33 في كتابو مغنى المحتاج: "رحمو الله وقاؿ الخطيب الشربيني الشافعي حكمة صوـ يوـ تاسوعاء لمخالفة الييود فإنيـ يصوموف العاشر, مع عاشوراء الاحتياط لو لاحتماؿ الغمط في أوؿ الشير, و والاحتراز مف إفراده بالصوـ, كما في يوـ الجمعة, فاف لـ يُصـ معو تاسوعاء سُفّ أف يصوـ معو ". ةاستحباب صوـ الثلبثعمى "الإملبء"والحادي عشر, بؿ نصّ الشافعي في "الأـ" 5- صوم أكثر أيام شير شعبان فعف عائشة رضي الله تعالى عنيا قالت: " ما رأيت ف,يستحب إكثار الصياـ في شير شعبا رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ أكثر صياماً منو في شعباف " (رواه البخاري ومسمـ). , عَمَيْوِ وَسَمَّـَ عَفْ أَبِي سَمَمَةَ قَاؿَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ المَّوُ عَنْيَا عَفْ صِيَاـِ رَسُوؿِ المَّوِ صَمَّى المَّوُ و , وَلَـْ أَرَهُ صَائِمًا مِفْ شَيْرٍ رُ حَتَّى نَقُوؿَ قَدْ أَفْطَرَ , وَيُفْطِ صُوـُ حَتَّى نَقُوؿَ قَدْ صَاـَ كَافَ يَ " : فَقَالَتْ " وـُ شَعْبَافَ إِلا قَمِيلبً , كَافَ يَصُ كَافَ يَصُوـُ شَعْبَافَ كُمَّوُ , مِفْ صِيَامِوِ مِفْ شَعْبَافَ قَطُّ أَكْثَرَ ه مسمـ).(روا والحكمة مف استحباب إكثار الصياـ في شير شعباف جاءت في حديث أُسَامَة بْف زَيْدٍ رضي الله عنو الذي يقوؿ فيو: " قُمْت: يَا رَسُوؿ المَّو, لَـْ أَرَؾ تَصُوـُ مِفْ شَيْر مِفْ الشُّيُور مَا تَصُوـ مِفْ شَعْبَاف, قَاؿَ: ذَلِؾَ شَيْرٌ يَغْفُؿُ النَّاس عَنْ وُ بَيْفَ رَجَبٍ وَرَمَضَاف , وَىُوَ شَيْر تُرْفَعُ فِيوِ الأَعْمَاؿ إِلَى رَبّ الْعَالَمِيفَ , فَأُحِبُّ أَفْ يُرْفَعَ عَمَمِي وَأَنَا صَائِـٌ " (رواه أبو داود والنسائي وحسنو الألباني). يوم النصف من شعبان بصيام أو تخصيص ليمتو قيام ؟حكم تخصيص ما مسألة: تخصيص يوـ النصؼ مف شعباف بالصياـ لمف ليس لو عادة بصياـ الأياـ البيض أو إف ـ لمف ليس لو عادة بقياـ, اعتقاداً بأف لصياـ ىذا اليوـ تخصيص ليمة النصؼ مف شعباف بالقيا إذ لا يصح في فضؿ النصؼ مف شعباف ؛ كما قاؿ أكثر أىؿ العمـ) بدعة(أو لقياـ ليمتو فضيمة ؼ يفيو ضع الشأف حديث عف رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ, وكؿ ما ورد في ىذاولا صيامو في تعداده لأوجو البدع: " ومنيا في كتابو الاعتصاـ قاؿ الإماـ الشاطبي رحمو الله , أو موضوع التزاـ العبادات المعينة في أوقات معينة لـ يوجد ليا ذلؾ التعييف في الشريعة, كالتزاـ صياـ يوـ مف شعباف وقياـ ليمتو ". النصؼ ؟ حكم الصيام بعد منتصف شير شعبان ما مسألة: إِذَا انْتَصَؼَ شَعْبَافُ فَلب " أبِي ىُرَيْرَةَ رضي الله عنو أَفَّ رَسُوؿَ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ قَاؿَ:عف " تَصُومُوا )(رواه أبو داود والترمذي وابف ماجو وصححو الألباني .
عدد الصفحات ٣٤34 حديث السابؽ تبعاً لاختلبفيـ في صحة ال صياـ بعد انتصاؼ شعباف,صحة الاختمؼ العمماء في في مفيومو, وذلؾ عمى قوليف:اختلبفيـ و :الأولالقول ابف قاؿ الحافظجواز الصياـ بعد منتصؼ شعباف, وىذا مذىب جميور العمماء. وَقَاؿَ جُمْيُورُ الْعُمَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْـُ " حجر العسقلبني في كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري: ".مُنْكَرٌ تَطَوُّعًا بَعْدَ النّْصْؼِ مِفْ شَعْبَافَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيوِ, وَقَاؿَ أَحْمَدُ وَابْفُ مَعِيفٍ إِنَّوُ ميو وسمـصمى الله ع, أف رسوؿ الله أبي ىريرة رضي الله عنوومما استدلوا بو حديث لاَ قاؿ: " "تَقَدَّمُوا رَمَضَافَ بِصَوْـِ يَوْـٍ وَلاَ يَوْمَيْفِ, إِلاَّ رَجُؿٌ كَافَ يَصُوـُ صَوْمًا فَمْيَصُمْوُ ـ).رواه البخاري ومسم( الثانيالقول الشافعية وبعض الحنابمة, واختاره : كراىة الصياـ بعد منتصؼ شعباف, وىذا مذىب .ميما الله تعالىرح ابف عثيميفالشيخ ابف باز, و الشيخ الْقَارِي الملب عمي قَاؿَ ف, والحكمة مف ىذا النيي أف تتابع الصياـ قد يضعؼ عف صياـ رمضا وَالنَّيْيُ لِمتَّنْزِيوِ, رَحْمَةً عَمَى الأُمَّةِ أَفْ يَضْعُفُوا عَفْ حَؽّْ الْقِيَاـِ في كتابو مرقاة المفاتيح: " رحمو الله شَاطِ. وَأَمَّا مَفْ صَاـَ شَعْبَافَ كُمَّوُ فَيَتَعَوَّدُ بِالصَّوْـِ وَيَزُوؿُ عَنْوُ الْكُمْفَةُ بِصِيَاـِ رَمَضَافَ عَمَى وَجْوِ النَّ ". :الحالات التالية ةستثنى مف الكراىيو , كمف يصوـ يوماً ويفطر ولو انتصؼ شعباف فيجوز لو أف يصوـ مف اعتاد أف يصوـ: الأولى صمى الله , أف رسوؿ الله أبي ىريرة رضي الله عنو فعف ,يوماً أو يصوـ يومي الاثنيف والخميس " لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَافَ بِصَوْـِ يَوْـٍ وَلاَ يَوْمَيْفِ, إِلاَّ رَجُؿٌ كَافَ يَصُوـُ صَوْمًا فَمْيَصُمْوُ قاؿ: " عميو وسمـ ـ).رواه البخاري ومسم( فعف , لله صمى الله عميو وسمـمف أراد أف يصوـ معظـ شعباف كما كاف يفعؿ رسوؿ ا: الثانية عائشة رضي الله تعالى عنيا قالت: " ما رأيت رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ أكثر صياماً منو في شعباف " (رواه البخاري ومسمـ). .مف كاف عميو قضاء أو صوـ واجب, فلب خلبؼ في وجوب صومو ولو انتصؼ شعباف :الثالثة 6- صيام يومي الاثنين والخميس ا: عف أسامة بف زيد رضي الله عنيمحب لممسمـ أف يواظب عمى صياـ الاثنيف والخميس, فيست أف النبي صمى الله عميو وسمـ كاف يصوـ يوـ الاثنيف والخميس, فسُئِؿَ عف ذلؾ, فقاؿ: إف " أعماؿ العباد تُعرض يوـ الاثنيف والخميس, وأحب أف يُعرَضَ عممي وأنا صائـ (رواه أحمد وأبو داود صححو الألباني).و
