المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

دليل الأنام في أحكام الصيام

محمد رفيق مؤمن الشوبكي

صفحة ٧ من ٨

97 ولاً: الأمور الآتية لا تعتبر مف أ جاء في قرار مجمع الفقو الإسلبمي بشأف المفطرات الصدرية وغيرىا, إذا لأقراص العلبجية التي توضع تحت المساف لعلبج الذبحة: ... االمفطرات ". اجتنب ابتلبع ما نفذ إلى الحمؽ المسألة الخامسة : ما حكم استعمال المراىم والدىون المرطبة لمبشرة (الكريمات) لمصائمعشر ؟ فطرتلا بؿ وحتى زيوت الشعر وما شابو دىوف البشرةغيرىا مف و المراىـ والكريمات استعماؿ شرة يصؿ مف منفذ غير مفتوح وما يصؿ منو إلى ما تحت الب ؛ لأنو لا يدخؿ إلى الجوؼ,الصائـ ما قرره مجمع الفقو الإسلبمي والعمماء قوؿ عامة أىؿ العمـ, وىو وىذا .الجمد مساماتوىي .الندوة الفقيية الطبية التاسعة التابعة لممنظمة الإسلبمية لمعموـ الطبية بالكويتالمجتمعيف في ولاً: الأمور الآتية لا تعتبر مف ما يمي: " أالمفطرات بشأف لبميجاء في قرار مجمع الفقو الإس : ... المفطرات 00-ما يدخؿ الجسـ امتصاصًا مف الجمد, كالدىوف والمراىـ والمصقات العلبجية الجمدية المحممة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. ". جراء تصوير الأشعة لمصائم ؟إ: ما حكم السادسة عشر مسألةال الصائـ سواءً بواسطة أشعة إكس أو بطريقة بحدّ ذاتو لا يفطر جراء تصوير الأشعة لمصائـإ التصوير الطبقي أو بواسطة الرنيف المغناطيسي, وكذلؾ العلبج بالأشعة كما يحصؿ في فإنو الصورة تفتيت الحى في الكميتيف مثلبً لا يفطر لكف إذا تناوؿ دواءً أو مادةً معينة لإظيار يفطر بيا. ؟ الشرجية عشر: ىل يباح لمصائم استعمال التحاميل السابعةالمسألة ذىب إلى ذلؾ بعض المالكية, استعماؿ التحاميؿ (المبوس) في نيار رمضاف لا يفسد الصوـ, والشيخ الدكتور يوسؼ القرضاوي, والأستاذ الدكتور ابف عثيميف, الشيخ وا ليو ذىبوالظاىرية, وأكثر المجتمعيف في الندوة الفقيية الطبية التاسعة التابعة لممنظمة الإسلبمية ,يّ الزُّحَيْمِ وىبة نيا ليست أكلبً, ولا شرباً, ولا بمعنى الأكؿ والشرب, والشارع إنما لأ وذلؾ, لمعموـ الطبية بالكويت مى ولأف التحاميؿ تحتوي ع, حرـ عمينا الأكؿ والشرب ولا يصؿ إلى المعدة محؿ الطعاـ والشراب , مادة دوائية, وليس فييا سوائؿ نافذة إلى الجوؼ, وقدرة الأمعاء عمى امتصاصيا ضعيفة جداً

عدد الصفحات ٩٨

98 تمتص في مكانيا بواسطة شبكة كبيرة مف الأوردة الدموية لمدـ مباشرة, ولا تستغرؽ ىذه فيي ء.فيي كامتصاص الجمد الخارجي لمما العممية وقتاً طويلبً, ونرى ؛ لأف كثير مف أىؿ العمـ قالوا خروجاً مف الخلبؼ بعد الإفطار أف يؤجؿ استعماليا إلى ما تبارىا مف المفطرات؛ لكوف الدبر منفذاً لمجوؼ. ولكف إف كاف لابد مف استعماليا فنرجح عدـ باع إفسادىا لمصوـ, والله أعمـ. ما حكم التخدير بالبنج لمصائم ؟عشر: الثامنةالمسألة فيما يمي:لمتخدير عدة طرؽ, نبيف أحكاميا 0- التخدير عف طريؽ الأنؼ : بحيث يشـ المريض مادةً غازية تؤثر عمى أعصابو, فيحدث التخدير, ىذا لا يعدُّ مفطراً؛ لأف المادة الغازية التي تدخؿ في الأنؼ ليست جرماً, ولا تحمؿ مواد مغذية, فلب تؤثر عمى الصياـ. وفي ىذا النوع مف التخدير يفقد المريض الوعي, فيأخذ حكـ الإغماء, وسبؽ أف بيناه, إذا استوعب الإغماء طوؿ النيار مف طموع الفجر إلى غروب الشمس فيو مفطر, أما إذا أفاؽ المريض في أي جزءٍ مف النيار فلب يفطر . 2- التخدير الجاؼ: وىو نوع مف العلبج الصيني, ويتـ بإدخاؿ إبر مصمتةٍ جافةٍ إلى مراكز الإحساس, تحت الجمد, فتستحثَّ نوعاً معيناً مف الغدد عمى إفراز المورفيف الطبيعي, الذي يحتوي عميو الجسـ, وبذلؾ يفقد المريض القدرة عمى الإحساس , وىو في الغالب تخدير موضعي, ولا يدخؿ معو شيء إلى البدف . وىذا التخدير لا يؤثر عمى الصياـ؛ لعدـ دخوؿ أي مادة إلى الجوؼ. 3- التخدير الموضعي بالحقف: كالحقف في المثة مثلبً, وىذا كذلؾ لا يؤثر عمى صحة الصياـ. سئؿ الشيخ ابف عثيميف عف سرياف البنج في الجسـ ىؿ يفطر؟ وخروج الدـ عند قمع الضرس؟ فأجاب فضيمتو: " كلبىما لا يفطراف, ولكف لا يبمع الدـ الخارج مف الضرس ". 4- التخدير الكمي بالحقف في الوريد: وفي ىذا النوع مف ا لتخدير يدخؿ مائع إلى البدف مف خلبؿ الوريد ويفقد الصائـ وعيو. أما أثر ذلؾ عمى الصياـ, فبخصوص إبرة التخدير في الوريد, فيي لا تفطر إلا إذا كانت تستمؿ عمى مغذٍ, وبخصوص حكـ فقداف الوعي فقد ذكرناه سالفاً.

