h8 الجامع لابن وهب ویونس بن پزید » وابن سّمعان ؛ أن ابن شهاب أخبرهم قال : أخبرنی سعید بن 1 2 ؛ أن أبا هريرة قال : قال رسول الله کیل : « إذا قلت لصاحبك : أنصت ٠ والإمام يخطب » فقد لغوت » . ۷ب [۲۲۰] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب » أخبرك ابن أہی ذثب » عن سید بن ابی أسید > عن عبد الله بن آبى قتادة » عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله كيه قال : « من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة» طبع الله على قلبه . ]۲۲١[ حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس»عن ضمرة ابن سعيد المازنى »عن عبد الله بن عتبة؛ أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير : ماذا كان يقرا به رسول الله َة يوم الجمعة » على أثر سورة الجمعة ؟ فقال : كان يقرأ ب # هل أتاك حديث العاشيّة 4 . [1] صححه ابن خزية والذهبى : جه : )١( )۴١٤/١( كتاب إقامة الصلاة (۹۳) باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر . من طریق ابن وهب په . )۱۱۲١ . صحیح ابن خزية : (۳/ ۱۷١ ۔ )۱۷١ أبواب الصلاة قبل الجمعة )١١١( باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر » من طريق ابن وهب به . )۱۸0١( . المستدرك : )۲۹۲/١( كتاب الجمعة . من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الملصرى » عن ابن أبى فُديْك به . وصححه الذهبى فى التلخيص . مسند آحمد (۳/ ۳۳۲) : من طریق زهیر بن محمد » عن سید به نحوه . والطبع : الختم » وأصل الطبع فى اللغة من الوسخ والتدنس » يصيبان السيف » ثم يستحمل فى الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح . قال مجاهد : الرين آيسر من الطبع > والطيع أيسر من الإقفال » والإقفال أشد من ذلك كله » . وهو بذلك يشير إلى الآيات التى فيها وصف للقلب بهذه الكلمات . ١1 صحيح : أخرجه مالك ومسلم الموطاً : )١( )١١١/١( كتاب الجمعة (۹) باب القراءة فى صلاة الجحمعة » والاحتباء » ومن تركها من غير عذر» عن ضمرة بن سعيد المازنى به . (۱۹) . م : .(/0۹۸) (۷) كتاب الجمعة )١١( باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة . من طريق سفيان بن عيينة » عن ضمرة بن سعيد به »نحوە . )A¥۸/1۳( .
عدد الصفحات ١٣٢الجامع وا ج ج ي ر [۲۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك سفیان الثوری ؛ آنه سمع جعفر بن محمد یحدث عن آبیه » عن یی رافع » آو ابن آبی راقع » عن آبی هريرة » عن رسول الله ؛ أنه كان يقرا فى الحمعة بسورة الحمعة و ل إذا جاءك المتافقون . [۲۲۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : آخحبرك ابن لهيعة » عن عبد الرحمن الأعرج » أخبره عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله و قال : « فى الجحمعة ساعة - وقبض أطراف أصابعه» وهو يقللها - لا يسأله فيها مؤمن شیا إلا أعطى سولَه » . [۲۲۹] حدئنا بحر قال : قرئ على ابن وهب > حدثك عمرو بن الحارث» عن املاح () مولى عبد العزيز ؛ أن آبا سلمة بن عبد الرحمن » حدثه عن جابر بن عبد الله »> عن رسول الله اة أنه قال : . وغير واضح فى الأصل > وما أثبتناه الصحيح » ١ فى المطبوع : « اللجلاج )١( [۷] صحیح : رواه مسلم : م : (۲/ ۹۷ ۔ ۹۸( (۷) کتاب الجمعة )١١( باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة . من طریق سليمان بن بلال» عن جعفر به نحوه . (AVV/Y) . ومن طريق حاتم بن إسماعيل وعبد العزيز الدراوردى عن جعفر به . مصنف عبد الرزاق :174/0 ۱۸۰( کتاب الجمعة / باب القراءة فى يوم الحمعة عن ابن جریج » عن جعفر بن محمد به . (0۲۳۱) . وعن الثورى » عن جعفر بن محمد »عن أبيه »عن أبى رافع » أن علي كان يقرا فى الجمعة بسورة الحمعة » و ظط إذا جاءك المنافقون ) > قال : فذكرت ذلك لأبى هريرة فقال : کان رسول الله َا يفعل ذلك . )٥۳۳۲( [ ] صحیح : رواه مالك والشيخان من طريقه : الموطاً )١( )٠١۸ /١(: كتاب الجمعة (۷) باب ما جاء فى الساعة التى فى يوم الحمعة : عن أبى الزناد › عن الأعرج به »> نحوه . )۱١( . خخ (۱/ ۲۹۵ ۲۹۹ ) )١١( كتاب الجحمعة (۳۷) باب الساعة التى فى يوم الجمعة . (E O O e e a A E . م ٠ (۲/ ۳ _ ۸6) (۷) كتاب الجمعة )٤( باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة . من طريق مالك به . )۸٥٩۲/۱۳( . [۲۲۹] إسناده حسن . د : )1۳٦/۱( (۲) کتاب الصلاة )۲١۸( باب الإجابة » أية ساعة هى فى يوم الجمعة ؟ عن أحمد بن صالح » عن ابن وهب به . )۱۰٤۸( . س : (۳/ ۹۹ _ )٠١( )٠١١ كتاب الجمعة )٠١( باب وقت الجمعة . من طرق عمرو بن سواد بن الأسود بن عمروء والحارث بن مسکین »عن ابن وهب به .(۱۳۸۹) .
