المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في الاحكام – ابن وهب تحميل PDF

ابن وهب

صفحة ١٧ من ٢٣

1 الجامع لابن وهب نهى رسول الله َيه عن الصلاة فى سبع مواطن : الَقَبرة » والجزرة » والَربلّة » والحمّام » ومحجة الطريق » وظهر بيت الله » ومعاطن الإبل . ۱/ب ]٤٠١[‏ حدثنا بحر قال : قرىئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة »/ عن وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمرى » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر » عن النبى ية : مثله . وحديث داود » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبى َة أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد . وعبد الله بن عمر العمرى ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه »منهم يحيى بن سعيد القطان . جه : (۱/ )٤( )۲٤۲‏ کتاب المساجد والجماعات )٤(‏ باب المواضع التى تكره فيها الصلاة . من طریق عبد الله بن يزيد » عن یحی بن آیوب به نحوه .)۷٤٩(‏ المدونة : /١(‏ ۱ ) من طریق ابن وهب به » كما هنا . قال الإمام البغخوى ٠:‏ اختلف أهل العلم فى الصلاة فى المقبرة والحمام » فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف » وإليه ذهب أحمد » وإسحاق » وأبو ثور » لظاهر الحديث ٠‏ وإن كانت التربة طاهرة وا مکان نظیفاً » وقالوا : قد قال النبی ی :« اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم » ولا تتخذوها قبوراً » فدل على آن محل القبر ليس بمحل للصلاة. ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيهما جائزة إذا صلى فى موضع نظيف منه . وروی آن عمر رأى أنس بن مالك يصلى عند قبر » فقال : القبرَ القبرَ ولم يأمره بالإعادة » حكى عن الحسن آنه صلى فى المقابر . وعن مالك : لا بأس بالصلاة فى المقابر . وتأويل الحديث هو أن الغالب من أمر الحمام قذارة المكان » ومن أمر المقابر اختلاط تربتها بصديد ا لموتى ولحومها » فالنهى لنجاسة المكان » فإن كان المكان طاهراً » فلا بأس . قلت : وكذلك المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق » فالنهى عن الصلاة فيها لنجاستها » وفى قارعة الطريق معنى آخر » وهو أن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة. وأما فوق ظهر بیت الله » فلا تصح صلاته إذا لم یکن بین يديه من بناء البیت شىء » فإن کان بين يديه من البناء قدر مؤخرة الرحل تجوز » وجوز أصحاب الرأى وإن لم يكن بين يديه شىء » كما لو صلى على أبى قيس متوجها إلى هواء البيت يجوز . واحتج مسن جوز الصلاة فى هذه المواضع إذا كان المكان طاهراً با روى عن جابر أن النبى بال : « جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ». ويقال : حديث جابر إنما سيق لإظهار فضيلة هذه الأمة حيث رخص لهم فى الطهور بالأرض »› والصلاة فى المواضع التى لم تبن للصلاة من بقاعها » وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا فى كنائسهم وبيعهم فيجوز أن يدخل فيها التخصيص . ولو ہنی مسجداً فى الطريق بحيث لا يضر بالناس» فلا بأس »وبه قال الحسن » وأيوب » ومالك » قالت عائشة: ثم بدا لأبی بكر فابتنى مسجداً بفناء داره . فكان يصلى فيه ». شرح السنة (۲/ ٤١١‏ (YL‏ : صحیح لغیره‎ ]٤٥۰[ : فى إسناده : ابن لهيعة متكلم فيه » وقد توبع فى الصحيحين‎ .. باب إذا صلى فى الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه‎ )٥( خ :(۱۳۹/1) (۸) كتاب الصلاة‎ 1

عدد الصفحات ٢٦٠

Y1 الجامح لابن وهب عبد الرحمن الأعرج ¢ عن أبى هريرة › عن رسول الله مَل ؛ آنه قال : « لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء » 4 › حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب :أخبرك أسامة بن زيد الليثى‎ ]٤[ یه صلی فی ثوب واحد مخالفاً بین طرفیه على عاتقه ¢ وثوبه على المشجب.‎ ]٤۲[‏ حدثنا بحر قال : قرىئ على ابن وهب : أخبرك مالك ب بن نس » وابن = عن أبى عاصم » عن مالك » عن أبى الزناد > عن عبد الرحمن الأعرج به » نحوه .)۴١۹(.‏ م :) )٤(‏ كتاب الصلاة )٥۲(‏ باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه . من طريق سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد » عن الأعرج به » نحوه .)0۱٦/۲۷۷(.‏ قال الإمام البغوى : « وهذا نهى أدب . واتفق آهل العلم على آنه إذا غطی ما بین سرته ورکبته صحت صلاته » والسنة أن يصلى فى إزار ورداء إذا وجدهما » شرح السنة (۲/ )٤١١‏ . ]٤[‏ صحبح بمتابعاته . خ ٣:‏ (۸) كتاب الصلاة (1) باب إذا كان الثوب ضيقاً » عن يحيى بن صالح » عن فليح بن سليمان » عن سعيد بن الحارث قال :سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال : جرچا ع لی 5 فن نناسفا فجرت اة اجن آمری رجات ای اوخای لزب واج ۽ فاشتملت به وصلیت إلى جانبه » فلما انصرف قال : « ما السرّى يا جار ؟» فأخبرته بحاجتی › فلما فرغت قال : « ما هذا الاشتمال والذی رأیت ؟٤.‏ قلت : کان ثوب - يعنى ضاق _ قال : « فإن کان واسعا فاشحف به وإِن کان ضیقا فاتزر به « .)11(. وقوله : « ما السرّى » : ا وروی مالك أنه بلغه عن جابر بن عبدالله » أن رسول الله يه قال : « من لم يجد ثوبين فليصل فى ٹوب واحد » ملتحفاً به » فإن کان الوب قصیراً فلیتزر به ٩‏ . الموطاً )٠١١ /١(:‏ (۸) كتاب الصلاة (۹) باب الرخحصة فى الصلاة فى الثوب الواحد . حديث .)۳٤(‏ قال الإمام البخوى:« المراد منه أنه لا يشد الثوب على وسطه» فيصلى مكشوف المنكبين » بل يتزر به »> ويرفع طرفيه » فيخالف بينهما » ويشده على عاتقه > فيكون بمنزلة الإزار والرداء »> وهذا إذا كان الثوب واسعاً فإن کان ضيقا » شد على حقوه . وروی أن النبی َو قال ابر فی الفورب الواحد: « إن كان واسعاً » فالتحف به » وإن كان ضيقاً فاتزر به ٠‏ . شرح السنة .)٤١۳/۲(‏ ]٤۲[‏ موقوف : ورواه أبو داود مرفوعاً : الموطاً : )٠٤١ /١(‏ (۸) كتاب الصلاة )٠١(‏ باب الرحصة فى صلاة المرأة فى الدرع والخمار . عن محمد بن زید به (TV.‏ وقال ابن عبد البر فى الاستذكار :هو فی الموطا موقوف aD Se E‏ عن محمد بن زيد » عن آمه » عن أم سلمة 4 =