عدد الصفحات ٣٥35 كاف رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ يتحرى صوـ الاثنيف " قالت: رضي الله عنيا عف عائشةو " والخميس .(رواه الترمذي والنسائي وابف ماجو وصححو الألباني) أف رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ سئؿ عف صوـ الاثنيف فقاؿ: و, عف أبي قتادة رضي الله عنو " يو أنزؿ عميفيو ولدت, وف (رواه مسمـ). 7- صيام ثلاثة أيام من كل شير عَفْ صياـ ثلبثة أياـ مف كؿ شير, فيسف لممسمـ أف يحرص عمى أَبِي ىُرَيْرَةَ رَضِيَ المَّوُ عَنْوُ, ِيمِي صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ بِثَلبَثٍ قَاؿَ: " :أَوْصَانِي خَم صِيَاـِ ثَلبَثَةِ أَيَّاـٍ مِفْ كُؿّْ شَيْرٍ, وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى, وَأَفْ أُوتِرَ قَبْؿَ أَفْ أَنَاـَ " (رواه البخاري ومسمـ) . وعف مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ أَنَّيَا , سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُوؿُ المَّوِ صَمَّى " أَكَافَ :زَوْجَ النَّبِيّْ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ ", قَالَتْ: "نَعَـْ", فَقُمْتُ لَيَا: "مِفْ أَيّْ أَيَّاـِ الشَّيْرِ المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ يَصُوـُ مِفْ كُؿّْ شَيْرٍ ثَلبَثَةَ أَيَّاـٍ ؟ :كَافَ يَصُوـُ ", قَالَتْ لَـْ يَكُفْ يُبَالِي مِفْ أَيّْ أَيَّاـِ الشَّيْرِ يَصُوـُ " (رواه مسمـ). عَفْ و جَرِيرِ بْفِ عَبْدِ المَّوِ : ", عَفِ النَّبِيّْ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ, قَاؿَ رضي الله عنو صِيَاـُ ثَلبَثَةِ أَيَّاـٍ مِفْ كُؿّْ شَيْرٍ صِيَاـُ الدَّىْرِ, وَأَيَّاـُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلبَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ " (رواه النسائي وصححو الألباني). وتسمى أياـ َ عشرَ والخامسَ عشرَ الثالثَ عشرَ والرابع مف الشير اليجري بالأياـ البيض كما أسمفنا؛ لأف القمر في ليالييا يكوف بدراً فتبيضُ ليالييا بضوء القمر , وقيؿ: لأف القمر يطمع فييا مف أوليا إلى آخرىا . : "وعف أبي ذر رضي الله عنو قاؿ: قَاؿَ لِي رَسُوؿُ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِفَ الشَّيْرِ, فَصُـْ ثَلبَثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْ رَةَ, وَخَمْسَ عَشْرَةَ " (رواه الترمذي والنسائي وصححو الألباني ). ابف الشيخ التي يسف صياميا مف كؿ شير, قاؿ الأياـ الثلبثة تحديد الأمر واسع فيوعميو فإف يجوز للئنساف أف يصوـ في أوؿ الشير, أو وسطو, أو آخره, متتابعة, أو عثيميف رحمو الله: " كوف في الأياـ البيض الثلبثة وىي: ثلبثة عشر, وأربعة عشر,متفرقة, لكف الأفضؿ أف ت ".وخمسة عشر 8- صيام يوم وا فطار يوم (صيام داود عميو السلام يسف لممسمـ إف كاف قادراً عمى الصياـ أف يصوـ صياـ سيدنا داود عميو السلبـ, بأف يصوـ يوماً عف عبد الله بف عمرو رضي الله ف مع مراعاة عدـ صياـ الأياـ المنيي عف صياميا. ويفطر يوماً أحب الصلبة إلى الله صلبة داود عميو السلبـ, : "عنيما قاؿ: قاؿ النبي صمى الله عميو وسمـ
عدد الصفحات ٣٦36 وأحب الصياـ إلى الله صياـ داود: وكاف يناـ نصؼ الميؿ, ويقوـ ثمثو, ويناـ سدسو, ويصوـ يوماً " ويفطر يوماً )ر واه البخاري ومسمـ). رضي الله عنيما بف العاص عف عبد الله بف عمروف ى درجات الصياـ وأفضميا,وىذا الصياـ أعم أُخبر رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ أني أقوؿ: والله لأصومف النيار, ولأقومف الميؿ ما : " قاؿ عشت, فقمت لو: قد قمتو بأبي أنت وأمي قاؿ: فإنؾ لا تستطيع ذلؾ, فصـ وأفطر, وقـ ونـ, ثة أياـ, فإف الحسنة بعشر أمثاليا, وذلؾ مثؿ صياـ الدىر, قمت: إني أطيؽ وصـ مف الشير ثلب أفضؿ مف ذلؾ قاؿ: فصـ يوماً وأفطر يوميف, قمت: إني أطيؽ أفضؿ مف ذلؾ قاؿ: فصـ يوماً وأفطر يوماً, فذلؾ صياـ داود عميو السلبـ, وىو أفضؿ الصياـ, فقمت: إني أطيؽ أفضؿ مف " عميو وسمـ: لا أفضؿ مف ذلؾذلؾ, فقاؿ النبي صمى الله (رواه البخاري ومسمـ). مسألة: ىل يجوز لممرأة أن تصوم صيام التطوع بغير إذن زوجيا؟ وزوجيا حاضرٌ إلا بإذنو(أي صياـ تطوع) لا يجوز لممرأة أف تصوـ نفلبً , لحديث أبي ىريرة رضي الله عنو, أف النبي صمى الله عميو وسمـ قاؿ: " لا يَحِؿُّ لِمْ مَرْأَةِ أَفْ تَصُوـَ وَزَوْجُيَا شَاىِدٌ إِلا بِإِذْنِوِ " (رواه البخاري ومسمـ). ذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذف زوجيا, فمو أف يفطرىا إذا احتاج وبناء عمى ىذه المسألة إ .المذاىب الفقيية الأربعة أصحاب إلى ذلؾ, وىذا باتفاؽ واجب عمى الفور, فلب افي كؿ الأياـ, وحقو مني وبزوجتمزوج حؽ الاستمتاع لوسبب ىذا أف عنيا فصوميا التطوع جائز بلب اً فإذا كاف زوجيا غائبىذا الحؽ بتطوع منيا بدوف إذنو, يفوت النيي. سببزواؿ مفيوـ الحديث السابؽ ولخلبؼ, ل ى قوؿ عموينبغي الإشارة ىنا إلى أنو لو صامت المرأة بغير إذف زوجيا صح صوميا مع الحرمة صحّ مع الحرمة عند ولو صامت المرأة بغير إذف زوجيا جاء في الموسوعة الفقيية: " الجميور. , إلاّ أفّ الشّافعيّة خصّوا الحرمة بما يتكرّر عند الحنفيّة, والكراىة التّحريميّة جميور الفقياء , إلاّ إف غير إذنوة مف شوّاؿ فميا صوميا بصومو, أمّا ما لا يتكرّر صومو كعرفة وعاشوراء وستّ ". ولا تحتاج المرأة إلى إذف الزّوج إذا كاف غائباً , لمفيوـ الحديث ولزواؿ معنى النّييا, منعي ملاحظة:مسألة استئذاف المرأة زوجيا لمصياـ, يكوف فقط في صياـ التطوع, أما في صياـ وجاء حديث رمضاف, فتصوـ ولو لـ يأذف ليا؛ لأنو لا طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ, زوجيا في صياـ رمضاف, فعف أبي ىريرة صحيح صريح يدؿ عمى أنو لا يمزـ المرأة أف تستأذف
