المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في الاحكام – ابن وهب تحميل PDF

ابن وهب

صفحة ٨ من ٢٣

ب٤‎ 1۱17 الجامع لابن وهب [۱۹۹] حدٹنا بحر قال : قرئ على ابن وهب قال » وکتب إلى کثير بن عبد الله ابن / عمرو المزنى يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن » عن أبى سعيد الخدرى قال : جاء رجال من أهل البادية إلى النبى ية فقالوا : يا رسول الله » إنا أولو ©١‏ أموال » فهل يجوز عنا من زكاة الفطر ؟ قال : « لا . فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعاً من تمر » أو صاعاً من زبيب » أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من أقط » . ]۲٠٠*[‏ حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة » والليث بن سعد» عن خالد بن يزيد » عن سعید بن آبی هلال » عمن حدثه » عن انس بن مالك أنه قال : ی و ی ا [۱۹۹] إسناده ضعيف ۽ لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو المزنى السنن الکبری للبیهقی /٤(:‏ ۹۷۳) كتاب الزكاة / باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية فى زكاة الفطر من الأقط وغيره . من طرق بحر بن نصر » عن ابن وهب به . [۲۰۰] إسناده منقطع > وله شواهد : السنن الكبرى للبيهقى : (6/ ۹۷) كتاب الزكاة / باب الزكاة تتلف فى يدى الساعى فلا يكون على رب امال ضمانها » من طريق بحر بن نصر » عن ابن وهب به . وروی البیهقی فی هذا الباب روايتين الاأولى من طريق ابن وهب عن ابن جريج» عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله (مرفوعا ٠:)‏ إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» . والثانية من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث » عن دراج أبى السمح»ءعن ابن حجيرة الأكبر الخولانى» عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك »ومن جمع مالا حراماً ثم تصدق به »لم یکن له فيه آجر وکان إصره عليه ٩‏ . الستن الكبرى له : ۸/0 كتاب الزكاة / باب الدليل على أن من أدى فرض الله فى الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع . والحدیث يدل على صحة الدفع إلى الظلمة إذا أخذوا ما أخذوه بعنوان الزكاة » ولا يكلف اللسلم الإعادة فى أى صورة من الصور > فإذا لم يأخذوه باسم الزكاة لم يجزئه . كما قال المالكية وغیرهم . أما هل يدفع إلى الظالم أو لا ؟ فالمختار الدفع إليه إذا كان يوصلها إلى مستحقيها . ويصرفها فى مصارفها الشرعية » وإن جار فى بعض الأمور الأخرى . فإن کان لا يضعها فى مواضعها فلا يدفعها إليه إلا إن طالب بها . فلا يسعه الامتناع » عملا بفتارى الصحابة المتكررة فى دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا . وانظر المسالة بالتفصیل فى كتاب : فقه الزكاة للدکتور القرضاوی (۲/ ۷۸٤‏ -۷۹۱) .

عدد الصفحات ١١٦

1۱۷ اتی رجل من بنى تيم إلى رسول الله يه فقال : يا رسول الله » إذا ديت الزكاة إلى رسولك » فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله ؟ فقال رسول الله يه : « نعم إذا أديتها إلى رسولى » فقد برئت منها »ولك أجرها » وإثمها على من بدلها “ . ]۲١١[‏ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة » عن عبد الرحمن الأعرج > عن أبى هريرة ؛ أن النبى ئة قال : « پتبع أحدکم کنزه يوم القيامة وهو شجاع أقرع > فلا پزال یفر منه» حتی يلقمه أصبعه » فيجعلها فى فيه » . [۲۰۲] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك () عبد الله بن عمر قال : « کل مال يؤدی زکاته فلیس بکنزء وإن کانت تحت سبع أرضین» وکل مال لا يۇدى زکاته فهو كنز »وإن كان ظاهراً فوق الأرض “ . الجامحع لابن وهب . » كذا فى الأصل » والصواب : « أخبرت‎ )١( [۲۰۱] إسناده حسن » وهو صحيح أخرجه البخارى وغيره : ۰ خ :(۳/ ۲۳۵) تاب التفسیر (۹) سورة براءة (1) باب ودين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سيل الله سرهم بعذاب اليم ) ان طرق ميب عن بى الزتاة ادش جد الرخمن الأغرج د عن أبى هريرة عن النبى ي :< يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع )٤104( . ٩‏ . س : (۵/ ۲۳ ۲۵) (۲۳) كتاب الزكاة )١(‏ باب مانع زكاة الإبل ؛ من طريق شعيب به ولفظه : ہ تاتی الإبل علی ربھا على خیر ما کانت إذا هى لم يعط فيها حقها تطؤه باخفافها ‏ وتأتى الغنم على ربھا على خیر ما كانت إذا لم يعط حقها تطؤه باظلافها وتنطحه بقرونها ‏ . قال : « ومن حقها آن تحلب على الماء »ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعیر يحمله على رقبته له راء فيقول :يا محمد »فأقول : لا أملك لك شيئا قد بلغت .الا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لھا يعار فیقول : يا محمد »فأقول : لا أملك لك شيئ قد بلغت » . قال : « ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه ویطلبه نا كتزك فلا یزال حتی يمه آصبعه )۲٤٤۸( . ٩‏ . حم : (٩۹۸/۱٤):عن‏ على بن حفص» عن ورقاء » عن أبى الزناد »> عن الأعرج » عن أبى هريرة مرفوعا : « يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه » وهو یطلبه حتی یلقمه أصابعه » A00(‏ 1°( . [۲۰۲] إسناده صحیح من غير طريتق ابن وهب الذى هو معضل : الموطاً : (۲۹/۱) (۱۷) کتاب الزكاة )۱١(‏ باب ما جاء فى الكنز »عن عبد الله بن دينار » قال : سمعت عبد الله بن عمرو وهو يسثل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو الال الذى لاتؤدى منه الزكاة . السنن الكبرى للبيهقى : /٤(‏ ۸۲) كتاب الزكاة / باب تفسير الكنز الذى ورد الوعيد فيه . =

