وبعد . [ ذكر سيب تأليف الرسالة ] فيقول الفقير إلى مولاه » محمد بن عبد الله » إنه لا كثر الاستفتاء عن مسألة كثيرة الوقوع في زماننا » وهى أن التجار بالديار الشامية وقع منهم معاملات شرعية ومعاوضات مرضية بالشواهى ”' والشرفيات 9©, - عري في عنقه السيف وهو يقول : لم تراعوا لم تراعوا ) رواه مسلم » انظر صحيم مسلم بشرح النووي 55-45717/9؛ , وانظر المصباح المثير ص 44 . )١( الشواهي جمع شاهي وهو عملة تركية مماثلة للشاهي الإيراني وتبلغ قيمة الشاهي الواحد عشر أقجات ؛ انظر ميزانيات الشام في القرن السادس عشر ء د. خليل ساحلي » ص ٠065 ع بحث منشور ضمن أبحاث الؤتصر الدولي لتاريخ بلاد الشام المنعقد في الجامعة الأردنية سنة 4م ء الدار المتحدة للنشر والتوزيع » النقود العربية ص 21١7 الموسوعة العربية الميسرة ء دائرة المعارف الإسلامية ١47 /١ (9) لم أعثر علي أية معلومات تتعلق بالشرفيات فيما رجعت إليه من اللصادر وسؤال أهل الاختصاص » وتحدثت اللصادر التي رجعت إليها عن الدينار الأشرفي والدينار الشريفي وهو أول دينار ضرب في القدس وهما منسوبان للأشرف برسباي أو للأشرف خليل بن قلاوون وهما من سلاطين المماليك » انظر القدس في العصر المملوكي ص 78" »دائرة المعارف الإسلامية ؟/ 7١5 »2 النقود العربية الفلسطينية ص8١7 3١7 2١ . 7:
عدد الصفحات ٧٢حيث كانت رائجة بشيء معين ثم كسد بعضها , وتغير سعر بعضها بالققسى 17 ... بموجب أمر الإمام الأعظم والخاقان الأفخم ”''» واختلف فتوى علماء العصر في ذلك فمنهم من أخذ بقول الإمام ”“ وأفتى بوجوب مثل المقبوض . ومنهم من أفتى بقول أبي يوسف ”© وأفتى برد قيمته يوم القبض من الذهب »2 لما فيه من الرفق والنفع ٠ إن سيما في الأموال الموقوفة ببيت -و4١ حدث في عصر السلطان العثماني مراد الثالث الذي حكم في الفترة ما بين السنوات )١( ه أزمات اقتصادية أدت إلى تخفيض قيمة الأقجة إلى النصف وكذلك البارة أمام قيمة ٠١ . 7١0 الذهب الأجنبي مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة , انظر النقود العربية الفلسطينية ص (1) الإمام الأعظم والخاقان الأفخم لقب يطلق على سلاطين آل عثمان والمقصود هنا كما يغلب على ظني هو السلطان مراد خان بن سليم خان الذي ولي الخلافة سنة 4185 ه واستمر فيها إلى وفاته سنة ٠٠١ ه ء انظر تاريخ سلاطين آل عثمان ص 86 ٠ تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 1١1١ * . (؟) المراد به إمام المذهب الحنفي أبو حنيفة النعمان . (؛) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » صاحب أبي حنيفة الأول المتوفى سنة 1417 ه كان صاحب حديث وفقه لزم أبا حنيفة وولي قضاء بغداد وله عدة كتب منها الخراج والأمالي والنوادر والآثار ؛ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٠ 5١11/7 الفوائد البهية ص ١/ا .سير أعلام النبلاء 57١/7 » شذرات الذهب 598/١ . الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص 79". زف
عدد الصفحات ٧٣أردت تحرير المذهب )١( في هذه الرسالة ليكون عوناً للقضاة والحكام » على الوقوف على حكم شرعي مبين الأحكام » وها أنا أشرع في المقصود . مستمداً من الملك المعبود فأقول : . المقصود هو المذهب الحنفى )١( 4