عدد الصفحات ٣٧37 لا تَصُوـُ الْمَرْأَةُ وَبَعْمُيَا شَاىِدٌ إِلا بِإِذْنِوِ غَيْرَ " رضي الله عنو, أف النبي صمى الله عميو وسمـ قاؿ " رَمَضَافَ ني)(رواه أبو داود والترمذي وصححو الألبا . وه:ثالثاً: الصيام المكر 1- صوم الدىر الصياـ, فيصوـ كؿ يوـ المسمـ يسردوىو أف –باستثناء الأياـ المنيي عنيا- دوف أف يفطر, اختاره , و بعض الحنابمةوقوؿ لممالكية, وقوؿ لمشافعية, و و مذىب الحنفية,, ىذا عند وىو مكروه ؛المجنة الدائمة بووأفتت ,الشوكانيابف القيـ, و و ,ابف تيميةشيخ الإسلبـ لأنو يضعؼ الصائـ عف الفرائض والواجبات وعف الكسب الذي لا بد منو؛ ولأنو يصير العبادة عادةً وطبعاً, ومبنى العبادة عمى مخالفة العادة. عف عبد الله بف عمرو بف العاص رضي الله عنيما, أف رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ قاؿ: مَفْ صَاـَ الأَْبَد لاَ صَاـَ " " ).مسمـو رواه البخاري( كَيْؼَ بِمَفْ " عف عمر بف الخطاب رضي الله عنو أنو سأؿ رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ : و " يَصُوـُ الدَّىْرَ كُمَّوُ ؟ قَاؿَ : لاَ صَاـَ وَلاَ أَفْطَرَ رواه مسمـ( (. لله عنو قاؿف أنس بف مالؾ رضي اوع : " جَاءَ ثَلبثُ رَىطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزوَاجِ النَّبِيّْ صَمَّى المَّوُ عَمَيوِ وَسَمَّـَ يَسأَلُوفَ عَف عِبَادَةِ النَّبِيّْ صَمَّى المَّوُ عَمَيوِ وَسَمَّـَ , فَمَمَّا أُخبِرُوا كَأَنَّيُـ تَقَالُّوىَا , فَقَالًوا : وأَيفَ نَحفُ مِفَ النَّبِيّْ صَمَّى المَّوُ عَمَيوِ وَسَمَّـَ ؟ قَد غَفَرَ المَّوُ لَوُ مَا تَقَدَّـَ مِف ذَنبِوِ وَمَا تَأَخَّرَ , قَاؿَ أَحَدُىُـ : أَمَّا أَنَا فَإِنّْي أُصَمّْي الَّميؿَ أَبَدًا , وَقَاؿَ آخَرُ : أَنَا أَصُوـُ الدَّىرَ وَلاَ أُفطِرُ , وَقَاؿَ آخَرُ : أَنَ ا أَعتَزِ ؿُ النّْسَاءَ فَلبَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا , فَجَاءَ رَسُوؿُ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيوِ وَسَمَّـَ فَقَاؿَ : أَنتُـُ الَّذِيفَ ق مُتُـ كَذَا وَكَذَا ؟ ِنّْي لأََخشَاكُـ لمَّوِ وَأَتقَاكُـ لَو , لَكِنّْي أَصُوـُ وَأُفطِرُ , وَأُصَمّْي وَأَر أَمَا وَالمَّوِ إ قُدُ , وَأَتَزَوَّجُ النّْسَاءَ , فَمَف رَغِبَ عَف سُنَّتِي فَمَيسَ مِنّْي " (رواه البخاري ومسمـ). رضي الله عنيما بف العاص عبد الله بف عمروديث حالأدلة عمى كراىة صوـ الدىر مف و -لذي ذكرناه سابقاً ا -" :ويقوؿ فيو أُخبر رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ أني أقوؿ: والله لأصومف النيار, ولأقومف الميؿ ما عشت, فقمت لو: قد قمتو بأبي أنت وأمي قاؿ: فإنؾ لا تستطيع ذلؾ, فصـ وأفطر, وقـ ونـ, وصـ مف الشير ثلبثة أياـ, فإف الحسنة بعشر أمثاليا, وذلؾ مثؿ صياـ ضؿ مف ذلؾ قاؿ: فصـ يوماً وأفطر يوميف, قمت: إني أطيؽ أفضؿ الدىر, قمت: إني أطيؽ أف
عدد الصفحات ٣٨38 مف ذلؾ قاؿ: فصـ يوماً وأفطر يوماً, فذلؾ صياـ داود عميو السلبـ, وىو أفضؿ الصياـ, فقمت "إني أطيؽ أفضؿ مف ذلؾ, فقاؿ النبي صمى الله عميو وسمـ: لا أفضؿ مف ذلؾ(رواه البخاري ومسمـ). 2- صوم الوصال , الجميور مف الحنفيةوىو أف يصوـ المسمـ يوميف فلب يأكؿ بينيما شيئاً, وىو مكروه عند وعميو أكثرُ أىؿ العمـ. ,ووجو عند الشافعية ,والحنابمة ,والمالكية يي النبي ن وقاؿ الشافعية في الأصح مف مذىبيـ كما بيف الإماـ النووي واختار ابف عثيميف أف .لتحريـامف باب ف صوـ الوصاؿع صمى الله عميو وسمـ المسمميف , وكاف الله تعالى يعطيو القوة عمى ذلؾ, وقد كاف النبي صمى الله عميو وسمـ يواصؿ الصياـ ولكنو نيى أمتو عف ذلؾ شفقة عمييـ, ورحمة بيـ . فعَفْ أَبِي ىُرَيْرَةَ رَضِيَ المَّوُ عَنْوُ قَاؿَ: قَاؿَ النَّبِيُّ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ: " ِنّْي لَسْتُ مِثْمَكُـْ, إِنّْي أَبِيتُ ِنَّؾَ تُوَاصِؿُ. قَاؿَ: إ لا تُوَاصِمُوا. قَالُوا: إ يُطْعِمُنِي رَبّْي وَيَسْقِينِي " (رواه البخاري ومسمـ) . يؤتى بطعاـ وشراب مف عند وحديث السابؽ, فمنيـ مف قاؿ أنال بياف معنىواختمؼ العمماء في ومنيـ مف قاؿ أنو يشغمو صمى الله عميو وسمـ ذكر الله تعالى والتفكر في عظمتو الله كرامة لو, ومنيـ مف قاؿ أف الله يجعؿ فيو قوة الطاعـ والاستغراؽ في مناجاتو عف الطعاـ والشراب, وأخذ بيذا ,الحافظ ابف حجر العسقلبني في فتح الباري كما ذكر ورجح ذلؾ الجميور, والشارب القوؿ الإماـ النووي كما ذكر في شرح صحيح مسمـ. 3- صيام يوم عرفة لمحاج فقد كاف ىدي النبي , وىذا مذىب جميور أىؿ العمـ,ويكره لو ذلؾ لا يستحب لمحاج صياـ عرفة صمى الله عميو وسمـ وخمفائو الراشديف الفطر يوـ عرفة , فعف أـ الفضؿ بنت الحارث رضي الله عنيما: " أنيا أرسمت إلى النبي صمى الله عميو وسمـ بقدح لبف, وىو واقؼٌ عمى بعيره بعرفة, فشرب " (رواه البخاري ومسمـ). حججت مع النبي " عف صوـ يوـ عرفة بعرفة, فقاؿ: عبد الله بف عمر رضي الله عنيما وسئؿ ع عمر فمـ يصمو, ومع عثماف فمـ صمى الله عميو وسمـ فمـ يصمو, ومع أبي بكر فمـ يصمو, وم " يصمو, وأنا لا أصومو, ولا آمر بصومو, ولا أنيي عنو ).رواه أحمد والترمذي وصححو الألباني( ف موالأفضؿ لمحاج أف يفطر يوـ عرفة اقتداء بالنبي صمى الله عميو وسمـ وخمفائو, ولما فيو .العظيـ عمى الدعاء والذكر في ىذا الموقؼالتقوية
