المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في الاحكام – ابن وهب تحميل PDF

ابن وهب

صفحة ٧ من ٢٣

ب١‎ e‏ الجامع لابن وهب أراد أن يشعرها » وجهها إلى القبلة» وإذا أشعرها قال : ١‏ بسم الله والله أكبر ». وآنه کان يشعرها بیده» وينحرها بيده قیاماً 8 ][۱٦۸[‏ أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنی الحارث بن تبهان » عن منصور / عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت : كنت أفتل القلائد لهدى رسول الله َيل الغنم » ثم يبعث بها ويقعد حلالا . ][۱٦۹[‏ اخبرنا محمد › أنا ابن وهب ٠‏ أنا فلح بن حميد؛ أن القاسم بن محمد حدثه؛ عن عائشة زوج النبى مَل أنها قالت : فتلت قلائد هدی رسول الله ييو بیدی» ثم قلدها رسول الله بيده» وأشعرها وساقها إلى البيت» وتخلف عن الحج» فما حرم عليه شىء كان له حلال . [۱۷١ [‏ أخبرنا محمد « آنا ابن وهب قال : آخبرنی مالك بن انس »> عن . فی إسناده الحارث بن نبهان » وهو متروك » وقد توبع فى الصحيحين‎ ]۱٩۸[ خ : (۹۱۹/۱) (۲۵) کتاب الحج (۱۱۰) باب تقليد الخنم » من طريق الأعمش » عن إبراهيم‎ . )1۷0 به(‎ . )۱۷۰۳( . ومن طریق سفیان » عن منصور به‎ باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب‎ )٦٤( کتاب الحج‎ )۱٠١( (AoA/Y) : م‎ . بنفسه » واستحباب تقليده وقتل القلائد» وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شىء بذلك‎ . )۳٦٥( . من طریق جریر» عن منصور به‎ . )۳١0 . ومن طريق الأعمش » عن إبراهيم به‎ . صحيح :رواه الشيخان‎ ]۱٦۹[ . باب إشعار البدن‎ )۱١۸( خ : ( ۹۱۹/۱ ) (۲۵) كتاب الحج‎ عن عبد الله بن مسلمة »عن فلح به.(۱۹۹۹).‎ باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب‎ )1٤( كتاب الحج‎ )٠١( (0۷V/) : . )۳١۳( . إلخ بنفس إسناد البخارى‎ . صحيح : رواه مالك والشیخان من طريقه‎ ]۷١[ . باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدى‎ )٠١( كتاب الحجح‎ )۲١( )۳٤١١ ۳٤۰ /۱( : الموطاً‎ . )0۱( . عن عبد الله بن ابی بکر بن محمد به‎ . خ : (۵۱۹/۱) (۲۵) کتاب الحج (۱۰۹) باب من قلد القلائد بيده‎ . )۱۷۰۰( . من طريق مالك به » نحوه‎ . باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم . .. إلخ‎ )1٤( کتاب الحج‎ )٠۵( )44/۲( : م‎ )۳۹۹( . من طریق مالك به‎

عدد الصفحات ١٠٠

الجامع لابن وهب عبد الله بن أبى بكر» عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة؛آنها قالت : فتلت قلائد هدی رسول الله هة بیدی» ثم قلدها رسول الله حيو بيديه» ثم بعث بھا مع بی بکر» لم يحرم على رسول الله شیء کان آحله الله له حتی نحر آ0 [ ا أخبرنا محمد › آنا ابن وهب قال : أخبرنى رجال من أهل العلم › عن هشام بن عروة » وأبى الأسود » عن عروة بن الزبير »> عن عائشة » عن رسول الله اة بذلك . [۲ | أخبرنا محمد > آنا ابن وهب قال : أخبرنی عمرو بن الحارث » عن 1 وصله مسلم : )۱١( )4۷ /۲(:‏ کتاب الحج )٦٤(‏ باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم ... إلخ . رواه من طريق ابن شهاب» عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن» أن عائشة قالت : كان رسول الله يه يبهدى من المدينة » فأفتل قلائد هديه » ثم لا يجتنب شيئ ما يجتنب المحرم . )0%( . ثم رواه من طریق ابن وهب » عن یونس» عن ابن شهاب به . ثم من طریق سفیان » عن الزهری به . ومن طریق حماد بن زيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : كانى أنظر إلى أفتل قلائد هدی رسول الله مَل » بنحوه . )۳٣۰(‏ . ]1۲ 1 إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى : )۲۲٠١ /١(‏ كتاب الحج /باب من لم ير الإحلال بالإحصار من امرض . من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب به . وا مراد به اللحصر بمرض ؛ فإنه لا يحل إلا بالطواف بالبيت . وقد اختلف فى المحصر بمرض : هل يحل بهدى مكانه أو ينتظر حتى يستطيع أن يصل إلى البيت ويطوف ويحل - أى بعمرة - قال البغخوى : « أما المحرم بالحج إذا حبسه مرض › أو عذر غير حبس العدو» فهل له التحلل ؟ اختلف أهل العلم فيه » فذهب جماعه إلى أنه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه › فإن زال العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل العمرة »وهو قول ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو » وروى معناه عن أبن عمر وعبد الله بن الزبير» وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق . وذهب قوم إلى أن له التحلل ٠‏ وهو قول عطاء وعروة والنخعى »وإليه ذهب سفيان الثورى › وأصحاب الرأى » واحتجوا با روى عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصارى قال : قال رسول الله یه : « من كسر أو عرج » فقد حل » وعليه الحج من قابل » .قال عكرمة : فسالت ابن عباس وأبا هريرة » فقالا : صدق . ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصرء وضعف بعضهم هذا الحديث لا ثبت عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو . وتأوله بعضهم على أنه إنغا يحل =

