المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في الاحكام – ابن وهب تحميل PDF

ابن وهب

صفحة ١٩ من ٢٣

1/۹ 4۲ الجامع لابن وهب فقال له عمر : مالك ولهذا ؟ قال : يا مير المؤمنين » رأيته يسوق بامرآة مسلمة » فنخس الحمار ليصرعها » فلم تصرع » ثم دفعها فخرت عن الحمار ثم تغشاها » ففعلت ما تری . قال : ائتنى بالمرأة لتصدقك . فأتى عوف المرأة فذكر الذى قال له عمر . قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا ؟ فضحتها . فقالت المرآة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين ؛فلما أجمعت على ذلك .قال قال : فقال عمر للیهودی : والله ما على هذا عاهدناکم / فأمر به فصلب» ثم قال : يا أيها الناس » فوا بذمة محمد بيه > فمن فعل منهم هذا » فلا ذمة له . Ea E e ]6*۸[ حدثنا بحر »ثنا ابن وهب قال: أخبرنى أسامة بن زيد الليٹى »عن عمرو ابن شعيب » عن أبيه »> عن جده ؛ أن رسول الله لاي قال : . حسنه الترمذی بهذا الإسناد‎ ]٥۰۸[ د :(۳/ ۱۸۳ ۔ )۱۸٩‏ (4) کتاب الجهاد )٠١۹١(‏ باب فى السرية ترد على أهل العسكر . من طریق محمد بن إسحاق ویحیی بن سعيد جميعاً عن عمرو بن شعيب »عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله کا e‏ تتکافا > يسعی بذمتهم آدناهم ويجير عليهم أقصاهم »> وهم يد على من سواهم» يرد مشدهم على مضنعفهم » ومتسریهم على قاعدهم» لا يقتل ممن بکافر »ولا ذو عهد فی عهده » » ولم یذکر ابن إسحاق القود والتکافؤ )۲۷١۱(‏ ت )۱٤( )۱۸/٤(:‏ کتاب الديات / باب ماجاء فى دية الكفار: حدثنا عيسى بن أحمد » حدثنا ابن وهب » عن أسامة بن زيد » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ؛ آن رسول الله َه قال : « لا يقتل مسلم بكافر ». وبهذا الإسناد عن النبى ي قال : « دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن .)٠٤١۳( ٩‏ قال بو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو فى هذا الباب حديث حسن . واختلف أهل العلم فى دية اليهودى والنصرانى ؛فذهب بعض آهل العلم فى دية اليهودى والنصرانى إلى ما روى عن النبى وء وقال عمر بن عبد العزيز :دية اليهودى والنصرانى نصف دية المسلم » وبهذا يقول أحمد بن حنبل > وروی عن عمر بن الخطاب آنه قال :دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف درهم › ودية المجوسى ثمانمائة درهم » وبهذا يقول مالك ب بن نس » والشافعى » وإسحاق » وقال بعض آهل العلم :دية اليهودى والنصرانى مثل دية المسلم » وهو قول سفيان الثورى » وأهل الكوفة. =

عدد الصفحات ٢٩٢

الجامع لابن وهب « لا يقتل مؤمن بکافر » . ابن سوادة الجذامى ؛ أن رسول الله ية قال : 4۳ 2 صحيح ابن خزية )۲٦/٤(:‏ كتاب الزكاة (۲۹۹) باب النهى عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشى . . . من طريق محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده › قال سمعت النبى ية عام الفتح وهو يقول ١:‏ يا آيها الناس » ما كان من حلف فى الجاهلية » فإن الإسلام لم يزده إلا شدة » ولا حلف فى الإسلام » والمسلمون يد على من سواهم › يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على قعدهم > لا يقتل مؤمن بكافر » دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب » ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فی دیارهم ٩‏ (۲۲۸۰). وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الإمام أحمد فى مسنده (۲/ (YI «¢ 10 ۱۸٠١‏ [۰۹] مرسل »وروی موصولا من طرق كثيرة بعضها فى صحيح البخارى . بطرفه الأول : فی حدیٹ ابی جحي الذی روی فيه صحيفة على بن آبی طالب ماه . قال :سالت علا اه : هل عندکم شىء ما لیس فی القرآن > وقال مرة : ما ليس عند الناس »فقال:« والذى فلق الحبة وبرأً النسمة ما عندنا إلا ما فى القرآن - إلا فهمًا يعْطَى رجل فى كتابه - وما فى الصحيفة ». قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال: «العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر > . [ خ /٤(‏ ۲۷۴ ۔ ۲۷۵) (۸۷) کتاب الدیات )۲٤(‏ باب العاقلة (1۹۰۳)»وفی /٤(‏ ۲۷۷) نفس الكتاب (۳۱) باب لا يقتل المسلم بالکافر .)1۹۱٥(‏ ورواه فی مواضع أخرى فى صحيحه ]. وأما المتن بتمامه فرواه النسائی فی سننه (۸ / ۱۹ - ۲۰) )٤٥(‏ كتاب القسامة )٠١ » ٩(‏ باب القود بين الأحرار والمماليك فى النفس : من طریتق یحی بن سعيد » قال : حدثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن»عن قيس بن عباد » قال انطلقت آنا والأشتر إلى على ناي › فقلنا :هل عهد إليك نبى الله َة شيا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال :»إلا ما کان فی کتابی هذا . فأخرج کتاباً من قراب سیفه فإذا فيه : « المؤمنون تکافۇ دماؤهم » وهم ید على من سواهم » ویسعی بذمتهم آدناهم › آلا لا یقتل مؤمن بکافر »ولا ذو عهد بعهده » من أحدث حدئًا فعلى نفسه » أو آوى محدئًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » )٤۷۳٤(‏ . ومن طريق القواريرى » قال : حدثنا محمد بن عبد الواحد » قال : حدثنا عمرو بن عامر »عن قتادة »عن أبى حسان » عن على وه ٠‏ أن النبى هو قال : « المؤمنون تتكافا دماؤهم » وهم يد على من سواهم » یسعی بذمتهم آدناهم » لا یقتل مؤمن بکافر » ولا ذو عهد فی عهده » .)٤۷۳١(‏ ورواه آحمد فی مسنده :(۱۱۹/۱) عن بهز بن حکیم » عن همام » عن قتادة به . وقال أحمد شاكر فی المسند بتحقیقه (۹۹/۲) : إسناده صحیح .ورواه ابن ماجه من حدیث ابن عباس : جه:(۲/ ۹۰) (۲۱) کتاب الدیات (۲۲) باب لايقتل الوالد بولده - حديث )۲١١١(‏ . وقال البوصیری فى مصباح الزجاجة )۳٤۳۲(‏ : هذا إسناد ضعيف . حنش اسمه حسن بن قيس آبو على الرحى .ضعفه أحمد » وابن معين » وأبو حاتم » وأبو زرعة » والبخارى » والنسائى » وابن المدينى » والدارقطنى وغيرهم .

