۸ب ۱۹٦ الجامع لابن وهب ابن عبد الله بن الم بن عبد الله بن عمر بن الطاب ٠ عن عية الرجمن جن الحارث المخزومى » عن نافع بن جبير بن مطعم » عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله ميو قال : أتانى جبريل عند باب الكعبة مرتين» فصلى الظهر حين كان الفىء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل شىء بقدر ظله » ثم صلى المغرب حين أفطر الصات و ت لى العشاء جن غات الشفى »ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم» ثم صلى الظهر / المرة الآخرة حين كان كل شىء بقدر ظله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين کان ظل كل شىء مثليه »ثم صلى المغرب للوقت الأول لم يؤخرها »› ثم العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأولء ثم صلى الصبح حين أسفر. = ت : (۲۷۸/۱ - )۲۸١ أبواب الصلاة )١( باب ما جاء فى مواقيت الصلاة عن النبى لل . عن هناد بن السرى عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة » عن حکیم بن حکیم به » نحوه . )۱٤٩( . وفی (۲۸۲/۱) قال آبو عیسی : وحدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح . صحيح ابن خزيمة )۱۹۸/١(: كتاب الصلاة (۱۳) باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الانبياء قبل محمد وة كانت خمس صلوات » كما هى على النبى إا وأمته وأن أوقات صلواتهم عن آبى الطاهر » عن آبى بكر » عن أحمد بن عبدة الضبى ٠ عن مغيرة بن عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى . وعن بندار » عن أبى أحمد » عن سفيان . وعن سلم بن جنادة »عن وکيع »عن سفيان »عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة. قال وکیع : عن الزرقی » عن حکیم بن عباد بن سهل بن حنیف » عن نافع بن جبیر به » نحوه . (۲). المستدرك : (۱۹1/۱ - ۱۹۷) كتاب الصلاة »من طریق سليمان بن بلال » عن عبد الرحمن بن الحارث » ومحمد بن عمرو » عن حکيم بن حکیم به مختصراً . وقال الحاكم :هذا حديث صحيح الإسناد »وله شاهد عن سفيان الثورى » وعن عبد العزيز بن محمد الدراوردى »> عن عبد الرحمن بن الحارث - بطوله . واختصر سليمان بن بلال فائدة الحديث بهذا اللفظ ؛ فما عبد الرحمن بن الحارث ٠ فإنه ابن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة الخزومى من أشراف قريش والمقبولين فى الرواية » وحكيم بن حكيم هو ابن عباد بن سهل بن حنيف الأنصارى وكلاهما مدنيان . . . ووافقه الذهبى . الستن الكبرى للبيهقى : )١٠١ /١( كتاب الصلاة . من طريق الثورى » عن عبد الرحمن بن الحارث » عن حكيم بن حكيم به » نحوه . =
عدد الصفحات ١٩٦الجامع لابن وهب ۹۷ ثم التفت فقال : يا محمد » هذا وقت الأنبياء من قبلك » والوقت فيما بين هذين الوقتين » . ومن طريتق عبد العزيز بن محمد الدراوردى »> عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش ابن أبى ربيعة المخزومى » عن حكيم به » نحوه . وفی (۱/ ۳٣١ ۳٣۵ ) من طريق سفيان » عن عبد الرحمن بن عياش بن أبى ربيعة » عن حكيم ابن حکيم بن عباد بن سه بن حنيف به » نحوه . وفی (۱/ )۳٣۷ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى » عن عبد الرحمن »عن حكيم به . قال الإمام البغوى:« اختلف أهل العلم فى المواقيت » فذهب مالك » والأوزاعى » وسفيان الثورى › والشافعى »وأحمد » وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن إلى أن وقت الظهر يمتد من وقت الزوال إلى أن یصیر ظل کل شىء مثله » ثم يدخل وقت العصر . وقال ابن امبارك وإسحاق : آخر وقت الظهر أول وقت العصر »› فبقدر أربع رکعات من آول وقت العصر وقت للصلاتين جميعاً . وقال مالك ومحمد بن جریر : بعد ما صار ظل کل شیء مثله إلی ن یصیر ظل کل شیء مثلیه وقت للصلاتين ؛ لأن جبريل ية صلى الظهر فى اليوم الثانى فى الوقت الذى صلى العصر فى اليوم الأول» وهو عند الأكثرين على التعاقب » لا أنه صلاهما فى وقت واحد » فصلى العصر فى اليوم الأول» وابتداؤه یلی مصیر ظل کل شیء مثله »> وصلی الظھر فی الیوم الثانی وانتهاؤہ یلی مصیر ظل کل شىء مثله . وقال أبو حنيفة : تد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شىء مثليه » ثم يدخل العصر. ووقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس عند الأوزاعى » والثورى »وأحمد » وأبى يوسف »ومحمد › وقال بعضهم : إلى مغيب الشمس . وقال الشافعى : آخحر وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثليه لمن لا عذر له فى الاختيار » وفى حق المعذور مغيب الشمس . أما المغرب »فقد أجمعوا على أن وقتها يدخل بغروب الشمس »واختلفوا فى آخر وقتها » فذهب مالك » وابن البارك » والأوزاعى » والشافعى فى أظهر قوليه إلى أن لها وقتاً واحداً قول بظاهر خبر ابن اشن وذهب الثورى » وأحمد » وإسحاق » وأصحاب الرأى إلى أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق . قلت : وهذا هو الأصح ۽ لأن آخر الأٌمرین من رسول الله َو أنه صلاها فی وقتین › کما رویناه من حدیث ابی موسی الأشعرى » ورواه أيضاً بريدة الأسلمى » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأبو هوير أما العشاء » فاتفقوا على أن وقتها يدحل بغيبوبة الشفق » غير أنهم اختلفوا فى الشفق الذى يدخل بغيبوبته وقت العشاء » فذهب عمر » وابن عمر » وابن عباس »وعبادة بن الصامت »وشداد بن آوس إلى أنه الحمرة » وهو قول مكحول » وطاوس ٠ وبه قال مالك » والثورى » وابن بى ليلى » والشافعى » وأحمد » وإسحاق » وأبو يوسف ٠» ومحمد بن الحسن » وروى عن أبى هريرة أنه البياض الذى عقيب الحمرة » وبه قال عمر بن عبد العزيز » وإليه ذهب الأوزاعى » وأآبو حنيفة . ج
