د لعا بحوث وفتاوى في المسح على الخفين هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر؛ لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأن الأصل العدم: أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: ١لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 00 رد . س١٠١٠/ رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فما حكم صلاته؟ ج١١ / إذا مسح بعد انتهاء مدذة المسح سواء كان 2000 رواه البخاري» كتاب الوضوء (#فردفق ومسلم» كتاب الحيض .)351١(
عدد الصفحات ٣٤بحوث وفتاوى في المسح على الخفين تت عاك مقيماً أو مسافراً فإن ما صلاه بهذه. الطهارة يكون باطلاً؛ لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت» فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءاً كاملاً بغسل رجليه. وأن يعيد الصلوات التى صلاها بهذا الوضوء الي مسح به بعد أتهاء الملةء . 0 2 0 0 س١١/ إذا تزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل بجوز المسح عليها؟ ج١ا١/ إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإن كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأء أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح
عدد الصفحات ٣٥بحوث وفتاوى فى ١ الخفب١' ع بحوث وقتاوى في المسح على الخفين فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها؛ لأنه لابد أن يكون لبسها على طهارة بالماءء وهذه طهارة بالمسح. هذا ما يُعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية» فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به؛ فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي؛ لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل قليمسح على ما لبسه على طهارة مسح . لكنني ما رأيت أحدا قال بهذا . س/ إذا لا نقول إن خلع الخفين من ميطلات المسح. ج/ إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل
عدد الصفحات ٣٦ك وفتاوى فى ١ الخفين بحوث ولتاوى في المح على 7 مسحه دون الطهارة» فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءهء فلابد أن يخلع الخف ويغسل رجليه. والمهم أن نعلم أنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غْسَلَ فيها الرّجل على ما علمناه من كلام أهل العلم . 03 و0 ان س١١/ رجل يمسح على كنادر في أول مرة. ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه؟ أم لابد من غسل الرجل؟ ج7١/ هذا فيه خلاف» فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان.
عدد الصفحات ٣٧ع بحوث وفتاوى في المسح على الخفين ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية» فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح» كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على الغليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تُحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني . س١/ كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح؟ ج7١1/ كيفية المسح أن يمرّ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقطء يعني أن الذي يُمسح هو أعلى
عدد الصفحات ٣٨بحوث وفتاوى في المسح على الخفين ص زة] ح الخف. فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقطء ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعاً» يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى» واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان» لأن هذا هو ظاهر السّمَّة لقول المغيرة ابن شعبة: فمسح عليهماء ولم يقل : بدأ باليمنى» بل قال: مسح عليهما. فظاهر السٌّنَّهَ هو هذاء نعم لو فُرِضَّ أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى . وكثيرٌ من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى. : هذا لا أصل له فيما أعلم» إنما العلماء يقولون : يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى .
عدد الصفحات ٣٩حم بحوث وفتاوى في المسح على الخفين س4١/ رأينا أشخاصاً يمسحون من أسفل وأعلى فما حكم مسح هؤلاء؟ وما حكم صلاتهم؟ جة١/ صلاتهم صحيحة » ووضوءهم صحيح ٠ لكن يُنبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة؛ ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؛ وقد رأيت النبي كهِ يمسح ظاهر خففيه”''؛ وهذايدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط . س60١/ ما هو توجيه قول ابن عباس: ما مسح الرسول بعد المائدة, وما روي عن علي سبق الكتاب .)١55 2151( رواه أبوداودء كتاب الطهارة )١(
عدد الصفحات ٤٠بحوث وفتاوى في المسح على الخفين ِ ]ا - الخفين؟ جه١/ لا أدري هل يصح عنهما أو لا. وقد ذكرت قبل هذا أن على , بن أبي طالب رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح عن رسول الله يَكِْهْ وحدّث بها بعد موته» وبيّن أن الرسول وقّتهاء وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد موت رسول الله يك وبعد موت رسول الله َك لا يمكن النسخ . س6١/ هل أحكام المسح على الخفين جارية على المرأة كما هي بالنسبة للوّجل؟ وهل هناك فرق في هذا؟ ج6١/ ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذاء وينبغي أن تعلم قاعدة وهي أن الأصل أن ما ثبت
عدد الصفحات ٤١بحوث وفتاوى في ١ الخفين حب بحو اسح لد الاصصت في حق الرجال ثبت في حق النساء» وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما. س7١1/ ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟ ج7١/ إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرجء أما إن خلعها فينظرء إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضرء وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل . 2 4 كر ند يننا
عدد الصفحات ٤٢بحوث وفتاوى في المسح على الخفين 0 - سل8١/ يشتهر عند عامة الئاس أنهم بمسحون على يعيدون مرة أخرى. ج /١8 نعم هذا مشهور عند العامة يظنون أن صلوات. وهذا ليس بصحيحء بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثرء وابتداء المدة كما سبق من المسح فقد يصلي عشر صلوات أو أكثرء فلو أن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فهنا له أن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء» فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح» وصلى يوم
عدد الصفحات ٤٣بحوث وفتاوى في المح على الخفين 12 د الثلاثاء الفجر ومسحء والظهر مسح, والعصر مسح» والمغرب مسحء والعشاء مسح» وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة» مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة؛ وفي يوم الأربعاء مسح في الساعة الخامسة إلا رُبعاً» وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس» فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاءء فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس» لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الاثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة» ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعاًء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة .
عدد الصفحات ٤٤بحوث وفتاوى فى ١ على الخفين في المح ]اج س9١/ إذا توضأً الإنسان ومسح على الخفين» وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً. فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟ ج9١/ القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف». فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقضء وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ء فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي» ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوءء. وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً» ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلاء على ما أعلمه من كلام أهل العلم .
عدد الصفحات ٤٥بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المسح على العمائم س١٠/ هل يجوز المسح على العمائم؟ وما هي حدود ذلك؟ وما هي صفة العمامة؟ ج١25/ المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن الرسول كَِةْ فيجوز المسح عليهاء فيمسح على العمامة كلها أو أكثرهاء ويسن أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين”"' . 5 2 س١؟/ هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء 2000 انظر (صحيح البخاري»» كتاب الوضوء )00 ومسلم» كتاب الطهارة. باب المسح على الناصية والعمامة (/7؟).
عدد الصفحات ٤٦بحوث وفتاوى في المسح على الخفين ي المسح ]ا رأس المرأة؟ ج١ا؟/ أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً. وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه» فيمسح عليه . وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن؛ لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن . س76/ الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال ٠ بالرقبة فهل يمسح عليه؟ ج786/ الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه
عدد الصفحات ٤٧ب بحوث وفتاوى في المسح على الخفين فلا يجوز المسح عليه؛ لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه. والأصل وجوهب مسح الرأس حنتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه. 3
عدد الصفحات ٤٨بحوث وفتاوى في المسح على الخفين حستكت [ ١ ]| د س733 / ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسية؟ ج7/ أولاً لابد أن نعرف ما هي الجبيرة» الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسرء والمراد بها في عرف الفقهاء ما يُوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك. فالمسح عليها يجزئ عن الغسل. فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلا عن الغسل. وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض ؛ لأنها تمت على
عدد الصفحات ٤٩