عدد الصفحات ١٠١

1/YY ۱.۲ الجامع لابن وهب عبد الرحمن بن القاسم » ومحمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن محمد » عن عائشة أنها قالت : ما نعلم حراماً يحله إلا الطواف بالبيت . [۷۳] أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : : أخبرنى عمرو بن الحارث» ومالك e AE‏ > عن عمرة » عن عائشة ؛ أنها الله بن عمر » وغير واحد ؛ أن نافعاً حدثهم ؛ أن عبد الله بن عمر قال: الد اد وام 6رر ەى . [۱۷١[‏ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال: أخبرنى عبد الله بن عمر » ومالك ابن آنس » وغير واحد ؛ أن نافعاً حدثهم ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول : نادن ال فما فرق بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك فى عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير »> روى عن عكرمة » عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبى ية » فقالت : يا رسول الله » إنى أريد الحج أشترط ؟ قال : نعم » قالت : فكيف أقول ؟ قال : قولى : « لبيك اللهم لبيك » ومحلى من الأرض حیث حبستنی » شرح السنة (۷/ ۲۷۷ - ۲۸۸) . ]1۷۲1 إسناده صحيح : الموطاً : )۲١( )۳١١/۱(‏ كتاب الحج )٠١(‏ باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدى . عن یحیی بن سعید به . )٥۲(‏ . [4 ۱۷[ إسناده صحيح : الموطاً: (۱/ ۳۷۹) (۲۰) كتاب الحج )٤١(‏ باب العمل فى الهدى حين يساق . عن نافع به . ( فی رقم )۱٤٩‏ . السان الکبری للبیهقی /٥(:‏ ۲۳۲) كتاب الحج / باب الاختيار فى التقليد والإشعار . من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب به . [ 1 إسناده صحيح : الموطاً :0 ٠ ۰) (A:‏ كتاب الحج )٤٩(‏ باب العمل فى الهدى حين يساق »عن نافع به (EV)‏ . والشين " : من الغنم ما دحل فى الثالثة » ومن البقر كذلك » ومن الإبل فى السادسة .

عدد الصفحات ١٠٢

الجامع لابن وهب e‏ ]۱۷١[‏ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى أسامة بن زيد الليٹى » عن نافع ؛ أن ابن عمر قال: وكل هدى لم يقلد يوم عرفة ويوقف › فهو جزور . [۷۷.] أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال: أخبرنى يحيى بن عبد الله» وسعيد الجمحى» ومالك » وغيرهم ؛ أن هشام بن عروة أخبره » عن أبيه ؛ أن صاحب هدی رسول الله عة سأله : كيف نصنع با عطب من الهدى ؟ فقال رسول الله :+( انحرهاء وألق قلائدها ونعالها فی دمهاء» وخل بینها وبين الناس يأكلونها » . [۱۷۸[ اخبرنا محمد »انا ابن وهب» أنا مالك بن انس > وعمرو بن الحارث › عن آبى الزبير»› عن جابر بن عبد الله قال : 1 صحيح . تابع أسامة عبيد الله بن عمر وهو ثقة . مصنف ابن أبى شيبة : (الجزء المغقود ) (ص )٤٠۹‏ كتاب الحج / باب فى التعريف بالبدن » عن على ابن مسهر » عن عبيد الله »> عن نافع » عن ابن عمر قال : لا هدى إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفه . [۱۷۷[] مرسل : ووصله آبو داود والترمذی وابن ماجه بإسناد صحیح : الموطاً : (۱/ ۳۸۰) (۲۰) كتاب احج )٤۷(‏ باب العمل فى الهدى إذا عطب أوضل عن هشام بن عروة به . (EN)‏ . ووصله ابو داود والترمذی من طریق سفیان ‏ وابن ماجه من طريق وکيع ؛ كلاهما عن هشام » عن أبيه» عن ناجية الأسلمى بنحوه : د : (۳۹۸/۲) (۱۱) کتاب الحج (۱۹) باب فی الهدی إذا عطب قبل آن يبلغ . حدیث (۱۷۹۲) . ت : (۳/ ۲۵۲) (۷) كتاب الحج (۷۱) باب ما جاء إذا عطب الهدى ما يصنع . حدیٹ )٩41۰(‏ . وقال أبو عيسى : حديث ناجية حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند آهل العلم . قالوا فى هدى التطوع إذا عطب : لا ياکل هو ولا أحد من آهل رفقته » ویخلی بینه وبين الناس يأكلونه » وقد أجزأً عنه › وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق ؛ وقالوا : إن اکل منه شیئاً غرم بقدر ما أکل منه وقال بعض أهل العلم : إذا أكل من هدى التطوع شيت » فقد ضمن الذى أكل . جه :(۲/ ۲۳۱) (۲۵) کتاب الحج (۱۰۱) باب فی الهدی إذا عطب حدیث )۳٠١١(‏ . وقوله : « عطب » أى هلك > وقد يعبر بالعطب عن آفة تعتريه تمنعه من السير ويخاف عليه الهلاك . 1[ صحیح : رواه مالك ومسلم من طريقه . الموطاً : ( ۲ / ٤۸٦‏ ) (۲۳) كتاب الضحايا )٥(‏ باب الشركة فى الضحايا > وعن كم تذبح البقرة والبدنة » عن أب الزبیر به . (۹).. م ( )٠١( ) ٥٥/۲‏ كتاب الحج )٦۲(‏ باب الاشتراك فى الهدى > من طريق مالك به . ۳٠۰(‏ / 4۸ .