عدد الصفحات ١٩٧۹۸ الجامع لابن وهب ]۳۲٠[ حدثنا بحر قال : قرىئ على ابن وهب : أخبرك أسامة بن زيد الليثى ؛ أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب »وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله َيه قال : « إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر من فيح جهنم » . ]۳۲٢۹[ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك الليث بن سعد عن عمر بن شبة المدنى » عن رجل حدثه» عن أبى الدرداء » عن النبى إا قال : « إن تعجيل الصلاة فى اليوم الدجن من حقيقة الإيمان ». ويجتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل » ويروى ذلك عن عمر وأبى هريرة »> وبه قال عمر بن عبد العزيز » وإليه ذهب الشافعى . وقال الثورى » وابن المبارك » وإسحاق » وأصحاب الرأى : يمتد إلى نصف الليل . قلت : ولا يفوت وقتها حتى تصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق . وأما صلاة الصبح > فيدخحل وقتها بطلوع الفجر الصادق » ويتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين » وبه قال مالك » وأحمد » وإسحاق » وقال الشافعى : آخر وقتها الإسفار لمن لا عذر له وفى حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس ». شرح السنة (۲/ ۱۸١ ۱۸۷). تحديد الزوال : قال بو بکر نوچ [ الحکیم الترمذى ] : إذا أردت أن تعرف الزوال فى الشتاء والصيف فانصب عودا مستويًا فى آرض مستوية قبل انتصاف النهار» ثم حط على طرف الظل خط ثم تعاهده » فإذا نقص الظل فخط أيضًا على طرف الظل ما دام الظل ينقص فإن الشمس لم تزل . فإذا رأيت الظل قد أخذ فى الزيادة فقد زالت » فقم فى مكان مستو عند ما تنتهى من النقص وبدأت الزيادة فانظر إلى ظلك كم هو بقدمك > فإن كان ظلك ثلاثة أقدام وذلك (آقدام الزوال ) فأول وقت العصر وآخحر وقت الظهر إذا كان ظلك مثلك سوی أقدام الزوال » وعلى هذا المثال قدر أول الوقت وآخره للظهر والعصر فى زيادة ونقصان »> فإن كان ظلك مثليك سوى عدد آقدام الزوال فهو آخر وقت العصر ويقال : قامة كل إنسان ست أقدام ونصف بقدمه أوما يقارب ذلك إن شاء الله » [العالم والمتعلم (ص )٦٤ ٦۳ ] . [۳۲۰] صحیح . رواه الشیخان : خ : )۱۸١/١( (4) كتاب مواقيت الصلاة (4) باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر . عن على بن عبد الله »> عن سفيان » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب به » نحوه . )٥۳١( . م :(/ )١( )٤۴١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۳۲) باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر لن يمضى إلى جماعة ويناله الحر فى طريقه »من طريق اللیث »عن ابن شهاب به كما هنا.(٠۱۸/ .)٠٠١ وعن حرملة بن یحیی » عن ابن وهب به کما هتا. فی رقم )٩۱١/۱۸۰( . [۳] لم نقف عليه » وإسناده منقطع هالة شيخ عمر بن شبة . وقوله : « الدجّن » : اليوم المظلم من الغيم الكثيف . [ القاموس المحيط » مادة : (دجن ) ] .
عدد الصفحات ١٩٨الجامع لابن وهب 1۹4 [1] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك الخليل بن مرة »> عن يحيى بن أبى كثير »عن بريدة الأسلمى صاحب النبى ية > عن رسول الله ي › آنه قال : « بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم » فإن من ترك صلاة العصر حبط عمله ». [] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن أبى ذئب » عن الحارث بن عبد الرحمن » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان / أن رسول الله قال : [۷ ] إسناده معضل : سقط منه أبو قلابة وأبو المهاجر . والخليل بن مرة شيخ ابن وهب ضعيف . جه :(۲۲۳/۱) (۲) كتاب الصلاة (۹) باب ميقات الصلاة فى الخيم . عن عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » عن یحیی بن أب كثير »عن أبى قلابة » عن أبى المهاجر » عن بريدة الأسلمى قال : كنا مع رسول الله 5 فی غزوة فقال :« بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله ».رقم .)٦۹٤( السنن الكبرى للبيهقى : )٤٤٤ /١( كتاب الصلاة باب كراهية تأخير العصر . i O O . يحیی بن أبى كثير »عن أبى قلابة »عن أبى المهاجر »عن بريدة الأسلمى به» نحوه ا ا و ا او راک کو جیا ن ای ا کو ی ب ای کا أبى قلابة »عن أبى ال ليح قال: كنا مع بريدة فى غزوة فى يوم ذى غيم فقال : بكروا بصلاة العصر » قإن النبى ية قال :« من ترك صلاة العصر حبط عمله » . وقال البيهقى : رواه البخارى فى الصحيح عن مسلم بن إبراهيم > وخالفه الأوزاعى فى إسناده ومتنه . قلنا: رواه البخاری فی (۱/ ۱۹۰) (۹) كتاب مواقيت الصلاة )٠١( باب من ترك العصر : عن مسلم ابن إبراهیم بالإسناد والمتن الذى ذكره البيهقى - رقم )٥٥۳( . وفی (۱/ ۰ ۲۰) (۹) كتاب المواقيت )۳٤( باب التكبير بالصلاة فى يوم غيم » عن معاذ بن فضالة › عن هشام به أيضاً سنداً ومتناً . حديث رقم )0۹٤( . [۳۲۸] مرسل » ووصله الجحاکم وصححه . الستن الكبرى للبيهقى )٠٠١ /٤(: كتاب الصيام / باب الوقت الذى يحرم فيه الطعام على الصائم . من طریتق آبی العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن ابن وهب به . قال البیھقی :هذا مرسل» وقد روی موصولاً بذكر جابر بن عبد الله فيه . والسرحان : الذئب » وقيل : الأسد » وجمعه : سرأح وسرأحين - ( النهاية ) . سنن الدارقطنی :(۲/ )٠٦١ كتاب الصوم / باب فى وقت السحر . من طریق ابن بی فديك » عن ابن بی ذثب به » نحوه . (۳) . المراسیل لأبی داود : (ص ۱۲۳) (۲۳) ما جاء فى الصوم . 1/7۳۹
