المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في الاحكام – ابن وهب تحميل PDF

ابن وهب

صفحة ٣ من ٢٣

1/0 ا ا E Ole SOO EA EEE SNE AIA‏ حنظلة » عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله َيه عن نبيذ الجر » ثم قال : ١‏ انتبذوا فيما شئتم ؛فإن الآنية لا تحل شيئاً ولا تحرمه » . محمد بن یحیی بن حبان أخبره ؛ أن واسع بن حبان حدثه ؛ أن أبا سعيد الخدرى حدثه ؛ أن رسول الله ميا قال : « نهيتكم عن النبيذ / ألا فانتبذوا » ولا أحل ممتگرا 2 : 1 ا و وا ای ا ارت ب ان هو العلاء بن المسيب » عن إبراهيم » عن الأسود بن يزيد قال : كانت عائشة تنبذ لرسول الله بل فى جر أخحضر .. وأن عائشة كانت تشرب النبيذ فى جر أخضر . [] إسناده ضعيف جداً ؛ لأن الحارث بن نبهان متروك . [] إسناده حسن .أسامة بن زيد الليشى صدوق يهم . الستن الكبرى : (۸/ )۳١١‏ كتاب الأشربة والحد فيها / باب الرخصة فى الأوعية بعد النهى . من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب به . شرح معانی الآثار : /٤(‏ ۲۲۸) كتاب الأشربة / باب الانتباذ فى الدباء والحنتم والنقير والمزفت . عن يونس عن ابن وهب به . [۳۰] إسناده ضعيف جداً . الحارث بن نبهان متروك . مصنف ابن أبى شيبة : (۷/ )١٠١‏ كتاب الأشربة )۷١١(‏ من رخص فى نبيذ الجر الأخضر . عن خلف بن خليفة »عن العلاء بن المسيب » عن حكيم بن جبير »عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت : کان ینہذ لرسول الله یه فی جر أخضر . )۳۹۸٤(‏ . وفيه حكيم بن جبير الأسدى » ضعيف رمى بالتشيع . التقريب . المعجم الأوسط : ( ۱١١/۸‏ - ¥( : من طريق حکيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن عائشة قالت : كنت أنبذ لرسول الله یه فى جر أخضر . )۷۲۷٤(‏ . وقال الطبرانی : لم يرو هذا الحدیث عن سعید بن جبیر إلا حکیم بن جبير » ولا رواه عن حکیم إلا إسرائيل وأبو إسرائيل . وقال الهيثمى فى المجمع )1٤/١(‏ : وفيه حكيم بن جبير » وهو متروك .

عدد الصفحات ٣٦

الجامع لابن وهب ۲۷ [۳۱] أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنی ابن جريج » عن أبى الزبير › عن جابر بن عبد الله قال : کان رسول الله اہ ذا لم یجد شیئا ينبذ له فيه » بذ له فى تور من حجارة . [۲] أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيعة » عن سعيد بن محمد» عن أبى النضر » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن آبيه » عن رسول الله أنه قال : وست [۳۱] صحیح بمتابعاته : م : (۳/ )۳١( (۱۸٩‏ كتاب الأشربة (1) باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء رالحنتم والنقيرء وبيان أنه منسوخ » وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكراً . عن یحی بن يحیی » عن أبی عوانة » عن آبی الزبیر» عن جابر بن عبد الله : آن النبی ٤ه‏ کان ينبذ له فی تور من حجارة 1۱/۱۹۹۹(.۰) . ومن طريق زهير وأبى خيثمة عن آبى الزبير به » نحوه . (1/۹4). س : (۸/ ۳۰۲) )٥۱(‏ کتاب الأُشربة (۲۷) باب ذکر ما کان ينبذ للنبى َة فيه . عن قتيبة » عن آبى عوانة به . (01۱۳) . جه : (۲/ ۳۱۹) )۳١(‏ كتاب الأشربة )۱١(‏ باب صفة النبيذ وشربه . عن محمد بن عبد الملك » عن أبى عوانة به . )٤١٠١(‏ . [۳۲] إسناده حسن : مسند أحمد : (۱۱۸/۲) :عن حسن بن موسى » عن ابن لهيعة » عن أبى النضر » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » عن النبى ييو أنه قال : « من الحنطة حمر » ومن التمر خمر » ومن الشعير خمر » ومن الزبيب حمر » ومن العسل خمر » . المعجم الکبیر : )۲۹١/۱۲(‏ : عن يحيى بن عثمان بن صالح » عن أبيه » عن ابن لهيعة » عن أبى النضر » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه > عن النبى ي قال : « إن من العنب خمراً » ومن الزبيب خمراً » ومن التمر خمراً » ومن الحنطة خمراً › ونا آنھی عن کل مسکر )۱۳١۱١۹( . ٩»‏ . شرح معانی الآثار : )١٠۳ /٤(‏ كتاب الأشربة / باب الخمر المحرمة ما هى ؟ عن ربيع بن سليمان الجيزى » عن أبى الأسود » عن ابن لهيعة به »> ولفظه : « إن من العنب خمراً » وآنهاکم عن کل مسکر» . وله شاهد من حدیث عمر نوه رواه البخارى من طريق عامر الشعبى » عن ابن عمر جي قال : قام عمر على المنبر فقال : « أما بعد نزل تحريم الخمر وهى من خمسة : العنب » والتمر » والعسل »› والحنطة » والشعير > والخمر ما خامر العقل » . خ : )۷٤( )۱۲/٤(‏ كتاب الأشربة (۲) باب الخمر من العنب وغيره - حديث )00۸١(‏ . وفی )٥( )۱۳/٤(‏ باب ماجاء فى آن الخمر ما خامر العقل من الشراب . من طریق عامر الشعبی به مطولا . رقم (00۸۸) ونحوه . رقم (00۸4) .

