المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين تحميل PDF

محمد بن صالح العثيمين

صفحة ١ من ٤

() مؤسسة الشيخ محمد بن صلع العثيمين الخيرية: 11471ه فهرسة مكتبة الملك ضهد الوطنية أثناء النشر العثيمين , محمد بن صقع بحوث وفتاوى في المسح على الخفين ./ محمد بن صفح العثيمين. - طهء الرياضء: 175 اها ص +117“ /ا1 سم ( سلسنة مؤلفات فضيلة شيخ ابن عثيمين: ‎)1١١‏ ردك 4-6 لم - 307 د ولاو ‎-١‏ مسح الخفين ‎٠‏ © - الفتلوى الشرعية ‎ .‏ أ.مسنولن ‏ ب. السلسلة ‏[ ديدي 107,17 ايأفني مدل ‏| رقم الإي داع خا / 1 ' ‏ردمك : و - ١غ‏ -159ام - *6- لاق 8 ‏جميع الحقوق محفوظة ‏كد لقنن يكرنزكن لع كبز إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه مجانا بعد مراجعة المؤسسة. ‏الطبعة الخامسة (”"ع هه ‏يطلب الكتاب من : يك لي عكر نالع لجكيزا لج ‏القصيم-عنيزة ااه ربيب 9)9/ هاتف لأا2ع5” /ثاء ‏فاكس 9..مع5 8 /لاء ‏جوال: /اااع001*5-٠‏ ‏».عع واه 0م اط ببيديما ‏لممء. ارعة مرا طاعمولاهمكمأ باأتهميع ‏رقم الإيداع في دار الكتب المصرية ‎1/١٠١ "١‏ الموزع المعتمد وانحصري في جمهورية مصر العربية دار الدرة للفشر والتوزيع - شارع محمد مقلد ‏متفرع من مصطفي النحاس بجوار سوبر ماركت أولاد رجحب هاتف وفاكسر: ‎121-002١‏ محمول 11:60:65

عدد الصفحات ٢

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين ماد 3 0 #آ# آذه إه امهم أولاً : بحوث في المسح على الخفين : هذه بحوث في المسح على الخفين: البحث الأول : في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أو رقته. وفي هذا خلاف بين العلماء . فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح . قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح : وأن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته. وذكر قبله أنه يشترط ستر محل الفرض . وفي المجموع فقه الشافعية للنووي ‎)18١/١(‏ ذكر قولين في الخف المخرق أصحهما لا يمسح . وفي ص ‎)]8١(‏ منه أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف. قال ابن المنذري : وبه أقول لظاهر

عدد الصفحات ٣

دما بحوث وفتاوى في المسح على الخفين إباحة رسول الله ككِ المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع الخفاف أ. ه. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ‎)١7(‏ ‏أن الخفت المخرق يجوز المسح عليه ما دام اسم الخف باقياً والمشي فيه ممكناء وهو قديم قولي الشافعي واختبار أبي البركات وغيره من العلماء . وفي المحلى (7/ ‎)٠٠١‏ جواز المسح على المخرق ولو ظهر أكثر القدمين ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء» ونقل عن سفيان الثوري أنه قال : أمسح ما دام يسمى خخمًا . وفي المجموع (؟187/7) إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح وإلا فلا؛ لأنه كالمكشوف . قال : وحكى الروياني والرافعي وجهآ غريباً ضعيفاً أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة . وفي ص (584) حكى ابن المنذر إباحة المسح

عدد الصفحات ٤

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين و على الجورب عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن قال : وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاًء وحكوه عن أبى يوسف ومحمد وإسحاق وداود. أ.ه. وفي ص (483) إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان تُرَى تحته البشرة . وفي ص؛ ” ج ‎١‏ من جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أن الجورب ملبوسُ رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أو كتان أو صوف يسمّى في عرف أهل مصر شرايا. البحث الثاني : إذا لبس خفًا على خف فلا يخلو من حالين : الأولى : أن يكون بعد الحدث فالحكم للأسفل, ولا يُمسح الأعلى.

