۷1 الجامع لابن وهب أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة فى السفر فى الصلاة إلا فى الصبح » فإنه كان يؤذن فيها ويقيم » ويقول : إغا الأذان للإمام ( الذى يجتمع إليه الناس. [۲] حدثنا بحر قال : قرئ علی ابن وهب: أخبرك عمر بن محمد العمرى ؛ آنه رآى سالم بن عبد الله فى السفر حين يرى الفجر ينادى بالصلاة على البعير » فإذا نزل أقام ولا ينادى على غيرها من الصلاة إلا الإقامة . قال : فكان ابن عمر لا يزيد إلا واحدة فى الإقامة . ]٤۸4[ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمر بن محمد (1) وقع فى المطبوع هكذا : ٠١ مام » » وما أثبتناه من المخطوط . عن معمر » عن الزهرى » عن سالم » عن ابن عمر أنه كان يقيم فى السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح » فإنه کان يؤذن ویقیم (۱۸۹۳). وعن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » مثله .)۱۸۹٤( وعن معمر » عن نافع » عن ابن عمر مثله )۱۸۹٥( . وعن هشام بن حسان » عن القاسم بن محمد » عن ابن عمر مثله (۱۸۹7) . ]٤۸۳[ إسناده صحيح . المدونة )٦٤/١(: من طريق ابن وهب به. قال الإمام البغخوى ٠: آكثر آهل العلم من الصحابة والتابعين على إفراد الإقامة » وهو قول الحسن › ومکحول وإليه ذهب الزهرى » ومالك ٠ والأوزاعى »والشافعى » وأحمد »وإسحاق » ورواه ابن عمر وبلالء وكذلك حکاه سعد القَرَظ »وکان قد آذن لرسول الله ب فی حیاته بقباء » ثم استخلفه بلال على الأذان فى مسجد رسول الله يو حين انتقل إلى الشام فى زمن عمر بن الخطاب » فكان يفرد الإقامة » وجرى به العمل فى الحرمين والحجاز » وبلاد الشام » واليمن »وديار مصر »ونواحى المغرب . ومن قال بإفراد الإقامة شى قوله ٠: قد قامت الصلاة » لما روينا من حديث أنس » شرح السنة (00/۲(. ]۸٤[ صحيح : رواه الشيخان : خ :۲۲۲/۱) (۱۰) کتاب الأذان )٤١( باب الرخحصة فى المطر والعلة أن يصلى فى رحله . حدثنا عبد الله بن يوسف قال :آخبرنا مالك » عن نافع ؛آن ابن عمر أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح ثم قال : ألا صلوا فى الرحال » ثم قال : إن رسول الله َيل كان يأمر المؤذن - إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : ألا صلوا فى الرحال )11١( .
عدد الصفحات ٢٧٦YY الجامع لابن وهب وعبد الله بن عمر » عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر نادى بالعشاء وهو بضجتان - وهو من مكة على بريدين - فى ليلة باردة »ثم ينادى أن صلوا فى رحالكم. ثم أخبرهم ابن عمر أن رسول الله یه کان یمر منادیه فینادی بالصلاة » ثم ينادى فى إثرها أن صلوا فى رحالكم » فى الليلة الباردة والليلة المطيرة . کتاب القسامة والعقول والديات [)] حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر » ثنا عبد الله بن وهب قال : سمعت م : )٤۸٤ /١( (1) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (۴) باب الصلاة فى الرحال فى المطر : من طريق مالك عن نافع ؛ أن ابن عمر أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريج .فقال : ألا صلوا فى الرحال. ثم قال : كان رسول الله ية يأمر المؤذن » إذا كانت ليلة باردة ذات مطر » يقول : ألا صلوا فى الرحال رقم : (1۹۷/۲۲). وعن محمد بن عبد الله بن غير » حدثنا أبى » حدثنا عبيد الله» حدثنى نافع » عن ابن عمر ؛ أنه نادى بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح ومطر .فقال فی آخر ندائه :ألا صلوا فی رحالکم .الا صلوا فی الرحال. ثم قال :إن رسول الله كَل كان يأمر المؤذن » إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر »فى السفر» أن یقول : الا صلوا فی رحالکم (۲۳ /1۹۷). وعن أبى بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو أسامة » حدثنا عبيد الله عن نافع »عن ابن عمر؛ آنه نادی بالصلاۃ بضجتان ثم ذکر بمثله > وقال :ألا صلوا فى رحالكم .ولم يعد ثانية :ألا صلوا فى الرحال » من قول ابن عمر .)1۹۷/۲٤( والرحال : يعنى الدور والمنازل والمساكن › وهی جمع رحل > يقال لمنزل الإإنسان ومسكنه : رحله وانتهينا إلى رحالنا . أى منازلنا . وبضجتان : جبل بناحية مكة على طريق المدينة . [ 1 لم نعثر عليه » وإسناده حسن . وفى مصنف عبدالرزاق ما يشهد لهذا الأثر : المصنف )٤4/٠١(: كتاب العقول / باب قسامة النساء»عن معمر » عن أبى الزناد ؛أن عمر بن ا لخطاب استحلف امرأة حمسين يمينا ثم جعلها دية (۱۸۳۰۷) . وعن آبى بكر بن عبد الله » عن أبى الزناد > عن سعيد بن المسيب ؛ أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خحمسین میا على مولی لها أصیب (۱۸۳۰۸). هذا يتعلتى بالقسامة » جعنى أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله » ولكن هناك دلائل ضعيفة على من قتله › فيحلف أولياء المقتول من الورثة أن من قامت عليهم هذه الدلائل هم الذين قتلوه » ويحلفون خحمسين ييا » فإذا لم يكن من الورثة موجود إلا واحداً أقسم الخمسين يِينًا » فإذا كان من النساء حلفن بقدر ما يرثن اميت » بمعنى أنهن إذا كانت الواحدة ترث الثمن حلفت ستة آيان ليجبر الكسر. وفى المدونة )1٤٤ /٤( طبع دار الكتب العلمية - بيروت : =
