المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في الاحكام – ابن وهب تحميل PDF

ابن وهب

صفحة ١١ من ٢٣

2 الط عن ا ال سافرنا مع رسول الله 45 فى رمضان » فلم يعب الصائم على المفطر » ولا المغطر على الصائم . : [۲۷۲] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب آخبرك الحارٿ بن تبهان » عن وإن کانوا ليرون من صام فهو أفضل .قال آنس :ثم غزونا مع رسول الله لا فقال رسول الله كلاو : من کان له ظهر أو فضل فليصم » . الجامع لابن وهب )۳۰١( )٤٤/۳( :‏ كتاب الصيام (۴۷) باب لم يعب أصحاب النبى ية بعضهم بعضا فى الإفطار . عن عبد الله بن مسلمة » عن مالك به . )۱۹٤۷(‏ . (VAA _ VAY /Y) : ¢‏ () كتاب الصيام () باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر . من طريق آبى خيثمة وأبى خالد الأحمر » عن حمید به » نحوه . (۱۱۱۸) . قال امام البغخوى : « هذه الأحاديث تدل على أن الصوم مباح فى السفر » والفطر مباح » وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روى عن ابن عمر أنه قال : إن صام فى السفر » قضى فى الحضر . وعن ابن عباس أنه قال : لا يجوز الصوم فى السفر »وإلى هذا ذهب من المتأخرين داود بن على . ثم اختلف أهل العلم فى أفضل الأمرين منهما » فقال طائفة : الفطر أفضل ٠‏ يروى ذلك عن ابن عمر ٠‏ وإليه ذهب ابن المسيب والشعبى » و به قال الأوزاعى » وأحمد » وإسحاق . وذهب جماعة إلى أن الصوم أفضل ٠‏ وهو قول أنس بن مالك » وعثمان بن أبى العاص » وبه قال النخعى > وسعيد بن جبير » وإليه ذهب ابن المبارك »ومالك » والثورى » والشافعى» وأصحاب الرأى . قالت طائفة : أفضل الأمرين أيسرهما عليه ؛ لقوله سبحانه وتعالى :‏ يريد اله بكم اسر [ البقرة : 9 1 وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز » فآما الذى يجهده الصوم فى السفر » ولا يطیقه › فالأولی به أن يفطر » . شرح السنة )۳٠۸-۳۰۷/7(‏ . 1 فی إسناده الحارث بن نبهان › متروك . وآبان بن أبى عياش » ضعيف . لم نعثر على هذا الحديث . [۷۷] صحیح : رواه مسلم : م : (۲/ ۷۹۰) (۱۳) كتاب الصيام (۷) باب التخيير فى الصوم والفطر فى السفر . عن أبی الطاهر وهارون بن سعید الأیلی » عن ابن وهب به . (۱۰۷/ )۱۱١١‏ . س : )۱۸٩ /٤(‏ (۲۲) کتاب الصوم )0٥١(‏ ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار فى حديث حمزة بن عمرو فیه » عن الربیع بن سلیمان » عن ابن وهب به . (۲۲۹۸) . =

عدد الصفحات ١٦٤

الجامح لابن وهب 110 أبى الاأسود» عن عروة بن الزبير › عن ابی مرآوح » عن حمزة بن عمرو آنه قال :يا رسول الله » إنى أجد قوة على الصيام فى السفر / فهل على جناح ؟ فقال رسول الله بيه : « هى رخصة من الله » فمن أخذ بها فحسن » ومن ابن السائب؛ أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال : بعثنی رسول الله کیل فی رمضان » فقلت : كيف لى بالصيام ؟ فقال : « اتبع أيسر ذلك عليك ٠‏ . = وفی )٥۷( )۱۸۷ - ۱۸٦/٤(‏ ذكر الاختلاف على عروة فى حديث حمزة فيه . بالإسناد نفسه السابق (۲۳۰۴۳) . السنن الكبرى للبيهقى : )۲٤١ /٤(‏ كتاب الصيام / باب الرحصة فى الصوم فى السفر . من طريق الربيع بن سليمان » وبحر بن نصر » عن ابن وهب به » نحوه . [۲۷۸] إسناده حسن : انظر الحديث السابق : وعمرو بن الحارث قال ابن حجر : صوابه :< عمر » التقریب (ص )٤۲۱‏ بعد رقم )٥0۳۲(‏ .وقال : عمر بن السائب بن أبى راشد المصرى مولى بنى زهرة » أبو عمرو » صدوق فقيه » من السادسة » مات سنة أربع وثلاثين ومائة . د . التقريب (ص )٤١١‏ رقم )٤۹٠٠(‏ . [۲۷۹] صحیح : رواه الشيخان : الموطاً : (۱/ )١١‏ (۱۸) كتاب الصيام )٠١(‏ باب النهى عن الوصال فى الصيام . عن نافع به » نحوه . (۳۸) . خ : (۸/۲) )۳١(‏ كتاب الصوم )٤۸(‏ باب الوصال . من طریق مالك به»نحوه .. )۱۹٩۲(‏ »وانظر رقم : (۱۹۲۲) . م (۲/ )۷۷٤‏ (۱۳) كتاب الصيام )١١(‏ باب النهى عن الوصال فى الصوم . من طریتق مالك به » نحوه . )۱۱۰۲/٥۵(‏ . قال الإمام البغوى :« الوصال فى الصوم من خحصائص ما أبيح لرسول الله ي > وهو أن يصوم يومين لا يطعم باللیل شيا . وهو محظور على الأمة عند عامة آهل العلم »فإن طعم بالليل شيئاً وإن قل» خحرج عن الكراهية . وروی عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر . وقوله : « إنی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی » قال الخطابی : يحتمل معنيين أحدهما : إنى أعان على الصيام » فيكون ذلك بنزلة الطعام والشراب لكم » ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما » فيكون ذلك كرامة له »> لا يشركه فيها أحد من الصحابة > والله أعلم . وروی عن آبی سعید الخدری أنه سمع النبى َيه يقول : « لا تواصلوا فيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر » . شرح السنة (۲۹۳/7 - )۲١٤‏ . irr