عدد الصفحات ٩٩

99 5- إدخاؿ المخدر مف خلبؿإبرة لمتغذية : وىذا التخدير مفطر لمصائـ؛ ليس لكوف التخدير مف المفطرات, وا نما بسبب الإبر المغذية, فالإبر المغذية كما أسمفنا تفسد الصياـ. الأمور الآتية لا تعتبر مف بشأف المفطرات ما يمي: " أولاً: مجمع الفقو الإسلبمي جاء في قرار : ... المفطرات 01-ازات التخديرغ البنج ما لـ يعط المريض سوائؿ محاليؿ مغذية ". وتجدر الإشارة ىنا إلى أف المريض الذي يتـ تخديره بشكؿ كمي يكوف في حالة يباح لو فييا الفطر, فلب يشؽ عمى نفسو, وا ف استطاع تأخير إجراء العممية إلى بعد رمضاف أو إلى بعد بعد الإفطار فيو أفضؿ. إضافة إلى أف المريض الذي يتـ تخديره كمياً قد يتـ حقنو بإبر مغذية ذلؾ أو إعطاؤه أدوية معينة مفطرة. فنقوؿ لا حرج عميو يفطر ىذا اليوـ ويقضي يوماً مكانو بعد فَمَفْ كَافَ "أف يشفيو الله تعالى, قاؿ تعالى: مِنْكُـْ مَرِيضًا أَوْ عَمَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِفْ أَيَّاـٍ أُخَرَ " (البقرة: 084.) وقاؿ أيضاًمَا جَعَؿَ عَمَيْكُـْ فِي الدّْيفِ مِفْ حَرَجٍ " (الحج: 78.) وقاؿ كذلؾ يُرِيدُ المَّوُ بِكُـُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُـُ الْعُسْرَ " (البقرة: 085.) أما بخصوص مف يتـ تخديره موضعياً في يده أو قدمو أو أسنانو مثلبً فيذا لا أثر لمتخدير عمى صيامو بإذف الله تعالى. ما يدخل مجرى البول (الإحميل) لمصائم ؟ما حكم ة عشر: المسألة التاسع أو دىناً فإنو لا يفطر, وىو مائعاً البوؿ لمذكر والأنثى) ى(مجر إذا أدخؿ الصائـ في إحميمو , ورجحو شيخ الإسلبـ ابف تيمية.والحنابمة, مذىب جميور أىؿ العمـ مف الحنفية, والمالكية , أو المنظار, أو إدخاؿ دواء, أو محموؿ لغسؿ ب دقيؽ)(أنبو قسطرةولا يفطر كذلؾ إدخاؿ ال نو لأوذلؾ , المثانة, أو مادة تساعد عمى وضوح الأشعة, وىذا ما قرره مجمع الفقو الإسلبمي ليس بيف باطف الذكر والجوؼ منفذ فقد ظير مف خلبؿ عمـ التشريح عدـ وجود علبقة مطمقاً بيف مطمقاً بما يدخؿ إلى مسالؾ لا يمكف أف يتغذى مسالؾ البوؿ والجياز اليضمي, وأف الجسـ البوؿ, كما أف الأصؿ صحة الصياـ. الصائمة ؟ في فرج المرأةما يدخل : ما حكمعشرونالالمسألة وأدوات والمنظار الميبمي, غسوؿ الميبمي, وال, وكذلؾ التحاميؿ الميبميةالتقطير في فرج المرأة الفحص الميبمية وضخ صبغة الأشعة, كؿ ذلؾ لا يعد مفسداً لمصياـ, وىذا قوؿ المالكية والحنابمة, وعمَّموا قوليـ بعدـ إفساد الصياـ بأنو ليس ىناؾ اتصاؿ بيف فرج المرأة والجوؼ, وىذا

عدد الصفحات ١٠٠

011 قرره مجمع الفقو الإسلبمي, فقد أثبت الطب الحديث أنو لا منفذ بيف الجياز التناسمي لممرأة ما وبيف الجياز اليضمي. الأمور الآتية لا تعتبر مف : " أولاً: بشأف المفطرات ما يميمجمع الفقو الإسلبمي جاء في قرار : ... المفطرات 3-ما يدخؿ الميبؿ مف تحاميؿ لبوس, أو غسوؿ, أو منظار ميبمي, أو إصبع لمفحص الطبي. 4-". دخاؿ المنظار أو المولب ونحوىما إلى الرحـإ المسألة الحادية والعشرون : ما حكم المناظير لمصائم ؟ 1- منظار المعدة ما شابو مواد دىنية أو سوائؿ أو محاليؿ أو وضع مع المنظار إلا إذامنظار المعدة لا يفطر, بعض وىذا قوؿ؛ لا بدخوؿ المنظار لموادائـ بيذه فينا يفطر الصا ,ؿ دخوؿ المنظارلتسيي المالكية, وبذلؾ قاؿ الحنفية لجوؼ وأف لا يبقى منو شيء في حيث اشترطوا استقرار الداخؿ في ا ج, ورجح عدـ الإفطار شيخ الخارج بينما المنظار لا يستقر في الجوؼ ويبقى طرفو في الخار الإسلبـ ابف تيمية واختاره الشيخ ابف عثيميف، فقاؿ في كتابو الشرح الممتع: " الصَّحيح: أنَّو لا يفطر؛ إلا أف يكوف في ىذا المنظار دىفٌ أو نَحْوه يصؿ إ لى المعِدة بواسطة ىذا المِنْظار, فإنَّو يكوف بذلؾ مفطّْرًا, ولا يَجوز استِعْمالو في الصَّوـ الواجب إلا لمضَّرورة ". الأمور الآتية لا تعتبر مف ما يمي: " أولاً: بشأف المفطرات مجمع الفقو الإسلبميجاء في قرار : ... المفطرات 05-سوائؿنظار المعدة إذا لـ يصاحبو إدخاؿ م محاليؿ أو مواد أخر ى ". ونرى خروجاً مف الخلبؼ بيف العمماء, فقوؿ جميور تأجيؿ مثؿ ىذه العمميات لبعد الإفطار قد يصاحب العممية حقف وكذلؾ ,مغذٍ إلى جوفو أفطر ولو كاف غير العمماء أف مف أدخؿ شيئاً المريض بإبر مغذية أو إعطاؤه أدوية معينة مفطرة. المريض, ولـ يكف لمنظار فقط بغرض الاكتشاؼ دوف إدخاؿ أي مغذٍ إلى جسـولكف إذا كاف ا غير مفطر بإذف الله تعالى؛ لكونو نرجح كونوف, لبعد رمضاف أو بعد الإفطار بالإمكاف تأجيمو .لأف الجسـ لا ينتفع ولا يتغذى بوو , , ولا ىو في معنى الأكؿ والشربليس أكلبً ولا شرباً 2- منظار البدن ؿ منظار مف خلبؿ فتحة صغيرة في جدار البطف إلى التجويؼ البطني, واليدؼ عبارة عف إدخا أو إجراء التشخيص لبعض الزائدة, مف ذلؾ إجراء العمميات الجراحية, كاستئصاؿ المرارة, أو بالمعدة بمعنى أنو لا يصؿ إلى داخؿ المعدة.يذا المنظار لا علبقة لو , ونحو ذلؾ. الأمراض