عدد الصفحات ١٣٣1/۸ ۳٤ الجامع لابن وهب « يوم الجمعة» لا يوجد عبد مسلم يسال الله شیئاً إلا آتاه الله إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » . ۰1[ / حدثنا بحر قال : قرئ علی ابن وهب : أخبرك ابن جريج > عن ابن أبى مليكة » عن عائشة زوج النبى بي ؛ أن رسول الله لل قال : « أبغخض الرجال إلى الله الألدٌ الحصم » . [۳۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك هشام » عن زيد () ابن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن رسول الله لل قال : « إن الشمس والقمر خلقا من آلنار ويعودان فیها ) . من کتاب النكاح ۲١1 آخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » آنا عبد الله بن وهب ؛ أن . » كذا فى الأصل » وهو الصواب » ووقع فى المطبوع : « يزيد ٠ ]°[ صحیح : رواه البخارى : ق تفسير الطبرى : ١ فى تفسير سورة القيامة / قوله تعالى : $ وجمع الشَمْس والقمر ي 4: قال : أخبرنا ابن وهب قال : آخپرنی سعید بن بی آيوب » عن أبى شيبة الكوفى » عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار » أنه تلا هذه الآية يوما # وجمع الشمس والْقَمرٌ (6 4 قال : يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان فى البحر فيكون نار الله الكبرى . وعزاه الحافظ السيوطى إلى ابن جرير » وابن المنذر . راجع : الدر المنثور (/۲۸۸) . [۲۴۲] صحيح : رواه مالك والشیخان من طريقه : الوط : (۲/ )٥۳١ (۲۸) کتاب النکاح (۱۱) باب جامع ما لا جوز من النکاح »عن نافع به .0( . CW TTD : کتاب النکاح (۲۸) باب الشغار : من طريق مالك به (0۱۱۲) » وطرفه : )1٩1-( . م : )۱١ )۱۰۳٤/۳( کتاب النكاح )١( باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . من طريق مالك به . )۱٤١٥/0۷( . ومن طریق یحیی » عن عبید الله » عن نافع به نحوه . )۱٤۱١/9۸( . =
عدد الصفحات ١٣٤o0 الجامع لابن وهب مالك بن انس » وعبد الله بن عمز » أخيراه عن نافع » عن غبد الله بن عمر ؛ أن ا الله کله نهى عن الشعَار ؛ والشعًار أن يزوج الرجل ابتته على آن يزوجه الرجل الآخر ابنته » ليس بينهما صداق . نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله َد قال : « لا شغار فى الإسلام » . : أخبرنا محمد › آنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس قال ]۲۳۲٤[ حدثنى عبد الله بن الفضل »› عن نافع بن جبير » عن عبد الله بن عباس » أن : رسول الله ميلو قال » اليم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأدّن فى NE = قال الإمام البغوى : « صورة نكاح الشغار ما ورد فى الحديث »وهو منهى عنه » وأصل الشغر فى اللغة :الرفع » يقال :شغر الكلب : إذا رفع رجله عند البول » سمى هذا النكاح شغارا ؛ لأنهما رفعا المهر بينهما . واحتلف أهل العلم فى صحة هذا العقد »فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل للنهى عنه » كنكاح المتعة » وكما لو نكح امرأة على عمتها أو خالتها يكون باطلاًء وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد» وشبهه بو علی بن آبی هريرة برجل زوج ابنته » واستثنی عضواً من آعضائها » فلا يصح بالاتفاق »> فكذلك الشغار ؛ لأن كل واحد زوج وليته › واستثنى بضعها حيث جعله صداقا لصاحبتها وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز » ولكل واحدة منھما مهر مثلها وهو قول عطاء بن آبی رباح » وبه قال سفیان الثورى » وأصحاب الرأى » وقال الشافعى : لو سمى لهما أو لإحداهما صداق › فليس بالشغار النهى عنه » والنكاح ثابت » والمهر فاسد » ولكل واحدة منهما مهر مثلها ٠ . شرح السنة )4۸/4 44( 1 !]! صحیح : رواه مسلم : م :)۱۰۳۴/۲ )۱١( )٠۰۴۵ كتاب النكاح (۷) باب تحريم نكاح الشغار وبطلاته . من طريق معمر › عن أیوب » عن نافع به » نحوه . )۱٤10/٦۰( . ]۲۳٤[ صحيح : رواه مالك ومسلم من طريقه : اموطا : (۲/ )٥۲١ _ ٥۲٤ (۲۸) كتاب النكاح (۲) باب استعذان البكر والأيم فى أنفسهما . عن عبد الله بن الفضل به . (6) . م : (۲/ ۱۰۳۷( )۱١( کتاب النکاح )٩( باب استعذان الثيب فى النكاح بالنطق » والبكر بالسكوت . من طريق مالك به . )٤۱۲۱/۳0 . شرح معانی الآثار : (۳/ )۱١ كتا النكاح »باب النكاح بغير ولى عصبة »من طریق ابن وهب به . =
عدد الصفحات ١٣٥۱۳٦ ~~ المحامع لابن وهب E قال الإمام البغخوى : ١ اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالخة العاقلة لا يجوز دون إذنها » فإن زوجها وليها دون إذنها » فتكاحها مردود » فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستغذان › فاختلف أهل العلم فيه »> فذهب قوم إلى أن النكاح مردود »لقوله كلا : « والبكر تستأذن » وإليه ذهب الأوزاعى > وسفيان الثورى » وأصحاب الرأى . وذهب جماعة إلى آنه إن زوجها أبوها »أو جدها من غير استتذان - فجائز » يروى ذلك عن القاسم بن محمد ٠ وسليمان بن يسار » وسالم بن عبد الله » وإليه ذهب مالك ٠ وابن أبى ليلى » والشافعى » وأحمد > وإسحاق وقالوا : معنى قوله ية : « والبكر تستأذن » هو على استطابة النفس > كما أمر تبارك وتعالى رسوله كيه بمشاروة الأصحاب » فقال : وشاورهم في الأمر € [ آل عمران : ٠١۹ ] وذلك على استطابة نفوسهم . وروی عن ابن عمر قال : قال رسول الله كلا : آمروا النساء فى بناتهن » . وروی أن النبى و أمر نعيماً أن يؤامر أم ابنته فيهاء وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات ؛ لا أن جواز العقد على البنات متوقف على رضى الأمهات . واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت فى النكاح > یکتفی بسکوتها » ویشترط صریح نطق الثیب »وقیل : السكوت من البكر إذن فى حق الأب والجد » فأما فى حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق » والأكثرون على أنه إذن فى حق جميع الأولياء . ديحتج من يجوز إجبار البكر البالخة على التكاح بقوله : « الثيب أحق بنفسها من وليها » قالوا : مفهومه يدل على أن الولى أحق بالبكر منها بنفسها» وذكر كل واحدة على الانفراد دلیل على اختلافهما فی الحکم > ومعنى قوله : « أحق بنفسها » آراد فى اختيار الزوج > لا فى العقد »فإ مباشرة العقد عليها إلى وليها .٤ شرح السنة ۳۰١ /٩( ۴۳) . [۲۳] إسناده منقطع : قاله البوصيرى وغيره : جه :(۱/ 0۸۷ - 9۸۸) (۹) كتاب النكاح )۱١( باب استتمار البكر والثيب . عن عيسى بن حماد المصرى » عن الليث بن سعد به » نحوه . (۱۸۷۲) . وقال البوصيرى فى المصباح (۲/ ۷۸) : ( هذا إسناد رجاله ثقات إلا آنه منقطع : عدی لم يسمع من بيه عى بن عميرة » يدخل بينهما العرس بن عميرة . قاله أبو حاتم وغيره . ی ریا یکی بن ابوب العری ا عن ابن ای ین عن دی ا ی ی اه عن العرس رجل من أصحاب النبى ك . قلت :وهكذا روا الحاكم قى الستدرك من طرق مرو بن الرییع بن طارق ۰ عن یحی ین آیرب > فذکره بإسناده ومتنه . ورواه البیهقی فی سننه الکبری » عن الحاکم به . ورواه الإمام أحمد فی مسنده من طریق عدی بن عدى . ورواه ابن آبی شیبة فی مسنده عن یحی بن إسحاق عن الليث بن سعد به . وأبو يعلى الموصلى حدثنا زهير حدثنا إسحاق بن عيسى > حدثنا ليث فذكره . وله اغد ین یت ابن عباس وان هریرة کی خخ مل وا 8 : السنن الكبرى للبيهقى : ۷ کتاب النكاح / باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام . من طرق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن اين وهب به .