عدد الصفحات ٣٩39 4- إفراد يوم الجمعة بالصيام: يكره إفراد يوـ الجمعة بالصوـ إذا صامو المسمـ لخصوصيتو, أما إذا صامو لموافقتو عادة جاز لو ذلؾ, مثؿ: مف يصوـ يومًا ويفطر يومًا فيوافؽ صومو يوـ الجمعة, وا ذا صاـ يوماً قبمو أو يوماً بعده جاز ذلؾ, و ىذا مذىب الشافعية, والحنابمة, وبعض الحنفية, واختاره ابف تيمية, و ابف القيـ, والشوكاني, و محمد الأميف الشنقيطي, و ابف باز, و ابف عثيميف, والمجنة الدائمة, وذلؾ للؤدلة التالية: أ - سألت جابرًا رضي الله عنو: نيى النبي صمى الله عميو " قاؿ: رحمو الله عف محمد بف عباد " وسمـ عف صوـ يوـ الجمعة؟ قاؿ: نعـ).لبخاري ومسمـا(رواه ب - لا يصومف " عف أبي ىريرة رضي الله عنو قاؿ: سمعت النبي صمى الله عميو وسمـ يقوؿ: " أحدكـ يوـ الجمعة إلا يوماً قبمو أو بعده).البخاري ومسمـ(رواه ت - أف النبي صمى الله عميو وسمـ دخؿ عمييا يوـ : " عف جويرية بنت الحارث رضي الله عنيا ؟ قالت: اؿ: أصمتِ أمس؟ قالت: لا, قاؿ: تريديف أف تصومي غداً الجمعة وىي صائمة فق " لا, قاؿ: فأفطري (رواه البخاري). ث - لا تختصوا ليمة الجمعة " عف أبي ىريرة رضي الله عنو أف النبي صمى الله عميو وسمـ قاؿ: وـٍ بقياـٍ مف بيف الميالي, ولا تخصوا يوـ الجمعة بصياـٍ مف بيف الأياـ إلا أف يكوف في ص " يصومو أحدكـ .مسمـ)(رواه يستثنى مف النيي: ِمَفْ قاؿ ابف حجر العسقلبني في كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري: "و فْ لَوُ صَاـَ قَبْمو أَوْ بَعْده أَوْ اِتَّفَؽَ وُقُوعُوُ فِي أَيَّاـٍ لَوُ عَادَةٌ بِصَوْمِيَا كَمَفْ يَصُوـ أَيَّاـ الْبِيضِ أَوْ مَ فَوَافَؽَ يَوْـَ الْجُمْعَةِ, وَيُؤْخَذُ مِنْوُ جَوَازُ صَوْمِوِ أو يوـ عاشوراءكَيَوْـِ عَرَفَةَ ةٌ بِصَوْـِ يَوْـٍ مُعَيَّفٍ عَادَ لِمَفْ نَذَرَ يَوْـ قُدُوـ زَيْدٍ مَثَلبً أَوْ يَوْـ شِفَاء فُلبَفٍ ". ة قضاء عف يوـ رمضاف ولو يجوز لممسمـ أف يصوـ يوـ الجمعوأفتت المجنة الدائمة بانو: " ". منفرداً وخلاصة ما تقدم: إلا في حالات, وىي:جميور العمماء عمى قوؿ لجمعةايكره صياـ يوـ 0- مف كاف لو عادة بصياـ, كمف يصوـ يوماً ويفطر يوماً 2- مف صاـ يوماً قبمو أو يوماً بعده
عدد الصفحات ٤٠41 3- إف وافؽ يوماً يصومو المسمـ عادة, كيوـ عرفة أو عاشورا ء؛ لأنو يصوـ ىذا اليوـ ليس لأنو يوـ الجمعة, بؿ لأنو يوـ عرفة أو يوـ عاشوراء. 4- مف كاف عميو صياـ واجب كمف أراد قضاء ما أفطر في رمضاف أو نذر أف يصوـ في مناسبة معينة فوقعت في يوـ الجمعة, فيجوز لو الصياـ؛ لأنو لا يصوـ يوـ الجمعة تخصيصاً لو. فائدة: ة مف كراىة إفراد يوـ الجمعة بالصياـ, فقاؿ: كمشرح صحيح مسمـ الح ذكر الإماـ النووي في " قاؿ العمماء: و الحكمة في النيي عنو : أف يوـ الجمعة يوـ دعاء وذكر وعبادة مف الغسؿ والتبكير إلى الصلبة وانتظارىا وا ستماع الخطبة وا كثار الذكر بعدىا ... وغير ذلؾ مف العبادات في يوميا, فاستحب الفطر فيو, فيكوف أعوف لو عمى ىذه الوظائؼ وأدائيا بنشاط وانشراح ليا , والتذاذ بيا مف غير ممؿ ولا سآمة ... فإف قيؿ: لو كاف كذلؾ لـ يزؿ النيي والكراىة بصوـ قبمو أو بعده لبقاء المعنى, فالجواب: أنو يحصؿ لو بفضيمة الصوـ الذي قبمو أو بعده ما يجبر ما قد يحصؿ مف فتور أو تقصير في وظائؼ يوـ الجمعة بسبب صومو, فيذا ىو المعتمد في الحكمة في النيي عف إفراد صوـ الجمعة , وقيؿ: سببو خوؼ المبالغة في تعظيمو, بحيث يفتتف بو كما افتتف قوـ بالسبت, وىذا ضعيؼ منتقض بصلبة الجمعة وغيرىا مما ىو مش يور مف وظائؼ يوـ الجمعة وتعظيمو, وقيؿ: سبب النيي لئلب يعتقد وجوبو, وىذا ضعيؼ منتقض بيوـ الاثنيف فإنو يندب صومو ولا يمتفت إلى ىذا الاحتماؿ البعيد, و بيوـ عرفة ويوـ عاشوراء وغير ذلؾ , فالصواب ما قدمنا. والله أعمـ ". 5- إفراد يوم السبت بالصيام وـٍ قبمو أو بعده, اختمؼ إفراد يوـ السبت بالصوـ تطوعاً مف غير أف يكوف عادةً, ولا مقروناً بي فيو أىؿ العمـ عمى أقواؿ, منيا: القول الأول: يكره إفراد يوـ السبت بالصوـ ؛ وذلؾ لأف في إفراده بالصوـ تعظيماً لو فيحصؿ التشبو بالييود, وىذا قوؿ جماىير أىؿ العمـ مف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة في المعتمد عندىـ. فعف عبد الله بف بُسر قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ: " لا تَصُومُوا يَوْـَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ المَّوُ عَمَيْكُـْ , فَإِفْ لَـْ يَجِدْ أَ حَدُكُـْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ , أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَمْيَمْضُغْوُ " (رواه أبو داود والترمذي وابف ماجو وصححو الألبا ني).