عدد الصفحات ٢٧٧ب TYA الجامع لابن وهب وه تقسم النساء وغيرهم فى دية الط بقدر مواریثهم »> وإن جاء وأاحد وسائرهم غیاب / يحلف خمسين ييناً » وأخذ حقه » ومن جاء بعده يحلف على قدر ميراثه. ت « قلت : فلو كان القتل خحطأً ولم يدع الميت إلا بنتاً وليست له عصبة ؟ قال : قال مالك : تحلف هذه : البنت خمسين يمينا ثم تأخذ نصف الدية إن جاءت وحدها »وإن جاءت مع عصبة حلفت خمسة وعشرين يمينا وأحذت نصف الدية إذا حلفت العصبة خحمسة وعشرين يمينا » وإن نكل العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية حتى تحلف خمسين ييناً » وهذا قول مالك . قلت : ولم استحلفها مالك ههنا حمسين يمينا ء وإنما لها نصف الدية ؟ قال : لأنها لا تستحق الدم بأقل من خمسين يمينا ». وانظر : الموطاً (۲/ ۸۸١ -۸۸۳) كتاب القسامة )٤( باب الميراث فى القسامة. [] مرسل . الستن الکبرى للبیهقی :(۸/ )٠١١ كتاب القسامة / باب لا يرث القاتل . من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به. المراسيل لأبى داود : (ص )٠١( )۲١١ ما جاء فى الفرائض . عن عیسی بن يونس الطرسوسئ › عن حجاج بن محمد » عن ابن أبی ذثب به (۳۹۰) . قال الزهری : یرٹ من غيرها. قال آبو داود : روی نخوه معمر » وصالح بن کیسان » ویونس » عن الزهری - موقوف على ابن المسيب . مصنف ابن ابی شیبة : )۳٣۰ -۳٣۹/۱۱( کتاب الفرائض (۲۰۰۸) فى القاتل لا يرث شيا . عن شبابة » عن ابن آبى ذئب » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب قال : قضى النبى يلد ٠: لا يرث قاتل من قاتل قريبه شيئاً من الدية عمداً أو خحطاً ». وقال الزهرى :القاتل لا يرث من دية من قتل شيئًا »وإن كان ولدًا أو والدا » ولكن يرث من ماله » لأن الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضتًا ولا ينبغى لأحد أن يقطع المواريث التى فرضها. .)١١١٤٤( مصنف عبدالرزاق :(۹/ )٠١ ١ - ٤٠١ ٠ كتاب العقول / باب ليس للقاتل ميراث . عن معمر » عن الزهرى» عن ابن المسيب . وعن ابن أہی نجيح عن مجاهد » قالا :من قتل رجلا خحطاً » فإنه یرٹ من ماله » ولا يرث من دیته » فان قتله عمداً لم يرث من ماله ولا من دته (YY) وقد روی أبو داود فی سننه )٤٥٩٤( » والدارقطنی فی سننه ۰)۹٦ /٤( والبیهقی فی سننه (7/ ۲۲۰) من طريق عمرو بن شعيب» عن آبيه » عن جده مرفوعاً : « ليس للقاتل من الميراث شىء ». وإسناده حسن . وروی مالك فى الموطاً (۲/ )۸٦۷ »> وعبد الرزاق (۱۷۷۸۳(»)۱۷۷۸۲) » وابن ماجه )۲۹٤7١( » والبیهقی (7/ ۲۱۹). والدارقطنی ٩۰ /٤( ۰ من طریق يحیی بن سعيد » عن عمرو بن شعیب » عن عمر مرفوعاً ٥: لیس للقاتل شیء » وسنده منقطع ؛ورجاله ثقات . وله شواهد آخری غير ما سبق . =
عدد الصفحات ٢٧٨الجامع لابن وهب ۷4 ابن شهاب » عن ابن المسيب ؛ أن رسول الله َيه قال : « لا يرث قاتل من دية من قتل “. [۷] حدثنا بحر قال : قرئ عن ابن وهب قال: أخبرنی يزيد بن عياض› وهشام بن سعد » عن زيد بن أسلم؛ أن الناس فى الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم یرضوا حتی یقتلوا به رجلا شریقا › إذا کان قاتلهم غير شریف لم يقتلوا ا ا ر و و ا ن : ( ولا تقتلوا التفس الي حرم الله إلا باحق 4 إلى « منصورا 4 [ الإسراء : ٣٣ ] وقال زيد بن أسلم : ( السرف أن يقتل غير قاتله ) . ]٤۸۸[ حدثنا بحر › نا عبد الله بن وهب قال : حدثنی جریر بن حازم ؛ أن = وقال البغوى :« والعمل عليه عند عامة أهل العلم »أن من قتل موه لا يرث › عمد كان القتل أو خطا » من صبى »أو مجنون »أو بالغ عاقل ؛وجملته أن كل قتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة يملع الميراث. وقال بعضهم :قتل الخطأً لا ينع الميراث » وهو قول مالك ؛لأنه غير متهم فيه إلا أنه لا يرث من الدية شينًا » وبه قال الحكم وعطاء والزهرى. . ٠. شرح السنة (۸/ .)۳١۷ 1[ ] السنن الكبرى للبيهقى : (۸/ )٠١ كتاب الجنايات / باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره . من طريتقی أبى العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن عبد الله بن وهب به . 1 ] فى إسناده : حكيم الصنعانى والد مغيرة › وثقه ابن حبان » وقال ابن حجر: مقبول »من الثانية »روى له البخاری طرفًا من هذا الخبر تعلیقًا - الثقات (/ )۱١۱ - التقریب (ص ۱۷۷) رقم )۱٤۸۲( وباقى رجال الإسناد ثقات . السنن الكبرى للبيهقى :(۸/ )٤١ كتاب الجنايات / باب النفر يقتلون الرجل . من طریق أب العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به . وذكر البخارى طرفاً من هذا الخبر تعليقا : خ :۲ ) (۸۷) کتاب الدیات (۲۱) باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب آم يقتص منهم کلهم؟ وقال لی ابن بشار:ثنا یحیی » عن عبيدالله » عن نافع » عن ابن عمر يها » آن غلاما قتل غيلة» فقال عمر :لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم .)٩۸۹7( وقال مغيرة بن حكيم > عن أبيه : « أن أربعة قتلوا صبياً » فقال عمر . . . مثله .٠ ف وقوله :۱ قتل غیلة :٩ آى سراً. وقال الحافظ ابن حجر فی تغلیق التعلیق (۵/ ۲٣۰ ۔ )۲١۱ : « رواہ البیھقی: عن ابی سعید بن ابی عمرو » عن الأصم » فوقع لنا بدلا عاليا . =