عدد الصفحات ٢٩٣

1۹٤ الجامع لابن وهب لا یقتل مؤمن بکافر » ولا ذو عهد فی عهده » . ]۱١[‏ حدثنا بحر » ثنا ابن وهب : وأخبرنى يزيد بن عياض » عن عبد الملك ابن عبيد » عن خربنق ٠‏ بنت الحصين » عن أخيها عمران بن الحصين قال : قال رسول الله َيه يوم الفتح : (1) فى المطبوع ٠:‏ خرينق » » وما أثبتناه من الأصل والسنن الكبرى للبيهقى . = وله شاهد من حديث أبى جحيفة رواه البخارى وغيره ورواه الترمذى وابن ن¿ ماجه من حديث ابن عمر .٦‏ وفى فقه هذا الحديث قال الإمام الخطابى : فيه البيان الواضح أن المسلم لايقتل بأحد من الكفار » كان المقتول منهم ذمياً أو معاهداً »أو مستاأمنا أو ما كان ؛وذلك أنه نفى فى نكرة فاشتمل على جنس الكفار عموماً »وقد قال بي : «لا يرث المسلم الكافر »ولا الكافر المسلم »ء فكان الذمى والمستأمن فى ذلك سواء . وقد اخحتلف العلماء فى هذا. وأكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل کافر ؛ اى كافر کان» ويقولون بظاهر هذا الحديث . أما العمومات : « النفس بالتفْس € و الْحر بالْحْرَ 4 فمخصوصات بهذا الحديث؛ حديث الصحبفة . قال الإمام الشافعى : دلت سنة رسول الله يه على ألا يقتل مؤمن بكافر » مع ما فرق الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين وععن ذهب إلى ذلك عمر » وعثمان » وزيد بن ثابت › وروی ذلك عن على کرم الله وجهه » ورضى عنهم أجمعين. وهو قول عطاء » وعكرمة » والحسن البصرى › وعمر بن عبد العزيز. وبه قال سفیان الثوری وابن شبرمة » وهو قول مالك » والأوزاعى » والشافعى › وأحمد بن حبل وإسحاق » وغيرهم . والحدیث بهذا مخصص لعموم الآيات الكرية $ ومن اتتصر بعد طلمه فاویك ما علیهم من سیل ۵ إنما السّيل على اّذين يظلمون الاس ويبغون في الأرض بغي الْحق € [ الشورى ] > وقوله تعالی : $ ومن قعل مظلوما ققد عن لوليه سأطانا قلا سرف في القتل إل كان ضرا 2© )1 الإسراء ‏ ء وقوله تعالى: « م بغي عليه ينصرلّه الله 4 [ المج : ۰ ] ۰ وقوله عز وجل :‏ كتب عليكم القصاص في القعلى الحر بالحر والْعّدٌ بالعبد والأنقى بالأنقى ‏ الآية [ البقرة : ۷۸ ] » وقوله عز وجل : 3 التفس بالنفس ) [ الائدة : ه [٤‏ والأخحبار الثابتة التى منها ٠:‏ ومن قتل له قتيل ؛فإما يودى » وإما يقاد ». انظر : صحيفة على (ص ۸١‏ - ۸۲) ومصادرها » وانظر تفصيلاً لذلك فى شرح السنة للبغوى /٠١(‏ .(IVT_ ۷€‏ ]١٠[‏ فى إسناده : يزيد بن عياض » كذبه مالك وغيره. السنن الکبری للبیهقی :(۸/ ۲۹) كتاب الجنايات / باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين . من طریق آبی العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به . قال البيهقى :ورواه أيضاً الواقدى ءغن عمر بن عشمان »عن عبد الملك بن عبيد » إلا أنه قال: حراش ابن أمية بدل هلال بن آمية »ولم يذكر الدية وما بعدها.