عدد الصفحات ٣٧

۳۸ الجاع لابن وهب «من العنب خمراً » ومن العسل خمراً »ومن الزبيب خمراًء ومن التمر خمراً » ومن الحنطة خمراً » وأنا آنهى عن كل مسكر » . [۳۴] أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك ویونس بن يزيد » عن ابن شهاب › عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ؛ أنه سمع عائشة زوج النبى ي تقول : سئل رسول الله ئة عن البتع ؟ فقال : « كل شراب أسكر فهو حرام » . [۳۲] صحیح : الموطاً : (۲/ )٤۲( )۸٤٠١‏ كتاب الأشربة )٤(‏ باب تحريم الخمر » عن ابن شهاب به (4) . والبتع : هو شراب العسل » وكان أهل اليمن يشربونه . خ : (/۱۲) )۷٤6(‏ كتاب الأشربة )٤(‏ باب الخمر من العسل . من طریق مالك به )٥٥۸٥(.‏ » ومن طریق شعیب » عن الزهری به . )٥٥۸7(‏ . م : (۳/ )۱٥۸۹ ۱٥۸۰‏ (۳۹) کتاب الأشربة (۷) باب بیان آن کل مسکر خمر » وأن کل خمر حرام . من طريق مالك به . (1۷/۲۰۰۱) . عن حرملة بن یحیی التجیبی » عن ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب به . (1۸/۲۰۰۱) . ]۳٤[‏ إسناده حسن » وصححه ابن حبان . ابن حبان - اللإإحسان : )٤١( )۱۹٠ /١١(‏ كتاب الأشربة / ذكر البيان بأن نبيذ الحنطة خمر إذا أسكر کثیره شاربه . عن قتيبة »عن يزيد بن موهب »عن ابن وهب به . .)٥۳٦۷(‏ قال ابن حبان: عمر بن الجحکم هذا هو ابن ثوبان حليف الأورس من جلة أهل المدينة » سمع عبد الله بن عمر وأبا هريرة وأم حبيبة . ودراج أبو السمح » هو : دراج بن سمعان السهمى مولاهم الملصرى »وهو صدوق . وباقی رجاله ثقات . وقال۔الھیٹمی فی مجمع الزوائد )٠٥/(‏ : « رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى » وفيه ابن لهيعة › وحديثه حسن » وبقية رجاله ثقات ٩‏ . مسند أحمد : )٤۲۷/١(‏ : من طريق ابن لهيعة » عن دراج به . ال الک 0 ن ر بن ا 0 و« الغبيراء 4 : ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة » وهى تسكر » وتسمى : السكركة . وقال ثعلب : هى خمر تعمل من الغبيراء : هذا التمر المعروف » أى هى مثل الخمر التى يتعارفها جمیع الناس لا فصل بینهما فى التحریم - النهاية (۳/ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹) . السنن الكبرى للبيهقى : (۸/ ۲۹۲) كتاب الأّشربة والحد فيها / باب ما جاء فى تفسير الخمر الذى نزل تحريها» عن ابن وهب به .

عدد الصفحات ٣٨

الجامع لابن وهب _ ۹ دراجًا آبا السمح حدثه ؛ أن عمر بن الحكم حدثه » عن أم حبيبة زوج النبى كله ؛ ااا من امل ال قدا عل ورن ا ا 7 ا ال رة والفرائض . ثم قالوا : يا رسول الله »إن لنا شراباً نصنعه من القمح والشعير فقال «الغييرآء؟» قالوا : نعم . فقال : « لا تطعموه » » ثم لما کان بعد ومین »ذکروه له أا قال الح ا : نعم . قال TSE‏ ثم لا أرادوا أن ينطلقوا » سألوه عنه » فقال : ١‏ الغبيرآء ؟ » قالوا : نعم ال ی [] أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى وای ی عا فن ای ار عن دل ای اال أتيت رسول الله ية فقلت : يارسول الله > إنا بأرض باردة شديدة البرد » ونصنع بها شراباً من القمح › أفیحل یا نبی الله ؟ قال : « ليس يسكر ؟ » قالوا : بلی . قال : « فإنه حرام ). (© اى الخطوط > ززا فى الع ١‏ ومر مرقد بن بد الله ارتي 6 راطا فر و الري: والصواب 4 « اليزنى » ۰ a . باب النهى عن المسكر‎ )١( كتاب الأشربة‎ )۲١( )/0( : ا »عن عبدة » عن محمد بن إسحاق » عن یزید بن ابی حبیب به .(۳۹۸۳) . مسند أحمد : (۲۹/ )٥۷١ _ ٥1۷‏ : عن الضحاك بن مخلد » عن عبد الحميد بن جعفر » عن يزيد ابن أبی حبیب به . )۱۸۰۳٤(‏ . وعن محمد بن عبید » عن عبد الحمید بن جعفر » عن یزید بن ابی حبیب به . .)۱۸۰۳١(‏ زع آی :یکر الشی ٤‏ عن عبد المد بن عفر > عن رید بن ایی خي به د 200۸0۳67 المعجم الکبیر : (۲۹۹/6 - ۲۷۰): من طريق عبد الحميد بن جعفر » عن يزيد بن أبى حبيب به.(6 6۰). ومن طریتی عبدة بن سلیمان » عن محمد بن إسحاق » عن یزید بن أبی حبیب به . .)٤٩۰۵(‏ ومن طريق ابن لهيعة » عن يزيد بن أبیى حبيب وعیاش بن عباس » عن آبی الخیر به . .)٤۲۰١(‏ الستن الکبری للبیهقی : (۸/ ۲۹۲) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما جاء فى تفسير الخمر الذى نزل تحريها » من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن یزید بن اہی حبیب وعیاش بن عباس »عن أبی الخیر مرد به . پ٥‎