عدد الصفحات ١٩٩A الجامع لابن وهب « هما فجران ؛ فأما الذی کأنه دنب السرحان »فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه » وأما المستطيل الذى يأخذ بالأفق› فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام ». 1 لا ا ا ]°[ حدثنا بحر قال : قرىئ على ابن وهب : أخبرك عياض بن عبد الله الفهرى قال :لا أعلم إلا أن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة حدثه قال: قال رسول الله كلا : «( سيكون بعدى أئمة يضيعون الصلاة » ويتبعون الشهوات » فإن صلرا الصلاة لوقتها »فصلوا معهم » وإن لم يصلوا الصلاة لوقتهاء فاجعلوا صلاتكم معهم نافلة ». ]۳۳١[ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عياض بن عبد الله القرشی » عن سعید بن بی سعيد القبرى » عن أبى هريرة ؛ أن رجلا أتى النبى ی فقال : = عن أحمد بن يونس › عن ابن أبی ذئب به » نحوه . (4۷). المستدرك )۱۹١ /١(: كتاب الصلاة . من طریق يزيد بن هارون »عن ابن آبی ذثب به من حدیث جابر مرفوعاً . قال الحاكم :وإسناده صحيح » ووافقه الذهبى . [۳۲۹] لم نعثر عليه . [۳۴۰] لم نعثر عليه بهذا الإسناد » وهو مرسل .ولکن له شواهد يحسن بها . وقد روی من حدیث عبد الله بن مسعود عند أبی داود فی (۲) كتاب الصلاة )٠١( باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت - حديث )٤۳۲( ؛وعند النسائى فى )٠١( كتاب الإمامة (۲) باب الصلاة مع أئمة الجور - حديث (۷۷۹) ؛وابن ماجه فى )١( كتاب إقامة الصلاة )٠١١( باب ماجاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها - حديث )٠٠١( . وابن حبان ( ۱ وإسناده صحیح وروی من حديث عبادة بن الصامت عند أبی داود فى (۲) كتاب الصلاة )٠١( باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت - حديث )٤۳۳( ؛وابن ماجه فى )١( كتاب إقامة الصلاة )٠١١( باب ماجاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها - حديث )١١١۷( .وأحمد /٠١( 9 ) وبعضهم صحيح الإسناد : [۳۳۱] صححه ابن خزية : صحيح ابن خزيمة :(۲/ ۲١۷ - ۲۸) كتاب الصلاة )٠١( باب النهى عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس ... إلخ »عن يونس بن عبد الأعلى الصدفى » عن ابن وهب به . .)٠١۷١( قال الإمام البغوى : « اتفق العلماء على آنه لا يجوز للرجل بعدما صلى الصبح أن يبتدئ نافلة من الصلاة لا سبب لها حتى ترتفع الشمس قيد رمح »ولا بعدما صلى العصر حتى تغرب الشمس . واتفقوا على أنه يجوز فيها قضاء الفرائض ٠ فآما من دخل عليه وقت الصبح أو وقت العصر » فقضى فرضاً أو صلى تطوعا قبل أن يصلى فرض الوقت » فجائز بالاتفاق . =
عدد الصفحات ٢٠٠الجامع لابن وهب يا رسول الله » أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرنى آلا صلى فيها ؟ فقال رسول الله ية :« نعم »إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ؛فإنها تطلع بين قرنى شيطان» ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار » فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تيل الشمس فإن حينئذ تسعر جهنم » وشدة الحر من فيح جهنم » فإذا مالت الشمس »> فالصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يصلى العصر () فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس( » . [] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث » ویونس بن يزيد » وابن سمعان » أن ابن شهاب أخبرهم قال : حدثنى أنس بن مالك أن رسول بء [ قال ] ) : )١( كذا فى الأصل » ووقع فى المطبوع : لا أصل » وهو خطاً. ۲( ۳) مابين الرقمين مطموس فى المخطوط »› وأثبتناه من رواية ابن وهب فى صحيح ابن خزية ؛وكتب فى المطبوع مكان هذا الكلام :[ طمس ] . . ما بين المعقوفين ليس قى الأصل › وأثبتناه من رواية ابن وهب فى صحيح مسلم )٤( ۲۰۱ = وأما حالة طلوع الشمس وحالة الاستواء » وحالة الغروب » فاختلفوا فى قضاء الفرائض فيها » فذهب أكثرهم إلى جوازه > یروى ذلك عن على »وابن عباس > وبه قال الشعبى »والنخعى »وحماد »وهو مذهب مالك » والأوزاعى » والشافعى > وأحمد » وإسحاق » وقالوا : النهى عن تطوع يبتدئه الإإنسان مختارا » وكذلك جور الشافعى فيها كل تطوع له سبب من قضاء سنة » أو ورد أو تحية مسجد إن اتفق دخوله » أو صلاة حسوف إن وجد فيها . وقال أصحاب الرأى : لا يجوز أن يصلى فى هذه الأوقات الثلاثة فرضا ولا غيره إلا حالة الغروب يجوز عصر يومه فحسب . وروى عن أبى بكر الصديق أنه نام عن صلاة العصر » فاستيقظ عند غروب الشمس › فلم يصل حتی غربت الشمس » وإليه ذهب بعض أهل الكوفة » والأكثرون على أنه يصليها فى ذلك الوقت . واختلفوا فى صلاة الجنازة فى هذه الأوقات الثلاثة › فاجار غضم > وهو قول الشافعى » روى أن ابن عمر كان يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صلينا لوقتهما » ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها . روی عن أبى هريرة أنه صلى على عائشة زوج النبى يو حين صلوا الصبح › وذهب آكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى كراهيتها »وهو قول عطاء » واللخعى »وبه قال الأوزاعى › والثورى »وابن المبارك » وأصحاب الرأى » وأحمد » وإسحاق ».