عدد الصفحات ١٦٥

۱11 الجامع لابن وهب ڈیف لیے وا ان أن نافعاً حدثڻهم ؛ أن عبد الله بن عمر ؛ أن النبى علا نهى عن الوصال . فقيل : إنك تواصل ؟ فقال : « إنى لست كهيئتكم » إنى أطْعم وأسقّى » . [۸*j‏ حدثنا بحر قال : قری على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة »عن الأعرج»› عن أبى هريرة »عن رسول الله به بذلك « إلا أنه قال : « إنی ابیت یطعمنی ربی ٦‏ . الهاد »عن عبد الله بن خباب »عن آبی سعید الخدری » عن رسول الله كيه مثله . وقال « فأیکم واصل « فمن سحر إلى سحر » ت [۲۸۰] صحیح بتابعاته : الموطاً : )۳١٠/١(‏ () كتاب الصيام )٠۳(‏ باب النهى عن الوصال فى الصيام » عن أبى الزناد » عن الأعرج > عن آبى هريرة » ن رسول الله ية قال : « إياكم والوصال . إياكم والوصال » قالوا : فإنك تواصل یا رسول الله ؟ قال : « إنی لست کھیتتکم » إنی آبیت یطعمنی ربی ویسقینی ٩‏ . (۳۹) . خ : )۳١( )٤۹/۲(‏ كتاب الصوم )٤۹(‏ باب التنكيل لمن أكثر الوصال» من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة ›» نحوه . )۱۹٦7٩(‏ » وأطرافه : ۷۲٤۲ › 1۸0۱ › ۱۹٦7(‏ ۷۲۹۹) . م : (۲/ )١۳( )۷۷١‏ كتاب الصيام )١١(‏ باب النهى عن الوصال فى الصوم . من طريق المغيرة » عن أبى الزناد به » نحوه . رقم )۱١١۳(‏ . [۲۸۱] صحیح ممتابعته عند البخاری : ڂ : )۳١( )٤۹ - ٤۸/۳(‏ كتاب الصوم )٤۸(‏ باب الوصال . من طريق الليث » عن ابن الهاد » عن عبد الله بن عمر لني مرفوعا : « لا تواصلوا » فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر »» قالوا: فإنكف تواصل یا رسول الله ؟ قال: ١‏ إنی لست کهيئتكم › إنی أبیت لی مطعم یطعمنی وساق یسقین » . )۱۹٦۳(‏ وطرفه : )۱۹٦۷(‏ . [۲۸۲] حسنه الترمذی : د :۷۸/1 - ۷1۹) (۸) كتاب الصوم )۲١(‏ باب السواك للصائم . من طریق شريك ویحیی » عن سفیان به » نحوه . (۲۳۹6) . ت : )٦( )۱۰ ٤/۳(‏ کتاب الصوم (۲۹) باب ما جاء فى السواك للصائم . من طریق عبد الرحمن بن مهدی » عن سفیان به » نحوه . (۷۲۵) . قال أبو عيسى : وفى الباب عن عائشة . وقال : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن . ك

عدد الصفحات ١٦٦

الجامع لابن وهب 11۷ ابن عبيد الله بن عمر بن الخطاب حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى» عن بيه قال : ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله َة يتسوك وهو صائم . [] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ؛ أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه »عن عائشة زوج النبى ميه ؛ أن رسول الله ي کان يبل وهو صائم . ]۲۸٤[‏ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أفلح بن حميد ؛ أن القاسم بن محمد حدثه » عن عائشة بيع زوج النبى ب ؛ أن رسول الله َو كان ورس و يقبل وهو صائم . ت والعمل على هذا عند أهل العلم »> لا يرون بالسواك للصائم بأساً » إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار » ولم ير الشافعى بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره » وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار وقال الإمام البغوى: والعمل على هذا عند آكثر أهل العلم لم يروا بأساً بالسواك للصائم أول النهار » وآخحره إلا أن قوماً كرهوا له أن يستاك بالعود الرطب . وذهب قوم إلى كراهية السواك له بعد الزوال » لا فيه من إزالة الخلوف » روى ذلك عن ابن عمر » وإليه ذهب عطاء ومجاهد » و به قال الأوزاعى > والشافعى » وأحمد » وإسحاق . ولو استاك قال عطاء وقتادة : يبتلع ريقه » . شرح السنة (۲۹۸/7 ۔ ۲۹۹) . [۲۳!] فى إسناده عبد الله بن عمر العمرى » متكلم فيه » وتوبع عند مسلم وغيره : م ۷۷٦/۲:‏ ۔ ۷۷۷) (۱۳) كتاب الصيام (۱۲) باب بيان ن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته » من طريق سفيان » عن عبد الرحمن بن القاسم به » نحوه . )۱۱١7/1۳(‏ . ومن طريق عبيد الله بن عمر » عن القاسم به » نحوه . )۱۱۰٦/1٤(‏ . قال الإمام البغوى : « واختلف أهل العلم فى جواز القبلة للصائم » فرخص فيها عمر بن الخطاب » وأبو هريرة » وسعد بن أبى وقاص » وعائشة » وإليه ذهب عطاء » والشعبى › والحسن . وقال الشافعى : لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته »> وكذلك قال أحمد وإسحاق » وقال الثورى : لا يفطّره » والتنزه حب إلى . وقال ابن عباس : يكره ذلك للشاب » ويرخص فيه للشيخ » وإليه ذهب مالك » وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق » ونهى عنها ابن عمر . وروی عن ابن مسعود أنه قال : من فعل ذلك قضى يوما مكانه ومثله عن ابن المسيب . وقال بعضهم : تنقص الأجر ولا تفطره . والمباشرة أشد من القبلة . قال - رحمه الله : وإذا أنزل بقبلة » أو مباشرة »> فسد صومه بالاتفاق . شرح السنة (7/ ۲۷۷ - ۲۷۸) . [] صحیح . انظر الحدیث السابق [۲۸۳] . ۳ب