عدد الصفحات ٥

بحوث وفتاوى في | الخفين 5[ 53 ] بحوث وفتاوى في المسح على الخفين الثانية : أن يكون قبل الحدث فهو بالخيارء فإن مسح الأسفل تعلق الحكم به ولا يضره نزع الأعلى» وإنَ مسح الأعلى تعلق الحكم به. فإن نزعه لزم نزع الأسفل» ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني . ولا يصح المسح عليهما إن كانا مخرقين» ولا على الأسفل إن كان هو المخرق . وفي الفروع ‎)١1١/١(‏ : ولا يمسح خفين لبسا على ممسوحين . . . ويتوجه الجواز (و) لمالك . وفي ص ‎)17١(‏ : وإن نزع خمًا فوقانياً مسحه فعنه يلزم نزع التحتانى . . . فيتوضأ أو يغسل قدميه على الخلاف» وعنه لا يلزمه (و ه م) فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفرداً على الخلاف .أ.ه. قلت : وعلى القول بأن النزع لا ينقض الطهارة لا شيء عليه . وفي المجموع للنووي ‎)540/١(‏ إذا جوّزنا المسح

عدد الصفحات ٦

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين لماع على الجرموق (ملبوس رجلٍ يُلبس فوق الخف لاسيما في البلاد الباردة) فقد ذكر أبو العباس بن سريج فيه ثلاثة معان؛. أصحها أنه بدل عن الخف». والخف بدل عن الرجل . الثاني : أن الأسفل كلفافة والأعلى هو الخف . والثالث : أنهما كخف واحدء. فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة» وفرّع الأصحاب على هذه المعانق مسائل كثيرة» وذكر منها لو نزعه بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله» فإن قلنا بالأول لم يجب نزع الأسفل فيمسحه لكن هل يكفيه مسحه أو لابد من إعادة الوضوء فيه القولان في نازع الخفين . وإن قلنا بالثالث فلا شيء عليه. وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل وغسل القدمين. وفي وجوب استئناف الوضوء القولان . فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال :

عدد الصفحات ٧

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين 2ل] الثالث : يجب مسحه مع استئناف الوضوء . الرابع : يجب نزع الخفين وغسل.الرجلين . الخامس : يجب النزع واستكناف الوضوء . وفي ص (140) أيضاً : إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه» ثم لبس الجرموق على طهارة المسح؛ ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران» ثم قال عن الجواز : إنه الأظهر المختار؛ لأنه لبس على طهارة . وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . قال الرافعي : قال الشيخ أبو علي : إذا جوّزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخفّ لا من لبس الجرموق. أ.ه. وقوله من حين أحدث بناءً على أن ابتداء المدة من الحدث» وسيأتى الخلاف فى ذلك . ْ ‎١‏ البحث الثالث : في توقيت مدة المسح وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم؛ فجمهور

عدد الصفحات ٨

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين لفاع- عل العلم من الصسحاية والتيعين ومن يعنخم على أل المسح موقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وقال بعض العلماء : لا توقيت فيه . وفى المجموع ‎)477/١(‏ : حكاه أصحابنا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك» وهو المشهور عنه . وعنه أنه موقّت» وعنه موقّت للحاضر دون المسافر . قال ابن المنذر : وقال سعيد بن جبير يمسح من غدوة إلى الليل. أ. ه. وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ص ‎)١5(‏ : ولا تتوقت مدة المسح في المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. وإذا قلنا بالتوقيت فمن أين يبتدئئ؟ الجمهور من أهل العلم على أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس . وفي المجموع ‎)470/١(‏ : وقال الأوزاعي

عدد الصفحات ٩

ةا بحوث وفتاوى في المسح على الخفين وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث» وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلاً» واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وحكى الماوردي والشاشى عن الحسن البصرى أث انتداءها من اليس . أ 0 البحث الرابع : إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أو بالعكس فبأيهما يَعتَيُ؟ وهذا له ثلاث حالات : الحال الأولى : أن يكون التغير قبل الحدث مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يسافر قبل أن يحدث» أو يلبسهما مسافراً ثم يقدم بلده قبل أن يحدث . ففي المسألة الأولى يمح ممح مسافر؛ قال في المجموع (477/1) بالإجماع؛ وفي المسألة الثانية يبمسح مسح مقيم» ولا إشكال في ذلك . الحال الثانية : أن يكون التغير بعد الحدث وقبل

عدد الصفحات ١٠

بحوث وفتاوى ‎١‏ الخفين في المسح على 5 المسح. مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يحدث ثم يسافر قبل أن يمسحء أو يلبسهما مسافرا ثم يحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح . ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر. قال في الإنصاف ‎)١79/١(‏ : هل المذهب وعليه الأصحاب ورمز لذلك في الفروع 1510 بالواي إشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال: وعنه مسح مقيم ‎.٠‏ الخ .أ.ها. وف المقنى (1/+9؟) ل تعلم لاق أله يهم مسح مسافر. وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم» ولم أر في ذلك خلافاً . الحال الثالثة : أن يكون التغير بعد الحدث والمسح مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيماً ثم يسافر أو يلبسنَ الخفين ويمسح عليهما مسافراً ثم يقدم بلده بعد ذلك» ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم . أما المسألة الأولى : فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح

عدد الصفحات ١١

ث وفتا خف" 5 وب لك بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المقيم قد انتهت أو لا. فإن كانت قد انتهت ذلا مسحء ولم أر في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في المحلى ‎)١١9/5(‏ أنه يتم مسح مسافرء وإن كانت مدة مسح المقيم باقية ففي ذلك خلاف . فمذهب مالك والشافعى وأحمد فى رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم مسح مقيم» ومذهب أبي حنيفة والثوري يتم مسح مسافرء وهو رواية عن أحمد وداود . انظر المجموع ‎/١(‏ 7/ا1). قال في المغني (١/97؟)‏ : قال الخلال : رجع أحمد. عن قوله الأول إلى هذا . وفي الإنصاف (178/1) عن صاحب الفائق : هو النص المتأخر وهو المختار.أ.ه. وأما المسألة الثانية : فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أو لا . فإن كانت قد انتهت فلا مسحء وإن كانت باقية أتم

عدد الصفحات ١٢

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين لتلاع مسح مقيم إن بقي من مدته شيء . قال في المغنئ (29/1) : وهذا قول الشافعى وأصحاب الرأي» ولا أعلم فيه مخالفاً أ.ه. دهز لذلك في الفروع ( بابالواو إشارة لموافقة الأئمة الثلاثة . قال : وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافراً فوق يوم وليلة أ. ه. وفي المحلى ‎)١٠١9/5(‏ يبتدى مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء . البحث الخامس : إذا انتهت مدة المسح أو نزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أو تنتقض؟. في هذا خلااف بين العلماء : ذكره في المجموع (١/١١0ه).‏ القول الأول : تبقى طهارته ولا يلزمه شيء؛ فيصلي بطهارته ما لم يحدث 5 وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره .

عدد الصفحات ١٣

م 0 بحوث وفتاوى في المسح على الخفين قال النووي : وهو المختار الأقوى . قلت : واختاره ابن حزم (/) ونقله في المسألة الأولى (انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال : هذا هو القول الذي لا يجوز غيره. قال ص (40): ولو مسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث . وقال عن المسألة الثانية (؟/ ‎)١١0‏ إنه قول طائفة من السلف. وهو أيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين . القول الثاني : يلزمه غسل القدمين فقط. وبه قال عطاء وعلقمة والأسودء وحكي عن النخعي» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد. القول الثالث : يلزمه الوضوءء ويه قال مكحول

عدد الصفحات ١٤

بحوث وفتاوى فى | الخفين بحوث وفتاوى في المسح على الخفين 5 والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن ابن صالح وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد . القول الرابع : يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين وإلا كفاه غسل الرجلين» وبه قال مالك والليث . وإلى هنا تمّ ما أردنا كتابته» فنسأل الله تعالى أن ينفع بها إنه جواد كريم . تم ذلك في يوم الأربعاء الموافق ‎١7‏ ربيع الثاني عام /14591اه. بقلم كاتبه محمد الصالح العثيمين

عدد الصفحات ١٥

بحوث وفتاوى فى ‎١‏ الخف.:* د بحوث وفتاوى في المسح على الخفين ثانياً : مسائل في المسح على الخفين. الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين » أما بعد : فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية» أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على شريعة الله . ‎١‏ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق . والصحيح جوازه ما دام اسم الخف باقياً» وهو قول ابن المنذرء وحكاه عن الثوري» وإسحاقء» ويزيد بن هارون» وأبي ثورء وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما دام اسم الخففٌ باقياً والمشي به ممكنا . ‏'" - ويجوز المسح على الخففٌ الرقيق على القول الصحيح . قال النووي : حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً» وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق

عدد الصفحات ١٦

بحوث وفتاوى في | الخفين بحوث وفتاوى في المسج على 9د وداود . وقال : الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا . ‎ '“‏ مدة المسح يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح. وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وبه قال الأوزاعي وأبو ثورء واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله . قال النووي : وهو المختار الراجح دليلاً . ‏4 - إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث ‏© -إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم ‎٠‏ ‏5 - إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح فمسحه مسح مسافر .

عدد الصفحات ١٧