شرح السنة (۳/ ۲۲۵ ۴۲۷) . 1 ] صحیح : رواه الشيخان : خ :۳ ) (۱۰) کتاب الأذان )٤۲( باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة » وكان e بالعشاء» عن یحی بن بكير» عن الليث »عن عقيل »عن ابن شهاب به نحوه (1۷۲)»وطرفه )0٤٩۳(: . ۹ب
عدد الصفحات ٢٠١۰۲ الجامع لابن وهب ا رت الا > وحضرت الصلاة » فابدۇوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ». ]۴۴ ] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس » عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يسمع قراءة الإمام فى المغرب وهو على عشائه » ومالك بن أنس » والليث بن سعد » وأسامة بن زيد » وابن سمعان » عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله ية كان يصلى قبل الظهر ركعتين » وبعدها ركعتين » وبعد صلاة ا مغرب ركعتين فى بيته» وبعد صلاة العشاء ركعتين فى بيته › وكان لا يصلى بعد الجمعة فى المسجد شيئًاً حتى ينصرف » فسجد سجدتين . قال ابن وهب : یرید رکعتین . = م : (۱/ ۳۹۲ ) )٥( کتاب المساجد ومواضع الصلاة )۱١( باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله فى الحال » وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين عن هارون بن سعید الأٌیلی »عن ابن وهب»عن عمرو بن الحارث به . فی رقم .)٥٥۷/٦٤( ورواه أحمد (۲۰/ )۸٩ رقم )۲٣٤٥( »وأبو یعلی (۳۹۰۲) »وعبد الرزاق (۲۱۸۳) - كلهم من طریق معمر» عن الزهری به . [۲ ] إسناده صحیح : الموطاً - رواية الشيبانى : ( ص )۸١ كتاب الصلاة )٠۳( باب الرجل تحضره الصلاة والطعام بأيهما يبدأ : مالك » عن نافع »عن ابن عمر» آنه كان يقرب إليه الطعام فيسمع قراءة الإإمام وهو فى بيته » فلا یعجل عن طعامه حتی یقضی منه حاجته . (۲۲۰). ورواه البخاری تعلیقاً فی ( ۱ / ۲۲۳ ) (۱۰) کتاب الأذان ( ٤١ ) باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة . قال البخارى : وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة» فلا يأتيها حتى يفرغ » وإنه ليسمع قراءة الإمام - فى الحديث رقم : (1۷۳). ]۳۳٤[ صحیح : رواه مالك والشيخان : الموطاً:(١ )٩( ) ٠١١/ كتاب قصر الصلاة فى السفر (۲۳) باب العمل فى جامع الصلاة عن نافع به )1٩( . ج : ۱۷( (۱۱) کتاب الجمعة (۳۹) باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها . عن عبد الله بن يوسف » عن مالك به (4۳۷) وأطرافه : ۱۱۹١( » ۱۱۷۲ » ۱۱۸۰). : 0.2/0( 0( كتاب صلاة المسافرين )٠١( باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن »وبيان عددهن » من طريق عبيد الله > عن نافع به ۔ ٤( ۱۰ /۷۲۹).
عدد الصفحات ٢٠٢الجامع لابن وهب E ابن شهاب ؛ أن السائب بن يزيد » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أخبراه عن له . وست « من نام عن حزبه أو عن شىء منه / فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر کتب له كآنغا قرأه من الليل» . 1[ دتا بجر قال : قرئ غلی ابن وهي البرك ابن آبى, ذب >٠ وعمرو بن الحارث » ويونس بن يزيد ؛ أن ابن شهاب آخبرهم » عن عروة بن الزبير »> عن عائشة زوج النبى ميه قالت : كان رسول الله ية يصلى - فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر - إحدى عشرة ركعة » يسلّم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة » ويسجد سجدة قدر ما يقرا أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه » فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر › يتبين له الفجر » قام فركع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه الآين حتى يأتيه المؤذن للإقامة > فیخرج معه. وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث . [۳۳۰] صحیح : رواه مسلم : م )٦( )٠٠١ /١( كتاب صلاة المسافرين (۱۸) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض . عن هارون بن معروف » وأبى الطاهر وحرملة »عن ابن وهب به . .)۷٤۷/١٤١( والحرّب : ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد . ( النهاية ) . [۳۳۹] صحيح : رواء الشيخان : خ :(۲۱۱/۱) )٠١( كتاب الأذان )٠١( باب من انتظر الإقامة . عن ابی اليمان » عن شعیب »عن الزهری به نحوه . .)٦۲١( وأطرافه فی : o ۱۱٦۰ o ۱۱۲۴۳ > ۹٩6( ۰۱۱۷۰ ۳۱۰ م )٩( )٥۰۸/۱(: کتاب صلاة المسافرين وقصرها (۱۷) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى ية فى الليل > وأن الوتر ركعة » وأن الركعة صلاة صحيحة »من طريق مالك » عن ابن شهاب به › نحوه.(۱۲۱/٦۷۳). ومن طريق حرملة بن يحيى › عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث به (VTIAMNYY) . 6.