عدد الصفحات ١٣٦الجامع لابن وهب ۳۷ عبد الله بن عبد الرحمن القرشى » عن عدى بن عدى الكندى » عن أبيه › «( شاوروا ١ النساء فى آنفسهن ». فقيل : يارسول الله » إن البكر تستحى؟ قال : « الثيب تعرب عن نفسها » والبكر رضاها صمتها » . 1[ أخبرنا محمد ».آنا ابن وهب قال: حدثنی شبیب بن سعید التیمى ›» عن (۱) كذا فى اللأصل › ووقع فى المطبوع : « شاورا» . چ شرح معانی الآثار : /٤( ۳۹۸) كتاب البيوع / باب تزويج الأب ابنته البكر . . . من طریق يونس عن ابن وهب به » نحوه . حم : (۲۹/ ۲۹۰) : عن إسحاق بن عیسی » عن ليث بن سعد به » نحوه . (۱۷۷۲۲) . وفی (۲۹/ ۲۹۰ ۔ )۲٦۱ عن على بن عیاش وإسحاق بن عیسی » عن اللیث بن سعد به كما هنا . (VV ۲٤( . وفى شرح معانى الآثار /٤( ۳۹۸) الموضع السابق : من طریق يحیی بن أيوب » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن عدى بن عدى »عن آبيه» عن العرس بن عميرة وقد كان من أصحاب رسول الله يا مثله . وأخحرجه ابن ابی عاصم فی « الآحاد وا مانی » )۲٤۳۰( » والطبرانی )۳٤۲(/۱۷ من طريق سفيان بن عامر» وإبراهيم الحربى فى « الخريب » )۸١ - ۸٠١ /١( » والبيهقى )١١۳/۷( » وابن عساكر فى ترجمة عدی بن عدی من « تاریخ دمشق » /۱١( ورقة )٥۰٥ من طريق بحبى بن آيوب الغافقى » كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين » عن عدى بن عدى الكندى» عن عدى بن عميرة» عن العرس ابن عميرة . وقال الطبرانى عقبه : زاد سفيان بن عامر فى الإسناد : العرس » ورواه الليث بن سعد » عن ابن ابی حسين » فلم يجاوز عدى بن عميرة . قلنا : وسفیان بن عامر - وهو الترمذی ۔ ذکرہ الہخاری وابن ابی حاتم »› ولم یذکرا فیه جرحا ولا تعدیلاًء ولم ينفرد به » فقد تابعه يحيى بن أيوب الغافقى » وهو ثقة فيكون الحديث من مسند العرس بن عميرة . وأرسله عدى بن عميرة فى حديث الليث . [۲۳۹] حسنه الترمذی : د : (۲/ )٩( )٥۷۵ _ ٥۷۳ کتاب النکاح )۲٤( باب فى الاستئمار . من طریق حماد » عن محمد بن عمرو به » نحوه . (۲۰۹۳) . ت : (۳/ ٤1۱۷ ۔ )٤۱۸ (۹) تاب النكاح (۱۸) باب ما جاء فى إكراه اليتيمة على التزويج . عن قتيبة » عن عبد العزیز بن محمد » عن محمد بن عمرو به » نحوه .(۱۱۰۹) . وقال أبو عيسى : وفى الباب عن أبى موسى وابن عمر وعائشة . 2 ۸ب
عدد الصفحات ١٣٧سسس الجامع لابن وهب EG E عن آبی هريرة ؛ أن رسول الله ٤ قال : ەرو ر و « اليتيمة TS آبت» فلا جواز عليها » . [YY] أخبرنا نمك :آنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك ر بن انس »> عن عبد الرحمن بن القاسم › SS خنساء بنت خذام آنکحها أبوها وھی ٹیب ¢ فکرهت ذاك فجاءت إلى رسول الله ف = قال آبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن » واختلف أهل هل العلم فى تزويج اليتيمة . فرأى بعض أهل العلم ؛ أن اليتيمة إذا زوجت » فالنكاح موقوف حتى تبلغ » »> فإذا بلغت فلها الخيار فى إجازة الک ار فغ وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ » ولا يجوز النيار فى النكاح . وهو قول سفيان الثورى والشافعى وغيرهما من أهل العلم . وقال أحمد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت > فرضیت »۰ فالنکاح جائز › ولا خیار لھا إذا أدركت » واحتجا بحديث عائشة ؛ ؛ آن النبی یہ بنی بھا وهی بنت تسع سنین . وقد قالت عائشة : إذا بلخت الجارية تسع سنين فهى امرأة . وقال الإمام البغوى : « اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والحد تزويج البكر الصغيرة ؛ لحديث عائشة أن النبى مل تزوجها وهى بنت سبع . واختلفوا فى اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد » فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح > ولها الخيار إذا بلخت فى فسخ النكاح » أو إجازته » وهو قول أصحا الرأى . وذهب قو م إلى أن النكاح مردود » وهو قول الشافعى » واحتج تج بآن النبى يل لا قال : د البتيمة تستامر “ واليتيمة اسم للصغيرة التى لا أب لها > وهى قبل البلوغ لا معنى لإذنها » ولا عبرة لإبائها ء فكآنه شرط بلوغها » ومعناه : لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر . وذهب أحمد إلى أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين » جاز لغير الأب وا لحد تزويجها برضاها » ولا خيار لها » ولعله قال ذلك لا علم أن كثيراً من نساء العرب يدركن إذا بلخن هذا السن » قالت عائشة : وإذا بلغت الجارية تسع سنين > فهى امرأة . واختلفوا فى الوصى هل يزوج بنات الموصى ؟ فذهب أكثرهم أنه لا ولاية له وإن فوض إليه »قال الشعبى : ليس إلى الأوصياء من النكاح شىء ٠ إنما ذاك إلى الأولياء . وقال حماد بن أبى سليمان : للوصى أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ > وحكى ذلك عن شريح أنه أجاز نكاح الوصى مع كراهية الأولياء › وأجاز مالك إذا فوض إليه الأب » . شرح السنة (۹/ ۳۷ ۳۸) . ۷ صحیح : رواه البخارى الموطاً : (۲/ )٥٣١ ) کتاب النکاح )۱١( جامع ما لا يجوز من النكاح . عن طريق عبد الرحمن ابن القاسم به . )٠٠( . ح : (/ ۷( (۷) کتاب النکا اح )٤۲( باب إذا زوج ابنته وهی كارهة فنکاحه مردود . عن إسماعيل» عن مالك به . (0۱۳۸) . وأطرافه : (0۱۳۹ » 14٤٥ » 1414) .
