المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

دليل الأنام في أحكام الصيام

محمد رفيق مؤمن الشوبكي

صفحة ٦ من ٨

80 مسألة: ما حكم صوم المرأة إذا أجبرىا زوجيا عمى الجماع في نيار رمضان ؟ أف تُطاوع زوجيا عمى لمزوجةلا يجوز , و يحرـ عمى الزوج أف يجامع زوجتو في نيار رمضاف يعمـ بحرمة الجماع وأجبر الزوج فإف كاف ,لؽو لا طاعة لمخموؽ في معصية الخاماع؛ لأنالج عميو كفارتاف عنو وعنيا. اً كبيراً وعميو القضاء والكفارة, وقاؿ المالكيةالجماع أثـ إثمزوجتو عمى أما الزوجة المُكرَىَة عمى الجماع, فقد اختمؼ أىؿ العمـ في حكـ صياميا ووجوب الكفارة عمييا, والمالكية والشافعية في أحد القوليف عندىـ والحنابمة في مف الحنفيةوعمى قوؿ جميور العمماء فإف صوميا قد بطؿ وعمييا , واختاره ابف باز وعميو فتوى المجنة الدائمة الصحيح مف مذىبيـ القضاء فقط ولا كفارة عمييا . إذا كاف قاؿ الشيخ ابف باز رحمو الله رداً عمى سؤاؿ حكـ مف أكرىيا زوجيا عمى الجماع: " أكرىي ا إكراىًا لا شبية فيو بالقوة والضرب أو بالقيود فالإثـ عميو, ولا إثـ عمييا ىي, ىو الذي عميو الكفارة؛ لأنو ىو الظالـ, أما إذا تساىمت معو فعمييما الكفارة جميعًا, والقضاء جميعًا , والتوبة إلى الله سبحانو وتعالى توبة صادقة ألاّ يفعلب ىذا في المستقبؿ, مع قضاء الي وـ وا مساكو؛ إمساؾ اليوـ الذي فعلب فيو المنكر, مع قضائِو بعد ذلؾ, والله المستعاف, أما مجرد أنيا أكرىت وطاوعت ما تصير مكرىة, الواجب أف تأبي عميو إباء كاملبً كما ذكرنا , وا ف كاف زوجيا أكرىيا إكراىًا جبريِّا, ولا حيمة ليا فيو, والله يعمـ منيا أنيا لا حيمة ليا ف إف الكفارة تسقط عنيا وعمييا القضاء ". ؟ جاىلاً في نيار رمضان زوجتو مسألة: ما حكم من جامع الجيؿ عمى ثلبث أقساـ: 1- الجيل بحرمة الجماع فلب كفارة عميو عمى قوؿ , بحرمة الجماعزوجتو في نيار رمضاف جاىلبً ذا جامع الرجؿ إف الجميور مف الحنفية والمالكية والشافعية. تعمـ الأحكاـ الشرعية, كحديث غير متمكف مف اشترط المالكية والشافعية أف يكوف الجاىؿولكف , أما إذا كاف الجاىؿ متمكف مف الكفر, أو الناشئ في بادية بعيدةالإسلبـ الذي لا يزاؿ في بلبد .عند المالكية والشافعية تعمـ الأحكاـ الشرعية فقصر كمف يعيش بيف المسمميف فعميو الكفارة

عدد الصفحات ٨٢

82 الإماـ قاؿ النووي في المجموع : " إذا أكؿ الصائـ أو شرب أو جامع جاىلبً بتحريمو -فإف كاف قريب عيد بإسلبـ أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عميو كونو مفطراً -لـ يفطر, لأنو لا يأثـ, فأشبو الناسي الذي ثبت فيو النص, وا ف كاف مخالطاً لممسمميف بحيث لا يخفى عميو تحريمو الإماـ وقاؿ ر".أفطر لأنو مقص الدَّرْدِيرُ المالكي في الشرح الكبير : " ورابعيا -أي موجبات الكفارة -أف يكوف عالماً بالحرمة, فجاىميا كحديث عيد بإسلبـ ظف أف الصوـ لا يحرـ معو ".الجماع فجامع فلب كفارة عميو أىؿ العمـ, فالشافعية قالوا: عند خلبؼ أما مف حيث وجوب القضاء عمى الجاىؿ بحرمة الجماع مف يعذر بجيمو لا قضاء عميو, وجاء في عدـ وجوب القضاء رواية عف أحمد اختارىا شيخ الإسلبـ ابف تيمية وابف القيـ و أفتى بذلؾ ابف عثيميف. المجنة الدائمة. فتوى وأفتى بذلؾ ابف باز وعميو القضاء عمى الجاىؿوأوجب المالكية والحنابمة ف مف الأحوط أف يقضي, والله اعمـ.وعميو فإ 2- الجاىل بحرمة الوقت أو جامعيا فإذا جامع الرجؿ زوجتو ظاناً أف الفجر لـ يطمع فمما انتيى تبيف لو أف الفجر قد طمع , أىؿ العمـ جماىيرفعميو القضاء عند , ظاناً غروب الشمس فتبيف لو أف الشمس لـ تغرب بعد قاؿ الإماـ النووي في المجموع : " إذَا أَكَؿَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ ظَانِّا غُرُوبَ الشَّمْسِ أَوْ عَدَـَ طُمُوعِ الْفَجْرِ فَبَافَ خِلبَفُوُ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَفَّ عَمَيْوِ الْقَضَاءَ وَبِوِ قَاؿَ ابْفُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْفُ أَبِي سُ فْيَافِ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْفُ جُبَيْرٍ وَ مُجَاىِدٌ وَالزُّىْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ كَذَا حَكَاهُ ابْفُ الْمُنْذِرِ عَنْيُـْ وَبِوِ قَاؿَ أَبُ و حَنِيفَةَ وَمَالِؾٌ و أحمد و أبو ثور والجميور ". لا تجب عميو :فجميور العمماء مف الحنفية والمالكية والشافعية قالوا أما مف حيث وجوب الكفارة, الكفارة لجيمو بحرم ة الوقت. 3- الجاىل بحكم الكفارة لا تسقط فلب يعذر بجيمو, و الجماع, بحرمةجاىلبً بحكـ الكفارة مع عممو جامع الرجؿ زوجتو إذا ف عنو الكفارة, قاؿ الإماـ الزركشي الشافعي في المنثور: "لو قاؿ: عممت تحريـ الجماع, وجيمت وجوب الكفارة, وجبت بلب خلبؼ, ذكره الدارمي وغيره, قا ؿ النووي في شرح الميذب: ىو الراج ح". الإماـ وقاؿ الدَّرْدِيرُ المالكي في الشرح الكبير : " وأما جيؿ وجوبيا -عني الكفارةي -مع عمـ ا ". حرمتو فلب يسقطي