عدد الصفحات ١٠٣

۲ب ٤‏ الجامع لابن وهب نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة 5 عطاء الخراسانی » عن ابن عباس قال + جاء رجل إلى النبى َيه فقال : إنى نذرت بدنة » فلم أجدها ANNO‏ « اذبح سبعاً من الغنم » . هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ؛ أنها أضلت لها بدنتان » فأرسل عبد الله ابن الزبير / بأخريين » فنحرتهما » ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضلتا فنحرتهما . = السنن الکبری للبیهقی : )۲۳٤ /٥(‏ كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدى . من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحم » عن ابن وهب به . قال البغوى :« وهذا قول عامة آهل العلم من أصحاب النبى يبي فمن بعدهم قالوا : إذا اشترك سبعة فى بدنة أو بقرة فى الأضحية أو فى الهدى يجوز > ولا يجوز أكثر من سبعة عند أكثرهم . وبه قال الثورى » وابن المبارك » والشافعى » وأحمد . وقال إسحاق : يجوز البعير عن عشرة . ولو وجب على رجل سبع شیاه هدايا فى الحج »بأن تمتع » وحلق» ولبس »وتطيب » فذبح عن الكل بدنة أو بقرة جاز . ولو اشترك سبعة فى بدنة أو بقرة بعضهم ينوى قربة > والبعض يريد اللحم » جوزه الشافعى » وقال مالك : لا يجوز الاشتراك فى شىء من النسك > إلا أن يكونوا أهل بيت واحد » وقال أبو حنيفة : إن کان كلهم يريدون النسك يجوز › وإن كان بعضهم يريد النسك > وبعضهم اللحم » لم يجز » شرح السنة (o1 _ 00/0)‏ . [۱۷۹] مرسل : عطاء الخراسانى لم يدرك ابن عباس . وفی إسناده إسماعيل بن عياش بن سل اتی » أبو عتبة الحمصى » صدوق فى روايته عن أهل بلده » مخلط فی غیرهم . التقریب (ص ۱۰۹) رقم )٤۷۳(‏ . وقد تابعه ابن جریج . السنن الكبرى للبيهقى : (/۱۱۹) کتاب الحج / باب المفسد لحجه لا يجد بدنة ذبح بقرة » فإن لم يجدها ذبح سبعاً »من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب به. وقال البيهقى : وكذلك رواه ابن جريج » عن عطاء الخراسانی » أورده آبو داود فى المراسيل ؛ لان عطاء الخراسانی لم يدرك ابن عباس » وقد روی موقوفا ۰ المراسیل ص ۱١١‏ رقم ٠١١ » ۱١٤‏ ) . [1۰ إسناده صحيح . الستن الكبرى للبيهقى : )۲٤٤ /١(‏ كتاب الحج / باب ما يكون عليه البدن من الهدايا إذا عطب أو ضل» من طریق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب به .

عدد الصفحات ١٠٤

الجامع لابن وهب 1.0 مولى المشمعل › عن آبی هريرة : أن رسول الله ية سثل عن ركوب الهدى› قال : إنها بدنة ؟ قال : « اركبها ويلك ». من كتاب الزكاة کا ر کی و ا ی HE‏ : اخ ك اب ا ع ا وهت واي امج E e EE‏ عن ره ن ڪر کن کر ہن ابی [1/] إسناده حسن : فيه عجلان المدنى مولى المشمعل »لا باس به » من الرابعة - س / التقريب (ص ۳۸۷) . وقد توبع فى الصحيحين . مصنف ابن أبى شيبة : (الجزء المفقود ) (ص )٤١١‏ كتاب الحج / باب فى ركوب البدنة . عن وکيع » عن سفیان » عن ابن آبی نیح » عن مجاهد » عن ابن بی ذثب به » لحوه . ورواه الشيخان من طرق أخرى عن أبى هريرة نحوه : خ: (۵۱7/۱) ( ۲١‏ ) کتاب الحج ( ۱۰۳ ) باب رکوب البدن - حدیث رقم )۱٦۸۹(‏ . وآطرافه : (UT. « ¥00 «۱۷°‏ . م : ( ۰/۲ ) )۱٥(‏ کتاب الحج )٦٥(‏ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها - حديث C(ITYT/TVY «FV1)‏ . ورواه الشيخان أيضاً من حديث أنس بن مالك نوه : خ : () الموضع السابق . حدیث (۱۹۹۰) . وانظر طرفیه : ( ٦1١۹ » ۲۷٥۴‏ ) . م : (/ ۰ - (١‏ الموضع السابق . حدیٹ (۳۷۳ » ۱۳٣٣۳ / ۳۷٤‏ ) . [۲] هذا الحديث بهذا الإسناد مرسل : وقد أكثر العلماء فى كتاب عمرو بن حزم هذا » ولكن صححه كثير من العلماء لشهرته » والعمل . به» ولشواهده الكثيرة فى كل جزء من أجزائه . قال الحاكم فى المستدرك (۱/ ۳۹۷) كتاب الزكاة - بعد أن ذكره بطوله : « هذا حديث كبير مفسر فى هذا الباب » يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز » وإمام العلماء فى عصره محمد بن مسلم الزهرى بالصحة »كما تقدم ذکری له » وسلیمان بن داود الدمشقی الخولانى معروف بالزهری » وإن کان یحیی بن معین غمزه » فقد عدله غيره » كما آخبرنيه أبو أحمد الحسين بن على ثنا عبد الرحمن بن ابی حاتم قال : سمعت بی وسئل عن حدیث عمرو بن حزم فی کتاب رسول الله یه الذی کتبه له فی الصدقات فقال :سلیمان بن داود الخولانی عندنا ممن لا بأس به › قال آبو محمد بن أبى حاتم : وسمعت آبا زرعة يقول ذلك “ . قال. ا لحاکم : « قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد فى إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة فى الزكاة › ولا يستغنى هذا الكتاب عن شرحها واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين =

عدد الصفحات ١٠٥

E E : بکر بن حزم آخبره » أن هذا كتاب رسول الله يل لعمرو بن حزم‎ «( صدقة الغنم ليس فيها صدقة حتى يبلغ أربعين شاة» فإذا بلغت أربعين شاة » الجامع لابن وهب 2 بقبولها واستعمالها با فيه غنية لمن أناطهاء وقد كان إمامنا شعبة يقول فى حديث عقبة بن عامر الجهنى فى الوضوء: لأن يصح لى مثل هذا عن رسول الله يي كان أحب إلى من نفسى ومالى وأهلى » وذاك حديث فى صلاة التطوع فكيف بهذه الستن التى هى قواعد الإسلام » والله الموفق وهو حسبی ونعم الوكيل » . وقال الحافظ ابن حجر: « وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة › فقال الشافعى فى رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله كي . وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستخنى بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر فى مجيئه بتلقى الناس له بالقبول والمعرفة » ويدل على شهرته ما روی ابن وهب عن مالك والليث بن سعد » عن يحیى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : وجد کتاب عند آل حزم یذکرون أنه كتاب رسول الله كلل . وقال العقیلی : هذا حدیث ثابت محفوظ إلا آنا نری أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهرى . وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم فى جميع الكتب النقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم » فإن أصحاب رسول الله َة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . وقال أحمد بن حنبل : كتاب عمرو بن حزم فى الصدقات صحيح . هذا » وسیآتی جزء من هذا الحديث من رواية ابن وهب عن مالك » ومن روايته عن يونس عن ابن شهاب به فی الديات فى آخر هذا الكتاب . [ انظر : التلخیص الحبیر /٤(‏ ۱۷ - ۱۸) رقم (۱۹۸۸) > نصب الراية (۳۳۹/۲- )۴٤٤‏ » صحيح ابن حبان ‏ إحسان ٥۰۱/۱٤(‏ ۔ )٥۱١‏ رقم )٠۰( )٠٥۵۹(‏ كتاب التاريخ (۷) باب كتب النبى ية / ذكر كتبة الملصطفى ڪيا كتابه إلى آهل اليمن - المستدرك للحاکم (۱/ ۳۹۵ ۳۹۸) ] . وفى تفسير قوله :ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. . . وما كان خليطين . . . إلخ قال البغوى : « وقوله :« ولا يجْمَع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » : فيه بيان أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد فى حق الزكاة » وهى تارة تؤثر فى تقليل الزكاة » وتارة فى تكثيرها . بيان التقليل : إذا كان بين الرجلين ثمانون شاة مختلطة » فتم الحول عليها لا تجب عليهما إلا شاة واحدة » ولو تميزت الأنصباء » كان عليهم شاتان وبيان التكثير : أن يكون بين جماعة أربعون من الخنم مختلطة علیهم فیها شاة » ولو تمیز نصیب کل واحد منهم لم یکن عليه شیء . وقوله : « ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع » نهى من جهة صاحب الشرع للساعى ورب امال جميعاً ؛ نهى رب الال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة » ونهى الساعى عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة › وبيانه : إذا كانت بين رجلين أربعون شاة مختلطة » فلما أَظَلَهَمَّا الساعى » فرقاها لئلا تجب عليهما الزكاة » أو كانت متفرقة » فأراد الساعى جمعها لتجب الزكاة » أو كانت بينهما ثمانون مختلطة › فأراد الساعى تفريقها ليأخحذ شاتين > أو كانت متفرقة » فأراد أرباب الال جمعها لثلا تجب عليها إلا شاة واحدة » فنهوا عن ذلك» وأمروا بتقريرها على حالتها . =

عدد الصفحات ١٠٦

الجامع لابن وهب ۷ ففيها شاة إلى عشرين ومائة » فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة » ففيها شاتان إلى ماتتى شاة » فإذا كانت مائتى شاة وشاة » ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة » فما زاد ففى كل مائة شاة »ولا يجمع بين متفرق »ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة »› ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار » ولا تيس إلا أن يشاء الملصدق › وما کان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية » . 1ا ر ال ری لے انی وه ار ر ی غ این هات عن سالم » وعبد الله ابنى عبد الله بن عمر » عن رسول الله اة نحو ذلك . = وقد جاء فى الحديث : « لا خلاط » »والمراد منه هذا وهو آن يجمع بين المتفرق ليتغير حكم الزكاة » ولو أنهم فرقوا أو جمعوا قبل تمام الحول كان الحكم للتفريق » ولو فعلوا بعد الحول لا يتغير به حكم الزكاة فى الحول الماضى ٠‏ وهذا الذى ذكرناه من ثبوت حكم الخلطة قول أكثر العلماء . وذهب أصحاب الرأى إلى أن الخلطة لا تغير حكم الزكاة » بل عليهم زكاة الانفراد . وقال مالك وسفيان: لا حكم للخلطة حتى يكون نصيب كل واحد من الخلطاء نصاباً » مثل أن يكون لكل واحد أربعون» فإن كان بين رجلين أربعون مختلطة › فلا زكاة عليهما فيها . ولا فرق فى ثبوت حكم الخلطة عند مالك والشافعى بين آن لا يتميز أعيان الأموال مثل أن ورثا أو اشتريا سائمة معاً » فما من واحدة منها إلا وهى مشتركة بينهما » وبين أن يتميز الأعيان » بأن كان لكل واحد منهما سائمة » فخلطاها وكل واحد يعرف عين مال نفسه » وتسمى هذه الخلطة خلطة المجاورة › والأولى خلطة المشاركة . وروى عن عطاء وطاوس : إذا عرف الخليطان كل واحد أموالهما » فليسا بخليطين . ثم الشافعى شرط فى ثبوت حكم الخلطة فى المجاورة أن يجتمعا فى المراح» والمسرح » وموضع السقى » والحلاب › واحتلاط الفحولة » فإن تفرقا فى شىء منها » فليسا بخليطين . وقال مالك والأوزاعى : أن يكون الراعى والفحل والمراح واحداً » فإن فرقهما البيت » هذه فى قرية » وهذه فى قرية » فلا تبطل الخلطة . والخليطان فى الدراهم والدنانير » والزروع والثمار يزكيان زكاة الواحد أيضاً عند الشافعى إذا بلغ وقوله : « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » فهذا فى خحلطة المشاركة لا يتصور ؛ لأن المأخوذ يكون من ماليهما إلا أن لا يكون الواجب من جنس ماله » مثل أن کان بينهما خمس من الإبل فجاء الساعى »وهى فى يد أحدهماء فأخذ منه شاة » رجع هو على شريكه بقيمة حصته . ويتصور فى خحلطة المجاورة مثل أن يكون بينهما أربعون شاة » لكل واحد عشرون يعرف كل واحد عين ماله فأخحذ الساعى شاة من نصيب أحدهما »رجع المأخوذ منه على شريكه بقيمة نصف شاته . وإن ظلمه الساعى › فأخذ زيادة على فرضه » لا يرجع على شريكه بتلك الزيادة » لأنه لم يظلمه » [ شرح السنة ۱٤/7(‏ - .[C1Y‏ 1 ]1 ] مرسل : وقد وصله الحاكم وغیره : الملستدرك للحاکم : ( ۳۹۳/۱ )۳۹٤‏ كتاب الزكاة من طريق سفيان بن حسين » عن الزهرى عن =