عدد الصفحات ٣٩

.ع الجامع لابن وهب N TN E E OR a وهب الجيشانى حدثه » عن وفد جيشان الذين قدموا على رسول الله َة أنهم‎ . ذكروا لرسول الله َيل شراباً يصطنعونه من الذرة والحنطة‎ فقال رسول الله ية : « أيسكر؟ » قالوا : نعم » فنهاهم عنه . [۳۷] أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الله بن عمر » ومالك ابن نس » عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول : کل مسکر خمر » وکل مسکر حرام . [۳۸] أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : وآخبرنی آبو معشر» عن موسی بن : حسن » يشهد له الحديث السابق‎ ]۳١[ ولم نعثر عليه بهذا الطريق » ولکن روى مسلم شاهداً له : م : (۳/ )۱٥۸۷‏ (۳۹) کتاب الأشربة (۷) باب بیان ن کل مسکر خمر» وأن کل خمر حرام » من طریق أبی الزبیر » عن جابر » أن رجلا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن ) فسأل النبى 44 عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر » فقال النبى ية : « أو مسكر هو ؟ » قال : نعم . قال رسول الله ٠:2‏ كل مسكر حرام »إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » . قالوا : يارسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال:« عرق أهل النار » أو عصارة آهل النار » . )۷۲/۲١٠١۲(‏ . [۷ إسناده صحیح › غیر آنه موقوف : مسند الموطأً للغافقى: ( ص۳۲٥‏ - ٠۴۳‏ ) رقم (1۹7): من طريق عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون » عن مالك به مرفوعاً . قال الغافقى : هذا فى الموطاً موقوف » غير معن » فإنه أسنده دون غيره . وقال ابن عبد البر فى التمهيد )۲٠١ /٠١(‏ : هذا الحديث موقوف فى الموطاً على ابن عمر » لم يختلف فيه الرواة على مالك إلا عبد الملك بن الماجشون »فإنه رواه عن مالك »عن نافع » عن ابن عمر » عن النبی ب أنه قال : « کل مسکر خمر » وکل مسکر حرام » » فرفعه . وقال البيهقى فى السنن الكبرى ( ۸ / ۲۹٤‏ ) : كذا رواه سائر أصحاب مالك »عن مالك موقوفاً غير روح » فإنه رفعه . هذا » ولم نعثر على هذا الحدیث فی موطاً یحیی بن یحیی » ولا فى موطأاً محمد بن الحسن . 1[ إسناده ضعيف ؛ لضعف أبى معشر واسمه : نجيح بن عبد الرحمن السندى . ولكنه يقوى بالمتابعات والشواهد . السنن الکبرى للبیهقی : (۲۹1/۸) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . من طریق ابن وهب به . البزار - كشف الأستار : (۳/ )١ ٠‏ كتاب الأشربة / باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . من طریق آنس بن عياض » عن موسی بن عقبة به . رقم (۲۹۱۷) . =

عدد الصفحات ٤٠

الجامع لابن وهب د لح عقبة » عن سالم بن عبد الله [عن أبيه ] ( ؛ أن رسول الله يو قال : « کل مسکر خمر » وما أسکر قلیله ›» فکثیره حرام » . [۹] / أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الله بن عمر » عن 1/٦‏ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص > عن رسول الله أنه قال : وسک « ما أسکر کثیره »› فقلیله حرام » . SEG NS OE ERA TÎ . عبد الله» عن أبيه»عن جده » عن على بن أبى طالب »عن رسول الله يو مثله‎ )١(‏ مابين المعقوفين ساقط من المخطوط ¢ وأثبتناه من كتب التخريج › وخاصة السنن الكبرى للبيهقى › حیث روی الحدیث من طريق ابن وهب به . = وهذا إسناد قوى . حم : (۹/ ٤٦٤٥ - ٤1٤‏ ) رقم )٥1٤۸(‏ عن هاشم بن القاسم » عن آبی معشر به . ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو التالى : [۹] إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن عمر العمرى . ولكن تابعه أخوه عبيد الله » وهو ثقة › فالحديث بهذه المتابعة حسن . السنن الكبرى للبيهقى : )۲۹٦/۸(‏ كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . من طریق ابن وهب به . حم: (۱۱۹/۱۱) رقم )1٥0۸(‏ : عن بى كامل » عن عبد الله بن عمر العمرى به . مصنف عبد الرزاق : (۲۲۱/۹ - ۲۲۲) كتاب الأشربة / باب ما ينهى عنه من الأشربة . عن عبد الله بن عمر العمرى به . )۱۷٠١٠١۷(‏ . شرح معانی الآثار : ( /٤‏ ۷٠۲)كتاب‏ الأأشربة / باب ما يحرم من النبيذ . عن على بن معبد » عن يونس بن محمد » عن عبد الله بن عمر به . حم : )۲٥۳/۱۱(‏ رقم )٦٦۷٤(‏ : عن يحيى بن سعيد » عن عبيد الله »عن عمرو بن شعیب به . ]٤١[‏ هذا الحديث من نسخة كأنها موضوعة » وهى نسخة حسين بن عبد الله بن ضميرة . الستن الکبری للبیهقی : (۸/ ۲۹۹) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . من طریق ابن وهب به . الکامل لابن عدی : )۱۳١۲/٤(‏ : فى ترجمة شمر بن نير » من طريق ابن وهب به . وذكر ابن عدى عدة روايات لشمر ثم قال : « ولشمر بن نير غير ما ذكرت »وأحاديث شمر هذا منكرة » وهو يحدث عن حسين بن عبد الله بن ضميرة » والحسين قد تقدم ذكره فى جملة الضعفاء › وشمر عندى أحسن حالاً من حسين هذا وإن كانت أحاديثه منكرة » .

