المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في الاحكام – ابن وهب تحميل PDF

ابن وهب

صفحة ١٠ من ٢٣

۸ لامع لاہن وهب عن آبيه قال : سمعت رسول الله َه يقول فى حجة الوداع : و( الدمامة ) : هى القبح فى الصورة . و( خلق ) : أى قريب من البالى . و(العنطنمة ) : هى كالعيطاء » وقيل : هى الطويلة فقط » والمشهور الأول . و(إلى عطفها) : أى جانبها » وقيل . من رأسها إلى وركها . 1 ومح ) : هو البالى » ومنه مح الكتاب ٠‏ إذا بلى ودرس . و(إنى قد كنت آذنت لكم فى الاستمتاع ) : فى هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ فى حديث واحد من کلام رسول الله لا . كحديث : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» > وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة . و (فآمرت نفسها ساعة ): أى شاورت نفسها وفکرت فى ذلك . ومنه قوله تعالی : « إن الْملأًيأتمرُون بك € [ القصص : ۲١‏ ] و ( إن ناسا أعمى الله قلوبهم ) : يعرض بابن عباس لتجويزه التعة . و( إنك جلف جاف ): قال ابن السکیت وغيره : الجلف هو الجافى » وعلى هذا قيل : إغا جمع بينهما توكيدا » لاختلاف اللفظ : والجافى هو : الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والاأدب »لبعده عن أهل ذلك و( فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ): هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها » وأنه لم يبق شك فى تحريمها . فقال: إن فعلتها »بعد ذلك» ووطئت فيهاء» كنت زانيا ورجمتك بالأحجار التی یرجم بها الزانى . و (سيف الله ) : سيف الله هو خالد بن الوليد الملخزومى . سماه بذلك رسول الله می ؛ لأنه ينكا فى أعداء الله د : )٥٠- ٥٥۸/۲(‏ (0) كتاب النكاح )٠١(‏ باب فى نكاح العة : حدٹا مسدد بن مسرهد »حدثنا عبد الوارث » عن إسماعيل بن أمية »عن الزهرى قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء » فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة : أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله و نهى عنها فى حجة الوداع . )۲١۷۲(‏ . حدثنا محمد بن يحيى بن فارس »حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر »عن الزهرى »عن ربيع بن سبرة » عن أبيه » أن النبى ييا حرم متعة النساء . )۲٠۷۳(‏ . س :)۱۲۹/۹ ۔۱۲۷) ۲۷) كتاب النكاح )۷١(‏ تحريم المتعة : أخبرنا ابن قتيبة قال : حدثنا الليث » عن الربيع بن سبرة الجهنى » عن أبيه قال : أذن رسول الله لا با لمتعة » فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر »فعرضنا عليها آنفسنا » فقالت :ما تعطینی ؟ فقلت : ردائی » وقال صاحبی : ردائی > وکان رداء صاحبی أجود من ردائی » وکنت أشب منه » فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها ‏ وإذا نظرت إلى أعجبتها » ثم قالت: أنت ورداؤك یکفینی» فمکثت معها لاا » ثم إن رسول الله ميو قال :« من کان عنده من هذه النساء اللاتی یتمتع فلیخل سبیلها ٩‏ . (۳۳۹۸) . هذا »وقد روی آبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسى هذين الحديثين فى كتابه « تحريم نكاح المتعة » (ص ۱۲۹-۱۲۴( بإسناده عن ابن وهب بالإسنادین نفسیهما ومتنیهما » برقم (۱۹) ورقم (۲۰) . وانظر طرق حدیث سبرة بن معبد فی السنن الکبری للبیهقی (۲۰۲/۷ ۔ )۲١ ٤‏ كتاب النكاح » پاب نكاح المتعة .

عدد الصفحات ١٤٨

ا ي « إن الله حرم التعة فلا تقربوهاء ومن كان على شىء منها َلْيدعها “ . [۲۵۰] آخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال: آخبرنی عمر بن محمد»‌عن ‏ زید بن عبد الله بن عمر بن ا خطاب» عن ابن شهاب قال : أخبرنی سالم بن عبد الله ٤‏ أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة . فقال :حرام . قال : فإن فلاتًا ۳ يقول فيها فقال :والله لقد علم أن رسول الله و حرمها يوم خيبر» وما کنا مسافحین . قال أبو العباس( :هکذا فی کتابی : زید . والصحیح ہو یزید () »والله أعلم . (۱) قوله :« عن » خحطآء والصواب : «ابن » انظر التخريج . (۲) هو ابن عباس کما جاء فی بعض الروایات أنه کان يقول بنكاح المتعة . راجع : صحيح البخارى )/ (1V‏ کتاب النکاح )۳١(‏ باب نهى رسول الله بل عن نكاح التعة أخيراً - حديث 00( . ويقال : إن ابن عباس رجع عن ذلك . راجع : تحريم نكاح المتعة للمقدسی (ص ۱۹۸) . (۳) آبو العباس هو محمد بن يعقوب الأصم راوی احادیث ابن وهب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كما فی سنن البیهقى . (4) نظن أن هذه العبارة خطاً من الكاتب > لأن المشكلة الحقيقية فى رواية أبى العباس هى فى قوله : « عمر بن محمد عن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ > والصواب - كما فى رواية غير أبى العباس - عند أبى الفتح المقدسى > فإنه رواها عن يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن وهب قال : آخحبرنى عمر بن محمد ابن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٩‏ . ولا ندرى كيف أتى البيهقى بالرواية على الصواب من طريق آبى العباس الذى حدث فيه خطاً هنا . : إسناده صحيح‎ ]۲٠۰[ . كتاب النكاح » باب نكاح المتعة‎ )۲١۲ /۷( : الستن الکبری‎ ی ی ای الاش م بی برب ن خمد بن عه الله بن عا اک عن ب ر‎ ٠ آخیرنی عمر بن مخمد بن رید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب به‎ تحريم نكاح المتعة للمقدسى : (ص ۲۰۰) :من طريق يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب‎ OAD قال ری مرا بن خمد بن بريد بن عبد الله بن حمر بن الطاب به‎ : صحيح : رواه الشيخان‎ ]۲۵۱ [ . كتاب التكاح (۱۸) باب نكاح المتعة‎ )۲۸( (٥ /۲( : الموطاً‎ . )٤۱( . عن ابن شهاب به‎ ۰ کتاب المغازی (۳۸) باب غزوة خیبر‎ )1٤( )۱۳۹ _ ۱۳۸ /۳( خ:‎ عن يحيى بن قزعة › عن مالك به . )٤۲۱١‏ . =