عدد الصفحات ١٣٨الجامع لابن وهب ۳۹ ابن حسان» حدثه عن محمد بن سیرین »عن آبی هريرة ؛ آنه قال : تزوج المرآة المرأةء ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هى التى تنكح نفسها» . [Y4] أخبرنا محمد آنا ابن وهب قال : أخبرنی الضحاك بن عثمان > عن [] فى إسناده مسلمة بن على الفشّى متروك » وله متابع عند ابن ماجه . جه : )٩( )٥۹۱/۱( کتاب النکاح )٠٥( باب لا نکاح إلا بولى . عن جميل بن الحسن العتكى » عن محمد بن مروان العقيلى » عن هشام بن حسان به » نحوه . (19( . وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة (۲/ )۸٤ : « هذا إسناد مختلف فيه . رواه الدارقطنى فى سننه › عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم » عن جميل بن الحسن به . ورواه الإمام الشافعى فى مسنده من حديث أبى هريرة أيضاً موقوفا بلفظ : « لا تنكح المرآة المرأة » فإن البخى إنما تنكح نفسها " . ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق جميل بن الحسين . ورواه البيهقى عن الحاكم » فذكره مرفوعا . ورواه الحاكم أيضاً من طريق الأوزاعى عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة موقوفا . وعن الحاكم رواه البيهقى “ . السنن الكبرى للبيهقى : (۷/ )١٠١ كتاب النكاح / باب لا نكاح إلا بولى . من طرق عن هشام بن حسان به مرفوعاً . وعنده رواية ميز فيها الراوى بين المرفوع والموقوف › وهى رواية عبد السلام بن حرب الملائى » عن هشام بن حسان »> عن ابن سيرين » عن أبى هريرة مي قال : قال رسول الله يي : « لا تنكح المرأة المرأة »> ولا تنكح المرأة نفسها » قال أبو هريرة وه : كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية . [۲۳۹] مرسل : السنن الکبرى للبیهقى : (۷/ )٠٠١ كتاب النكاح / باب لانكاح إلا بشاهدين عدلين . من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحکم » عن ابن وهب به . ونقل البيهقى عن الشافعى قوله: وروى عن الحسن بن أبى الحسن »أن رسول الله َو قال : « لا نكاح إلا بولی وشاهدی عدل ٩ . كما نقل عن المزنى قال : ورواء غير الشافعى » عن الحسن » عن عمران بن حصين »عن النبى ية . قال البيهقى :إنما رواه هكذا عبد الله بن محرر» عن قتادة »عن الحسن »عن عمران بن حصين وه قال : قال رسول الله ی : « لا يجوز نکاح إلا بولى وشاهدى عدل » . قال : وعبد الله بن محرر متروك لا يحتج به . قال الإمام البغوى : « احتلف أهل العلم فى الفاسق هل له ولاية التزويج ؟ فأثبت أكثرهم له الولاية › وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة » وليس فيه حلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلا قوم من المتأخرين يقال : هو قول أبى ثور : إن الشهادة غير شرط فى النكاح. =
عدد الصفحات ١٣٩N : عبد الجبار» عن الحسن ؛ أن رسول الله ميو قال . ) لا يحل نکاح إلا بولی وصداق وشاهدی عدل ) الجامع لابن وهب ی ء و ر ٤ء إسحاق الهمدانى » عن أبى بردة ") » عن أبى موسى الأشعرى ؛ أن رسول الله () کذا فی الأصل » وقوله 2 « عن آبى بردة » سقط من المطبوع . وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضوراً حالة العقد . وذهب بعض أهل المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح › وأشهدوا واحداً بعد واحد» فجائزء وهو قول مالك . واختلفوا فى صفة الشهود» فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين » وهو قول الشافعى» وذهب قوم الى أنه ينعقد برجل وامرأتين » وهو قول أحمد» وإسحاق » وأصحاب الرأى » وزاد أصحاب الرأى» فقالوا: ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق » شرح السنة )٤1/۹( . : إسناده صحيح من غير طريق الثورى» والمشهور عن الثورى مرسل ]۲٤١[ ت :(۳/ ٤۰۷ ۔ )٤۱۱ (4) کتاب النکاح )۱٤( باب ماجاء لانکاح إلا بولى . من طريق شريك بن عبد الله» وأبى عوانة » وإسرائيل » ويونس بن أبى إسحاق » كلهم عن أبى إسحاق به » نحوه . )۱۱۰١( . قال أبو عيسى : وفى الباب عن عائشة » وابن عباس » وأبى هريرة» وعمران بن حصين » وأنس . وقال أبو عيسى أيضًا : وحدیٹ أبی موسی حديث فيه احتلاف » رواه إسرائيل » وشريك بن عبد الله » وأبو عوانة » وزهير ابن معاوية » وقيس بن الربيع » عن أبى إسحاق » عن أبى بردة » عن أبى موسى » عن النبى َي . وروی أسباط بن محمد » وزيد بن حباب » عن يونس بن أبى إسحاق »عن أبى إسحاق» عن أبى بردة » عن أبى موسى » عن النبى ويد . وروى آبو عبيدة الحداد » عن يونس بن آبى إسحاق » عن أبى بردة » عن أبى موسى » عن النبى ية » نحوه . ولم يذكر فيه (عن أبى إسحاق ) . وقد روی عن يونس بن آبى إسحاق » عن أبى إسحاق »عن أبى بردة » عن أبى موسى » عن النبى وروی شعبة والثورى » عن آبى إسحاق » عن أبى بردة » عن النبى يه : « لا نكاح إلا بولى » . وقد ذکر بعض آصحاب سفیان عن سفیان › عن آبی إسحاق » عن آبی بردة » عن أبی موسی . ولا يصح . [ وهى الرواية التى معنا ] . ورواية هؤلاء الذين رووا عن آبى إسحاق »عن أبى بردة »عن أبى موسى» عن النبى ب :« لا نكاح إلا بولی ٩ عندی أصح لأن سماعهم من أبى إسحاق فى أوقات مختلفة » وإن كان شعبة والثورى أحفظ وآثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث . فإن رواية هؤلاء عندى آشبه ؛ لأّن شعبة والثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق فى مجلس واحد . وما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال :حدثنا أبو داود قال : آنبآنا شعبة قال : سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق : =
عدد الصفحات ١٤٠ياي قال : « لا نكاح لامرأة بغير إذن ولى » . ۱4۱ ہی رباح »عن آبی هریرة ¢ عن رسول الله ية مثله سواء ]۲٤۲[ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب »آنا ابن جرج »عن سلیمان بن موسی» = أسمعت أبا بردة يقول : .قال رسول الله م : « لا نكاح إلا بولى » ؟ فقال : نعم . فدل هذا الحدیث على أن سماع شعبة والثورى عن. أبى إسحاق هذا الحديث فى وقت واحد . وإسرائيل هو ثقة ثبت فى آبى إسحاق . سمعت محمد بن انى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : ما فاتنى من حديث الثورى عن ابی إسحاق الذی فاتنی » إلا لا اتکلت به على إسرائیل » لأنه کان ياتى به آتم » . جه : (۱/ )٥۹۰ (۹) کتاب النکاح )٠١( باب لانکاح إلا بولی . من طريق أبى عوانة » عن أبى إسحاق الهمدانى به » نحوه . )1۸۸١( . وانظر : شرح معانی الآثار ۸/۳( ۹) كتاب النكاح » باب النكاح بغير ولى عصبة . [] لم نعثر على هذا الطريق » وفيه عمر بن قيس المكى »وهو متروك . وقد روى عمر بن قيس هذا الحديث من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب . وقد سئل الدارقطنى عن هذا الطریق ۔ ای عن الزھری ۔ فقال : وهم ۔ ای عمر بن قیس - فى إسناده ومتنه » وإنما رُوى عن الزهرى هذا الحديث عن عروة عن عائشة - العلل للدارقطنی (۱۹۸/۹- ۹ رقم ED وحديث عائشة الذى يشير إليه الدارقطنى هو التالى : ]۲٤۲[ حسنه الترمذى : ت : (۳/ ٤۰۸ ٤۰۷ ) (۹) کتاب النکاح )۱٤( باب ما جاء لا نکاح إلا بولی . عن ابن ابی عمر» عن سفیان بن عيينة » عن ابن جریج به » نحوه . (۱۱۰۲) . وقال بو عیسی : هذا حدیث حسن » وقد روی یحیی بن سعید الأنصاری » ویحیی بن يوب › وسفيان الثورى » وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا . وقال الترمذى: وحديث عائشة فى الباب عن النبى ية : « لا نكاح إلا بولى » حديث عندى حسن ٠ رواء آبن جريج » عن سليمان بن موسى » عن الزهرى » عن عروة »> عن عائشة » عن النبى 485 . ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة » عن النبى ل . وروی عن هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة > عن النبى َة مثله . وقد تكلم بعض أصحاب الحديث فى حديث الزهرى » عن عروة » عن عائشة » عن النبى َ. قال ابن جريج : ثم لقيت الزهرى فسألته فأنكره » فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا . وذکر عن يحیى بن معين » أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم ٠ ال می ن ین را تاغل ب ارات کن ابن جرج لن بدا اا عت که عي كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن بى رواد ما سمع من أبن جريج ٠ AE
عدد الصفحات ١٤١عن ابن شهاب »عن عروة بن الزبير »عن عائشة زوج النبى يي > عن رسول الله اا ء وة آنه قال : ازا ر ا ھا ف نکحت فنکاحها باطل » » ثلاث مرات » « فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها » فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا و ˆ له ) . = وضعف يحى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . 1[ أى قوله : ثم لقيت الزهرى ... ] . والعمل فى هذا الباب على حديث النبى ب : « لا نكاح إلا بولى » عند أهل العلم من أصحاب النبی ية منهم عمر بن الخطاب »وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة » وغيرهم . وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين ؛ أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولى . منهم سعيد بن المسيب » والحسن البصرى » وشريح › وإبراهيم النخعى » وعمر بن عبد العزيز » وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثورى » والأوزاعیى > وعبد الله بن المبارك » ومالك » والشافعى » وأحمد» وإسحاق . انتهى . وقال الإمام البغوى : « هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال » إذ لو صلحت عبارتها لعقد النكاح » لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء > ولم يجعله إلى السلطان » وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العضل دون المشاجرة فى السبق »> فان الولی إذا عضل › ولم یکن فی درجته غیره » کان التزويج إلى السلطان » لا إلى من هو أبعد من الأولياء > وكذلك الولى ال“قرب إذا غاب إلى مسافة القصر زوجها السلطان بنيابته عند الشافعى . وذهب أصحاب الرأى إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد » كما لو مات الأقرب أو جن » كان التزويج إلى الأبعد بالاتفاق » وفرق بينهما من حيث إن اموت والجنون يخرجانه من الولايةء والغية لا تتخرجه عن الولاية غير أنه تعذر الوصول إلى تزويجه » فينوب السلطان منابه » كما فى العضل . أما إذا كانت المرأة لها أولياء فى درجة واحدة مثل الإإخوة » أو بنى الإخوة > أو الأعمام » أو بنى الأعمام » واختلفوا فيمن يلى العقد عليها » فإذا أذنت المرأة لواحد » فهو الولى » وإن لم تعين واحداً» واختلفوا يقرع بينهم » ولو بادر واحد منهم » وزوجها برضاها من كفء دون إذن الباقين » صح النكاح» ولزم » وإن زوجها برضاها من غير كفء » فللباقين رده لما يلحقهم من العار بدناءة من يدخل عليهم فى نسبهم » ولو زوجها الأقرب من غير كفء برضاها » فلا اعتراض للأبعد » إذ ليس للأبعد فى هذه الحالة عليها ولاية . ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها لا ولى لها سواه » مثل ابنة عمه أو معتقته » زوجها السلطان منه » فلو زوجها الولى من نفسه برضاها » اختلف أهل العلم فيه > فذهب قوم إلى أنه لا يجوز » وهو قول الشافعى » وأجازه قوم » وهو قول أصحاب الرأى » وخطب المغيرة بن شعبة امرآة هو أولى الناس بها » فأمر رجلا فزوجه . وقال عبد الرحمن بن عوف لأُم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ فقالت :نعم » فقال : قد تزوجتك » . شرح السنة )٤٤_ ٤۳ / ٩( . جه : (۱/ )٥۹۰ (۹) کتاب النکاح )٠١( باب لا نکاح إلا بولی . ٣ں ی بکر بن أبی شيبة » عن معاذ » عن ابن جریج به » نحوه . (۱۸۷۹) .