عدد الصفحات ٢٦١

1۲ الجامع لابن وهب آبى ذئب » وهشام بن سعد » وابن لهيعة » وغيرهم ؛ أن محمد بن زيد القرشى حدثهم » عن أمه ؛ آنها سأآلت أم سلمة زوج النبى كل : ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : فى الخمار والدرع السابغ الذى يخيب ظهر قدميها . ]٤۴[‏ حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك الحارث بن نهان » عن = د :(۱/ ٤۲۰‏ ۔ )٤۲۱‏ (۲) كتاب الصلاة )۸٤(‏ باب فى كم تصلى المرأة : من طريق مالك » عن محمد بن زيد بن قنفذ » عن أمه آنها سألت أم سلمة : ماذا تصلى فيه المرأة من الثباب ؟ فقالت : تصلى فى الخمار والدرع السابغ الذی يعْيْب ظهور قدمیها . .)٦۳۹(‏ ومن طريق عبد الرحمن بن عبد الله - يعنى ابن دينار عن محمد بن زيد » بهذا الحديث › قال : عن أم سلمة أنها سالت النبى ييه : أتصلى المرأة فى درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : « إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها .)٦٤١( ٩‏ قال أو داود :روى هذا الحديث مالك بن أنس » وبکر بن مضر »> وحفص بن غياث » وإسماعيل ابن جعفر » وابن أبى ذئب » وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة »لم يذكر أحد منهم النبى ية » قصروا به على أم سلمة موا . قال الإمام الخطابى : واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطى من بدنها إذا صلت » فقال الأوزاعى والشافعى :تغطى جميع بدنها إلا وجهها وكفيها » وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام :كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها . وقال مالك بن أنس : إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت فى الوقت . وقال أصحاب الرأى فى المرأة تصلى وربع شعرها أو ثلثه مكشوف » أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف :فإن صلاتها تنتقض ٠‏ وإن انكشف أقل من ذلك لم تنتقض› وبینهم اخحتلاف فی تحدیده . ومنهم من قال بالنصف .ولا أعلم لشىء ما ذهبوا إليه فى التحديد أصلاً يعتمد . وفى الخبر دليل على صحة قول من لم یجز صلاتها إذا انکشف من بدنها شیء» ألا تراه قول : « إذا كان سابعًا يغطى ظهور قدميها ٠‏ فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شىء ». معالم الستن .)٠١١ /١(‏ . فى إسناده الحارث بن نبهان » وهو متروك‎ ]٠٥۳[ السنن الكبرى للبيهقى :(۲/ )١١‏ كتاب الصلاة / باب استبيان الخطا بعد الاجتهاد »عن أبى بكر أحمد ابن الحسن القاضى » عن أبى العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به. قال البيهقى : وكذلك روى عن محمد بن سالم» عن عطاء» وعن عبدالملك العرزمى » عن عطاء . المدونة : (۱/ )٩۲‏ من طريق ابن وهب به . قال ابن وهب : وأخبرنا رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وعطاء وابن أبى سلمة » أنهم قالوا:يعيد فى الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد . قال ابن وهب : وقاله مكحول الدمشقى » وقال لى مالك مثله .

عدد الصفحات ٢٦٢

الجامع لابن وهب ۳ محمد بن عبيد الله » عن عطاء بن أبى رباح » عن جابر بن عبد الله قال : صلينا ليلة فى غيم وخفيت علينا القبلة »وعلمنا علما. ا و ا ا هیر ال لت ارول الله ية فقال : ١‏ قد أحسنتم » : ولم يأمرنا أن نعيد . N CO DTT E زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار»وعن بسر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج › عن‎ : أبى هريرة ؛ أن رسول الله ميل قال‎ « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها » ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها » 2 ]٤٥٥[‏ حدئنا بحر قال:قری على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزید»عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير »عن عائشة زوج النبى ية عن رسول الله ياه مثله . ابن أنس » وأسامة بن زيد الليشى »› وابن سمعان » عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر : صحيح : رواه الشيخان‎ ]٤٥[ . )٥( . باب وقوت الصلاة » عن زيد بن أسلم به‎ )١( كتاب وقوت الصلاة‎ )١( )1/١(: الموطاً‎ . خ :۹ /() (4) كتاب مواقيت الصلاة (۲۸) باب من أدرك من الفجر ركعة‎ (OA: « ٥٥٩( وانظر عنده رقم‎ .)٥۷۹( . عن عبد الله بن سلمة »> عن مالك به‎ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك‎ )۳١( کتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )٥( )٤۲/۱( م‎ .)٦٠0۸/١١۳( . تلك الصلاة »من طريق مالك به‎ . من طريق ابن وهب به‎ )۹۳/١( : المدونة‎ : صحیح : رواه مسلم‎ ]٤[ باب من أدرك ركعة من الصلاة » فقد‎ )١( كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( )٤١٤/١(: م‎ . أدرك تلك الصلاة »> من طريق عبد الله بن المبارك » عن يونس بن يزيد به‎ .)٦٠0۹/۱٦۹٤( . وعن أبى الطاهر وحرملة عن ابن وهب به‎ : صحيح : رواه مالك فى الموطاً‎ ]١[ .)۲٤(. باب جامع الوقوت » عن نافع به‎ )٥( كتاب وقوت الصلاة‎ )١( )۱١/١( : الموطاً‎ قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن الوقت قد ذهب »› فأما من أفاق فى الوقت » فإنه‎ بل‎ 1/oY