عدد الصفحات ١٤٩

/- 10 المحامع لابن وهب ابن يزيد» وأسامة بن زيد» أن انڻ شهاب حدڻهم عن عبد الله والحسن ابی محمد » عن آبيهما » عن على بن آبی طالب ؛ آن رسول الله ٤ہ‏ نھی يوم خیبر / عن متعة النساء» وعن لوم الحمر الأهلية . سالم بن عبد الله بن عمر »عن رسول الله ية مثله . = وأطرافه فی : ٥٥۲۳ » ۵۱۱١(‏ . 1۹40۱) ۔ )۱١( ۱ A_1 V1):‏ کتاب النكاح )( نکاح المتعة . من طريق مالك به . )۱٤۰۷/۲۹(‏ . السان الكبرى للبیهقى : )٠١٠/۷(‏ كتاب النكاح » باب نكاح النعة . من طریق آبی العباس محمد بن يعقوب »عن محمد بن عبد الله بن عبد الحم »عن ابن وهب به [۲] مرسل » ویتقوی ا قبله : مصنف عبد الرزاق : (or4/6)‏ كتاب المناسك » باب الحمار الأهلى عن عبد الله بن عمر ۽ عن رجل » آنه سمع سالم بن عبد الله يقول : نهى رسول الله کل عن لحوم الحمر الأهلية »> وعن متعة النساء يوم خيبر . )۸۷۲١(‏ . 1 صحيح . عبد الله بن العمرى توبع : مص أبن أبن ليه ۹۲/5 كاب التكاج فن نكاح اة ررمها عن اين ٳدريس ۽ عن يح بن سعيد » عن نافع ۽ عن ابن عمر قال : قال عمر : لو تقدمت فيي لرجمت » يعنى المتعة . السان الكبرى للبيهقى : )۲١٠١/۷(‏ كتاب النكاح / باب نكاح الثعة . ای ی ی ی ی و ا و ی ی به . السام ثم حرمه فى حجة الوداع » وذلك فی آخر ایام رسول الله ی ٠‏ فلم ببق الیوم فيه خلاف بین الأئمة إلا شيا ذهب إليه بعض الروافض . وکان ابن عباس یتأول فی إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجحدة » ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به . حدثنا ابن السماك ء قال : حدثنا الحسن بن سلام السواق » قال : حدثنا الفضل بن دكين » EE A EEE E GO E‏ عباس :هل تدری ما صنعت ویم أفتیت ؟ قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء ! قال: وما قالت ؟ قلت : قالوا : قد قلت للشيخ لا طال مجلسه يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس هل لك فى رخحصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى تصدر الناس فقال ابن عباس :إنا لله وإنا إليه راجعون » والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت » ولا حللت إلا مثل =

عدد الصفحات ١٥٠

الجامع لابن وهب سسس 1٥۱‏ ناقع + عن عبد الله بن عمر ؛ أنه ستل عن متعة الشساء > فقال :حرام » أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة . ]۲٤[‏ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الله بن عمر» ومالك ابن نس › وغير واحد ؛ آن نافعاً حدثهم عن ابن عمر وزید بن ثابت أنهما قالا - فی الذی يوت ولم يفرض لامرأته - : إن لها الميراث من زوجها » وليس لها صداق . ]۲٣۰۵[‏ أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنى الحارث هان > عن = ما حل الله من اليتة والدم ولحم الختزير وما تحل إلا للمضطر »وما هى إلا كاليتة والدم ولحم اتير . قال الشبيخ : فهذا بين لك انه أا سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالضطر إلى الطعام » . محالم السان )۳/7( . ]۲٤[‏ صحیح : الموطاً : (۲/ )٥۲۷‏ (۲۸) كتاب النكاح (۳) باب ماجاء فى الصداق والحباء . عن نافع ؛ آن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الطاب كانت تحت اين لعبد الله بن عمر ٠‏ فمات › ولم یدل بھا » ولم یسم لها صداق » فابغت آمها صداقها ‏ فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق »ولو كان لها صداق لم غسكه » ولم نظلمها » قابت آمها آن تقبل ذلك » فجعلوا بينهم زياد بن ثابت » فقضى آن لا صداق لها » ولها الميراث . رقم )١١(‏ . قال الإمام البغوى : « إذا رضيت المرآة البالغة بان تزوج بلا مهر فزوجت ٠‏ فلا مهر لها بالعقد › رللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض » فإن فرض لها شيا فهو كالمسمى فى العقد » وإن دحل بها قبل الفرض ٠‏ فلها مهر مثل نساء عصبنها من أختها وعمتها » وبنات أخبها » وبنات عمها دون آمها ٠‏ وخالاتها ؛ لأن نسب أمها وخالاتها لا يرجع إلى نسبها . رإن مات أحدهما قبل الدخول » فاختلف أهل العلم فى أنها هل تستحق المهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها » ولها اليراث » وعليها العدة » وهو قول على بن أبى طالب » وزيد بن ثابت » وعبا الله بن عمر » وعبد الله بن عباس . وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها ؛ لأن الموت كالدخول فى تقرير المسمى » فكذلك فى إيجاب مهر المثل إذا لم يكن فى العقد مسمى » وهو قول الغورى » وأحمد » وإسحاق »وأصحاب الرأى › الخ مار ع غو ن یرد اه ب کن رجز ترج اراو مر ا ا ولم یدخل بها حتى مات » فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ؛ وعايها المدة ؛ ولها الیرات » فقام معقل بن سنان الاشجعی فقال : قضی رسول الله ال فی بروج بت واشق امراق متا مل ما قشت قرخ بها ابن ود٤٠‏ شرح ال ٠: 01١2 1٨٩/00‏ ]۲٠۵[‏ إسناده ضعيف ؛ لضعف الحارث بن نبهان » وآبى هارون العبدى : عمارة بن جوين » متروك » ومنهم من كذبه » شيعى » من الرابعة (ت )٠١١‏ - التقريب (ص )٠۸‏ . وقد رواه الدارقطنى من طرق ضعيفة كلها › ومعظمها عن أبى هارون العبدى : چ