عدد الصفحات ١٠١

010 ىي , و تقدموف مف الفقياء مسألة الجائفةو منظار البطف وتحدث عنيا الممف المسائؿ التي تشبو الجرح الذي في البطف, يصؿ إلى الجوؼ, إذا وضع فيو دواء. , مف الحنفية ومحمد أبي يوسؼقوؿ مذىب مالؾ, و عمى لا تفطر, وىي وقد اختمؼ فييا الفقياء لا يصؿ لمحؿ يوضع في الجرح لأف ماابف تيمية؛ وأبي ثور, وداود, واختاره شيخ الإسلبـ )الدماغ مدةجإلى صؿتشجة ( ف المسمميف كانوا يجرحوف في الجياد وغيره مأمومة, لأالطعاـ , فمو كاف ىذا يفطر لبُيف ليـ, فمما لـ ينو الصائـ عف ذلؾ عمـ لجوؼ)إلى (جرح يصؿ وجائفة أنو لـ يجعمو مفطراً. ؛ أولى بعدـ التفطير مف الجائفةظار البطف ما قسنا منظار البطف عمى الجائفة, كاف منوا ذا .لا يصؿ إلى المعدة كما صرح بذلؾ الأطباءكونو ل عدم التفطيروالقول ب أولاً: مجمع الفقو الإسلبمي, فجاء في قراره بشأف المفطرات: " ىو ما قرره : ... الأمور الآتية لا تعتبر مف المفطرات 02-إدخاؿ منظار مف خلبؿ جدار البطف لفحص " الأحشاء أو إجراء عممية جراحية عمييا . حاليؿ م أو سوائؿالمريض يصاحب عممية منظار البطف إعطاءومف الجدير بالذكر إلى أنو قد , فيحصؿ لو الفطر بيذه المواد وليس بسبب المنظار.أو مواد أخرى 3- منظار الشرج وقد سبؽ الكلبـ عمى منظار المعدة, وما ذكره الفقياء فيو, وىو ينط بؽ عمى المنظار الشرجي, وا ف القوؿ بعدـ التفطير في المنظار الشرجي أولى وأقوى ؛ ذلؾ أف الجوؼ ىو المعدة بشكؿ أساسي ومع ذلؾ قاؿ كثير مف أىؿ العمـ بعدـ التفطير في منظار المعدة, فالقوؿ بذلؾ في المنظار الشرجي أولى. و ا ذا وضع مع المنظار سوائؿ أو محاليؿ أو مواد مغذية أو ما شابو لتسيي ؿ دخوؿ المنظار, يحصؿ الفطر بسبب ىذه المواد وليس بسبب المنظار؛ ذلؾ أف العمـ أثبت –كما سبؽ بيانو-القولوف (الأمعاء الغميظة), متَّصمة بالمستقيـ, والمستقيـ متَّصؿ ب فتحة الشرج (الدبر)أف عاء الغميظة الماء وقميؿي الأمف متصصاص الغذاء يتـّ معظمو في الأمعاء الدقيقة, وقد يُ وامت , والله أعمـ.مف الأملبح والجموكوز

عدد الصفحات ١٠٢

012 : ما حكم إجراء عممية قسطرة الشرايين لمصائم ؟الثالثة والعشرونالمسألة قسطرة الشراييف وىي عبارة عف أنبوب دقيؽ يدخؿ في الشراييف لأجؿ العلبج أو التصوير, ؛ لأنيا ليست أكلبً ولا مجمع الفقو الإسلبمي , وا لى ذلؾ ذىبىذه القسطرة ليس مفطراً ا دخاؿو شرباً ولا في معناىما, كما أف ىذا الأنبوب لا يدخؿ المعدة ولا يستقر في الجسـ. الأمور الآتية لا تعتبر مف أولاً: جاء في قرار مجمع الفقو الإسلبمي بشأف المفطرات: " ... المفطرات: 02-لتصوير أو علبج أوعية القمب أو إدخاؿ قثطرة (أنبوب دقيؽ) في الشراييف غيره مف الأعضاء ." وبعد سؤالي واستفساري بة البالغة بمكافو حوؿ موضوع قسطرة الشراييف تبيف لي أنو مف الصع اوؿ حبوب جرى لو عممية قسطرة الشراييف؛ لأنو لابد أف يتنمف تُ أف يصوـ بؿ مف غير الممكف العممية. وعلبجات وأدوية قبؿ وبعد وىذه , محاليؿ أو مواد مغذية المريض حقف القسطرةعممية يصاحب قد لإضافة إلى أنوىذا با يا.حصؿ الفطر بالمواد ي -------------------------------------------------------- وأخيراً نذكر قرار مجمع الفقو الإسلبمي في دورتو العاشرة المنعقدة سنة 9970ـ بجدة بشأف موضوع المفطرات لمصائـ: قرار رقم: 93 (1/11) بشأن المفطرات في مجال التداوي إف مجمس مجمع الفقو الإسلبمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمممكة العربية السعودية خلبؿ الفترة مف 23 – 28صفر0408ىػ الموافؽ28 حزيراف (يونيو – 3تموز (يوليو) 0997 ـ البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجاؿ التداوي, والدراسات والبحوث بعد اطلبعو عمى والتوصيات الصادرة عف الندوة الفقيية الطبية التاسعة التي عقدتيا المنظمة الإسلبمية لمعموـ المممكة المغربية في الفترة مف الطبية, بالتعاوف مع المجمع وجيات أخرى, في الدار البيضاء ب 9–02صفر0408ىػ الموافؽ 04-07حزيراف (يونيو 0997ـ, واستماعو لممناقشات التي دارت حوؿ الموضوع بمشاركة الفقياء والأطباء, والنظر في الأدلة مف الكتاب والسنة, وفي كلبـ الفقياء,

