| ا DIT مزابلہ یر وح لود 4 0 ا b7) 1 رفا رصنا ب8 رر 0 ر ل 5i: 5 رات ی اراتا a لمن 1 ا را 1 سوال زل ا ٠ ٤ NE 0 ا ا 0 ا زاو ناوین کاخ I r ( ١ 2 ا
عدد الصفحات ١٩الجامع لابن وهب ۲١ بسم الله الرحمن الرحيم [1] / أخبرنا محمد › أنا ابن وهب قال : أخبرنی یحیی بن أيوب »› عن أبى صخر» عن أبى معاوية الجلی » عن آبی الصهباء البکری قال : قام ابن الکواء إلى على بن أبى طالب نيه وهو على النبر » فقال : إنى وطئت على دجاجة ميتة » فخرجت منها بيضة › آكلها ؟ قال على : لا . قال : فإنى أشخصتها تحت دجاجة » فخرج منها فرخ»› آکله ؟ قال على: نعم. قال : کیف؟ قال : لأنه حى خرج من میت . [] أشار إليه الحافظ المزى فى تهذيب الكمال )۲٤١ /١۳( فى ترجمة صهيب أبى الصهباء البكرى › فقال : « وروی له النسائی فی مسند على » . الكافى للكلينى: )٠٠۷ /١( : كتاب الأطعمة / باب ماينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها . عن أبى جعفر» نحوه . ومحمد هنا هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » وقد سبقت ترجمته فى المقدمة . [۲] صحیح »› وإسناده حسن . مسند أحمد : )٥۷٥-٥۷٤/١١( من طريق أسامة بن زيد به » وأسامة بن زيد مختلف فيه » وخرج له مسلم فى الشواهد » وعمرو بن شعیب حدیثه حسن رقم ( 1۹٩۷ ) . وأورده الهیٹمی فى مجمع الزوائد )۹١-۹۰ /٤( وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط » ورجال أحمد ثقات » وإسناد الطبرانى حسن . والحدیث فی الأوسط للطبرانی (۲۲/۷) من طريق شهر بن حَوشب عن عبد الله بن عمرو »> نحوه (۲(. والحدیث له شواهد » ففى الباب عن جابر فى الصحیحین : (خ رقم ۲۲۳۲ › م رقم ۱١۸١ ) . وعن عمر » وهو فى الصحیحین : ( خ ۲۲۲۳» م ٠١۸۲ ) . وعن أبى هريرة » وهو فى الصحیحین : (خ ۲۲۲۲١ » م ۱0۸۳) . وعن ابن عمر » عند أحمد (۱۸۹/۱۰ - ۱۹۰) رقم (9۹۸۲) . وعن ابن عباس » عند أحمد )٤۹ - ٤۸/٤( شاكر . وعند بی داود . رقم )۳٤۸۸( وإسنادهما صحیح . قال الخطابى : قوله : « جملوها معناها : أذابوها حتى تصير ودكاً فيزول عنها اسم الشحم › يقال : جملت الشحم واجتملته إذا أذبته » قال لبيد : فاشتوى ليلة ريح واجتمل وفيه دليل على جواز الاستصباح بالزيت النجس » فإن بيعه لا يجوز » وفى تحريه ثمن الأصنام دليل = 1/۲
عدد الصفحات ٢١۲۲ EE شعيب» عن آبيه » عن جده قال : سمعت رسول الله يو يقول عام الفتح - وهو بمكة : » إن الله ورسوله E Sa والخنزیر والأصنام م„ والجلود » ويستصبح به الناس ؟ قال : « لا » هى حرام » ثم قال عند ذلك : « قاتل الله يهوداً ؛ إن الله لا حرم عليهم شحومها أجملوه › ثم باعوه › فأکلوا ثمنه » . [YJ] أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنی یزید بن عياض »عن عطاء بن = على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة . وفى الحديث دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير » خلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطالها » ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة حتى لعن من كان عدوله عنها تذرعاً إلى الوصول به إلى محظور » .( معالم السنن ۳ / )١٠١١ . [۳] روی الشیخان نحوه من طريق آخر عن عطاء »> عن جابر : خ : (۳/ ۱۲۳) )۳٤( كتاب البيوع )١١١( باب بيع الميتة والأصنام . عن قتيبة » عن الليث » عن يزيد ب بن ابی حبيب » عن عطاء بن ن¿ أبی رباح > عن جابر بن عبد الله جه أنه سمح رسول الله ميه يقول وهو بمكة عام الفتح : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل :يا رسول الله » أرأيت شحوم الميتة » فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس » فقال : « لا » هو حرام » . ثم قال رسول الله َو عند ذلك : « قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا لمنه » . وقال أبو عاصم : حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلى عطاء ١: سمعت جابراً ناه عن البى ل . 7 ) . وطرفاه : (١۲۹٤ء ٤1۳۳ ) . م ۲۰۷( (۲۲) کتاب المساقاة )١۳( باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. بإسناد البخارى نقسه . )۱١۸١( . ومن طريق عبد الحميد بن جعفر » عن يزيد د بن آبی حبیب به نحوه . ورواه ابو یعلی فی مسنده : (/-۷٤۱)عن أبى خيثمة » عن يزيد بن هارون » عن محمد بن إسحاق» عن عطاء به کما هنا .رقم )٤٤٥/۲۲۰۹( . وقال أب ہو حاتم : « حدیث يزيد بن أبى حبيب عن عطاء هو من حديث محمد بن إسحاق » عن عطاء » عن جابر » عن النبى كيل » . ولا أعلم يزيد بن أبى حبيب سمع من عطاء شيئاً . ولا أعلم أحداً من المصريين روى هذا الحديث عن يزيد ب بن أبى حبيب » عن عمرو بن الوليد » عن عبد الله بن عمرو » عن النبى يي » فإن كان عبد الحميد سمعه وحفظه » فإن محله الصدق » . =
عدد الصفحات ٢٢۲۳ الجامح لابن وهب ہی رباح» عن جابر بن عبد الله قال : لا قدم رسول الله ميو مكة أتاه أصحاب الصليب ١ الذين كانوا يجمعون الودك بمنى . فقالوا: إنا نجمع هذه الأوداك من اليتة وغيرها ¢ فإغا هى للسفن والأديم ؟ قال :« قاتل الله يهوداًء حرم عليهم شحومهاء ثم باعوها فأكلوا أثمانها » . فنهاهم عن ذلك . ]٤[ آخبرنا محمد» آنا ابن وهب قال: أخبرنى زمعة بن صالح المكى/ عن أبى )١( وقع فى المطبوع : « الوليد » » والصواب ما أثبتناه من الأصل . ت العلل لابن ابی حاتم (۳۸۲/۱) رقم )۱١٤١( . [4] ضعيف : شرح معانی الآثار : 61٩ - 6٩۸ /١( ) كتاب الطهارة / باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا ؟ عن يونس » عن عبد الله بن وهب به . نصب الراية : )٠١۲/١( كتاب الطهارة / باب الماء الذى تجوز به الطهارة . قال الزيلعى : « رواه ابن وهب فى « مسنده ٠ عن زمعة بن صالح » عن أبى الزبير »> عن جابر ؛ أن رسول الله َة قال : « لا تنتفعوا من الميتة بشىء » . قال : وزمعة فيه مقال » . قال البخوى فى الانتفاع بشىء من الميتة :«اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين » فمن بعدهم خب أن کل حیوان یکل لحمه › فإذا مات یطهر جلدہ بالدباغ › إلا شیا یحکی عن أحمد أنه کان يقول : لايطهر» )ا روی عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله ية قبل وفاته بشهرين « ألا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب ». فكان يقول :هذا الحديث صار ناسخا لما سواه » ثم ترك القول به للاضطراب فى إسناده » فإنه يروى عن عبد الله بن عكيم » عن أشياخ لهم . وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل الدباغ » قال النضر بن شميل :يسمى إهاباً ما لم يدبغ . فأما ما لا يؤكل لحمه »فاختلفوا فى طهارة جلده بالدباغ » فذهب جماعة إلى آنه لا يطهر بالدباغ جلد غير المأاكول»يروى ذلك عن عمر» وعبد الرحمن بن عوف» وهو قول الأوزاعى» وابن المبارك» وإسحاق» وأبى ثور» لا روی عن آبى المليح أن النبى ية نهى عن جلود السباع . وعن أبى ريحانة أن النبى ييه نهى عن ركوب النمور .وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدباغ »إلاجلد الكلب والخنزير» وهو قول على وابن مسعود وإليه ذهب الشافعى . وذهب أصحاب الرأى إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ» وهؤلاء حملوا النهى فى حديث أبى المليح على ما قبل الدباغ » وكذلك حديث أبى ريحانة »ولان جلد النمر إنما يركب لشعره» والشعر لا يقبل الدباغ » أو إنغا نهى عنه» لا فيه من الزينة والخيلاء . عن مالك » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن آمه » عن عائشة ؛ أن رسول الله أمر أن يستمتع بجلود لليتة إذا دبغخت . وفى الحديث دليل على أنه يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه حتى يجوز استعماله فى الأشياء الرطبة» ويجوز الوضوء فيهء والصلاة معه . عن سودة زوج النبى ياه قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهًا »ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًا . هذا حديث صحیح . وفى قوله :«إنما حرم أكلها » مستدل لمن ذهب إلى أن ماعدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع = ۲ب
عدد الصفحات ٢٣2 بينا آنا عند رسول الله ىة إذ جاءه ناس » فقالوا : يا رسول الله » إن سفينة لنا انكسرت » وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة» فأردنا أن دهن بها سفينتناء وإنما هى عود هى على الماء . فقال رسول الله ية : « لا تنتفعوا بشىء من الميتة » ولا تنتفعوا بالميتة » . [o] أخبرنا محمد ٠ آنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الله بن عمر» ومالك بن انی > وسفيان بن سعيد الثورى؛أن حميدا الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال: = به » کالشعر والسن والقرن ونحوها » واختلف فيها أهل العلم فذهب قوم إلى أن هذه الأشياء فيها حياة تنجس بوت الحيوان كا جلد وإذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر» فالشعر لا يطهر بالدباغ » وهو قول الشافعى . وذهب قوم إلى آنه لا حياة فى الشعر والريش »ولا ينجس بموت الحيوان » وجوزوا الصلاة فيها » وهو قول حماد » ومالك وأصحاب الرأى . قال مالك :٠لا بأس بالصلاة فى صوف اليتة وشعرها إذا غسل »ولا خير فى الصلاة على جلدها وإن دبغ » » ولم يجوز بيعها . وکل حیوان لا یؤکل لحمه» فذکاته كموته عند بعض أهل العلم » وبه قال الشافعى » وذهب قوم إلى أن جلده بعد الذكاة طاهر »وهو قول مالك » وأصحاب الرأى . والعظم عند بعضهم فيه حياة يوت بموت الحيوان » وينجس بنجاسة الأصل . فما الحوت فميته حلال » فعظمه يكون طاهرا بعد الموت . وذهب جماعة إلى أنه لا حياة فى العظم » ولا يحله الموت » وهو قول أصحاب الرأى » وجوزوا استعمال عظام الفيلة . قال الزهرى فى عظام الموتى : آدركت ناسا من سلف العلماء يتشطون بها » ويدهنون فيها » لا يرون اشا قال ابن سيرين وإبراهيم :لا بأس بتجارة العاج »واحتجوا بما روی عن ثوبان أن رسول الله َو قال له : اشتر لفاطمة سوارين من عاج . والمراد منه عند الآخرين : الذبل »وهو عظم سلحفاة البحر » لا عظام الفيلة . ولا تحريم فى شىء من الأوانى الطاهرة إلا الذهب والفضة»ء فقد صح عن عبد الله بن زيد أن النبى يا توضاً من ماء فی تور من صقر وعن عائشة : كنت أغتسل أنا ورسول الله َي فى تور من شبه » وعن أنس :أآتى النبى يله خضب من حجارة » فوضع يده فيه حتی توضؤوا ٩ . شرح السنة )٠١۳-۹۹/۲( . [] متفق عليه من حديث أنس بن مالك توه : الموطاً )٥٤( كتاب الاستئذان )٠١( باب ما جاء فى الحجامة وأجرة الحجام » عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك أنه قال : احتجم رسول الله ميه . حجمه أبو طيبة » فأمر له رسول الله ية بصاع من تمر » وآمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . )۲١ . خ : (۳/ ۹۰) (٤۳)کتاب البیوع (۲۹) باب ذكر الحجام » من طريق مالك به » نحوه )۲٠۱١۲(. . . )014٩ › ۲۲۸۱ » ۲۲۸۰ › ۲۲۷۷ »› ۲۲۱۰( : وأطرافه م : )۱۲۰١ ٤/۳( (۲۲) كتاب المساقاة )١١( باب حل أجرة الحجامة . من طريق إسماعيل بن جعفر » عن حميد قال : سئل آنس بن مالك عن كسب الحجام ؟ فقال : احتجم رسول الله َو - حجمه أبو طيبة » فآمر له بصاعين من طعام »وکلم هله فوضعوا عنه من خراجه » وقال : « إن أفضل ما تداويتم به الحجامة » أو هو من أمثل دوائكم » )۱١۷۷(. .