عدد الصفحات ١٥١

10۲ المحامع لابن وهب بى هارون العبدى »عن آبی سعید الخدری قال : قال رسول الله 5 : « لل يضر أحدكم ادا تزوج أن يتروج رھ بقلي أو کٹثیر من ماله إا تراضیتم a‏ |[ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة > عن ابن الهاد › = سنن الدارقطنی : (۲/ ۲٤۳‏ ۔ )۲٤٤‏ كتاب النكاح / باب المهر . من طرق إسماغیل بن عیاش > عن برد بن سنان » عن ابی هاروف العبدۍ ب نک ومن طريق شريك » عن ابی هارون العبدی به » نحوه . (۷) » (۸) » (@ ٠‏ E E . )٩4( . مرفوعاً » نحوه‎ وفى إسناده محمد بن إسماعيل ابمعفرى » وعبد الله بن سلمة بن أسلم » تكلم فيهما . وقال الإمام البغوى:« فى هذا دليل على أن آقل الصداق لا تقدير له ؛ لأن النبى ية قال : « التمس شیغاً »» ل عجراو ا دی کان بن الارن ل کر ل رر ھا ر قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه » ومن ذهب إلى أنه لا تقدير لاقل الصداق . بل ما جاز أن يكون مبيعاً أو ثمناً > جاز أن يكون صداقاً - ربيعة »> وسقيان الثورى » والشافعى » وأحمد » وإسحاق » وقال عمر بن الخطاب : ی وات زی میر وفال سید بن انیت لی ادوا عا ا وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة وهو قول مالك وأصحاب الرأى » غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم » وعند أصحاب الرأى عشرة دراهم ب را ای پک ان وروج ال غل اقل ن ازن کرا ۾ وفرن ل ر ال يعنی ما دون ذلك . والأول أولى ؛ لا رویناه من الحدیث » وروی عن أبی الزبير عن جابر أن النبى ية قال : من أعطی فی صداق امراته ملء فيه سويقاً آو راء فقد استحل ٩‏ . شرح السنة (۱۱۹/4- (۲١‏ . [۲۶۹] إسناده منقطع » وراوه مسلم موصولا فی صحیحه . م : ۲/۳ ۱۰) (۱) کتاب النكاح (۱۳) باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید . ان رق هن يري بن عبد الله بن أشامة بن الماد عن محمد بن إبراهي قن أل س بن عبد الرحمن آنه قال : سالت عائشة زوج النبی کی : کم کان صداق رسول الله ي ؟ قالت : كان صداقه لاأزواجه تى عشرة آوقية ونشا. قالت : أتدرى ما النش ؟ قال : قلت : نصف أوقية » فلك خمسمائة درهم » فهذا صداق رسول الله ية لأزواجه . 0٤۲۹/۷۸(‏ . وهذا الحديث رواه آبو داود » والنسائی ءوابن ماجه » وغیرهم باسناد مسلم نفسه ونحو متنه : د : (۸۲/۳) )٩(‏ کتاب النکاح (۲۹) باب الصداق . حدیث )۲٠٠٠٥(‏ . س :۱۱۹/0 ۔ ۱۱۷) (۲۹) کتاب النكاح 0 باب القسط فى الأصدقة . حدیث )۳۳٤۷(‏ . جه : (۵۹۲/۱) (4) کتاب النکاح (۱۷) باب صداق التساء . حديث 0۸۸0 ٠‏ ويتضح من كتب التخريج أمران : ك

عدد الصفحات ١٥٢

الجامع لابن وهب 0 عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة زوج النبى َة : كم کان صداق بنات رسول الله َو ؟ فقالت عائغة: ما أخدذ رول الله ل الشىء من بنائه »> ولا اضدق شيا من ا 0 و رة رش ب رال اقض:: [۷ ۴ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس » وعبد الله ابن عمر » عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك ؛ أن عبد الرحمن بن عوف / تزوج امرأة » فقال له رسول الله َالِ : « كم سقت إليها ؟ » قال : زنة نواة من ذهب . (۱) كذا فى الأصل . = الأول : أن إسناد ابن وهب منقطع ؛ لسقوط « محمد بن إبراهيم ٠‏ من الإسناد بين يزيد بن عبد الله ابن الهاد وأبى سلمة . والثانى : أن الحديث فى كتب التخريج لم يذكر بنات رسول الله ية . [۲۷] صحیح : رواه مالك والشيخان : الموطاً : (۲/ )٥٤٥‏ (۲۸) كتاب النكاح (۲۱) باب ما جاء فى الوليمة »> عن حميد الطويل به )٤١(.‏ . خخ (۳/ ۳۷۹( (۷) کتاب النکاح )٥٤(‏ باب الصفرة للمتزوج » من طريق مالك به )١٠١١(.‏ . م (۲/ )۱١( ) ۱۰٤۲‏ كتاب التكاح (5) باب الصداق » وکونه تعليم قرآن وخاتم حدید . من طريتق قتادة وحميد » عن انس » نحوه . )۱٤٩۷/۸۱(‏ . ومن طریق شعبة »عن حمید به » نحوه )۱٤٩۷/۸۲(۰‏ . [۲۸] إستاده صحیح : وهناك رواية لابن وهب عن عمرو بن الحارث › عن بكير بن الأشجح » عن سلیمان بن يسار ؛ أنه کان یکرہ ان یضع الرجل یدہ علی امراۃ قد نکحھا حتی یسمی صداقھا آو یقدم شیئ . [ سان سعید بن منصور (۱/ ۲۱۷) كتاب النكاح / باب الشرط عند عقد النكاح - حديث رقم )٦۹٠(‏ ] الستن الكبرى للبيهقى : ( ۲٣۳/۷‏ ) كتاب الصداق / باب لا يدخحل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضیت به » من طريق أبى العباس الأصم »عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن ابن وهب به . مصنف ابن اہی شیبة : /٤(‏ ۱۹۹) کتاب النکاح / من قال : لا یدخل بھا حتی یعطیها شیا . عن هشام بن الغاز » عن نافع » عن ابن عمر قال : لا يحل لسلم أن يدخحل على امرآة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر . ٍ ۳۰ب