عدد الصفحات ٧٤[ الكساد العام للنقود ] إعلم أنه إذا اشترى بالدراهم ”" التي غلب غشها ٠ أو بالفلوس ”) وكان كل منهما نافقاً حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية » ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها بالثمن » ولم يسلمها المشتري للبائع » ثم كسدت بطل البيع ”" . )١( الدراهم جمع درهم وهو اسم للمضروب من الفضة وهو معرب وكانت الدراهم مستعملة منذ عهد بعيد كأحد نوعي العملة والنوع الآخر هو الدنائير الذهبية » والدراهم الإسلامية على أنواع منها الدرهم البغلي والدرهم الخوارزمي والدرهم الطبري وأوزانها بينها بعض الاختلاف » ومن الدراهم ما يكون مغشوشاً وغشه غالب ومنها غشه غير غالب والأول هو المقصود في هذه الرسالة كما بينت في الدراسة » انظر تفصيل ذلك في الأموال ص 581-518 » الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص 50-5٠ ؛ المصباح النير ص ١9 » قاعدة المثلي والقيمي ص "16 » النقود الإئتمانية ص ؟51. () الفلوس جمع فلس وهي لفظة يونانية لاتينية الأصل يقال أفلس الرجل أي اصبح ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم والفلوس نقود تصنع من المعادن الخسيسة كالنحاس وتستعمل في شراء الأشياء البسيطة وقد عرفت من قديم الزمان ٠ انظر تاج العروس ٠ 5١07/8 أثر انهيار قيمة الأوراق النقدية على المهور ص “" » قاعدة المثلي والقيمي ص 167-١54 » الموسوعة الفقهية الكويتية ٠١4/8 »ء النقود الإئتمانية ص وه. () ليس الراد هنا بطلان البيع على حقيقته بل المراد بالبطلان الفساد » انظر الفتاوى الهندية /5؟7 ء تنبيه الرقود 55/1 » حاشية الشلبى على تبيين الحقائق ١547/4 .
عدد الصفحات ٧٥والانقطاع ل عن أيدي الناس [ كالكساد عن 3 وحكم الدراهم كذلك » فإن اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع » ويجب عن اشدر رأهم م و ١ ويد على المشتري رد المبيع إن كان قائماً ". 5 ومثله إن كان هالكاً وكان مثليا 2 وإلا فقيمته ف وإن لم يكن مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً » وهذا عند الإمام الأعظم 0 وقالا 0 لا يبطل 2 البيع 0 )١( الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان موجوداً في يد الصيارفة والبيوت , انظر تبيين الحقائق ١4/4 » البحر الرائق 7٠١1/5 » حاشية ابن عابدين 6ع/#مه . (5) في النسخة ( كالكاسد ) وما أثبته من تنبيه الرقود . والكساد أن تترك المعاملة بالنقد في جميع البلاد . تبيين الحقائق ١47/4 » البحر الرائق ٠١١/5 » حاشية ابن عابدين عله . () بشرط أن لا يتغير المبيع . (؟) فرّق أبو حنيفة في هذه المسألة بين البيع والإجارة من جهة وبين القرض من جهة أخرى , ففي البيع والإجارة قال كما ذكر الصنف ٠ وأما في القرض فقول أبي حنيفة برد الثل ولا عبرة للكساد » انظر شرح فتح القدير 705/5 » البحر الرائق ٠» 7١١/5 تنبيه الرقود ؟/5م . (0) انظر المبسوط 11-58/14 » الهداية مع شرح فتمح القدير 705/5 ١ تبيين الحقائق ١47/4 » حاشية ابن عابدين 4/*"ه , الاختيار ”/41 » ملتقى الأبحر ١/4ه . (5) أي الصاحبان أبو يوسف ومحمد وانظر قولهما في المصادر اللذكورة في الهامش السابق . * نهاية الورقة 84١/أ . كلا
عدد الصفحات ٧٦لأن المتعذر [ إنما ] ”2 هو التسليم بعد الكساد » وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج » كما لو اشترى شيئاً بالرطب ”" ثم انقطع . وإذا لم يبطل [ وتعذر ] ”" تسليمه وجبت قيمته 2 لكن عند أبي يوسف يوم البيع 4 إن وعند محمد 7 يوم الكساد ” ©» وهو آخر ما يتعامل الناس بها . )١( ما بين المعكوفين ليس في النسخة وما أثبته من البحر الرائق حيث نقل الصنف كلام شيخه وهي في تنبيه الرقود حيث نقلها ابن عابدين عن المصنف . (؟) الرطب ثمر النخيل قبل أن يصير تمراً وهو نضيج البسر قبل أن يتمر » وأول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر ءانظر لسان العرب ١/0//0:418؟ © تاج العروس ؟