عدد الصفحات ١١٧

۸ المحامع لابن وهب من كتاب الصلاة ابن يزيد » عن ابن شهاب قال : حدثنى عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبى قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين »ثم تيمها فى الحضر» وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى . f/o من طريق ابن مير » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال: كلما - (وفى نسخة :كل مال ) - أدیت زکاته » وإن کان تحت سبع أرضین فليس بکنز »وکل مال لا تؤدی زکاته فهو کنر وإن کان ظاهراً على وجه الأرض . قال البيهقى : هذا هو الصحيح موقوف . وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيد الله بن عمر. وقد رواه سويد بن عبد العزيز » وليس بالقوى » عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله لا . انتھی . وفی ( ٤‏ / ۸۳ ) من طريق سفيان » عن عبد الله بن ديار عن ابن عمر » مرفوعاً » نحوه . وقال اليهقى : ليس هذا محفوظ » وإغا المشهور : عن سفيان » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر موقوفا . [۲۰۳] صحيح : رواه الشيخان : (N QATT/D : È‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب كيف فرضت الصلوات فى الإسراء . عن عبد الله بن يوسف » عن مالك » عن صالح بن كيسان »> عن عروة بن الزبير به . )٠٠١(‏ . وطرفاه فی : (۱۰۹۰ » ۳۹۳۵ ) , م : )١( )۷۸/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها () باب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ من طريق مالك به . ( 1۸٩۵‏ /۱) . ومن طریق ابن وهب به كما هنا . )۲/٦۸٥5(‏ . الموطأً : )۱٤1/١(‏ (4) كتاب قصر الصلاة فى السفر (۲) باب قصر الصلاة فى السفر . عن صالح بن کیسان به . (۸) . السنن الكبرى للبيهقى : (۳/ )٠١١‏ كتاب الصلاة / جماع آبواب صلاة المسافر والجمع فى السفر . من طریق بحر بن نصر » عن ابن وهب به . ]۲۰٤[‏ هذا مرسل » ویتقوی بالحدیث الذى بعده : قال الإمام البغوى فى مسالة الجمع فى السفر : « اختلف أهل العلم فى الجمع فى السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فى وقت إحداهما» فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه »وهو قول ابن عباس » وبه قال عطاء بن أبى رباح » وسالم بن عبد الله » وطاوس » ومجاهد » وإليه ذهب الشافعى » وأحمد » وإسحاق . =

عدد الصفحات ١١٨

الجامع لابن وهب ۱۹ وغیره » عن آبی بكر بن المنکدر » عن على بن حسین ؛ آن رسول الله 5ء کان إذا أراد السفر يوماً » جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة »> جمع بين ا مغرب NT‏ [۲۰۵] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك جابر بن إسماعيل › عن عقيل › عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك » عن رسول الله َ4 مثله > إذا عجل به السير . وقال : « يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر » فيجمع بينهما » ويؤخر ا مغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق ‏ . = وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز فى وقت إحداهما » يروى ذلك عن إبراهيم النخعى » وحكاه عن أصحاب عبد الله » وكرهه الحسن ومكحول » ولم بجوزه أصحاب الرأى » وقالوا : إذا أراد الجمع أخر الظهر إلى آخر وقتها »> وعجل العصر فى أول وقتها »> ورووا عن سعد بن أبی وقاص أنه کان يجمع بينهما كذلك . اما الجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة» وبين المغرب والعشاء فى وقت العشاء بالمزدلفة للحاج » فمتفق عليه » . شرح السنة 1۹١/٤(‏ -1۹1) . [۲۰] صحيح : رواه الشيخان : خ: )۳٤١/۱(‏ (۱۸) كتاب تقصير الصلاة )٠١(‏ باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس' . . .عن حسان الواشطى » عن المفضل بن فضالة » عن عقيل به » نحوه . )1١١١(‏ . وفی )۱١( )۳٤۷/۱(‏ باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب . عن قتيبة » عن المفضل بن فضالة به . )1١١١(‏ . م )٤۸۹/١(‏ (1) كتاب صلاة المسافرين وقصرها )٥١(‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر عن قتيبة به کما عند البخاری . )٤1/۷۰(‏ . ومن طریتق ليث بن سعد » عن عقیل بن خالد به . )٤۷/۷۰٤(‏ . ومن طریق ابن وهب به کما هنا . )٤۸/ ۷۰ ٤(‏ . ]۲۰٦[‏ مرسل : وقال البيهقى : « ورواه عراك بن مالك » عن النبى ية مرسلاًء ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من ذلك کله والله أعلم ٩‏ . السنن الكبرى : (۳/ )٠١١‏ كتاب الصلاة / باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه . رفى الصحيح من حديث عكرمة عن ابن عباس يا قال : أقام النبى ب بمكة تسعة عشر بوا يصلى رکعتین : اخ (۳/ ۱۵۲) )1٤(‏ کتاب المغازی )٥۲(‏ باب مقام النبی ی بمكة زمن الفح . حدیث )٤۲۹۸(‏ › ونحوه رقم )٤۲۹۹(‏ . =