عدد الصفحات ١٥٣

1o4 الجامع لابن وهب لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يدم إليها شيئاً من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء . نافع ؛ أن ابن عمر كان يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها . وعبد الرحمن بن أب الزناد »> عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة زوج النی ية آنها قالت : = قال الإمام البغوى : « ولو نكح امرأة »> وسمى لها صداقاً » فاختلف أهل العلم فى كراهية الدخول عليها قبل أن يعطى شيئاً من المهر » فكرهه جماعة » منهم عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وإليه ذهب تتأدة » واأزهري ١‏ وقال مالك : لا بدخل حتی یقدم شیئاً من صداقها أدناه ربع دینار » أو ثلاثة دراهم ؛ سواء كان فرض لها أو لم يفرض . وكان الشافعى يقول فى القديم : إن لم یسم لھا مهراًء کرهت أن يطأها قبل أن يسمى أو يعطيها شيئ » وقول سميان الثورى قريب من هذا . ورخص فى ذلك جماعة منهم سعيد بن المسيب »والحسن البصرى» والنخعى» وهو قول أحمد» وإسحاق » . شرح السنة )۱١۷/۹(‏ . ]۲٠۹[‏ صحيح.أسامة بن زيد توبع من ثقة : السنن الكبرى للبيهقى : (۱۲۸/۷) كتاب النكاح / باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها »من طریق عبيد الله بن عمر» عن نافع »قال : كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقاً. مصنف عبد الرزاق : (۷/ ۱۲۸( كتاب النكاح / باب عتقها صداقها . عن عبد الله بن عمر » عن نافع به » نحوه . )۱۳۱۲٤(‏ . كتاب السن لسعيد بن منصور )۲٠١/۱(.‏ كتاب النكاح / باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها . من طريق مغيرة » عن إبراهيم »عن ابن عمر أنه کان يقول :فى الرجل يتزوج محررته فهو كالراكب بدنته » وقال : وکان إبراهيم وأصحابنا ل يرون بذلك بأسا » وكان أحب ذلك إليهم أن يجعلوا عتقها صداقها . )4۱٥(‏ >(4۱7) . مصنف ابن أبى شيبة ٣:‏ ) كتاب النكاح / من قال:لها مع ذلك شىء وهو إذا فعل ذلك . عن هشيم » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن ابن عمر بلحو ما جاء فى رواية سعيد بن منصور . ]۲٣۰[‏ صحیح : رواه الشيخان : خ :11/۳) (1۳) كتاب مناقب الأنصار )٤٤(‏ باب تزويج النبى ييا عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها . من طریق على بن مسهر »عن هشام به » نحوه . (۳۸۹4) » إطرافه : (۳۸۹7 ۵۱۳۳۰ ۵۱۳٤١‏ 010A « 017‏ 011۰( . م : )/1-۳۸- 1۰۳4 ) )١١(‏ كتاب التكاح )٠١(‏ باب تزويج الأب البكر الصغيرة . من طریق ابی أسامة » عن هشام به » نحوه . (1۹ / )۱٤١۲‏ .

عدد الصفحات ١٥٤

الجامح لابن وهب o0 یر ت تزوجنی رسول الله کل وأنا بنت ست سنین متوفی () خديجة › وبنی ہی وأا ابنة تسع سنين » فدخحلت على رسول الله يل وأنا ألعب بالبنات» وكان لى صواحب يلعبن معى» فإذا رأينا رسول الله استحيين وتقمعنَ »فربا خرج رسول الله كلا فیسربهن إلى . 0 اعرا میا این رفت فال اخر ی پو شی ی این شهاب فال أخبرنى عروة بن الزبير؛ أنه سال عائشة زوج النبى بيا عن قول الله : لون خفعم ألا َقسطوا في الْيتامى فَانكحوا ما طًاب كم من التساء مشنى ) [ الساء:٠]‏ . قالت :يا بن أختى هى اليتيمة تكون فى حجر وليها تشاركه فى ماله » فيعجبه مالها وجمالها » فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن ينکحوهن إلا أن يقسطوا لهن / ويبلغوا بهن على سنتهن من الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة: فسألت عائشة » ثم إن الناس قد استفتوا رسول E‏ الآية » فأنزل الله عز وجل هذه الآية :‏ ويستفتونك في الَساء َل اله يفتیكم فيهن وما يى علَْكُم في الكتاب في يتامى النساء اللأتي لا تؤنونهن ما كب لَهن وترْعَبُون أن تىکحوهن ) [ الاء: ۱۲۷ ] . قال : والذى ذكر الله أنه يتلى عليهن فى الكتاب الآية التى قال فيها: # وإن خفتم ألا تسطوا في اتام فانكحوا ما طَاب كم من النساء مشت ) [ الساء:٠].‏ قالت عائشة : وقال الله فى الآية الأحرى :‏ وترغبون أن تتكحوهن 4 رغبة أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره حتى تكون قليلة المال والجمال » فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم ا خ E‏ ء فى الال وتزويج ا عن یحی بن بکير» عن اللیث » عن عقيل » عن ابن شهاب به » نحوه . (0۰۹۲) . م ۳/0 _ )٥( (۲۳۱٤‏ کتاب التفسير » من طریق ابن وهب » به .. (TIA/D‏ . 1/۱