عدد الصفحات ٨٣

83 الرجؿ الذي أتى أىمو في نيار رمضاف, إذا كاف جاىلبً ابف عثيميف رحمو الله: " الشيخ وقاؿ محرـ ىو ما كاف فيو إنزاؿ, فإنو لا شيء عميو, أما إذا كاف يدري أف بالحكـ يظف أف الجماع ال الجماع حراـ, ولكنو لـ يعرؼ أف فيو الكفارة فإف عميو الكفارة, لأف ىناؾ فرقاً بيف الجيؿ بالحكـ , ف والجيؿ بالحكـ يعذر بو الإنسافوبيف الجيؿ بالعقوبة, فالجيؿ بالعقوبة لا يعذر بو الإنسا : لو شرب الإنساف مسكراً يظفُّ أنو لا يُسكر أو يظف أنو ليس بحراـ فإنو ليس مماءوليذا قاؿ الع عميو شيء, ولو عمـ أنو يسكر وأنو حراـ ولكف لا يدري أنو يُعاقب عميو, فعميو العقوبة ولا تسقط عنو ". في نيار رمضان ناسياً ؟ مسألة: ما حكم من جامع زوجتو الجميور مف الحنفية , وىذا قوؿعميو لب كفارةفي نيار رمضاف ناسياً إذا جامع الرجؿ زوجتو ف والصنعاني, ورواية عف أحمد اختارىا شيخ الإسلبـ ابف تيمية, وابف القيـ, ةوالشافعيوالمالكية ابف باز, وابف عثيميف, والمجنة الدائمة.و والشوكاني, ةوالشافعيور العمماء مف (الحنفية أما مف حيث وجوب القضاء عميو فقد اختمؼ أىؿ العمـ, جمي ابف باز, و والصنعاني, والشوكاني, ورواية عف أحمد اختارىا شيخ الإسلبـ ابف تيمية, وابف القيـ, .لا قضاء عميووابف عثيميف, والمجنة الدائمة) قالوا: ي وعميو فإف قضى اليوـ الذ .ءالقضاعميو وأوجب المالكية والحنابمة في المشيور مف مذىبيـ فيو الأحوط, والله أعمـ. ناسياً جامع فيو مسألة: ما حكم من تكرر منو الجماع في رمضان؟ 0- مف تكرر منو الجماع في يوـ واحد يكفيو كفارة واحدة إذا لـ يُ كفّْ ر, بلب خلبؼ بيف أىؿ العمـ؛ وذلؾ لأنو أبطؿ صياـ يوـ واحد ولـ يُ كفّْ ر, فتتداخؿ الكفارات لأف الموجب ليا واحد . 2- أما إذا تكرر منو الجماع في يوـ واحد وكفر عف الأوؿ فلب تمزمو كفار ة ثانية, عند الجميور: أبي حنيفة ومالؾ والشافعي؛ وذلؾ لأنو لـ يصادؼ صوما منعقداً, فمـ يوجب شيئاً , بخلبؼ المرة الأولى, فالجماع الثاني ورد عمى صوـ غير صحيح, فيو لا يسمى صائماً. 3- إف تكرر منو الجماعفي يوميف فأكثر فتمزمو كفارة لكؿ يوـ جامع فيو سواء كفر عف الجماع الأوؿ أـ لا, ذىب إلى ذلؾ جميور أىؿ العمـ مف المالكية, والشافعية, والحنابمة؛ وذلؾ لأف صوـ كؿ يوـ عبادة منفردة مستقمة, فإذا وجبت الكفارة بإفساده لـ تتداخؿ.

عدد الصفحات ٨٤

84 ملاحظةب فعلبً شنيعاً محرماً وىو ممعوف لا ينظر الله إليو فقد ارتك في الدبر زوجتو مف وطئ كما في الجماع, وعميو القضاء والكفارة يوـ القيامة, وا ذا فعؿ ذلؾ في نيار رمضاف فسد صومو .وىذا باتّْفاؽ المذاىب الفقييَّة الأربعة مسألة: إذا أفطر الرجل يوماً من رمضان لعذر كسفر أو مرض، ولما قضاه بعد رمضان جامع فيل عميو كفارة؟و في نيار اليوم الذي يقضي فيو، زوجت وا ذا صامت المرأة بعد رمضان لتقضي ما فاتيا زمن الحيض في رمضان، فجامعيا زوجيا أثناء النيار، فيل عمييا كفارة ؟ باتفاؽ المذاىب وىذا لا كفارة عميو, عميو القضاء فقط و مف جامع في قضاء رمضاف عامداً ف وذلؾ لانعداـ حرمة الشير؛ ولأف النص بوجوب الكفارة ورد فيمف جامع في نيار بعة؛الأر الفقييَّة .لا في غيرهرمضاف وأجمعوا عمى أف المجامع في قضاء " : المالكي في كتابو التمييد البر ابف عبد قاؿ الإماـ لا كفارة عميو حاشا رمضاف عامداً –عداما -". قتادة وحده لو جامع في صوـ غير رمضاف مف قضاء أو " :ابو المجموعالشافعي في كت النووي الإماـ قاؿو ". نذر أو غيرىما فلب كفارة كما سبؽ, وبو قاؿ الجميور مسألة: ىل تسقط كفارة الجماع عن من عجز عنيا ؟ متعمداً ذاكراً مختاراً عالماً في نيار رمضاف زوجتوجب عمى مف جامع سبؽ أف بينا أنو ي فميصـ شيريف متتابعيف, فإف عجز عف ذلؾ فميطعـ ستيف يستطع ف لـ فإ ,أف يعتؽ رقبة بالتحريـ . مسكيناً فإذا عجز عف الإطعاـ, اختمؼ أىؿ العمـ في حالو عمى قوليف: القول الأول: مف الحنفية قوؿ جميور العمماءوىذا لا تسقط عنو كفارة الجماع وتبقى في ذمتو, والمالكية والشافعية في الأظير عندىـ ورواية عف أحمد. القول الثاني: وسمـ أمر الأعرابي أف يطعـ لأف النبي صمى الله عميو؛ تسقط عنو كفارة الجماع وىذا مذىب الحنابمة, والشافعية في ,في ذمتو ولـ يأمره بكفارة أخرى ولا بيف لو بقاءىا أىمو, , وبو أفتت المجنة الدائمة.ابف عثيميفالشيخ ابف باز, والشيخ , واختارهقوؿ قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو الله في كتابو الشرح الممت ع: " والقوؿ الراجح أنّيا تسقط, وىكذا أيضاً نقوؿ في جميع الكفارات, إذا لـ يكف قادراً عمييا حيف وجوبيا فإنيا تسقط عنو ".