عدد الصفحات ١٠٣

013 قرر ما يمي :أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر مف المفطرات 0- قطرة العيف, أو قطرة الأذف, أو غسوؿ الأذف أو قطرة الأنؼ, أو بخاخ الأنؼ, إذا اجتنب ابتلبع ما نفذ إلى الحمؽ . 2- الأقراص العلبجية التي توضع تحت المساف لعلبج الذبحة الصدرية وغيرىا, إذا اجتنب ابتلبع ما نفذ إلى الحمؽ . 3- ما يدخؿ الميبؿ مف تحاميؿ (لبو س), أو غسوؿ أو منظار ميبمي أو إصبع لمفحص الطبي. 4- إدخاؿ المنظار أو المولب ونحوىما إلى الرحـ . 5- ما يدخؿ الإحميؿ, أي مجرى البوؿ الظاىر لمذكر والأنثى, مف قثطرة (أنبوب دقيؽ ) أو منظار, أو مادة ظميمة عمى الأشعة, أو دواء, أو محموؿ لغسؿ المثانة . 6- حفر السف, أو قمع الضرس, أو تنظيؼ الأسناف, أو السواؾ وفرشاة الأسناف, إذا اجتنب ابتلبع ما نفذ إلى الحمؽ . 7- المضمضة والغرغرة, وبخاخ العلبج الموضعي لمفـ, إذا اجتنب ابتلبع ما نفذ إلى الحمؽ . 8- الحقف العلبجية الجمدية أو العضمية أو الوريدية, باستثناء السوائؿ والحقف المغذية . 9- غاز الأوكسجيف . 01- غازات التخدير (البنج) ما لـ يعط المريض سوائ ؿ (محاليؿ) مغذية . 00- ما يدخؿ الجسـ امتصاصًا مف الجمد, كالدىوف والمراىـ والمصقات العلبجية الجمدية المحممة بالمواد الدوائية أو الكيميائية . 02- إدخاؿ قثطرة (أنبوب دقيؽ) في الشراييف لتصوير أو علبج أوعية القمب أو غيره مف الأعضاء . 03- إدخاؿ منظار مف خلبؿ جدار البطف لفحص الأحشاء أو إجراء عممية جراحية عمييا . 04- أخذ عينات (خزعا ت) مف الكبد أو غيره مف الأعضاء ما لـ تكف مصحوبة بإعطاء محاليؿ . 05- منظار المعدة إذا لـ يصاحبو إدخاؿ سوائؿ محاليؿ أو مواد أخرى . 06- دخوؿ أي أداة أو مواد علبجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي . 07- القيء غير المتعمد, بخلبؼ المتعمد الاستقاءة. ثانيًا: ينبغي عمى الطبيب المسمـ نصح المريض بتأجيؿ ما لا يضر تأجيمو إلى ما بعد الإفطار ". ... مف صور المعالجات المذكورة فيما سبؽ

عدد الصفحات ١٠٤

014 الثامنالفصل مسائل ىامة متعمقة بقضاء الصيام : ىل يشترط التتابع في قضاء رمضان ؟الأولى مسألةال التتابع في لعذر, فمو أف يقضي ىذه الأياـ مفرقة, ولا يجب مف أفطر أكثر مف يوـ مف رمضاف , وىذا باتفاؽ المذاىب الأربعة.ئياقضا لقولو تعالى: "فَعِدَّةٌ مّْفْ أَيَّاـٍ أُخَرَ " (سورة البقرة: 084,) ولا يوجد في الآية ما يقيد القضاء بالتتابع, وقاؿ ابف عباس رضي الله عنو : "لا بأس أف يفرؽ ", وقاؿ أنس بف مالؾ رضي الله عنو: " إف شئت فاقض رمضاف متتابعًا, وا ف شئت متفرقًا ". ىل يشترط القضاء عمى الفور أم أن في الأمر متسع ؟ :الثانية مسألةال خر, وىذا يجوز قضاء الصوـ عمى التراخي في أي وقتٍ مف السَّنَة, بشرط أف لا يأتي رمضاف آ كاف يكوف " مة قاؿ: سمعت عائشة رضي الله عنيا تقوؿ: عف أبي سمباتفاؽ المذاىب الأربعة, ف " عميَّ الصوـ مف رمضاف فما أستطيع أف أقضيو إلا في شعباف (رواه البخاري ومسمـ). قاؿ الحافظ ابف حجر العسقلبني في كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري: " وفي الحديث دلالة عمى جواز تأخير قضاء رمضاف سواء كاف لتأخير ". " وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مّْف رَّبّْكُـْ " لقولو تعالى: ,لكف المسارعة إلى القضاء أولىو (آؿ عمراف: 033 ,) " أُوْلَئِؾَ يُسَارِعُوفَ فِي الْخَيْرَاتِ أيضاً: "وقولو 10(. امرأة عمييا ضان حتى دخول رمضان آخر، ك: ما حكم تأخير قضاء أيام من رمالثالثة مسألةال قضاء خمسة أيام من رمضان لعذر الحيض، فمم تقضِ حتى دخل رمضان الآخر؟ :مف أخَّر قضاء رمضاف حتى دخؿ رمضاف آخر, فقد اختمؼ فيو أىؿ العمـ عمى قوليف القول الأول:يور , وىذا مذىب الجميمزمو القضاء مع الفدية, وىي إطعاـ مسكيفٍ عف كؿ يوـ .والحنابمة, واختاره ابف باز, , والشافعيةمف المالكية وذلؾ لِمَا أفتى بو جماعة مف أصحاب النبي صمى الله عميو وسمـ . فعف أبي ىريرة رضي الله عنو: أنو قاؿ في رجؿ مرض في رمضاف, ثـ صح فمـ يصـ حتى أدركو رمضاف آخر قاؿ: يصوـ الذي أدركو ويطعـ عف الأوؿ لكؿ يوـ مدِّا مف حنطة لكؿ مسكيف, فإذا فرغ مف ىذا صاـ