عدد الصفحات ١٥٥

۱0٦‏ الجامع لابن وهب [Y1 - <Y]‏ أخبرنا محمد › آنا ابن وهب قال : أخبرنی یحیی بن أیوب > عن ا لمخنى بن الصباح » عن عمرو بن شعيب » عن عروة بن الزبير »> عن عائشة زوج النبى ية »> عن رسول الله ك . وعن سعيد بن المسيب عن رسول الله آنه قال : « أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة لأهلها » فهو لها ما كان قبل عصمة النكاح » وما كان بعد ذلك من حباء فلأهلها » وأحق ما أكرم الرجل على ابنته وأخته » . ]۲۹٤[‏ آخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنی يونس بن يزيد » عن ابن [۲۹۲ - ۲۹۳[ حديث عائشة إسناده ضعيف ؛ لضعف الثنى بن الصباح »وقد توبع با يتقوى إلى الحسن ؛ وحديث سعيد بن المسيب مرسل » ويتقوى بحديث عائشة : السنن الکبرى للبيهقی : (۷/ )۲٤۸‏ كتاب الصداق / باب الشرط فى المهر . من طريق عبد الواحد بن زياد » عن الحجاج بن أرطاة » عن عمرو بن شعيب » عن عروة » عن عائشة قالت : قال النبى يه : « ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها » وما أكرم به أبوها وأخحوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له > وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته » . مصنف عبد الرزاق :(۱/ )۲١۸ - ۲٥۷‏ كتاب النكاح / باب ما يشترط على الرجال من الحباء . قال عبد الرزاق : سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث قال عمرو : وأخبرنى عروة عن عائشة » عن النبى كيل مثله . )۱١۷٤٠١(‏ . وانظر عنده حدیث ابن جریج » عن عمرو بن شعیب » عن آبیه » عن جده . رقم (۱۰۷۳۹) . ومن هذا يتضح أن الرواية أصلها عن عمرو بن شعيب »عن أبيه عن جده كما بين عبد الرزاق فى رواية ابن جريج وفى رواية المثنى بن الصباح كلاهما عن عمرو بن شعيب » ومتابعة ابن جريج تقوى رواية ا مخنى؛ وهى كذلك فی سنن آبی داود والنسائی وابن ماجه من طریق ابن جريج » عن عمرو بن شعیب » عن آبیه » عن جده : د -۹۸) رقم ۵) » س /٦(‏ ۰ رقم (Tor)‏ . جه : (1۱۳/۱) رقم )۱۹٥(‏ . قال الإمام الخطابى : وهذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر »وقد اخحتلف الناس فى وجوبه فقال سفيان الثورى ومالك بن أنس فى الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيا اتفقا عليه سوى المهر :أن ذلك كله للمرأة دون الأب » وكذلك روى عن عطاء وطاوس . وقال أحمد: هو للأب »› ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء ؛ لأن يد الأب مبسوط فى مال الولد . وروی عن على بن الحسین أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا . وعن مسروق آنه زوج ابتته رجلا واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها فى الحج والمساكين . وقال الشافعى : إذا فعل ذلك فلها مهر المئل ولا شىء للولى » . معالم الستن (۳/ )۱۸١- ۱۸٥‏ . : صحيح : رواه الشيخان‎ ]۲۹٤[ = . باب من أجاز طلاق الثلاث‎ )٤( كتاب الطلاق‎ )1۸( )٤۰۲/۳(: خ‎

عدد الصفحات ١٥٦

\o¥ الجامع لابن وهب شهاب قال : حدثنى عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبى ميو أخبرته / أن رفاعة القرظى طلق امرأته » قبت طلاقها » فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير » فجاءت رسول الله ي فقالت :إنها كانت تحت رفاعة» فطلقها آخر ثلاث تطلیقات» فتزوجت ا مر و الله فام ل ل هه ا ب فاخت بهدبة من جابابها . قال : فتبسّم رسول الله ية ضاحكا »فقال : « لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة » لا حتى تذوقى عسيلته » ويذوق عسيلتك ) . قال : وأبو بكر عند رسول الله » وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له» فطفق خالد ینادی آبا بکر » آلا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ية . [۲] أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الرحمن بن أبى الزنادء )١(‏ هدبة الجاہاب أو الثوب :هى طرفه الذى لم ينسج »> شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها › تعنی أن متاعه رخو کهدب الثوب . عن سعید بن عمَيْر » عن اللیث» عن عقيل » عن ابن شهاب به» نحوه.(۰٦۲٥)‏ » وانظر أطرافه : (TAK « OAYO « OVA « oF\V « o10. 07۱ «< ۲14)‏ . م :(۲/ )١١( (٠١١۷ ٠۰۵۵‏ كتاب النكاح (۱۷) باب لا تحل المطلقة ثلاثا مطلقها حتى تنكح زوجاً غیره ویطآها » من طریق سفیان » عن ابن شهاب به » نحوه.( ۱٤۳۳/۱۱۱‏ ) . ومن طریق ابن وهب به . )۱٤۳۳/۱۱۲(‏ . وقال الترمذى بعد تخريجه :حديث عائشة حديث حسن صحيح > والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبى ية وغيرهم » أن الرجل إذا طلق امرآته ثلاثاً» فتزوجت زوجا غيره » فطلقها قبل أن يدخل بها » أنها لا تحل للزوج الأول » إذا لم يكن جامع الزوج الآخر . [ ت (۳/ ٤۲٦‏ ۔ )٤۲۷‏ (4) کتاب النکاح (۲۹) باب ما جاء فیمن يطلق امراته ثلاثاً فیتزوجها آخر فیطلقھا قبل ان یدخل بھا - حدیث (۱۱۱۸) ] . [۲۰] صحيح : رواه الشيخان : ڂ: (۳/ )٦۸( )٤۱۷‏ کتاب الطلاق (۴۳۷) باب إذا طلقھا ثلاثاً ٹم تزوجت . عن عمرو بن على » عن یحی » عن هشام به . وعن عثمان بن أبى شيبة »> عن عبدة » عن هشام به » نحوه . )0۳١۷(‏ . م : )١١( (٠١‏ كتاب النكاح (۱۷) باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ویطأهاء من طریق آبی أسامة » عن هشام به » نحوه . )۱٤۳۳/۱۱٤(‏ . وانظر تخريج الحديث السابق رقم ]۲٠٤[‏ . چ ب