عدد الصفحات ٨٥

85 الفصل السابع المفطراتمتعمقة بمسائل ىامة رود النص فييالو المفطراتاتفؽ العمماء عمى بعض كالأكؿ والشرب والجماع , واختمفوا في عدد مف القضايا إف كانت مف المفطرات أـ لا, وذلؾ لعدـ ورود نص صريح فييا, ومف ثـ تـ الاختلبؼ في تكييفيا. وعميو سنتولى في ىذا الفصؿ بياف أىـ المسائؿ التي يكثر السؤاؿ عنيا إف كانت مف المفطرات أـ لا, وذلؾ عمى النح و التالي: المسألة الأولى: ما حكم ابتلاع ما يدخل جوف الصائم بلا اختيار منو ؟ وما حكم ابتلاع الريق والبمغم والنخامة ؟ 0- ما يدخؿ جوؼ الصَّائـ بلب اختيارٍ منو, كغُبارِ الطَّريؽ, لا يُفطّْره بإجماع أىؿ العمـ. وكذا لو دخؿ إلى حمقو ذباب لا يبطؿ صومو؛ لأنو لا يمكف الاحتراز من و, ودخؿ إلى فمو أو حمقو بغير إرادتو. 2- ابتلبع الرّْيؽ الذي لـ يخالط غيره, ما داـ لـ يفارؽِ الفـ, ولـ يَجمعْو الصائـ ويبتمعو فّْر لب يُفط بإجماع أىؿ العم ـ, أما إذا جمعو وبمعو اختمؼ أىؿ العمـ في كونو مفطراً أو لا, وقوؿ الجميور أنو: لا يفطر. ّْرْهُ " ؽ: تبييف الحقائـ الزيمعي الحنفي في قاؿ الإما " وَلَوْ جَمَعَ رِيقَوُ فِي فِيوِ ثُـَّ ابْتَمَعَوُ لَـْ يُفَط . تِلبعِ الرّْيؽِ لا , كَابْ لا يُمْكِفُ التَّحَرُّزُ مِنْوُ مَا في المغني: " الحنبمي قاؿ ابف قدامة المقدسيو ِؾَ يَشُؽُّ يُفَطّْرُهُ مَعَوُ قَصْدًا . فَإِفْ جَمَعَوُ ثُـَّ ابْتَ يؽِ , وَغَرْبَمَةَ الدَّقِ , فَأَشْبَوَ غُبَارَ الطَّرِيؽِ , لأَفَّ اتّْقَاءَ ذَل ّْرْهُ ؛ لأَنَّوُ يَصِؿُ إلَى جَوْفِوِ مِفْ مَعِدَتِوِ, أَشْبَوَ مَا إذَا لَـْ يَجْمَعْوُ, فَإِفَّ الرّْيؽَ لا يُفَطّْرُ إذَا لَـْ لَـْ يُفَط ِؾَ إذَا جَمَعَوُ فْ قَصَدَ ابْتِلبعَوُ , وَا ِ يَجْمَعْوُ ". , فَكَذَل ابْتِلبَعُ الرّْيؽِ المجموع: " في الشافعي وقاؿ الإماـ النووي لاَ يُفْطِرُ بِالإِْجْمَ اعِ إذَا كَافَ عَمَى الْعَادَةِ , لأَِنَّوُ يَعْسُرُ الاِحْتِرَازُ مِنْوُ ... فَمَوْ جَمَعَوُ قَصْدًا ثُـَّ ابْتَمَعَوُ فَ يَؿْ يُفْطِرُ؟ فِيوِ وَجْيَافِ مَشْيُورَافِ –أي عند الشافعية -ذَكَرَىُمَا الْمُصَنّْؼُ ِيِمَا (أَصَحُّيُمَا) لاَ يُفْطِرُ, وَلَوْ ِيم بِدَل اجْتَمَعَ ِؾَ بِغَيْرِ قَصْدٍ فَابْتَمَعَوُ رِيؽٌ كَثِيرٌ بِغَيْرِ قَصْدٍ بِأَفْ كَثُرَ كَلبَمُوُ أَوْ غَيْرُ ذَل لَـْ يُفْطِرْ بِلبَ خِلبَؼٍ " . 3- ابتلبع البمغـ أو النخامة (مخاط الأنؼإذا وصمت إلى الفـ قصداً اختمؼ فيو أىؿ العمـ, فعمى قوؿ الشافعية والحنابمة: يفطر مف ابتمع البمغـ أو النخامة إذا ابتمعتو عالماً بأنو يفطر ومع القدرة عمى لفظو ولـ يكف ناسياً .

عدد الصفحات ٨٦

86 لا يفطر, ورجح الشيخ ابف ورواية عف أحمد: في المعتمد عندىـ لمالكيةالحنفية وا قوؿوعمى , ولا يُعد بمعيا أكلبً ولا شرباً لأنيا لـ تخرج مف الفـ,عثيميف رحمو الله كونيا غير مفطرة؛ فمو ابتمعيا بعد أف وصمت إلى فمو فإنو لا يُفطر بيا, إلحاقاً ليا بالريؽ, فإف الريؽ لا يبطؿ بو الصوـ. وقاؿ الشيخ ابف عثيميف أيضاً : " والميـ أف يدع الإنساف النخامة ولا يحاوؿ أف يجذبيا إلى فمو مف أسفؿ حمقو, ولكف إذا خرجت إلى الفـ فميخرجيا سواء كاف صائماً أـ غير صائـ, أما التفطير فيحتاج إلى دليؿ يكوف حجة للئنساف أماـ الله عز وجؿ في إفساد الصو ـ ". " إف ما كاف بداخؿ الفـ فيو مف داخؿ :حفظو الله د الحسف الددو الشنقيطيالشيخ محموقاؿ , فالشيء الذي لـ يُدخمو الإنساف مف جح فلب يتنجس ما لـ يخرج مف الفـالجسـ عمى الرا كاف مف داخؿ الفـ ومف أصؿ الخمقة, الراجح أنو لا يُفسد الصوـ, فالريؽ خارج فمو وا نما لأنيا ليست مف التغذية لؾ لا تفسد الصوـسـ, فمذمور ىي مف داخؿ الجنحوىا أوالنخامة و ". , ىذا ىو الراجحالخارجية ؟ لمصائم: ما حكم شرب الدخان ةالمسألة الثاني وينبغي أف يكوف بداية شرب الدخاف محرـ سواءً في نيار رمضاف أو في غير نيار رمضاف, شير رمضاف فرصة لممدخنيف للئقلبع عف ىذه المعصية. ؛ وذلؾ فاؽ المذاىب الفقييَّة الأربعة, وىذا باتّْ بطؿ صياموالدخاف أثناء النيار ائـ وا ذا شرب الص لأف الدخاف لو جرـٌ ينفذ إلى الجوؼ, فيو جسـٌ يدخؿ إلى الجوؼ, فيكوف مفطراً كالماء؛ ولأنو .يسمَّى شرباً عرفاً وصاحبو يتعمد إدخالو في جوفو مف منفذ الأكؿ والشرب فيكوف مفطراً عتقد بعض الصائمين الذين ابتلاىم الله السؤال التالي: ي لشيخ ابن عثيمين رحمو اللهوسئل ا بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نيار رمضان ليس من المفطرات، لأنو ليس أكلاً ولا شرباً فما رأي فضيمتكم في ىذا القول؟ نو يشرب الدخاف, أرى أنو قوؿ لا أصؿ لو, بؿ ىو شرب, وىـ يقولوف: إ" فأجاب فضيمتو: ويسمونو شرباً, ثـ إنو لا شؾ يصؿ إلى المعدة وا لى الجوؼ, وكؿ ما وصؿ إلى المعدة والجوؼ فإنو مفطر, سواء كاف نافعاً أـ ضارِّا, حتى لو ابتمع الإنساف خرزة سبحة مثلبً, أو شيئاً مف ف يكوف مغذياً, أو أف الحديد, أو غيره فإنو يفطر, فلب يشترط في المفطر, أو في الأكؿ والشرب أ