عدد الصفحات ١٦٧

3۸ الجامع لابن وهب 1 حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أفلح بن حميد ؛ أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة ؛ أن النبى ييه واقع أهله ثم نام » ولم يغتسل حتی أصبح› فاغتسل وتوضاً وصلى » ثم صام يومه ذلك . ]۲۸٦[‏ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة » عن يحيى ابن يوب » عن عبد الله بن ابی بكر » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه »> عن حفصة زوج النبى ييا أنها قالت : [۲۸۰] إسناده صحيح : السنن الکبری للسائی : (۲/ ۲ ۔ ۱۹۳) کتاب الصیام (۱۳۷) باب ذكر الاختلاف على فلح بن حمید فيه ؛ عن يونس بن عبد الأعلی » عن ابن وهب به . (۳۰۱۲) قال الإمام البغوى : « وهذا قول عامة أهل العلم قالوا :من أصبح جنبا » اغتسل وأتم صومه »› وحكى عن بعض التابعين أنه يقضى ذلك اليوم . وعن إبراهيم النخعى قال : يجزئه التطوع » ويقضى الفريضة . وكان أبو هريرة يروى : « من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم » فبعث مروان إليه » فقال : أخبرنيه الفضل بن عباس عن النبى يا » والأول أصح . وقد قيل فى حديث أبى هريرة :إنه منسوخ » وكان ذلك فى ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرماً فى ليالى الصوم بعد النوم كالطعام والشراب » فلما باح الله الجماع إلى طلوع الفجر » جاز الصوم وإن وقع الخسل بالنهار » فكان أبو هريرة يفتى بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الآرل ۰ ولم يعلم بالنسخ ٤‏ فلما سمع حدیث عائشة وآم سلمة » صار إليه .روى عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه فيمن أصبح جنباً أنه لا يصوم . وتأول بعضهم حدیٹث بى هريرة على أن يدركه الفجر وهو مجامع فلا صوم له » شرح السنة (YAY - A °»‏ . [1] صححه ابن خزية : هذا الحدیث هنا ۔ کما تری - موقوف »وقد رواه أبو داود والبيهقى وابن خزيمة من طريق ابن وهب بهذا الإإسناد مرفوعاًء كما رواه الترمذى من طريق أيوب مرفوعاً أيضاً . ٤ 0:3‏ / (۸) كتاب الصوم )۷١(‏ باب النية فى الصيام ؛عن أحمد بن صالح »عن عبد الله ابن وهب : حدثنی ابن لهيعة ویحیی بن أيوب » عن عبد الله بن أبى بكر به (مرفوعاً ) . وقال ابو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن ایی بكر مثله ¢ ووقفه على حفصة معمر والزبيدى وابن عيينة ويونس الأيلى كلهم عن الزهرى . ت :۱۰۸/۳) (0) تاب الصوم (۳۳) باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل . عن إسحاق بن منصور » عن ابن آبی مریم » عن یحیی بن أیوب به » نحوه . (۷۳۰) . قال أبو عيسى : حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . وقد روی عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح »> وهکذا أیضاً روی هذا الحديث عن الزهرى موقوفاً » ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب»وإنغا معنى هذا عند أهل العلم:لا صيام من لم يجمم الام بل لى الفجر فى رمضان» أو قى قضاء رمضان › أو فى صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه » وآما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح » وهو قول الشافعى وأحمد وإسخا:. =

عدد الصفحات ١٦٨

= صحيح ابن خزية : (۳/ ۲۱۲) كتاب الصيام )٤0(‏ باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص . عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب : أخبرنى يحيى بن أيوب وابن لهيعة به مرفوعاً . (۳( . ۹ وقال ابن خزية : وأخبرنى ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم بثله سواء » وزاد قال : وقال لى مالك والليث بثله . السنن الكبرى للبيهقى )۲١۲ /٤(:‏ كتاب الصيام / باب الدخول فى الصوم بالنية . من طریق ابن ہی مریم » عن یحیی بن یوب به مرفوعاً . ومن طريق الربيع بن سليمان »عن عبد الله بن وهب : حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن يوب به مرفوعاً . وقال البيهقى : ورواه آحمد بن صالح عن ابن وهب › فقال : قبل الفجر » وهذا حديث قد اختلف على الزهرى فى إسناده وفى رفعه إلى النبى ية »> وعبد الله ب بن أبى بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات . وهكذا يتضح لنا أن هذه الروايات عن ابن وهب مرفوعة على عكس ما فى الأصل عندنا الموقوف › غا يرجح أن رواية ابن وهب مرفوعة › والله أعلم . وقد تناول النساثى الاختلافات فى هذا الحديث والروايات التى رويت ما بين مرفوع وموقوف› وهی : س الکبری :( ۲ / ١١۸ - ١١١‏ ) كتاب الصيام (1۸) ذكر اختلاف الناقلين لبر حفصة فى ذلك . قال النسائى : نبا القاسم بن زكرياء بن دينار » قال : حدثنا سعيد بن شرحبيل » قال : أنباً الليث » عن يحى بن أيوب » عن عبد الله بن آبى بكر» عن سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر » عن حفصة » عن رسول الله ب قال :« من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له )١٤١( . ٠‏ . أنباً عبد الملك بن شعیب بن اللیث بن سعد قال : حدثنی آبی عن جدی »› قال : حدثنی یحیی بن أيوب » عن عبد الله بن أبى بكر» عن ابن شهاب » عن سالم »عن عبد الله »> عن حفصة »عن النبى ية قال : « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » . )۲١٤١(‏ . أخبرنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» > عن أشهب قال : أخبرنى يحيى بن أيوب » وذكر آخر أن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثهما عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله » E NE e‏ « من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصم > . )۳( . أنباً أحمد بن الأزهر قال: حدثنا عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن ابن شهاب» عن سالم » عن ابن عمر» عن حفصة ؛ أن النبى بي قال :« من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له » . )۲١٤۳(‏ . آنباً محمد بن عبد الأعلى » قال :حدثنا معتمر » قال : سمعت عبيد الله عن ابن شهاب» عن سالم» عن عبد الله »> عن حفصة ؛ آنها كانت تقول :من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصم . 0( . نبا الربیع بن سلیمان قال: حدثتا این وهب » قال:اخبرنی يونس » عن ابن شهاب » قال:اخبرنی حمزة بن عبد الله بن عمر » عن أبيه قال :قالت حفصة زوج النبى لإ :لا صيام لن لم يجمع قبل الفجر )۲٠٤١(.‏ . =