عدد الصفحات ٢٧٩YA الجامع لابن وهب المغيرة بن حكيم الصنعانى حدثه ٠ عن أبيه ؛ أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها » وترك فى حجرها ابتا له من غيرها » غلام يقال له : أصيل » فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلً » فقالت خليلها : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله . فأبی فامتنعت وأما حديث مغيرة › فقال البيهقى : أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق » وأبو بكر بن الحسن» وأبو سعيد ابن آبی عمرو »قالوا :ثنا أبو العباس محمد بن یعقوب »ثنا بحر بن نصر » ثنا ابن وهب » حدثنی جرير ابن حازم ؛ أن المغيرة بن حكيم الصنعانى حدثه » عن أبيه ؛ أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها ٠... » وذکر الخبر بتمامه. ثم قال الحافظ ابن حجر: ورواه قاسم بن أصبغ فى جامعه عن ابن وضاح »عن سحنون» عن ابن وهب »به . وقد وقع لنا من وجه آخر ٠ قال آبو الشیخ فى « كتاب الترهيب له » : ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ٠ ثنا عمرو بن عبد الله الأودى » ثنا أبو أسامة » عن جرير بن حازم » ثنا المغيرة بن حكيم » عن أبيه فذكر » نحوه. وقال : فكتب يعلى بن آمية » عامل عمر على اليمن إلى عمر » فكتب عمر : اقتلهم . الحديث. ووقع لنا نحو هذه القصة من وجه آخر: قرأت على إبراهيم بن أحمد التنوخى » عن عيسى بن عبد الرحمن »أن جعفر بن على أخبره :أن السلفى »آنا أبو الخطاب بن البطر »أنا أبو الحسن بن رزقويه » ثنا عثمان بن أحمد الدقاق » ثنا جعفر بن محمد بن شاكر » ثنا سعيد بن سليمان»ثنا يزيد » عن سماك » عن أبى المهاجر عبد الله بن عميرة من بنى قيس بن ثعلبة »قال :« كان رجل من آهل صنعاء يسابق الناس كل سنة بأيام » فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الخمر » فأخذوه فقتلوه » ثم ألقوه فی بئر » فجاء من بعده فسئل عنه » فأخبر بآنه مضی بين يديه »ثم ذهب الرجل إلى الخلاء فرأى ذباباً يلج من فوق الرّحاء » فعلم أن ثم لحما » فرفع الرجل فابصر الرجل» فذهب إلى الأمير» فأخبره بذلك » فكتب إلى عمر» فكتب إليه أن اضرب أعناقهم » واقتلها معهم » فلو أن أهل صنعاء اشتركوا فى دمه لقتلتهم ». وهذا السياق مخالف للسياق الأول فالظاهر أنهما قصتان » والله أعلم «. وانظر : مصنف عبدالرزاق :(۹/ ٤۷٥ ۔ )٤۷۹ کتاب العقول » باب النفر يقتلون الرجل - الروايات (14 14۰۷4-۱۸۰( . وفى الموطاً : )٤۳( )۸۷١/۲( كتاب العقول (۱۹) باب ما جاء فى الغيلة والسحر . عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب ؛ أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا » خمسة أو سبعة - برجل واحد قتلوه غيلة »وقال عمر :لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.(١١). وقال الإمام البغوى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا:إذا اجتمع جماعة على قتل واحد»یقتلون به قصاصاً » وهو قول عمر » وعلی » وعبد الله بن عباس › وبه قال سعید بن الیب » والحسن ٠ وعطاء » وإليه ذهب مالك » والأوزاعى » والثورى »والشافعى» وأحمد » وإسحاق » وأصحاب الرأى . وقال ربيعة : لا قصاص أصلاً. وذهب قوم إلى أن للولى آن يختار واحداً منهم» فيقتله » وياخذ من الباقين حصتهم من الدية. يروى ذلك عن معاذ » وابن الزبير » وبه قال الزهرى ٠ وابن سيرين » شرح السنة .)۱۸٤/٠٠١(
عدد الصفحات ٢٨٠۲۸۱ منه» فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمهاء فقتلوه ثم قطعوه أعضاء» وجعلوه فى عيبة من أدم» فطرحوه فى ركية ( فى ناحية القرية » وليس فيها ماء » ثم صاحت المرأةء فاجتمع الا ر و الخلام. قال : فمر رجل بالركية التى / فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر. ی و کا ا ر ا ا وأرسلنا رجلا فأخحرج الغلام » فأخذنا الرجل فاعترف » فأخبرنا الخبر» فاعترفت () المرأة والرجل الآخر وخادمها. فکتب يعلى - وهو يومئذ أمير - بشأنهم . . فكتب إليه عمر بقتلهم جميعاً وقال ٠ : والله لو أن أهل صنعاء شركوا فى قتله لقتلتهم أجمعين . ]٤۸۹[ حدٹنا بحر »ثنا ابن وهب قال : وحدثنی موسی بن على ؛ أن ابن شهاب حدثه ؛ أن رسول الله ية قضى بالدية بين كل وارث . (۱) الركبة :البثر > والجمع : رکی ورای [ لسان العرب (۳/ ۱۷۲۲) ]. (۳) فى الأصل ١: اعترفت » » وما أثبتناه من السنن الكبرى للبيهقى . (۳) « وقال » : ليس فى الأصل › وأبتناه من السنن الكبرى للبيهقى . ]٤۸۹[ مرسل ٤ ولم نقف عليه بهذا الإسناد. وفی مصنف ابن ابی شیب :(۹/ ۳۱٤ ۔ )۳٠١ كتاب الديات (۱۲۹۲) المرأة ترث من دم زوجها . الجامحع لابن وهب عن عيسى بن يونس »عن الأعمش »› عن إبراهيم قال : قال رسول الله َو : «الدية للميراث » والعقل على العصبة » )۷٦٠١۷( . ورواه عبدالرزاق فی مصنفه :(۹/ ۳۹۸) كتاب العقول / باب ميراث الدية . عن الثورى » عن الأعمش به . (۷۷1۸). وفی (۹/ ۳۹۹) : آخبرنا ابن جریج قال : أخبرنى ابن طاوس عن أبيه أنه قال : ويقضى أن الورثة أجمعين يرون من العقل مثل مايرثون من الميراث .قال ابن طاوس :وسمعت أهل المدينة يأثرون أن النبى ورف امرأة من دية زوجها ورجلا من دية امرأته (۱۷۷۷۳). ورواه ابن أبى شيبة مختصراً فى الموضع السابق برقم .)۷١1١١( وفى السنن الكبرى للبيهقى :(۸/ )٥۸ كتاب الحنايات / باب ميراث الدم والعقل . من طريق عمرو بن شعيب »عن أبيه» عن جده (مرفوعا ):« إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة » قال :وقضى رسول الله َة أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرون منها شيعا إلا ما فضل عن ورثتها » وإن تلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها . 1/٦