عدد الصفحات ٨٧

87 وف بؿ ىـ يعرفوف أف يكوف نافعاً, فكؿ ما وصؿ إلى الجوؼ فإنو يعتبر أكلبً وشرباً, وىـ يعتقد ثـ إنو بيذه المناسبة أرى أف شير رمضاف فرصة لمف صدؽ العزيمة, وأراد أف ىذا شرب, ... اً عنو طوؿ يتخمص مف ىذا الدخاف الخبيث الضار, أرى أنيا فرصة لأنو سوؼ يكوف ممسك نيار رمضاف, وفي الميؿ بإمكانو أف يتسمى عنو بما أباح الله لو مف الأكؿ والشرب والذىاب يميناً وشمالاً إلى المساجد, وا لى الجمساء الصالحيف, وأف يبتعد عمّف ابتموا بشربو, فيو إذا امتنع عنو ة يجب أف لا تفوت ىذه فرصخلبؿ الشير فإف ذلؾ عوف كبير عمى أف يدعو في بقية العمر, و المدخنيف ". : ما حكم التطيب وشم الروائح واستنشاق البخور أثناء الصيام ؟ةالمسألة الثالث (أجزاء أو غازات محسوسة ـرْ يباح لمصائـ التطيب وشـ الروائح إذا لـ تكف بخوراً أو دخاناً لو جُ .ينفذ إلى الجوؼ )تخرج منوة دَ شاىَ مُ أىؿ العمـجميور قوؿ عمى الصوـبطؿ لو إلى جوؼ الصائـ يو وصقصداً و البخور استنشاؽ أما .رحميما الله تعالى لشيخ ابف عثيميفاالشيخ ابف باز و اختاره و ,مف الحنفية والمالكية والحنابمة شـ الصائـ لمطيب لا بأس بو, سواء كاف دىناً أو بخوراً, " :الشيخ ابف عثيميف رحمو الله قاؿف ف الدخاف لو جرـ ينفذ إلى الجوؼ, فيو جسـ يدخؿ إلى لكف إذا كاف بخوراً لا يستنشؽ دخانو, لأ الجوؼ, فيكوف مفطراً كالماء وشبيو, وأما مجرد شمو بدوف أف يستنشقو حتى يصؿ إلى جوفو ".فلب بأس بو لا يستنشؽ العود, أما أنواع الطيب غير البخور فلب بأس بيا, ": رحمو الله ابف باز الشيخ قاؿو ؛ لأف بعض أىؿ العمـ يرى أف العود يفطر الصائـ إذا استنشقو؛ لأنو لكف العود نفسو لا يستنشقو ". يذىب إلى المخ والدماغ, ولو سرياف قوي, أما شمو مف غير قصد فلب يفطره المسألة الرابعة: ىل يباح لمصائم الاكتحال ؟ عية,قوؿ الحنفية, والشاف وىذاوذلؾ لأف العيف ليست منفذاً لمجوؼ, ؛باح لمصائـ الاكتحاؿي , وابف باز, وابف عثيميف, ي, والشوكانةابف تيمي شيخ الإسلبـ وىو اختيار وبعض المالكية, والألباني. واحتجوا بحديث أـ المؤمنيف عائشة رضي الله عنيا قالت : " اكْتَحَؿَ رَسُوؿُ المَّوِ صمى الله عميو وسمـ وَىُوَ صَائِـٌ " (رواه ابف ماجو وصححو الألباني).

عدد الصفحات ٨٨

88 قاؿ الشيخ ابف عثيميف في كتابو الشرح الممتع : " و ذىب شيخ الإسلبـ ابف تيمية رحمو الله إلى أف الكحؿ لا يفطر ولو وصؿ طعـ الكحؿ إلى الحمؽ, وقاؿ: إف ىذا لا يسمى أكلبً ولا شرباً ولا بمعنى الأكؿ والشرب ولا يحصؿ بو ما يحصؿ بالأكؿ والشرب, وليس عف النبي صمى الله عميو وسمـ حديث صحيح صريح يدؿ عمى أف الكحؿ مفطر , والأصؿ عدـ التفطير وسلبمة العبادة حتى يتبيف لدينا ما يفسدىا. وما ذىب إليو رحمو الله ىو الصحيح ولو وجد الإنساف طعمو في حمقو ". أو الأذن أو الأنف ؟ قطرة العينالمسألة الخامسة: ما حكم استعمال الصائم ل 1- استعمال قطرة العين شيخ لمصائـ استعماؿ قطرة العيف, وقد ذىب إلى ذلؾ الحنفية, والشافعية, وىو اختيار يباح :وذلؾ للآتيا لى ىذا ذىب مجمع الفقو الإسلبمي, , و , وابف عثيميفزابف باابف تيمية, و الإسلبـ أ - ىو أقؿ مف القدر المعفو عنو مما يبقى مف المضمضة.و حجميا قميؿ جداً, العيفقطرة ب - طرة تُمْتَصُّ جميعيا أثناء مرورىا في القناة الدمعية ولا تصؿ إلى البمعوـ, وعندما تمتص الق ىذه القطرة تذىب إلى مناطؽ التذوؽ في المساف, فيشعر المريض بطعميا, كما قرر ذلؾ بعض الأطباء. ت - القطرة في العيف لـ ينص عمى كونيا مف المفطرات وليست بمعنى المنصوص عميو, ولو لطخ الإنساف قدميو ووجد طعمو في حمقو لـ يفطره؛ لأف ذلؾ ليس منفذاً فكذلؾ إذا قطر في .عينو, فالعيف ليست منفذاً للؤكؿ والشرب 2- استعمال قطرة الأذن واختاره شيخ الإسلبـ ابف حزـ, ىو وجو عند الشافعية, وقوؿيباح لمصائـ استعماؿ قطرة الأذف, و ؛ وذلؾ لأف الأذف , وا لى ىذا ذىب مجمع الفقو الإسلبميعثيميفوابف ,وابف باز ابف تيمية, .ليست منفذاً لمطعاـ والشراب وقد بيف الطب الحديث أنو ليس بيف الأذف وبيف الجوؼ ولا الدماغ قناة ينفذ منيا المائع إلا في الأذف , كاف حكـ قطرة يف أنو لا منفذ بيف الأذف والجوؼفإذا تب, حالة وجود خرؽ في طبمة الأذف , وتكوف فينا تتصؿ الأذف بالبمعوـ لمرض أو ما شابو أما إذا أزيمت طبمة الأذفأنيا غير مفطرة. .كالأنؼ