عدد الصفحات ٢٤الجامع لابن وهب ¥ سے اص ص حجم ٩ أبو طْيبة رسول الله يي » فأعطاه صاعين أو صاعاً من تمر» وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . [J أخبرنا محمد أنا ابن E SAE الزناد »> عن آبيه › e o يسألانه عن كسب الحجام » فقال لهما أنس بن مالك : قد کان رسول الله ية يحتجم » فلم يكن يظلم الحجام أجره . [۷] وقال أبو الزناد : أخبرنى الثقة أن قريشاً كانت تتكرم فى الجاهلية عن کسب الحجام» ولو کان حراماً لم يقل رسول الله ية للأنصاری : «اجعله فى علف ناضح اليتيم 0 (1) فى المطبوع : « حجم » بتشديد الجيم » وهو خطاً . ]٩[ متفق عليه من حدیث عمرو بن عامر » عن انس ماه . خ : (۲/ ۱۳۷) (۳۷) كتاب الإجارة (۱۸) باب خراج الحجام . عن أبی نعيم » عن مسعر » عن عمرو بن عامر قال : سمعت أنسا شاع ونه يقول : کان رسول الله ا یحتجم » ولم یکن یظلم أحداً آجره . (۲۲۸۰) . م (IV"1/) )۳4( كتاب السلام )۲١( باب لكل داء دواء واستحباب التداوى . من طریق وکیع » عن مسعر به » نحوه )۷۷/۱٥۷۷( . [۷] صحیح على شرط مسلم » من حديث سفيان بن عيينة » عن آبى الزبير › عن جابر » وقد صرح أبو الزبير فی بعض روایاته بالسماع من جابر : مسند أحمد : (۲۲/ ۱۹۲ ۱۹۵) رقم )۱٤۲۹۰( » (9 رقم (90۷4) . من طريق سفيان بن عيينة » عن أبى الزبير »> عن جابر أن النبى ييه سئل عن كسب الحجام فقال : « اعلفه ناضحك ) . وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عن جابر فى الموضع الثانى . قال الهیٹمی فى مجمع الزوائد )٩٤ ۹۳ /٤( : « ورجال أحمد رجال الصحيح « له : « ناضحك » : هو البعير الذى يستعمل لسقاية الزرع . ومعنى : «اعلفه ناضحك » : أى لا تستعمله فى طعامك ونحوه » واستعمله فى علف دوابك . وقد رواه البیهقی فی السنن الکبری : (۳۳۸/۹) بإسناده عن ابن وهب كما هنا . وفيه قال ابن وهب : أخبرنى عبد الرحمن بن أبى الزناد »> عن أبيه ...للح ؛ فالإسناد عنده متصل إلى بى الزناد . قال البغوى : ١ احتلف أهل العلم فى كسب الحجام » فذهب قوم إلى تحريمه » وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرا فهو حرام وإِن کان عبداً » فإنه یعلفه دوابه » وینفقه على عبیده قول بظاهر الحديث . وذهب الأكثرون إلى أنه حلال » والنهى على جهة التنزيه عن الكسب الدنىء » والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب » يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة أن يطعمه رقيقه » ولولا أنه حلال ملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقیقه ؛ لاأنه لا يجوز أن يطعم رقیقه إلا من مال ثبت عليه ملکه › کما لا يجوز أن يکل بنفسه ٩ . =
عدد الصفحات ٢٥r ۲٢ الجامع لابن وهب [۸] أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنى يحيى بن أيوب » عن المئنى ابن الصباح » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ؛ أن رسول الله يا احتجم وأعطى الحجام أجره . [۹] / أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنى مسلم بن خالد »> عن العلاء ابن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : نهی رسول الله ية عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب ٠ أو كسب يعرف وجهه . (۱) وقع فی الط : ( واجب ٩» » وا اب ما أئبتناه ال : قع فى المطبوع : د من الاصل = شرح السنة (۱۸/۸- ۱۹) . [۸] لم نعثر عليه من حديث عبد الله بن عمرو . وهو ضعيف الإسناد لضعف المثنى بن الصباح . ولكن سبقت له شواهد صحيحة ترفعه إلى درجة الحسن . [] ضعيف الإسناد لضعف مسلم بن خالد » وقد وثق . السنن الكبرى للبيهقى : (۸/۸) كتاب النفقات / باب ما جاء فى النهى عن كسب الأمة إذا لم تكن فى عمل واصب . بإسناده عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب به نحوه . شرح مشکل الآثار : (۲/ )۸٥ » (۸۸) باب بیان مشکل ما روی عنه يه من نهیه عن كسب الإماء » عن يونس » عن ابن وهب به » نحوه )٩۲۲(. . المعجم الأوسط : )۲٣/۹( : عن موسی بن هارون » عن سعد بن عبد الله بن عبد الحکم » عن أبيه › عن مسلم بن خالد الزنجی به نحوه (AEN. . وقال الطبرانى : لم يرو هذا الحديث عن العلاء إلا مسلم › تفرد به عبد الله بن عبد الحكم . وقال الهیٹمی فی مجمع الزوائد ١ : )۹۳-۹۲/٤( وفيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف وقد وثق » . وقوله : « واصب » آی دائم ثابت . قال الخطابى : « كانت لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب تخدمن الناس تخبزن وتسقين الماء » وتصنعن غير ذلك من الصناعات » ويؤدين الضريبة إلى ساداتهن . والإماء إذا دخحلن تلك المداخل وتبذلن ذلك التبذل وهن مخارجات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور وأن يكسبن بالسفاح» فأمر يو بالتنزه عن كسبهن » ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم یکتسبن به فهو أبلغ فى النهى وأشد فى الكراهة . وقد جاءت الرخحصة فى كسب الأمة إذا كانت فى يدها عمل » ورواه أبو داود فى هذا الباب . قال :حدثنا هارون بن عبد الله » قال : حدثنا هاشم بن القاسم » قال : حدثنا عكرمة بن عمار » قال : أخبرنى طارق بن عبد الرحمن القرشى » قال : جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا رسول الله ميه فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها » وقال : هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش . : النفش : نتف الصوف أو ندفه . وفى حديث آخر آنه به نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو أخرجه آبو داود من حدیث راقع بن خدیج . معالم الستن (۲۳/ ۸۸ - )۸٩ .