عدد الصفحات ١٦٩

1۷۰ [۲۷] قال : وقال الليث بن سعد مثل ذلك . [۲۸۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر» ومالك بن انس » ويونس » عن ابن شهاب قال: = آخبرنی زکریاء بن يحیى قال: حدثنا ا لحسن بن عيسى - وهو ابن سرجس - قال: أنبا ابن البرك قال: أنبأً معمر » عن الزهرى » عن حمزة بن عبد الله بن عمر » عن حفصة قالت : لا صيام لن لم يجمع قبل الفجر . )۲١٤١‏ . أنباً محمد بن حاتم قال: أنبأً حبان قال : أنبأً عبد الله »> عن سفيان بن عيينة ومعمر » عن الزهرى » عن حمزة بن عبد الله بن عمر »عن آبيه »عن حفصة قالت :لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر )۲٦٤۷(.‏ . أنباً إسحاق بن إبراهيم > قال: أنبأً سفيان » عن الزهرى » عن حمزة بن عبد الله بن عمر» عن حفصة: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر . )٦٤۸(‏ . آنباً أحمد بن حرب قال: آنباً سفيان » عن الزهرى » عن حمزة بن عبد الله عن حفصة قالت : لا صیام من يجمع قبل الفجر . )۲٠٤۹(‏ . قال أبو عبد الرحمن: والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه » والله أعلم؛ لأن يحیى بن أيوب ليس بذاك القوى » وحديث ابن جريج عن الزهرى غير محفوظ » والله أعلم . أرسله مالك . قال الحارث بن مسكين قراءة عليه : عن ابن القاسم قال : حدثنى مالك» عن ابن شهاب » عن عائشة وحفصة :لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر . )۲٠٠١(‏ . ورواه نافع عن ابن عمر قوله . الحارث بن مسكين قراءة عليه عن ابن القاسم قال : حدثنى مالك»عن نافع » عن ابن عمر ؛ أنه کان يقول :لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر .. )10( . أنباً محمد بن عبد الأعلى قال :ثنا المعتمر قال : سمعت عبيد الله > عن نافع » عن عبد الله » قال: إذا لم يجمع الرجل الصيام من الليل فلا يصوم )٠٠١۲(.‏ . [۴۷] انظر تخريج الحديث السابق . [۲۸۸] إسناده منقطع > ووصله ابو داود والترمذى من أوجه غير صحيحة 1 الموطاً )۳١٠۹/۱(:‏ ۵( کتاب الصیام (۱۸) باب قضاء التطوع »عن ابن شهاب به »نحوه. )٥۰(‏ . قال ابن عبد البر : لا يصح عن مالك إلا المرسل . ووصله أبو داود والترمذى بسنديهما عن عائشة ضيه : د :(۸۲۹/۲) (۸) کتاب الصوم (۷۳) باب من رأى عليه القضاء . عن أحمد بن صالح » عن عبد الله بن وهب » عن حيوة بن شريح » عن ابن الهاد » عن زمَيّل مولى عروة » عن عروة بن الزبير » عن عائشة » نحوه . )٠٤0۷(‏ . ت : (۳/ ۱۱۲ -۱۱۳) )٩(‏ كتاب الصوم )۳١(‏ باب ما جاء فى إيجاب القضاء عليه . عن أحمد بن منيع ۽ عن کثير بن هشام » عن جعفر بن برقان » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة » نحوه. )۷۳٥(‏ . قال أبو عيسى : وروى صالح بن أبى الأخضر » ومحمد بن أبى حفصة هذا الحديث عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة مثل هذا . =

عدد الصفحات ١٧٠

الجامع لابن وهب ۱۷۱ بلغنى أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين › فآهدى لهما طعا () . فى الأّصل بالنصب » وفى المدونة من طريق ابن وهب : « طعام » بالرفع » وكذا ما بعدها‎ )١( › والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر » لا قضاء عليه إلا أن يشاء‎ ٠: وقال الإمام البغوى‎ › وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها » وهو قول عمر »وابن عباس »وجابر » وإليه ذهب الثورى » والشافعى‎ وأحمد » وإسحاق » وقال أصحاب الرأى : يلزمه القضاء » وقال مالك : إن أفطر أو حرج من الصلاة من‎ . )۴۷۲/١( غير علة يلزمه القضاء . . .شرح السنة‎ = ورواه مالك بن أنس » ومعمر » وعبيد الله بن عمر » وزياد بن سعيد » وغير واحد من الحفاظ › عن الزهرى » عن عائشة مرسلاً »> ولم يذكروا فيه عن عروة » وهذا صح ؛ لأنه روی عن ابن جريج قال : سألت الزهرى قلت له : أحدثّك عروة عن عائشة قال : لم أسمع من عروة فى هذا شيئاً » ولكنى سمعت فى خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس » عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث . حدثنا بذلك على بن عیسی بن يزيد البخدادى » حدثنا روح بن عبادة »عن ابن جريج فذكر الحديث . وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبى ياو وغيرهم إلى هذا الحديث » فرأوا عليه القضاء إذا أفطر » وهو قول مالك بن أنس |٠.‏ . ه . المدونة :(۱۸۳/۱) من طريق ابن وهب به . قال البيهقى تعقيبًا على رواية جعفر بن برقان : هكذا رواه جعفر بن برقان » وصالح بن أبى الأخضر وسفيان بن حسين » عن الزهرى » وقد وهموا فيه عن الزهرى . ثم روی ما سبق من أن الزهرى أنكر أنه سمع هذا الحديث من عروة عندما سآله ابن جريج . وكذلك قال سفيان بن عيينة فى زواية صالح بن أبى الأحضر عن الزهرى عن عروة عن عائشة . قال سفيان : فسألوا الزهرى › وأنا شاهد فقالوا : هو عن عروة ؟ قال : لا . ونقل البيهقى قول أبى بكر الحميدى : أخبرنى غير واحد » عن معمر أنه قال فى هذا الحديث : لو کان من حدیث عروة ما نسیته . ثم قال : فهذان ابن جریج وسفیان بن عيينة شهدا على الزهری » وهما شاهدا عدل بأنه لم يسمعه من عروة » فكيف يصح وصل من وصله ؟ ونقل عن أبى عيسى الترمذى قال : سآلت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال Ye‏ يصح حديث الزهرى عن عروة » عن عائشة [ انظر علل الترمذی الکبیر » ص ۱۱۹ رقم ۲٠۳‏ ] . ثم قال البیهقی : وقد روی عن جرير بن حازم » عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة » وجرير ابن حازم » وإن كان من الثقات فهو واهم فيه > وقد خطآه فى ذلك أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى › والحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهرى عن عائشة مرسلاً . ونقل البيهقى قول الأثرم : قلت لأبى عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل : تحفظه عن يحيى عن عمرة عن عائشة : أصبحت أنا وحفصة صائمتین ؟ فأنكره وقال : من رواه ؟ قلت : جرير بن حازم . فقال : جریر کان یحدث بالتوهم . وعن أحمد بن منصور الرمادى قال : قلت لعلى بن المدينى : يا أبا ا لجسن »› تحفظ عن يحيى بن سعيد عن عمرة » عن عائشة قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتین ؟ فقال لى : من روى هذا ؟ قلت : ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد . قال : فضحك . فقال : مثلك يقول مثل هذا ؟ حدثنا حماد بن زيد » عن يحيى بن سعيد عن الزهرى أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين . =

عدد الصفحات ١٧١

Ns فأفطرتا عليه . فدخل عليهما النبى َل قالت عائشة : وقالت حفصة: وبدرتنى بالكلام » وکانت بنت آبيها - يا رسول الله » إنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين / وأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه » فقال رسول الله ية : « اقضيا مكانه يوماً» . [۲۹] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أبو حسين - رجل من ا ی ا E‏ قیل : یا رسول الله» رجل کان عليه قضاء من رمضان » فقضى يوماً ٩‏ أو یومین منقطعین » آیجزئ عنه ؟ فقال رسول الله یہ :< أرأیت لو کان عليه دين قضاه درهمًا ودرهمين حتى یقضی دته » آترون ذمته برئت ؟ » قال : نعم . قال: « يقضی عنه » . [۲۹۰] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن آیی ذئب » عن () وقع فى المطبوع : « يوم » وهو خحطاً ٠‏ وما أثبتناه من المخطوط . = ثم رواه البيهقى عن ابن وهب آأيضا من طريق زميل مولى عروة عن عروة » عن عائشة به . ثم قال البيهقى : أقام إسناده جماعة عن ابن وهب » وقال بعضهم : عن أبی زميل » ولم يذكر بعضهم عروة فی إسناده ( السنن الکبری )۲۸١۷- ۲۸۰ / ٤‏ . 1 مرسل : السنن الکبری للبیهقی )۲٠۹ /٤(:‏ كتاب الصيام / باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاً وإن شاء متتابعاً » من طرق بحر بن نصر » عن عبد الله بن وهب به . وقد روى عن موسى بن عقبة » عن محمد بن المنكدر » عن النبى ييه مرسلاً . قال الدارقطنى : سناد حسن إلا آنه مرسل . [ سنن الدارقطنی )۱۹٤/۲(‏ فى رقم (۷۷) ] . قال الإمام البخوى ٠:‏ من أفطر أياماً من رمضان ٠‏ فالأولى أن يقضيها متتابعة » ولو فرق قضاءها» فجائز عند أكثر أهل العلم . قال الحکم :کان سعید بن جبیر ومجاهد یقولان: لا بأس بقضاء رمضان متقطعا. قال الحكم :متتابعا أحب إل . قال الجحسن :لا باس بقضائه متفرقا إذا أحصيت العدد » . شرح السنة )۳۲۲/١‏ . [۲۹۰] إسناده هنا منقطع » ولكن رواه يونس بن عبد الأعلى »عن ابن وهب » عن ابن أبى ذثب » عن الحسن ابن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس . وحديث عكرمة فى صحيح البخارى وغيره : شرج معاي الآار ‏ (7 1 كاب الصا باب السات تة عن رن 6 عن ابن زح عن این آبى ذئب »عن الحسن بن زيد» عن عكرمة » عن ابن عباس »عن رسول الله ية مثله ٠.‏

عدد الصفحات ١٧٢

اجام لابن وهب س الحسن بن زید » عن مولی لعبد الله بن عباس » عن ابن عباس ؛ آن رسول الله يا احتجم وهو صائم . = خ: )٤۲/۲(‏ (۳۰) كتاب الصوم (۳۲) باب الحجامة والقىء للصائم . من طریت یوب عن عکرمة به نحوه . (۱۹۳۸ › ۱۹۳۹) . قال الإمام البغوى : « اختلف أهل العلم من أصحاب النبى يإ ومن بعدهم فى الحجامة للصائم › فرخحص فيها قوم » يذكر عن سعد » وزيد بن أرقم وأم سلمة نهم احتجموا صياماً . وقال بكير عن آم علقمة :كنا نحتجم عند عائشة » ولا تنهى » وفعله عروة بن الزبير » وإليه ذهب مالك » وسفيان الثورى › والشافعى » وأصحاب الرأى . وكره قوم الحجامة للصائم »وإليه ذهب مسروق والحسن وابن سیرین »و به قال الأوزاعی» وروى عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل» منهم ابن عمر» وأبو موسى الأشعرى» وأنس بن مالك . وقال ابن المسيب والشعبى والنخعى : وإنغا كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف › ويروى مثله ثابت عن أنس أنه سئل : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبى ب ؟ قال : لا » إلا من أجل الضعف . وذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم » وهو قول أحمد وإسحاق وقال : يجب القضاء على الحاجم والمحجوم » ولا كفارة عليهما » وقال عطاء : يجب على من احتجم » وهو صائم فى رمضان القضاء والكفارة » واحتج من حکم بہطلان صومه بجا روى عن : شداد بن أوس » قال : كنا مع النبى ب زمان الفتح » فرآى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان »فقال وهو آخحذ بيدى : « أفطر الحاجم والمحجوم “ . [ اخحرجه آبو داود (۲۳۹۹) فى الصوم : باب فى الصائم يحتجم »> والدارمى ( )٠٤/۲‏ » وعبد الرزاق )۷٠۲١(‏ > وابن ماجه )۱۹۸١(‏ »› والحاکم )٤۲۸/۱(‏ › والبیهقی )۲٦٥/٤‏ ] . وقد روی هذا الحديث عن رسول الله ية رافع بن خديج وٹوبان » روی عن أحمد ابن حنبل آنه قال : أصح شىء فى هذا الباب حديث رافع بن خديج > وقال على بن عبد الله :أصح شىء فى هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس . وتأول بعض من رخص فيها هذا الحديث » فقال : معنى قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم» أى: تعرضا للإفطار أما الحجوم» فللضعف الذى يلحقه منها » وأما الحاجم > فلما لا يوْمَّن أن يصل إلى جوفه شىء من الدم » كما يقال لمن يتعرض للمهالك :قد هلك فلان ولم يكن قد هلك . وحمل بعض من كرهها » ولم يحكم ببطلان الصوم هذا على التغليط لهما › والدعاء عليهما › کقوله ڪه فيمن صام الدهر:« لا صام ولا أفطر » فيكون على هذا التأويل معنى قوله:« أفطر الحاجم والحجوم » أى بطل أجر صيامهما . وقیل فی تأویله : إنه مر بهما مساءء فقال :« أفطر الحاجم والمحجوم » كأنه عذرهما بهذا القول إذ كانا قد أمسيا ودخلا فى وقت الفطر › كما يقال : أصبح الرجل وأمسى وأظهر»إذا دحل فى هذه الأوقات . وقیل : معناه حان لهما أن يفطراء كما يقال : أحصد الزرع : إذا حان أن يحصد, وأركب المهر : إذا حان أن یرکب » هذه التأویلات ذکرها أبو سلیمان الخطابی فی کتابه ٩‏ . شرح السنة ۲١٤-۳۰۰ /٩(‏ ) :