عدد الصفحات ٢٠٣۰پ f الجامع لابن وهب محمد بن المنكدر » عن سعيد بن جبير » عن رجل عنده رضًا ؛ أنه أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته ؛ أن رسول الله ميل قال : « ما من امرئ یکون له صلاة باللیل » یغلبه عليه نوم إلا کتب الله عز وجل له أجر صلاته › وكان نومه صدقة عليه ». سالم العمرى » وسعيد بن عبد الرحمن الحجمَحى » ومالك بن أنس » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن رسول الله كيل قال : «إذا نعس / أحدكم فى صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلی وهو ناعس لعله يذهب فلیستخفر () فيسب نفسه». (1) كذا فى الملخطوط » وفى الموطاً:« يستغفر ». [۳۴۷] إسناده منقطع ؛ لجهالة شيخ سعيد بن جبير وقد رواه النسائى موصولا . المىطاً : ( ۱۷/۱ ) (۷) كتاب صلاة الليل (۱) باب ماجاء فى صلاة الليل . عن محمد بن المنكدر به نحوه . (۱) . د : )۷٦/۲( (۲) كتاب الصلاة )۳٠١( باب من نوى القيام فنام . عن القعنيى » عن مالك به . )۱۳١۶( كما غدد مالك . س )۲٥۸/۳(: (۲۰) کتاب قیام اللیل (1۱) باب من کان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم . عن آبی داود» عن محمد بن سليمان » عن أبى جعفر الرازى » عن محمد بن المنكدر » عن سعيد ابن جبير » عن الأسود بن يزيد » عن عائشة (مرفوعاً ) .)۱۷۸١( وعن أحمد بن نصر » عن يحیی بن أبى بكر » عن أبى جعفر الرازى»عن محمد بن المنكدر » عن سعيد بن جبير » عن عائشة (مرفوعاً ) )۱۷۸١( . وقال أبو عبد الرحمن :آبو جعفر الرازى ليس بالقوى فى الحديث . [۳۳۸] صحيح : رواه مالك ومن طریقه الشیخان : الموطاً:(١/۱۱۸) (۷) كتاب صلاة الليل )١( باب ماجاء فى صلاة الليل »عن هشام بن عروة به (۳). خ : (۸۸/1) (6) كتاب الوضوء )٥١( باب الوضوء من النوم . عن عبد الله بن يوسف » عن مالك به (۲۱۲). م :۵6۲/۱ - )٩( )٥۳ کتاب صلاة المسافرين )۳١( باب أمر من نعس فى صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر أن يرقد . . . إلخ »من طرق عن مالك بن نس به » نحوه . .)۷۸٦/۲۲۲(
عدد الصفحات ٢٠٤الجامع لابن وهب Y.o0 [۳۳۹] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب أخبرك مالك بن انس»عن نافع» وعبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر ؛ أن رجلا سأل رسول الله ال : ۰ كيف صلاة الليل ؟ فقال ل : «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خحشى أحدكم أن يصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلی ). ]٠[ قال مالك بن انس : والوتر سنة » أوتر رسول الله ميل وعمل بها المسلمون . سعد » عن یزید بن آہی حبیب » عن عبد الله بن راشد () عن عبد الله بن أبى مرة 0( فى اللخطوط والمطبوع : شداد ) »وهو خحطاً »وما أثبتناه من كتب التخريج 3 [! صحيح : رواه مالك والشیخان : الموطاً : ۱ (۷) کتاب صلاة الليل (۳) باب الأمر بالوتر »عن نافع وعبد الله بن دینار به (۱۳). خ :/۳۱۳) (۱۶) کتاب الوتر )١( باب ماجاء فى الوتر . عن عبد الله بن يوسف عن مالك به )۹٩۹۰( . وانظر : حدیث )٤۷۲( وأطرافه . م )٥۱۹/۱(: (1) کتاب صلاة المسافرين وقصرها )۲١( باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر اللیل »عن یحی بن یحیی »› عن مالك به )۷٤۹/۱٤٥( . ]۳٤١[ لم نقف عليه فى الموطاً. وفی الموطاً )۱۲٤/۱( (۷) كتاب صلاة الليل (۳) باب الأمر بالوتر» عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر »أواجب هو ؟ فقال عبد الله بن عمر : قد أوتر رسول الله ئة وأوتر المسلمون » فجعل الرجل يردد عليه » وعبد الله يقول: أوتر رسول الله َة » وأوتر المسلمون . .)١١( وروی عمرو بن الحارث > عن عبد ربه بن سعيد أنه قال:الوتر سنة أمر بها رسول الله ي » وصلاها السلمون لا ینبغی ترکها . 1 مختصر کتاب الوتر للمروزی (ص ۳۸) ]. ]۳٤۱[ إسناده حسن : د :۱۲۸/۲ ۔ ۱۲۹) (۲) کتاب الصلاة )۳۳١( باب استحباب الوتر . عن أبى الوليد الطيالسى وقتيبة بن سعيد › عن الليث » عن عبد الله بن راشد الروقى به . (6۱۸). ت : ( ۲ / )۳٠١ ۳۱١ آبواب الوتر )۲٠٣( باب ما جاء فى فضل الوتر . عن قتيبة » عن الليث بن سعد به . )٤٥۲( . وقال أبو عيسى : وفى الباب عن أبى هريرة » وعبد الله بن عمرو › وبريدة » وأبى بصرة الغفارى صاحب رسول الله ل . =
عدد الصفحات ٢٠٥e الجامع لابن وهب عن خارجة بن حذافة العدوى ؛ أنه قال : سمعت رسول الله كه يقول : « إن الله عز وجل قد أمدكم ٠ بصلاة هى خير لكم من حمر النعم » وهى لكم مابين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ؛ الوتر » الوتر ». ]۴٤۲[ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك حيوة بن شرح » عن () فى المطبوع J: مرکم » ¢ وما أثبتناه من الأصل وكتب التخريج وقال : حديث خارجة بن حذافة حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى حبيب . وقد وهم بعض المحدثين فى هذا الحديث فقال :عن عبد الله بن راشد الزرقى وهو وهم فى هذا . وار بصرة الخفاري ايد حمل بن بض وقال بعضهم : جميل بن بصرة ولا يصح : وأبو بصرة الخفارى رجل آخر یروی عن أبی ذر »> وهو ابن أخی آبی ذر . جه :(۱/ )١( )۳١۷ كتاب إقامة الصلاة )۱٠١( باب ما جاء فى الوتر . عن محمد بن رمح المصرى » عن الليث بن سعد به . )۱١١۸( . قال الإمام الخطابى ٠: قوله ٠: أمدكم بصلاة » يدل على أنها غير لازمة لهم > ولو کانت واجبة لخرج الكلام فيه على صيغة لفظ الإلزام فيقول : ألزمكم أو فرض عليكم أو نحو ذلك من الكلام .