عدد الصفحات ٨٩

89 أما قطرة العيف ومثميا أيضاً الاكتحاؿ وكذلؾ القطرة في قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا منصوص عميو, والعيف الأذف فإنيا لا تفطر الصائـ, لأنيا ليست منصوصاً عمييا, ولا بمعنى ال ". ليست منفذاً للؤكؿ والشرب, وكذلؾ الأذف فيي كغيرىا مف مساـ الجسد وىكذا قطرة العيف والأذف لا يفطر بيما الصائـ في أصح قولي " : رحمو الله ابف بازالشيخ قاؿ و ـ العمماء, فإف وجد طعـ القطور في حمقو, فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنيما ليسا منفذيف لمطعا ".والشراب 3- استعمال قطرة الأنف اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه المسألة عمى قوليف: القول الأول:إذا وصؿ التقطير إلى يفسد الصوـي الأنؼ في نيار رمضاف استعماؿ القطرة ف قوؿ ل ورجحو الشيخ ابف باز والشيخ ابف عثيميف رحميما الله؛ ؿ جميور العمماءالجوؼ, وىذا قو وبالغ في الاستنشاؽ إلا أف تكوف يو وسمـ في حديث لقيط بف صبرة: " عم النبي صمى الله فالحديث يدؿ عمى أنو لا يجوز لمصائـ أف يقطر في , (رواه الترمذي وصححو الألباني) "صائماً كما أف نيي النبي صمى الله عميو فالأنؼ منفذ إلى الحمؽ ثـ المعدة, أنفو ما يصؿ إلى معدتو, .ي الاستنشاؽ يتضمف النيي عف إدخاؿ أي شيء عف طريؽ الأنؼوسمـ عف المبالغة ف وليذا قاؿ , ذي الأنؼ فلب تجوز؛ لأف الأنؼ منفأما القطرة ف قاؿ الشيخ ابف باز رحمو الله: " ). وعمى مف فعؿ ذلؾ في الاستنشاؽ إلا أف تكوف صائماً النبي صمى الله عميو وسمـ: (وبالغ .معناه, إف وجد طعميا في حمقو ", وما جاء في القضاء ليذا الحديث وقاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو الله: " قطرة الأنؼ إذا وصمت إلى المعدة أو إلى الحمؽ فإنيا تفطر, لأف النبي صمى الله عميو وسمـ قاؿ في حديث لقيط بف صبرة : ( بالغ في الاستنشاؽ إلا أف تكوف صائماً ) فلب يجوز لمصائـ أف يقطر في أنفو ما يصؿ إلى معدتو, أو إلى حمقو وأما ما لا يصؿ إلى ذلؾ مف قطرة الأنؼ فإنيا لا تفطر " . القول الثاني:ابف , وىذا قوؿ الإماـ يفسد الصوـي الأنؼ في نيار رمضاف لا استعماؿ القطرة ف حزـ, وشيخ الإسلبـ ابف تيمية , و بعض أىؿ العمـ المعاصريف ومنيـ ا لشيخ ىيثـ الخياط, والشيخ عجيؿ النشمي, وأخذ بذلؾ مجمع الفقو الإسلبمي ؛ لأف ما يصؿ إلى المعدة مف ىذه القطرة قميؿ جداً, وىذا القميؿ الواصؿ أق ؿ مما يصؿ مف المتبقي مف المضمضة, فيعفى عنو قياساً عمى المتبقي

عدد الصفحات ٩٠

91 مف المضمضة. ولأف الدواء الذي في ىذه القطرة مع كونو قميلبً فيو لا يغذي, وعمة التفطير ىي التقوية والتغذية , ً, لا في المغة, ولا في العرؼ ً ولا شربا وقطرة الأنؼ ليست أكلب . ... الأمور الآتية لا تعتبر مف المفطرات: جاء في قرار مجمع الفقو الإسلبمي بشأف المفطرات: " , أو قطرة الأنؼ, أو بخاخ الأنؼ, إذا اجتنب يف, أو قطرة الأذف, أو غسوؿ الأذفقطرة الع ما نفذ إلى الحمؽ ابتلبع ". والأحوطعدـ استعماؿ القطرة في الأنؼ خلبؿ نيار رمضاف خروجاً مف الخلبؼ بيف العمماء, لمجوؼ, كما أف النبي نيى عف المبالغة في الاستنشاؽ ولقوة القوؿ الأوؿ؛ حيث إف الأنؼ منفذاً اؿ أي شيء إلى مخافة أف يدخؿ شيء مف الماء إلى الجوؼ, فيكوف معنى ذلؾ عدـ جواز إدخ الجوؼ مف خلبؿ الأنؼ. لمصائم ؟ والمضمضة الغرغرة استعمال دواء : ما حكمالسادسة مسألةال والأصؿ عدـ فعمو إلا إذا دعت , ـبطؿ الصوـ إذا لـ يبتمعو الصائيلا والمضمضة الغرغرة دواء , وىذا ما أفتى بو الشيخ ابف وبو إذا لـ يدخؿ في الجوؼ شيء من الحاجة, لكف لا يفطر يميف, وا لى ذلؾ ذىب مجمع الفقو الإسلبمي.عث ولاً: الأمور الآتية لا تعتبر مف ما يمي: " أالمفطرات بشأف مجمع الفقو الإسلبمي جاء في قرار : ... المفطرات 7-ذا اجتنب ابتلبع ما نفذ المضمضة والغرغرة, وبخاخ العلبج الموضعي لمفـ, إ ؽ ".إلى الحم والذي نراه أنو ينبغي عمى الصائـ الاحتراز عف استعماؿ دواء الغرغرة في نيار رمضاف ؛ لأفّ فيو تعريض صومو لمخطر , والله أعمـ. لمصائم ؟الحجامة حكم : ما السابعةالمسألة الحنفية مذىب جميور أىؿ العمـ مف عمى صومولا يفسد صائـالاحتجـ إذا والمالكية والشافعية, فعف ابف عباس رضي الله عنيم ا, " عف النبي صمى الله عميو وسمـ أنو احتجـ وىو صائـ " (رواه البخاري ومسمـ). و عف أنس بف مالؾ رضي الله عنو أنو سُئِؿ : " ىؿ كنتـ تكرىوف الحجامة؟ فقاؿ: لا, إلا مف أجؿ الضعؼ " (رواه البخاري).