عدد الصفحات ١٧٣

۷٤‏ الجامع لابن وهب ص [۲۹۱] حدثنا بحر قال :قرئ على ابن وهب :أخبرك الحارث بن نهان » عن عطاء ابن عجلان ی عن اہی نضرة ¢ عن آبی سعید الخدرى قال : قال رسول الله ا ) إذا ذرع الرجل ال ره صائم ¢ فنه یتم صیامه ¢ ولا قضاء عليه ¢ وإن استقاء فقاء › فإنه یعید صومه ) . [۴] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس » عن [۲۹۲-۹۱] الحارث بن نبهان متروك » ولکن روی هذا امن من طريق صحيح عن عبد الله بن وهب: الستن الكبرى للبيهقى : 9 کكتاب الصيام / باب من ذرعه القىء لم يفطر ومن استقاء أفطر . من طريق الربيع بن سليمان »عن عبد الله بن وهب »عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس »عن نافع » عن ابن عمر أنه قال : من ذرعه القىء » فلا قضاء عليه » ومن استقاء » فعليه القضاء . ومن طريق ابن وهب »وشداد بن حکيم »ومسدد » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سیرين › عن أبى هريرة مرفوعاً ٠:‏ من ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه قضاءء وإن استقاء فليقض » . سنن الدارقطنى :۸ کكتاب الصيام / باب القبلة للصائم . من طریق الربیع بن سليمان » عن عبد الله بن وهب به » نحوه . (۲۰) , الموطاً ۳۰ (۱۸) کتاب الصیام (۱۷) باب ما جاء فی قضاء رمضان والکفارات . عن نافع عن عبد الله بن عمر » آنه کان يقول :من استقاء وهو صائم » فعليه القضاء » ومن ذرعه القىء فليس عليه القضاء . .)٤١۷(‏ قال الإمام الخطابى :« قلت : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه ولا فى أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء » ولكن اختلفوا فى الكفارة فقال عامة أهل العلم : ليس عليه غير القضاء . وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة . وحكى ذلك عن الأوزاعى > وهو قول أبی ثور . قلت :وفى إسقاط أكثر العلماء الكفارة عن المستقىء عامداً دليل على أن لا كفارة على من أكل عامداً فى نهار رمضان ٠‏ إلا أن المستقىء عامداً مشبه بالآكل متعمداً ومن ذرعه القىء مشبه بالآكل ناسياً . قلت : ويدخحل فى معنى من ذرعه القىء كل ما غلب عليه الإنسان من دخول الذباب حلقه ودخول اماء جوفه إذا وقع فى ماء مر وما أشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شىء من ذلك . 1 معالم السنن ( ۲ / 1(٩‏ . [۲۳] الوط :)۳۰۸/۱( (۸) كتاب الصيام (۱۹) باب فدية من أفطر فى رمضان من علة » عن عبد الرحمن ابن القاسم » عن آبیه › آنه کان يقول :من کان عليه قضاء رمضان فلم یقضه وهو قوی على صیامه حتی جاء رمضان آخر » فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا » مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء . )٥۳(‏ . قال الإمام البخوى :« فاما من خر القضاء من غير عذر حتى دحل شهر رمضان من قابل فعليه القضاء بعده » وعليه آن يطعم مع كل يوم مسكيناً عند أكثر أهل العلم » يروى ذلك عن أبى هريرة وابن عباس » وهو قول عطاء والقاسم بن محمد » وبه قال الزهرى ومالك والثورى » والشافعى »وأحمد وإسحاق . =

عدد الصفحات ١٧٤

الجامع لابن وهب 2 عبد الرحمن بن القاسم بن محمد حدثه عن آبیه ؛ آنه کان يقول : من کان عليه صیام من رمضان » فلم یصمه حتی دخل عليه رمضان من عام قابل» فليصم الذى دخل عليه »وليقض الآخر٬فإن‏ كان فرط وترك القضاء فيما بینهما(')» ولو شاء أن يصوم صام / فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيتًا. ]۲٤[‏ حدثنا بحر قال :قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة؛ أن عمرو بن (۱) قوله :« فيما بينهما » ليس فى المطبوع » ومكتوب مكانه : [طمس ] » وأثبتناه من املخطوط . 5 وقال ابن عباس : يصوم ويطعم لکل يوم مسکيتًا نصف صاع . وقال قوم : يقضى ولا فدية عليه » وهو قول الحسن والنخعى » وإليه ذهب أصحاب الرأى وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا قضاء عليه » ويروى عن سعيد بن جبير وجوب القضاء مع الإطعام » . شرح السنة (/ ۳۲۰ )۳۴١‏ . : فى إسناده ابن لهيعة متكلم فيه » وله شواهد بعضها فى الصحيحين‎ ]۲۹٤[ جه : )1۸٩4/۱(‏ (۱۱) کتاب الکفارات (۱۹) باب من مات وعليه نذر . عن محمد بن يحیی » عن يحیی بن بکير » عن ابن لهيعة » عن عمرو بن دينار »> عن جابر بن عبد الله ؛ أن امرأة أتت رسول الله َة فقالت : إن أمى توفيت » وعليها نذر صيام » فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله ي :« ليصم عنها الولى». )۲١۳۳(‏ . وقال البوصيرى : « هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة » وله شاهد من حديث عبد الله . رواه أصحاب الكتب الستة .1 مصباح الزجاجة ]1١١/۲‏ . وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن عباس : خ : (۲/) (۳۰) کتاب الصوم )٤۲(‏ باب من مات وعلیه صوم . حدیث )۱۹٩۳(‏ . ۴ :4/0 ۰) (۱۳) کتاب الصیام (۲۷) باب قضاء الصوم عن الميت . حدیٹ )۱۱٤۸(‏ . وروی الشيخان نحوه من طريق ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن عبيد الله بن أبى جعفر › عن محمد بن جعفر بن الزبير » عروة » عن عائشة أن رسول الله َيه قال :« من مات وعليه صيام صام عنه ولیه ٩‏ : خ : ) (۳۰) کتاب الصوم )٤۲(‏ باب من مات وعلیه صوم . )۱۹٩۲(‏ . م : (۲/ ۸-۰۳ (۱۳) كتاب الصوم (۲۷) باب قضاء الصيام عن الميت . (IEV/ Vor)‏ . قال الإمام البغوى :« احتلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم عن نذر أو قضاء عن فائت مثل أن أفطر شهر رمضان عمداً > أو أفطر بعذر السفر أو مرض ٠‏ فاقام وبراً » وأمكنه القضاء » فلم يقض حتى مات » فذهب قوم إلى أنه يصوم عنه وليه » وبه قال حماد » وهو قول أحمد وإسحاق . قال الحسن :إن صام عنه ثلاثون رجلا کل واحد یوما » جاز . وروی عن ابن عباس آنه إن کان عليه قضاء رمضان يطعم عنه » وان کان عليه صوم نذر» صام عنه وليه » وقيل : هذا قول أحمد وإسحاق . ّ ب٤‎