عدد الصفحات ٤١

الجامع لابن وهب ]٤[‏ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : آخبرنی الحارث بن نبهان » عن ليث ابن أبى سليم [عن أبى عثمان الأنصارى ] () عن القاسم بن محمد » عن عائشة زوج النبى ية > عن رسول الله يل . . . إلا أنه قال : «( فالحسوة منه حرام » . » أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال :أخبرنى إبراهيم بن نشيط الوعلانى‎ ]٤۲[ عن عمار بن سعد ؛ أنه سمع عبد الرحمن بن حجيرة يحدث ؛ أن رسول الله علا‎ : قال‎ کل مسکر حرام » وما أسکر کٹیرہ فة فقلیله حرام (« قال إبراهیم : E e E‏ »> فقال : صدوق . قال ذلك أبى لعبد العزيز بن مروان () ما بين المعقوفين ليس قى الأصل › وأثبتناه من كتب التخريج . هذا إسناده ضعيف جداً‎ ]٤۱[ TS الحارث بن نبهان متروك »› وليث د بن آبی سلیم ضعیف‎ › حم : :عن خلف ر بن الوليد » عن الربيع »عن أ بی عثمان الأٴنصاری قال : وأحسن الثناء عليه‎ الات ای کک و ای کر اناه کت 2 یر اک و و‎ وقد رواه الطحاوی فی شرح معانی الآثار من طریق مهدی بن میمون » عن أبی عثمان الأنصاری به‎ . كتاب الأشربة / باب ما يحرم من النبيذ‎ )۲٠١/۲( نحو حديث أحمد . شرح معان الآثار‎ ورواه البيهقى من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد المحاربى » عن ليث بن‎ أبى سليم » عن أبى عثمان » عن القاسم بن محمد » عن عائشة » عن النبى ية قال : « كل مسكر‎ ) حرام» وما أسكر منه ارق فالحسوة منه حرام‎ . والفرق : مكيال » يقال : إنه يسع ستة عشر رطلاً . المصباح النير‎ ومن رواية أحمد والبيهقى والطحاوى يتبين لنا أن الحديث روى من طريق أبى عثمان الأنصارى » وقد‎ . سقط فى رواية ابن وهب هذه‎ وقال عبد الله بن آحمد : حدٹنی آبی › نا أبو تمیلة یحیی بن واضح قال : أخبرنی ابی قال : رأیت‎ با عثمان عمرو بن سلیم یقضی على بابه . قال ابی : وهو الذی روی عنه مهدی بن میمون » وروی عنه‎ . (۷۱/7 مطرف بن طريف وربیع بن صبیح ولیٹ ب بن أبى سليم . حم‎ . هذا حدیث مرسل‎ ]٤۲[ . عبد الرحمن بن حجيرة المصرى القاضى تابعى من الثالثة‎

عدد الصفحات ٤٢

الجامع لابن وهب ٣‏ 1[ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس » عن إسحاق ابن عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس بن مالك قال : كنت أسقى أبا عبيدة » وأبا طلحة » وأبى بن كعب شراباً من فضيخ وتر » فآتی آت فقال : إن الخمر قد حرمت . فقال أبو طلحة : يا أنس » قم إلى هذه الجرار فاكسرها » فقمت إلى مهرآاس ا ر ۰ ى سرا ا بان ی و اس ده 0 آنه ف ابا تخد ادر أن ر سول الل ع قال بان بن اواس عن اب عن ابی سعي ری رسو ورک « کل مسکر حرام 2 . صحیح‎ ]٤۳[ . باب جامع تحريم الخمر‎ )٥( كتاب الأشربة‎ )٤۲( )۸٤۷ - ۸٤1/۲( الموطا:‎ عن إسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة به . (۱۳) . خ : )۷٤( )۱۲/٤(‏ كتاب الأشربة (۳) باب تحريم الخمر » وهى من البسر والتمر . من طريق مالك به )٥0۸۲(.‏ . م : ( ۳ )۳١( )٠١۷۲/‏ كتاب الأشربة )١(‏ باب تحريم الخمر . .. إلخ . من طریق ابن وهب په . (4/۱۹۸۰) . والفضيخ : شراب يتخذ من البسر المفضوخ »› وهو المشدوخ . والمهراس : حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضاً » وقد استعير للخشبة التى يدق فيها الحب . . رجاله ثقات » غير حبان بن واسع » فهو صدوق‎ ]٤٤[ وقد سبق معناه عن واسع » عن آبی سعید » برقم (۲۹) . قال البغوی تعليقا على مثل هذه الأحادیث : « وفی قوله : « ما أسکر کثیره › فقلیله حرام » دلیل أن التحريم فى جنس المسكر لا يتوقف على السكر » بل الشربة الأولى منه فى التحريم ولزوم الحد فى حكم الشربة الآخرة التى يحصل بها السكر ؛ لأن جميع أجزائه فى المعاونة على السكر سواء » كالزعفران لا يصبغ القليل منه حتى يمد بجزء بعد جزء » فإذا كثر وظهر لونه » كان الصبخ مضافاً إلى جميع أجزائه لا إلى آخحر جزء منه » وهذا قول عامة أهل الحديث »وقالوا : لو حلف آلا يشرب الخمر » فشرب شراباً مسکراً » یحنٹ . قال السائب بن يزيد : إن عمر قال : إنى وجدت من فلان ريح شراب » وزعم أنه شرب الطلاء › وآنا سائل عما شرب » فإن کان يسکر جلدته » فجلده الحد تامًا . وقال علی : لا أوتی باحد شرب خمراً ولا بيا مسكراً إلا جلدته الحد . وقال ابن عمر : کل مسکر حمر » وهذا قول مالك والشافعى . وال عك اللدن غود 2 السك شمر رمه هن ارا وای + وای رزین الوا 2 ال حمر. وقال ابن المبارك فى رجل صلى » وفى ثوبه من النبيذ المسكر بقدر الدرهم » أو أكثر : إنه يعيد = ب/٦‎