عدد الصفحات ٤١40 ومعنى (لحاء عنبة): القشرة التي تكوف عمى حبة العنب, ويقصد بيذا الحديث أنو ينبغي عمى المسمـ أف يفطر في يوـ السبت حتى وا ف لـ يجد إلا قشرة حبة عنب أو عودة شجرة, وىذا يدلؿ عمى النيي عف الصياـ يوـ السبت. فٌ, وَمَعْنَى كَرَاىَتِوِ فِي ىَذَا أَفْ يَخُصَّ الرَّجُؿُ يَوْـَ ىَذَا حَدِيثٌ حَسَ رحمو الله: " الترمذيالإماـ وقَاؿَ .السَّبْتِ بِصِيَاـٍ لأَفَّ الْيَيُودَ تُعَظّْـُ يَوْـَ السَّبْتِ " القول الثاني:وجاء ىذا القوؿ يجوز صوـ يوـ السبت مطمقاً سواء كاف مفرداً أـ مقروناً بغيره, , العسقلبني , وابف حجرةابف تيمي شيخ الإسلبـ واختاره الطحاوي,في رواية عف أحمد, ورجحو وذلؾ لبقاء إباحة التطوع عمى أصميا, إذ لـ يصح عندىـ في النيي عف إفراد يوـ ؛وابف باز السبت بالصوـ حديثٌ يعتمد عميو. وقد لخص الشيخ ابف العثيميف مجموع في كتابو رحمو الله إفراد يوـ السبت بالصياـ عمى النحو التالي:فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف, فتاوى ورسائؿ الحاؿ الأولى: أف يكوف في فرضٍ, كرمضاف أَدَاءً, أو قضاءً, وكصياـ الكَفَّارَةِ, وبدؿ ىدي التَّمَتُّع, ونحو ذلؾ؛ فيذا لا بأس بو ما لـ يخصو بذلؾ مُعتَقِدًا أف لو مزية. ؛ فلب بأس بو.الحاؿ الثانية: أف يصوـ قبمو يوـ الجمعة ويوـ عاشوراءالحاؿ الثالثة: أف يُصَادِؼ صياـ أياـ مشروعة؛ كأياـ البيض, ويوـ عرفة, ،وستة أياـ مف شَوَّاؿ لمف صاـ رمضاف وتسع ذي الحجة؛ فلب بأس؛ لأنو لـ يصمو لأنو يوـ السبت, بؿ لأنو مف الأياـ التي يُشْرَع صوميا. كعادة مف يصوـ يومًا وَيُفْطِر يَوْمًا, فَيُصَادِؼ يوـ صومِوِ يوـ الحاؿ الرابعة: أف يُصادِؼ عادةً, السبت؛ فلب بأس بو, كما قاؿ النبي صمى الله عميو وسمـ لما نيى عف تقدـ رمضاف بصوـ يوـ أو يوميف: إلا رجلبً كاف يصوـ صوماً فميصمو, وىذا مثمو. وـ؛ فيذا محؿ النَّيي إف صَحَّ الحديثُ في الحاؿ الخامسة: أف يَخُصَّوُ بصوـ تَطَوُّع؛ فيفرده بالص النيي عَنْوُ. 6- تخصيص شير رجب بالصوم اعتقاداً أو تخصيص أياـ محددة مف شير رجب بالصوـ كره تخصيص شير رجب بالصوـي بفضيمة الصوـ في شير رجب, أما مف صاـ لسبب آخر كما لو كاف يقضي ما فاتو مف رمضاف ف لو عادة بصياـ كمف يصوـ يومي الاثنيف والخميس أو ثلبث أياـ أو يصوـ لنذرٍ أو كفارة أو كا
عدد الصفحات ٤٢42 , وقد نص عمى ذلؾ فقياء المالكية, مف كؿ شير أو يصوـ يوماً ويفطر يوماً فيذا لا بأس بو والحنابمة, ,وىو اختيار الشوكاني وشيخ الإسلبـ ابف تيمية, وابف القيـ, ابف حجر العسقلبني, و ذلؾ للآتي:و .يو فتوى المجنة الدائمة, وعمابف عثيميفابف باز, و و أ - وكاف عمر بف الخطاب ,فيو إحياءً لشعار الجاىمية بتعظيمو تخصيص الصوـ في رجب إف (يقصد , قَاؿَ: " رَأَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنو فعَفْ خَرَشَةَ بْفِ الْحُرّْ يضرب مف كاف يفعؿ ذلؾ, , (أواني الطعاـ) , حَتَّى يَضَعُوىَا فِي الْجِفَافِ يَضْرِبُ أَكُؼَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ ابف الخطاب) ّْمُوُ أَىْؿُ الْجَاىِمِيَّة " وَيَقُوؿُ: كُمُوا, فَإِنَّمَا ىُوَ شَيْرٌ كَافَ يُعَظ (رواه الطبراني وصححو الألباني). ب - رحمو قاؿ الشوكاني الصياـ في رجب في أي حديث يعتمد عميو, لـ تثبت فضيمة تخصيص لـ يرد في رجب عمى الخصوص سنةٌ صحيحةٌ ولا حسنةٌ ولا " : السيؿ الجرار في كتابو الله ضعيفةٌ ضعفاً خفيفاً, بؿ جميع ما روي فيو عمى الخصوص إما موضوعٌ مكذوبٌ أو ضعيؼٌ ". شديد الضعؼ رجب بخصوصو " وأما صوـ: مجموع الفتاوى كتابو اؿ شيخ الإسلبـ ابف تيمية فيقو , وليست مف لا يعتمد أىؿ العمـ عمى شيء منيا, ضوعةمو , بؿفأحاديثو كميا ضعيفة . " ؿ عامتيا مف الموضوعات المكذوباتيروى في الفضائؿ, ب الضعيؼ الذي رابعاً: الصيام المحرم: 1- صيام يومي العيدين شيدت العيد ؿ: " عف أبي عبيد مولى ابف أزىر قافيحرـ صياـ يومي العيديف بإجماع أىؿ العمـ, لخطاب رضي الله عنو فقاؿ: ىذاف يوماف نيى رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ عف مع عمر بف ا " صياميما: يوـ فطركـ مف صيامكـ, واليوـ الآخر تأكموف فيو مف نسككـ (رواه البخاري مسمـ). نيى النبي صمى الله عميو وسمـ عف صوـ يوـ : " رضي الله عنو قاؿالخدري ف أبي سعيد وع " الفطر والنحر اه البخاري مسمـ).(رو 2- صيام أيام التشريق يحرـ صياـ أياـ التشريؽ باتفاؽ أصحاب المذاىب الأربعة, وأياـ التشريؽ ىي: الحادي عشر عف أبى المميح عف نبيشة اليذلي قاؿ: قاؿ رسوؿ فوالثاني عشر والثالث عشر مف ذي الحجة, " أياـ التشريؽ أياـ أكؿٍ وشربـ: " الله صمى الله عميو وسم (رواه مسمـ).