عدد الصفحات ١٧٥

۷7 الجامع لابن وهب دینار حدثه »عن جابر بن عبد الله ؛ أن رجلا قال :يا رسول الله « إن می ماتت » وعليها صيام » أفأصوم عنها ؟ قال : « نعم » 8 = وذهب قوم إلى آنه لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد » كما لا يصلى أحد عن أحد »وبه قال جماعة منهم إبراهيم النخعى »وهو قول مالك والثورى والشافعى» وأصحاب الرأى » بل يطعم عنه مکان کل یوم مسکینًا ۰ وتاول بعضهم قوله يد :« صام عنه وليه على الإطعام معناه :إن أطعم عنه وليه » فکأنه قد صام عنه » سمى الإطعام صياماً على طريق المجاز والاتساع ؛ لأنه ينوب عنه » واحتجوا با روی عن : ابن عمر عن النبی ي قال : « من مات وعلیه صيام شهر » فَليطْعَمٌ عنه مکان کل يوم مسکينٌ . [ت (۷۱۸) ك الصوم / باب ما جاء من الكفارة ]. قال آبو عيسى : حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » والصحيح عن ابن عمر موقوف . وأشعث هو ابن سوار » ومحمد عندى : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . واتفق عامة آهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض » ثم لم يفرط فى القضاء بآن دام عذره حتی مات آنه لا شىء عليه » غير قتادة » فإنه قال : يطعم عنه » روی ذلك عن ابن عباس » ویحکی ذلك أيضاً عن طاوس . ومن مات وعليه صلاة » فلا كفارة لها عند بعض أهل العلم »وهو قول الشافعى » وذهب قوم إلى آنه يطعم عنه » وهو قول أصحاب الرأى » وقال قوم : يصلى عنه » رو عن عمر آنه أمر امرآة جعلت أمها على نفسها الصلاة بقباء » فقال : صلّى عنها » وعن ابن عباس نحوه ) . [ شرح السنة .[TY-1/٦‏ [۲۹۰] صحیح : رواه مسلم : ۷۸٤ _- ۳ 0:‏ ) (۱۳) كتاب الصيام )٠١(‏ باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم . . .عن أبی الطاهر » عن ابن وهب به . )۱١١۱۳/۸۷(‏ , قال الإمام البخوى :« وكفارة الجماع مرتبة مثل الظهار › فعليه عتق رقبة مؤمنة » فإن لم يجد » فعليه أن يصوم شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينًا » هذا قول أكثر العلماء » وقال مالك : كفارة الحماع مخيرة ٠‏ فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام . وفيه دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مد لكل مسكين لا يجوز أقلي منه » ولا يجب أكثر » لان خمسة عشر صاعأ إذا قسمت بين ستين مسكنياً يخص كل واحد منهم مد » وإلى هذا ذهب الأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد . وكذلك فى جميع الكفارات إلا فدية الأذى يجب فيها لكل مسكين مدان للحديث فيه . وقال سفيان الثورى » وأصحاب الرأى : يجب أن يطعم كل مسكين نصف صاع من جميع الكفارات» وقال بعضهم : من القمح : نصف صاع » ومن غيره من الحبوب صاع › وقد روی فی خبر سلمة بن صخر فى كفارة الظهار > وروى عن سليمان بن يسار أن النبى باة قال لسلمة : « أطعم عنك ستین مسکینا وسقا من تمر » » والوسق یکون ستین صاعاً فیکون لکل مسکین صاع . قال محمد بن إسماعيل : حديث سليمان بن يسار مرسل ؛ لأنه لم يدرك سلمة بن صخر : وروى آبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر حديث الظهار » وقال فى العرق : هو مكتل يسع خحمسة عشر صاعاً . =

عدد الصفحات ١٧٦

الجامع لابن وهب 1۷V‏ عبد الرحمن بن القاسم حدثه؛ أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه () أنه سمع عائشة تقول : أتى رجل النبى ية فى المسجد فى رمضان › فقال :يا رسول الله» احترقت . فسأله النبى ميل ما شأنه ؟ لاقت اه (۱) زاد فى المطبوع : « عن » » وهى ليست فى الأصل . وروی محمد بن إسحاق بن يسار أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعا . وروی عن أوس بن الصامت فى كفارة الظهار > وفسر العرق فيه بستين صاعاً . فخرج من اختلاف الروايات آن العرق يختلف فى السعة والضيق فيكون بعضها أكبر وبعضها أصغر › فذهب الشافعى إلى حديث أبى هريرة فى كفارة المجامع ؛ لأنه لا معارض له » وقد وقع التعارض فى روايات الظهار › ولأن حديث أبى هريرة أجود إسناداً وأحسن اتصالا » غير أن أحوط الأمرين أن يطعم کل مسکین صاعا أو نصف صاع ولا يقتصر على المد ؛ لأن من الجائز أن يكون العرق الذى أتى به رسول الله ية المقدر بخمسة عشر قاصراً عن مبلغ الواجب عليه » فأمر النبى أن يتصدق بذلك القدر » ويكون الباقى ديناً عليه إلى أن يجده . وقوله :د کل آنت وهل بيتك » اختلفوا فی تأویله » حکی عن الزهری أنه قال : کان هذا خاصا لذلك الرجل » فأما اليوم » فمن فعله يجب عليه التكفير . وذهب قوم إلى أنه منسوخ » ولا دليل على الخد سن هلين القرلن» وأخلن ها قل فيه ما ذكرة الشافعئ :وهو أن هذا رجل وجبتا علية الكفارة » فلم يكن عنده ما يشترى به الرقبة » ولم يطق الصوم » ولم يجد ما يطعم » فامر له النبى 4 بطعام لیتصدق به » فاخبر آنه لیس بالمدينة احوج منه › فلم یر له أن یتصدق على غیره ویترك نفسه وعیاله › فأمره بصرفه إلى قوت نفسه وعياله » وسقطت عنه الكفارة فى الوقت » وصارت فى ذمته إلى أن يجدها كالمفلس يهل إلى اليسار . وفى بعض الروايات فى هذا الحديث لا قال الرجل : ما بين لابتيها أحوج منا » قال : « فأطعمه أهلك» فحمله بعضهم على أنه أمره أن يطعم أهله من الكفارة .. وعند عامة أهل العلم إنما يجوز صرفه إلى من لا يلزمه نفقته من أقاربه » فأما من يلزمه نفقتهم عند العدم كالوالدين والمولودين » فلا يجوز وضع طعام الكفارة فيهم . واخحتلفوا فى المرأة الصائمة إذا طاوعت فى الجماع فى نهار رمضان: هل يلزمها الكفارة ؟ فذهب أكثر أهل العلم أنه يلزمها الكفارة فى مالها ؛ لأنها أفطرت بجماع عمد كالرجل » والمشهور من قول الشافعى أنه لا يجب إلا كفارة واحدة » وهى على الرجل دونهاء وكذلك قال الأُوزاعی »إلا آنه قال :إن كانت الكفارة بالصوم » كان على كل واحد متهما صوم شهرين متتابعين » واحتجوا بآن الرجل سأل النبى وي عن فعل جری بینه وبين زوجته ولم يوجب النبى ية إلا كفارة واحدة . قال الخطابى : وهذا غير لازم وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها » وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر مرض أو سفر » أو تكون مستكرهة » أو ناسية لصومها أو نحو ذلك من الأمور . =