عدد الصفحات ٤٣

٤‏ الجاع لابن وهب إبراهیم بن آبى عبلَة ¢ عن أم الدرداء ¢ عن آأبی الدرداء أو سعيد بن أبى آيوب » ن شرحبيل بن شريك المعافرى » عن أبى عبد ووس ور چ ا قال : وأخبرنى معاوية بن صالح » عن بنت أبى أمامة الباهلى »عن أبيها . . . قال : وإسحاق بن طلحة التيمى ؛ أن عيسى بن طلحة » وعروة بن الزبير » وسالم ابن عبد الله كانوا يشربون الطَّلاء » وأن سالم بن عبد الله يشربه بالشام . فقال عمر بن عبد العزيز : أيشرب الطلاء ؟ قال له سالم : نعم ؛ قد كان أبى = يسربه . ]٤١[‏ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : حدثنى إبراهيم بن نشيط الوعلانى» = الصلاة . قال معن : سألت مالكا ن الفقاع فقال : إذا لم يسكر » فلا بأس به . وسثل طلحة بن مصرف عن النبيذ » فقال : هى الخمر » هى الخمر » . شرح السنة (۱۱/ )٠٠٤ _ ۳٣۳‏ : وقال الخطابى فى هذا الباب : « هذا أوضح البيان أن الحرمة شاملة لأجزاء المسكر » وأن قليله ككثيره فى الحرمة » والإسكار فى هذا الحديث »وإن كان مضافاً إلى كثيره » فإن قليله مسكر على سبيل التعاون » كالزعفران يطرح اليسير منه فى الماء فلا يصبغه » حتى إذا أمد بجزء بعد جزء منه فإذا كثر ظهر لونه » وكان الصبغ والتلوين مضافا إلى جميع أجزائه على سبيل التعاون . وتأوله بعضهم تاولا فاسداً فقال : إنما وقعت الإشارة بقوله : « فقليله حرام » إلى الشربة الآخرة أو إلى ا .عة التى يحدث السكر عقيب شربها ؛ لان الفعل إغا يضاف إلى سببه » وسبب السكر هو الشربة الآخرة التى حدث السكر على آثرها لا ما تقدمها منه حين السكر معدوم . قلت : وهذا تآويل فاسد ؛ إذ كان مستحيلاً فى العقول وشهادات المعارف أن يعجز كثير الشىء عما يقدر عليه قليله . ولو كان الأمر على ما زعموه لكان لقائل آن يقول : إن الله حرم علينا شيتاً لم يجعل لنا طريقاً إلى معرفة عينه ؛ لأن الشارب لا يعلم متى يقع السكر به ومن أى أجزاء الشراب يحدث فيه » وهذا فاسد لا وجه له » ولو توهمنا الجزء الآخر مشروباً مفرداً عن غيره غير مضاف ولا مجموع إلى ماتقدمها لم يتوهم وجود السكر فيه حون انضم إلى سائر الأجزاء توهمنا وجوده » فعلمنا أن السكر إنغا حصل بمجموع أجزائه » والله أعلم . معالم السنن )۲٤٦/٤(‏ . والسكر : نبيذ التمر الذى لم تمسه النار . ]٤٥[‏ لم نعثر عليه . ]٤٦[‏ صححه الحاكم » وخالفه الذهبى . المستدرك للحاكم : )٠١۷ /٤(‏ كتاب الأشربة » من طريق ابن وهب به . =

عدد الصفحات ٤٤

الجامع لابن وهب ف وعمرو بن الحارث » عن سعید بن أبى هلال» عن محمد بن عبد الله ؛ آن آبا مسلم الخولانى حج »فدخل على عائشة نه زوج النبى ئة » فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها » فجعل يخبرهاء فقالت : كيف تصبرون على بردها ؟ فقال: يا أم المؤمنين » إنهم يشربون شراباً لهم يقال له : الطلاء . فقالت : صدق الله وبل حتى سمعت حبّى لا بقول : « إن ناسا من أمتى يشربون الخمر » يسمونها بغير اسمها ٩‏ . ]٤۷[‏ / أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى معاوية بن صالح» عن حاتم ابن حريث ٠‏ » عن مالك بن أبى مريم » عن ) عبد الرحمن بن غنم الأشعرى»› (1) فى المخطوطة : « حاتم بن كريب » » وهو خطا » وما أثبتناه من كتب التخريج 0 (۲) كلمة : « عن » سة سقطت من المطبوع . وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › ولم یخرجاه ٤‏ وقال الذهبى فى التلخيص : كذا قال محمد » فمحمد مجهول » وإن كان ابن أخى الزهرى » فالسند لسن الکبری للبیهقی: (۸/ ۲٠١ - ۲۹٤‏ ) كتاب الأشربة والحد فيها / باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها فى الاسم والتحريم إذا كانت من مسكرة. عن آبى العباس محمد بن يعقوب › عن ابن عبد الحكم > عن ابن وهب به . [6۷] إسناده حسن . السنن الكبرى للبيهقى : (۸/ )۲۹٠١‏ كتاب الأشربة / باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها فى الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة : من طريتق أبى العباس محمد بن يعقوب » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم »عن ابن وهب به . حم :(٥/۲٤۳):عن‏ زيد بن الحباب »عن معاوية بن صالح به ولفظه ٠:‏ لیشربن ناس من آمتی الخمر يسمونها بخیر اسمها ٩‏ . ٩۲ ۵‏ ) (۲۰) كتاب الأشربة (1) باب فى الداذى . عن أحمد بن حنبل به سنداً ومتتاً . (۳۹۸۸) . والداذى : حب يطرح فى النبيذ فيشتد . جه : )۳٣( )٥۰۳/۲(‏ کتاب الفتن (۲۲) باب العقوبات . من طریق معن بن عیسی › عن معاوية بن صالح به كما هنا E CEND E‏ وقال الإمام البغوى فى مثل هذه الأحاديث J:‏ فی هذه الأحاديث دلیل واضح على بطلان قول ا زعم أن الخمر إا هى عصير العنب » أو الرطب النيئ الشديد منه »> وعلى فساد قول من زعم أن لا خمر إلا من العنب »أو الزبيب »أو الرطب »أو التمر »بل كل مسكر خمر »وأن الخمر ما يخامر العقل . وقد روى عن الشعبى» عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله يل : « إن من العنب خمراً » وإن من ' ٍ ك ج 2 . التمر خمراً » وإن من العسل خمراً » وإن من الب حمراً » وإن من الشعير خمراً ‏ » فهذا تصريح بأن = 1/۷