عدد الصفحات ٢٨١TAY الجامع لابن وهب [٤۹۰ [ حدئنا بحر » نا ابن وهب قال : حدثنی يونس » عن ابن شهاب قال : اتی رسول الله ٤ة برجل قد قتل رجلا » فقال له : خذ الدية . فأبى الرجل > فامكنه قاتله > فلما مر بالرجل ليقتل قال رسول الله ية : ١ قاتله فى النار». ومن طريق حبیب بن آبی حبيب » عن عمرو بن هرم » عن جابر بن زيد قال : عقل الرجل الحر میراث بین ورثته من کانوا یقسم بینهم على فرائضهم کما کانوا یقسمون میراثه » قضی بذلك رسول الله ا »> وعقل المرآة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم كما يقسم بينهم ميراثها » ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلاً أو جرحت جريحاًء قضى بذلك رسول الله كَل . وقال ابن حزم فى المحلى ( ٤۷۷ - ٤۷1/١٠١ ) : « الدية بنص القرآن ونص السنة للأهل والزوجة والزوج والإخوة للأم أهل » فحظهم فى الدية ,واجب كسائر الورثة »ولا خحلاف بين أحد من الأمة كلها فى أن الدية موزونة على حسب المواريث لمن وجبت له» وعلى هذا اعتمادنا فى توريث من ذكرنا من الدية ». [۰ مرسل » ولم نقف عليه بهذا الإسناد. وروی مسلم من طريق سماك بن حرب ؛ أن علقمة بن وائل حدثه ؛أن أبأه حدثه قال : إنى لقاعد مع النبى ييو إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة . فقال : يا رسول الله » هذا قتل أخحى .فقال رسول الله بي : « أقتلته؟٠ (فقال :إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة ) قال: نعم قتلته . قال :« كيف قتلته ؟» قال : كنت أنا وهو نختبط من شجرة »فسبنی فأغضبنی فضربته بالفاس على قرنه فقتلته . فقال له النبى ية ٠: هل لك من شیء تؤدیه عن نفسك؟» قال : مالی مال إلا کسائی وفأسی . قال :« فتری قومك یشترونك ؟» قال : آنا أهون على قومى من ذاك» فرمى إليه بنسعته . وقال:« دونك صاحبك ». فانطلق به الرجل»فلما ولى قال رسول الله :إن قتله فهو مثله ٩ فرجع فقال : یا رسول الله»إنه بلغنی قلت ٥: إن قنله فهو مثله » وأخذته بأمرك. فقال رسول الله ية :« أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟» قال : یا نبی الله ( لعله قال ) بلى . قال :« فإن ذاك كذاك ».قال : فرمی بنسعته وخلی سبیله. ر م :۱۳۰۷/۳ ۳۰۸ (۲۸) كتاب القسامة )١١( باب صحة الإقرار بالقتل وكين ولى القتيل من القصاص » واستحباب طلب العفو منه - حدیث رقم (۳۲/ .)۱۹۸٠١ وقوله :( بنسعة ) :حبل من جلود مضفورة » جعلها كالزمام له » يقوده بها. و( فقال:إنه لو لم يعترف ) هذا قول القائد » الذى هو ولى القتيل . أدخله الراوى بين سوال النبى لا وبين جواب القاتل .یرید آنه لا مجال له فی اللإنكار. و( نختبط):أى نجمع الخبط » وهو ورق السمر .بن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه » فيجمعه و ( على قرنه ) : أی جانب رأسه. و(آما تريد أن يبوء بإلمك وبإثم صاحبك ): أراد بالصاحب » هنا » أخاه المقتول . قال ابن الأثير: البوء آصله اللزوم .فيكون المعنى : أن يلتزم ذنبك وذنب أخيك ويتحملهما . وقال النووى : قيل : معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجته » وإثم الولى لكونه فجعه فى أخيه . چ
عدد الصفحات ٢٨٢الجامع لابن وهب AY وذهب الناس إلى الذى يريد أن يقتل » وحدثه بجا قال النبى ب3 » فرجع إلى النبى ية فذكر له الذى بلغه . فقال له النبى ية : « عمد يد أو خطاً ؟ » قلت فأخذ الدية . E E AY م ن کی 6 عن اه قال : سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تقول : سمعت عائشة زوج النبى ية تقول ق کسر غظم لنت > مل كر غظم الى :: 1 حدثنا بحر › نا ابن وهب قال : أخبرنی يونس › عن ابن شهاب / قال : قال الله عز وجل : يا ايها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف في القتلى & | الآية كلها [ البقرة : ٠١۸ ] . = و( فأقاد ولى المقتول منه ) : أى حكم ييو باجراء القود » وهو القصاص › ومكنه منه . وأولى الروايات مطابقة لرواية ابن وهب ومفسرة لها رواية سعيد بن جبير عن النبى و فى هذا : الحديث مرسلاً. قال:يا رسول الله قتل أخى فهو فى النار » فإن قتلته فانا مثله ؟ قال : « قتل أخاك فهو فى النار » وأمرتك فعصیتنی » فأآنت فى النار إن عصيتنى . قال البيهقى : وقد قيل : غا قال ذلك ؛ لان القاتل قال : والله ماأردت تتله » وذلك فى حديث أبى هريرة » فإن كان صادقاً فقتلته وأنت تعلم صدقه فأنت مثله . الستن الكبرى للبيهقى :(۸/ )٠١ كتاب الجنايات / باب ما جاء فى الترغيب فى العفو عن القصاص . [۹1] موقوف > ورواه عبد الرزاق وآخرون موصلاً. عن ابن جريج وداود بن قيس » عن سعد بن سعيد أخى يحيى بن سعيد » عن عمرة بنت عبد الرحمن به مرفوعاً »نحوه . وزاد : « یعنی فى الإثم ٩ (۱۷۷۳۲). ورواه آبو داود (۳۲۰۷)»وابن ماجه )۱٦۱7( » وأحمد (TIE T°° C4 CA »٥۸/7( والبیهقی فی سننه الکبری )٥۸/٤( > والطحاوى فى المشكل (۸/۲١٠)»وأبو عاصم النبيل فى الديات (۱۵۷) - کلهم من طریق سعد بن سعید به » نحوه. وإسناده حسن . [۹۲] مرسل . السنن الكبرى للبيهقى : (۸ / ۲۷) كتاب الجنايات / باب قتل الرجل بالمرأة . عن ابی سعيد بن أبى عمرو » عن بى العباس الأصم » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به . وفی (۸/ ۲۷ - ۲۸) من طريق ابن وهب » عن مالك » عن سعيد بن المسيب قال : الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها . قال الله عز وجل : ظ وكتبتا عَلَيهم فيها أن التفس بالتفس 4 . ٦ / ب