عدد الصفحات ٢٩٤

الجامع لابن وهب 140 فدوه » . فوديناه » وبنو مدلج معنا » فجاءوا بغنم عفر لم ر أحسن منها آلوانا › شعیب» عن أبیه » عن جده ؛ أن رسول الله َي قال : « عقل الكافر نصف عقل المؤمن ٠‏ . [۹۲] حدثنا بحر › ثنا ابن وهب قال آخبرنی جرير بن حازم ؛ أنه سمع الحسن يقول : ]١۱١[‏ حسنه الترمذى بنفس الإسناد. ت )٠٤( )۱۸/٤(:‏ كتاب الديات (۱۷) باب ما جاء فى دية الكفار . عن عیسی بن أحمد › عن ابن وهب به.(۱۳٤۱).‏ وقال الترمذى : حديث عبد الله بن عمرو فى هذا الباب حديث حسن . س :(۸/ )٤٥( )٤١‏ كتاب القسامة (۳۷- ۳۸) كم دية الكافر . من طریق سلیمان بن موسی » عن عمرو بن شعیب به » نحوه .)٤۸۰٩(‏ وعن أحمد بن عمرو بن السرح »عن ابن وهب به .)٤۸0۷(‏ قال الإمام البغوى:« واختلف أهل العلم فى دية اليهودى » والنصرانى إذا كان ذمياً أو معاهداً ؛ قذهب قوم إلى آن ديته مثل دية المسلم»روى ذلك عن ابن مسعود > وبه قال الشعبى » والنخعى » ومجاهد > وهو قول سفيان الثورى »وأصحاب الرأى » وذهب جماعة إلى أن ديته نصف دية المسلم» روى ذلك عن عروة بن الزبير » وعمر بن عبد العزيز » وبه قال مالك »وابن شبرمة »وآحمد »غير أن أحمد قال: إذا کان القتل خطاء فإن کان عمداً » لم َد به » ويضاعف عليه بائنى عشر ألفاً > وذهب جماعة إلى أن ديته ثلث دية المسلم » روى ذلك عن عمر » وعثمان » وهو قول سعيد بن المسيب › والحسن » وعكرمة › وإليه ذهب الشافعى»ء وإسحاق . وروی عن عمر أنه قال : دية اليهودى » والنصرانى أربعة آلاف » ودية المجوسى ثمانمائة وهذا قول سليمان بن يسار > وبه قال مالك . إن دية المجوسى ثمانائة درهم » وإليه ذهب الشافعى .قال الإإمام: ودية عبدة الأوثان إذا دخلوا إلينا بأمان مثل دية الجوسى» . شرح السنة .)١٠١-۲۰٤/۱۰(‏ ]1 مرسل » ولم نقف عليه بهذا الإسناد . وروی ابن أبى شيبة فى المصنتف :۱۲۹/۰( کتاب الجحدود » )۱٥٤۲(‏ فيما يحقن به الدم ویرفع به عن الرجل القتل - حديث (۸۹۹۰). وفی (۱۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸) کتاب الحهاد » )۲۲۱١(‏ فیما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن به - حديث ((€۰0) .

عدد الصفحات ٢٩٥

Dae ۲۹٦ الجامع لابن وهب بعث رسول الله يله سرية فأتاهم رجل فقال :السلام عليكم . فقام إليه رجل ٩ب‏ لیقتله فقال : إنى وش . فقال :کذبت بل آنت متعوذ / فقتله »فأنزل الله تعالی :[ ولا تقولوا لمن ألقى يكم السام ست مؤمنا تبون عرض الْحياة اليا ¢ 1 الساء :4[ . [۴] حدثنا پحر » تنا ابن و قال : آخبرنی مرو بن الجارت ؛ أن بكر بن سوادة اا حدله ؛ أن زياد بن نعیم الحضرمى حدثه ؛ أن وفد کندة قدموا على رسول الله ية › e‏ : طلمت باون ال : فقال رسول الله كيا J:‏ أفلح المظلومون (. عن عبد الرحيم بن سليمان » عن إسرائيل » عن سماك »عن عكرمة » عن ابن عباس قال : مر رجل من بنی سلیم على نفر من أصحاب رسول الله ية ومعه غنم فسلم عليهم فقالوا :ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم › فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه » فاتوا بها رسول الله بكي فأنزل الله : ليا أيها الذين آمنوا إذا ضرعم في سيبل الله يوا ولا فووا لمن ألقى يكم السام ملت ؤمتا ون عرض الْحاة ادنيا ميد الله مغانم كثيرة € إلى آخر الآية 1 النساء :144 ورواه فى الموضع الأول عن وكيع » عن إسرائيل» عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس بمثله » ولم یذکر : فأتوا بها النبى ميا (۸۹4۱) . ورواه الطبری فی تفسیره )۱٤۱/٥(‏ عن ابی کریب » عن عبد الرحیم بن سلیمان به کما عند ابن أبی ومن طريق ابن وکيع » عن عبيد الله » عن إسرائیل به مثله. [۱۳] مرسل » رجال إسناده ثقات »› وزیاد بن نعیم » هو کما قال الحافظ ابن حجر فی التقریب :(ص ۲۱۹) رقم ( ۷۳ ۰ ) :زياد بن ربيعة بن ذز نعيم الحضرمى ٠‏ وقد ينسب إلى جده » المصرى » ثقة » من الثالثة (ت ۹۵هھ) - دت ق. وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة :(۳/ )۲۷٤‏ رقم )۱۸١١(‏ »أن ابن منده قال :ذكره ابن أبى خيثمة فى الصحابة » وهو تابعى . ولم نعثر على هذه القصةء ولكن جاءت أخبار لعن جمد وأخته وأبضعة فى روايات رواها أحمد وغیره: فذكر الهيثمى فى مجمع الزوائد )٤٤ - ٤۳ /٠١(‏ حديثا لعمرو بن عبسة » وفيه : « ولعن رسول الله اة الملوك الأربعة :جمد »ومخوسا » ومشرحاً » وأختهم العمردة »وكانت تأتى المسلمين إذا سجدوا فتركبهم ...٠.وفيه‏ : « العمروة ٠‏ » وصوابه : « العمردة ». a E A e e .) ومشرخاء وأبضعة وأختهم العمردة‎ ری الکامل تی اقار ع لابن الایر : ( ۲ ) : ثم إن بنى عمرو بن معاوية من كندة نزلوا =