وقد روی أيضا في هذا الحديث :أن الله قد زادکم صلاة » ومعناه : الزيادة فى النوافل »وذلك أن نوافل الصلوات شفع لا وتر فيها » فقيل : أمدكم بصلاة وزادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل على تلك الهيئة والصورة وهی الوتر . وفيه دليل على أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الفجر »وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وهو قول عطاء .1 وسیاتی ری مالك بعد قلیل (رقم )۳٤٤: ] . وقال سفيان الثورى وأصحاب الرأى :يقضى الوتر وإن كان قد صلى الفجر» وكذلك قال الأوزاعى » . وقد روی عن رسول الله لاو :الوتر حق » فمن لم يوتر فليس منا » .رواه أبو داود . « ومعنى هذا الكلام التحريض على الوتر والترغيب فيه » . وقوله:« ليس منا » معناه: من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا . وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذى لا يسع غيره » منها خبر عبادة بن الصامت لا بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول:الوتر حق » فقال : ذب آبو محمد » ثم روی عن رسول الله یی فی عدد الصلوات الخمس » ومنها خبر طلحة بن عبيد الله فى سؤالالأعرابى ؛ ومنها خبر نس بن مالك فى فرض الصلوات ليلة الإسراء . وقد أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلا أنه يقال : إن فى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال: هو فريضة . وأصحابه لا يقولون بذلك > فإن صحت هذه الرواية »فإنه مسبوق بالإجماع فيه ٩ . معالم الستن (۱/ )۲٤۹- ۲٤۸ . 1 لم تعثر عليه بهذا الإتاد وهو مرسشل:. ورواه آبو داود » والترمذی » وابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة اة نحوه : ھ : (0D MYTYT/D) کتاب الصلاۃ (۳۳۹) باب ما يقرا فی الوتر - حديث رقم )۱٤١٤( . ت : ۳۲۹/۲ ۳۲۷) (۲) کتاب الصلاۃ )۳٤۰( باب ما جاء فيما يقرأ به الوتر - حديث رقم )٤٩۳( وقال : وهذا حديث حسن غريب . =
عدد الصفحات ٢٠٦الجامح لابن وهب ¥ بی عیسی الخراساتی » عن عبد الكريم الجزری » عن الحسن بن آي الحسن ؛ آن رسول الله كيا كان يقرا فى الركعة الأولى ب « سبح اسم رَبك الأعلى ) › والثانية ل فل يا أيها الكافروت ) والثالثة بسورة الإخلاص والمعوذتين . [۴۳] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك / ابن لهيعة » عن الد بن يمون عن لسن + أن رجلا قال : يا رسول الله »أوتر بعد الفجر؟ فقال له فى الثالئة: « أوتر ». ]۳٤٤[ قال:وقال مالك: وربا أوتر بعد الفجر › وإغا ذلك إذا لم يستيقظ أحدكم › فيقوم من الليل . جه:(۱/ ۳۹۹) )١( كتاب إقامة الصلاة )٠٠١( باب ما جاء فيما يقرا فى الوتر - حديث رقم .)١١١١( قال الإمام الخطابى قد ذهب جماعة من السلف إلى أن الوتر ركعة » منهم عثمان بن عفان وسعد ابن أبى وقاص وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وابن عباس وعائشة وابن الزبير » وهو مذهب ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعى والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » غير ن الاختيار عند مالك والشافعى وأحمد بن حنبل آن يصلى ركعتين ثم يوتر بركعة » فإن أفرد الركعة كان جائزاً عند الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » وكرهه مالك . وقال أصحاب الرأى : الوتر ثلاث لا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة . وقال سفيان الثورى : الوتر ثلاث وخحمس وسبع وتسع وإحدى عشرة . وقال الأوزاعى : إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن وإن لم يفصل فحسن . وقال مالك : يفصل بينهما » فإن لم يفعل ونسى إلى أن قام فى الثالثة سجد سجدتى السهو. معالم الستن )۲٤۹/۱( . 1 لم نعثر عليه بهذا الإسناد . وروی ابن آپی شيبة من طريق خالد بن أبى كرية » عن معاوية بن قرة قال : جاء رجل إلى النبى ولا فقال : يا رسول الله » إنى أصبحت ولم وتر » فقال : « إنما الوتر بالليل » » ثم قال : إنى أصبحت ولم أوتر » قال فى الثالثة » أو الرابعة : « فأوتر > . مصنف ابن أبى شيبة : ( ۲ / ۱ ) كتاب الصلوات / من قال : يوتر وإن أصبح وعليه قضاؤه . وروی البيهقى من طريق خالد بن أبى كرية قال : حدثنى معاوية بن قرة » عن الأغر المزنى › أن رجلا أتى النبى ية فقال : يا نبى الله » إنى أصبحت ولم أوتر » قال:« إنما الوتر بالليل “ ثلاث مرات ٠ أو ربعا « قم فأوتر ». السان الكبرى للبيهقى : (۳/ )٤۷۹ كتاب الصلاة / باب من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلى الصبح . 1[ ]لوطا : (۱/ ۱۲۷) (۷) كتاب صلاة الليل )٤( باب الوتر بعد الفجر . فى رقم (۲۸) . 1/4۱