عدد الصفحات ٤٣43 وعف أبي مرة مولى أـ ىانئ: أنو دخؿ مع عبد الله بف عمرو عمى أبيو عمرو بف العاص, فقرب كُؿْ, فيذه الأياـ التي كاف رسوؿ الله " ؿ, فقاؿ: إني صائـ, فقاؿ عمرو: كُ " إلييما طعامًا فقاؿ: " صمى الله عميو وسمـ يأمرنا أف نفطرىا, وينيانا عف صياميا و داود وأحمد وصححو الألباني).(رواه أب عف ابف يجوز الصوـ في أياـ التشريؽ فقط لمحاج الذي لـ يجد اليدي, ف الجدير بالذكر أنوف مو " لـ يُرخَّص في أياـ التشريؽ أف يُصمف إلا لمف لـ يجد اليديؿ: " عمر رضي الله عنيما قا (رواه البخاري). 3- صيام يوم الشك وسُمّْي يوـ تثبت رؤية اليلبؿ في ليمتو ثبوتاً شرعياً,يوـ الشؾ ىو يوـ الثلبثيف مف شعباف إذا لـ لأنو يحتمؿ أف يكوف يوـ الثلبثيف مف شعباف, ويحتمؿ أف يكوف اليوـ الأوؿ مف رمضاف؛ شؾال . جميور قوؿعمى صوـ ىذا اليوـ خوفاً مف أف يكوف رمضاف أو عمى سبيؿ الاحتياطلا يجوز و مَفْ صَاـَ الْيَوْـَ الَّذِي يَشُؾُّ فِيوِ النَّاسُ فَقَدْ " قاؿ: نورضي الله ع عف عمار بف ياسرف .العمماء " عَصَى أَبَا الْقَاسِـِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابف ماجو وصححو الألباني). اسْتُدِؿَّ بِوِ " شرح صحيح البخاري: فتح الباري كتابو في العسقلبني ابف حجرقاؿ الحافظ –يقصد بالحديث السابؽ-".لأَفَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُوؿُ ذَلِؾَ مِفْ قِبَؿِ رَأْيِوِ ؛عَمَى تَحْرِيـ صَوْـ يَوْـِ الشَّؾّْ كأف تكوف عادتو صوـ يوـ وفطر , لممسمـيصادؼ عادة يجوز صياـ يوـ الشؾ إذا كاف ولكف يوـ, أو صوـ الاثنيف أو الخميس ونحوه, فحينيا يجوز لو صياـ يوـ الشؾ ليس احتياطاً ولا خوفاً مف أف يكوف رمضاف, بؿ لأنو يصادؼ عادة لممسمـ, لحديث أبي ىريرة رَضِيَ المَّوُ عَنْوُ قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ: " لا تَقَدَّمُوا رَمَضَافَ بِصَوْـِ يَوْـٍ وَلا يَوْمَيْ فِ إِلا رَجُؿٌ كَافَ يَصُوـُ صَوْمًا فَمْيَصُمْوُ " (رواه البخاري ومسمـ). وَأَمَّا إذَا صَامَوُ تَطَوُّعًا, فَإِفْ كَافَ لَوُ عف صوـ يوـ الشؾ: " المجموعكتابو النووي فيالإماـ قاؿ , أَوْ صَوْـَ يَوْـٍ مُعَيَّفٍ كَيَوْـِ الاِثْنَيْفِ يَوْـٍ صَوْـَ يَوْـٍ وَفِطْرَ سَبَبٌ بِأَفْ كَافَ عَادَتُوُ صَوْـَ الدَّىْرِ, أَوْ : (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَافَ يمُوُ حَدِيثُ أَبِي ىُرَيْرَةَ وَدَلِ ... بِلب خِلبؼٍ بَيْفَ أَصْحَابِنَافَصَادَفَوُ جَازَ صَوْمُوُ ". , وَا ِفْ لَـْ يَكُفْ لَوُ سَبَبٌ فَصَوْمُوُ حَرَاـٌ )مْوُ بِصَوْـِ يَوْـ وَلا يَوْمَيْفِ إِلا رَجُؿ كَافَ يَصُوـ صَوْمًا فَمْيَصُ لا تَقَدَّمُوا رَمَضَافَ ( شرحو لحديثكتابو شرح رياض الصالحيف في وقاؿ الشيخ ابف عثيميف في واختمؼ العمماء رحميـ الله في ىذا النيي ىؿ ىو نيي تحريـ أو ...): " بِصَوْـِ يَوْـ وَلا يَوْمَيْفِ ". , لاسيما اليوـ الذي يشؾ فيو؟ والصحيح أنو نيي تحريـ ي كراىةني
عدد الصفحات ٤٤44 الفصل الثالث شروط الصيام أولاً: الإسلام: 0- إف مف شروط وجوب الصياـ وصحتو الإسلبـ؛ فلب يجبُ الصَّوـ عمى الكافر, ولا يصحُّ منو إفْ أتَى بو . فإنو يحاسب عمى وعدـ وجوب الصياـ عمى الكافر يكوف في حؽ الدنيا, أما في حؽ الآخرة لأنو ليس كفره وتركو الصياـ الواجب. وسبب عدـ وجوب الصياـ عمى الكافر في حؽ الدنيا؛ كفره, مف الصياـ الواجب زمفنو لو أسمـ لا يمزمو قضاء ما أفطره مف أىؿ العبادات, وأ فالإسلبـ يَجُبُّ ما قبمو ، يُغْفَرْ لَيُـْ مَا قَدْ سَمَؼَ قُؿْ لِمَّذِيفَ كَفَرُوا إِفْ يَنْتَيُوا : " تعالى قاؿ " (الأنفاؿ:38.) وعف عمرو بف العاص رضي الله عنو, أف النبي قاؿ الإسلبـ ييدـ ما كاف قبمو " (رواه مسمـ). 2- إذا أسمـ الكافر أثناء شير رمضاف فلب يمزمو قضاء الأياـ الماضية مف رمضاف , و عميو أف يصوـ ما بقي مف الشير , وىذا باتفاؽ ال مذاىب الفقيية الأربعة ؛ وذلؾ لأف الكافر غير مخاطب بالصياـ وليس مف أىؿ وج وب الصياـ, وعميو فلب يمزمو قضا ء ما سبؽ عمى إسلبمو. 3- إذا أسمـ الكافر أثناء يوـ مف رمضاف, فإنو يمزمو إمساؾ بقية اليو ـ (أي الكؼ عف المفطرات حتى غروب الشمس), ولا يجب عميو قضاؤه ؛ لأنو صار مف أىؿ الوجوب حيف إسلبمو فمزـ الإمساؾ حتى غروب الشمس, وىذا مذىب الحنفية, ورواية عف أحمد اختارى ا شيخ الإسلبـ ابف تيمية, وابف عثيميف وذىب المالكية والشافعية ورواية أخرى عف أحمد إلى أف الكافر إذا أسمـ أثناء نيار رمضاف فلب يجب عميو الإمساؾ بقيتو. وؿ النيار, لأفّ الصوـ لـ يجب عميو أ لا يمزمو الإمساؾ؛ وعميو فإف في المسألة سعة بفضؿ الله تعالى . 4- إذا أسمـ المرتد فميس عميو قضاء ما تركو مف الصوـ زمف ردتو, وىو قوؿ الجميور مف الحنفية, والمالكية, والحنابمة في الصحيح مف مذىبيـ؛ لأف المرتد كافر, فمو مثؿ حكمو.