عدد الصفحات ٢٨٣YA الجامع لان وهب ن 0 ثم قال : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتقس 4 الآية كلها [ الائدة : >٠ ] . قال ابن شهاب : فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل » وفيما يعمد من الجراح . : حدثنا بحر » ثنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس » عن أبى الزناد قال ]٤۹۴[ أما العمد فإنا لا نعلم إلا أن المرأة أن تقاد من الرجل كل شىء أصابه منها : عين بعين » وسن بسن » وأنف بأنف » وأذن بأذن » ويد بيد » ونفس بنفس . ]٤۹٤[ حدثنا بحر » ثنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى ۲ صحیح : رواه البخارى تعليقًا : خ :0/ ۲۷۰) (۸۷) کتاب الدیات )۱٤( باب القصاص بين الرجال والبساء فى الجراحات وقال أهل العلم :يقتل الرجل بالمرأة > ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل فى كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح » وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأو الزناد عن أصحابه »وجرحت أخحت الربيع إنسانا فقال البى ية : « القصاص ». وروى البيهقى أثر أبى الزناد موصولا فقال :< وأما الرواية فيه عن التابعين ( فأخبرنا ) أبو الحسن على ابن محمد بن يوسف الرفاء البخدادی ٠ آنباً أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر » ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» ثنا إسماعيل بن أبى أويس وعيسى بن مينا » قالا : ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه » قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسليمان بن يسار فى مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أنهم أهل فقه وفضل › وربا اختلفوا فى الشىء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رايا » وكان الذى وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون : امرأة تقاد من الرجل عينًا بعين » وأذنًا بأذن وكل شىء من الجراح على ذلك » وإن قتلها قتل بها. ورویناه عن الزهری وغیره. وروى سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم قال: القصاص بين الرجل والمرأة فى العمد. وعن جابر عن الشعبى مثله . وعن جعقر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز مثله. أخبرناه أبو بكر الأصبهانى» أنباً أبو نصر العراقى» ثنا سفيان الجوهرى » ثنا على بن الحسن » ثنا عبد الله بن الوليد » ثنا سفيان فذكرهن . وروينا عن الشعبى وإبراهيم بخلافه فيما دون النفس ». وانظر : تغلیق التعلیق ۲٤۷ /٥( ۔ .)۲٤۹ ٤[ ] مرسل » وفيه ابن لهيعة متكلم فيه » ولم نقف عليه بهذا الإسناد. وفی السنن الکبری للبیهقی : ۱۹۱/۸( ۱۹۷) كتاب المرتد »> باب ما يحرم به الدم من الإسلام زندیقاً کان أو غيره »من طريق يزيد النحوى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : کان عبد الله بن آبى سرح یکتب لرسول الله َو فازله الشيطان » فلحق بالکفار » فأمر به رسول الله اة أن يقتل › فاستجار له عثمان نوه فاجاره رسول الله لا . وقوله : « فاستجار » : أى طلب الأمان من أن يقتل . وقوله : فأجاره » : أى أعطاه الأمان .
عدد الصفحات ٢٨٤الجامع لاہن وهب ۸ حبيب » عن ابن شهاب ؛ أن رجلاً من المسلمين ارتد فكفر » ولحق با لمشركين » فلما كان يوم الفتح استجار بعثمان»ونزع من الكفر إلى الإسلام» فأتى به عثمان إلى رسول الله وه فاستجار له فأجاره رسول الله ئل فقبل منه . ك ق ا و الأسود» عن عروة بن الزبير ؛ أن أبا بكر الصديق آمر خالد بن الوليد حين بعثه إلى من ارتد من العوب أن يدعوهم بدعاء الإسلام» وينبئهم بالذى لهم فيه وعليهم» ويحرص على هداهم » فمن أجابه من الناس كلهم أحمرهم وأسودهم» كان يقبل ذلك منه بأنه إغا يقاتل من كفر بالله على الإيان بالله > فإذا أجاب للدعون ٠7 إلى الإسلام » وصدق إيانه»لم يكن عليه سبيل » وكان الله عز وجل هو حسيبه »ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن يرجع عنه أن يقتله . ]٤۹١[ / حدثنا بحر ثنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيعة »عن يزيد بن أبى حبيب ؛ أن أبا على الهمدانى حدثهم ؛أنهم كانوا مع فضالة بن عبيد صاحب النبى ية فى البحر فأتى البحر فأتى برجل من المسلمين قد فر إلى العدو» فأقاله الإسلام o N O TEE E N E بهذه الاآية : 8 إن الین آمنوا م كفروا ز ثم آمنوا ثم قروا ڈ ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 4 1 الساء: ٠۳۷ ] فضرب عنقه. (۱) كذا فى الأصل » وعند البيهقى من رواية ابن وهب . (۲) مابين المعقوفين ليس فى الأصل ٠ وأئبتناه من السنن الكبرى للبيهقى . ]٤۹٥[ فى إسناده ابن لهيعة متكلم فيه ولكن رواية ابن وهب عنه مستقيمة » وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد » ثقة من السادسة »( التقريب ) . الستن الكبرى للبيهقى : )۲١٠/۸( كتاب المرتد / باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره» من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به . [ فى إسناده ابن لهيعة » متكلم فيه ولكن رواية ابن وهب عنه مستقيمة . الستن الکبری للبیهقی :(۸/ ۲۰۷) كتاب المرتد / باب من قال : يستتاب ثلاث مرات »فإن عاد قتل . من طریق آبی العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به . وقال البيهقى :فى إسناد هذه الآثار ضعف » والآية واردة فيمن ثبت على الكفر . وقد روینا بإسناد مرسل أن رسول الله کي استتاب نبهان أربع مرات » كل ذلك يلحق بالمشركين » وظاهر الأخبار الصحيحة فيما يحقن به الدم يشهد لهذا المرسل ويوافقه » والله أعلم . انتهى ov