4/1؟. (*) ما بين المعقوفين ليس في النسخة وما أثبته من البحر الرائق حيث نقل اللصنف كلام شيخه وهي في تنبيه الرقود حيث نقلها ابن عابدين عن الصنف . (4) أي في اليوم الذي فيه تعلق الحق بالذمة » وهو قول الحنابلة على الراجح عندهم وقول للمالكية » انظر كشاف القناع 7١١1/* » شرح منتهى الإرادات 5/9 » حاشية الرهوني .١١١/5 (5) هو محمد بن الحسن الشيباني الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة » أصولي فقيه محدث » له فضل كبير في نشر مذهب أبي حنيفة . صاحب المؤلفات العتبرة كالبسوط والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات . وهذه الكتب الستة معروفة بكتب ظاهر الرواية وله كتب غيرها » توفي سنة /41١ه » انظر ترجمته في الجواهر المضية ١١1/8 » الفوائد البهية ص 5١8 . الانتقاء ص /ا#” . (5) أي في آخر يوم تعامل الناس فيه بالنقد ثم كسد بعده وبه قال بعض الحنابلة » انظر الشرح الكبير 558/4 . وفي اللسألة قول رابع وهو للشافعية والمالكية على المشهور عندهم وبه قال - و
عدد الصفحات ٧٧اا ا 00 8" ل وق الذخيرة ' : والفتوى على قول ابي يوؤسف 29 وفي المحيط ”" والتتمة 0©) - الليث اين سعد وهو أته إذا كسد التقد يعد ثبوته في الذمة قعلى الدين أن يؤديٍ ما قبض 2 انظر المجموع ١87/4 » شرح الخرشي ه/ده . المعيار المعرب 551/5 » بلغة السالك 3/1 . )١( الذخيرة وتعرف بذخيرة الفتاوى والذخيرة البرهانية للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري المتوفى 5 هاء اختصرها من كتابه المشهور المحيط البرهاني » انظر كشف الظنون 511/١ » الجواهر الضية 181-١0/١ ء الفوائد البهية ص *”" (0) انظر البحر الرائق 5١9/5 » تنبيه الرقود ؟/ه-لاه » حاشية ابن عابدين 4/**ه . () المحيط يطلق على كتابين عند الحنفية : أولهما المحيط البرهاني للإمام برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الذخيرة المذكور سابقاً » وقد جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات وألحق به مسائل النوادر والفتاوى والواقعات وهو كتاب معتبر عند الحنفية وإذا أطلق المحيط في كتب الحنفية فالأرجح أنه ينصرف إليه . وثانيهما محيط السرخسي وهو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل المتوفى سنة م4 هاء انظر كشف الظئون ١١/79 » الفوائد البهية ص -"” . (؟) التتمة : تتمة الفتاوى لبرهان الدين المذكور في الهامش السابق وقد ذكر حاجي خليفة عنه أنه قال :[ هذا كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات وضم إليه ما في الكتب من الشكلات واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول غير أنه لم يرتب المسائل ... ثم إن العبد الراجي محمود بن أحمد ابن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه ] كشف الظنون 598/١ » وانظر الفوائد البهية ص ”7 . م22
عدد الصفحات ٧٨والحقائق 0 بقول محمد يفتى رفقاً بالناس ". ولأبي حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح ”": فتبطل لزوال الموجب , فيبقى البيع بلا ثمن , والعقد إنما تناول عينها بصفة الثمنية . وقد انعدمت بخلاف انقطاع الرطب ٠ فإنه يعود غالباً في العام القابل بخلاف النحاس » فإنه بالكساد رجع إلى أصله وكان الغالب عدم العود 7©. والكساد لغة كما في المصباح ") من كسد الشيء يكسد من باب قتل ., لم ينفق لقلة الرغبات فهو كاسد وكسيد ... )١( الحقائق لمحمود بن محمد بن داود اللؤلؤي الإفشنجي البخاري المتوفى 1١ ه وهو شرح على منظومة النسفي في الخلاف سماه حقائق النظومة وهو شرح مرغوب بديع الأسلوب تداولته العلماء » انظر كشف الظنون 540/١ , الفوائد البيهة ص ه4"” . (؟) البحر الرائق 7١4/5 » تنبيه الرقود ؟