عدد الصفحات ٢٦٣

۲ ب € الجامع لابن وهب أغمى عليه » وذهب عقله » فلم يقض صلاته . وحفص بن ميسرة » وداود بن قيس »وهشام بن سعد ؛ أن زيد بن أسلم حدثهم »› عن عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله َيل قال : « إذا شك أحدكم فى الصلاة فلا يدرى كم صلى » ثلاثا أو أربعا » فليقم فليصل ركعة » ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام . وإن کانت الركعة الف صلاها خامسة شفعها / بهاتين السجدتين وإن کانت رابعة فالسجدتان ترغیم للشيطان » . إلا أن هشامًا بلغ به با سعید الخدری . . صحیح من حدیث ابی سعید › کما رواه مسلم فی صحیحه‎ ]٤9۷[ الموطاً :(/ )۹١‏ (۳) كتاب الصلاة )٠١(‏ باب إعام المصلى ما ذكر إذا شك فى صلاته . عن زيد بن أسلم » عن عطاء» عن النبى ية .(1۲) . قال ابن عبد البر : هكذا روى الحديث عن مالك جميع الرواة مرسلاً. وقد وصله مسلم عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى كَل : م )١( )٤١ ٠ /١(:‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٠۹(‏ باب السهو فى الصلاة والسجود له . من طریق موسی بن داود » عن سليمان بن بلال » عن زيد بن آسلم » عن عطاء بن يسار » عن بی سعید الخدری مرفوعاً » نحوه . .)0٥۷۱/۸۸(‏ وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » عن عمه عبد الله » عن داود بن قيس » عن زيد بن أسلم به » کما عند مسلم المدونة : (۱۲۸/۱) من طريق ابن وهب به مرسلاً . وقوله : « ترغيم للشيطان » : أى إغاظة له وإذلال . قال الإمام البغخوى :« هذا الحديث يشتمل على حكمين : أحدهما : أنه إذا شك فى صلاته » فلم يدر كم صلى يأخذ بالأقل . والثانى : أن محل سجود او الاك أما الأول » فأكثر العلماء على أنه يبنى على الأقل » ويسجد للسهو » وذهب أصحاب الرأى إلى أنه يتحرى » ويأخحذ بغلبة الظن » فإن غلب على ظنه أنها ثالثة أضاف إليها ركعة أخرى » وإن كان غالب ظنه نها رابعة » فيأخحذ به » هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى » فإن كان ذلك أول مرة سها » فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم » واحتجوا فى التحرى با روى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كلا قال :« إذا شك أحدكم فى صلاته » فليتحر الصواب > فلیتم عليه » ثم يسلم ویسجد سجدتین ».هذا حديث صحيح » . شرح السنة (۲۸۳/۳) .

عدد الصفحات ٢٦٤

]٤۸[‏ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك جرير بن حازم » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم »> عن علقمة » عن عبد الله ؛ أن رسول الله ويا صلی خمس رکعات » ثم سجد سجدتین وهو جالس . []] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن نس »› عن : صحیح : رواه مسلم‎ ]٤٥۸[ م )١( )٤١٠/١(:‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1۹) باب السهو فى الصلاة والسجود له . من طريق شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم به » نحوه .)٩1(.‏ المدونة )۱۲۸/١(:‏ من طريق ابن وهب به . : صحيح : رواه مالك ومن طریقه مسلم‎ ]٤۹[ الموطاً : (۱/ )٩۹٤‏ (۳) كتاب الصلاة )٠١(‏ باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً . عن داود بن الحصين به .)04(. م )٠١ :‏ (۵) كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٠۹(‏ باب السهو فى الصلاة والسجود له . عن قتيبة بن سعيد » عن مالك بن انس به .)۹٩۹(.‏ السنن الکبری للبیهقی :(۲/ ۳١۸‏ ۔ )٠۹‏ كتاب الصلاة / باب الكلام فى الصلاة على وجه السهو . من طریق بحر بن نصر » عن ابن وهب به . قال الإمام البغوى : « وأما محل سجود السهو »› فقد اختلف الإإخبار فيه ¢ فرواه ابو سعید الخدری وعبد الرحمن بن عوف› وعبد الله ابن بحيتة قبل السلام » ورواه ابن مسعود» وأبو هريرة بعد السلام . وعن هذا الاختلاف تشعبّت مذاهب الفقهاء » فذهب أكثر فقهاء المدينة مثل يحيى بن سعيد »وربيعة وغيرهما إلى أنه يسجدهما قبل السلام وبه قال الشافعى وغيره من أهل الحديث › وجعلوا حدیث ابی سعيد وابن بحيتة ناسحا لغيره . روی عن الزهرى أنه قال : كل قد فعل رسول الله ية » إلا أن تقديم السجود قبل السلام آخر الأمرين . وروی محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وأبا السائب القارئ كانا يسجدان سجدتى السهو قبل السلام . وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد السلام » وبه قال سفيان الثورى » وأصحاب الرآى» لحديث ابن مسعود. وقال مالك :إن كان سهوه بزيادة زادها فى الصلاة » سجد بعد السلام > لحديث ذى اليدين »وإن کان سهوه بنقصان » سجد قبل السلام» لحديث ابن بحيتة » وقال : كل حديث ورد فى سجود السهو يستعمل فى موضعه › فإن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام» لديث ابن بحينة » وإن صلى الظهر حمسا سجد بعد السلام » لحديث ابن مسعود » وكذلك إن سلم عن الركعتين سجد بعد السلام »› لحديث أبى هريرة » وكذلك قال إسحاق . أما كل سهو ليس فيه عن النبى ية ذكر » فعند أحمد:يسجد قبل السلام » وعند إسحاق :إن كان زيادة فيسجد بعد السلام » وإن كان نقصانًا فقيل السلام . اليقين » والآخر : إلى التحرى » فمن رجع إلى اليقين » وطرح الشك » سجد قبل السلام على حديث أبى سعيد » وإذا رجع إلى التحرى » سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود » . شرح السنة .(YAT- AE)‏ “^ ~