عدد الصفحات ٢٨٥۷ ب و ا لامع لاین وحب › حدئنا بحر › ثنا ابن وهب قال : أخبرنی يونس » عن ابن شهابه ]٤۹۷[ الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن عبد الله بن مسعود أخذ بالكوفة رجالا ٩ عن عبيد . ينعشوب حديث مسيلمة الكذاب » يدعون إليه » فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان فكتب عثمان : أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله »> وأن محمداً رسول الله »فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله» ومن لزم دين مسيلمة فاقتله» فقبلها رجال منهم فتركوا » ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا . ]٤۹۸[ حدثنا بحر ثنا ابن وهب قال: حدثنی عبد الله بن عمر٬»عن نافع »عن عبد الله بن عمر؛ أن جارية لحفصة زوج النبى ية سحرتهاء فأمرت بها فقتلت . ]٤۹۹[ حدثنا بحر » ثنا ابن وهب قال : حدثنى مالك »عن أبى الرجال محمد ابن عبد الرحمن ؛ أنه بلغه أن جارية كانت لحفصة زوج النبى يي مدبرة » فسحرتها فأمرت بها حفصة فقتلت . ا ی ا خد مالک ی ایو ان“ وأسامة بن زيد الليثى » وسفيان الثورى ؛ عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب : )١( كذا فى الأصل مصغراً وهو الصحيح كما فى كتب الرواة » ووقع فى المطبوع ٠: عبد » مكبراً » وهو خطاً. a . غیره عن أبى سعيد بن أبى عمرو » عن أبى العباس الأصم » عن بحر بن نصر » عن عبد الله بن وهب وقوله :« ینعشون »:من تعش بعنی رفعه ونهض به » والراد آنهم یقولون به ویرفعون من شأنه . [ ]لم نقف عليه بهذا الإسناد » وعبد الله بن عمر العمرى متكلم فيه » وله شاهد يأتى بعده. ]٤۹۹[ بلاغ » رواه مالك. الموطاً :(۲/ )٤۳( )۸۷١ كتاب العقول (۱۹) باب ماجاء فى الغيلة والسحر . عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة به .)۱٤( وقال مالك : الساحر الذى يعمل السحر »» ولم يعمل ذلك له غيره > هو مشل الذى قال الله تبارك وتعالی فی کتابه : ل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 4 »> فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نقسه. [۰۰] صحيح : رواه مالك : الموطاً :(۲/ )٤۳( )۸٦٠ كتاب العقول )١١( باب ماجاء فى عقل الأصابع . عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن به. =
عدد الصفحات ٢٨٦الجامع لابن وهب YAY كم فى أصبع المرأة ؟ قال : عشرة . قال : کم فی اثنین ؟ قال : عشرون. قال : کم فی ثلاث ؟ قال : ثلاثون. رو قال ربيعة : حين عظم جرحها » واشتدت مصيبتها » نقص عقلها ؟ قال : أعراقی أنت ؟ ۰ قال ربيعة : عالم متثبت » أو جاهل متعلم . قال : ياابن أخى » إنها السنة . سعيد بن المسيب»وأبى سلمة بن عبد الرحمن ؛ أن أبا هريرة قال : اقتتلت امرآتان من هديل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى فاحتصموا إلى رسول الله بل » فقضى رسول الله ب أن دية جنينها غرة › عبد أو وليدة »وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورتها وولدها ومن معهم . فقال حمل بن النابغة الهذلى :يا رسول الله» كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل»فمثل ذلك يطَّلٌ ؟ فقال رسول الله كلل : ١ إنغا هذا من إخوان الكهان » من أجل سجعه . حدثه »> عن سعيد بن المسيب »> عن أبى هريرة ؛ أنه قال : = وقال مالك :الأمر عندنا فى أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها » وذلك أن حمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الإبل فى كل إصبع عشرة من الإبل. قال مالك : وحساب الأصابع ثلاثة وعشرون ديناراً وثلث دينار » فى كل أنملَة وهى من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة . ]٥٠۳-٠١١[ صحيح : رواه الشيخان ومالك وغيرهم : الموطا : (۲/ )٤۳١( )۸٠٠١ كتاب العقول (۷) باب عقل الجنين . عن ابن شهاب » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف »عن أبى هريرة ؛أن امرآتين من هذيل رمت إحداهما الأّحرى» فطرحت جنينها » فقضى فيه رسول الله َة بغرة : عبد أو وليدة.(٥) . =
عدد الصفحات ٢٨٧YAAK الجامع لابن وهب قضی رسول الله و فی جنين امرآة من بنى ليان / سقط مينًا بغرة ؛ عبد » أو وليدة ء ثم إن المرآة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ل أن ميراثها لابنها وزوجها » وأن العقل على عصبتها . ]٠٠۴[ حدثنا بحر » ثنا وهب قال : وحدثنى مالك › عن ابن شهاب » عن = خ : )۷١( )٤۷/5( كتاب الطب )٤١( باب الكهائة : حدثنا سعيد بن عفير »حدثنا الليث ٠ قال: حدثنى عبد الرحمن بن خالد » عن ابن شهاب » عن ”ابی سلمة عن ابی هریرة ٤ آن سول الله ي قضى فى امرآتين من هديل اقشلا فرمت إخداها الأخرى بحجر »› فأصاب بطنها وهى حامل » فقتلت ولدها الذى فى بطنها » فاختصموا إلى النبى لل › فقضى أن دية ما فى بطنها غرة : عبد أو أمة فقال ولى المرآة التى غرمت :كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أکل »ولا نطق ولا استهل» فمثل فمثل ذلك يطل ؟ فقال النبى ل :« إغا هذا من إخوان الكهان » .(0V0۸) 1 حدثنا قتيبة » عن مالك › عن ابن شهاب » عن أبى سلمة عن أبى هريرة يوه ؛آن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر » فطرحت جنينها » فقضى فيها النبى ييل بغرة :عبد أو وليدة .