/5ه-لاه , حاشية ابن عابدين 78/4 . (8) أي أن ثمنية الفلوس والدراهم المغشوشة ثابتة باصطلاح الناس عليها لا بأصل الخلقة كما هو الحال في الذهب والفضة فإذا بطل الاصطلاح بطلت الثمنية » انظر شرح فتح القدير 51/5 » تبيين الحقائق ١57/4 . (:) انظر المصدرين المذكورين في الهامش السابق . (ه) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف الإمام أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي المتوفى سنة 7٠١ ه ذكر في مقدمته أنه جمع كتاباً في غريب شرح الوجيز للإمام الرافعي ثم اختصره ليسهل تناوله وسماه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٠ والشرح الكبير للإمام الرافعي شرح به الوجيز في الفقه الشافعي لحجة الإسلام أبو حامد الغزابي » انظر مقدمة المصباح المنير للمؤلف » كشف الظنون ؟01/4/7 . 7
عدد الصفحات ٧٩[ يتعدى >( بالهمزة فيقال أكسده الله [ وكسدت السوق فهي كاسد بغير هاء في الصحاح ”' ]”" وبالهاء في التهذيب ”© » ويقال : أصل الكساد الفساد انتهى ©©. [ الكساد الجزئي للنقود ] وعند الفقهاء أن تترك المعاملة بها ف جميع البلاد 0 فإن كانت )١( في النسخة ( يتعدى ) وما أثبته من المصباح المنير. )١( الصحاح في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى 1و ه ء. أودع فيه ما صح عنده من اللغة العربية وهو من أهم المعاجم العربية ولقي عناية كبيرة من العلماء . انظر مقدمة الصحاح 7/١ » كشف الظنون 48/١ . () ما بين المعكوفين ليس في النسخة وإنما هو في المصباح المنير وفي تنبيه الرقود . وانظر مادة كسد في الصحاح 081/6 . (؛) تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري اللغوي المتوفى 7١ ه وهو كتاب كبير من الكتب المختارة في اللغة » انظر كشف الظنون 4١5/١ . (5) من قول المصنف أنه :[ إذا اشترى إلى قوله الفساد ع منقول بحروفه من البحر الراكق ٠١1/5 وانظر المصباح المذير ص “8ه .
عدد الصفحات ٨٠تروج في بعض البلاد 50 لا يبطل ز كفب 36 راقع . 2 إذا لم يرج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته © . [ انقطاع النقود ] ف بس اع . 6 . وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق 2 وإن كان [ يوجد ”' في يد الصيارفة وفي البيوت ”2 هكذا في الهداية ". )١( إذا كانت النقود تروج في بعض البلاد دون بعض فهو الكساد الجزئي », انظر البحر الرائق 0/5 » تنبيه الرقود ؟/لاه . . في النسخة [ لكن ] وما أثبته من البحر الرائق وتنبيه الرقود )١( (") في النسخة [ يتعين ] وما أثبته من البحر الرائق » وفي تنبيه الرقود [ يتعيب ] » وفي حاشية ابن عابدين [ تتعيب ]. (4) نص ابن عابدين على حالة الكساد الجزئي فقال :[ وفي عيون السائل عد الرواج إنما يوجب الفساد إذا كان لا يروج في جميع البلدان لأنه حينئذ يصير هالكاً ويبقى البيع بلا ثمن فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة فقط فلا يفسد البيع » لأنه لا يهلك ولكنه تعيب , وكان للبائع الخيار إن شاء قال أعطني مثل الذي وقع عليه البيع » وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنائير » انتهى وتمامه فيها » وكذا في الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية ] تنبيه الرقود ١//اه . (0) في النسخة [ وجد ] وما أثبته من البحر الرائق وتنبيه الرقود . (5) انظر تبيين الحقائق ٠ ١47/4 تنبيه الرقود 08/1 » شرح الخرشي 05/0 . )١ من قول المصنف :[ وعند الفقهاء ... الهداية ] منقول من البحر الرائق ٠١١/5 » وكتاب الهداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة 8وه هاء وهو شرح على كتابه بداية المبتدي ٠ وهو من الكتب المعتمدة عند الحنفية وقد لقي عناية فائقة منهم » فمنهم - 1م