عدد الصفحات ١١٩

١‏ المحامع لابن وهب معا وغورو بن مارت ٠‏ فن حفر ين رة 6 ن عرا ك ن الك ن 2 رزوی توه فن كناب تقضصير الصلاة »باب ها جاه فى اللقعيرر ركم يقم ى يقر + ارف 2: .)۰۸۰( وقال البيهقى - بعد أن ذكر روایات فیھا تسع عشرة وسبع عشرة : هذه الروايات فى تسع عشرة وسبع عشرة كما ترى ٠‏ وأصحها عندى - والله أعلم - رواية من روى تسع عشرة» وهى الرواية التى أودعها محمد بن إسماعبل البخارى فى الجامع الصحيح؟ . . . السنن الكبرى )٠١١/۳(‏ الموضع السابق . وقال الإمام البغخوى فى مدة القصر : « اختلف أهل العلم فى مدة الإقامة التى تمنع القصر » فذهب جماعة إلى آنه إذا نوى إقامة أربع فی موضع يجب عليه الإتمام» وهو قول عثمان » وبه قال سعید بن املسيب ٠‏ وإليه ذهب مالك » والشافعى »وأبو ثور » واحتجوا بان النبى ية دحل مكة عام حجة الوداع يوم الأحد » وخرج يوم الخميس إلى منى > كل ذلك يقصر الصلاة » قال الشافعى : لم يحسب اليوم الذى قدم فيه ؛ لانه کان فيه سائراً » ولا يوم التروية الذى خرج فيه سائراً . قال مالك : من قدم لهلال ذى الحجة » وأهل بالحج » فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر » وذلك آنه قد أجمع إقامة أكثر من أربع ليال . وأما أحمد > فلم یحده بالأيام » ولكن بعدد الصلوات » فقال : إذا جمع المسافر لإحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر » فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم ٠‏ واحتج بأن النبى ية قدم مكة لصبح رابعة من ذى الحجة »وأقام الرابع والخامس والسادس والسابع > وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن › فکانت صلاته فيها إحدى وعشرين صلاة . قال آبو سليمان الخطابى : وهذا التحديد يرجع إلى قريب من قول مالك والشافعی » إلا آنه رأى تحديده بالصلوات أحوط . هذا إذا أجمع الإقامة » فأما إذا لم يجمع الإقامة > فزاد مكثه على أربعة أيام وهو عازم على الخروج » قال الشافعى : أتم إلا أن يكون فى خوف أو حرب ٠‏ فيقصر » قصر النبى يا عام الفتح لحرب هوازن سبع عشرة أو ثمانى عشرة . فاعتمد الشافعى فى ثمانى عشرة على رواية عمران بن حصين فى إقامة النبى وة بمكة عام الفتح لسلامتها من الاختلاف » وكثرة الاختلاف فى رواية ابن عباس . وله قول آخر أن له القصر أبداً مالم يجمع إقامة »> وهو قول أكثر آهل العلم . قال ابن عمر : أصلى صلاة المسافر ما لم أجمع مكنا » واختاره المزنی سواء کان محارباً أولم یکن . قال آبو عيسى :هو إجماع . وروی عن جابر أن النبى ية أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة . وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة يقول : أخرج اليوم » أخرج غداً . وقال نافع : أقام عبد الله بن عمر بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته . وقال سفيان الثورى وأصحاب الرأى : إذا أجمع المسافر على إقامة خمس عشرة أتم »ثم ذهبوا إلى إحدى الروايتين عن ابن عباس . وقال الأوزاعى : إذا أجمع على إقامة ثنتى عشرة أتم > ویروی ذلك عن ابن عمر . وقال الجحسن بن صالح بن حى : إذا آقام عشرة أيام أتم » لحديث آنس» ويروى ذلك عن على قال : من أقام عشرة أيام أتم الصلاة . وقال ربيعة قولاً شاذاً:إن من آقام يوماً وليلة آتم »> وذهب ابن عباس إلى أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية تم الصلاة » وبه قال أحمد » وهو أحد قولى الشافعى : إن المسافر إذا دحل بلداً له به أهل » وإن كان مجتازاً » انقطعت رخصة السفر فى حقه . وقال الحسن :إذا كان مع املاح هله لم يقصر الصلاة » شرح السنة )۱۸١ _ ۱۷۷ /٤(‏ .

عدد الصفحات ١٢٠

الجامع لابن وهب 11 رسول الله بيه أقام بمكة عام الفتح خمسة عشر ليلة يقصر الصلاة . [۲۰۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يحبى بن آيوب » عن u O TT‏ عشرة يصلى ركعتين محَاصرا الطائف . [۲۰۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك یحیی بن عبد الله بن سالم / ومالك بن انس » عن عمرو بن یحی المازنى » عن سعيد بن يسار » عن عبد الله بن عمر قال : رأيت رسول الله َيه يصلى على الحمارء وهو متوجه إلى خیبر ویسیر . [۲۰۷] منقطع : )٠١١ /۳( : N‏ كتاب الصلاة / باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكنًا مالم يبلغ مقامه » من طریق بحر بن نصر » عن ابن وهب به . وقال البيهقى : « ويكن الجمع بين رواية من روى تسع عشرة » ورواية من روى سبع عشرة » ورواية من روی ثمان عشرة - بأن من رواها تسع عشرة عد يوم الدحول ويوم الخروج » ومن روى ثمان عشرة لم يعد أحد اليومين » ومن قال: سبع عشرة لم يعدهما » والله أعلم “ . [۲۰۸] صحیح : رواه مالك › ومسلم من طریقه ا الموطاً : (۱/ )٩( )٠١١-٠١١‏ كتاب قصر الصلاة فى السفر (۷) باب صلاة النافلة فى السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة » عن عمرو بن يحیی المازنى به . )١١(‏ . م )٤۸۷/۱(‏ () کتاب صلاة المسافرين وقصرها )٤(‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السقر حیث توجهت » من طريق مالك به . /۳٥(‏ ۷۰۰) . قال الإمام البغوى : « اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز النافلة فى السفر على الدابة متوجهاً إلى الطريق » ويجب أن ينزل لأداء الفريضة . واختلفوا فى الوتر > فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة »> روى ذلك عن : على » وعبد الله ابن عباس » وابن عمر » وهو قول عطاء » وبه قال مالك »والشافعى » وأحمد » وإسحاق . وقال أصحاب الرأى : لا يوتر على الراحلة > وقال النخعى : كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض . ويجوز آداء النافلة على الراحلة فى السفر الطويل والقصير جميعا عند أكثرهم» وهو قول الأوزاعى › والشافعى» وأصحاب الرأى . وقال مالك : لا يجوز إلا فى سفر تقصر فيه الصلاة. وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه » ثم يقرأ ويركع » ويسجد حيث توجهت به راحلته » ويومئ بالركوع والسجود برأسه » ويجعل السجود أخفض من الركوع . روی عن انس آن رسول الله با كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته » فكبر » ثم صلى حيث وجهة ركابه . وجوز الأوزاعى للماشى على رجله أن يصلى بالإياء > مسافرا كان أو غير مسافر» وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته . : ب٥‎