عدد الصفحات ١٤٢۳ الجامع لابن وهب [] أخبرنا محمد »› آنا ابن وهب قال: حدثنی هشام بن سعد () وغیره › عن زید بن أسلم؛ أن رسول الله كيه قال : « إذا جاءكم من ترضون دینه وريه فأنکحوه ». قالوا : یا رسول الله » وإن ؟ قال : ١ إذا جاءكم من ترضون دینه ورأیه فانکحوه » . قال :وإن حبشی) ؟ قال : « فإن كان أسود» قال : « إنكم إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض “ . ]۲٤٤[ أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرنى يزيد بن عياض »عن إسماعيل ابن إبراهیم بن عباد بن شیبان > عن أبيه › عن جده ؛ أن رسول الله َة قال )١( كذا فى الأصل » ووقع فى المطبوع : سعيد » » وهو خطاً (۲) فى الأصل » والمطبوع : « حقى » وعليها علامة تمريض › وما أثبتناه الأنسب . لم نعثر عليه من هذا الطريق » وهو مرسل : وروى أصل هذا الحديث عن أبى هريرة » وابن عمر »وآبو حاتم المزنى > عن النبى لل : حدیٹ ابی هریرة رواه الترمذی فی سننه (۳/ ۳۹٤ ۔ ۳۹۵) (4) کتاب النکاح (۳) باب ماجاء إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه - حدیث (٤۱۰۸)»ورواه ابن ماجه برقم )۱۹٩۷( . وحدیث ابی حاتم المزنى » رواه الترمذى فى الموضع السابق أيضاً - حديث )٠١۸٠١( وقال: حسن غریب ؛ وأبو حاتم المزنى له صحبة ولا نعرف له عن النبى َي غير هذا الحديث . وحديث ابن عمر رواه الذهبى ف فی الیزان (۳/ ترجمة ٠ ٤ ۰ ۰) » وابن عدی فی الکامل )۱۷۲۸/٥( »› والسيوطى فى الجامع الصغیر )۲۳/١( . وهذه الأحاديث الثلاثة ذكرها ابن حجر الهيتمى فى كتاب الإفصاح عن أحاديث النكاح (ص ۷۷) رقم (۳۸) . قال الإمام البخوى : « ويحتج من يعتبر مجرد الدين بجا روی عن ابی حاتم المزنی قال : قال رسول الله یو : « إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد » قالوا : يا رسول الله > وإن کان فیه ؟ قال : « إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فآنکحوه » ثلاث مرات [ت )۱۰۸٥( وقال : حسن غریب ] . شرح السنة (۹/ )٠١ . . كتاب النكاح / باب لفظ النكاح )١١۳١ /۲( : کشف الأستار ]۲٤٤[ من طريق إسماعيل ب بن إبراهيم بن على السلمى » عن أبيه » عن جده ۔ الحديث . OED . وقال البزار : لا نعلم روى على السلمى إلا هذا . وقال الهيثمى فى المجمع )۲۸۸/٤( : « رواه البزار » وفيه جماعة لم أعرفهم “ . وقال الحافظ ابن حجر : « على السلمى . . . ذكره البزار فى الصحابة فوهم فأخرج فى الوحدان من طريتق يزيد بن عبد الرحمن » عن إسماعيل بن إبراهيم بن على السلمى » عن آبيه » عن جده » أن =
عدد الصفحات ١٤٣٤ اا ی ت كنك آم بت رھ ن ار فا و ل ود ألكحتها ٠ » ولم يشهد . o TS عن عامر ٩ بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه » عن رسول الله ية أنه (1) فى الأصل : « عاصم » وهو طا . = النبى بيا قال له : « آلا أزوجك بنت ربيعة بن الحارث » . قال ابن حجر : ووقع عنده تحريف » وإغا هو إسماعيل بن إبراهيم بن عباد » وقد تقدم فى عباد على الصواب فى القسم الأول » الإصابة (۳/ )١۷١ فى الترجمة رقم )1۸٠۸( . وقال ابن حجر فی ترجمة عباد بن شیبان آبی إبراهیم ٥: (عباد) بن شیبان آبو إبراهیم حلیف قریش . کذا قال ابن منده » وقال أبو عمر : عباد بن شيبان » قال : خطبت إلى النبى بيه أمامة بنت ربيعة فانکحنی ولم یشهد» روی عنه ابناه إبراهیم ویحیی »وکذا ذکر ابن سعد نحوه وقال : إنه حلیف بنی عبد المطلب» وأورد ابن منده من طريق يحى بن العلاء عن إسحاق بن عبد الله عن إسماعيل بن إيراهيم بن عباد بن شيبان عن بيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال له : « الا أنكحك آميمة بنت ربيعة بن الحارث ؟ » قال : بلى » قال : « أنكحتكها » ولم يشهد . ومن وجه آخر عن يحي بن العلاء عن إسماعيل به بخير واسطة إسحاق » وكذا أخرجه ابن قانع فى ترجمة شيبان » لكن وقع عنده أمامة بنت عبد المطلب » نسبها لحد أبيها . ورواه شعبه عن يحيى بن العلاء عن رجل عن إسماعيل ب بن إبراهيم ی ا ا و من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم بن سنان عن أبيه عن جده بنحوه » وكذا وقع عنده سنان » وقد آخحرجه آبو نعيم . والظاهر أنه تصحيف » فقد ذكر الطبرى فى تاريخه فى سنة ثمان لخمس ليال بقين من رمضان هدم خالد بن بن الوليد العزى ببطن نخلة » صنم لبنى شيبان » بطن من بنى سليم خلفاء بنی هاشم » وهذه الروايات فى أن الصحبة لعباد »ومنهم من آعاد الضمير لإبراهيم » »> فجعل القصة لشيبان كما تقدم فى القسم الأول من الشين المعجمة ». الإصابة (۲/ )٠١ ترجمة رقم )٤٤0۷( . التاريخ الکبير : )۳٤١ - ٠٤٤/١( : عن محمد آبی یحی » عن کثیر بن هشام الکلابی » عن يزيد ابن عياض المدنى » عن إسماعيل بن إبراهيم بن على السلمى به » نحوه . وانظر : التعلیق على الحدیث رقم [ ۲۳۹ ] . [۲] صححه الحاكم » ووافقه الذهبی : المستدرك : (۲ / ۱۸۳ ) كتاب النكاح » من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم »عن ابن وهب به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبى . الستن الکبری للبیهقی : (۷/ ۲۸۸) كتاب الصداق » باب ما يستحب من ظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنکر من من القول »من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » > عن ابن وهب به . وقال البيهقى : تفرد به عبد الله بن الأسود » عن عامر . کشف الأستار : 70 كتاب النكاح » باب اللهو عند العرس . عن عبد الله بن اہی رجاء » عن عبد الله بن وهب به . )۱٤۳۳( . =