عدد الصفحات ٨١والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب ". لكن قال في المضمرات ”": فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة 22 و90 93 وس 4) قيمته [ في ]2 اخر يوم انقطع , هو المختار 2 . - من شرحه ومنهم من خرج أحاديثه ومنهم من اختصره ومنهم من نظمه شعراً وقد بلغت الأعمال العلمية عليه أكثر من ستين عملاً ومن أشهر شروحه شرح فتح القدير لابن الهمام » انظر كشف الظنون 8١5/7 فما بعدها » الجواهر المضية 570/79 » الفوائد البهية ص 7١ » فما بعدها )١( أي أن في المسألة ثلاثة أقوال للحنفية : قول أبي حنيفة أن البيع يفسد . وقول أبي يوسف أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم العقد . وقول محمد أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم الانقطاع وهو قول الحنابلة . وفي المسألة قول رابع للشافعية والمالكية أن البيع صحيح ويجب مثل النقد الذي انعقد البيع عليه إن أمكن وإن تعذر فتجب القيمة » انظر تبيين الحقائق ؟/2147 تنبيه الرقود ١/4ه-50 » الفتاوى الهندية #/ه٠7١٠ ؛ الغني 554/4 ٠ بلغة السالك 7/١ . شرح الخرشي 5/ده ؛ الشرح الكبير 5/مه" . (؟) ويسمى جامع اللضمرات والشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادروي المعروف بنبيرة عمر بزار التوفى سنة 87 ه وهو شرح على مختصر القدوري في فروع الحنفية وهو جامع للتفاريع الكثيرة حاو على المسائل الغزيرة . انظر كشف الظنون 077/1 », الفوائد البهية ص 1 (6) في النسخة [ إلى ] وما أثبته من تنبيه الرقود وحاشية ابن عابدين على البحر الرائق . (4؛) وهو قول محمد بن الحسن وهو المعتمد عند الحنفية » انظر شرح فتح القدير 771/5 » تنبيه الرقود ١ ع حاشية ابن عابدين ع/78ه . كم
عدد الصفحات ٨٢ثم قال ف الذخيرة :1 الانقطاع أن لا يوجد ف السوق 2 وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت ٠ وقيل إذا كان يوجد في أيدي الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصحّ ] انتهى ”"©. هذا إذا كسدت أو انقطعت . [ غلاء النقود ورخصها 1 أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت » فالبيع على حاله » ولا يتخير المشتري 2 ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع » كذا 5 فتح القدير (©. )١( عبارة صاحب الذخيرة وردت في النسخة كما يلي :[ الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصم ] وما أثبته من تنبيه الرقود حيث نقله ابن عابدين ثم قال : هذه عبارة الغزي في رسالته ] تنبيه الرقود 08/١ . )١( انظر فتح القدير 0/5/ا< » أي أن الواجب النقد الثابت في الذمة ولا ينظر إلى الغلاء أو الرخص » وهذا قول أبي حنيفة وبه كان يقول أبو يوسف أولاً ثم رجع عنه إلى القول بالقيمة كما ذكر الصنف ٠ وهذا قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية في الشهور عندهم » انظر المبسوط /١4 79 » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير #/ه؛ » المعيار المعرب 557/5 » الحاوي الكبير 9410/١ » تنبيه الرقود 08/9 » الإنصاف ه/8؟١ ؛ حاشية ابن عابدين 0171/4 . وفتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام المتوفى 851١ ه وسماه فتح القدير للعاجز الفقير وهو شرح على الهداية لأبي بكر المرغيناني انتهى فيه إلى كتاب الوكالة وأتمه شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة 188 ه وسمى تكملته نتائج الأفكار » انظر كشف الظنون 818/7 » الفوائد البهية ص 95١-/ا759 . 7م