عدد الصفحات ٢٠٧۰۸ الجامع لابن وهب » حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ]۳٤٥[ ومالك بن نس »عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن ؛ أن سعيد بن يسار أخره ؛ . آن عبد الله بن عمر أخبره ؛ أن رسول الله بيه كان يوتر على البعير ]۳٤[ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله َي يسبح على الراحلة قبل أى وجهة توجه » ويوتر عليها » غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة . : صحيح : رواه مالك ومن طريقه الشيخان ]۳٤٠[ الموطاً : )۱۲١/۱( (۷) كتاب اليل (۳) باب الأمر بالوتر . عن آبی بكر بن عمر » عن سعید بن يسار قال :كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة . قال سعيد: فلما حشيت الصبح نزلت فأوترت » ثم أدركته فقال لى عبد الله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت له : خشيت الصبح فنزلت »فأوترت »فقال عبد الله : اليس لك فى رسول الله أسوة ؟ فقلت :بلى » والله » فقال : إن رسول الله كيه كان يوتر على البعير )٠١( . ځ: 10/0"( () كتاب الوتر )١( باب الوتر على الدابة > عن إسماعيل »عن مالك به )44٩(. . وانظر أطرافه : ( ۱۰۰۰ » ۱۰۹۰ » ۱۰۹٩ ۱۰۹۸ ۱۱۰۵) . م )٩( (٤۸4۷/۱: کتاب صلاة المسافرين )٤( باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت» عن یحیی بن یحی » عن مالك به . /۳١ ۷۰۰) . : صحیح : رواه الشيخان ]۳٤۹[ خ : )۳٤٤/۱( (۱۸) كتاب تقصير الصلاة (۹) باب ينزل للمكتوبة . من طريق الليث » عن يونس » عن ابن شهاب » عن سالم : کان عبد الله یصلی على دابته من اللیل وهو مسافر › ما یبال حیث ما کان وجهه . قال ابن عمر : وکان رسول الله اة يسبح على الراحلة قبل أى وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة . )٠٠۹۸( . وانظر الحديث )۹4۹٩( عند البخارى وأطرافه . م : (۱/ )٤۸۷ (0) کتاب صلاة المسافرين )٤( باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت» عن حرملة بن یحیی » عن ابن وهب به کما هنا . (۳۹/ ۷۰۰) . السنن الكبرى للبيهقى : (۲/ )١ كتاب الصلاة / باب النزول للمكتوبة . من طريق بحر بن نصر » عن ابن وهب به . وفی (۲/ )٤۹۱ کتاب الصلاة / باب التطوع على الراحلة غير المكتوبة . من طریق حرملَة بن یحی » عن ابن وهب به . قال الإمام البغوى ٠: اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز النافلة فى السفر على الدابة متوجها إلى الطريق » ويجب أن ينزل لأداء الفريضة . واختلفوا فى الوتر » فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة » روى ذلك عن :على » وعبد الله ابن عباس ٠ وابن عمر » وهو قول عطاء »ويه قال مالك » والشافعى » وأحمد » وإسحاق . ج
عدد الصفحات ٢٠٨۲۰۹ الجامع لابن وهب [۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الرحمن بن زياد ابن نعم > عن أبى عبد الرحمن الحبلّى » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله َي کان يقول : « لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر » . 0 ع ا وه اشر مجر من کر عن أبيه» عن عائشة قالت : = وقال أصحاب الرأى : لا يوتر على الراحلة » وقال النخعى :كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض . ويجوز أداء النافلة على الراحلة فى السفر الطويل والقصير جميعاً عند أكثرهم » وهو قول الأوزاعى › والشافعى » وأصحاب الرأى . وقال مالك : لا يجوز إلا فى سفر تقصر فيه الصلاة. » وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه » ثم يقرأ ويركع » ويسجد حيث توجهت به راحلته » ويومئ بالركوع والسجود برأسه » ويجعل السجود أخفض من الركوع . روی عن أنس أن رسول الله و كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته » فکبر » ٹم صلی حيث وجهة ركابه . وجوز الأوزاعى للماشى على رجله أن يصلى بالإباء مسافرً كان أو غير مسافر » وكذلك على الدابة إذا حرج من بلده لبعض حاجته . قال - رحمه الله : ومن صلى فى سفينة يصلى قائما » إلا أن يدور رأسه فلا يقدر على القيام » وقال أبو حنيفة : يتخير بين القيام والقعود . وقد أورد الحاكم فى « المستدرك » على شرط الصحيحين بإسناده عن ميمون بن مهران عن أبن عمر قال : ستل النبى بي : كيف أصلى فى السفينة ؟ قال : « صل فيها قائما » إلا أن تخاف الخرق > . شرح السنة )1١۹١- 1۹۰ /٤( . [۷] إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . المعجم الکبیر:(۱۳/ ۳۰ - ۳۱):عن محمد بن إسحاق بن راهويه » عن أبيه » عن عبد الله بن رجاء الكى » عن سفيان الثورى » عن عبد الرحمن بن زياد به . (16) . کشف الأستار :(۱/ ۳۳۸) كتاب الصلاة باب فى ركعتى الفجر . عن سلمة » عن عبد الله بن يزيد » عن عبد الرحمن بن زياد به » نحوه . رقم )۷٠۳( . وقال الهيثمى فى المجمع (۲۱۸/۲):وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» واختلف فى الاحتجاج به . المنتخب من مسند عبد بن حمید:(۲۹۸/۱) :عن يعلى » عن الإفریقی به › نحوه . رقم (۴۳۳) . وانظر من الناحية الفقهية للحديث » وموقف العلماء من التنفل بعد صلاة الفجر - التعليق على الحديث رقم ]۳۳١[ . [ لم نعثر عليه بهذا الإسناد » وهو منقطع . بكير بن عبد الله بن الأشج لم يسمع من عائشة ولا من غيرها من الصحابة - راجع تحفة التحصيل (ص )٤۷ رقم (4۷) بتحقيقنا ؛ ورواية مخرمة عن أبيه وجادة » وهو صدوق . =