عدد الصفحات ١٥٧

0A۸ الجامع لابن وهب عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن رسول الله ي بهذا . A ES O e‏ 4 وضبطت فى المطبوع ھکذا « هة‎ )۲۳۸/ ٥( هة :أى مرة واحدة من هباب الفحل وهو سقاده . النهاية‎ )١( 1 ا‎ = وهذا الحديث يوضحه حديث البخارى عن محمد »عن أبى معاوية »عن هشام بن عروة » عن أبيه › عن عائشة قالت : طلق رجل امرأته » فتزوجت زوجا غيره فطلقها » وكانت معه مثل الهدبة » فلم تصل منه إلى شىء تريده » فلم يلبث أن طلقها » فأتت النبى َه فقالت : يا رسول الله » إن زرجى طلقنى › وإنی تزوجت زوجا غيره فدخل بى ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربنى إلا هله واحدة لم يصل منى إلى شیء» أفاحل لزوجى الأول ؟ فقال رسؤل الله 5ا : لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآحر عسیلتك وتذوقی عسیلته » . [خ )٤۰۳/۳(‏ ۔ حدیث رقم )٥۲٦٥(‏ ] . وانظر معنی : « هنة » فی فتح الباری )۲۸٦/۹(‏ . وقال الإمام البخوى ٠:‏ والعسيلة : تصخير العسل» شبه لذة الجماع بالعسل» وإغا أدخل الهاء فى التصغير على نية اللذة » وقيل : على معنى النطفة » وقيل : على معنى القطعة › يريد قطعة من العسل » كما قالوا : ذو الثدية على معنى قطعة من الثدى » وقيل :على معنى الوقعة الواحدة التى تحل للزوج الأول . وقيل : العسل يذكر ويؤنث » فإذا أنّث » قيل فى تصغيرها : عسيلة . والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم من أصحاب النبى ية وغيرهم . قالوا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً » فلا تحل له بعد ذلك » حتى تنكح زوجا آخر » ويصيبها الزوج الثانى» فإن فارقها » أو مات عنها قبل أن أصابها فلا تحل » ولا تحل بإصابة شبهة » ولا زنى » ولا ملك بين . ولو طلق امرأته طلقة أو طلقتين » فنكحت زوجاً آخر » وأصابها » ثم فارقها > وعادت إلى الزوج الأول » فإنها تعود إليه بجا بقى من الطلاق عند أكثر أهل العلم » وهو قول عمر » قال : يا امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطلیقتین › ثم ترکھا حتی تحل › وتزوج زوجاً غیره » فیموت عنها آو يطلقها » ثم ينكحها زوجها الأول » تكون عنده على ما بقى من طلاقها . قال مالك : وتلك السنة عندنا التى لا احتلاف فيها » وبه قال الشافعى » وإليه رجع محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : تعود إليه بثلاث طلقات » والزوج الثانى يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث › وهو قول على ٩‏ . شرح السنة ( ۲۳١ - ۲۳۳/ ٩‏ ) وعن ابن مسعود » عن النبى ب أنه لعن المحلّل والمحلّل له [ ت ( ۰ وقال : حسن صحیح › س )۳٤۱٦(‏ ] . قال الإمام البخوى : « وأراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً > فنکحت زوجا آخر حتی يصیبها » فتحل للأرل ٤م‏ يفارقها » فهذا منهی عنه : فإن شرط فى العقد مفارقتها » فالنكاح باطل عند الأكثرين › كنكاح المتعة » وسمى محللا لقصده إليه » وإن كان لا يحصل التحليل به » وقيل : يصح النكاح » ويفسد الشرط » ولها صداق مثلها » فأما إذا لم يكن ذلك فى العقد شرطا » وكان نية وعقيدة » فهو مكروه » غير أن النكاح صحيح » وإن أصابها » ثم طلقها » وانقضت عدتها »> حلت للأول عند أكثر أهل العلم . وقال إبراهيم النخعى : لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة » فإن كانت نية أحد الثلاثة إما الزوج الأول آو الثانى أو المرأة التحليل » فالنكاح باطل . وقال سفيان الثورى : إذا تزوجها على نية التحليل للأول » ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبنى إلا أن يفارقها » ويستآنف نكاحاً جديداً » وكذلك قال أحمد بن حنبل . وقال مالك: يفرق بينهما بكل حال » . شرح السنة (۹/ )٠١١‏ .

عدد الصفحات ١٥٨

الجامع لابن وهب 10% يعنى : مرة . [۲1] أخبرنا محمد › آنا ابن وهب قال : آخبرنى مالك بن آنس »› عن امور بن رقَاعة القرظى »عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير » عن أبيه؛ أن رفاعة لتق امرأته ميمة بنت وهب على عهد رسول الله ل ثلاثاًء فتكحها عبد الرحمن ابن الزيير » فاعترض عنها »> فلم يستطع أن يسها » فطلقها ولم يسها . فأراد رفاعة أن ينكسي! » ءدء زوجها الذى كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله جيه > فنهاه عن تزويجها » وقال : « لا يحل لك حتى تذوق العسيلة » . ۲۹ صسحيج : رواه الشيخان : خ : (۲ / ۳۱ (۲۸) كتاب النكاح (۷) باب نكاح المحلل وما أشبهه . عن المسور بن رفاعة القرظى به . (1۷) . وانظر تخريم الحدیث رقم ]۲۹٤[‏ . ۷7 ] صحیح : وواه مالك » وله متابعات فى الصحيحين : سنك لوطا : ( ص )٤6۰‏ : من طريق ابن وهب » عن مالك به . (060۰) . رعلا الحديث ايس فى رواية * يحيى ١‏ . شرح معانی الآثار : )٤/۳(‏ کتاب النکاح / باب ما نهى عنه من سوم الرجل على سوم أخحيه وخطبته على خطبة أخيه » عن يونس » عن ابن وهب به . قال الإمام الخطابى :نهيه عن ذلك نھی تادیب ولیس بنھی تحریم بہطر ايق ۽ و هو قو اکر العماء ن إلا أن مالك بن آنس قال e o‏ يفرق بينهما . وقال داود :إن خطبها رجل بعد الأول وعقد عليها فالنكاح باطل . وفى قوله : « على خطبة آخيه » دليل على أن ذلك إغا نهى عنه إذا كان اخاطب الأول مسلماً »> و يضيق ذلك إذا كان الخاطب الأول يهودياً أو نصراني لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار . وقال الشافعى : إا نهى عن ذلك فى حال دون حال » وهو أن تأذن المخطوبة فى إنكاح رجل بعينه فلا يحل لأحد أن يخطبها فى تلك الحالة حتى يأذن الخاطب له واحتج بحديث فاطمة بنت قيس : حدثناه الأصم »حدثنا الربيع » أخبرنا الشافعى » أخبرنا مالك » عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان › عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن فاطمة بنت قيس ؛ أن رسول الله َه قال لها فى عدتها من طلاق زوجها:« إذا حللت فآذنينى » » قالت : فلما حللت أخبرته أن معاوية وبا جهم خطبانى » فقال رسول الله ية :« أما معاوية فصغلوك لا مال له > وأما أبو جهم فلا يضع عصاء على عاتقه أنكحى أسامة ١‏ » قالت : ففعلت فاغتبطت به . قال الشيخ : فخطبته إياها لأسامة على خحطبة معاوية وأبى جهم تدل على جواز ذلك إن لم يكن وقع الركون منها إلى الخاطب الأول أو اللإذن منها فيه » ..معالم السنن ٠١۷ -٠٠١١/۳(‏ ) . NY