عدد الصفحات ١٤٤الجامع لابن وھں ٠ ١٤ا « أعلنوا النكاح » . ]۲٤[ أخبرنا محمد »› آنا ابن وهب قال : حدثنی شمر بن نمير الأموى» عن حسین بن عبد الله »> عن آبڀه » عن جده » عن على بن آبی طالب ؛ آن رسول الله کله مر هو وأصحابه بہنى رزيق » فسمعوا غناء ولعباً فقال : ( / ما هذا؟ » قالوا: نكح فلان يا رسول الله . قال : « كمل دينه > هذا النكاح لا السفاح ء ولا کاخ الب حن يمع دف : ری خان ۰ [۷] قال حسین : وحدثنی غمرو بن یحیی المازنی ؛ أن رسول الله و کان کن کا ارک شرب بالدف 0 » )١( كذا فى الأصل والستن الكبرى للبيهقى من رواية ابن وهب »› ووقع فى المطبوع دق » وهو خطاً. = وقال البزار : لا نعلمه عن أبى الزبير إلا من هذا الوجه . مسند أحمد : (۵/6) : عن هارون بن معروف . قال عبد الله : وسمعته آنا من هارون قال : حدثنا عبد الله بن وهب به ٠ وقال الهيثمى فى المجمع (۲۸۹/6) : رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط » ورجال أحمد ثقات . وانظر : التعلیق على الحدیث رقم [۲۳۹] . : إسنادهما ضعيف ؛لضعف حسين بن عبد الله بن ضميرة [۲٤١۷ - ۲٤٩[ السنن الكبرى للبيهقى : (۷/ )۲۹١ كتاب الصداق / باب ما يستحب » من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه » وما لا يستنكر من القول . من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحکم » عن ابن وهب به ۾ ثم قال عقبه : « قال حسین : وحدثنی عمرو بن یحیی الازنی آن رسول الله و کان یکره نکاح السر حتی يضرب بالدف ۔ حسين بن عبد الله ضعيف ٩ . مسند أحمد : /٤( ۷۷ - ۷۸) : من رواية عبد الله عن آبى الفضل المروزى قال : حدثنى ابن أبى آویس قال : وحدثنی حسین بن عبد الله بن ضمرة » عن عمرو بن یحیی المازنی » عن جده آبی حسین آن النبی کی کان یکرہ نکاح السر حتی یضرب بدف ٬ویقال : تیناکم ناکم فحیونا نحییکم وحدیث بی حسین ذکره الهیثمی فی المجمع ۲۸۸/٤( - ۲۸۹) وقال : رواه ابن أحمد »وفيه حسين ابن عبد الله »وهو متروك . قال الإمام البغوى :« إعلان النكاح » وضرب الدف فيه مستحب › وقد روى عن القاسم بن محمد » عن عائشة بإسناد غريب قالت : قال رسول الله كي : « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد › واضربوا عليه بالدفوف » [ ت رقم ۱۰۸۹ ] وهو ضعيف . وضرب الدف فى العرس والنتان رخصة . روى عن ابن سيرين آن عمر بن الحطاب كان إذا سمح صوتا أو دفاً قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس آو ختان صمت » . شرح السنة )٤۹ >» ٤۷/۹( . وانظر التعليق على الحدیث رقم [ ۲۳۹] . ۹ب
عدد الصفحات ١٤٥٤٦ الجامع لابن وهب [Y 4۸] أخبرنا منخمك آنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة » والليث بن سعل» وعمرو بن الحارث؛ أن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهنى » حدثهم عن أبيه ؛ أن رسول الله َي نهى عن متعة النساء عام الفتح . : حدیث سبرة رواه مسلم - وغیره - من عدة طرق [۲٤۹-۲٤۸1 م : ۱۰۲۳/۳ - ۰۲۷( (١0 كتاب النكاح (۳) باب نكاح المتعة : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن الربيع بن سبرة الجهنى »عن أبيه سبرة » أنه قال: أذن لا رسول الله َي با متعة ٠ فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر كأنها بكرة عَيْطّاء » فعرضنا عليها أنفسنا . فقالت :ما تعطى ؟ فقلت : ردائی . وقال صاحبی : ردائی . وکان رداء صاحبی أجود من ردائی » وكنت آشب منه » فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها » وإذا نظرت إلى أعجبتها . ثم قالت : آنت ورداؤك یکفینی . فمکثت معھا ثلاث . ثم إن رسول الله کی قال: « من کان عنده شیء من هذه النساء التى يتمتع » فليخل سبيلها )٠٤١٦/1۹( ٩ . حدثنا آبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى > حدثنا بشر (يعنى ابن مفضل)؛حدثنا عمارة ابن غزية › عن الربيع بن سبرة ؛ أن أباه غزا مع رسول ية فتح مكة . قال :فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم )فاذن لنا رسول الله د فى متعة النساء . فخرجت أنا ورجل من قومى » ولى عليه فضل فى الجمال» وهو قريب من الدمامة . مع كل واحد منا برد » فبردی خلق . وآما برد ابن عمی فبرد جديد خض ءحتى إذا كنا باسفل مكة »أو بأاعلاها . تلقتنا فتاة مثل البكرة العَطتطة . فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت : وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده . فجعلت تنظر إلى الرجلين ٠ ويراها صاحبی تنظر إلى عطفها . فقال : إن برد هذا خلَق وبردی جدید غض . فتقول : برد هذا لا باس به اا و E FS E ag a a a a وحدثنی أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى» حدثنا أبو النعمان » حدثنا وهيب » حدثنا عمارة ابن غزية» حدثنى الربيع بن سبرة الجهنى » عن آبيه » قال : خرجنا مع رسول الله َة عام الفتح إلى مكة . فذکر بمثل حدیث بشر . وزاد : قالت : وهل يصلح ذاك؟ وفيه : قال :إن برد هذا خلق مح . حدثنا محمد بن عبد الله بن مير » حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز بن عمر » حدثنى الربيع بن سبرة اجھنی ؛ آن آباہ حدثہ ؛ آنه کان مع رسول اللہ ل فقال ٥: یا آیھا الناس › إنی قد کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء »وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله › ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيا » . )۱٤۰1/۲١( . وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبدة بن سليمان » عن عبد العزيز بن عمر » بهذا الإسناد . قال : رأيت رسول الله َة قائمًا بين الركن والباب » وهو يقول . بمثل حديث ابن غير . حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا يحى بن آدم » حدثنا إبراهيم بن سعد » عن عبد الك بن الربيع ابن سبرة الجهنى ٠ عن آبيه » عن جده قال : أمرنا رسول الله ية بالمتعة » عام الفتح حين دخلا مكة » ٹم لم نخرج منھا حتی نھانا عنها . (۲۲ / )۱٤۰٦ . وحدثنا يى بن يحيى ٠ أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معد » قال :سمعت أبى » ربيع =
عدد الصفحات ١٤٦1۷ يحيى بن سعيد » عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز »> عن رجل من السبريين › ت ابن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ؛ أن نبى الله َة عام فتح مكة » أمر أصحابه بالتمتع من النساء . تال قخرزجت آنا وصاحب لی من بت سلیم > تی وجدنا جاریة من بتی عامر »۽ کانها بكرة عیطاء ؛ فخطبناها إلى نفسها » وعرضنا علیها بردینا »> فجعلت تنظر فترانی أجمل من صاحبی › وتری برد سای اتسن من بردی٥ فامزت شتهاشاغة 6 قم آخارتیاعلی صاخی ٠ فکن عا فلاا ثم أمرنا رسول الله َي بفراقهن . )1٤١٦۹/۲۳( . حدثنا عمرو الناقد وابن نمير » قالا: حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى › عن الربيع بن سبرة » عن أيه ؛ أن النبى ية نهى عن نكاح المتعة . )۱٤١٦/۲۲١( . وحدٹنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا ابن عليه » عن معمر » عن الزهرى »عن الربيع بن سبرة »عن أبيه ؛ أن رسول الله َيه نهى يوم الفتح » عن متعة النساء . ٠ . )۱٤١١1/ ٠١( وحدثنیه حسن الحلوانی وعبد بن حمید» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » حدثنا بی »عن صالح › أخبرنا ابن شهاب »عن الربيع بن سبرة الجهنى » عن أبيه ؛ أنه أخبره؛ أن رسول الله َيه نهى عن المتعة زمان الفتح - متعة النساء - وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين . )٠٤١١/ ۲١ . وحدثنی حرملة بن یحیی » آخبرنا ابن وهب » أخبرنی يونس . قال ابن شهاب : أخبرنى عروة بن الزبير ؛أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم > كما أعمى أبصارهم » يفتون بالتعة - يعرض برجل - فناداء فقال : إنك لَجلْف جاف . فلعمرى ! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام امتقين - يريد رسول الله ية - فقال له ابن الزبير :فجرب بنفسك . فوالله ب لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك . قال ابن شهاب : فاخبرنی خالد بن المهاجر بن سیف الله؛ آنه بينا هو جالس عند رجل جاءء رجل فاستفتاه فى المتعة» فأمره بها . فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى : مهلا ! قال : ما هى ؟ والله » لقد فعلت فى عهد إمام المتقين . قال ابن أبى عمرة : إنها كانت رخحصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها . كالميتة والدم ولحم الخنزير . ثم أحكم الله الدين ونهى عنها . قال ابن شهاب : وأخبرنى ربيع بن سبرة الجهنى؛ أن باه قال : قد کنت استمتعت فى عهد رسول الله اة امرأة من بنى عامر » ببردين أحمرين . ثم نهانا رسول الله َة عن المتعة . قال ابن شهاب : وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز » وآنا جالس. ( ۲۷ / OEY وحدثنى سلمة بن شبيب » حدثنا الحسن بن أعين » حدثنا معقل » عن ابن أبى عبلة » عن عمر بن عبد العزيز » قال : حدثنا الربيع بن سبرة الجهنى » عن أبيه ؛ أن رسول الله 5ة نهى عن المتعة . وقال : « ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة > ومن کان أعطى شيا فلا يأخحذه » . ۰1/4( . شرح الغريب الذى ورد فى حديث سبرة : قوله : (كأنها بكرة عيطاء ) : أما البكرة فهى الفتية من الإبل » أى الشابة القوية »> وآما العيطاء فهى الطويلة العنق فى اعتدال وحسن قوام ؛ و( العيط ) طول العنق . و(التى يتمتع » فليخل سبيلها ) : أى يتمتع بها » فحذف (بها) لدلالة الكلام عليه .أو أوقع يتمتع موتع يباشر» أى يباشرها » وحذف المفعول .
عدد الصفحات ١٤٧