عدد الصفحات ١٢١

1۲۲ الجامع لابن وهب ]۲۰4[ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك الليث بن سعد »وأبو یحیی بن سليمان » عن صفوان بن سليم ٠‏ عن أبى بسرة » عن البراء بن عازب » آنه قال : = قال - رحمه الله : ومن صلى فى سفينة يصلى قائماً » إلا أن يدور رأسه فلا يقدر على القيام » وقال أبو حنيفة : يتخير بين القيام والقعود . وقد أورد الحاكم فى« المستدرك » على شرط الصحيحين بإسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال : سئل النبى 2 : كيف أصلى فى السفينة ؟ قال :« صل فيها قائماً ءإلا أن تخاف الغرق » . شرح السنة )۱۹١- ۱۹۰ /٤(‏ . [۲۰۹] حسنه البخاری : د :۱۹/۲۲ (۲) كتاب الصلاة )۲۷١(‏ باب التطوع فى السفر . عن قتيبة بن سعید »عن اللیث به » نحوه (۱۲۲۲) . ت : (۲/ )٤۳١ - ٤۳١‏ أبواب الصلاة )۲۷١(‏ باب ماجاء فى التطوع فى السفر . بإسناد أبی داود نفسه . )٥٥۰(‏ . قال آبو عيسى : وفى الباب عن ابن عمر . وقال : حديث البراء حديث غريب . قال : وسالت محمداً عنه » فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد » ولم يعرف اسم أبى بسرة الغفارى ورآه حسنًا . وروی عن ابن عمر أن النبى ييو كان لا يتطوع فى السفر قبل الصلاة ولا بعدها . وروی عنه » عن النبى َد أنه كان يتطوع فى السفر . ثم اختلف آهل العلم بعد النبى ية » فرآى بعض أصحاب النبى بي أن يتطوع الرجل فى السفر » وبه يقول أحمد وإسحاق . ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها »ومعنى من لم يتطوع فى السفر قبول الرخصةء ومن تطوع فله فى ذلك فضل كثير ؛ وهو قول أكثر أهل العلم : يختارون التطوع فى السفر . انتهى . وما يقوى هذا الحديث ما رواه الترمذى من طريق ابن أبى ليلى » عن عطية العوفى » ونافع » عن ابن عمر قال : صليت مع النبى ية فى الحضر والسفر » فصليت معه فى الحضر الظهر أربعاً » وبعدها ركعتين » وصليت معه فى السفر الظهر ركعتين » وبعدها ركعتين » والعصر ركعتين » ولم يصل بعدها شينًا » والمغرب فی الحضر والسفر سواء » ثلاث رکعات » لا ینقص فی حضر ولا سفر »> وهی وتر النهار » وبعدها ركعتين . ( ٥٥۲‏ ) . وقال آبو عیسی : هذا حدیث حسن . سمعت محمدا یقول : ما روی ابن أبی لیلی حديتًا أعجب إلى من هذا . قال الإمام البغوى : « مر التطوع فى السفر عن رسول الله ية على الراحلة ونازلا مشهور » واختار أكثر أهل العلم التطوع فى السفر » كان القاسم بن محمد » وعروة بن الزبير » وأبو بكر بن عبد الرحمن يتنفلون فى السفر » واختار طائفة ألا يتطوع قبولا للرخحصة » . شرح السنة )١۸۷ / ٤(‏ .

عدد الصفحات ١٢٢

الجامع لابن وهب ٣‏ سافرت مع رسول الله َة ثمانية عشر سفراًء فلم أره ترك ركعتين قبل الظهر. ٠[‏ 1 حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد» عن ابن شهاب قال أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبى ييل : خسفت الشمس فى حياة رسول الله وء فخرج رسول الله إلى المسجده فقام فكبر» وصف الناس وراءه »فاقترا رسول الله ية قراءة طويلة »ثم كبر فركع ركوعا طويلأءثم رفع رأسه فقال:« سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد»» ثم قام فاقتراً قراءة طويلة »هی أدنی من القراءة الٴولی »ثم کبر فرکع رکوعاً طویلاًء هو أدنی من الركوع الأول »ثم قال:«سمع الله لمن حمده»ءربنا ولك الحمد. والقمر آیتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحد » ولا لحياته» فإذا رأيتموها )١(‏ »› فافزعوا إلى الصلاة » . (1) كذا فى الأصل . [۲۱۰] صحيح : رواه الشيخان : خ : (۳۲۹/۱) )١١(‏ كتاب الكسوف )٤(‏ باب خطبة الإمام فى الكسوف . من طریق عقيل » ویونس» عن ابن شهاب به » نحوه . )٠١٤٩(‏ وانظر الحديث رقم )٠١٤٤(‏ وأطرافه . م : (11۹/۲) )٠١(‏ كتاب الكسوف )١(‏ باب صلاة الكسوف . من طریق ابن وهب به .(۱/۹۰۱). قال الإمام البغوى :« واختلف أهل العلم فى كيفية صلاة الخسوف » فذهب سفيان الثورى» وأصحاب الرأى إلى أنه يصلى ركعتين » فى كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات » وذهب قوم إلى أنه يصلى ركعتين » فى كل ركعة ركوعان على ما جاء فى الحديث » وهو قول مالك والشافعى » وأحمد وإسحاق . قال أبو سليمان الخطابى : يشبه أن يكون صلاها مرات » وكانت إذا طالت مدة الخسوف مد فى صلاته» وزاد فی عدد الركوع »> وإذا قصر » نقص » وكل ذلك جائز » صلی على حسب الحال» ومقدار الحاجة فيه . وقال - رحمه الله :ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا أنه إذا امتد زمان الخسوف» يزيد فى عدد الركوع › أو فى إطالة القيام والركوع » ويطول السجود كالركوع عند الشافعى وإسحاق .٠‏ شرح السنة /٤(‏ ۳۷۷ - (A.‏ .