عدد الصفحات ٩١

90 كره في حؽ مف كاف سيضعؼ بيا, وتحرـ إذا بمغ بو الضعؼ إلى أف تكوفتُ إلا أف الحجامة أىؿ بيف خلبؼ الفإف الأحوط أف تؤجَّؿ الحجامة إلى الميؿ خروجاً مف , وعميوسببًا في إفطاره .العمـ ؟لمصائم حكم سحب الدم لمتحميل أو التبرع: ماالثامنةالمسألة مذىب جميور أىؿ العمـ مفلا يفسد الصوـ إذا سحب الصائـ دمو مف أجؿ تحميؿ أو تبرع عمى الحنفية والمالكية والشافعية. والأولى تأخير التحميؿ أو التبرع إلى الميؿ خروجاً مف الخلبؼ بيف أىؿ العمـ, وكذلؾ حتى لا يضعؼ الصائـ ضعفاً شديداً يضطره إلى الإفطار. قاؿ الشيخ ابف باز رحمو الله: " لا حرج عمى الصائـ في تحميؿ الدـ عند الحاجة إلى ذلؾ, ولا يفسد الصوـ بذلؾ, أما التبرع بالدـ فالأحوط تأجيمو إلى ما بعد الإفطار ". فائدة:خروج الدـ برعاؼ أو سعاؿ أو خمع سف أو جرح في البدف لا يفسد الصياـ, لكف لا يجوز , فإف نزؿ الدـ في فمو نتيجة خمع سف أو ما شابو وابتمعو متعمداً عامداً أف يبتمع الصائـ الدـ ما خرج مف الإنساف بغير قصد : "رحمو الله زابف با الشيخ قاؿ بطؿ صومو. كالرعاؼ وكالجرح لمبدف أو وطئو عمى زجاجة, أو ما أشبو ذلؾ, فإف ذلؾ لا يفسد الصوـ ولو خرج منو دـ كثير ". قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو الله: " و خروج الدـ بالرعاؼ أو السعاؿ أو الباسور أو قمع السف أو شؽ الجرح أو تحميؿ الدـ أو غرز الإبر ة ونحوىا فلب يفطر ". رجؿ أصيب بمرض الجيوب الأنفية, وأصبح بعض الدـ ينزؿ إلى وسئؿ الشيخ ابف عثيميف عف الجوؼ, والآخر يخرجو مف فمو, فيؿ صومو صحيح إذا صاـ؟ إذا كاف في الإنساف نزيؼ مف أنفو وبعض الدـ ينزؿ إلى جوفو, وبعض الدـ فأجاب رحمو الله: " ذلؾ, لأف الذي ينزؿ إلى جوفو ينزؿفإنو لا يفطر ب يخرج بغير اختياره, والذي يخرج لا يضر ه ". مصائم ؟لالدم نقلحكم المسألة التاسعة: ما اختمؼ أىؿ العمـ في حكـ نقؿ الدـ لمصائـ إذا احتاج الصائـ إلى دـ, كأف يحصؿ معو نزيؼ, أو ينقص دمو, عمى قوليف: القول الأول: نقؿ الدـ لمصائـ يُ فطر ويفسد الصياـ, وىذا قوؿ الشيخ ابف باز, والشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ, والشيخ محمد بف إبراىيـ التويجري وغيرىـ ؛ لأف الدـ خلبصة الغذاء, والغذاء مف

عدد الصفحات ٩٢

92 المفطرات و لكوف الدـ الداخؿ لمبدف يحصؿ بو ما يحصؿ بالطعاـ والشراب مف تقوية البدف وحفظو. القول الثاني: وىذا قوؿ الشيخ ابف عثيميف, والشيخ أحمد حطيبة, والشيخ طّْر, الدـ لا يُفَ نقؿ المجتمعيف في الندوة الفقيية الطبية التاسعة ى ذلؾوذىب إلخالد المصمح, وغيرىـ, الدكتور سنة لإسلبمية لمعموـ الطبية بالكويت التابعة لممنظمة ا 0997, وبذلؾ أفتت دار الإفتاء ـ ىو في معنى الأكؿ والشرب مف كؿ وجو, فتقوية البدف ولا ولا شرباً لكونو ليس أكلبً المصرية؛ الأكؿ والشرب لا وتغذيتو ىي إحدى المقاصد مف الطعاـ والشراب, فحصوليا لمصائـ بغير أف , كما يحصؿ بو الفطر الأصؿ بقاء صحة الصوـ حتى يتبيف فساده؛ لأف مف القواعد المقررة أف اليقيف لا يزوؿ بالشؾ. في شرح بموغ المراـ: " الذي يُحقف بو الدـ وىو صائـ, ىؿ رحمو الله بف عثيميفقاؿ الشيخ ا يفطر أـ لا ؟ كنتُ أرى أنو يفطر, وأقوؿ: (إذا كاف الطعاـ والشراب مفطراً فإنو يتحوؿ إلى دـ فالدـ ىو لبابة الطعاـ والشراب فيو يفطر مثميا), ثـ بدا لي أنو لا يفطر ؛ لأنو وا ف أعطى البدف لكف لا يغنيو عف الطعاـ والشراب وليس مف حقنا أف نمحؽ فرعاً بأصؿ لا يساويو ". قوة الأحوطو المريض الذي يوـ؛ خروجاً مف الخلبؼ, خاصة وأفأف يقضي ذلؾ ال دـلمف نُقؿ إليو عملبً بالقوؿ الثاني لمرضو, فإف لـ يقضِ يكوف ممف يباح ليـ الفطر في الغالب ينقؿ إليو الدـ ـ.أعمعميو, والله فلب حرج : ما حكم استعمال الصائم لمحقن ؟العاشرةالمسألة :عدة أنواع, نبيف أحكاميا فيما يميالحقف 1- الحقنة الشرجية حقف بيا المرضى في الدبر ضد الإمساؾالتي يُ : ىي تمؾ الحقف الحقف الشرجية ، واختمؼ أىؿ العمـ في اعتبارىا مف المفطرات أـ لا عمى قوليف: الأول: القول ؛ جميور العمماءقوؿ صومو يفسد, وىذا مَف احتقف وىو صائـ بحُقنة في الشَّرْج .وذلؾ لأفَّ المادة التي يحقَف بيا واصمةٌ إلى جوفو باختياره, فأشبو الأكْؿ القول الثاني: بعض وقد ذىب إلى , يفسد لا صومو مَف احتقف وىو صائـ بحُقنة في الشَّرْج ف الحقنة لا ؛ وذلؾ لأيةابف تيمشيخ الإسلبـ واختاره ية, والظاىرية, , وبعض الشافعالمالكية