عدد الصفحات ٢٦الجامع لابن وهب ۷ 5 و وق و ری غو کین غ عا ابن أبى رباح »عن أبى هريرة قال : ثمن الكلب غير الصائد سحت . ][١[ أخبرنا محمد ٠ آنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس»ويونس بن يزيد» والليث بن سعد؛ أن ابن شهاب حدثهم » عن أبى بكر بن عبد الرحمن »› أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم؛ أن رسول الله َي نهاهم عن ثمن الكلب» ومهر ال وخا ان الاه إلا أن يونس قال فى الحديث : ثلاثة هن سحت » ۰7 رجاله ثقات غير عمر بن قيس › فهو متروك وقد توبع عند ابن أبى شيبة : مصنف ابن أبى شيبة : ( ۲٤۳ /٦ ) كتاب البيوع والأقضية )١١١( ماجاء فى ثمن الكلب . عن سفيان بن عيينة » عن عمرو» عن عطاء» عن أبى هريرة قال : سمعته يقول: ثمن الكلب سحت . (۷). وعمرو هو ابن دينار الملكى » ثقة » ثبت . وفی ١/٤٤۲):عن وكيع » عن حماد بن سلمة » عن أبى الزبير »> عن جابر . وعن أبى المهزم » عن أبى هريرة » أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد . )۹١١( . ]۱١[ متفق عليه: الموطاً : ( ٦٥٦/۲ ) ( ۳۱ ) کتاب البیوع ( ۲۹ ) باب ماجاء فى ثمن الكلب . عن ابن شهاب به » نحوه .(1۸) . خ : (۱۲۳/۲) )۳٤( كتاب البيوع )۱١۳( باب ثمن الكلب . من طریق مالك به » نحوه.(۲۲۳۷) . وأطرافه : (۲۲۸۲ » )0۷٦۱ » ۵۳٤١ . م : (۱۱۹۸/۳) (۲۲) كتاب المساقاة (4) باب تحريم ثمن الكلب ... إلخ . من طریق مالك به » نحوه.(۳۹/۱۱۹۷). شرح معانی الآثار : ( ١١ - ٠١ /٤ ) كتاب البيوع باب ثمن الكلب . عن يونس » عن سفیان » عن الزهری به نحوه . وعن يونس » عن ابن وهب » عن مالك » عن الزهرى به نحوه . وعن يونس » عن ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » عن أٻى بكر » عن أبى مسعود أن النبى يي قال : « ثلاث هن سحت ٩» أی حرام » ثم ذكر مثله . الستن الكبرى للبيهقى : (۸/ ۹) كتاب النفقات / باب النهى عن كسب البغى . پإسناده عن محمد بن عبد الله بن عبد الحکم » عن ابن وهب به » نحوه . وقوله : « مهر البغى » المراد : أجرة الزانية . و( حلوان » : هو ما یعطی على کهانته .