عدد الصفحات ٢٩٦

4¥ الجامع لابن وهب فقالوا : ما رأينا كذا قط ٠‏ إن منا من رجل يحب أن يظلمه أحد» وهذا يقول: أفلح المظلومون »فخرجوا مغضبين وقالىا + فاحذت جمد اللو ٠ ٩١‏ فاتوا رسول الله كل فقالوا :سيد الاس با ورل الله ادع الكة له فقال : « لم أكن لأفعل »> ولکن خذوا فَسلّه ۳ فاقلبوا مآقی عینیه ٩‏ أو فی سره () فاکووه 7) بها » فإنها شفاؤه ”) وهی مصيرُه › الله أعلم با قلتم حين أدبرتم » قالوا : أرأيت أكلَتنا فى الجاهلية يا رسول الله ؟ قال : « هى لكم حتى ينزعها الله منكم ». . قوله : « كذا قط » سقط من المطبوع‎ )١( . كذا الصواب › وفى المطبوع : « للقراءة » وهو تحريف‎ )۲( . ) لنهاية . مادة ( لقو‎ ١ . واللَمّوة : مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه‎ . كذا فى الأصل » وفى المطبوع : [ غسله ] وهو تحريف‎ )۳( . كذا فى الأصل » وفى المطبوع : « فاقبلوا ما فى عينيه » وهو تحريف‎ )٤( . سفره » : أى ما ظهر من الوجه . تاج العروس »› مادة ( سفر)‎ « )٥( . فكووا)‎ ١ : كذا فى الأصل › وفى المطبوع‎ )7( ٠ كذا فى الأصل » وفى المطبوع : « شفاء‎ )۷( = اللحاجر» وهى أحماء حموها » فنزل ا ملوك الأربعة رؤساء عمرو الذين لعنهم رسول الله ڪيه » وقد ذكروا قبل؟ E O RG a‏ بن السود محجرا» وأطبقت بنو معاوية كلها على منع الصدقة إلا شرحبيل بن السمط وابنه . وفیى كنز العمال:(۲١/ ٠٤‏ ٥):«ولعن‏ الله الملوك الأربعة: جمداً ومشرجا »› e‏ وأبضعة› وأحتهم العمردۃة » ۰ .)۳۳۹٦۹۷(‏ وعزاه للطبرانى عن عمرو بن عبسة . وفی رقم (۳۳۹۹۸) نحوه › وعزاه للطبرانی عن معاذ . وفی رقم (۳۳۹۹۹) نحوه » وعزاه لأحمد والطبرانى والمستدرك عن عمرو بن عبسة - مطولاً. وقد روى ابن سعد طرقًا من هذه القصة فقال :أخبرنا هشام بن محمد ( مولى لبنى هاشم ) عن ابن بى عبيدة من ولد عمار بن ياسر قال :وف مخوس بن معد يکرب بن وليعة فیمن معه على النبى ل ثم خرجوا من عنده فاصاب مخوسا اللقوة » فرجع منهم نفر فقالوا : يا رسول الله» سيد العرب اضربته اللقوة » فادأًلتا على دوائه » فقال رسول الله ٠:‏ خذوا مخيطا فأحموه فى النار »› ڈ ثم اقلبوا شر عینه NES O‏ طبقات ابن سعد (۱/ ۷۹/۲ - ۸۰).

عدد الصفحات ٢٩٧

14۸ الجامع لابن وهب قالوا : أقد آتینا () قال : « لیاتین علیکم زمان ١‏ ترضون بالكفاف » . قالوا فتحیتنا »> قال : « جاء ۳ الله بخير من ذلك »› السلام » 2 ثم ارتد جمد »فقتل كافرا بعد وفاة رسول الله اة . قال عمرو : وحدثنى كعب ابن علقمة أنهم قالوا: أتينا هذا الخلام المضرى فما سألنا شیا إلا أعطاناه حتى لو أردنا أن نأخذ بأذنه ٠‏ / لفعلنا. قال : وإن رسول الله يو كان يقول ٠:‏ لعن الله جمدا » وأبضعة وأخته العمردة ». قرت کتاب رسول الله َو الذى كتبه لعمرو بن حزم حین بعثه على نجران. () كذا فى الأصل » وفى المطبوع :‏ يأتينا . () وقع فى المطبوع : « جاء » » وما أبتناه من الأصل . )٤‏ مابین الرقمين سقط من المطبوع وكتب مكانه:« [ طمس ] »»وفى الهامش ٠:‏ فى المخطوط طمس ممقدار ثلاثة أسطر ». وهو واضح فى الأصل الذى اعتمدنا عليه . ]٩۱٤[‏ مرسل » ورجاله ثقات؛ورواه النسائی » والدارقطنی»والحاکم » وابن حبان » موصو لا. المراسيل لأبى داود:( ص۲۱۱ )٤١( )۲٠۳‏ باب كم الدية . عن وهب بن بيان وابن السرح وأحمد بن سعيد قالوا: أخبرنا ابن وهب به.(۷٥۲).‏ قال بو داود :أسند هذا ولا يصح رواه يحيى بن حمزة » عن سليمان بن أرقم » عن الزهرى › عن آبی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبیه » عن جده. حدثنا آبو هبيرة قال : قرآته فی أصل يحیى بن حمزة » حدثنى سليمان بن أرقم . وحدتنا هارون بن محمد بن بکار » حدثنی آبی وعمی قالا: یحیی بن حمزة » عن سلیمان بن ارقم مثله . )۲٥۸(‏ . قال أبو داود : والذى قال : « سلیمان بن داود ٩‏ وهم فيه : حدثنا الحکم بن موسی» حدثنا یحیی بن حمزة »عن سلیمان بن داود ا خولانی - ثقة - عن الزهرى » عن آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن بيه » عن جده » وهم فيه الحکم .)۲٥۹(.‏ س : (۸/ )٤٥( )٥۹ _ ٥۷‏ كتاب القسامة » ٤٩(‏ ۰ ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول واختلاف الناقلين لهءعن عمرو بن منصور » عن الحكم بن موسى » عن يحيى بن حمزة »عن سليمان ابن داود» عن الزهری » عن آبی بکر بن مخمد بن عمرو بن حزم »عن آبیه »عن جده ؛ أن رسول الله یا - الحدیٹ )٤۸٥۳(‏ . ومن طریق بن بکار بن بلال » عن یحیی » عن سلیمان بن أرقم موصولا. .)٤۸٥٤(‏ قال أبو عبد الرحمن النسائى : وهذا أشبه بالصواب »والله أعلم » وسليمان بن أرقم متروك الحديث » وقد روی هذا الحديث يونس عن الزهرى مرسلاً. وعن أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب به مرسلاً كما هنا. .)٤۸0٥(‏