عدد الصفحات ١٧٧

س ےن قال :( تصدق ». قال : والله ما لی شیء › ولا أقدر عليه قال : « اجلس . فجلس فبينا هو على ذلك » أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام . فقال رسول الله ميل : « أين المحترق آنفاً ؟» . فقام الرجل . فقال رسول الله ميل : ١‏ تصدق بهذا ». فقال : يا رسول الله › أعلى غيرنا » فوالله إنا لجياع › ما لنا شىء : قال :( فکله » . 411[ حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك الحارك بن نبهان » عن = قال رحمه الله : فإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة لسقوط الكفارة عنها عند تعمد الفطر با لجماع . رقوله فى بعض الروايات : « صم يوماً واستغفر الله » فيه بيان أن قضاء ذلك اليوم لا يدخل فى صيام الشهرين عن الكفارة > وهو قول عامة آهل العلم غير الأوزاعى »فإن قال :إن كفر بالصوم » دحل فيه صوم القضاء » وإن كفر بالعتق أو بالإطعام » فعليه قضاء يوم الجماع . ولو أفطر يوماً من شهر رمضان بأل أو شرب متعمداً » اختلفوا فی وجوب الكفارة عليه » فذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه » كما لو أفطر بالجماع > وهو قول مالك ٠‏ والثورى ٠‏ وابن المبارك › وإسحاق » وبه قال أصحاب الرأى » وقالوا : لو ابتلح حصاة » أو نواة لا كفارة عليه . وذهب قوم إلى آنه لا كفارة على من أفطر بغير الجماع > وهو قول الشافعى وأحمد > وروی أن عمر اتی برجل قد أفطر فى رمضان ءفلما رفع إليه عثر »فقال : على وجهك › ويحك وصبياننا صيام » فضربه ٠‏ وسيره إلى الشام » وكان إذا غضب على أحد سيره إلى الشام» .شرح السنة (1/ ۲۸۵ _ ۹ . [۲۹۳۲] فى إسناده الحارث بن نبهان » متروك . ولم نعثر على هذا الإسناد وهنا اللفظ ٠‏ ولكن روى الترمذى عن عبد الأعلى بن واصل الكوفى » عن الحسن بن عطية » عن أبى عاتكة » عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبى يلل فقال ٠‏ اشتکت عینی آفاکتحل وأنا صائم ؟ قال : « نعم » : ت : (۳/ ۵ )٩( )٠۰‏ كتاب الصوم (۳۰) باب ما جاء فى الكحل للصائم . حدیث )۷۲١‏ . وقال آبو عیسی : وفی الباب عن بی راقع . ج

عدد الصفحات ١٧٨

الجامع لابن وهب ۱۷۹ یزید ہن بی خالد » عن بی يوب » عن آنس بن مالك ؛ آن رسول الله َة لم يكن يكره الكحل للصائم » وكره السعوط آو شينًا يصب فى أذنه . [۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن هب : أخبرك موسی بن على » عن آبیه » عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص » عن عمرو بن العاص/ أن رسول الله ا قال : .» إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكَلَةٌ السحر‎ ١ [۲۹۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر » عن نافع » عن عبد الله بن عمر » أن النبى ية قال : = رقال : حدیث انس حدیث لیس إسناده بالقوی » ولا يصح عن النبی با فى هذا الباب شىء › وأبو عاتكة يضعف . واخحتلف آهل العلم فى الكحل للصائم فكرهه بعضهم > وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق ؛ ورخص بعض آهل العلم فى الكحل للصائم وهو قول الشافعى . انتهى . هذا » وقد قال البيهقى :وروی عن انس بن مالك مرفوعا بإسناد ضعيف برة آنه لم ير به بأسا [ السان الکبری )۲٠۲ /٤(‏ كتاب الصيام / باب الصائم يكتحل ] » وربا هو يشير إلى هذا الحديث الذى معنا وروی أبو داود عن وهب بن بقية » عن أبى معاوية » عن عتبة أبى معاذ » عن عبید الله بن أبى بكر ابن انس › عن انس بن مالك أنه کان یکتحل وهو صائم [ د )۷۷٦/۲(‏ (۸) کتاب الصوم (۲۱) باب فی الكحل عند النوم للصائم - حديث (TVA)‏ [ . وقال ابن حجر : لا باس بإسناده . التلخيص الحبیر (۱۹۱/۲) . ۷ صحیح : رواه مسلم : م :( ۷۰ ۔ ۷۷۱) (۱۳) كتاب الصيام (۹) باب قضل السحور وتأکید استحبابه واستحباب تأخیره وتعجيل الفطر » من طریق ليث »› عن موسی بن على به › نحوه.(٩٤/۱۰۹1)‏ . ومن طريق أبى الطاهر » عن ابن وهب به . [۲۹۸] صحیح : رواه الشيخان : خ : )۳١(‏ كتاب الصوم (۱۷) باب قول النبى يا : « لا ينعنكم من سحوركم أذان بلال » . عن عبيد بن إسماعيل » عن أبى أسامة > عن عبيد الله » عن نافع عن ابن عمر › والقاسم بن محمد » عن عائشة لھا ؛ آن بلالا کان یؤذن بلیل » فقال رسول الله ي : « کلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم مكتوم » فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر “. قال القاسم: « ولم یکن بین آذانھما إلا آن یرقی ذا وینزل ذا » ۱۹۱۸(۰ › ۱۹۱۹ ) . (VA/): ¢‏ (۱۳) كتاب الصيام (۸) باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر. . .عن ابن مير › عن آبیه » عن عبید الله به » نحوه. (۱۰۹۲/۳۸) . No

عدد الصفحات ١٧٩