✦ بحث دلالي
اسأل الذكاء الاصطناعي عن الكتاب
يقول الكاتب هذه بحوث في المسح على الخفين: البحث الأول: في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أورقته.. وفي هذا خلاف بين العلماء. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح. قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح: وأن لا يصف البشرة لصفائه أوخفته. وذكر قبله أنه يشترط ستر محل الفرض. وفي المجموع فقيه الشافعية للنووي (1 / 480) ذكر قولين في الخف المخرق أصحهما لا يمسح. وفي ص (481) من أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف. قال ابن المنذري: وبه أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع أنواع الخفاف. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (13) أن الخف المخرق يجوز المسح عليه مادام اسم الخف باقياً والمشي فيه ممكناً، وهوقديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.