عدد الصفحات ٩٣

93 لو كانت ىذه الأمور مف المفطرات لذكرىا الرسوؿ صمى الله ولأنو تغذي, بؿ تستفرغ ما في البدف كما أف الأصؿ صحة الصياـ حتى يقوـ . عميو وسمـ, ولو ذكر ذلؾ لعممو الصحابة, ونقؿ إلينا ه.دليؿ عمى فساد الحقف الشرجية التي يحقف بيا المرضى في الدبر ضد الإمساؾ اختمؼ فييا " ابف عثيميف: اؿق أىؿ العمـ, فذىب بعضيـ إلى أنيا مفطرة, بناء عمى أف كؿ ما يصؿ إلى الجوؼ فيو مفطر, وقاؿ بعضيـ: إنيا ليست مفطرة وممف قاؿ بذلؾ شيخ الإسلبـ ابف تيمية رحمو الله وعمؿ ذلؾ أكلبً ولا شرباً, ولا بمعنى الأكؿ والشرب, والذي أرى أف ينظر إلى رأي الأطباء في بأف ىذا ليس ذلؾ فإذا قالوا: إف ىذا كالأكؿ والشرب وجب إلحاقو بو وصار مفطراً, وا ذا قالوا: إنو لا يعطي ". الجسـ ما يعطيو الأكؿ والشرب فإنو لا يكوف مفطراً ونحن نتفق مع قول جميور العمماء، ف لا يستعمؿ الصائـ الحقنة الشرجية في نيار أ ونوصي متَّصمة فتحة الشرج (الدبر) ؛ ذلؾ أف العمـ أثبت أفوأف يؤخرىا إلى ما بعد الإفطار رمضاف صاص الغذاء يتـّ معظمو في القولوف (الأمعاء الغميظة), وامتبالمستقيـ, والمستقيـ متَّصؿ ب , ولا سيما أف مف الأملبح والجموكوز ة الماء وقميؿعاء الغميظفي الأم متصالأمعاء الدقيقة, وقد يُ ؛ لأنيا تسبب ضعفاً في الحقف الشرجية أثناء فترة الصوـينصحوف بعدـ إجراء الأطباء كثيراً مف وتضعؼ المريض الصائـ, والله أعمـ.عضلبت الأمعاء وغشائيا وكذلؾ تسبب ضرراً لمقولوف 2- استعمالالحقن العلاجية غير المغذية: غير المغذية لا يفسد الصوـ سواء كانت الحقنة في العضؿ أو الوريد العلبجية عماؿ الحقنةاست ثيميف, وغيرىما, وىو مف ف باز, وابف عاب , وقد ذىب إلى ذلؾ(كإبرة الأنسوليف) أو تحت الجمد ف لأوذلؾ مة, وفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت؛, وفتاوى المجنة الدائالإسلبمي مجمع الفقوقرارات لأف ىذه الإبرة ليست أكلبً, ولا شرباً, ولا , و الأصؿ صحة الصوـ حتى يقوـ دليؿ عمى فساده بمعنى الأكؿ والشرب, وعمى ىذا فينتفي عنيا أف تكوف في حكـ الأكؿ والشرب . 3-استعمال الحقن العلاجية المغذية عثيميف, وىو مف قرارات وابف باز,استعماؿ الحقف الوريدية المغذية يفسد الصياـ, وىو قوؿ ابف , وفتاوى المجنة الدائمة؛ وذلؾ لأف الإبر المغذية في معنى الأكؿ والشرب, الإسلبمي مجمع الفقو .فإف المتناوؿ ليا يستغني بيا عف الأكؿ والشرب

عدد الصفحات ٩٤

94 ىل يفطر الصائم باستعمال أدوية الربو ؟ المسألة الحادية عشر ا يمي:أحكاميا فيمالربو عدة, وسنبيف أىـ أدوية 1- استعمالبخاخ الربو: استعماؿ بخاخ الربو في نيار رمضاف لا يفسد الصوـ, وقد رجح ذلؾ ابف باز , وابف عثيميف, وغيرىما, وذىب إليو أكثر المجتمعيف في الندوة الفقيية الطبية التاسعة التابعة لممنظمة ا لإسلبمية لمعموـ الطبية بالكويت سنة 0997ـ. وذلؾ للؤسباب التالية: أ - أف الرذاذ الذي ينفثو بخاخ الربو عبارة عف ىواء, حدوده الرئتاف وميمتو توسيع شرايينيا وىذا الرذاذ الأصؿ أنو لا يصؿ إلى المعدة, فميس أكلبً ,وشعبيا اليوائية التي تضيؽ بالربو ولا شرباً ولا ىو في معناىما . ب - دة فيو قميؿ جداً, فالعبوة لأنو لو دخؿ شيء مف بخاخ الربو إلى المريء ومف ثـ إلى المع الصغيرة تشتمؿ عمى 01مميمتر مف الدواء السائؿ وىذه الكمية وضعت لمائتي بخة فالبخة الواحدة تستغرؽ نصؼ عشر مميمتر وىذا شيء يسير جدِّا . ت - لأنو لما أبيح لمصائـ المضمضة والاستنشاؽ مع بقاء شيء مف أثر الماء يدخؿ المعدة مع يضر الداخؿ إلى المعدة مف بخاخ الربو قياساً عمى المتبقي مف بمع الريؽ فكذلؾ لا المضمضة . ث - بالقياس عمى استعماؿ السواؾ, فقد ذكر الأطباء أف السواؾ يحتوي عمى ثمانية مواد كيميائية, تقي الأسناف, والمثة مف الأمراض, وىي تنحؿ بالمعاب وتدخؿ البمعوـ, فإذا كاف قد خؿ إلى المعدة؛ لكونيا قميمة وغير مقصودة, فكذلؾ ما يدخؿ مف عُفي عف ىذه المواد التي تد بخاخ الربو يعفى عنو لمسبب ذاتو . ج - أف دخوؿ شيءٍ إلى المعدة مف بخاخ الربو أمر ليس قطعيِّا, بؿ مشكوؾ فيو, أي قد يدخؿ وقد لا يدخؿ, والأصؿ صحة الصياـ وىو اليقيف, فلب يزوؿ بالشؾ . 2- استعمال كبسولات الربو , ويتـ إدخاؿ ىذه الكبسولات إلى فييا الدواء عمى شكؿ بودرة جافة ة عف كبسولات يكوفعبار يتـ شفطيا مف الجياز بواسطة جياز خاص فيو أداة لثقب ىذه الكبسولات لتحرير جرعة الدواء و