عدد الصفحات ١٠٧

1۰۸ 1 ا کر ال ری عل ان وح ار ان ی ی د ابن / عمرو المعافرى عمن سمع عقبة بن عامر الجهنى يقول iY‏ بعثنى رسول الله ىة ساعياً » فاستأذنته بأكل الصدقة »فأذن لى . ابن عبد الله بن سالم > ومالك »› وسفیان الثورى»وسفيان بن عيينة ؛ أن عمرو بن (1) كذا فى الأصل وهو الصحيح » ووقع فى المطبوع : ١‏ عمر . = سالم » عن آبيه » ومن طريق عبد الله بن المبارك »عن يونس به مطولا » وفی آخره : ولا يؤخذ من الخنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة » فإذا بلخت آربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة > فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين › فإذا كانت شاة ومائنین ففیها ثلاث شیاه حتی تبلغ ثلاثمائة » فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ حمسمائة شاة » فإذا بلغت خمسمائة ففيها حمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة ففيها ست شياه » فإذا بلخت سبعمائة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة » فإذا بلغت ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة » فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة » فإذا بلغت ألف شاة ففیها عشر شیاه » فى كل ما زادت مائة شاة شاة » . ٹم قال الحاکم : « وما یشھد لهذا الحدیث بالصحه » وذکر جزءاً من كتاب عم > ومن حديث عمرو ابن حزم بإسناده وفی (۱/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳) : من طریق سفیان بن حسین »عن الزهری به مطولا » وفيه : وفى الغنم فى کل أربعین شاة شاة إلى عشرين ومائة » فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين » فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلائمائة » فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة » وليس فيها شىء حتى يبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة » وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخحذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب . قال الزهرى : إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً ثلنّا شراراً وثلاً خيارا وثلنًا وسطا فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهرى البقر . وقال الحاكم : هذا حديث كبير فى هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التى فى حديث ثمامة عن أنس إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطى فى الكتابين » وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقه یحیی بن معين ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب ودخل معه نيسابور » سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر بن عبد الله بن رزين وأخيه عمر بن عبد الله وغيرهما » ويصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك » عن يونس بن يزيد » عن الزهرى » وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفیان بن حسين . وقال الذهبى فى التلخيص : سفيان بن حسين وثقه ابن معين ويقوى الحديث . ]۸٤[‏ منقطع الإسناد : فتوح مصر وآخبارها : (ص )۲۹٤‏ . من طريق ابن لهيعة به » نحوه . [14] صحيح : رواه مالك والشيخان :

عدد الصفحات ١٠٨

الجامع لابن وهب ۰۹ یحیی المازنى حدثهم » عن أبيه »عن ابی سعید الخدری ؛ أن رسول الله م قال : ال اق ن زان الوق هد رن خا درن هة ا من التمر صدقة › ولو ا کون ی دو ا ا د 1 ع ال ی عل ان وع ار عاص ب ع الل القرشى » عن أبى الزبير »> عن جابر بن عبد الله > عن رسول الله مي مثله . [۷] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك جرير بن حازم » والحارث ابن تبهان » عن الحسن بن عمارة » عن أبى إسحاق الهمدانى » عن عاصم بن المىطاً : )۲٤٤/۱(‏ (۱۷) كتاب الزكاة (۱) باب ما تجب فيه الزكاة » عن عمرو بن يحيى المازنى به. رقم : (۱) . خ : )۹/۱ ۔ )٤۷‏ (۲۶) کتاب الزكاة (۳۲) باب زكاة الورق » من طريق مالك به . )۱٤٤۷(‏ . م : (۲/ )٩۷٤‏ (۱۲) كتاب الزكاة »من طريق سفيان بن عيينة » عن عمرو بن یحی به .(۱/ 4 ) . والأوسق : جمع وسق > والمراد بالوسق ستون صاعا » والصاع النبوى الشرعى عند الحنفية يعادل ۳۲۹١ (‏ ) جراماً من القمح » وعند الشافعية والمالكية والحنابلة ( ۲۱۷١‏ ) جراماً . والذود : من الثلاثة إلى العشرة » لا واحد له من لفظه » والمراد خمس من الإبل . والأواقى : جمع أوقية وتقدر )١١۹(‏ جراماً من الفضة » أى نصاب الفضة وهو الخمس أواق . )0٥۹٥(‏ جراماً . ]۱۸٦[‏ صحیح : رواه مسلم . م : (۲/ ٩۷۵‏ ) ( ۱۲ ) كتاب الزكاة . عن هارون بن معروف وهارون بن سعید الأیلی » عن ابن وهب به . ( (A۰ / ٦‏ . [۷] صححه ابن خزيمة » ورواه أبو داود وسکت عنه : ۵ (۲/ ۲۳۰۔۲۳۱ ) (۳) کتاب الزکاة )۲٢(‏ باب فى زكاة السائمة . حدثنا سلیمان بن داود المهری » أخبرنا ابن وهب » آخبرنی جریر بن حازم » وسمی آخر » عن بی إسحاق » عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور » عن على اي » عن النبى ية » ببعض أول هذا الحديث » قال : « فإذا كانت لك ماتا درهم وحال عليها الحول ففيها خحمسة دراهم » وليس عليك شىء يعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار » فما زاد فبحساب ذلك » قال : فلا أدرى أعلى يقول : « فبحساب ذلك » أو رفعه إلى النبی یہ ؟ « ولیس فی مال زکاة حتی يحول عليه الحول » إلا آن جریراً قال : ابن وهب یزید فی الحدیث عن النیی له : « لیس فی مال زكاة حتی يحول عليه الحول » . ( ٠١۷۳‏ ) . وفی (۲۲۸/۲ ۔ ۲۳۰) رواہ من طریق آخر عن ابی إسحاق فقال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى » حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق » عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور »عن على ييه » قال زهير : أحسبه عن النبى َي قال: « هاتوا ربع العشور »من كل =