عدد الصفحات ٢٧۸ الحامع لابن وهب [۲] آخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الرحمن بن سلمان › عن عقيل ابن خالد » عن ابن شهاب » عن أبی بکر » عن النبی به أنه قال : ادت هت سحت لوان الكاهن ٠ اهر الى + وت لكات التو ۴:: E E a CR I A Î وهو حسين بن عبد الله - عن أبيه » عن جده » عن على بن أبى طالب ؛ أن النبى . ی نهى عن ثمن الكلب العقور ][۱٤[ آأخبرنا محمد > آنا ابن وهب قال : أخبرنى معروف ا الجحذامى »أن [۲] هذا رواية للحديث السابق » وهو مرسل » وليس فى الصحيح الذى سبق كلمة العقور : وفی إسناده عبد الرحمن بن سلمان الحجری . قال ابن آبی حاتم : سألت آپیى عنه فقال : مضطرب الحديث . يروى عن عقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل يدخل بينهم الزهرى فى شىء سمعه عقيل من أولئك المشيخة» ما رأيت فى حديثه منكراً » وهو صالح الحديث . أدخله البخارى فى كتاب الضعفاء » فسمعت أبى يقول : يحول من هناك ۔ الجرح والتعدیل )۲٤١/٥( رقم .)۱۱٤۷( وقال الحافظ المزی فی تهذیب الکمال :)۱٤۹/۱۷( روى عنه أبو سعيد بن يونس » وهو قريب السن من ابن وهب » یروی عن عقيل غرائب انفرد بها وکان ثقة . [1۳] هذا الحديث قيل : إنه من نسخة موضوعة . فقد قال أحمد بن حنبل عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة : متروك الحديث . وقال ابن حبان : يروى عن آبيه عن جده نسخة موضوعة . وقال ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال أبو حاتم : هو عندى متروك الحديث كذاب . وقال ابن عدى : ضعيف منكر الحديث » وضعفه بین على حديثه . وقال أبو زرعة الرازى : ليس بشىء » اضرب على حديثه . الإکمال للحسینی (۲۱۸/۱ - ۲۱۹) » والتذكرة للحسینی (۳۳۸/۱) » والکامل لابن عدى ۷٦٦/۲( - ٠ ) ٩4 وتعجيل النفعة ٤١١ _ ٤0٠ /١( ) . ]1۱٤[ صحیح : قال الحافظ ابن حجر فى التلخیص الحبیر (۳/۳) : « رجاله ثقات » . الستن الكبرى للبيهقى : (1/ )٦ كتاب البيوع / باب النهى عن ثمن الكلب . بإسناده عن محمد بن عبد الله ابن عبد الحکم » عن ابن وهب به » نحوه . د : ( ۳/ ۷٥١ _ ۷٠١ ) (۱۷) كتاب البيوع والإجارات )٠٥( باب فى أثمان الكلاب . عن أحمد بن صالح » عن ابن وهب به › نحوه . )۳٤۸٤( . س : ( ۱۸۹/۷ - ۱۹۰) ( )٤١ كتاب الصيد والذبائح )٠١( باب النهى عن ثمن الكلب . عن يونس بن عبد الاأعلی » عن ابن وهب به » نحوه )٤۲۹۳(. . وحول الاختلاف فى جواز بيع الكلب قال الخطابى : =
عدد الصفحات ٢٨الجامع لابن وهب _ ۲۹ على بن رباح اللخمى حدثهم ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ميه : 0 ل لرل لوان الاه ول هو ال :, کا من كتاب الأشربة ]٠١[ أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الحبار بن عمر؛ أن محمد بن المنكدر حدثه »عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله له نهى عن الخليطين أن يشربا . فقلنا : وما الخليطان يا رسول الله ؟ قال : « التمر والزبيب› وکل مسکر حرام ). ]۱١[ أخبرنا محمد » آنا ابن وهب » قال عبد الجبار : وحدثنى إسحاق بن عبد الله ؛ آن محمد بن يوسف حدثه ؛ أن أم مغخيث حدثته ؛ نها سمعت رسول ية يقول ذلك . = «وقد اختلف الناس فى جواز بيع الكلب » فروى عن أبى هريرة أنه قال :هو من السحت »وروى عن الحسن والحكم وحماد» وإليه ذهب الأوزاعى والشافعى وأحمد بن حنبل » وقال أصحاب الرأى: جائز بيع الكلب» وقال قوم:ما أبيح اقتناؤه من الكلاب فبيعه جائز » وما حرم اقتناؤه منها فبيعه محرم : يحكى ذلك عن عطاء والنخعى » وقد حكينا عن مالك أنه كان يحرم ثمن الكلب ويوجب فيه القيمة لصاحبه على من أتلفه » قالوا: وذلك لانه أبطل عليه منفعته » وشبهوه بأم الولد لا يحل ثمنها وفيها القيمة على من أتلفها . قال الشيخ : جواز الانتفاع بالشىء إذا كان لأجل الضرورة لم يكن دالا على جواز بيعه كالميتة يجوز الانتفاع بها للمضطر ولا يجوز بيعها » . معالم السنن )١١۳/۳( . وقال البغوى فى مهر البغخى وحلوان الكاهن : « اتفق أهل العلم على تحريم مهر البخى » وحلوان الكاهن فمهر البخغى : أن يعطى امرأة شيئاً على أن يفجر بها » وحلوان الكاهن : ما يأخذه المتكهن على كهانته » وفعل الكهانة باطل › لا يجوز أخذ الأجرة عليها » . شرح السنة (۲۳/۸) . ]٠١[ المحلى لابن حزم : (۷/ )٥۱۳ من طريق ابن وهب به . وقال ابن حزم مناقشا المالكية فى :)٥٠٤/۷( وأما حديث جابر فمن طريق عبد الحبار بن عمر الأيلى » وهو ضعيف جداً . ]١[ المعجم الکہیر للطبرانی : ( ۱۷۹/۲١ ۔ ٠۷۷ )» عن يحیی بن عثمان بن صالح » عن سعید بن آیی مریم » عن عبد الجبار بن عمر » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » عن محمد بن يوسف » عن أبيه » عن آم مغیث به نحوه . )٤۳۲( . وفيه زيادة : وكانت أم مغيث جدة ربيعة بن أبى عبد الرحمن » وقد صلت القبلتين على عهد رسول الله يد . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠١ - ٠١ / ١( ) : « وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » وهو مترو » .