عدد الصفحات ٤٥45 5- إذا أسمـ المرتد , وعميو صوـ قبؿ ردتو, فإنو يجب عميو القضا ء, وىو قوؿ الجميور مف الحنفية, والشافعية, والحنابمة. 6- مف ارتد في أثناء الصوـ, بطؿ صومو, وعميو قضاء ذلؾ اليوـ إذا أسمـ , وىذا بإجماع أىؿ العمـ كما نقؿ الإماـ ابف قدامة المقدسي والإماـ النووي. انياً: البموغ:ث 0- إف مف شروط وجوب الصياـ البموغ, فغير البالغ غير مكمؼ, ف عف عمي بف أبي طالب رضي الله عنو, أف النبيَّ صمَّى الله عميو وسمـ قاؿ: " رفع القمـ عف ثلبثة: عف النائـ حتى يستيقظ, وعف الصبي حتى يبمغ, وعف المجنوف حتى يعقؿ " (رواه أبو داود والنسائي وصححو الألباني). 2- الصبي المميز غير البالغ إف كاف يطيؽ الصياـ دوف وقوع ضرر عميو, فعمى وليو أف يأمره بالصوـ ليتمرَّف عميو ويتعوَّده. 3- إذا بمغ الصبي أثناء شير رمضاف, فإنو يصوـ بقية الشير ولا يمزمو قضاء ما سبؽ, وىذا باتّْفاؽ المذاىب الفقيية الأربعة وبإجماع أىؿ العمـ؛ وذلؾ لأف الصبي غير ال بالغ غير مخاطب بالصياـ وليس مف أىؿ وجوب الصياـ, وعميو فلب يمزمو قضا ء ما سبؽ عمى بموغو. 4- إذا بمغ الصبي أثناء نيار رمضاف وىو مفطر, فإنو يمزمو أف يمسؾ بقية يومو, ولا قضاء عميو, وىو مذىب الحنفية, ورواية عف أحمد اختارىا شيخ الإسلبـ ابف تيمية, وابف عثيميف. وذلؾ لأنو صار مف أىؿ الوجوب حيف بموغو؛ فيمسؾ تشبياً بالصائميف وقضاءً لحؽ الوقت, ولا تمزمو الإعادة؛ لأنَّو أتى بما أُمِر بو. أثناء نيار رمضاف بمغإذا الصبيوذىب المالكية والشافعية ورواية أخرى عف أحمد إلى أف يجب عميو الإمساؾ بقيتو. لا يمزمو الإمساؾ؛ لأفّ الصوـ لـ يجب عميو أوؿ النيار, فلب وعميو فإف في المسألة سعة بفضؿ الله تعالى. ثالثاً: العقل: 0- إف مف شروط وجوب الصياـوصحتو العقؿ, فالمجنوف لا يجب عميو الصياـ ولا يصح منو , فعف عمي بف أبي طالب رضي الله عنو , أف النبيَّ صمَّى الله عميو وسمـ قاؿ: " رفع القمـ عف ثلبثة: عف النائـ حتى يستيقظ, وعف الصبي حتى يبمغ, وعف المجنوف حتى يعقؿ " (رواه أبو داود والنسائي وصححو الألباني).
عدد الصفحات ٤٦46 2- إذاأفاؽ المجنوف أثناء شير رمضاف, فإنو يمزمو صياـ بقية الشير, وىذا بإجماع أىؿ العمـ. 3- إذا أفاؽ المجنوف أثناء نيار رمضاف, لزمو أف يمسؾ بقية اليوـ, وىو م ذىب الحنفية, ورواية عف أحمد اختارىا شيخ الإسلبـ ابف تيمية, وابف عثيمي ف؛ وذلؾ لأنو صار مف أىؿ الوجوب حيف إفاقتو؛ فيمسؾ تشبُّياً بالصائميف وقضاءً لحؽ الوقت. المجنوف إذا أفاؽ أثناء نيار أف إلى وذىب المالكية والشافعية ورواية أخرى عف أحمد فلب يجب عميو الإمساؾ لأفّ الصوـ لـ يجب عميو أوؿ النيار, ؛لا يمزمو الإمساؾرمضاف وعميو فإف في المسألة سعة بفضؿ الله تعالى. بقيتو. 4- إذا أفاؽالمجنوف لا يَمزمُو قضاء ما فاتو زمفَ الجنوف, سواء قؿَّ ما فاتو أو كثُر, وسواء أفاؽ بعدَ رمضاف أو في أثنائو, وىذا مذىبُ الشَّافعيَّ ة, والحنابمة, وىو اختيار ابف المنذر, وابف حزـ, و اختاره ابف باز, وابف عُثيميف؛ وذلؾ لأف المجنوف ليس مف أىؿ وجوب الصياـ, فميس عميو قضاء ما تركو مف الصوـ زمف رد تو. 5- مف كاف يُجَفُّ أحياناً ويُفيؽ أحياناً, فعميو أف يصوـ في حاؿ إفاقتو, ولا يمزمو حاؿ جنونو ؛ و ذلؾ لأف الحكـ يدور مع عمتو وجوداً وعدماً, ففي الأوقات التي يكوف فييا عاقلبً يجب عميو الصوـ, وفي الأوقات التي يكوف فييا مجنوناً لا صوـ عميو. مسألة: حكم صوم المعتوه: العتو: ىو آفة تصيب الإنساف في عقمو, فيصبح مختمط الكلبـ والأفعاؿ, أحياناً يتكمـ كلبـ وأحياناً يتكمـ كلبـ المجانيف ويفعؿ أفعاليـ.العقلبء ويفعؿ أفعاليـ, وخمق سبحانو وتعالى الله يفيـ أفو , أف الله أوجب عميو الصوـ والصلبةإذا كاف يعقؿ المعتوه و يصوـ وأف يأتي , يمزمو أف , فيذا مف العقلبءوبيف الحؽ والباطؿ بيف الخير والشر, ويميز لعبادتو ؼ.بما أوجبو الله تعالى عميو مف تكالي عقؿ , وأنو مف جممة المعتوىيف الذيف ليس ليـ, وتبيف خمؿ عقموأما إف كاف عقمو قد اختؿ , , وليس عميو قضاءصوـيجب عميو اللب ف, يميزوف بو بيف الحؽ والباطؿ, أو بيف الخير والشر وىذا بإجماع أىؿ العمـ كما ذكر الإماـ ابف عبد البر في كتابو التمييد.