عدد الصفحات ١٠٩

ب٣۳‎ 11۰ ضمرة » والحارث بن عبد الله > عن على بن أبى طالب » عن رسول الله ية أنه قال : » هاتوا لی ربع العشور ¢ من کل أربعين درهماً درهم “ وليس عليك شىء حتى يكون لك مائتا درهم » فإذا كان لك مائتا درهم » وحال عليها الحول » ففيها خمسة دراهم »وليس عليك شىء حتى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كانت لك » وحال عليها الحول » ففيها نصف دينار فما زاد.» فبحساب ذلك » . قال :فلا أدرى أعلى يقول :بحساب ذلك أم رفعه إلى النبى ميل > إلا أن جريرً قال فى الحديث عن النبى ييه : « وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول » . 1۱1 / حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر» ومالك ابن آنس ٠‏ وأسامة بن زيد » ويونس بن يزيد » وغير واحد ؛ أن نافعاً حدثهم » = أربعين درهمًا درهم »ولیس علیکم شیء حتی تتم مائتی درهم »فإذا کانت مائتی درهم ففيها خحمسة دراهم » فما زاد فعلى حساب ذلك » وفى الغنم فى أربعين شاة شاة » فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شىء » وساق صدقة الغنم مثل الزهرى قال ٠:‏ وفى البقر فى كل ثلاثين تبيع » وفى الأربعين مستة . وليس على العوامل شىء » وفى الإبل » فذكر صدقتهاً كما ذكر الزهرى قال : :‏ وفى خحمس وعشرين خمسة من الغنم » فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض » فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذکر »إلى حمس وثلائين » فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خحمس وأربعين » فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل »إلى ستين » ثم ساق مثل حديث الزهرى › قال : « فإذا زادت واحدة _ يعنى واحدة وتسعون ‏ ففيها حقتان طروقتا الجمل ٠‏ إلى عشرين ومائة » فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة » ولا يفرق بين مجتمع » ولا يجمع بين مفترق » خشية الصدقة » ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة » ولا ذات عوار » ولا تيس › إلا أن يشاء اللصدق » وفى النبات : ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر » وما سقى الغرب ففيه نصف العشر » وفى حديث عاصم والحارث : « الصدقة فى كل عام ٠‏ قال زهير : أحسبه قال : مرة » وفى حديث عاصم :‏ إذا لم يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان » . )۱٥۷۲(‏ . صحيح ابن خزيمة : ٠١/6‏ -۱۷) کتاب الزكاة (۲۸۷) باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعى الصدقة من مالكها . من طریق یوب بن جابر » عن آبی إسحاق به » نحوه . (۲۲۹۲) . والدرهم الشرعى لوزن نقد الفضة ۹۷٥(‏ ,۲) جراما » فيكون النصاب )٥۹١(‏ جراما . والدينار الشرعى لوزن نقد الذهب )٤,٠١(‏ جراماً » فيكون النصاب )۸٥(‏ جراماً . [۱۸۸] إسناده صحیح . الموطاً : )۲٠٠١ /١(‏ (۷) كتاب الزكاة )٥(‏ باب ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر . =

عدد الصفحات ١١٠

الجامع لابن وهب ۱۱۱ عن عبد الله بن عمر › أنه قال: ليس فى الحلى زكاة . [] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك » عن عبد الله ابن دينار» عن سليمان بن يسار »عن عرأك بن مالك عن أبى هريرة؛ آن رسول الله ية قال : « ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة » . ت عن نافع » أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب »› ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . . )۱١( : رقم‎ السنن الكبرى للبيهقى : )٠١۸ /٤(‏ كتاب الزكاة / باب من قال : لازكاة فى الحلى . من طريق بحر بن نصر » عن ابن وهب به کما هنا سنداً ومتناً . قال البغوى : « واختلف أهل العلم فى وجوب الزكاة فى الحلى الماح من الذهب والفضة » فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه » منهم ابن عمر »وعائشة » وجابر » وأنس » وهو قول القاسم بن محمد » والشعبى » وإليه ذهب مالك والشافعى فى أظهر قوليه وأحمد وإسحاق . وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه »> وروى ذلك عن عمر » وابن مسعود »وعبد الله بن عمرو بن العاص » وابن عباس » وهو قول سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعطاء » وابن سيرين » وجابر ابن زيد » ومجاهد » وإليه ذهب الزهرى » والثورى وأصحاب الرأى . وأما الحلى المحظورة › فلم يختلفوا فى وجوب الزكاة فيه » فمن المحظور الأوانى والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعاً . ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سواراً أو حلخالا أو عقداً أو قرطاً أو خاتاً أو نحوها من ذهب » أو فضة » وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة . ومن جدع أنفه أو سقطت سنه » فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب » فمباح » شرح السنة ( ١‏ / 0-4( . [۱۸۹] صحیح : رواه مالك والشيخان : الموطا : (۱/ ۲۷۷) (۱۷) كتاب الزكاة (۲۳) باب ماجاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل . عن عبد الله بن دینار به . (۳۷) خ : (۱/ )۲٤( )٤٥۳‏ كتاب الزكاة )٤٦(‏ باب ليس على المسلم فى عبده صدقة . عن آدم » عن شعبة » عن عبد الله بن دینار به » نحوه . )۱٤٩۳(‏ . وعن مسدد » عن يحيى بن سعيد » عن خثيم بن عراك بن مالك »عن آبیه به » نحوه . )۱٤٩٤(‏ . م : (۲/ ۷۵ ۔ )1۷٦‏ (۱۲) کتاب الزكاة (۲) باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه . من طريق مالك به . (۸) . قال البغوى :«وهذا قول أكثر أهل العلم . قالوا: لا زكاة فى الخيل ولا فى العبد إلا أن تكون للتجارة › فتجب فى قيمتها زكاة التجارة يروى ذلك عن عمر » وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز › وإليه ذهب مالك والشافعى وغيرهم » . شرح السنة ٠ )۴۳/١(‏