عدد الصفحات ١٠٥

015 . " أطعـ عف كؿ يوـ مسكيناً " كما روي عف ابف عمر وابف عباس أنيما قالا: ". الذي فرط فيو الصحابة خلبؼ ذلؾ. ولـ يُرْوَ عف غيرىـ مف ومف أخرت القضاء إلى ما بعد رمضاف آخر لغير عذر شرعي, " : رحمو الله ابف باز الشيخ قاؿ ". لتوبة إلى الله مف ذلؾ مع القضاء وا طعاـ مسكيف عف كؿ يوـفعمييا ا :ملاحظات 0- تجب الفدية في حالة تأخير القضاء إف كاف التأخير بدوف عذر, فإذا أخرت المرأة القضاء لعذر كمرض أو سفر أو حمؿ أو إرضاع, فتقضي ولا تجب عمييا الفدية. وكذلؾ إذا أخرت القضاء لجيؿ حكـ التأخير أو نسياف قضاء ما فاتيا مف رمضاف, فتقضي ولا تجب عمييا الفدية. 2- مف وجب عميو القضاء والفدية يجوز لو أف يقدـ القضاء عمى الفدية أو يقدـ الفدية عمى القضاء أو يؤدييما في يوـ واحد, واختار بعض أىؿ العمـ تقديـ الفدية عمى القضاء لما يشتمؿ عميو مف المبادرة إلى الخير , قاؿ الإماـ الْمِرْدَاوِيُّ الحنبمي في كتابو الإنصاؼ: " يطعـ ما يجزئ كفارة, ويجوز الإطعاـ قبؿ القضاء ومعو وبعده, قاؿ المجد الأفضؿ تقديمو عندنا ". مسارعة إلى الخير وتخمصا مف آفات التأخير و قاؿ الإماـ الدَّرْدِيرُ المالكي في الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ: " أَيْ يُنْدَ بُ الإِْطْعَاـُ مَعَ كُؿّْ يَوْـٍ يَقْضِيوِ (أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مُضِيّْ كُؿّْ يَوْـٍ, أَوْ بَعْ دَ فَرَاغِ أَيَّاـِ الْقَضَاءِ , فَإِفْ أَطْعَـَ بَعْدَ الْوُجُوبِ بِدُخُوؿِ رَمَضَافَ الثَّانِي وَقَبْؿَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ أَجْزَأَ " (بتصرؼ). 3- اختمؼ العمماء القائميف بوجوب الفدية حاؿ تأخير القضاء, فيما إذا كاف التأخير سنيناً ىؿ تتضاعؼ الفدية أـ لا ؟ أ - لفدية لا اإلى أف ذىب جميور العمماء مف المالكية والحنابمة والشافعية في قوؿ تتضاعؼ, بمعنى أف مف أخر القضاء لعدة أعواـ لا تمزمو فدية عف كؿ عاـ أخره, بؿ يمزمو فدية واحدة ميما تأخر القضاء, قاؿ الإماـ ابف قدامة المقدسي الحنبمي في المغني: " فإف أخره لغير عذر حتى أدركو رمضاف أو أكثر لـ يكف عميو أكثر مف فدية مع القضاء؛ لأف كثرة التأخير لا يزداد بيا الواجب, كما لو أخر الحج الوا جب سنيف لـ يكف عميو أكثر مف فعمو ".

عدد الصفحات ١٠٦

016 ب - لأف الفدية إلى أف مضاعفة الفدية بمرور السنيف؛ ذىب الشافعية في الأصح عندىـو غرامة مالية, والحقوؽ المالية لا تتداخؿ . قاؿ الإماـ النووي الشافعي في المجموع: " ولو أخره حتى مضى رمضاناف فصاعداً فيؿ يتكرر المد عف كؿ يوـ بتكرر السنيف؟ أـ يكفي مد عف كؿ السنيف؟ فيو و جياف مشيوراف ذكرىما المصنؼ بدليميما (أصحيما): يتكرر, صححو إماـ الحرميف وغيره وقطع بو القاضي أبو الطيب في كتابو المجرد, يف, والأوؿ أصح ".وخالفيـ صاحب الحاوي فقاؿ: الأصح أنو يكفي مد واحد لجميع السن القول الثاني:والظاىرية, واختاره الشوكاني, وابف , القضاء فقط, وىذا مذىب الحنفيةلا يمزمو إلا عثيميف. إذا ترؾ الإنساف قضاء رمضاف إلى رمضاف الثاني بلب عذرٍ " : رحمو الله ابف عثيميفالشيخ قاؿ ". القوؿ الصحيحفيو آثـٌ, وعميو أف يقضي ما فاتو ولا إطعاـ عميو عمى حتى مات ؟ لعذر اولم يقضيي ،من كان عميو قضاء أيام من رمضانم : ما حكالرابعة مسألةال حتى مات, فلب كمرض , ولـ يتمكَّف مف القضاء لعذرٍ قضاء أياـ مف رمضافمف كاف عميو العمـ؛ وعميو أكثر أىؿ باتفاؽ أصحاب المذاىب الأربعةشيء عميو, ولا يجب الإطعاـ عنو, وىذا لأف الله إنما أوجب عميو القضاء في أياـ أخر وقد مات قبؿ إدراكيا, فيو كالذي يموت في وذلؾ و.اف قبؿ أف يدخؿ رمضاف لا يقضى عنشعب حتى لغير عذر ا، ولم يقضييمن كان عميو قضاء أيام من رمضان: ما حكم الخامسة مسألةال مات ؟ بغير , ولـ يقضِ فيو تمكف مف القضاءو وقت يمر عمي, و كاف عميو قضاء أياـ مف رمضافمف فقد اختمؼ في حكمو عمى قوليف: حتى مات, عذر القول الأول:كيناً, وىذا قوؿ جميور أىؿ العمـ: أبو حنيفة يُطعَـ عنو عف كؿ يوـ أفطر فيو مس ة, لكوف الصوـ لا تدخمو النيابة في الحياة فكذلؾ بعد الوفا ؛وأحمدي في الجديد والشافعومالؾ فكما لا يجوز أف يُصاـ عف الميت في حياتو لا يجوز بعد وفاتو, كحكـ الصلبة. ملاحظة: قاؿ الحنفية والمالكية: إف أوصي الميت بالإطعاـ أطعـ عنو وليو لكؿ يوـ مسكيناً, وا ف لـ يوصِ بذلؾ فلب شيء عميو. وقاؿ الشافعية في المشيور في مذىبيـ والحنابمة: الواجب عمى الولي أف يطعـ عنو حتى وا ف لـ يوصِ بذلؾ.