عدد الصفحات ٤٧47 ف:رِّ خَ مُ مسألة: حكم صوم ال ؛ لأنو فاقد الأىمية أي ولا فدية صوـٌ ولا قضاء (فاسد العقؿ بسبب الكبر) رّْؼخَ يس عمى المُ ل ف عثيميف رحمو بقاؿ ا رحميما الله. ابف عثيميفالشيخ و ,ابف باز لشيخاوأفتى بذلؾ ,ليس بعاقؿ الأىمية وىي المخرؼ لا يجب عميو صوـ ولا إطعاـ بدلو؛ لفقدالله في كتابو الشرح الممتع: " . " العقؿ تسقط عنو و يو بمنزلة الصبي الذي لـ يميز, ف يدرؾالذي لا يميز ولا فاقد الذاكرةوكذلؾ .التكاليؼ فلب يمزـ بصياـ عقمو أي في بعض الأياـ يكوف معو ,خرَّؼ أحياناً يو ميز أحياناً كاف رجؿ كبير السف ي أما لو .خرفووقت التمييز ولا يمزـ وقت , فيمزـ بالصوـ وفي بعض الأحياف يزوؿ عقمو مسألة: حكم صوم المغمى عميو: :مف نوى الصوـ ثـ أصيب بإغماء في رمضاف, فلب يخمو مف حاليف الحال الأولى: ف يستوعب الإغماءُ جميع النيار, أي يغمى عميو قبؿ الفجر ولا يفيؽ إلا بعد أ غروب الشمس, فيذا لا يصح صومو, وعميو قضاء ىذا اليوـ؛ لأف الصوـ إمساؾ عف المفطرات مع النية, والمغمي عميو طوؿ النيار فقد شرط النية, وىذا قوؿ جميور الفقياء مف المالكية, والشافعية, والحنابمة. قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو الله في كتابو الشرح الممتع: " فإذا أغمي عميو بحادث, أو مرض -عد أف تسحرب -و؛ لأنو ليس بعاقؿ, ولكف جميع النيار, فلب يصح صوم يمزمو القضاء؛ لأنو مكمؼ, وىذا قوؿ جميور العمماء ". :الحال الثانية أف يفيؽ جزءاً مف النيار, ولو لمحظة, فصيامو صحيح, ولا قضاء عميو, وىو مذىب الشافعية, والحنابمة؛ وذلؾ لأف الصوـ إمساؾ عف المفطرات مع النية, وما داـ أنو قد أفاؽ جزء اً مف النيار, فقد وجد منو النية مع قصد الإمساؾ في جزء مف النيار كما لو ناـ بقية يومو. وذىب المالكية إلى أنو يصح صومو إف كاف إغماؤه أقؿ النيار. ملاحظة: مف زاؿ عقمو وفقد وعيو بسبب التخدير بالبنج أو بأي دواء لحاجة أو لعذر, فحكمو حكـ الإغماء. مع الإشارة إلى أنو لو أ غمي عميو بعض نيار رمضاف فحُقِف بالحقف المغذية فإف صياـ يفسد, ليس للئغماء وا نما لاستعماؿ الحقف المغذية التي تفطر.
عدد الصفحات ٤٨48 نام طيمة نيار رمضان أو أغمبو ؟نوى الصيام ولكنو الذي صوم النائممسألة: ما حكم قوؿ جماىير أىؿ إف مف ناـ طيمة نيار رمضاف أو أغمبو فصومو صحيح ولا قضاء عميو عمى ؿ الإماـ. قاؿ التكميؼ ولـ يوجد ما يبطؿ صوموالعمـ؛ لأنو مف أى النووي رحمو الله في المجموع : " إذا ناـ جميع النيار وكاف قد نوى مف الميؿ صح صومو عمى المذىب, وبو قاؿ الجميور ". ـ إثماً كبيراً؛ وذلؾ ولكف ينبغي الإشارة إلى أف مف ناـ طيمة نيار رمضاف تكاسلبً وتقصيراً يأث مضاف في طاعة الله ر لتفريطو في أداء الصموات المكتوبات في أوقاتيا, ولعدـ اغتنامو الوقت في وذكر الله وقراءة القرآف. وا ف غالب ذلؾ ينتج عف طوؿ السير في ليالي رمضاف, والسير الذي .يسبب نوماً يضيع الصموات والطاعات ىو سير محرـ, نسأؿ الله العافية ابعاً: الإقامة:ر وعميو ويجوز لو أف يفطر إف مف شروط وجوب الصياـ الإقامة, فالمسافر لا يجب عميو الصياـ القضاء, قاؿ تعالى: " فَمَفْ كَافَ مِنْكُـْ مَرِيضًا أَوْ عَمَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِفْ أَيَّاـٍ أُخَرَ " (البقرة: 084.) ية:ولا بد مف الإشارة إلى الملبحظات التال 0- إف كاف السفر بوسائؿ المواصلبت المريحة فلب يتغير حكـ جواز الفطر لممسافر, غير أف المسافر إذا لـ يشؽ عميو الصوـ, فيو في حقو أفضؿ عمى قوؿ جميور العمماء كما سنبيف. 2- يشترط أف يكوف السفر مباحاً عمى قوؿ جميور العمماء, فلب يجوز لمف سافر مف أجؿ ارتكاب معصية أف يترخص ويفطر. 3- أقؿمسافة تبيح لممسافر الفطر عمى قوؿ جميور العمماء ىي ثمانية وأربعيف ميلبً , و ىذه المسافة مقدرة بالقياسات الحديثة م ا بيف 81 إلى88 كيمو متر تقريب اً. مقدار المسافة المبيحة لمقصرجاء في فتوى المجنة الدائمة: " –ومثميا مسافة الفطر لمصائـ- عمى رأي جميور العمماء متر تقريباً ثمانوف كيمو ". 4- مف عزـ عمى السفر في رمضاف فإنو يفطر ولا ينوي الفطر حتى يسافر؛ لأنو قد يغير رأيو أو يحدث لو طارئ فلب يسافر. 5- لا يُفطر المسافر إلا بعد خروجو ومفارقة بيوت بمدتو, فإذا انفصؿ عف بنياف البمد أفطر, وكذا إذا أقمعت بو الطائر ة وفارقت البنياف, وىذا باتفاؽ المذاىب الفقيية الأربعة ؛ لأنو لا
عدد الصفحات ٤٩