عدد الصفحات ٢٩٨

الجامع لابن وهب 4۹ وکان الکتاب عند ابی بکر بن حزم » فکتب رسول الله مي : « هذا بيان من الله عز وجل ورسوله : # يا ايها لّذين آمنوا وفوا بالعقود 4 » فکتب الآيات منها حتی بلغ ٤‏ ل إن الله سريع الحساب ‏ [ الائدة : E‏ ثم كتب : « هذا كتاب الجراح؛فى النفس مائة من الإبل » وفى الأنف إذا أوعى جدعة مائة من الإبل » وفى العين خحمسون من الإبل » وفى الأذن خمسون من الإبل » وفى اليد خمسون من الإبل » وفى الرّجل خمسون من الإبل » وفى كل أصبع ما هنالك عشر من الإبل » وفى الَأمومة ثلث النفس وفى ال جائفة ثلث النفس » وفى الَمَلَة حمس عشرة » وفى الُوضحة حمس من الإبل »> وفى السن خحمس من الإبل . . قال ابن شهاب : فهذا الذى قرأت فى الكتاب الذى كتبه رسول الله ية عند آہی بکر بن حزم . ٠ب حدٹنا »> تنا اب» وهب قال: حدثن مالك ب أن ؛ أن عبد الله‎ ]٥١٥[ بحر ہن وھ سی ن ان 0 چ‎ 2 ورواه الدارقطنی فی سننه (۱/ ۱۲۲)» وابن حبان فی صحیحه ٥۰۱/۱٤(‏ ۔ )٥۱۵‏ رقم )٦٥٥۹(‏ » والحاكم فى المستدرك ( ۱ / ۳۹۵ ۳۹۷ ) » والستن الكبرى للبيهقى )۸۹/٤(‏ :من طريق الحكم بن موسی »عن یحیی بن حمزة »عن سلیمان داود » عن الزهری »عن آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن آبيه عن جده ‏ الحديث . وانظر تخریج الحدیث رقم (۱۸۲) وما عليه من تعليقات . وقد صححناه تبعَا لتصحيح الأئمة له › ولشهرته › وللأخذ به . .)١١٤( سبق توثيتی هذه الرواية والكلام عليها فى رقم (۱۸۲) » وانظر الحديث السابق‎ ]٠٠١[ الموطاً:(۲/ )٤۳١( )۸٤۹‏ كتاب العقول )١(‏ باب ذكر العقول: حدثنی يحيى » عن مالك »عن عبد الله بن ہی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم»عن آبیه؛ آن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم فى العقول: أن فى النفس مائة من الإبل » وفى الأنف - إذا أوعى جَدّعًَا - مائة من الإبل »وفى المأمومة ثلث الدية »وفى الجائفة مثلها »وفى العين خمسون » وفى اليد خمسون» وفى الرجل خمسون» وفى كل أصبع ما هنالك عشر من الإبل » وفى السن خمس» وفى الموضحة خمس . (1). وقوله : (العقول ) : جمع عقل. يقال : عقلت القتيل عقلاً: أديت ديته . قال الأصمعى : سميت الدية عقلا تسمية بالمصدر ؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى القتيل › ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية » إبلا كانت أو نقداً . و( فى النفس ) : أى فى قتل النفس . و( أوعَى ): أى أخد كله . ووعى واستوعى ٬لغة‏ فى الاستيعاب › وهو أخذ الشىء كله. .

عدد الصفحات ٢٩٩

۰ب e آبی بكر أخبره ؛ أن باه آخبره عن الکتاب الذى كتبه رسول الله و لعمرو بن حزم ڑم لوم 2 إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة. الجامع لابن وهب ]١۹۱١[‏ / حدٹنا بحر » ٹنا ابن وهب قال : أخبرنی يونس بن يزيد » عن ابن شهاب ٠»‏ أن سعيد بن المسيب أخبره؛ أن السنة مضت فى العقل بأن فى الات الدية» وفى الذكر الدية» وفى الأنثيين الدية »وفى اللسان الدية» وفى الشفتين الدية › وإن قطعت الشفة العليا ففيها نصف الدية » وإن قطعت الشفة السفلى ففيها ثلث الدية . [۷] وعن سعيد بن المسيب أنه قال : فى السمع إذا ذهب الدية تامة. ]٥۱۸[‏ حدٹنا بحر ثنا ابن وهب قال: حدثنی عیاض بن عبد الله الفهری؛ أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة أشياء من الإنسان :فى نفسه الديةء وفى أنفه الديةء وفى اللسان الدية » وفى العينين الديةء وفى الأذنين الدية»وفى الذكر الدية» وفى الأنشيين الدية › وفى الصوت إذا انقطع الدية» وفى العقل إذا ذهب الدية » وفى الشفتين الدية »› = و( جدعا) : أى قطعاً. و(وفى المأمومة ) : قيل لها مأمومة ؛لأن فيها معنى المفعولية فى الأصل. وجمعها على لفظهاء مأمومات . وهی التى تصل إلى آم الدماغ »وهى أشد الشجاج . قال ابن السكيت : وصاحبها يصعق لصوت الرعد ولرغاء الإبل »ولا يطيق البروز فى الشمس .وتسمى أيضًا آم > وجمعها أوام . مثل دابة ودواب. و( وفى ال حائفة ) : اسم فاعل من جافته تجوفه » إذا وصلت لحوفه . و( ما هنالك ) : أی فی يد أورجل . و( وف السن ) : أضراس أو ثنايا أو رباعيات . و( الموضحة ):الشجة التى تكشف العظم . [۹] رجال إسناده ثقات . السنن الكبرى للبيهقى:(۸/ )۹١‏ كتاب الديات / باب ماجاء فى كسر الصلب . من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر »عن ابن وهب به » ولفظه ٠:‏ أن السنة مضت فى العقل بأن فى الصلب الدية ». ]٥۷[‏ الستن الکبری للبیهقی : ( ۸ / ۸٦‏ ) كتاب الديات / باب السمع من طريق أبو العباس محمد بن يعقوب عن بحر بن نصر عن ابن وهب به . ]٥۱۸[‏ رجال إسناده ثقات »> ولم نعثر عليه .