(0۷0۹). .)1۹۱۰ ۰ 1۹۰0٩ » 1۹4۰ ٤ 1۷٤۰ › 0۷1۰0(: وانظر عنده الأٌحادیث وول ول اهل ا ولا ماح عداالر رف بآ مات بعر ان کان ج و( فمثل ذلك يطل ):أی يهدر ولا يضمن .يقال : طل دمه إذا أهدر » وطله الحاكم أهدره » ويقال: أطله ايضا َطُل هو وأطلٌ نتن اللمجهول: م :)۹/۳ ۳-۰ ۰ (۲۸) كتاب القسامة )١١( باب دية الجنين » ووجوب الدية فى قتل الط وشبه العمد على عاقله الجانى : عن يحيى بن يحيى »قال : قرأت على مالك » عن ابن شهاب » عن أبى سلمة »عن آبى هريرة ؛ أن امرآتين من هذيل » رمت إحداهما الأخرى » فطرحت جنينها . فقضى فيه النبى يله »> بخرة : عبد أو أمة OSD) عن قتيبة بن سعيد »حدثنا ليث » عن ابن شهاب »عن ابن المسيب »عن أبى هريرة؛ آنه قال : قضى a aS سقط ميا بخرة :عبد أو أمة . ثم إن المرأة التى قضى عليها بالخرة توفيت » فقضى رسول اللهَيةٌ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها .)١١( وعن أبى الطاهرء حدثنا ابن وهب » وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبى أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس ٠ عن ابن شهاب» عن ابن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن ؛ أن أبا هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل . فرمت إحداهما الأأخرى بحجر فقتلتها » وما فى بطنها . فاختصموا إلى رسول الله َة » فقضى رسول الله َة أن دية جنينها غرة :عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها » وورثها ولدها ومن معهم . فقال حمل بن النابغة الهذلى : يا رسول الله » كيف أغرم من لا شرب ولا أكل » ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله َة« إنما هذا من إخوان الكهان »من أجل سجعه الذى سجع »(. وعن عبد بن حميد »أخبرنا عبد الرازق ٠ أخبرنا معمر» عن الزهرى »عن أبى سلمة » عن د
عدد الصفحات ٢٨٨۸۹ الجامح لابن وهب أبى سلمة » عن أبى هريرة؛ أن امرأتين من هذيل فى زمان رسول الله بيو رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها» فقضى فيه رسول الله مي بغرة : عبد أو وليدة . = أبى هريرة. قال :اقتتلت امرأتان » وساق الحديث بقصته . ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم . وقال : فقال قائل : كيف نعقل ؟ولم يسم حمل بن مالك . السنن الكبرى للبيهقى : (۸/ )٠١ ٠٦ كتاب الديات / باب من العاقلة التى تخرم . من طریق آبی العباس محمد بن يعقوب »عن بحر بن نصر »عن ابن وهب به » کما هنا فی رقم (6۰۰). د : (۲/ ۷۰۱ ۷۰۲) (۳۳) كتاب الديات )۲١( باب دية اجنين . عن ابن وهب عن بيان وابن السرح عن ابن وهب به )٤٥۷1( . وقال الإمام البغوى:« والغرة من كل شىء:أنفسه»والمراد من الحديث : النسمة من الرقيق » ذكرًا كان أو أنثى يكون ثمنها نصف عشر الدية» وقال أبو عمرو بن العلاء : الغرة : عبد أبيض ٠ أو أمة بيضاء »› وسمى غرة لبياضه » وذهب إلى أنه لا يقبل فيه العبد الأسود » ولم يقل به أحد . وروی عن عمر آنه سال عن إملاص المرأة » فقال المغيرة بن شعبة: قضى فيه رسول الله ية بغرة . وأراد بالإملاص :الحنين » سمى إملاصاً »لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة »> وكل ما زلق من اليد أو غيرها »فقد ملص يملَّص. والعقل :هو الدية » قيل :سمى بذلك من العقل الذى هو بمعنى الشد › وذلك أن القاتل كان يأتى بالإبل فيعقلها » أى : يشدها بالعقال فى فناء المقتول » وبه سميت العصبة الى تحمل العقل عاقلة » وقيل : سميت عاقلة من المنعح » والعقل :هو المنع » وبه سمى العقل المركب فى الإنسان » لأنه ينعه عما لا ييحسن » ولا يجمل › فكأن أهل القاتل يقومون بنصرته » فيمنعون آولياء المقتول عنه بالسيف » فجعل الشرع ذلك المنع والنصرة بأداء الدية قال الإمام: إذا جنى على امرأة حامل » فألقت جنينًا مينًا يجب على عاقلة الضارب غرة : عبد »أو أمة من أى نوع كان من الأرقاء سواء كان اجنين ذكراً » أو أنثى» وإن سقط حيًا » ثم مات ففيه الدية كاملة » وإن ألقت جنينين ميتين » فعليه غرتان » ولستحقها أن لا يقبلها معيبة كالاإبل قى الدية »وله أن لا يقبل دون سبع سنين »أو ثمان سنين . وقال أبو حنيفة :يجب قبول الطفل إذا كانت قيمتها خحمسمائة درهم . وإذا عدمت الغرة » ففيه نصف عشر دية المسلم» وهى حمس من الإبل فى قول الشافعى »وقال مالك : ستمائة درهم » وقال إبراهيم : خمسمائة درهم > وقال ربيعة :الغرة حمسون دينارًا » أو ستمائة درهم» عشر دية الأم » وقال أبو حنيفة : عليه غرة أو خمسمائة درهم »أو خحمسون دنار » والأقاريل متقاربة من حيث إن كل واحد أوجب نصف عشر الدية » وللشافعى قول آخر :إن الغرة إذا عدمت يجب قيمتها » وذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه غرة عبد أو أمة »أو فرس »أو بخل » لما روى عن عيسى بن يونس » عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال : قضى رسول الله و فى الجنين بخرة : عبد »أو أمة » أو فرس » أو بخل .ورواه حماد » وخالد الواسطى عن محمد بن عمرو » ولم يذكرا الفرس » والبغل » فقد قل : هذا وهم من عیسی بن يونس . وروی عن طاوس » ومجاهد » وعروة بن الزبير أنهم قالوا : الغرة :عبد » أو أمة »أو فرس. وقال بعضهم : عبد »أو أمة» أو فرس »أو بغل › کما جاء فی الحدیث ». شرح السنة (۲۰۹-۲۰۷/۱۰) .