عدد الصفحات ١٢٣

1/١ ابن يزيد » عن ابن شهاب قال : أخبرنى عباد بن تيم المازنى؛ آنه سمع عمه » وکان من أصحاب رسول الله َي يقول : حرج رسول الله یوما یستسقی » فحول إلى الناس ظهره يدعو الله » واستقبل القبلة وحول رداءه ¢ ٹم صلی رکعتین : [۲۱۲] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد » عن ]۲۱١[‏ صحيح : رواه الشيخان : وعم عباد بن تميم هو : عبد الله بن يزيد المازنى . ڂ :(۳۲۳/۱) )٠١(‏ كتاب الاستسقاء ( )٠١‏ باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء . عن أب نعيم» عن عن ابن أبی ذئب به »لحوە. (۱10۲6) . وفی (۳۲۳/۱) (۱۷) باب كيف حول النبی اة ظهره إلى الناس . عن آدم » عن ابن بی ذئب به » نحوه . (۱۰۲۵) . وانظر الحديث )٠١ ٠٥١(‏ وأطرافه . م : )١۱١/۲(‏ (۹) كتاب صلاة الاستسقاء »من طریق ابن وهب به . )۸٩۹٤/٤6(‏ . [۲۱۲] صحيح : رواه الشيخان : خ :(۲۱۱/۳) )٦٤(‏ كتاب التفسير / تفسير آل عمران )٩(‏ باب ليس لك من الأمر شىء . من طريق إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبدالرحمن » عن أبى هريرة بنحوه . ))٥٦٠(‏ . ولیس فيه : « ثم بلغنا أنه ترك ذلك ۲ء ولکن فيه ما یفهم منه هذا فی قوله : « حتى أنزل الله # ليس ك من الأمر شيء ) الآية » . وانظر عنده الحديث رقم (۷۹۷) وأطرافه . م : 11/0 )١( )٤١۷-‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٥٤(‏ باب استحباب القنوت فی جمیع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة . عن أبى الطاهر وحرملة بن یحیی »› عن ابن وهب به کما هنا. )1۷٥ /۲۹٤(‏ . قال الإمام البغوى :« قد صح عن النبى ييو أنه قنت بعد وقعة بكر معونة فى جميع الصلوات»روى عن عكرمة» عن ابن عباس » قال :قنت رسول الله ية شهراً متتابعاً فى الظهر والعصر › والمغرب والعشاء» وصلاة الصبح فى دبر كل صلاة إذا قال : (سمع الله لمن حمده ) من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من سليم ا قلت : قد اتفق أهل العلم على ترك القنوت فى غير صلاة الصبح من الفرائض › روى عن أنس بن e‏ واختلفوا فى صلاة الصبح » فذهب قوم إلى أنه لا يقنت فيها » يروى ذلك عن ابن مسعود» وابن عمر » وبه قال ابن المبارك »> وأصحاب الرأى . [ ومن حجتهم ما رواه الترمذی )٤۰۲(‏ والنسائی (۲۰۳/۲) وابن ماجه )۱۲٤١١(‏ ] عن أبى مالك الأشجعى قال : قلت لأبى : يا أبة إنك قد صليت خلف رسول الله َيه وأبى بكر »وعمر » وعثمان وعلی بن ابی طالب هاهنا بالکوفة نحواً من حمس سنین کانوا یقتتون ؟ قال : ای پتی مد =

عدد الصفحات ١٢٤

Yo ابن شهاب قال : أخبرنى سعيد بن المسيب » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » آنهما‎ : سمعا أبا هريرة يقول‎ كان رسول الله ييا يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده»ربنا ولك الحمد » > ثم يقول وهو قائم : « اللهم آنج الوليد وسلمة ب بن هشام وعياش ب بن أبى ربيعة » والمستضعفين من المؤمنين› ا وطأتك على مضر » واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ٠‏ اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوآن » وعصية عصت الله ورسوله ».ثم بلغنا أنه ترك ذلك لا آتزل : ليس 0ے م r‏ GL الجامح لابن وهب عياض بن عبد الله حدثه ؛ آنه سمع آبا سعيد الخدرى يقول : قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » والعمل عليه عنه أكثر آهل العلم » وأبو مالك : اسمه سعد بن طارق بن أشيم . وذهب قوم إلى أنه يقنت فيها » يروى بعضهم ذلك عن عمر » وعثمان » وعلى »وآبى هريرة › وعروة » وبه قال مالك » والشافعى » حتى قال الشافعى : إن نزلت بالمسلمين نازلة » قنت فى جميع الصلوات » وتأول هؤلاء قوله : « ثم تركه » » أى : ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة فى الحديث » أو تركه فى الصلوات الأربع » ولم يتركه فى الصبح » يدل عليه : عن أنس قال : مازال رسول الله ية يقنت فى صلاة الصبح حتى فارق الدنيا .1 قال الحاكم : إسنا هذا الحديث حسن ] . وروی شعبة عن عمرو بن مرة » قال : سمعت ابن أبى ليلى يحدث عن البراء » عن النبى ياء أنه کان يقنت فى الصبح . وعن الأسود قال : صليت خلف عمر فى السفر والحضر ما لا أحصى» فكان يقنت فى صلاة الفجر . وقال عرفجة : صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر » فلم يقنت » وصليت مع على فقنت . وقال أحمد وإسحاق : لا يقنت فى صلاة الفجر إلا عند نازلة » . شرح السنة (۱۲۲/۳ )١١٤١-‏ . [۲۱۲] صحیح : رواه الشيخان : SS E LE : وکلها من طریق زيد بن أسلم » عن عياض بن عبد الله » عن آبی سعيد یه‎ خ : (۱/ )١( )١٠١ ۱۱٤‏ كتاب الحيض )١(‏ باب ترك الحائض الصوم : خرج رسول الله َة فى أضحى - أو فى فطر - إلى المصلى » فمر على النساء فقال ٠:‏ يا معشر النساء » تصدقن » فإنى أريتكن أكثر أهل النار » .فقلن : وبم يا رسول الله ؟قال : « تكثرن اللعن › وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الجحازم من إحداكن » . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : « ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » قلن : بلى . قال : « فذلك من نقصان عقلها » ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ » قلن : بلى . قال : « فذلك من نقصان دینها » . )۳۰٤(‏ وفی (۱/ ۳۰۳ )۳۰٤‏ (۱۳) كتاب العيدين )٦(‏ باب الخروج إلى المصلى بغير منبر : =