عدد الصفحات ٤٥

٤٦ : عن أبى مالك الأشعرى »عن رسول الله كله أنه قال‎ ) لیشربن ناس من أمتی الخمر يسمونها بغیر اسمها» ویضرب على رؤوسهم المعازف» يخسف الله بهم الأرض ٠‏ ويجعل منهم قردة وخنازير » . الجامع لابن وهب [6۸] أخبرنا محمد آنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد »عن ابن شهاب› عن عروة بن الزبير » عن عائشة ؛ أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر . [4۹] أخبرنا محمد › أنا ابن وهب قال : آخبرنی مالك بن نس وغیره» عن زيد ين اسل عن عبد الرحمن بن وعلة الى دمن آهل هضر ك اه سال يد أئله ابن عباس عما يعصرمن العنب »فقال ابن عباس : إن رجلا أهدى إلى رسول الله ية راوية من خمر » فقال له رسول الله لا : هل علمت أن الله غر وجل قد حرمها ؟ قال 5 لا . فسار إنسانا ٠»‏ فقال له رتسول الله ميه : « بم ساررته ؟ » فقال : أمرته أن يبيعها . فقال : « إن الذى حرم شربها » حرم بيعها » . قال : ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما . ]٥۰[‏ آخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنی سلیمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد » عن عبد الرحمن بن وَعَلَة » عن ابن عباس » عن رسول الله بلا مثله . = الخمر قد تكون من غير العنب والتمر » وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لا أن الخمر لا تكون إلا من هذه الحمسة » بل كل ما كان فى معناها من ذرة »وسلّت »وعصارة شجر » فحكمه حكمها » وتخصيصها بالذكر » لكونها معهودة فى ذلك الزمان ٠.‏ وقد روى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يي : « الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة » والعنبة » وهذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير » وإنغا معناه : أن معظم الخمر يكون منهما » وهو الأغلب على عادات الناس فيما يتخذونه من الخمور ٠‏ . شرح السنة )١۲/١١(‏ . ]٤۸[‏ إسناده صحیح : مصنف عبد الرزاق : (۹/ ۹٤۲)كتاب‏ الأشربة / باب امتشاط المرآة بالخمر . عن معمر » عن الزهرى قال : كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر . )۱۷٠۹۲(‏ . ]٠۰ ۰ ٤۹[‏ صحیح : الموطاً : )۸٤1/۲(‏ (9) كتاب الأشربة )٥(‏ باب جامع تحريم الخمر » عن زيد بن أسلم به . (۱۲) . م : (۱۲۰۱/۳) (۲۲) كتاب المساقاة )٠(‏ باب تحريم بيع الخمر . من طريق أبى الطاهر »> عن ابن وهب › عن مالك به . )۸/۱٥۷۹(‏ .

عدد الصفحات ٤٦

الجامع لابن وهب ۷< 11 9 رتا محمد :آنا ابن وهب قال ٠‏ أخري .ابن ية 6 عن ليان ابن / عبد الرحمن ؛ أن نافع بن کیسان أخبرنی ؛ أن أباه كيسان أخبره ؛ أنه كان یتجر بالخمر فی زمان رسول الله 4 آقبل من الشام ومعه خمر فی زقاق یرید به التجارة » فأتى رسول الله ميو فقال :یا رول الله » إنی قد جثت بشراب جيد . فقال رسول الله ٠:‏ يا كيسان » إنها قد حرمت بعدك) . فال کا فا5ا اا ا و فقال رسول الله ميو : إنها قد حرمت » وحرم ثمنها » فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها جميعاً . ]٥۲[‏ أخبرنا محمد » آنا ابن وهب ۰ آنا عمرو بن الحارث ؛ أن عامر بن يحيى المعافرى حدثه ؛ أن رجلين من أهل مكة قبلا يريدان الإسلام » فلما قدما المدينة آتيا كيسان بائع الخمر » فقالا : بعنا حمراًء فإنا نريد أن نشرب منها قبل أن نسلم . فقال : قد حرمت الخمر » ولیس عندى الآن إلا زقاق » ولا أدرى هل يحل بیعها ؟ انظرا حتى أسأل رسول الله كي . ا و ا و ا ل ی و ا فقال : « من هما ؟ » فلم يستطع إلا أن يسميهما له . . فیه « نافع بن کیسان » مستور‎ ]٥۱[ . عن قتيبة » عن ابن لهيعة به‎ : )۳۳١ ۳۳١ /۳( : حم‎ .)٤۳۸(. عن بكر بن سهل » عن شعيب بن يحيى » عن ابن لهيعة به‎ : )۱۹١/۱۹( : المعجم الکبیر‎ وقال الطبرانى : لا يروى هذا الحديث‎ .)۴٠٤۹( عن بكر بن سهل به‎ : )۱۰۲/٤( : المعجم الأوسط‎ . عن كيسان إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة‎ . وفيه نافع بن كيسان » وهو مستور‎ : )۸۸/٤6( وقال الهيشمى فى المجمع‎ وقال ابن الأثير : « كيسان بن عبد الله بن طارق » وقيل : ابن بشر » أبو عبد الرحمن » مولى خالد‎ . ابن أسيد‎ وذكر له هذا الحديث من طريق ابن‎ .٠ عداده فى أهل الحجاز » روى عنه ابناه عبد الرحمن » ونافع‎ . )٠١١٠١-٠٥٠١٤/٤( لهيعة به . أسد الغابة‎ : وقال الحافظ ابن حجر : كيسان بن عبد الله بن طارق . . . نسبه البخارى ومن تبعه» وقال ابن السكن‎ . )۳١۹/۳( سکن الطائف . روی عنه ابن نافع » وذكر له هذا الحديث من طريق ابن لهيعة به . الإصابة‎ عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن السكن »ولكنه قال: من طريق عامر بن يح المعافرى» أن رجلاً حدثه » أن‎ ][ .] )"٠۹/۳ ( كيسان حدثه » أن رجلين » فذكر قصة فيها هذا » ( يشير إلى الحديث السابق ) . [ الإصابة‎ ۷ ب