عدد الصفحات ١٠٧

017 لقول الثاني:ا عنو لكؿ يوـ مسكيناً, وىذا قوؿ الشافعي في يُطعَـ , فإف لـ يفعؿ وليو يصوـ عنو , وعميو فتوى المجنة الدائمة.واختاره النووي, وابف باز, وابف عثيميف ,القديـ ف مات وعميو صياـ, صاـ مالنبي صمى الله عميو وسمـ قاؿ: " عف عائشة رضي الله عنيا أف ف " عنو وليُّو (رواه البخاري ومسمـ). أمر لكف ليس لموجوب, قاؿ ابف عثيميف في كتابو الشرح وىذا الممتع: " فمو قاؿ قائؿ: إف قولو صمى الله عميو وسمـ: صاـ عنو وليو. أمر فما الذي صرفو عف الوجوب؟ فالجواب: صرفو عف الوجوب قول و تعالى: " وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " (الأنعاـ:064) ,ولو قمنا: بوجوب قضاء الصوـ عف الميت لزـ مف عدـ قضائو أف تحمؿ وازرةٌ وزر أخرى, وىذا خلبؼ ما جاء بو القرآف ". :ملاحظات 0- الولي الذي يقضي الصياـ عف الميتىو وارثو ؛ لقولو تعالى: " وَأُوْلُواْ الأَرْحَاـِ بَعْضُيُـْ أَ وْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِفَّ اللهَ بِكُؿّْ شَىْءٍ عَمِيـٌ " (الأنفاؿ:75.) أف امرأة جاءت إلى النبي صمى الله عميو وسمـ فقالت: وعف ابف عباس رضي الله عنيما إنو كاف عمى أميا صوـ شير أفأقضيو عنيا؟ فقاؿ: لو كاف عمى أمؾ ديف أكنت قاضيتو؟ " : فديف الله أحؽ أف يقضىقالت: نعـ, قاؿ (رواه مسمـ). يشرع لأوليائيما" : رحمو الله ابف بازالشيخ اؿ وق -وىـ الأقرباء -القضاء عنيما؛ لقوؿ النبي ) متفؽ عمى صحتو, فإف لـ مف مات وعميو صياـ صاـ عنو وليوصمى الله عميو وسمـ: ( سكيف نصؼ صاع, ومقداره يتيسر مف يصوـ عنيما, أطعـ عنيما مف تركتيما عف كؿ يوـ م كيمو ونصؼ عمى سبيؿ التقدير ومف لـ يكف لو تركة يمكف الإطعاـ منيا فلب شيء عميو؛ ". لقوؿ الله عز وجؿ: لاَ يُكَمّْؼُ المَّوُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَيَا, وقولو سبحانو: فَاتَّقُوا المَّوَ مَا اسْتَطَعْتُـْ يستحب لوليو أف يقضيو فإف لـ " : تابو الشرح الممتعرحمو الله في ك ابف عثيميف الشيخ قاؿو ".يفعؿ, قمنا: أطعـ عف كؿ يوـ مسكيناً 2- اختمؼ أىؿ العمـفي جواز صوـ غير الولي (أي مسمـ حتى ولو لـ يكف قريباً) عف الميت, وأجاز الإماـ النووي رحمو الله أف يصوـ غير الولي لكف شريطة إذف الولي, فقاؿ في شرح صحيح مسمـ: " ولو صاـ عنو أجنبي إف كاف بإذف الولي صح, وا لا فلب في الأصح".

عدد الصفحات ١٠٨

018 الإماـ الجوازورجح ابف قدامة المقدسي الحنبمي والإماـ والقاضي أبو يعمى الحنبمي البخاري وابف عثيميف وغيرىـ. شيخ الإسلبـ ابف تيمية وأكثر الحنابمةو مـ شبيو بالديف, والديف يصح قضاؤه مف ووجو ترجيح ىذا القوؿ أف النبي صمى الله عميو وس أحد, وا نما ذكر الولي لكونو الغالب, ولأف الراجح جواز ىبة ثواب العبادات البدنية يّْ أ ليس ىناؾ ما يمنع أف يصوـ أي أحد غير الورثة عف الميت.أنو عمى ذلؾ فينبني, لمموتى بيفوقد ابف حجر العسقلبني الحافظ وفي جواز أف يصوـ غير ,الخلبؼ في المراد بالولي " كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري, فقاؿ: الولي عف الميت في اخْتَمَؼَ الْمُجِيزُوفَ فِي ِوِ وَلِيُّوُ فَقِيؿَ كُؿُّ قَرِيبٍ, وَقِيؿَ: الْوَارِثُ خَاصَّةً. وقِيؿَ: عَصَبَتُوُ, وَالأَْوَّؿُ أَرْجَحُ , الْمُرَادِ بِقَوْل , وَيَرُدُّ الثَّالِثُ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْ عَفْ نَذْرِ أُمّْيَا.وَالثَّانِي قَرِيبٌ قَاؿَ: نَّيَا عِبَادَةٌ وَاخْتَمَفُوا ىَؿْ يَخْتَصُّ ذَلِؾَ بِالْوَلِيّْ لأَِفَّ الأَْصْؿَ عَدَـُ النّْيَابَةِ فِي الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَلأَِ , فَكَذَلِؾَ فِي الْمَوْتِ إلاَّ مَا وَرَدَ بَةُ فِي الْحَيَاةِ يَا النّْيَالاَ يَدْخُمُ ِيؿُ , فَيَقْتَصِرُ عَمَى مَا وَرَدَ فِيوِ الدَّل .صْؿِ وَىَذَا ىُوَ الرَّاجِحُ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَمَى الأَْ وُ أَجْزَأَ, وَقِيؿَ: يَصِحُّ اسْتِقْلبَؿُ الأَْجْنَبِيّْ وَقِيؿَ: لاَ يَخْتَصُّ بِالْوَلِيّْ, فَمَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيِّا بِأَفْ يَصُوـَ عَنْ ِبَ. ِكَوْنِوِ الْغَال بِذَلِؾَ وَذَكَرَ الْوَلِيَّ ل وَظَاىِرُ صَنِيعِ الْبُخَارِيّْ اخْتِيَارُ ىَذَا الأَْخِيرِ, وَبِوِ جَزَـَ أَبُو الطَّيّْبِ الطَّبَرِيُّ, وَقَوَّاهُ بِتَشْبِييِوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ ذَلِؾَ بِالدَّيْفِ, وَالدَّيْفُ لاَ يَخْتَصُّ بِالْقَرِيبِ ". وشبّو النبي صمى الله في كتابو مجموع الفتاوى ما مفاده: "وقاؿ شيخ الإسلبـ ابف تيمية , والدَّيف يصحّ قضاؤه مف كؿ أحد , فدؿ عمى أنو وف عمى الميتعميو وسمـ ذلؾ بالدَّيف يك ". عؿ ذلؾ مف كؿ أحد لا يختص ذلؾ بالولديجوز أف يف وأفتى الشيخ ابف عثيميف رحمو الله بجواز أف يصوـ عف الميت أي أحد غير الورثة, فقاؿ: إذا كاف رجؿ قد أفطر في رمضاف لسفر أو لمرض ثـ عافاه الله مف المرض ولـ يصـ " أباه, أو أمو, أو ابنتو, القضاء الذي عميو ثـ مات, فإف وليو يصوـ عنو, سواء كاف ابنو, أو , وا ف لـ يقـ أحد بالصياـ وا ف تبرع أحد غير الورثة فلب حرج أيضاً الميـ أف يكوف مف الورثة, عنو فإنو يطعـ مف تركتو لكؿ يوـ مسكيناً ". 3- في حالة الإطعاـ يكوف عمى الوارث إخراج الفدية عف الميت مف تركتو, وتنتقؿ الفدية مف ذمة الميت إلى ذمة الوار ث, فإف لـ تكف لمميت تركة جاز لمولي, بؿ وللؤجنبي أيضاً , ولو مف غير إذف, إخرا ج الفدية عف الميت مف مالو الخاص؛ لأنو مف قبيؿ وفاء الديف عف غيره,