عدد الصفحات ١٢٥

۲١ الجامع لابن وهب كان رسول الله ميه يخرج يوم العيد فيصلى » فيبدأ بالركعتين ثم يسلم » فيقوم قائماً فيستقبل الناس بوجهه › فیکلمهم ويأمرهم بالصدقة »فإن أراد أن يضرب على الناس بعثاً ذكره وإلا انصرف . ٦ب‏ [۲۱۹] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب قال : وکتب إِلی کثیر بن عبد الله المزنى يحدث » عن أبيه » عن جده أنه قال : کان رسول الله َة يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى » فأول شىء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفهم ‏ فيعظهم »ويوصيهم › ویآمرهم . فإن کان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يآمر بشىء آمر به » ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - فى أضحى أو فطر » فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت »فإذا مروان یرید أن یرتقیه قبل أن یصلی» فجبذت بثوبه » فجبذنى » فارتفع فخطب قبل الصلاة . فقلت له : غيرتم والله . فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم »فقلت : ما أعلم والله خير ما لا أعلم . فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة » فجعلتها قبل الصلاة . )4٥١(‏ . وفی (۱/ )۲٤( )٤٥۳- ٤٥۲‏ كتاب الزكاة )٤٤(‏ باب الزكاة على الأقارب : ۰ خرج رسول الله بيا فى أضحى أو فطر إلى المصلى » ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: « آيها الناس » تصدقوا » .فمر على النساء فقال : « يا معشر النساء » تصدقن »فإنى رأيتكن أكثر أهل النار “ .فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن » وتكفرن العشير . ما رايت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء » .ثم انصرف »فلما صار إلى منزله جاءت زینب امرأة ابن مسعود تستاذن عليه » فقيل : یا رسول الله » هذه زینب . فقال : « أآی الزيانب ؟» فقيل : امرأة ابن مسعود . قال : « نعم ٠‏ ائذنوا لها » » فأذن لها » قالت : يا نبى الله » إنك آمرت اليوم بالصدقة » وكان عندى حلى لى فأردت أن أتصدق بها » فزعم ابن مسعود آنه وولده أحق من تصدقت به عليهم › فقال ابی کا : ( صدق ابن مسعود » زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم (EY) . ٩‏ والحدیث رواه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر » عن داود بن قيس به : م : )٦۰٥/۲(‏ (۷) كتاب صلاة العيدين . رقم (۸۸۹/۹) . [] حسنه الترمذى . وفى إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى » ضعيف كما فى التقريب ¢ ويبدو أن الترمذى حسن حدیثه لشواهد : ت : )٤۱۱/۲(‏ أبواب الصلاة )۳١(‏ باب ماجاء فى التكبير فى العيدين - عن مسلم بن عمرو أبى؛ عمرو الحذاء المدينى › عن عبد الله بن نافع الصائغ » عن كثير بن عبد الله به »نحوه . )0٥۳١(‏ . قال الترمذى : وفى الباب عن عائشة » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو . وقال : حدیث جد کثير حدیث حسن » وهو أحسن شیء روی فى هذا الباب عن النبى كا واسمه :عمرو بن عوف المزنى . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى ية وغيرهم . وهكذا روى عن آبى هريرة : أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة » وهو قول أهل العلم . وبه يقول مالك بن أنس . والشافعى » وأحمد » وإسحاق . =

عدد الصفحات ١٢٦

الجامع لابن وهب د ۷ رأيت رسول الله ملل كبر فى الأضحى سبعاً وخمساً» وفى الفطر مثل ذلك . ابن يزيد » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة ؛ أن رسول الله 4 كبر فى وسفيان بن عيينة » عن ضمرة بن سعيد المازنى » عن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى : وروی عن عبد الله بن مسعود أنه قال فى التكبير فى العيدين : تسع تكبيرات : فى الركعة الأولى خحمسا قبل القراءة » وفى الركعة الثانية يبدأ بالقراءة » ثم يكبر أربعاً مع تكبيرة الركوع . وقد روی عن غير واحد من أصحاب النبى َة نحو هذا . وهو قول أهل الكوفة » وبه يقول سفيان الثورى . جه : )٥( )٤٠ ١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة )٠١١(‏ باب ما جاء فى كم يكبر الإمام فى صلاة العيدين . من طریق محمد بن خالد بن عثمة » عن کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف به ۱۲۷۹(۰) قال الإمام البغوى : « وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر فى صلاة العيد فى الأولى سبعاً سوى تكبيرة الافتتاح » وفى الثانية حمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة » روى ذلك عن آبی بکر » وعمر » وعلی »وابن عمر» وابن عباس» وأبی هریرة » وأبی سعید الخدری » وهو قول أهل المدينةء وبه قال الزهرى»ء وعمر بن عبد العزيز »ومالك » والأوزاعى » والشافعى » وأحمد » وإسحاق. وقال أبو ثور : يكبر فى الأولى سبعاً مع تكبيرة الافتتاح . وروی عن عبد الله بن مسعود أنه يكبر فى الأولى ثلاث قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح » وفى الركعة الثانية ثلاث بعد القراءة سوى تكبيرة الركوع » وهو قول سفيان الثورى » وأصحاب الرأى » . شرح السنة ۰4/0“( . [۴] إسناده حسن بشواهد . ومن شواهده الحديث السابق . د : (۱/ 1۸۰ -1۸۱) (۲) كتاب الصلاة )۲١۱(‏ باب التكبير فى العيدين . عن قتيبة » عن ابن لهيعة » عن عقيل » عن ابن شهاب به » نحوه . )۱۱٤۹(‏ . وعن ابن السرح » عن ابن وهب به کما هنا .)10°( . جه : )١( )٤٠ ٥ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة )٠١١(‏ باب ما جاء فى كم يكبر الإمام فى صلاة العيدين . عن حرملة » عن ابن وهب › عن ابن لهيعة » عن خالد بن يزيد وعقيل » عن ابن شهاب به › نحوه . (۱۲۸۰) . ١]‏ صحيح : رواه مالك ومسلم من طريقه : الموطاً: )٠١( )۱۸٠ /١(‏ كتاب العيدين )٤(‏ باب ما جاء فى التكبير والقراءة فى صلاة العيدين . عن ضمرة بن سعيد المازنى به . (۸) . م (۲/ 1۰۷) (۸) کتاب صلاة العيدين (۳) باب ما يقرأ به فى صلاة العيدين . من طريق مالك به . )۸٩۹۱/۱٤(‏ . ومن طريق فليح » عن ضمرة بن سعید به » نحوه . )۸٩۱/۱٥(‏ .