عدد الصفحات ١١١

11۲ الجامع لابن وهب ]۱۹١[‏ حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب :حدثك أسامة بن زيد الليثى» عن مكحول» عن عراك بن مالك » عن أبى هريرة» عن رسول الله ي قال : . » لا صدقة على الرجل فى خيله ولا فى رقيقه‎ ١ [۱۹1[ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك سفيان بن عيينة › لوی عن ای اماق الهمدانى »عن الحارث »عن على بن بى طالب » عن النبى مَل أنه قال : « عفوت عن الخيل والرقيق - قال :الثورى فى الحديث - فأدوا زكاة الأموال» . [۲. حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب أخبرك عمرو بن الحارث؛ أن أا الزبير حدثه؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله ميو قال : « فيما سقت الأنهار والخيم العشور »وما سقى السانية () نصف العشور » . ]114۳ حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك مسلم بن خالد» والقاسم () الساتبة : الناقة اليتق ليها وبع السرائن 5 الهاية):: [۱۹۰] صحیح : رواه مسلم : م : )٦۷1/۲(‏ (۱۲) کتاب الزكاة (۲) باب لازكاة على المسلم فى عبده وفرسه . مسن طريق آيوب بن موسى » عن مكحول به » ولفظه : « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ) .(۹/ ۹۸) . الستن الكبرى للبيهقى : )١١١ /٤(‏ كتاب الزكاة / باب لا صدقة فى الخيل . من طريق جعفر بن عون » عن أسامة بن زيد به » نحوه . [۱۹1] فی إسناده الحارث الأعور متكلم فيه . ولكنه يتقوى با سبقه . السنن الكبرى للبيهقى )۱١۸ /٤(:‏ كتاب الزكاة / باب لا صدقة فى الخيل . من طريق بحر بن نصر » عن ابن وهب به . [1۱۲] صحیح : رواه مسلم : م : (۲/ )٦۷١‏ (۱۲) كتاب الزكاة )١(‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشر . عن أبى الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح » وهارون بن سعيد الأيلى » وعمرو بن سواد » والولید بن شجاع - کلهم عن ابن وهب به . (۹۸۱/۷) . 11 إسناده ضعيف : حرام بن عثمان الأنصارى السلمى متكلم فيه : [ راجع : الجرح والتعدیل (۳/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳) - الميزان 4/0 61۹( 1 . =

عدد الصفحات ١١٢

الجامع لابن وهب 11۳ ابن عبد الله عن حرام بن عثمان »عن أبى عتيق »عن جابر بن عبد الله / أن النبى يي قال : الحق ». = السن الكبرى للبيهقى : )٠١١ /٤(‏ كتاب الزكاة / باب من قال : يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه . من طريق بحر بن نصر » عن ابن وهب به . والواطئة : ا رة والسابلة »سموا بذلك لوطئهم الطريق . . . وقيل : الواطئة : سقاطة التمر تقع فتوطاً بالأقدام » فهى فاعلة معنى مفعولة . وقيل : هى من الوطايا جمع وطيئة » وهى تجرى مجرى العرية » سميت بذلك لأن صاحبها وطأها لأهله أى ذللها ومهدها فهى لا تدخل فى الخرص . ( النهاية ) . والنائبة : أى الأضياف الذين ينوبونهم . ( النهاية ) . والعاملة من البقر : هى التى يستقى عليها ويحرث وتستعمل فى الأشغال وهذا الحكم مطرد فى الإبل . ( النهاية ) . : إسناده حسْن‎ [۱۹ ٤[ د: (۲/ ۲۵۵ _ ۲۵۹) (۳) كتاب الزكاة )۱١(‏ باب زكاة العسل . عن آحمد بن آبی شعیب الحرانی »عن موسى بن آعين »عن عمرو بن الحارث المصرى »> عن عمرر ابن شعیب به »نحوه (۰ )۱٩۰‏ . وعن أحمد بن عبدة الضبى » عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى »عن أبيه » عن عمرو بن شعیب به »نحوە.(17۰01) . وعن الربيع بن سليمان المؤذن » عن ابن وهب » عن أسامة بن زيد ۽ عن عمرو بن شعيب به ؛ نحوه . (۱۹۰۲) س )٤٩( )٤٩ /٩(:‏ تاب الزكاة (۲۹) باب زكاة النحل . عن المغيرة بن عبد الرحمن » عن أحمد بن ابی شعیب به . )۲٤۹٩(‏ . مصنف ابن أبى شيبة :(۳/ )٠١١‏ كتاب الزكاة / فى العسل هل فيه زكاة أم لا . عن عباد بن العوام» عن يحيی بن سعيد» عن عمرو بن شعيب به » نحوه . وقال ابن عبد البر فی الاستذکار :« وروی ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب آنه قال : بلغنی أن فى العسل العشر . وقال ابن وهب :وأخبرنى عمرو بن الحارث » عن يحبى بن سعيد وربيعة بمثل ذلك . قال يحيى : إنه سمع من أدرك يقول : مضت السنة بن فى العسل العشر ؛ وهو قول ابن وهب ٠‏ وأما مالك والثورى والحسن بن حى والشافعى فلا زكاة عندهم فى شىء من العسل . وضعف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبى ي أنه أخحذ منه العشر . قال ابو عمر: هو حدیث يرويه عمرو بن شعيبُ » عن آبیه » عن جده » عن النبى 5 : فيه من عشر قرب قربة » الاستذکار (۹/ )۲۸١ - ۲۸٩‏ . i/€