عدد الصفحات ٩٥

95 إلى لأف جزءاً مف ىذه البودرة يختمط بالريؽ وينزؿ ؛تعماؿ ىذه الكبسولات مفسد لمصياـواس .الفـ .عدةالم , نسأؿ اختناؽ النفس المعروؼ بالربو يصيب بعض الناس قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو الله: " نو دواء ذو ؛ لأكبسولات) يستعمميا فيذه تفطر, فيستعمؿ دوائيف, دواء يسمى (الله لنا وليـ العافية ... ". جرـ يدخؿ إلى المعدة 3- استعمال تبخيرة الصدر طريؽ جياز يقوـ بتحويؿ الدواء عفيتـ استعماؿ تبخيرة الصدر -الدواء محمولاً وعادة ما يكوف في ممح الصوديوـ –السائؿ إلى بخار ورذاذ ناعـ, ويوضع الدواء في وعاء صغير خاص بالجياز, وعند تشغيؿ الجياز يتـ ضخ ىواء بسرعة عالية مما يسبب تبخير ىذا الدواء, وبالتالي أنبوب صغير يمكف , أوطريؽ كمَّاـ يوضع عمى الفـ ما عفيتـ استنشاقو مف قبَؿ المريض إ .وضعو داخؿ الفـ , ولا يستطيع ووصوؿ قطرات الماء والممح إلى الجوؼ عف طريؽ ىذا الجياز أمر شبو حتمي اء نيار رمضاف, وعميو نوصي بأف لا يستخدـ المريض تبخيرة الصدر أثنالمريض تفادي حدوثو, فطار, وا ذا احتاجيا في نيار رمضاف أف يستخدـ مكانيا بخاخ وا ذا احتاجيا أف يستخدميا بعد الإ الربو فيو لا يفطر عمى رأي جماىير العمماء المعاصريف كما أسمفنا. : ما حكم استعمال غاز الأوكسجين في تنفس المريض أثناء الصيام؟الثانية عشرالمسألة ؛ ؾ مجمع الفقو الإسلبميذىب إلى ذلاستعماؿ غاز الأكسجيف في التنفس لا يفسد الصياـ, و تنفس اليواء أو استنشاقو يقوؿ أحد إفَّ ـول ,وذلؾ لأنو مجرد غاز يدخؿ إلى الجياز التنفسي .يفسد الصوـ. ولأنو لا يحتوي عمى أي مواد مغذية أو غيرىا ولا يناؿ المعدة مف سيولتو شيء عشر: ما حكم صوم من أجري لو غسيل كموي ؟ الثالثةلمسألة ا ىؿ العمـ فيما إذا كاف الغسيؿ الكموي يفطر أـ لا عمى قوليف:اختمؼ أ القول الأول: ابف الشيخ مف أجري لو غسيؿ كموي بأي وسيمة كانت فإنو يفطر بذلؾ, وىذا قوؿ ؛ وذلؾ لأف ودار الإفتاء الأردنية وبو أفتت المجنة الدائمة, الزُّحَيْمِيّ وىبة الأستاذ الدكتور و , باز

عدد الصفحات ٩٦

96 كانت صورتو فإنو لا يخمو مف دخوؿ المفطر, فيو يزود الجسـ بالدـ النقي, غسيؿ الكمى ميما ة.ـ النقي, وتزويده بالمواد المغذيوقد يزود بمادة غذائية أخرى, فاجتمع مفطراف تزويد الجسـ بالد القول الثاني:الدكتور الغسيؿ الكموي بطريقتيو الدموية والبروتونية لا يفطر, وأفتى بذلؾ الشيخ خالد المصمح وغيرىـ, وأفتت الشيخ الدكتورو , محمد المختار السلبمي والشيخالقرضاوي, يوسؼ , ولا ىو في معنى الأكؿ والشرب, والأصؿ عدـ ولا شرباً لأنو ليس أكلبً ء المصرية؛ بو دار الإفتا .إلا ببينة واضحة, وحجة بَيّْنِةٍ الحكـ بالفطر وأنصحاستطاع, وا ف كاف بعد وقت الإفطار إف أف يجري عممية الغسيؿ المصاب بالفشؿ الكموي مكف مف القضاء فإنو يمزمو , ثـ إف تي الأياـ التي يُجري فييا الغسيؿف لابد مف إجرائو نياراً يفطر يفطر ويطعـ عف كؿ العاجز عف الصياـ, , وا ف كاف لا يتمكف مف القضاء فيو بمنزلة القضاء والله بمواد مغذية, وما يغذي البدف يفطر,؛ ذلؾ أف الغسيؿ الكموي يكوف مصحوباً يوـ مسكيناً سيؿ يخرج الدـ وينظؼ ويعاد إلى البدف. لكف قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو الله: " الغ أعمـ. أخشى أف يكوف في ىذا الغسيؿ مواد مغذية تغني عف الأكؿ والشرب, فإف كاف الأمر كذلؾ فإنيا ىر يكوف ممف مرض مرضاً لا يرجى برؤه تفطر, وحينئذ إذا كاف الإنساف مبتمى بذلؾ أبد الد وأما إذا كاف في وقت دوف آخر فيفطر في وقت الغسيؿ ويقضيو بعد , فيطعـ عف كؿ يوـ مسكيناً ".ذلؾ أثناء الصيام ؟ توضع تحت المسان الأقراص التيعشر: ما حكم استعمال الرابعةالمسألة القمبية, وىي تمتص مباشرة بعد بعض الأزمات , كعلبجعلبجمىي أقراص توضع تحت المساف لو وضعيا بوقت قصير, ويحمميا الدـ إلى القمب, فتوقؼ أزماتو المفاجئة, ولا يدخؿ إلى الجوؼ شيء مف ىذه الأقراص . , وىذا ما ذىب إليو تناوؿ ىذه الأقراص لا يفسد الصوـ بشرط ألا يبتمع شيئاً مما يتحمؿ منياو مجمع الفقو الإسلبمي, ودار الإفتاء الأردنية ؛ وذلؾ لأنيا ليست أكلبً ولا شرباً ولا في معناىم ا, ولأنو لا يدخؿ منيا شيء إلى الجوؼ إنما تقوـ الأوعية الدموية الموجودة تحت المساف بامتصاص المادة الدوائية, وقد أجمع أىؿ العمـ عمى عدـ الفطر بما نفذ مف المساـ, ولا فرؽ بيف أف تكوف المساـ خارج الفـ أو داخم و, كما أف الأصؿ صحة الصياـ ولا يحكـ بفساده إلا بيقي ف.

عدد الصفحات ٩٧