عدد الصفحات ٢٠٩۱ب .1 الجامع لابن وهب سئل رسول الله ية عن الإنسان يرقد عن العشاء ء قبل آن يصلى . قال : « له نامت عینه » لا نامت عینه » لا نامت عینه ). عبيد الله بن زحر » عن الليث بن أبى سليم ) » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمر / قال : کان رسول الله ی يقرأ فى ركعتى الفجر : قل هو الله أحد 4 »و قل یا الكافرون 4 . وقال رسول الله ا:٠ إن قراءة « فل هو اله أحد € تعدل قراءة ثلث القرآن » وإن قراءة قل يا أيها الكافرون » لتعدل ر, بع القرآن» وإن هاتين الركعتين فيهما من الرغائب والخير كله » . () فى المطبوع :« الليث بن سعد بن أبى سليم » »وهو خطاً »وما أثبتناه من المخطوط « وهو الصحيح . ئ يھا ا = وروى البزار من طريق ابن أبى مليكة عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله ب :« من نام قبل العشاء فلا آنام الله عينه “ قالت عائشة : ما رأيت رسول الله يه نام قبلها ولا تحدث بعدها . قال البزار : لا نعلم روى ابن أبى مليكة » عن عروة » عن عائشة إلا هذا . کشف الأستار : (۱/ ۱۹۲) کتاب الصلاة / باب النوم قبلها - حديث رقم (۳۷۸) . وقال الھیٹمی ف فى المجمع )۳٠١/۱( :وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير » وهو ضعيف . 1[ ۴ ] إسناده ضعيف ؛ لضعف ليث بن بی سلیم » ولکنه توبع . المچم الکیر طبرا :26/۱۲ > من طریی سید بن آی مرم عن بی بی ابوت ب نحوه . )۱۳٤۹۳( . وفی مجمع البحرین (1/ )٩٩ - ٩٤ بالإسناد نفسه عنده )۳٤۳۳( . وقال الطبرانى :قلت :عند الترمذى منه القراءة بهما قى ركعتى الفجر فقط . ولم يروه بهذا التمام عن ليث إلا عبيد الله بن زحر » تفرد به يحيى . وفى الدر المنثور )٠١ ١/١0 فى تفسير سورة « فل يا أيها الْكافرون 4 قال السيوطى : وأخرح ابن الضريس والحاكم فى الكنى وان مردويه عن ابن عمر قال : رمقت النبى با أربعين صباحاً فى غزوة تبوك فسمعته يقرأ فى ركعتى الفجر : ¥ َل يا أيها الكافرُون ) . وط فل هو اله أحد 4 » ويقول : نعم السورتان تعدل واحدة بربع القرآن والأخحرى بثلث القرآن » . وفى لمحات الأنوار للغافقى (14/۳ -٠۰ ۱۰۷۰( رقم )۱٥٥۸( عن ابن عمر قال : قال رسول الله ا : « إن قراءة $ فل يا أيها كافون 4 تعدل ربع القرآن ». وفی فضائل القرآن لابن الضریس (ص ۱۱۲) رقم )۲٥۳( من طريق جعفر بن محمد ولیس بالعلوى» عن أبيه » عن ابن عمر باللفظ الذى نقله السيوطى . ج
عدد الصفحات ٢١٠الجامع لابن وهب ۱ عن بكير بن عبد الله » عن ابن أبى سلمة »> عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى - يريد به التطوع . = وروا الترمذی وابن ماجه من طرق أبى إسحاق » عن مجاهد به مختصراً . ورواه النسائی من طريق أبى إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد به مختصراً ت : (۲۷۹/۲) أبواب الصلاة (۱۹۲) باب ما جاء فى تخفيف ركعتى الفجر ... حديث )٤١۷( » وقال : وفى الباب عن ابن مسعود » ونس » وأبى هريرة » وابن عباس »> وحفصة » وعائشة . وقال : حدیث ابن عمر حديث حسن . س : (۲/ ۱۷۰) (۱۱) کتاب الافتتاح (1۸) باب القراءة فى الركعتين بعد المغرب . حديث (44۲) . جه : ( )٥( ) ۳٣۱-۳۹۰/۱ كتاب إقامة الصلاة )٠١۲( باب ما جاء فيما يقرأ فى الركعتين قبل الفجر . حدیث )۱٠٤۹( . [۰] إسناده حسن . الستن الكبرى للبيهقى :( ۷ ) كتاب الصلاة / باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . من طریق بحر بن نصر » عن ابن وهب به . وقال البيهقى : وكذلك رواه الليث بن سعد » عن عمرو وابن أبى سلمة هو عبد الله بن أبى سلمة . وروی الترمذى من طريتق على الأزدى » عن ابن عمر » عن النبى بية: « صلاة الليل والنهار مثنى مثنی ). ت :(۲/ 0٤۹۱ أبواب الصلاة )۳١١( باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . حديث (04۷) . وقال أبو عيسى :اخحتلف أصحاب شعبة فى حديث ابن عمر »فرفعه بعضهم »وأوقفه بعضهم . وروی عن عبد الله العمرى » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبى بو نحو هذا . والصحيح ما روى عن ابن عمر »أن النبى َة قال : صلاة الليل مثنى مثنى . وروى الثقات » عن عبد الله بن عمر » عن النبى يو »ولم يذكروا فيه صلاة النهار . وقد روی عن عبید الله » عن نافع > عن ابن عمر » أنه کان یصلی باللیل مثنی مثنی وبالنهار أربعاً . وقد اختلف أهل العلم فى ذلك : فرآی بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى »وهو قول الشافعى وأحمد . وقال بعضهم :صلاة الليل مثنى مثنى ؛ ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثورى » وابن المبارك » وإسحاق . انتهى . [۳] فى إسناده عبد الله بن لهيعة متكلم فيه وأبو الزبير مدلس »وقد عنعن » وله متابع عند ابن ماجه صحح البوصیری إسناده . ورواه مسلم من حديث جابر . جه :(۱/ )٥( )٤۳۳ كتاب إقامة الصلاة )۱۸١( باب ما جاء فى التطوع فى البيت . عمد بن بان ومد بن يخي 4 عن عبد الزخين ب دى »عن ستيان » جن الأعيشء عن آبی سفیان > عن جابر بن عبد الله » عن آبی سعید مرفوعاً » نحوه . (۱۳۷۸7) ۔ قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة )٤٤٤/١( : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . =
عدد الصفحات ٢١١