عدد الصفحات ١١٣

سالم عن عبد الله بن الحارت الخروفي > عن عفرو ين شعيب ٠‏ عن أيه عن جده » أن بنى شبابة بطن من فهم › انوا يؤدون إلى النبى ية من نحل () كان عليهم العشر من كل عشرة قرب قربة » كان يحمى ٠‏ لهم وادين لهم » ثم آدوا إلى عمر بن الخطاب ما كانوا يدون ٠‏ إلى النبى ية وحمى لهم واد بينهم . ومالك بن آنس » عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ آن رسول الله ية فرض على () كذا فى الأصل بالحاء المهملة » ووقع فى المطبوع « نخل » بالخاء المعجمة » وهو خحطا . () كذا فى الأصل » ووقع فى المطبوع : « قرب قرية كانت بحمى » وهو خطاً . () وقع فى المطبوع « يؤذن » . : صحيح : رواه مالك والشیخان من طریقه‎ ]۱۹١[ . كتاب الزكاة (۲۸) باب مكيل زكاة الفطر‎ )۱۷( )۲۸٤١ /۱(: الموطاً‎ . (o0) . عن نافع به‎ . باب فرض صدقة الفطر‎ )۷١( کتاب الزكاة‎ )۲۹( )٤11/: . )۱١۰٤(. عن عبد الله بن يوسف»عن مالك به‎ . ) ۱۵۱۲ ۱۵۱۱ » ۱۵۰۹ ۱۵۰۷ ( : وأطرافه‎ )۱١۰۳( وانظر رقم‎ . باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير‎ )٤( م : (1۷۷/۳) (۱۲) کتاب الزكاة‎ . )4۸٤/۱١( . عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى » عن مالك به‎ وقيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة » وهو قول‎ : قال الإمام البخوى معلقاً على هذا الحديث‎ . عطاء» وابن سيرين » وعامة أهل العلم‎ . وذهب أصحاب الرأى إلى أنها واجبة ليست بفريضة » والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة‎ وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها » بل هى واجبة على الفقير والغنى » وهو قول‎ الشعبى » وابن سيرين» وعطاء » والزهرى » ومالك . قال الشافعى : إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم‎ . العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر » وكذلك قال ابن المبارك وأحمد‎ وقال أصحاب الرأى : لا تجب إلا على من يلك نصاباً ؛ لأن من حلت له الصدقة لا تجب عليه‎ . صدقة الفطر » والحد فى ذلك عندهم ملك المائتين‎ وفيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعمن أطاق الصوم أو لم يطق . روى عن على‎ . أنه قال : صدقة الفطر إغا تجب على من أطاق الصوم‎ ويجب على للمولى أن يژدى عن عبيده وإمائه المسلمين شاهدهم وغائبهم» سواء كانوا للخدمة أو‎ للتجارة » فعليه فى رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة » وهو قول الزهرى والشافعى » وأكثر‎ . العلماء > وذهب أصحاب الرأى إلى أنها لا تجب على رقيتقى التجارة‎ ولا جب على المسلم فطرة عبده الكافر؛لقوله َة فى الحديث : « من المسلمين » ولانها طهرة السلم‎ . كزكاة لمال » يروى ذلك عن الحسن البصرى » وبه قال مالك والشافعى وأحمد‎ » وقال عطاء والنخعی : تج على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر » وبه قال الثورى وان المبارك‎ . )۷۲ ۷١ /1( وأصحاب الرأى وإسحاق » . شرح السنة‎

عدد الصفحات ١١٤

الجامع لابن وهب 1٥‏ الناس زكاة الفطر من رمضان » صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير » كل حر أو عبد » [1]] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : آخبرك ابن آبی ذثب» عن ابن شهاب ؛ أن النبى ّيه أمر بإخحراج زكاة الفطر قبل أن يغدو إلى الصلاة . حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب :أخبرك حفص بن ميسرة»عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله َيه مثله . [] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك محمد بن سعيد » عن أبى معشر » عن نافع » عن عبد الله بن عمر › أنه قال : إذا انصرف رسول الله ميه من الصلاة قسمه بينهم »› فقال : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم ) . [ - ۱۹۷[ الأول مرسل » والثانى إسناده صحيح . أخرجه الشيخان بسنديهما : خ : (۱/ ۷) )۲٤(‏ كتاب الزكاة )۷١(‏ باب الصدقة قبل العيد . عن آدم » عن حفص بن ميسرة » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر يا » أن النبى ية أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.(۹١١٠)‏ . م ( ۲ /۷۹) (۱۲) كتاب الزكاة )٥(‏ باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . من طریتق أبی خيثمة » عن موسی بن عقبة به »نحوه . (۹۸1/۲۲) . السنن الكبرى للبيهقى : )٠۷١ /٤(‏ كتاب الزكاة / باب وقت إخراج زكاة الفطر . من طریق بحر بن نصر»ء عن ابن وهب به . قال الإمام البغوى : « والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى الصلى »ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز» وكان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . ورخص ابن سيرين والنخعى فى إخراجها بعد يوم الفطر » وقال أحمد : أرجو ألا یکون به باس . وذهب قوم إلى أنه لو أخرها عن يوم الفطر بغير عذر أثم » كمن أخر إخراج زكاة امال عن ميقاتها . وقال بعضهم : لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد » . شرح السنة (۷1/7) . [ ا إسناده ضعيف » فيه أبو معشر وهو ضعيف »› ومحمد بن سعيد لم نعرفه » وقد توبع محمد بن سعيد عند البيهقى : السنن الكبرى للبيهقى : )٠۷١١ /٤(‏ كتاب الزكاة / باب وقت إخراج زكاة الفطر . من طریتق أبى الربيع» عن أبى معشر » عن نافع » عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله د أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر وملوك صاعاً من تمر أو شعير قال : وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم > وكنا نؤمر أن نخرجه إلى الصلاةء فأمرهم رسول الله َيه أن يقسموه بينهم» ويقول : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم ٠‏ . وقال البيهقى : أبو معشر هذا نجيح السندى المدينى غيره أوثق منه .

عدد الصفحات ١١٥