عدد الصفحات ٢٦٥

۲1 الجامع لابن وهب ء۶ داود بن الحصين ٤‏ أن أيا سفیان مولی آبى أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : صلى رسول الله َو صلاة العصر » فسلم فى ركعتين . فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة يا رسول الله » أم نسيت ؟ فقال رسول الله ية : « كل ذلك لم يكن» . فقال : يا رسول الله » قد کان بعض ذلك . فآقبل رسول الله ميه على الناس فقال : « أصدق ذو اليدين؟ » . فقالوا : نعم . فأتم رسول الله َة ما بقى عليه من الصلاة » ثم سلم وسجد سجدتين وهو جالس بعد السلام . [ * 4[ حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك أشهل بن حاتم ¢ عن ابن عون » عن ابن سيرين › عن عمران بن الحصين صاحب رسول الله كلا مثله » إلا آنه قال ثم سلم . (1) وقع فى المطبوع سهل بن حاتم ٩‏ 3 وهو خحطا وما أبتناه من المخطوط وکتب الرواة. : صحیح بمتابعاته عند مسلم‎ ]٤۹۰[ کتاب المساجد ومواضصع الصلاة (۹) باب السهو فى الصلاة والسجود‎ )٥( (6.0 - ۰€/۱( 1 : له: قال‎ حدٹنا ہو بکر بن أبى شيبة وزهير بن حرب » جميعًا عن ابن عل . قال زهير : إسماعيل بن إبراهيم عن خالد »عن أبى قلابة »عن أبى المهلّب »عن عمران بن حصين ؛أن رسول الله له صلى العصر فسلم فی ثلاث رکعات . ثم دخل منزله . فقام إلیه رجل يقال له:الخرباق . وکان فی یدیه طول . فقال : يا رسول الله » فذكر له صنيعه . وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس . فقال : « أصَدق ی ای وک و ا ت ا ون ا قال : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا عبد الوهاب الثقفى» حدثنا خالد» وهو الحذاءء عن أبى قلابة » عن آبى المهلب » عن عمران بن الحصين ؛قال : سلم رسول الله بي فى ثلاث ركعات »من العصر » ثم قام فدخحل الحجرة » فقام رجل بسيط اليدين » فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضبًا › فصلى الركعة التی کان ترك › ثم سلم » ٹم سجد سجدتی السهو » ثم سلم . )0٥۷٤/١١۲(‏ . ]٤۹۱[‏ مرسل. امراسيل لأبى داود :(ص ۱۱۸) (۲۲) جامع الصلاة» عن سليمان بن داود » عن ابن وهب .(A^) . a‏

عدد الصفحات ٢٦٦

الجامح لابن وهب ۷ وغيره » عن ابن الهاد »عن عبد الرحمن بن عمار»عن القاسم بن محمد / أن رسول ۳٥/اأ‏ الله ية حين كلمه ذو اليدين قام فكبر وصلى بالناس وسلم وسجد سجدتين . 1 حدنا بحر قال: قرئ على ابن وهب ٠:‏ أخبرك مالك بن آنس ٠٠‏ والليث ابن سعد » وعمرو بن الحارث » ويونس بن يزيد › واف معان ۽ ان ا شات أخبرهم » عن عبد الرحمن الأعرج ؛ أن عبد الله بن بحيتة حدثه ؛ أن رسول الله ية قام فى اثنتين من الظهر فلم يجلس » فلما قضى صلاته سجد سجدتين » فكبر فى كل سجدة وهوجالس قبل السلام وسجدهما الناس معه > مکان ما نسی من ا ۴)1 حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر › ونالك بن امن وخر هما ٠‏ عن اقم > أن عبد الله بن غمر قال 1 صحيح : رواه مالك ومن طريقه الشيخان : الموطاً :(۱/ )۹٩‏ (۳) كتاب الصلاة )١۷(‏ باب من قام بعد الإتمام أو فى الركعتين . عن ابن شهاب به.(٥٦).‏ خ (۲۲) كتاب السهو )١(‏ ماجاء فى السهو إذا قام من ركعتى الفريضة . عن عبد الله بن يوسف » عن مالك بن انس به . )۱۲۲۴١(‏ . وعن عبد الله بن يوسف » عن مالك » عن يحيى بن سعيد » عن عبد الرحمن الأعرج به › نحوه.(٣۱۲۲).‏ م )٥(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۱۹) باب السهو فى الصلاة والسجود له . عن مالك »> عن ابن شهاب به . )۸0/ .(0V°‏ وعن ليث عن ابن شهاب به .)۸٩(.‏ وعن يحيى بن سعيد » عن عبد الرحمن الأعرج به .(۸۷). 1 صحيح : رواه مالك فى الموطاً : الموطاً : (۱/ ۱۱۸ ) ( ٩‏ ) كتاب قصر الصلاة فى السفر ( ۲۳ ) باب العمل فى جامع الصلاة . عن نافع به . (۷۷). المدونة )٠٠١/١(:‏ من طريق ابن وهب به . قال ابن عبد البر فى الاستذكار (7/ ۲۹۷ - ۲۹۸): « فجملة قول مالك أنه من دَكَرَ صلاة وهو فى صلاة أو فى آخر وقت صلاة › فإنه يبدأ بالفائتة قبل التى هو فى آخر وقت وقتها. وإن فات الوقت › فإن کان فى صلاة وراء إمام تمادى معه ولم يعتد بصلاته تلك معه » وصلى الفائنة » ثم عاد إليها وصلاها . ومن نسی صلاة فذکرها فى آخر صلا »> فإن كانت المذكورة صلاة واحدة أو اثنتين أو أربعا - وقد