عدد الصفحات ٢٩ا د یا [۱۷[] أخبرنا محمد > آنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ؛ أك ابن عبد الله حدثه ؛أن عبد الرحمن بن الحارث السلمى حدثه »عن أبى قتادة [1۱۷] صحیح رجاله ثقات . وهناك متابعة لهذا الحديث عن أبى قتادة فى الصحيحين ؛ عن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبيه به : خ ۱٥/٤7 )رقم (۲ 010 ) »م (۳ / ۱0۷0 ۱0۷1) رقم ( ۱۹۸۸ ) . ذكر الحافظ المزى أن هذه الرواية عند النسائى فى السنن الكبرى فى الوليمة عن محمد بن سلمة » عن ابن القاسم »عن مالك » عن الثقة عنده » عن بكير » عن عبد الرحمن بن الحباب » عن أبى قتادة . وعن الحارث بن مسکين » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن بكير » عن عبد الرحمن بن الحارث » عن أبى قتادة - فى النهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا . وقال المزى : هكذا وجدته فى هذا الحديث » والمحفوظ « ابن الحباب ٠ كما تقدم .روى عن مالك »› عن ابن لهيعة » عن بكير بن الأشج ؛ لم يذكره أبو القاسم » وليس فى السماع » وهو فى رواية أبى على الأسیوطی . تحفة الأٌشراف (۲۹۱/۹) رقم )۱١١١۹( . الموطاً : (۲/ )٤۲( )۸٤٤ كتاب الأشربة (۳) باب ما يكره أن ينبذ جميعاً . عن الثقة عنده › عن بكير بن عبد الله بن الأشج »> عن عبد الرحمن بن الحباب الأّنصارى » عن أبى قتادة الأنصارى » أن رسول الله ييه نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعاً » والزهو والرطب جمیعاً . (۸) . قال الحافظ المزى : وقول مالك : « عن الثقة » يحتمل أن يكون عمرو بن الحارث » ويحتمل أن يكون عبد الله بن لهيعة ؛ فإنه قد روى عن مالك » عن ابن لهيعة بإسناد غريب » ثم رواه من طريقه إلى مالك عن ابن لهيعة به . قال الحافظ أبو بكر الخطيب : هذا حديث غريب جداً من حديث مالك بن أنس » عن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمى قاضى مصر » تفرد بروايته الوليد بن عتبة » عن الوليد بن مسلم ( أى عن مالك ) »وكلاهما من أهل دمشق . والملحفوظ : عن مالك عن الثقة عنده غير مسمى»عن بكير » كذلك هو فى الموطأً وغيره . هذا » وقد روى المزى هذا الحديث › فوقع له عالياً عن مالك به . کما رواه من طریق ابن وهب » کما هنا . ویحسن بنا أن نذكر إسناده وحديثه ؛ لأنه إسناد عال لهذا الكتاب . قال المزى : وقد وقع لنا عالياً أيضًا : أخبرنا به أبو إسحاق بن الدرجى» قال :أنبآنا محمد بن معمر بن الفاخر » فى جماعة »قالوا: أخبرنا سعيد بن أبى الرجاء الصيرفى » قال :أخبرنا أبو الفتح منصور بن الحسين »وآبو طاهر ابن محمود الثقفى » قالا : أخبرنا أبو بكر بن المقرئ » قال : أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة » قال : حدثنا حرملة بن يحيى »قال :حدثنا ابن وهب » قال : أخبرنى عمرو بن الحارث » أن بكيراً حدثه » عن عبد الرحمن بن الحباب السلمى »عن أبى قتادة .أنه قال : نهى رسول الله َي »أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً . رواه عن الحارث بن مسكين » عن ابن وهب » فوقع لنا بدلا عالياً . وکما یلاحظ آنه قد ورد فی الحدیث اختلاف فیمن روی عنه بكير بن الأشج › فبعضھم ۔ کما هنا - قال : عبد الرحمن بن الحارث وبعضهم قال كما فى رواية مالك . تهذيب الكمال .)١١ ٤۸/١۷( واعتبروا أن عمرو بن الحارث وهم »والصواب : عمرو بن الحباب السلمى .
عدد الصفحات ٣٠الجامع لابن وهب س ۳١ [] أخبرنا محمد › أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن آپی الزبير» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله بلا نهى أن ينبذ التمر والزبیب جميعا > ونهى أن ينبذ التمر والرطب جميعاً . [ ۱۹] أخبرنا محمد »› آنا ابن وهب قال : وحدثنى الليث بن سعد وجرير بن حازم أن عطاء بن اہی رباح حدٹهما » عن جابر بن عبد الله »عن رسول الله و مثله . [۲۰] / أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : وحدثنی مالك بن أنس »عن زيد = ال ارين فة بد ارمق بن شارف التلس ٠٠: مكلا وقع قى كاب ١ الولية السات من رواية الأسيوطى عنه » والمحفوظ : عبد الرحمن بن الحباب > وكذلك هو فى « الموطاً ٠ وغيره . وكذلك ذکره البخاری وابن بى حاتم وغيرهما » . تهذيب الكمال )٤٩/۱۷( [۸ ۱۹[ صحیح: م (۳/ )۱٥۷٤ (۳۹) كتاب الأشربة (ه) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين : حدنا شیبان بن فروخ » حدنا جریر بن حازم » سمعت عطاء بن آپی رباح » خدثنا جابر بن عبد الله الانصاری أن النبی ي نهى أن يخلط الزبيب والتمر » والسر والتمر . )۱١/1۹۸7( . ٠ حدنا قتيبة بن سعید » حدثنا ليث عن عطاء بن آبى رياح » عن جابر بن عبد الله الأنصارى » عن زول الله لا ؛ أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً > ونھی آن ينبذ الرطب والبسر جمیعا .)۱۷/١۹۸٩( وحدثنی محمد بن حاتم » حدثنا یحیی بن سعید » عن ابن جریچ . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع - واللفظ لابن رافع - قالا : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا ابن جريج > قال : قال لى لاء : معت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ٠: لا تجمعوا بين الرطب والبسر » وبين الزبیب والتمر نبیذا ٩ (۱۸/۱۹۸7) . وحدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث . ح وحدثنا محمد بن رمح > أخبرنا الليث »عن أبى الزبير المكى › مولی حکیم بن حزام » عن جابر بن عبد الله الائصاری » عن رسول الله 4 ؛ آنه تهى آن ينبل الزبيب والتمر جميعاً »ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاً . 4/44( . السنن الكبرى للبيهقى : )۳١٠/۸( كتاب الأشربة / باب الخليطين . من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب »> عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم »عن ابن وهب » عن الليث وجرير به . ]٠[ مرسل » وقد وصل فى الصحيحين : الموطاً:(۲/ )٤۲( )۸٤ ٤ كتاب الأشربة (۳) باب ما يكره أن ينبذ جميعاً . من یدن اسل جن غطاء بن ينان :إن رشول اله 4 تي أذ يت الي الطب جا والتمر والزبيب جميعاً . (۷) . قال ابن عبد البر : مرسل بلا خلاف أعلمه عن مالك . وهو فى الصحيحين من حديث ابن جريج »عن عطاء »عن جابر : = e