عدد الصفحات ٤٧

ا ي ان ن ا فقال: ١‏ اذهب فقل لهما :‏ الحق من ربكم فمن شاء يمن ومن شاء فيفر إن و ك بئس الشراب وساءت مرتفقا € [ الكهف : ۲١‏ ] اذهب إليهما فقل لهما : إن الذى Ey‏ [] أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن الخير الزبادى () ؛ ۸ / أن مالك بن سعد التجيبى حدثه ؛ أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : إن رسول الله ي آتاه جبريل فقال: « يا محمد › إن الله تعالى لعن الخمر » وعاصرها ¢ ومعتصرها ¢ وحاملها ¢ والمحمولة إليه » وشاربها » وبائعها » ومبتاعها ¢ ومسقيها ) . (۱) كذا فى المخطوط » ووقع فى المطبوع : « الزيادى » بالياء المخناة وهو خحطأً . [۳] صحیح : المستدرك : )٠٤١ /٤(‏ كتاب الأشربة »عن أبى العباس » عن محمد بن عبد الله » عن ابن وهب به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبى . ابن حبان - اللإحسان : (۱۷۸/۱۲ - ۱۷۹) )٤١(‏ كتاب الأشربة / ذكر استحقاق لعن الله جل وعلا من أعان فى الخمر لتشرب » عن محمد بن الحسن بن قتيبة » عن يزيد بن موهب » عن ابن وهب » عن مالك بن خیر الزبادی به . )٥۳٥٩(‏ . ويبدو أن هناك خطآً فى هذا الإسناد » وهو قوله : « ابن وهب » عن حيوة » » والصحيح : « ابن وهب وحيوة » عن مالك بن خير الزبادى » . مسند أحمد : )۳١١/١(‏ : عن أبى عبد الرحمن »عن حيوة » عن مالك بن خير الزبادى به . المعجم الکبیر : )۲۳۳/١۲(‏ : عن بشر بن موسى » عن أبى عبد الرحمن المقرى » عن حيوة بن شریح »› عن مالك بن الخیر به . (۱۲۹۷7) . وقال الهيشمى فى المجمع )۷۳/١(‏ : ورجاله ثقات . ]٤[‏ مرسل : لم نعثر عليه . ویتقوی مما قبله . وذويد - ويقال : « دويد » بالدال المهملة - ابن نافع الأموى مولاهم › آبو عيسى الشامى » نزل مصر › مقبول »وکان یرسل » من السادسة - د س ق / التقریب (ص۲۰۱) رقم (۱۸۳۲) » وانظر (ص٠۲۰)‏ بعد رقم )۱۸٥۰(‏ . وفى تهذيب الكمال )٤۹4 - ٤۹۸/۸(‏ : دود - وكتب المؤلف فى الحاشية : ويقال : « ذويّد » - ابن نافع القرشى الأموى » أبو عيسى الشامى الدمشقى » ويقال : الحمصى » أخو مسلمة بن نافع مولى سعيد ابن عبد الملك بن مروان › کان یکون بمصر .. . وانظر : الإکمال (۳۸۹/۳- ۳۸۷ ) .

عدد الصفحات ٤٨

الجامع لابن وهب ۹ عبد الله بن عمر بن الطاب ؛ أن با رافع حدثه عن ذويد () مولى سعيد بن عبد الله قال : قال رسول الله كلل : « لعن فى الخمر عشرة : العاصر › والمعصور له › والبائع › والمشترى › :والحامل» والمحمولة له والساقى › والشارب»والمكارم بها > والمائدة تدار عليها ) . ]٥[‏ أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال: أخبرنى عبد الرحمن بن شريح وابن کی کا ی کاک پو ری اک أنه کان له عم بیع الخمر» وکان يتصدق » فنهيته عنها » فلم ينته » فقدمت المدينة › فلقیت ابن عباس » فسألته عن الخمر وثمنها »فقال : هى حرام وثمنها حرام ثم قال :یا معشر أمة محمد › إنه لو کان کتاب بعد کتابکم » ونبی بعد نبیکم » لأنزل فيكم كما آنزل فيمن قبلكم > ولا أخر ) ذلك من أمركم إلى يوم القيامة»› ولعمری لهو أشد عليكم . قال ثابت : ثم لقيت عبد الله بن عمر » فسألته عن ثمن الخمر › فقال: سأخبرك عن الخمر » إنى كنت عند رسول الله ي فى ا مسجد » فبينا هو محتبى › حل وت کال : « من کان عنده من هذه الخمر شىء فلیؤت () بها » / فجعلوا ۲7 يآتونه بهاء فيقول أحدهم : ندع راوه وقول الا غر دی زی ۰ أو ما شاء الله أن يكون عنده . ٤‏ (۱) كذا فى الأصل » وهو الصحيح › ووقع فى المطبوع : ازويد » . (۲) كذا فى الأصل » ووقع فى المطبوع : « وللأخر » وهو خطأً . (۳) فى الأصل: « فليؤتى » » وفى سنن البيهقى : « فليات » » وما أثبتناه الأنسب . )٤(‏ فى الأصل : ١‏ فجعل » » وما أثبتناه أنسب للسياق . ]٥٥[‏ رجاله ثقات فيه خالد بن يزيد وهو الجمحى ثقة » ووهم الهيشمى فقال : لم أعرفه ؛ لأنه تحرف عليه ( انظر کتاب الفرائد على مجمع الزوائد »ص ۱۰۹ › رقم ٠١۹‏ ) . المعجم الكبير : ۲۳۳/۱۲ ۔ ۲۳۲) : عن طاهر بن عيسى بن قيرس المصرى › عن أصبع بن الفرج › عن ان وهب به (۱۲۹۷۷) (وفيها اختصار) : السنن الكبرى للبيهقى : (۸/ ۲۸۷) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما جاء فى تحريم الخمر . عن آبى العباس محمد بن يعقوب » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب به . ۸ب