عدد الصفحات ٢٦٧

A الجامع لابن وهب من نسى صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهر وراء الإمام ¢ فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التى نسيها » ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى. سالم »> مثله . = وإن كانت ستة صلوات أو أكثر بدأ بالتى حضر وقتها ثم صلى الفوائت . وعلى هذا مذهب أبى حنيفة » والثورى ٠‏ والليث » إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : الترتيب عندنا واجب فى اليوم والليلة إذا كان فى الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت » فإن خحشى فوات صلاة الوقت بدا بها » فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم » والنسيان عندهم يسقط الترتيب أيضاً. وكذلك عند مالك وأصحابه لا يجب الترتيب فى الفوائت مع صلاة الوقت إلا بالذكر » وجوب استحسان بدليل إجماعهم أن من ذكر صلاة فائتة فى وقت العصر أو صلوات يسيرة أنه إن قَدم العصر على الفائتة أنه لا إعادة عليه للعصر التى صلاها وهو ذأكرٌ فيها للفائتة إلا أن يبقى من وقتها ما يعيدها فيه قبل غروب الشمس . وهذا يدلك على أن قولهم : من ذكر صلاة فى صلاة أنها تنهدم أو تفسد عليه : أنه كلام ليس على ظاهره ٠‏ ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس ؛ لأن ما ينفسد وينهدم يعاد أبداً وما يعاد فى الوقت فإغا إعادته استحباب » فقف على هذا الأصل . وقال أبو حنيفة أيضا » وأصحابه : من فاتته صلاة فائتة وهو فى صلاة أخرى من الصلوات الخمس » فان کان فيها آكثر من حمس صلوات مضى فيما هو فيه ثم صلى التى عليه »وإن كان أقل من ذلك قطع ما ھو فیه وصلی التی ذکر إلا آن یکون فی آخر وقت التی دحل فیھا فخاف فوتها أن یتشاغل بهذه » فإن کان ذلك آمھا ٹم قضی التى دَكرَ .٠‏ ]٤۹٤[‏ المدونة : )٠٠١ /١(‏ فى الحديث السابق . ]٤٥٥[‏ مرسل » ووصله مسلم من حدیث أبی هريرة. الموطاً : )١( )١١ - ۳/١(‏ كتاب وقوت الصلاة )١(‏ باب النوم عن الصلاة : حدثنى يحيى عن مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله َة حين قل من خیبز ٠‏ آمتری . حتی إذا كان من آخر الليل » عرس . وقال لبلال : « اكلا لنا الصبح » و نام رسول الله ية وأصحابه . وکَلاً بلال ما قدرَ له . ثم استند إلى راحلته » وهو مقابل الفجر » فغلبته عيناه » فلم يستيقظ رسول الله يه > ولا بلال » ولا أحد من الركب » حتى ضربتهم الشمس . ففزع رسول الله ا . فقال بلال :يا رسول الله» أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك . فقال رسول الله مَل :« اقتادوا ٠‏ . E‏ ثم أمر رسول الله َو بلالا » فأقام الصلاة > فصلی بهم رسول الله کا ية الصبح »> ثم قال» حين قضى الصلاة ٠:‏ من نسى الصلاة » فليصلها إذا ذكرها » فإن الله تبارك وتعالی » یقول فی كتابه وآقم الصَلاة لذكري) [طه .)٠٠(.٠ ] ۱٤:‏ م : )١( )٤۷١/1(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٠١(‏ باب قضاء الصلاة الفائته واستحباب تعجيل قضائها:

عدد الصفحات ٢٦٨

الجامع لابن وهب ۲4 ویونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن ابن المسیب ؛ أن رسول الله َو قال : « من نسى صلاة فليصلها » يعنى : إذا ذكرها . [] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك غير واحد»عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن ؛ أن رسول الله 4ة صلى للناس يومًا الصبح › فقرا ‏ تبارك الذي تزل الفرقان على عبده 4 / فأسقط آية . فلما فرغ قال : « أفى المسجد أي بن کعب ؟ » قال : نعم » ها آنا ذا يا رسول الله . [قال] )١(‏ : « فما منعك أن تفتح على حين اسقط ؟ » . قال : خحشیت انها نسخت . قال :( فإنها لم تنسخ ٦‏ . [۷)] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عثمان بن الحكم . وأثبت فى المطبوع‎ )٠١١/١( ما بين المعقوفين ليس فى المخطوط » وهو فى المدونة‎ )١( ج عن حرملة بن یحیی التجیبی » أخبرنا ابن وهب » أخبرنی يونس » عن ابن شهاب » عن سعید بن السيب » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ية > حين قفل من غزوة خيبر › سار ليلة حتى إذا آدركة الكرى عرس .وقال لبلال :« اكلا لنا الليل » فصلى بلال ما قدر له .ونام رسول الله ية وأصحابه » فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر . فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته » فلم يستيقظ رسول الله عي ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس . فكان رسول الله كلل أولهم استيقاظًا > ففزع رسول الله و فقال : « ى بلال !» فقال بلال : أخذ بنفسى الذى أخذ ( بأبى أنت وأمی ! يا رسول الله ) بنفسك .قال:« اقتادوا » فاقتادوا رواحلهم شيئاً » ثم توضاً رسول الله ل › وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى بهم الصبح › فلما قضى الصلاة قال :« من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها » فإن الله قال :‏ أقم الصلاة لذكري € . اونش : وکان ابن شهاب يقرؤها : للذکرّی (۳۰۹ / ۱۸۰). 1 ] مرسل . المدونة : )٠١۳ /١(‏ من طريق ابن وهب به . []] حديث آبى محذورة فى الأّذان رواه مسلم وغيره : م :۰ )٤(‏ كتاب الصلاة (۳) باب صفة الأذان . من طریتق مکحول » عن عبد الله بن محیریز» عن ابی محذورة » نحوه .)۳۷۹/٩(‏ د : (۱/ )۳٤٤ ۳٤۰‏ (۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب كيف الأذان . من طريق محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة » عن أبيه » عن جده بنحوه . .)٥۰۰(‏ ومن طريق عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبى محذورة > عن آبى محذورة بنحوه . (0۰۱) . ۳ ب

عدد الصفحات ٢٦٩

۷.۰ الجامع لابن وهب الجذامى > عن ابن جریجح قال : آخبرنی غير واحد من آل ابی محذورة ۽ أن أا ج ومن طریق مکحول » عن ابن محیریز به کما عند مسلم .)٥۰۲(.‏ ومن طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة »عن ابن محيريز» عن أبى محذورة » بنحوه . (۳(. ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبى محذورة :سمعت جدى عبد الملك بن أبى محذورة يذكر أنه سمع آبا محذورة _ الحديث بنحوه .)٠٥٠٤(.‏ ومن طريق عبد الملك بن أبى محذورة » عن عبد الله بن محيريز الجمحى » عن أبى محذورة بنحوه.(0 0۰) . ت :(۱/ ۳۹۹ ۔ ۳۹۸) أبواب الصلاة )۲١(‏ ما جاء فى الترجيع فى الأذان : حدثنا بشر بن معاذ البصرى ٠‏ حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة › قال : أخبرنى أبى وجدى جميعاً » عن أبى محذورة »أن رسول الله ييه أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهیم :مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له : آعد على » فوصف الأذان بالترجیع .)٠۹۱(‏ قال بو عیسی : حديث أبى محذورة فى الأذان حديث صحيح وقد روی عنه من غير وجه . وعليه العمل بمكة »وهو قول الشافعى . حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى » حدثنا عفان » حدثنا همام »عن عامر بن عبد الواحد الأحول» عن مكحول » عن عبد الله بن محيريز »عن أبى محذورة أن النبى كيه علمه الأذان تسع عشرة كلمة › والإقامة سبع عشرة كلمة . قال بو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . وأبو محذورة اسمه « سمرة بن معير ». وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فى الأذان. وقد روى عن أبى محذورة :أنه كان يفرد الإقامة. س :۳/۲ ۔ ۸) (۷) کتاب الاذان »الأبواب (۳ - )»من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد املك ابن أبى محذورة » عن أبيه وجده » عن أبى محذورة الحديث . .)٦۲۹(‏ ومن طريق مكحول »عن عبد الله بن محيريز » عن أبى محذورة » بنحو حديث الترمذى المختصر . (۳ . ّ ومن طريق مكحول » عن عبد الله بن محيريز » عن أبى محذورة الحديث بطوله . .)1۳١(‏ ومن طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة » عن عبد الله بن محيريز » عن أبى محذورة الحديث بطوله . )٦۳۲(‏ . ومن طريق عثمان بن السائب قال : أخبرنى أبى وأم عبد الملك بن أبى محذورة » عن أبى محذورة الحدیث بطوله .(1۳۳) . جه : (۲۲۹/۱ ۔ ۲۳۰) (۳) كتاب الأذان والسنة فيها (۲) باب الترجيع فى الأذان من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورةء عن عبد الله بن محيريز » عن أبى محذورة ت ر 0 ومن طریق مکحول › عن عبد الله بن محيريز » عن أبی محذورة الحدیث بنحوه . .)۷٠۹(‏ RECS E GE a E

عدد الصفحات ٢٧٠

۲۷۱ الجامع لابن وهب منحلورة قال قال زرل الله غل : « اذهب فأذن )١(‏ عند المسجد الحرام» . قال : فقلت : كيف أؤذن ۲ فيه يا رسول الله . قال : فعلمنى الأولى : الله أكبر الله أكبر »أشهد أن لا إله إلا الله »> أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمد رسول الله » أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال : « ارجع فامدد من صوتك : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد آن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن محمد رسول الله > حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح »حى على الفلاح › الصلاة خير من النوم - فى الأولى من الصبح - الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله ٠‏ . [٤۹ - ٤۹۸[‏ قال ابن جریج : وحدثنی عطاء بن ابی رباح قال :ما علمت تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم » ما علمت تأذين أبى محذورة يخالف تأذينهم اليوم » وكان بو محذورة يؤذن على عهد النبى باه حتى أدركه عطاء وهو يؤدّن. فال قال مالكد ن أشن ٭ والليت ٠:‏ مله . فادن » بالدال المهملة » وما أثبتناه من المخطوط‎ ٠: فى المطبوع‎ )١( . فى المطبوع : أؤدن » بالدال المهملة » وما أثبتناه من المخطوط‎ )۲( = قال النووى : وفى هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لذهب مالك والشافعى وأحمد وجمهور ۰ العلماء :أن الترجيع فى الأذان ثابت مشروع »وهو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يشرع الترجيع » عملا بحدیث عبد الله بن زید » فإنه ليس فيه ترجيع . وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح »> والزيادة مقدمة › مع آن حديث أبى محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد » فإن حديث أبى محذورة سنة ثمان من الهجرة » بعد حنين » وحديث ابن زيد فى آول الأمر »وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار » وبالله التوفيق . واختلف أصحابنا فى الترجيع :هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به » أم هو سنة ليس ركنا » حتى لو ترکه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة ؟ على وجهين › الأصح عندهم أنه سنة » وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه » والصواب إثباته ». شرح صحيح مسلم .(A/0‏ [1۸ - ۹ ] المدونة )٦۲/١(:‏ كماهنا.