عدد الصفحات ٣١۳۲ المامع لابن وهب ابن أسلم » عن عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله بل نهى عن ذلك . [۲۱] أخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الرحمن بن سلمان )١ و وا ن کیپ بے الت ن ا و ا بے کی مالك ءعن امرأة؛ آنها سمعت رسول الله يليه يقول: ۵ لا تتتبذوا التمر. والزبيب جميعا» انبذوا کل واحد منهما وحده » . rm [YY] أخبرنا محمد آنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارٹ ؛ أن قتادة ابن دعامة حدثه ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول : (۲) کذا فی الأصل »> وهو الصواب» ووقع فى المطبوع : ( سليمان » . = خ 10/01( (V5) كتاب الأشربة )۱١( باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا کان مسکراً وأن لا يجعل إدامین فی إدام _ رقم )٥٦۰۱( . م (۳/ )۳٣( (۱۷٤ کتاب الأشربة )٥( باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين > رقم (۱۹۸7) ] , [۱] رجاله ثقات » وهو صحیح : السان الكبرى للبيهقى : ( ۸ / ۳١۷ ) كتاب الأشرية والحد فيها / باب الخليطين . عن آیی زکریا وآبی بكر » عن آیی العباس » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب » اک کی ا ان كعب بن مالك > عن امرأة نها سمعت رسول الله ية يقول: « لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً » انبذوا كل واحد منها وحده » . وعبد الرحمن بن سلمان هو الحجرى الرعينى » قال ابن يونس : ثقة . قال الببهقى - رحمه الله : نهى النبى بء عن الخليطين يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون إغا نهى عنه لخلطهما سواء بلغ حد الإسكار آو لم يبلغ » وأباح شريه إذا نبذ على حدته . والآخر :أن يكوت إا نهى عت لائه اقرب إلى الاشتداد » وإذا نبد على حدته كان أبمد عن الاشتداد» فما لم يبلغ حالة الاشتداد فى الموضعين جميعاً لا يحرم . e E O a a RES مالك » عن أمه وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله اة قالت : الحديث بنحوء ٠ لمجم لكي للعراي 1107 0 من رين ا ر ور ن ی اق ب نحوه . (۴۵۳ » ٥٤ ) , E E Eg SS O رجاله ثقات . [۲۲] صحیح : م : ۷۲/۳( )۳١ كتاب الأشربة (۱) باب تحريم الخمر ءوبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب » وغيرها ما يسكر . 2
عدد الصفحات ٣٢إن رسول الله َة نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب وأن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر . ا ی ر ی ھا غ امن آبى عياش ؛ أن أنس بن مالك كان يقطع الرطب من البَر ؛ لأن رسول الله لا ا والتمر والزبيب والتمر . ]۲٤[ آخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : آخبرنى الخليل بن مرة » عن أبان عن آي الطاعز احمد ين عمو بن شرج ٠ ن عبد الله بن وهب © اعيرنى عزو بن اناز ١ ان قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول :إن رسول الله ية نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب ٠ وإن ذلك کان عامة خمورهم یوم حرمت الخمر .(۸/۱۹۸۱) . وقال البخارى تعليقا : وقال عمرو بن الحارث : حدثنا قتادة سمع آنا . [خ (٠١/9 (۷) كتاب الأشربة )١١( باب من رآى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسك ] : والرهو : هو البسر الملون الذى بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب . 1 لم نعثر عليه من طریق أبان بن أبی عیاش . ولا شك آن ما سبق ما هو صحيح » شواهد ومتابعات لهذا الحديث . وقد تابعه على هذا المتن المختار بن فلفل عند النسائى » والمختار صدوق له أوهام كما فى التقريب . رلفظه عند النساتی : ٭ نھی رسول الله ٤ آن نجمع شیتین نبیذاً شی احدهما على صاحبه . قال : وسالته عن الفضيخ › فنهانی عنه . قال : كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يکونا شيثين » فكنا نقطعه » . أى الذى رطب ذه . س ۲۹۱/۸ - ۲۹۲ ) )١١( كتاب الأشرية )1١( ذكر العلة التى من أجلها نهى عن الخليطين . حدیثٹ )٥٥٦۳( ] . قوله : «البسر ١ : قال ابن فارس : البسر من كل شىء : الغضً» ونبات بسر » أی طری » والمراد هنا : البسر من ثمر النخل » وهو ما كان فى مرحلة قبل أن يرطب . ی ی و ای ر ی ی ارو ی ی ا والشامة :الخال فى الجسد معروف ءوأراد هنا الشىء القليل جداً من الترطيب يكون فى البسر فينزعنه زره ف مل اديت قال اليغري ٠ الف أل الم فى شري تين افتمب مار حرجه » إن لم يكن الشراب العخذ منه مسكرآ » لظاهر الحديث » وإليه ذهب عطاء » وطاوس » وبه قار مالك» وأحمد > وإسحاق » وقالوا : من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه » فهو آثم بجهة واحدة» وإن كان مشتداً » فبجهتين : إحداهما : شرب الخليطين » والأخرى : شرب المسكر . روى عن جابر آنه قال : البسر والتمر إذا حلطا خمر . درخص آصحاب الرآی فی شربه على الإطلاق » ورخص فيه الاکثرون لا آن یکون مشتدا مسکر. قال الليث بن سعد : إنغا جاءت الكراهية أن ينذا جميعا ؛ لاأن أحدهما يشد صاحبه » واحتج من أباحه إذا لم یکن مسکراً بجا روى عن صفية بنت عطية ءعن عائشة .قالت : كنت آخذ قبضة من تمر » وقبضة من زبیب فألقیه فى إناء » فأمرسه ٠ ثم أسقيه النبى لل » . شرح السنة )۴١١ -۳١۹/۱۱( .