عدد الصفحات ٤٩

0. الجامع لابن وهب فقال رسول الله كلل : ١‏ اجمعوا بہقیع کذا وکذا »ثم آذنونی » . ففعلوا : ثم آذنوه . فقام وقمت معه » فمشیت عن يینه » وهو متکئ عل » فلحقنا آبو بکر» فأاخذ رسول الله ل » فجعلنى عن شمال» وجعل آبا بکر مکانی » ٹم لحقنا عمر ابن الخطاب » فأخرنی () وجعله عن يساره » فمشی بينهما» حتى إذا وقف على الحمرء فقال للناس: « أتعرفون هذه ؟ » قالوا : نعم يارسول الله » هذه الخمر . فقال : ( صدقتم » . قال : « فإن الله لعن الخمر » وعاصرها » ومعتصرها » وشاربها »> وساقيها › وحاملها » والمحمولة إليه » وبائعها » ومشتريها » وآكل ثمنها » . ثم دعا بسكين AE ۶ ۰ ٠‏ # ر فقال: « اشحذوها » . ففعلوا . ثم أخذها رسول الله ييه يخرق بها الزقًاق . فقال الناس :إن فى هذه الزقاق منفعة . قال : « أجل»ولكنى إنغا أفعل ذلك غضباً لله لما فیها من سخطه » . قال عمر : أنا أكفيك يا رسول الله . قال : « لأ» . وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث . ]٠١[‏ أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيعة؛أن أبا طعمة حدثه ؛ أنه سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب يحدث بهذا عن رسول الله ل . [1 أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال: أخبرنى عقبة بن صهبان وغیره من (1) وقع فى المطبوع : « فأاخذنى » ٠‏ وما أثبتناه من الأصل بنفس الضبط »› وهو الصحيح . . الستن الكبرى للبيهقى : (۸/ ۸۷) كتاب الأشربة / باب ما جاء فى تحريم الخمر ؛ عن ابن وهب به‎ ]١١[ ومن طريق عبد الله بن عیسی » عن آبى طعمة به مختصراً . وقد روى البيهقى هذه الرواية من طريق آخر وذكر متنها : روى من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » عن عبد الله بن عبد الرحمن الغافقى من آهل مصر ومولى لنا يقال له أبو طعمة أنهما خرجا من مصر حاجين » فجلسا إلى ابن عمر » فذكرا القصة فقال ابن عمر : أشهد لسمعت رسول الله كلا وهو يقول : « لعن الله الخمر » وشاربها » وساقيها » وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » والمحمولة إليه » وآكل ثمنها ٠‏ . [ السنن الكبرى : )٠١/١(‏ كتاب البيوع / باب تحريم التجارة فى الخمر ] . » :عن سفیان » عن سالم أبى النضر › عن رجل » عن أبى هريرة‎ )٤٤۸ مسند الحمیدی : ۷/0 ۔‎ ]٥۷[ . )۱۰٤٤( . تحوه‎ ومن رواية سفيان هذه يتبين أن بين أبى النضر وأبى هريرة رجلا .

عدد الصفحات ٥٠

الجامع لابن وهب 0۱ أهل المدينة » عن أبى النضر» عن أبى هريرة ؛ أن رجلاً من الأنصار قدم بخمر › فأنزلها بالمدينة » فذكر ذلك لرسول الله يل فجاءه » فقالوا له : / ما أقدمك بهذه علينا . . فقال : يا رسول الله »إن لنا جيراتًا من يهود » فدعنا نكارمهم بها . فقال رسول الله :< إن الله حرم شربها » وبيعها » وابتياعها » والمكارمة بها » » فدعا رسول الله اة بالدية . فال ار عر > ما ريت ما الد فل ذلك ارم فا بالشفرة نها جى أهراق ما فيها » وأحدهما يزيد على صاحبه الكلمة ونحوها . ربيعة » عن عطاء بن أبى رباح » عن جابر بن عبد الله قال: ا كان فتح مكة أهراق رسول الله َه ا لخمر وكسر جرارها »ونهى عن بيعها › أن آبان بن ابی عياش حدڻهم » عن شهر بن حوشب ؛ أن عبد الله بن عمرو بن « إن الله لعن الخمر > وعاصرها » ومعتصرها › وشاربها »› وساقيها › وحاملها » والمحمولة إليه » وبائعها » ومشتريها » وآكل ثمنها » . [۸] صحيح . له متابعة فى الصحيحين عن عطاء بن آبى رباح . حم : (۲۳/ ۲۵) : عن يح بن إسحاق » عن ابن لهيعة به » نحوه . )۱٤197(‏ . وروی الشيخان نحوه من حديث قتيبة بن سعيد » عن الليث بن سعد » عن يزيد بن آبى حبيب » عن عطاء بن ابی رباح به : خ : (۱۲۳/۲) (۷۲) کتاب البيوع )۱٠۲(‏ باب بيع الميتة والأصنام - حديث )۲۲۳١‏ . م : (۳/ ۱۲۰۷) (۲۲) كتاب المساقاة )١١(‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - حديث (19۸1( . ]٥[‏ ذكر الهيثمى فى مجمع الزوائد )۹٠ /٤(‏ عن عبد الله بن عمرو قال : « لعن الله الحمر > وعاصرها » وشاربها » وساقيها » وبائعها » ومبتاعها » وحاملها » والمحمولة إليه » وآكل ثمنها » . وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير »> وفيه ليث بن أبى سليم » وهو ثقة » ولكنه مدلس . ویتقوی با سبق . 1/۹

عدد الصفحات ٥١