عدد الصفحات ٢٧١

f/ot VY‏ الجامح لابن وهب ]٤۷١[‏ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة » عن سعيد ابن محمد الأنصارى › عن عيسى بن حارثة »> عن ابن المسيب » أنه قال : افر ومول ن 1 99 ان ركن فل ا ف ا و E E‏ › حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أسامة بن زيد الليثى‎ / ]٤۷١[ عن عثمان بن عروة بن الزبير » عن أبيه »> عن عائشة زوج النبى يياه »> عن رسول‎ : الله كي قال‎ «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ». ]٤۷۲[‏ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك داود بن قيس المدنى » عن رسول الله ية جالساً فى المسجد . . . ثم ذكر هذا » وقال له رسول الله كلل : « فإذا أممت صلاتك على نحو هذا فقد أتممت صلاتك › وما نقصت من هذا فإغا تنقص من صلاتك » . . كتاب الصلاة / باب وضع الإصبعين فى الأذنين عند التأذين‎ )۳۹٦/۱( : السنن الکبری للبیهقی‎ ]٤۷١[ من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به.‎ 1 قال البيهقى : وروینا عن ابن سیرین أن بلالا جعل أصبعیه فى أذنيه فى بعض أذانه أو فى إقامته‎ . )۲٤( قلا : رواية ابن سیرین فی المراسیل لاأٌہی داود (ص ۸۳) رقم‎ وقال مالك - فى وضع المؤذن أصبعيه فى أذنيه فى الأذان _ قال :ذلك واسع‎ «: )1۳/١( وفى المدونة‎ .» جداً :إن شاء فعل وإن شاء ترك‎ : إسناده صحيح‎ ]٤۷۱[ . كتاب الصلاة (۹7) باب من يستحب أن يلى الإمام فى الصف وكراهية التأخر‎ (YD (ETV/): » عن عثمان بن أبى شيبة » عن معاوية بن هشام » عن سفيان » عن أسامة بن زيد » عن عثمان بن‎ عروة » عن عروة » عن عائشة قالت :قال رسول الله ية : « إن الله وملائكه يصلون على ميامن‎ .)٦1۷١( . » الصفوف‎ . باب فضل ميمنة الصف‎ )٠١( كتاب إقامة الصلاة‎ )١( )۳۱۸/١( : جه‎ . )۱۰ ۰٥( بنفس إسناد بی داود ومتنه.‎ .]۳۸٥[ سبق برقم‎ ]٤۷۲[

عدد الصفحات ٢٧٢

21 الجامع لابن وهب [ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » أن عطاء بن يزيد الليثى أخبره أن أبا سعيد الخدرى قال : سمعت رسول الله كيل يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » . ]٤۷٤[‏ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة » عن يزيد ابن ابی حبیب » مثله . ]٤۷[‏ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك حيو بن شريح » عن بکر بن عمرو » عن صفوان بن سلیم ؛ أن رسول الله ٤‏ قال لبنى خحطمة من الأنصار : « يا بنى خطمة » اجعلوا مؤذنكم أفضلكم فى أنفسكم » . [] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب :أخبرك رجال من أهل العلم/ منهم سفيان الثورى» ويحيى بن عبد الله بن سالم ؛أن عبد الرحمن بن حرملة أخبرهم » عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله َة قال : ]٤۷۳[‏ صحیح : رواه مالك ومن طريقه الشيخان. الموطاً :(۱/ 1۷) (۳) كتاب الصلاة )١(‏ باب ما جاء فى النداء للصلاة » عن ابن شهاب به .(۲) . خ (۲۰۷/۱) (۱۰) كتاب الأذان (۷) باب ما يقول إذا سمع المنادى . عن عبد الله بن يوسف »› عن مالك به )11١(‏ . )٤( (۸۸/1:‏ كتاب الصلاة (۷) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لن سمعه ثم يصلى على النبى ميد ثم يسأل الله له الوسيلةء عن یحیی بن یحیی » عن مالك به . (۳۸۳/۱۰). المدونة )1۳/١(:‏ من طريق ابن وهب به. [] فى إسناده ابن لهيعة متكلم فيه : ولكن توبع » فهو صحيح لغيره ورواية ابن وهب لابن لهيعة مستقيمة . المدونة /١(:‏ 1۳) من طريق ابن وهب به. ]٤۷٥[‏ مرسل : السنن الكبرى للبيهقى )٤١١۹/١(:‏ كتاب الصلاة / باب لا يؤذن إلا عدل ثقة . من طریق أبى العباس» عن بحر بن نصر » عن أبن وهب به . قال البيهقى : وهذا أيضًا مرسل . ]٤۷٦[‏ مرسل : الستن الكبرى للبيهقى : )٥۷_٠١/۳(‏ كتاب الصلاة / باب ماجاء من التشديد فى ترك الجماعة من غير عذر» من طريق الحميدى » عن سفيان » عن عبد الرحمن بن حرملة به » نحوه. ب

