎ )١( .570/9 ‏(؟) المجموع 55/8؛ » المغني‎ . ١87/4 ‏(؟) سبل السلام‎ . 7١١/4 ‏الإنصاف‎ )4(

عدد الصفحات ١٠٦

انضرف بالعميتق وفيه مطالب : المطلب الأول: الانتفاع بها : حكم العقيقة بعد ذبحها حكم الأضحية من حيث التصرف فيها عند أهل العلم وهذه أقوال بعض العلماء في كيفية التصرف بالعقيقة بعد ذبحها : قال الحسن البصري : يصنع بالعقيقة ما يصنع بالأضحية 7" . - وقال عطاء : يأكل أهل العقيقة ويهدونها أمر د بذلك ب زعموا حب وإن شاء تصدق (). - وعنه أيضاً : في العقيقة تطبخ بماء وملح آراباً وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء 7" . - وقال ابن جريج :[ تطبخ أعضاءً ويؤكل منها ويهدى ولا يتصدق بشيء منها ]! . - وقال ابن حزم :[ ويؤكل منها ويهدى ويتصدق هذا كله مباح لا فرض ] (©. - وقال الحافظ ابن عبد البر : ويسلك بها مسلك الضحايا : يؤكل منها ويتصدق ويهدي إلى الجيران وروي مثل ذلك عن عائشة وعليه جمهور . ‏المحلى 4//ا7‎ )١( . ‏المحلى 4//ا77‎ )١( (*) المحلى 750/4 فتح المالك ‎.٠١5/17/‏ ‏(4) الاستذكار ‎580/١6‏ . (0) ) المحلى 75/4 . ١٠١.7

عدد الصفحات ١٠٧

العلماء (), فتوزع أثلاثاً » ثلث لأهل البيت وثلث للصدقة وثلث للهدية . وقال الخرقي :[ وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها ] أي سبيل الأضحية ). وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً كلام الخرقي السابق :[ وبهذا قال الشافعي وقال ابن سيرين : اصنع بلحمها كيف شئت 2 وقال ابن جريج : تطبخ بماء وملح وتهدى الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء » وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين وهذا يدل على أنه ذهب إليه وسثل هل يأكلها كلها ؟ قال : لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء والأشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن ع ( . وقال الحافظ ابن عبد البر :[ ويطعم منها الجيران ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة ] 0) , وجاء في مختصر خليل :[ وكره عملها وليمة ] وقال المواق : سمع ابن القاسم : تطبخ العقيقة ويأكل منها أهل البيت ويطعم الجيران ‎٠‏ وأما الدعاء إليها فإني (1) فتح المالك لات . ‎)١(‏ المغني 459/5 . . (*) المغني 4519/9 . 5( . "84/١8 ‏الاستذكار‎ )4

عدد الصفحات ١٠٨

أكره الفخور » وزاد في سماع القرينين : إن أرادوا صنيعاً صنعوا من غيرها ودعوا إليه الناس » وكان ابن عمر يدعو إلى الولادة وإلى ختان الذكور ع (". قال النووي :[ ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية ] (), وقال النووي أيضاً :[ قال أصحابنا حكم العقيقة في التصدق منها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء لا فرق بينهما وحكى الرافعي وجهاً أنه إذا جوزنا - العقيقة بما دون الجذعة لم يجب التصدق وجاز تخصيص الأغنياء بها . والله أعلم ع واستحب كثير من أهل العلم أن لا يتصدق بلحمها نيئاً بل يطبخ ويتصدق به على الفقراء بإرساله لهم وفضلوا ذلك على دعوة الفقراء إلى بيت صاحبها . قال النووي :[ قال جمهور أصحابنا يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيثاً بل يطبخه وذكر الماوردي أنا إذا قلنا بالمذهب أنه لا تجزئ دون الجذعة والثنية وجب التصدق بلحمها نيئاً وكذا قال إمام الحرمين إن أوجبنا التصدق بمقدار من الأضحية والعقيقة وجب تمليكه نيئاً والمذهب الأول وهو أنه يستحب طبخه وفيما يطبخ به وجهان : أحدهما : بحموضة ونقله البغوى عن نص الشافعي لحديث جابر أن النبي ُلك قال :( نعم الأدام الخل ) رواه مسلم . وأصحهما وأشهرهما وبه قطع المصنف والجمهور يطبخ بحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه وقد ثبت في الصحيح ( أن النبي يدك كان يحب الحلوى والعسل ) وعلى هذا لو طبخ . ”44-91/4 ‏التاج والإكليل‎ )١( . 570/8 ‏المجموع‎ )١( .477/8 ‏المجموع‎ )*(