عدد الصفحات ٣٣٤ /ب ٤ ج ج ج ا و ابن ابی عیاش قال : رایٹ جوازی نس بن مالك يضعن الْْر فى المكاتل › ويأخذن السكاكين › ويتتبعن كل شىء أرطب فيه » فيقطعنه حتى يقطعن مثل الشامة ٠ ومثل القمع» ما أرطبت كراهية أن تکون بسرًا تعر » فيكون فضيخاً. قال أبان : وقال أنس بن مالك : هكذا كنا ننبذ على عهد رسول الله َة . [۲۰] أخبرنا محمد »› أنا ابن وهب قال دی د السار ن م ان مةن النكدر 7 اده عن جار بن حبك الله آنه قال + قا فينا اسول الله فقال : 2 ەر » لا تشربوا فی الُرّفت والنقير والحنتم والدباءء اشربوا وکل مسکر حرام . . » كذا فى الأصل › وهو الصواب “ ووقع فى المطبوع : « الشنامة )١( [۲۰] إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الجبار بن عمر . ولكن له شواهد تقويه . ولم نعثر عليه من هذا الطريق . وقد روى الجحزء الأول منه من طريق أبى الزبير عن جابر : س : (۳۰۹/۸ - )١١( ) ٠ كتاب الأشربة / الإذن فى الانتباذ التى خحصها بعض الروايات التى أتينا على ذکرها الإذن فيما كان فى الأسقية منها - حديث رقم CO TEA < °1٤۷( 0164( . مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤۷٤/۷ ) كتاب الأشربة ( ۷۰٦ ) ما ذكر عن النبى مو فيما نهى عنه من الظروف . حدیث رقم )۳۸٤۷( . السنن الكبرى للبيهقى : (۸/ )۳١۹ كتاب الأشربة والحد فيها . الأشربة لاإمام أحمد : (ص۳٤) رقم ۳١( › ۳۴۷) . آما قوله : « اشربوا» وکل مسکر حرام ٦ فقد ورد بھذا اللفظ عند النسائى من حديث عبد الله بن دة » عن آبیه » وهو فی مسلم من طریق محارب بن دثار »عن عبد الله بن بريدةَ » عن أبيه مرفوعاً : « نهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء »> فاشربوا فى الأسقية كلها > ولا تشرہوا مسکراً٤ . ورواه أيضاً من هذا الطريق بنحوه. ومن طريق علقمة بن مرد > عن ابن بريْدَة به بلفظ : « نهيتكم عن الظروف » وإن الظروف - أو ظرفا لا يحل شیا » ولا یحرمه وکل مسکر حرام ٩ : [ س ( ۳۱۱/۸ ۳۱۲) )١١( كتاب الأشربة )٤١( باب الإذن فی شیء منها حدیث )٥٦٥٥( . )۳١( ) ۱۵۸۵ _ A/F) كتاب الأشربة (1) باب النهى عن الإنباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقیر » وبیان آنه منسوخ . حدیث رقم <c € ۰٦۳/۹۷۷( 10[
عدد الصفحات ٣٤الجامع لان وهب ٣ [۲۲] آخبرنا محمد » آنا ابن وهب قال : أخبرنی ابن جريج » عن أيوب بن هانئ » عن مسروق الأجدع » عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله بيه قال : إنى كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية › ألا إن وعاء لا يحرم شينًا » وكل مسكر حرام ٩ . [3] أخبرنا محمد » أنا ابن وهب قال :أخبرنى ابن لَهيعة ؛ أن عبد الرحمن ابن ميمون حدثه ؛ أنه سمع الحكم بن عتيبة يحدثه بمكة ؛ أن رسول الله مي قام فى حجة الوداع فقال : الا یکنت تمع ان تدرا فن الحنتم والدبًاء والتقير فانتبذوا » وکل مسکر حرام ). قال عبد الرحمن بن ميمون : فاستحييت أن أسأله عمن يحدثه » فسألت بعض جلسائه فآخبرنی آنه يحدث عن عبد الرحمن بن آبی لیلى عن معاذ . : إسناده حسن ]۲٦[ . باب کل مسكر حرام )٩( جه :(۳۱۹/۲) (۳۰) كتاب الأشربة عن يونس بن عبد الٴعلى»عن ابن وهب » عن ابن جريج »عن آيوب بن هانئ » عن مسروق » عن . )۳۳۸۸ (۰. » ابن مسعود ؛ أن رسول الله مه قال : « کل مسکر حرام . قال ابن ماجه : هذا حديث المصريين . هذا إسناد حسن «:)٠١ ١ /۳( وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة يوب بن هانئ مختلف فيه »تفرد ابن جريج بالرواية عنه . قاله الذهبى فى طبقات التهذيب .ورواه » الدارقطنی فى سننه من حديث ابن مسعود أيضا . ورواه البيهقى فى سننه عن طريق الأأصم»عن محمد . عن ابن وهب به » وسیاقه آتم . وله شاهد من حديث ابن عمر رواه النسائى والترمذى وقال : حديث حسن قال : وفى الباب عن عمر » وعلى » وابن مسعود » ونس بن مالك » وآبی سعید الخدری »وآبی › موسى » والأشج العصرى › وديلم » وميمونة » وابن عباس » وقيس بن سعد » والنعمان بن بشير › ومعاوية › ووائل بن حجر » وقرة المزنى » وعبد الله بن مخفل » وم سلمة » وبريدة » وأبى هريرة . ٩ وابن عمر اه . كتاب الأشربة )۳١١/۸( : الستن الكبرى للبيهقى . من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن وهب به . كتاب الأشربة / باب الانتباذ فى الدباء ) ۲۲۸ / ٤ ( : شرح معانی الآثار . هذه الرواية مرسلة » فابن أبى ليلى لم يسمع من معاذ » والحكم بن عتيبة عن رسول الله ية مرسل ]۲۷[ . ولم نعثر على هذه الرواية
عدد الصفحات ٣٥