عدد الصفحات ٣٠٠

۳۰١ وفى الأصابع الدية » وفى الأسنان الدية . ابن جريج » عن عطاء بن أبى رباح ؛ أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه » عن يعلى ابن أمية قال : غزوت مع رسول الله ية غزوة العسرة» وكانت أرثتق أعمالى فى نفسى»فكان لى أجير » فقاتل إنساناء فعض أحدهما صاحبه » فانتزع أصبعه ›» فسقطت ثنيته › فجاء إلى النبى ية فأهدر ثنيته / فقال () عطاء: فحسبت آن ضفوان بن يعلى قال : قال : رسول الله 4ء : » أيدع يده فى فيك > فتقضمها كقضم الفحل ». .٠ كذا فى الأصل » ووقع فى المطبوع : « قال‎ )١( [] صحيح بمتابعاته فى الصحيحين . خ :۱ ) (۸۷) کتاب الدیات (۱۸) باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه . عن أبی عاصم »عن ابن جریج » عن عطاء » عن صفوان بن یعلی › عن أبیه قال : حرجت فی غزوة » فعض رجل فانتزع ثنيته » فأبطلها النبى بي . (1۸۹۳) . وانظر : رقم )۱۸٤۸(‏ وأطرافه . م : ۳۰۱/۲( (۲۸) كتاب القسامة )٤(‏ باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه »إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه : عن آپی عَسّان المسمًعی » حدثنا معاذ بن هشام » حدثنی أبى » عن قتادة » عن بديل » عن عطاء ابن آہی رباح »عن صفوان بن يعلى ؛أن أجيرا يعلى بن منيَة > عض رجل ذراعه » فجذبها فسقطت ثنيته » فرفع إلى النبى ية فأبطلها . وقال ٠:‏ أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟» 2 (OWE /Y-‏ وعن شيبان بن فروخ » حدثنا همام» حدثنا عطاء » عن صفوان بن يعلى بن منية »عن آبیه » قال : أت النبی اة رجل وقد عض يد رجل» فانتزع يده فسقطت نيتاه (يعنى الذى عضه ) . قال : فأبطلها النبى اة . وقال : « أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل ؟ ٩‏ . (۲۲). وعن أبی بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو أسامة » أخبرنا ابن جريج » آخبرنى عطاء » أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية » عن أبيه » قال: غزوت مع النبى ويه غزوة تبوك . قال : وكان يعلى يقول :تلك الغزوة أوثق عملی عندی . فقال عطاء : قال صفوان :قال يعلى :كان لى أجير »فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخر ( قال :لقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر ) فانتزع المعضوض يده من فى العاض» فانتزع إحدى ثنيتيه › فآهدر ثنیته . (۲۳) . ع وعن عمرو بن زرارة » أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال : أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد » نحوه . السنن الکبرى للبیهقی )۳۳١/۸(:‏ كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما يسقط القصاص من العمد . من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به . 1/1

عدد الصفحات ٣٠١

۳.۲ الجامع لابن وهب ]٥۲۰[‏ حدثنا بحر» ثنا ابن وهب قال: أخبرنی جرير بن حازم »عن أيوب السختیانی» عن محمد بن سیرین ؛ أن رجلا () عض ید رجل فانتزع يده من فيه» E‏ > فاستعداه النبى ية » فقال له رسول الله كلا : « أفتريد أن يدعك فتقضم يده» كما يقضم الجمل > إن شئت وضعت يدك فى فيه فقضمها ثم انتزعتها ‏ . ]٥۲۱[‏ حدثنا بحر٬‏ نا ابن وهب قال: أخبرنی ابن لهيعة» عن یزید ہن أبی حبيب ٠‏ عن ابن شهاب ٠»‏ عن سعيد بن المسيب » أنه قال : أرسل مروان إلى عبد الله بن عباس وأنا عنده . فسأله الرسول : ماذا ترى فى الأصابع ؟ فقال ابن عباس : قضى رسول الله ميه فى اليد مجتمعين فريضة » وفى الرجل مثل ذلك » وفى الأصابع بعشر عشر . فرجع الرسول إلى مروان فأخبره » فرده مروان إليه فقال : أخبره أن عمر بن ا لخطاب قد قضى بالذى سمعته » وقل له : تجعل الإبهام مثل الخنصر؟ فتاه فأخبره . فقال ابن عباس : يرحم الله عمر » فقد کان مجتهداً موفقاً » () كذا فى الأصل »ووقع فى المطبوع :< رحلا » بالحاء المهملة » وهو خطاً. ]٥۰[‏ مرسل »ولم نقف عليه بهذا الإسناد > وقد رواه الشيخان من حديث يعلى بن أمية .انظر تخريج الحديث السابق .)٥١۱۹(‏ [. ] فى إسناده : ابن لهيعة » متكلم فيه . ورواية ابن وهب عنه مستقيمة . السنن الكبرى للبيهقى : (۹۳/۸) كتاب الديات / باب الأصابع كلها سواء. من طريق الشافعى» آنباً سفيان وعبد الوهاب الثقفى » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » أن عمر بن الخطاب نجه قضى فى الإبهام بخمس عشرة »وفى التى تليها بعشر »وفى الوسطى بعشر» وفی التى تلى الخنصر بتسع » وقى الخنصر بست . ومن طريق جعفر بن عون »آنباً يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال:قضى عمر تاه فى الأصابع فى الإبهام بثلاثة عشر »وفى التى تليها باثنى عشر» وفى الوسطى بعشرة » وفى التى تليها بتسع » وفی الخنصر بست - حتی وجد کتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله بل » وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد : فصارت الأصابع إلى عشر عشر .