عدد الصفحات ١٠٩

بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما الرافعي والصحيح أنه لا يكره لأنه ليس فيه نهي . قال أصحابنا والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ولو دعا إليها قوماً جاز ولو فرّق بعضها ودعا ناساً إلى بعضها جاز ] (" . وقال البغوي :[ ويستحب ألا يتصدق بلحمها نيثاً بل يطبخه ويبعث إلى المساكين بالصحاف ولو دعا إليه قوماً جاز ع 9 . [ قال الشافعي : ويطبخها بحموضة . لعله ذهب إلى قول النبي لَه :( نعم الإدام الخل ) » وقيل لا يطبخها بحموضة تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه ] 29 . [ وقال في المستوعب : يستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه ع 9) , وقال العلامة ابن عثيمين :[ والغريب أن بعض الناس قال وينبغي أن تطبخ بالحلو أي يوضع فيها سكر تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل » وهذا قول ضعيف ؛ لأنه ليس فيه دليل ‎٠‏ ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع ع 9 . ولو دعا إليها قوماً فلا بأس في ذلك فيجوز لصاحبها أن يأكل منها وأن يطبخها ويرسل منها إلى الفقراء ويجوز أن يدعو أصدقائه وأقاربه وجيرانه والفقراء إلى أكلها في بيته فله أن يتصرف فيها كيفما يشاء . قال محمد بن سيرين من )1( المجموع . 2( التهذيب /1 : () التهذيب 45/8 . (4) الإنصاف ‎.1١4/4‏ (5) الشرح الممتع 543/97 . ١٠

عدد الصفحات ١١٠

التابعين :[ اصنع بلحمها كيف شئت ] 7 وفضل الإمام أحمد طبخها :[ فقد قيل له : تطبخ العقيقة ؟ قال : نعم . قيل له : يشتد عليهم طبخها . قال : يتحملون ذلك ]. قال ابن القيم :[ وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة » ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب ] (" . وقد ورد عن الإمام مالك أنه عق عن ولد له فوصف لنا كيف صنع بالعقيقة » قال مالك في المبسوط :[ عققت عن ولدي وذبحت ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم » وهيأت طعامهم » ثم ذبحت شاة العقيقة فأهديت منها للجيران » وأكل منها أهل البيت ‎٠‏ وكسروا ما بقى من عظامها فطبخت ., فدعونا إليها الجيران فأكلوا وأكلنا » قال مالك : فمن وجد سعة فأحب له أن يفعل هذا ومن لم يجد فليذبح عقيقة ثم ليأكل وليطعم منها ] 7" . المطلب الثاني : إعطاءً القابلة رجِل العقيقة : استحب بعض أهل العلم أن تعطى القابلة رجل العقيقة () . واحتجوا بما ورد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي يله قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ‎١:‏ أن ابعثوا إلى بيت القابلة . 451/9 ‏المغني‎ )١( . ١١7/4 ‏تحفة المودود ص 50-55 » وانظر الإنصاف‎ )١( .7١5/4ىقتنملا‎ )*( (4) المجموع 470/8 » الإنصاف ‎١١4/4‏ »ء إعلاء السنن ‎١71/١17‏ . ١١١