عدد الصفحات ١٢٧

۲۸ الجامع لابن وهب ماذا كان رسول الله مي يقرا فى الفطر والأضحى ؟ قال : كان يقرا ب ™ ق والقرآن الْمجيد 4 > و # اقتربت الساعة 4 . [۷ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر » عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله َيه كان يخرج إلى العيد من طريق » ويرجع من طريق أخرى . [۲۱۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك » وغيرهم »› [۷ ۴ فى إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمرى »وفيه مقال؛ وللحديث شاهد عند البخارى »والحاكم وغيرهما . د : (۱/ ۸۳ )۸٤-‏ (۲) كتاب الصلاة )٠٠٤(‏ باب الخروج إلى العيد فى طريق ويرجع فى طريق . عن عبد الله بن مسلمة » عن عبد الله بن عمر به نحوه . .)١١٠١١(‏ جه : (۱/ )٥( )٤٠١‏ كتاب الصلاة (۱۹۲) باب ما جاء فى الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غیره » من طریق بى قتيبة » عن عبید الله بن عمر » عن نافع به . (۱۳۹۹) . کذا عند ابن ماجه » والصواب عبد الله بن عمر مکبراً کما عند أبی داود . وقال المنذرى : وفى إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمرى » وفيه مقال » وقد أخرج له مسلم مقروناً بأخیه عبید الله بن عمر » وأخرج البخاری فى صحيحه من حديث سعيد بن الحارث » عن جابر - وهو ابن عبد الله - قال : كان النبى به إذا كان يوم عيد حالف الطريق » وقال : تابعه يونس بن محمد ابن فليح عن سعيد » عن آبى هريرة » وحديث جابر أصح . مختصر المنذرى - هامش د )۱۸٤ /١(‏ تعليقا على الحديث رقم %0( . وهذا الحديث ذكره الحاكم شاهداً لحديث أبى هريرة نحوه فى المستدرك )۲۹٦/۱(‏ كتاب صلاة العيدين . وقال عن حديث أبى هريرة : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » وشاهده الحديث الذى قبله » وهو حديث عبد الله بن عمر ؛ ووافقه الذهبى . وقد ذكر ابن خزية رواية عن ابن وهب فى شىء من التفصيل : صحيح ابن خزيمة : (۲/ )۳٤۳‏ جماع أبواب صلاة العيدين . . . )٦۷۳(‏ باب التكبير والتهليل فى الخدو إلى المصلى فى العيدين إن صح الخبر » فإن فى القلب من هذا الخبر » وأحسب الحمل فيه على عبد الله بن عمر العمرى إن لم يكن الغلط من ابن أخى ابن وهب : من طريق أحمد بن على بن وهب » عن عمه » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن عبد الله ابن عمر ؛ أن رسول الله َة كان يخرج فى العيدين مع الفضل بن عباس » وعبد الله بن عباس » والعباس » وعلى » وجعفر » والحسن » والحسين > وأسامة بن زيد » وزيد بن حارثة » وان بن أم آيمن رافعاً صوته بالتهليل والتكبير » فيآخذ طريق الحدادين حتى يأتى المصلى ٠‏ فإذا فرغ رجع على الحذائين حتی یاتی منزله . )۱٤۳۱(‏ . [۲۱۸] مرسل . وقد وصله ابن ماجه » وفی إسناده صالح بن آبى الأخحضر متكلم فيه » وقد حسنه المنذرى » وله شاهد حسنه الترمذى . =

عدد الصفحات ١٢٨

الجامع لابن وهب ۱۲۹ 3 عن ابن شهاب » عن ابن السباق ؛ أن رسول الله ية قال فى جمعة من الجمع : « يا معشر المسلمين » هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين › فاغتسلوا فيه » ومن کان عنده طيب فلا يضره أن يس منه » وعليكم بالسواك » . [۲۱۹] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك أن نافعاً حدثهم › = الموطاً :۱ ۵ - )٩‏ (۲) کتاب الطهارة (۳۲) باب ما جاء فى السواك »عن مالك به» نحوه )۱١۳(٠‏ . قال البيهقى : هذا هو الصحيح مرسل › وقد روى موصولاً »> ولا يصح وصله . [ السان الكبرى )۲٤۲ /۳(‏ كتاب الجمعة / باب فى التنظيف يوم الجمعة ] . جه : (۱/ )٥( )۳٤۷‏ كتاب إقامة الصلاة (۸۳) باب ما جاء فى الزينة يوم الجمعة . من طريق صالح ابن أبى الأخضر » عن الزهرى » عن عبيد بن السباق » عن ابن عباس مرفوعا : « إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين » فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل » وإن كان طيب فليمس منه › وعليكم بالسواك .٩‏ (۱۰۹۸) . وقال البوصیری فى مصباح الزجاجة )۳٦۷/١(‏ : « هذا إسناد فيه صالح بن أبى الأحضر › لينه الجمهور»ء وباقى رجال الإسناد ثقات . ورواه عبد العظيم النذرى الحافظ فى كتابه الترغيب » وحسنه » وروا الترمذى فى جامعه من حديث البراء بن عازب مرفوعا : «حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة » وليمس أحدهم من طيب أهله › فإن لم یجد » فالاء له طیب » وقال : حدیث حسن » وله شاهد من حدیث آبی سعید الخدری › روا النسائى فى سننه الصغرى “ . وانظر : س )4۳/١(‏ كتاب الطهارة / باب إيجاب الخسل يوم الجمعة . قال الإمام البغوى : « احتلف أهل العلم فى وجوب غسل الجحمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير الخسل » فذهب جماعة إلى وجوبه » يروى ذلك عن أبى هريرة » وهو قول الحسن » وبه قال مالك »> وذهب الأكثرون إلى أنه سنة » وليس بواجب . وقوله فى الحديث : « غسل يوم الجمعة واجب » أراد به وجوب الاختيار » لا وجوب الحتم » كما يقول الرجل اصاحبه: حقك على واجب » ولا يريد به اللزوم الذى لا يسع تركه »والدليل عليه ما روى : أن عمر كان يخطب يوم الجمعة » إذ دحل عثمان بن عفان » فناداء عمر : آية ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » انقلبت من السوق »فسمعت النداء » فما زدت على أن توضأت وأقبلت » فقال عمر : والوضوء أيضا » وقد علمت أن رسول الله َة كان يأمر بالغسل ؟! ولو كان واجباً » لانصرف عثمان حین نبهه عمر » ولصرفه عمر حین رآه لم ينصرف . وفی حديث ابن عمر دليل على آن غسل يوم الجمعة على من يحضرها دون من لا يريد حضورها من النساء والصبيان والعبيد » قال ابن عمر : إغا الخسل على من تجب عليه الجمعة . قلت : ووقته حالة الرواح استحبابا » فإن اغتسل بعد طلوع الفجر حسب › وقبله لا يحسب .شرح السنة )١١۳-١١۳/۲(‏ . [۲۱۹] صحيح : رواه مالك والشيخان : الموطاً : )١( )٠١١/١(‏ كتاب الجمعة (1) باب العمل فى غسل يوم الجمعة » عن نافع به . (0) ٠.‏ خ : (۱/ ۲۸۰) )١١(‏ كتاب الجمعة (۲) باب فضل الغسل يوم الجمعة . =