عدد الصفحات ٣٠٢

الجامع لابن وهب ۳.۳ ولكن قد أخبرته بقول رسول الله كو »> وقل لمروان : أتجعل مثل ضرسك ‏ ؟ غطفان»› مثل حديث ابن المسيب . شهاب . / وربيعة » وأبى الزناد »وإسحاق بن عبد الله ؛ أن رسول الله و لم يعقل ما دون الُوضحة » وجعل ما دون الموضحة عفواً بين المسلمين ”> . [٤ه]‏ حدثنا بحر » ثنا ابن وهب قال : حدثنى مالك »› عن أبى النضر › . كذا فى الأصل » ولعلها « أتجعل مقدم فمك مثل ضرسك » كما جاء فى بعض الروايات‎ )١( قوله عفوا بين المسلمين »: أى يعفى عن القصاص › لعدم إمكانه > ويأخذ المجنى عليه الأرش أو يعفو عنه‎ )۲( . إذا شاء‎ . الموضع السابق‎ )۹۳١ /۸( : السنن الكبرى للبيهقى‎ ]٠۲۲[ من طریق عبد الله بن یزید المقری » ثنا سعید بن ہی یوب » حدثنی یزید ابن آبی حبیب» ن موسی‎ ابن سعد بن زید بن ثابت أخبره عن آبى غطفان ؛أن ابن عباس كان يقول :فى الأصابع عشر‎ › عشر» فأرسل مروان إليه فقال: أتفتى فى الأصابع عشر عشرء وقد بلغك عن عمر مه فى الأصابع‎ . فقال ابن عباس: رحم الله عمر» قول رسول الله َة أحق أن يتبع من قول عمر مه‎ : وذکر البیهقی لابن وهب روایتین بعده فقال‎ وثنا بحر بن نصر» ثنا ابن وهب » أخبرنى سفيان الثورى » عن جابر » عن الشعبى » عن شريح‎ قال :كتب عمر بن الخطاب موه أن الأصابع سواء. وروى ذلك أيضًا عن مسروق بن الأجدع عن‎ ثنا بحر بن نصر » ثنا عبد الله بن وهب » أخبرنى الليث » عن أيوب بن موسى القرشى » عن‎ مكحول ؛أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأجناد فى كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل‎ . الأصبع‎ . مرسل »وعبد الجبار بن عمر الأيلى » ضعيف‎ ]٥۲۳[ : الستن الكبرى للبيهقى :(۸/ ۸۳) كتاب الديات / باب ما دون الموضحة من الشجاج‎ . أخبرنا بو سعيد بن أبى عمرو »ثنا أبو العباس الأصم » ثنا بحر بن نصر »ثنا ابن وهب به‎ قال البیهقی : منقطع » وقد روی موصولا.‎ ]٥۲٤[ كتاب الحنايات / باب ما جاء فى قتل الإمام وجرحه: ت‎ )٤۸ /۸(: الستن الكبرى للبيهقى‎ ۱ب

عدد الصفحات ٣٠٣

€ الحا ب وت وغیره أخبروه ؛ أن رسول الله له رأی رجلا مقا » »> فطعنه بقدح کان فی يده » ثم قال : « ألم آنهكم عن مثل هذا ؟ ) . فقال الرجل : يا رسول الله ٠‏ إن الله قد بثك بالحق» وإنك قد عقرنى ١١‏ فألقى إليه رسول الله َة القدح » وقال له : « استقد » ٩‏ . فقال الرجل : إنك طعنتنى وليس على ثوب » وعليك قميص . قال : فكشف له رسول الله ية عن بطنه » فأكب عليه الرجل فقبّله . ګر به ]٥۲[‏ حدثنا بحر » ثنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن بكير ( 0 عقرة اى جر( لان ار ): (۲) وقوله :« استقد » :أى خذ القود وهو القصاص »أى اقتصر . من طرق أبى العباس محمد بن يعقوب »ثنا بحر بن نصر » ثنا ابن وهب به. وقال البيهقى :هذا منقطع »وقد روی موصولاً. ثم روى الحديث الموصول من طريق وهب بن جرير ابن حازم »ثنا أبى »عن الحسن »عن سواد بن عمرو قال : أتيت النبى ية وآنا متخلق بخلوق » فلما رآنی قال : ma RN Ee‏ فأوجعنی فقلت :يا رسول الله » القصاص قال:« القصاص » »فكشف لى عن بطنه »فجعلت أقبله ثم قلت : يا رسول الله » أدعه شفاعة لى يوم القيامة . قال البیهقی : تابعه عمر بن سليط »عن الحسن »عن سواد بن عمرو. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث الموصول : المصنف :(۹/ )٤٦۷‏ كتاب العقول / باب قود النبى َي من نفسه : عبد الرزاق > عن ابن عيينة » عن عمرو » عن الحسن قال : كان رجل من الأنصار يقال له سوادة بن عمرو یتخلق کآنه عرجون » وکان النبی يه اذا رآه يعض له »قال :فجاء یوما وهو یتخلق »فأهوی له النبى يه بعود كان فى يده فجرحه »فقال :القصاص يا رسول الله ! فأعطاءه العود » وكان على النبى يد قمیصان› قال : فجعل يرفعهما قال : فنهره الناس قال : فكشف عنه حتى اتتهى إلى المكان الذى جرحه رین اروت رل : يا نبى الله؛ بل أدعها لك »تشفع لی بها يوم القیامة .)۱۸٠۳۹(۰‏ ]٥[‏ فی إسناده : عبيدة بن مستافع الديلى »المدنى » مقبول » من الرابعة . التقريب (ص ۳۷۹) رقم .)٤٤۱۳(‏ د :0/ (FY) (VE _ VT‏ كتاب الديات )٠١(‏ باب القود من الضربة » وقص الأمير من نفسه . عن أحمد بن صالح »عن ابن وهب به .)٤٥۳٩(.‏ س :(۸/ ۴۲) )٤٥(‏ كتاب القسامة (۲۱ » )۲١‏ القود فى الطعنة . عن وهب بن کیسان »عن ابن وهب به.(۷۷۳٤)‏ . =