عدد الصفحات ١٠٩

019 ف شاء الله غفرىا وعفا , فإالميت تبقى الفدية معمقة بذمتو أحد عف فإف لـ يؼِ وىو صحيح عنو برحمتو. حكم من مات وىو عميو كفارة جماع ؟المسألة السادسة: ما عميو صياـ شيريف متتابعيف فإف لـ يجدرقبة (وىي غير موجودة) فإف لـ عتؽ كفارة الجماع يستطع عميو إطعاـ ستيف مسكيناً. باتفاؽ فلب شيء عميو, ولا يجب الإطعاـ عنو, وىذا حتى مات فمف عجز عف كفارة الجماع .أصحاب المذاىب الأربعة مات ولـ يصـ ولـ يطعـ مع القدرة عمى ذلؾ, يرد ىنا نفس الخلبؼ في المسألة السابقة, إذاأما مف تركتو وا ف تبرع بيا أحد أوليائو أو غيرىـ فلب فعمى قوؿ الجميور يُطعـ عنو ستيف مسكيناً حرج في ذلؾ؛ إذ إنو ديف في ذمتو ويجوز أف يسد الديف عف الميت أي أحد. , وعميو فتوى النووي, وابف باز, وابف عثيميفالإماـ اختاره الذي لقديـقوؿ الشافعي في اوعمى .يُطعَـ عنو ستيف مسكيناً , فإف لـ يفعؿ وليو يصوـ عنوالمجنة الدائمة, ومن الجدير بالذكر ىنالب أنو إذا رغب الورثة أو غيرىـ بصياـ الشيريف المتتابعيف عف الميت, ف يوأف يصوميا شخص واحد حتى يصدؽ عم حد, بؿ يشترطعمى أكثر مف واالصياـ يجوز تقسيـ أنو صاـ شيريف متتابعيف . أما في كفارة الظيار ونحوىا في كتابو الشرح الممتع: " قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو الله –ككفارة الجماع-فلب يمكف أف يقتسـ الورثة الصوـ لاشتراط التتابع؛ ولأف كؿ واحد منيـ لـ يصـ شيريف صاـ الثاني ثلبثة أياـ ف. وقد يقوؿ قائؿ: يمكف بأف يصوـ واحد ثلبثة أياـ, وا ذا أفطر متتابعي فيجاب بأنو لا يصدؽ عمى واحد منيـ أنو صاـ شيريف متتابعيف, وعميو حتى تتـ؟ وىمـ جرّا فنقوؿ: إذا وجب عمى الميت صياـ شيريف متتابعيف, فإما أف ينتدب لو واحد مف الورثة ". ف يطعموا عف كؿ يوـ مسكيناً ا ما أويصوميا, و ولا يجوز أف يشترؾ في صياـ الكفارة الواحدة أكثر مف واحد , وجاء في فتاوى المجنة الدائمة: " د ".وا نما المشروع أف يتولى الكفارة الواحدة شخص واح

عدد الصفحات ١١٠

001 : ىل يجوز لأحد أولياء المريض مرضاً لا يرجى برؤه أن يصوم عنو حال السابعةالمسألة تو؟حيا عميو , وا نما فلب صياـ عميو ولا قضاء (لا يشفى منو) برؤهلا يرجى مرضاً مريضاً المسمـ إذا كاف اتفاؽ الأئمة لا يجوز أف يصوـ عنو أحد حاؿ حياتو ب, و يوـ مسكيناً يطعـ مكاف كؿ الفدية ف خرجيا أ ,وا ذا مات المريض الذي لا يرجى برؤه قبؿ إخراجو الفدية. الأربعة وأكثر أىؿ العمـ مفالورثة مف التركة قبؿ توزيع الإرث, وا ف لـ يكف لمميت تركة يجوز للؤولياء أو لغيرىـ إخراجيا أمواليـ عف الميت. : ىل يجوز لمن يقضي أيام من رمضان أن يقطع صيامو ويفطر دون عذر؟الثامنة مسألةال ولا يجوز لو أف ياـالص , فإنو يمزمو إتماـأياـ مف رمضاف قضاءصياـ إذا شرع الإنساف في .يقطعو إلا لعذرٍ شرعي, وىذا باتفاؽ المذاىب الفقيية الأربعة فإف قطع صيامو لعذر فلب حرج, أما لو قطع بدوف عذر فإنو يأثـ لقطعو لمعبادة الواجبة وتلبعبو بيا؛ ولذا عميو التوبة إلى الله تعالى والاستغفار, وعمى الحالتيف أفطر بعذر أـ بدوف عذر فإف عميو قضاء يوـ واحد فقط, ولا كفارة عميو , و ىذا عمى قوؿ جميور العمماء. لصائمإذا أفطر ا :التاسعة مسألةال فيل عميو قضاء؟في صيام التطوع أفطر فلب قضاء يستحب لو إكماؿ صومو, فإذا يصوـ يوماً تطوعاً لله تعالى المسمـإذا كاف , عميو سواءً كاف إفطاره بعذر أو بغير عذر و الأفضؿ ألا يفطر إلا لعذر أو سبب. وذلؾ لأف القضاء مزـ المفطر في صياـ التطوع بالقضاء ولكف يستحب لو ذلؾ إف شاء؛ فلب يُ , وىذا مذىب الشافعية واجباً, لـ يكف القضاء واجباً المقضي عنو يتبع المقضي عنو, فإذا لـ يكف المجنة الدائمة. واختاره ابف باز, وابف عثيميف, وعميو فتوى ,والحنابمة :استدلوا بعدة أدلة عمى ذلؾ, منياو أ - حديث عَائِشَةَ يْوِ وَسَمَّـَ عَمَ دَخَؿَ عَمَيَّ النَّبِيُّ صَمَّى المَّوُ " : , قَالَتْ رضي الله عنيا أُـّْ الْمُؤْمِنِيفَ , ثُـَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ ,: فَإِنّْي إِذَفْ صَائِـٌ , قَاؿَ لاَ , فَقُمْنَا: ؟ ىَؿْ عِنْدَكُـْ شَيْءٌ : , فَقَاؿَ ذَاتَ يَوْـٍ حْتُ : " أَرِينِيوِ فَمَقَدْ أَصْبَ , فَقَاؿَ (تمر يخمط بسمف وأقط) فَقُمْنَا: يَا رَسُوؿَ المَّوِ, أُىْدِيَ لَنَا حَيْسٌ " فَأَكَؿَ صَائِمًا, (رواه مسمـ).