عدد الصفحات ١٢٩

1/V س 8 الجامع لابن وهب عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ل قال : إذا جاء حدكم الجمعة فليغتسل » ١‏ ] / حدثنا بحر قال : قرئ على أبن وهب أخبرك حيوة بن شريح » عن بکر بن عمرو » عن بکیر بن عبد الله » عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر کان يقلم أظفاره » ويقص شاربه فى كل جمعة . [۲۲۹] حدثنا بحر قال : قرئ غلی ابن وهب : آخبرك آبو یحیی بن سلیمان المدنى) » عن عثمان بن عبد الرحمن » عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ية يصلى يوم الجمعة حين تميل الشمس . [YY]‏ حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك حنظلة بن أبى سفیان () كذا فى الأصل وغو ا ح ٠‏ ووقع فى المطبوع : « المزنى » . = ن بن الله ن بوسف » عن مالك به (۸۷۷) . وطرفاه : (۸46 » 4۱۹) . )٥۸٠- ۹ /( :‏ (۷) كتاب الجمعة ؛ ؛ من طریق ليث » عن نافع به » نحوه - (AEE)‏ . NT‏ : رجاله ثقات : السنن الكبرى للبيهقى : ( ) كتاب الحمعة/ باب السنة فى التنظيف يوم الحمعة بخسل وأنيل شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيب » من طريق بحر بن نصر » عن ابن وهب به . [۱! صحیح : رواه البخاری : خ :(۱/ ۲۸۷) )١١(‏ كتاب الجحمعة 7 باب وقت الحمعة إذا زالت الشمس» عن سريج بن النعمان » عن فليح بن سليمان » عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمى به » نحوه . )4٠6(‏ . ۲ | إسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق : (۳/ )۲١۷‏ كتاب الجحمعة/ باب السعى إلى الصلاة » عن الثورى » عن حنظلة » عن سالم بن عبد الله قال : كان عمر بن الخطاب يقرؤها : فامضوا إلى ذكر الله . )٥٠٠٠١(‏ , ويلاحظ أن هنا اختلافا عما فى رواية ابن وهب » فالإسناد هنا منقطع » وعند ابن وهب متصل . وروی عبد الرزاق عن معمر وغيره » عن الزهرى » عن سالم » عن ابن عمر قال : لقد توفى عمر وما يقرأ هذه الآية التى فى سورة الجمعة إلا فامضوا إلى ذكر الله . )٥۳٤۸(‏ . السان الکبرى للبیهقی : (۳/ ۲۲۷) كتاب الجمعة / باب صفة المشى إلى الجمعة ء من طريق سفيان » عن الزهرى بالإسناد السابق عند عبد الرزاق ونحو متنه . والآية الكرية فى الملصحف « فاسعوا إلى ذكر الله . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن معنى الآية الكرية هو الإسراع إلى الجمعة » ولكن ذهب مالك رالشافعى إلى آن العنى هو المضى وليس الإسراع ءيقول مالك : وإنما السعى فى كتاب الله : العمل والفعل يقول الله تبارك وتعالی :‏ وإذا تول سعى في الأَرض ) » وقال تعالى :‏ وأما من جاءك يسع 69 وهو

عدد الصفحات ١٣٠

الجامع لابن وهب ۱۳۱ الحمَحى ؛ أنه سمع سالم بن عبد الله يحدث › عن أبيه ؛ أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ : ل يا يها الّذين آمنوا إذا نودي للصَلاة من يوم اأجمعة فامضوا إلى ذكر الله [ الحمعة : ٩‏ ] [! حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد» عن ابن شهاب قال : أخبرنى أبو عبد الله الأغر ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول ٤‏ قال رسول الله ميه : « إذا کان يوم الحمعة › کان علی کل باب من أبواب الملسجد ملائكة یکتبون الول فالّول ¢ فإذا جلس الإإمام غ طووا الصحف ¢ وجاءوا يستمعون الذكر ¢ ومثل الجر کالذی یھدی بدنة ›» ثم کالذی یهدی بقرة › ثم کالذی یهدی بالکبش ثم کالذی يهدى الدجاجة » . يخشی 0 4 ۰ وقال تعالی :‏ إن سعیکم شتی ) . قال مالك : فليس السعى الذى ذكره الله فى كتابه بالسعى على الأقدام » ولا الاشتداد » وإنغا على العمل والفعل . [الموطأً ]۱١۷/١‏ . وقد ذهب الشافعی فی الأم إلى هذا (۲ / ۳۹۲- ٩۳‏ بتحقيقنا ) . . . والله أعلم . ۲ ] صحيح : رواه الشيخان : خ )١١(‏ كتاب الحمعة )۳١(‏ باب الاستماع إلى الخطبة . عن آدم » عن ابن بی ذثب » عن الزهری به » نحوه . ( ٩۲۹‏ ) . وطرفه . (۲۲۱۱) . م : (۲ / ۸۷ ) (۷) كتاب الجمعة (۷) باب فضل التهجير يوم الجمعة . من طریق ابن وهب به . )۸٩۰ /۲٤(‏ . [] صحيح : رواه مالك والشيخان من طريقه : مسند الموطاً : (ص )١۳۷‏ : من طريق ابن وهب » والقعنبى » عن مالك به . )١١(‏ . قال الغافقى - بعد رواية هذا الحديث :هذا فى رواية ابن وهب » وابن القاسم > ومعن » وابن عفیر › ولیس عند القعنبی إلا حارج الموطاً [ رواه من طریقه آبو داود رقم (۱۱۱۲) ] ولا هو عند ابن بكر › وهو مرسل عند أبى مصعب . الموطاً : )٥( )١١۳١/١(‏ كتاب الحمعة (۲) باب ما جاء فى الإنصات يوم الجحمعة والإمام يخطب . عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة به » نحوه . )١(‏ . خ : (۱/ )١١( )۲۹١‏ كتاب الجحمعة )۳١(‏ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب . من طریق عقیل » عن ابن شهاب به کما عند ابن وهب . )٩۳٤(‏ . ومن طريتق مالك بإسناده فى الموطا . )4۳٤(‏ . م (۲/ )٥۸۳‏ (۷) كتاب الحمعة (۳) باب فى الإنصات يوم الجمعة فى الخطبة . من طریق عقیل » عن ابن شهاب به کما عند ابن وهب . )۸9۱/۱۱(‏

عدد الصفحات ١٣١