عدد الصفحات ١٥٩

۱1۰ الجامع لابن وهب وعبد الرحمن بن أبى الزناد »> عن أبى الزناد ٬‏ عن عبد الرحمن الأعرج › عن آبی هريرة » عن رسول الله يه قال : « لا يَخْطّب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك » . يحيى بن حبان » عن الأعرج » عن أبى هريرة » عن رسول الله ية بذلك . [ ۲۹۹[ أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال :أخبرنى يونس › عن ابن شهاب ؛ أنه قال : حدثنا سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة » عن النبى يلل بذلك . عبد الله بن عمر » ومالك بن أنس » عن حميد الطويل » عن أنس ؛ أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ية وعليه أثر صفرة» فسأله رسول الله كله › فأخبره آنه تزوج امرأة من الأنصار ۰ UU aS ES EEO EB . » مي : « أولم ولو بشاة‎ صحیح : رواه مالك : الموطاً : ( ٥۲۳/۲‏ ) ( ۲۸ ) كتاب النكاح )١(‏ باب ما جاء فى الخطبة . عن محمد بن یحیی بن حبان په .(۱) . وانظر الحديث السابق . شرح معانی الآثار :(۳/ )٤‏ کتاب النكاح / باب ما نهى عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة آخيه ؛ عن يونس » عن ابن وهب به . : [۲۹] إسناده صحیح : شرح معانی الآثار : (۳/ )٤‏ كتاب النكاح / باب ما نهی عنه من سوم الرجل على سوم آخیه وخطبته على خطبة آخيه » عن يونس » عن ابن وهب » عن يونس بن يزيد به . [۲۷۰] صحیح : سبق برقم [۲۵۷] . [۲۷۱] حسن بمتابعاته : حم : (۳۱۹/۲۱) :عن نوح بن میمون » عن عبد الله العمری » به » نحوه . (۱۳۸۰۵) . وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب »متكلم فيه . حم :(۱۸/۱۹ ۔ ۱۹) : عن هشيم » عن على بن زيد » عن أنس بن مالك قال : سمعته يحدث قال ۔ الحدیث )۱۱۹٥۳(‏ . =

عدد الصفحات ١٦٠

الجامع لابن وهب ۱٦۱‏ = جه : ( ٩ ( ) ٩۹۹/۱‏ ) کتاب النکاح ( ۲١‏ ) باب الوليمة » من طريق سفيان »عن على بن زيد بن جدعان به » نحوه . (۱۹۱۰) . وعلی بن زید بن جدعان متکلم فيه . وفی التمهید ۸٦/۲۲‏ - ۸۹) : « مالك › عن یحیی بن سعید ؛ أنه قال : بلغنی آن رسول الله 5 کان يولم بالوليمة ما بها خپز ولا م . هكذا هذا الحديث فى الموطاً عند جماعتهم لم يجاوزوا به يحيى بن سعيد » ولم يختلف الرواة عن مالك فيه . وأما حديث أحمد بن المبارك » عن مالك » عن الزهرى » عن أنس ؛ أن النبى ييو أولم على بعض نساثه بسويق وتمر » فباطل عن مالك » ويصح عن الزهرى من غير رواية مالك » ويستند من وجوه من حدیث یحیی بن سعید الأنصاری › إلا آنه لا يصح سماعه لیحیی من نس . ورواه سلیمان بن بلال » عن یحیی بن سعید » عن حمید » عن آنس قال : شهدت لرسول الله ية وليمة ليس فيها خبز ولا لحم » ذکره ابن وهب » وسعید بن عفير » عن سلیمان بن بلال بهذا لاساد ؛ وزاد ابن وهب فى هذا الحديث : قلت : فبأی شىء يا أبا حمزة ؟ قال : بسويق . حدثنا عبد الوارث » حدثنا قاسم » حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص » حدثنا ابن عفير » حدثنا سليمان بن بلال » عن يحیى بن سعيد » عن حميد الطويل » عن أنس قال : أكلت لرسول الله ئلا وليمة ليس فيها خبز ولا لحم . قلت : فبای شىء هو يا آبا حمزة ؟ قال : تمر وسويق . ورواه إسماعيل بن عياش » عن يحیى بن سعيد » عن أنس » وإسماعيل هذا لیس بالقوی فيما روى عن أهل المدينة : حدثنى أحمد بن عبد الله بن محمد › قال : حدثنا أبى » قال : حدثنا محمد بن قاسم › قال : حدثنا مالك بن عيسى القفصى الحافظ » قال : حدثنا محمد بن عوف » قال : حدثنا محمد بن المبارك الصورى › قال: حدثنا إسماعيل بن عياش » عن يحیى بن سعيد » عن أنس »› قال : آولم رسول الله ية على بعض أزواجه على غير خبز ولا لحم إلا ا لحيس . وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ » قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادى » قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوى » قال : حدثنا على بن الجعد » قال : أخبرنا سلام بن مسكين » عن عمر بن معدان » عن ثابت » عن أنس بن مالك » قال : شهدت لرسول الله ب وليمة ما فيها خبز ولا قال البغوى : لا نعلم أحدا قال فى هذا الحديث مع عمر بن معدان ثابت إلا على بن الجعد . قال أبو عمر : قد روى هذا الحديث عن أنس الزهرى » وحميد › وعمرو بن آبی عمرو ولا ینکر من حديث ثابت » ولثابت عن أنس حديث الوليمة على زينب . وأما هذه الوليمة » فهى الوليمة على صفية ؛ لأنه كان فى سفر ولم يكن هناك غير ذلك - والله أعلم . وفى هذا الحديث دليل على التأكيد فى الإطعام للوليمة با يسر من قليل وكثير » وليست الوليمة اللحم» إغا الوليمة طعام العرس لحمًا كان أو غير لحم . حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ »› قال : حدثنا محمد بن غالب » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا سليمان بن المغيرة »> عن ثابت » عن أنس ؛ أن رسول الله يه أطعم على زینب حین تزوجها خبرًا ولحمًا حتى امتد النهار . وحدثنا أحمد بن قاسم › وعبد الوارث بن سفيان » قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا الحارث بن أبى أسامة » قال : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا حميد الطويل » عن أنس » قال : أولم رسول الله ب على زينب » فأشع المسلمين خبزا ولحمًا . وقد مضى فى باب حميد الطويل وباب ابن شهاب عن الأعرج من أحكام طعام الوليمة والإجابة إليها ما فيه كفاية وشفاء » فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا .

عدد الصفحات ١٦١

الجامع لابن وهب شهدنا وليمتين لرسول الله اة ما فيها () خبز ولا لحم . قلنا : فی شىء كان طعامكم يا أبا حمزة ؟ قال : الحيس 7) . ٣ ۲[‏ آخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنی يزيد بن عياض » عن عبد الرحمن الأعرج ¢ عن أبى هريرة › عن أبى الدرداء ؛ أن رسول الله ي قال : () كذا فى الأصل . (۲) غير واضح فی الأصل سوی أداة التعريف ( ال ) ¢ وما أثبتناه من التمهيد . = حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا محمد بن بکر » حدثنا أبو داود » حدثنا حامد بن یحیی › قال : حدثنا سفیان » قال : حدثنا وائل بن داود » عن أبيه بكر بن وائل » عن الزهرى » عن أنس ؛ أن النبى ي أولم على صفية بسويق ومر . وحدثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا آبو إسماعيل الترمذى » قال: حدثنا إبراهيم ابن حمزة »قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى »› عن عمرو بن أبى عمرو ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول : لا افتتح رسول الله ية خيبر واصطفى صفية بنت حيى لنفسه » حرج بها رسول الله لا یردفها وراءه یحوی علیها عباءته » ثم رأیت رسول الله و یضع رجله حتی تقوم علیها وترکب » فلما بلغ سد الصھباء » عرس بھا فصنع حیسًا فی نطع » فامرنی فدعوت من حوله »فكانت تلك وليمته » . ۲۱1 إسناده ضعيف ؛ لضعف يزيد بن عیاض . ولکن يقویه شواهد . قال ابن حجر :يزيد بن عياض بن جعدبة الليشى أو الحكم المدنى نزيل البصرة » وقد ينسب لجده» كذبه مالك وغيره » من السادسة / ت ق/التقريب (ص )٠٠٤‏ . زهر الفردوس : )٤۰٩/٤(‏ : من طريق ابن عبد الحكم » عن ابن وهب به . وذکره الدیلمی أیضاً فی الفردوس بمأثور الخطاب )٥۰ ۰ /٩(‏ رقم (۸۸۸۳) . وروی عبد الرزاق نحوه عن معمر » عن قتادة » عن الحسن » عن أبى الدرداء قوله . )٠٠۲٤٥(‏ . وعن عبد الله » عن قتادة » عن الحسن » عن أبى الدرداء مثله . )٠٠۲٤١(‏ . [مصنف عبد الرزاق )١١١ - ٠۳۳/۳‏ كتاب النكاح/ باب ما يجوز من اللعب فى النكاح والطلاق] . وقال بو زرعة الرازى : « الحسن عن أبى الدرداء مرسل » . تحفة التحصيل (ص۸1) بتحقيقنا . سان سعید بن منصور : (۱/ )٤١١ _ ٤٠٥‏ كتاب الطلاق / باب الطلاق لا رجوع فيه . عن هشيم » عن يونس » عن الحسن » عن أبى الدرداء » نحوه . )۱١٠6(‏ . وعن خالد بن عبد الله » عن يونس به » نحوه . )۱٦۰٥(‏ . وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد الأنصارى عن رسول الله ك : « ثلاث لا لعب فيهن : الطلاق والنكاح والعتق » . قال الهيثمى : رواه الطبرانى » وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ( المجمع /٤‏ ۴٥‏ ). ومن حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله َي قال : « لا يجوز اللعب فى ثلاث : الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالها فقد وجين » . رواه الحارث بن آبى أسامة - بغية الباحث ٥٥٦-٠٥١ / ١(‏ رقم ٠١۳‏ ) . وفيه انقطاع وفى إسناده ابن لهيعة . ولكنه يصلح للاعتبار . وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال : « ثلاث ليس فيهن لعب :النكاح والطلاق والعتق » ( ۲ / ٩ ۸‏ رقم ٩٩‏ ) . وعن آبى هريرة : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة » ( L6 / ٣‏ ۱ ) حسنه الترمذی وصححه الحاکم ( ۲ / ۱۹۸-۱۹۷ ) ( رقم ۱۱۸۴ ) .

عدد الصفحات ١٦٢

الجامع لابن وهب 1۳ « يجوز اللعب فی کل شىء غير ثلاث خلال » فمن لعب بشیء منهن جاز وإن کره ؛ إن نكح فقد جاز » / وإن طلق فقد جاز طلاقه » وإن أعتق فقد جاز ماف [۲۷۳] أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة » وابن سمعان» عن عبد الرحمن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ية نهى عن جمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها : [ ۴ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة » عن عبد الله بن هبيرة» عن بن زریر الغافقی » عن على بن بى طالب»عن رسول الله َة مثله . من كتاب الصوم ]۲۷۰١[‏ حدثنا بحر قال :قرئ على ابن وهب أخبرك مالك »وغيره» عن حميد [! فى إسناده ابن لهيعة وابن سمعان متكلم فيهما » وقد توبعا فى الصحيحين وغيرهما . الموطاً : (۲/ )٥۳۲‏ (۲۸) كتاب النكاح (۸) باب ما لا يجمع بينه من النساء . عن أبى الزناد »> عن الأعرج به » نحوه . (۲۰) . اخ (۳/ )٩۷( )۳٣۵‏ کتاب النکاح (۲۷) باب لا تنكح المرأة على عمتها . عن عبد الله بن يوسف > عن مالك به . )٩۱۰۹(‏ . وطرفه رقم (9۱۱۰) .‏ )١١( (۱۰۲۸ /۲( : ۴‏ كتاب النكاح )٤(‏ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح . من طرق مالك به » نحوه . )۱٤۰۸/۳۳(‏ . ]۲۷٤[‏ إسناده حسن » من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة قبل أن يختلط » ويشهد له ما سبق . حم :(۱/ ۷۷ - ۷۸) :عن حسن بن موسی »عن ابن لهيعة به » نحوه . البحر الزخار : )٠١٤/۳(‏ : عن يوسف بن موسى » عن الحسن بن موسى » عن عبد الله بن لهيعة به» نحوه . (۸۸۸) . وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . مسند آبی یعلی : ۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۷) :عن أبى خيثمة »عن الحسن بن موسى »عن عبد الله بن لهيعة به » نحوه . )۳٦۰/۱۰۰(‏ . وذکره الهیٹمی فى مجمع الزوائد )۲٠۳ /٤(‏ وقال : رواه أحمد وآبو يعلى والبزار » وفيه ابن لهيعة وحدیثه حسن » وباقی رجاله ثقات . [۲۷] صحيح : رواه الشيخان : الموطاً :(۱/ )۲۹١‏ (۱۸) كتاب الصيام (۷) باب ماجاء فى الصيام فى السفر . عن حميد الطویل به .(۲۳) . = ۲ب

عدد الصفحات ١٦٣