عدد الصفحات ١١١

000 ب - حديث بنت أبي طالب رضي الله عنيا, أُـّْ ىَانِئٍ يْوِ وَسَمَّـَ دَخَؿَ أَفَّ رَسُوؿَ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَ , , فَقَالَتْ: يَا رَسُوؿَ المَّوِ, أَمَا إِنّْي كُنْتُ صَائِمَةً , ثُـَّ نَاوَلَيَا فَشَرِبَتْ , فَشَرِبَ , فَدَعَا بِشَرَابٍ اعَمَيْيَ اءَ , إِفْ شَاءَ صَاـَ, وَا ِفْ شَ الْمُتَطَوّْعُ أَمِيرُ نَفْسِوِ الصَّائِـُ : "فَقَاؿَ رَسُوؿُ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ "أَفْطَرَ (رواه أحمد والترمذي وصححو الألباني). : " الصائـ المتطوع أميف نفسو ...".أخرى وفي رواية أف وفي رواية أخرى: يابنت أبي طالب رضي الله عن أُـّْ ىَانِئٍ لَمَّا كَافَ يَوْـُ الْفَتْحِ " , قَالَتْ: فَتْحِ مَكَّةَ, جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَمَسَتْ عَفْ يَسَارِ رَسُوؿِ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ وَأُـُّ ىَانِئٍ عَفْ يَمِينِوِ . قَالَتْ: فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيوِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْوُ فَشَرِبَ مِنْوُ , ثُـَّ نَاوَلَوُ أُـَّ ىَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْوُ . فَقَالَتْ : يَا رَسُوؿَ المَّوِ : لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً . فَ قَاؿَ لَيَا : أَكُنْتِ تَقْضِيفَ شَيْئًا ؟ قَالَتْ: لاَ. قَاؿَ : فَلبَ يَضُرُّؾِ إِفْ كَافَ تَطَوُّعًا " (رواه أبو داود وصححو الألباني). " أف النبي صمى الله عميو وسمـ قاؿ لأـ ىانئ: وفي رواية أخرى: إِفْ كَافَ قَضَاءً مِفْ رَمَضَافَ, فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَوُ, وَا ِفْ كَافَ تَطَوُّعًا, فَإِفْ شِئْتِ فَاقْضِي, وَا ِفْ شِئْتِ فَلبَ تَقْضِي " (رواه أحمد والنسائي وصححو الألباني). ت - حديث وىب بف عبد الله رضي الله عنو أَبِي جُحَيْفَةَ يْوِ وَسَمَّـَ قَاؿَ: " آخَى النَّبِيُّ صَمَّى المَّوُ عَمَ , ـَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذّْلَةً, فَقَاؿَ لَيَا: مَا فَزَارَ سَمْمَافُ أَبَا الدَّرْدَاءِ, فَرَأَى أُ :بَيْفَ سَمْمَافَ, وَأَبِي الدَّرْدَاءِ َعَامًا, ؟ قَالَتْ: أَخُوؾَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَوُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا, فَجَاءَ أَبُو الدَّ شَأْنُؾِ رْدَاءِ فَصَنَعَ لَوُ ط , ذَىَبَ : فَأَكَؿَ, فَمَمَّا كَافَ المَّيْؿُ , قَاؿَ ا أَنَا بِآكِؿٍ حَتَّى تَأْكُؿَ : مَ إِنّْي صَائِـٌ, قَاؿَ فَقَاؿَ: كُؿْ, قَاؿَ: فَ مَّا كَافَ مِفْ آخِرِ المَّيْؿِ, قَاؿَ , فَمَ , فَقَاؿَ: نَـْ , فَنَاـَ ثُـَّ ذَىَبَ يَقُوـُ : نَـْ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُوـُ, قَاؿَ إِفَّ لِرَبّْؾَ عَمَيْؾَ حَقِّا, وَلِنَفْسِؾَ عَمَيْؾَ حَقِّا, وَلأَِىْمِؾَ : فَ فَصَمَّيَا, فَقَاؿَ لَوُ سَمْمَافُ : قُـْ الآْ سَمْمَافُ , فَقَاؿَ , فَذَكَرَ ذَلِؾَ لَوُ عَمَيْؾَ حَقِّا, فَأَعْطِ كُؿَّ ذِي حَؽ حَقَّوُ, فَأَتَى النَّبِيَّ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ بِيُّ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ: صَدَؽَ سَمْمَافُ النَّ " (رواه البخاري). سمماف عمى فعمو مع أبي أقر النبيّ صمى الله عميو وسمـ وجو الدلالة في ىذا الحديث أف الدرداء, ولـ يأمر أبا الدرداء بالقضاء.

عدد الصفحات ١١٢

002 من ترك الصيام زمن كفره، ولكن : عممنا أن الكافر لا يمزم بقضاء ما فاتو من العاشرةالمسألة مزم بالقضاء؟لعدة سنين، ثم تاب الله تعالى عميو، ىل يُ من المسممين تكاسلاً وتقصيراً الصيام اختمؼ العمماء في ىذه المسألة عمى قوليف: القول الأول:الإماـ ابف عبد البر المالكي وقد حكى وذلؾ باتفاؽ الأئمة الأربعة, عميو القضاء, ابف الشيخ عمى ذلؾ, وبو أفتىالإجماع , وعميو فتوى المجنة الدائمة.باز فديةوينبغي الإشارة ىنا إلى أنو يمزـ تارؾ الصياـ تكاسلبً دوف عذر, بالإضافة إلى القضاء, ب تأخير قضاء رمضاف حتى دخوؿ رمضاف آخر كما سبؽ أف بينا, وىذا مذىب الجميور مف .والحنابمة, , والشافعيةالمالكية حظة:ملاأفتى الشيخ ابف باز والمجنة الدائمة أنو إذا كاف تارؾ الصياـ لا يصمي, فإف عميو التوبة عمى الله تعالى, فالتائب مف الذنب كمف لا ذنب لو, وليس عميو قضاء الصوـ ولا الصلبة؛ .الذي لا يصمي كافر, والتوبة تجب ما قبميالأف إذا كانت لا تصمي ت لا تصمي ولا تصوـ, فأجاب: " سئؿ الشيخ ابف باز رحمو الله عف امرأة كان عمييا التوبة, التوبة مما تركت مف الصلبة والصوـ يكفي, أما إف كانت تصمي, ولكف تركت ". الصياـ فعمييا القضاء عما مضى القول الثاني:أفتى بو ابف تيمية, و شيخ الإسلبـ تاره , واخيمزمو القضاء, وىو مذىب الظاىريةلا .بف عثيميفاالشيخ سئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو الله عف مسمـ ترؾ الصياـ بدوف عذر مع التزامو ببقية الفرائض, ؛ لأف كؿ عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنساف الصحيح: أف القضاء لا يمزمو إف تابفأجاب: " , ولكف عميو ائو: فإف الله لا يقبميا منو, وعمى ىذا فلب فائدة مف قضتأخيرىا عف وقتيا بدوف عذر ". أف يتوب إلى الله عز وجؿ ويكثر مف العمؿ الصالح, ومف تاب تاب الله عميو

عدد الصفحات ١١٣