عدد الصفحات ٣٠٤

الجامح لابن وهب ۳.۵ ابن الأشَّجٌ » عن عبيدة بن مستافع » عن أبى سعيد الخدرى قال : بنا رسول الله اة يقسم شيبًا أقبل رجل فأكب عليه» فطعنه رسول الله ع1 بعرجون کان معه » فجرح الرجل » فقال له رسول الله ا : « تعال فاستقد > . فقال : بل عفوت يا رسول الله. E‏ وت ی بن يد الله الغافرق يقول: حدثنى أبو عبد الرحمن الحبلًى » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن أبا بكر الصديق قام يوم جمعة > فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل تقسم » ولا يدخحل عليها أحد إلا بإذن . فقالت امرأة لزوجها : خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملاً » فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر قد دخلوا إلى الإبل »فدخل معهما » فالتفت أبو بكر / فقال: ما أدحلك علينا ؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه › فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل » دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال : استقد . فقال اله عمر : والله لا يستقيد > لا تجعلها سنة : قال أبو بكر : فمن لى من الله يوم القيامة ؟ فقال عمر : أرضه . فأمر بو بکر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخحمسة من الدنانير فأرضاه بها . [۷] حدثنا بحر » ثنا ابن وهب قال : وأخبرنی إبراهيم بن سعد » عن بيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ؛.آن رسول الله ية أقاد من نفسه . = وعن أحمد بن سعيد الرباطى »عن وهب بن جرير »عن آبيه »عن يحیی » عن بکير بن عبد الله بهء نحوه .)٤۷۷٤(.‏ السنن الکبرى للییهقی :(۸/ )١۸‏ كتاب الجنايات / باب ما جاء فى قتل الإمام وجرحه . عن أبى عبد الله الحافظ» وأبى زكريا بن أبى إسحاق »وأبى القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج » كلهم عن أبى العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به [۲ه] إسناده حسن » حى بن عبد الله المعافرى » صدوق يهم » وباقى رجال الإسناد ثقات . السنن الكبرى للبيهقى : (۸/ )٥١ _ ٤۹‏ كتاب الجنايات / باب ما جاء فى قتل الإمام وجرحه . عن ابی بکر بن الحسن القاضی» وأبی زکریا بن ابی إسحاق امزکی› وأبی سعید بن آبی عمرو › کلھم عن أبى العباس الأصم » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به . [۷] مرسل »سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ ثقة فاضل من الخامسة ( التقريب ) . فى مصنف عبد الرزاق : )٤٦۹/٩(‏ كتاب العقول / باب قود النبى مي من نفسه » عن محمد بن مسلم > عن يزيد بن عبد الله بن أسامة » عن سعد بن إبراهيم » عن سعيد بن المسيب ؛أن النبى ا قاد من نفسه > ون با بکر له قاد رجلاً من نفسه »وآن عمر أقاد سعدا من نفسه .)۱۸٠١ ٤۲(.‏ 1/1۲

عدد الصفحات ٣٠٥

۹ الجامع لابن وهب [۸ه] حدثنا بحر » نا ابن وهب قال : وحدثنی عبد الله بن عمر » عن أبى النضر؛ ن رجلا قام إلى عمر بن الخطاب - وهو على المنبر - فقال :يا أمير المؤمنين › ظلمنى عاملك ›» وضربنی . فقال عمر : والله لأقيدنك منه إدً. فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين » تقيد من عاملك ؟ قال : نعم » والله لأقیدن » آقاد رسول الله َة من نفسه » وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقيد ؟ قال : وما هو ؟ قال : أو يرضيه . قال : أو ذلك . 3 3% 3% كتاب القراض . 4 3 4 . قال البيهقى :منقطع » وقد رویناه موصولا ومرسلاً‎ ]٥۲۸[ الستن الکبری للبیهقی :(۸/ )٦٤‏ کتاب الحنايات / جماع أبواب القصاص فيما دون النفس . عن ابی زکریا بن ای ایکا 5ک کدی الین رای یی ای م ر العباس » عن بحر بن نصر » عن عبد الله بن وهب به. قال البيهقى : هذا منقطع وقد رویناه موصولا ومرسلاً فی باب قتل الإمام . وفی (۸/ )٤۸‏ کتاب الجنايات / باب ما جاء فى قتل الإمام وجرحه . بسنده عن سعيد الحجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب بوه فقال ۔ الحديث بنحوه. وفی مصنف عبد الرزاق :7 _ )٤٥٩‏ کتاب العقول / باب القود من السلطان عن معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين › عن المغيرة بن سليمان ؛أن عاملاً لعمر ضرب رجلا فآقاده منه » فقال عمرو بن العاص ل ن ا : نعم . قال : إا لا نعمل لك » قال : وإن لم تعملوا » قال : أو ترضیه ؟ قال او رة (IA. o).‏

عدد الصفحات ٣٠٦

الفهارس العامة أولا : فهرس الآيات القرآنية . ثانيا : فهرس أطراف الأحاديث والاآثار . ثالثا : فهرس شیوخ ابن وهب . رابعا : فهرس المصادر والمراجع . خامسًا : فهرس الموضوعات .

عدد الصفحات ٣٠٧