عدد الصفحات ٢٧٣

۷٤‏ الجامع لابن وهب » لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق ۰ إلا أحد أخرجته حاجة > وهو يريد الرجعة إلى المسجد . ۷1 دا بر قال ٭ قری على ابن وحب. ٠‏ ارك فرة بن عبد ارخ المعافرى » عن ابن شهاب» آخبرنى عروة بن الزبير ؛ أن الصلاة كانت تقام ورسول الله ية يناجى الرجل طويلا قبل أن يكبر » فإنما جعل العُود الذى فى القبلة لكى يتوکاً عليه . ]٤۷۸[‏ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر» عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ آنه ليس على النساء أذان ولا إقامة . ]٤4[‏ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عم [۷ لم نقف عليه بهذا الإسناد. وفی السنن الکہری للبیھقی (۲/ ۲۲) كتاب الصلاة / باب ما يقول فى الأمر بتسوية الصفوف . من طريق مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير »عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال : صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال : هل تدرى لم صنع هذا العود ؟قلت : لا والله قال : کان رسول الله ي یضع عليه يده فیقول : « استووا » اعدلوا صفوفكم » . وفى الصحيحين من طريق عبد الوارث » عن عبد العزيز بن صهيب » عن آنس ني قال : أقيمت الصلاة والنبى بي يناجى رجلا فى جانب المسجد » فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم : خ :(۱/ )۲۱١‏ (۱۰) كتاب الأذان (۲۷) باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة . حديث )٠٤١(‏ وطرفاه:(۳٤1‏ » 1۲۹۲). (YAE/) : ¢‏ ۳ كتاب الحيض (۳۳) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء . حديث .(VY‏ [ فى إستاده عبد الله بن عمر العمرى » متكلم فيه . السنن الكبرى للبيهقى )٤١۸/١(:‏ كتاب الصلاة / باب ليس على النساء أذان ولا إقامة . من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به. وبسنده عن الحكم » عن القاسم » عن أسماء مرفوعا :« ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة » ولا تقدمهن امرأة » ولكن تقوم فى وسطهن » . قال البيهقى : هذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلى > وهو ضعيف » ورويناه فى الأذان والإقامة عن آنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاً » ورفعه ضعيف » وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين والنخعى . المدونة )٦۳/١(:‏ من طريق ابن وهب به . ونقل عن ابن وهب قوله :وقاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد . وقال مالك. واللیث مثله . ]٤۷۹[‏ إسناده حسن ویقوی بالإسناد الذى بعده . المدونة )٠٠- 1٤ /١(:‏ من طريق ابن وهب به. والتثويب هو قوله : الصلاة خير من النوم . والمراد بالأولى :الأذان.

عدد الصفحات ٢٧٤

الجامع لابن وهب Vo‏ وأسامة بن زيد › عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن فى السفر بالأولى › ولكنه كان يقيم الصلاة > وقول : إن التثويب بالأولى فى السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة . [۸۰] قال أسامة : قال نافع : قال ابن عمر : إذا كانوا ركبانًا > وإنغا هى الإقامة . 7 ] قال عبد الله وأسامة : قال نافع : وکان ابن عمر إذا رای الفجر أذن لصلاة الصبح بالنداء الأول ۰ ويقول فی أذانه : الصلاة خير من النوم . [] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس/عن نافع ؛ [۸۰] مصنف ابن أبى شيبة :۷ ) كتاب الأذان والإقامة / فى المسافرين يؤذنون أو تجزيهم الإقامة : حدثنا ابن علية » عن أيوب » عن ابن عمر كان يقيم فى السفر إلا فى صلاة الفجر › فإنه كان يؤذن ويقيم ٠‏ [)] مصنف ابن أبى شيبة : )۲٠١ /١(‏ كتاب الأذان والإقامة /من كان يقول فى أذانه: حى على خير العمل : حدثنا أبو خالد » عن ابن عجلان » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يقول فى أذانه : الصلاة خير من النوم » وربا قال : حى على خير العمل . حدثنا أبو أسامة قال :نا عبيد الله »عن نافع قال : کان ابن عمر زاد فی اذانه : حى على خير العمل . مصنف عبد الرزاق )٤۷۳ /١(:‏ كتاب الصلاة / باب الصلاة خير من النوم »عن الثورى » عن محمد ابن عجلان » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يقول : حى على الفلاح » الصلاة خير من النوم . الستن الكبرى للبيهقى :۳ ) كتاب الصلاة / باب التثويب فى أذان الصبح . أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى » ثنا على بن عبد العزيز » ثنا أبو نعيم » ثنا سفيان » عن ابن عجلان » عن نافع »عن ابن عمر قال: كان فى الأذان الأول بعد الفلاح :الصلاة خير من النوم »> الصلاة خير من النوم . ورواه عبد الله بن الوليد العدنی » عن الثوری بإسناده » عن ابن عمر أنه كان يقول : حى على الفلاح› حى على الفلاح »الصلاة خير من النوم > الصلاة خير من النوم » فى الأذان الأول مرتون يعنى فى الصبح . وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه » ثنا على بن عمر الحافظ » ثنا محمد بن مخلد » ثنا محمد بن إسماعيل الحسانى» ثنا وكيع »عن العمرى » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر .. ووكيع » عن سيان » عن محمد بن عجلان » عن نافع » عن ابن عمر › عن عمر ؛ أنه قال لمؤذنه : إذا بلغت « حى على الفلاح » فى الفجر فقل : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من الثوم . ۲[‏ صحیح . الموطاً :/۳) (۳) كتاب الصلاة (۲) باب النداء فى السفر وعلى غير وضوء »عن نافع به )١١(‏ . اللصنف لعبد الرزاق : ( )٤۹١/١‏ كتاب الصلاة / باب الأذان فى السفر والصلاة فى الرحال . = /oo

عدد الصفحات ٢٧٥