عدد الصفحات ١١١

برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً ) رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي ؛ وقال الشيخ الأرناؤوط وفيه انقطاع ()2 وفي سنده حسين بن زيد العلوي فيه ضعف ‎٠‏ وذكر النووي أنه روي موقوفاً على علي #5 . وذكر البيهقي الرواية الموقوفة وهي : أن علي بن أبي طالب 4#5: أعطى القابلة رجل العقيقة ) ( . روى الخلال أن الإمام أحمد سئل عن العقيقة :[ قيل : يبعث منها إلى القابلة بشيء . قال : نعم ع ( . المطلب الثالث : إطعام غير المسلم من العقيقة : كره بعض أهل العلم إطعام الكافر منها [ قال في العتبية في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا : وسألته -- أي مالك - عن الضحية والعقيقة أيطعم منها أحد من النصارى أو غيرهم ممن على غير الإسلام ؟ فقال: ما سمعت ذلك وأحب إليّ أن لا يطعم أحداً منهم شيئاً ) " . ونقل عن الإمام مالك جواز ذلك في الأضحية وتقاس العقيقة عليها ©. ولا أرى مانعاً من إطعام أهل الذمة منها وخاصة إذا كانوا فقراء أو جيراتاً أو قرابة . المطلب الرابع : حكم جلدها وسواقطها : الأصل أن لا يباع شيء من العقيقة حيث إنها ملحقة بالأضحية في معظم أحكامها وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا . "07/4 ‏زاد المعاد 717/7 » سنن البيهقي‎ )١( . "04/5 ‏سنن البيهقي‎ » 4١/8 ‏تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 519/7 » المجموع‎ )١( . 5, ‏(؟) تحفة المودود ص‎ (4) مواهب الجليل 7915/4 . (6) مواهب الجليل 97/4" . ١١

عدد الصفحات ١١٢

جلدها ولا أطرافها » واجبة كانت أو تطوعاً. قال الإمام أحمد : لا يبيعها ولا وقال أيضاً : سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى ؟ وأجاز ابن عمر #5 أن يبيع الجلد ويتصدق بثمنه ‎٠‏ ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (" . ويجوز أن ينتفع بالجلد » بأن يجعله سقاءً أو فرواً أو نعلاً أو غير ذلك . فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلى يصلي فيه وعن الحسن البصري قال : انتفعوا بِمّسّوك ‏ جلود الأضاحي ولا تبيعوها 0. ويدل على ذلك ما ورد في حديث علي 2ه قال :( أمرني رسول الله كا أن أقوم على بُدْنه » وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها » وأن لا أعطي الجرار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم . فقد أمره الرسول يخ أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها » كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف !" . . 9 ‏المغني‎ )١( . ١548/4 ‏معجم فقه السلف‎ )١( . 451/4 ‏(؟) المغني‎ ا

عدد الصفحات ١١٣

وقد ورد عن النبي د أنه قال :( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ) رواه الحاكم » وقال : حديث صحيح . ورواه البيهقي وقال الشيخ الألباني : حسن. 0 , وقال الحافظ المنذري :[ وقد جاء في غير ما حديث عن النبي عه النهي عن بيع جلد الأضحية ] 7 . وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان 4ه أن النبي ؤي قال ‎0١‏ لاتبيعوا لحوم الهدي والأضاحي » فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها » وإن أطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم ) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال : في الصحيح طرف منه . رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد " . وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان . ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت :( دف ناس من أهل البادية » حضرة الأضحى زمن الرسول ## فقال رسول الله : ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي , فلما كان بعد ذلك قالوا :يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك ‎٠»‏ فقال رسول الله عق . وما ذاك ؟ قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث .فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا ( رواه مسلم 0( . )0( سنن البيهقي 1/4 ‎٠‏ صحيح الجامع الصغير ؟ هه ‎١١‏ ؛ صحيح الترغيب والترهيب ص 556 . (؟) الترغيب والترهيب ‎١57/7‏ »؛ وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص 550 . (؟) الفتح الرباني ‎55/١7‏ . (4:) صحيح مسلم مع شرح النووي ‎١١-1‏ . ١١+

عدد الصفحات ١١٤