عدد الصفحات ٢٨٩۸ب 4. الجامع لابن وهب SSE ORS OAS E o] عن عروة بن الزبير ؛ آنه قال : سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة ؟ فقال له : المغيرة بن شعبة قضى فيه رسول الله َة بغرة : عبد » أو أمة » أو فرس. فقال عمر: ائتنى بمن يعلم ذلك . فاتى محمد بن مسلمة فشهد أن رسرل الله ل4 قضى بالك ٠ ]٠١٠[ حدثنا بحر ثنا ابن وهب قال: أخبرنى يزيد بن عياض »عن عبد الملك ابن عبيد » عن مجاهد بن جبر »عن ابن عباس ؛ أنه کان يقول : العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شينًا » وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا یزاد له . : حدثنا بحر ثنا ابن وهب قال: وأخبرنى مخرمة » عن أبيه / قال ]١١٦[ : سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول : سمعت سعيد بن المسيب يقول [٠١ 4[ فى إسناده : ابن لهيعة »متكلم فيه » ورواية ابن وهب له مستقيمة > وله متابع عند مسلم . وأبو الأسود هو :محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد » ثقة من السادسة ع . م )۱۳۱١/۳(: (۲۸) كتاب القسامة )١١( باب دية الجنين» ووجوب الدية فى قتل الخطاً وشبه العمد على عاقلة الجانى »من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن المسور بن مخرمة قال :استشار عمر بن الخطاب الناس فى ملاص المرأة .فقال المغيرة بن شعبة :شهدت النبى ييه قضى فيه بخرة : عبد أو أمة. قال : فقال عمر : اثتتى بمن يشهد معك .قال : فشهد له محمد بن مسلمة (۱۹۸۹/۳۹). و« ملاص المرآة » : أى جنينها. [۰] فی إسناده يزيد بن عياض بن جعدبة الليثى » كذبه مالك وغيره . السنن الكبرى للبيهقى (٠١١: كتاب الديات / باب من قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا ولا صلحاً ولا اعترافاً »من طرق أپى العباس محمد بن يعقوب »عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به . قال البيهقى : ورويناه عن فقهاء التابعين عروة بن الزبير وغيره. ٥۰ 1 ] فی إسناده:سعید بن عبد الله بن جابر > سمع سعيد بن المسيب » وعروة » وروى عنه بكير بن الأشج › وثقه ابن حبان » وذکره البخاری وابن أبی حاتم دون تجريح أو تعديل . راجع : التاريخ الکبیر(۳/ )٤۸۹ )اجرح والتعدیل -۳٣۹/٤( ۳۷) ترجمة رقم )٠٥٤( » ثقات ابن حبان (7/ )۳٣٤ . وبقية رجال الإسناد ثقات . الستن الكبرى للبيهقى :(۸/ )٠١ ٤ كتاب الديات / باب جراحة العبد . من طریق آبی العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به. وقال البيهقى وهذا معنی قول شریح والشعبی والنخعى .
عدد الصفحات ٢٩٠الجامع لابن وهب ۲۹۱ إذا شج العبد موضحة » فله فيها نصف عشر ثمنه . رال ا و ا [۴] حدثنا بحر » نا ابن وهب قال : حدثنی جریر بن حازم الأزدى » عن مجالد»عن عامر الشعبى » عن سويد بن عَفَلَة قال : كنا مع عمر بن الخطاب › وهو أمير المؤمنين بالشام » فأتاه نبطى مضروب مشجج مستعدّى . فغضب غضًا شديدا » فقال لصهیب : انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب » فإذا هو عوف بن مالك الأشجعى . فقال له : إن آمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً »فلو أتيت معاذ بن جبل » فمشى معك إلى أمير المؤمنين » فإنى أخاف عليك بادرته » فجاء معه معاذ . فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟ فقال : أنا هذا يا أمير المؤمنين . قال : أجئت بالرجل الذى ضربه ؟ قال : نعم . فقام معاذ بن جبل فقال له: يا أمير المؤمنين»إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا ]٥۰۷[ فی إسناده : مجالد » وهو ابن سعید بن عمیر الهمدانۍ › آبو عمرو الکوفی »لیس بالقوی »وقد تغیر فی آخر عمره » من صغار السادسة »(ت ٤١٤٠ه) التقريب (ص )٥١ رقم .)٦٤۷۸( تابعه ابن أشوع » عن الشعبى » عن عوف بن مالك . السنن الكبرى للبيهقى : )۲١٠/۹( كتاب الجزية / باب يشترط عليهم أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا . . . عن آبی زکریا بن اہی إسحاق وآبی بکر بن الحسن القاضی › وآبی سعید بن ابی عمرو قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » نا بحر بن نصر › نا ابن وهب به . وقال البيهقى : تابعه ابن أشوع عن الشعبى » عن عوف بن مالك . الأموال لأبى عبيد :(ص "۸) باب أهل الصلح والعهد ينكثون »متى تستحل دماؤهم ؟ عن عباد بن عباد » حدڻنا مجالد بن سعید به نحوه )٤۸٩( وعن هشيم » عن مجالد به » نحوه (AV) . الإصابة :(۳/ )٤١ فى ترجمة عوف بن مالك بن أبى عوف الأشجعى . وقوله :« نبطى ٠:النبط والنبیط : جيل معروف کانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين . النهاية) .
عدد الصفحات ٢٩١