عدد الصفحات ٨٣المء|اسضسة 29 وعضياً وى 9 .دع 5 ع وفي البزازية معزيا إلى المنتقى :[ غلت الفلوس أو رخصت فعئد الإمام الأول والثاني أولاً 0 ليس عليه غيرها . وقال الثاني ثانياً : عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبيض » وعليه الفتوى ] 0 )١( البزازية هي الفتاوى البزازية لمحمد بن محمد الكردري المتوفى سنة ٠8/ا ه وقد اشتملت فتاواه على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها وقيل لأبي السعود المفتي : لم لا تجمع الفتاوي المهمة ولم تؤلف فيها كتاباً ؟ قال : أستحي من صاحب البزازية مع وجود كتابه . كشف الظنون فكدف ؛ وانظر الفوائد البهية ص 04" , الأعلام 45/9 » معجم المؤلفين 540/6 . 6 المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيداً سنة 4 ه وقد جمع في المنتقى خلاصة ما جمعه من ثلاثمئة جزء مثل الأمالي والنوادر ويعد النتقى أصلاً من أصول المذهب الحنفي . انظر كشف الظنون 588/9 » الجواهر المضية 90/4ه , الفوائد البهية ص ه٠” . 5 أي عند أبي حنيفة وهو الإمام الأول وعند أبي يوسف وهو الإمام الثاني في قوله الأول في هذه السألة . (5) أي عند أبي يوسف في قوله الثاني . قال ابن عابدين :[ وفي المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القتبض أو رخصت » قال أبو يوسف قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض ] تنبيه الرقود 08/١ . وفي المسألة قول ثالث وهو إن كان التغير فاحشاً فالواجب رد القيمة » وإن كان التغير قليلاً فالواجب رد الثل وهو لبعض المالكية على خلاف الشهور عندهم . حاشية الرهوني والمدني على شرح الزرقاني 118/0 . (5) الفتاوى البزازية 01١/4 مطبوع بهامش الفتاوى الهندية . :4م
عدد الصفحات ٨٤وهكذا في الذخيرة والخلاصة ”' بالعزو إلى المنتقى وقد نقله 0 شي شيحنا 9) في بحره 4 وأقره . [ الفنوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة ]| فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات “. فيجب أن يعؤل عليه إفتاءً وقضاءً . لأن المفتى والقاضى واجب عليهما الميل إلى الراجح 7" من مذهب إمامهما ومقلدهما . )١( الخلاصة هو خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة ؟4ه ه ولخصه من الواقعات والخزانة وهو كتاب معتبر عند العلماء ومعتمد عند الفقهاء . انظر الفوائد البهية ص ١45 » كشف الظنون ١/51ه » الجواهر المضية 715/9 . )١( شيخ الصنف هو العلامة المدقق زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى 410٠ ه وقد تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخ الصنف في الدراسة . (") هو البحر الرائق شرح كنز الدقائق لشيخ الصنف ابن نجيم وهو من الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية ويعتبر من أحسن شروح كنز الدقائق للنسفي » انظر كشف الظنون ٠ 194/١ التعليقات السنية على الفوائد البهية ص 7١١ . (4:) ممن ذكر أن الفتوى على قول أبي يوسف في هذه المسألة ابن عابدين في تنبيه الرقود ؟/مه وفي الحاشية 7/4*ه-8ه بالإضافة للمصادر التي ذكرها الصنف . (5) الراجح مأخوذ من الرجحان وهو الترجيح والمقصود به اقتران أحد الصالحين للدلالة على الطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر » وهذا التعريف للشافعية . وقال الحنفية : الترجيح هو إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة مستقلة . فالراجح هو ما ظهر فيه فضل على معادله وهو المرجوح .انظر تفصيل الكلام على -
عدد الصفحات ٨٥ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله ٠ لأنه مرجوح بالنسبة إليه . وفي فتاوى قاضي خان ”©: يلزمه المثل ©. وهكذا ذكر الإسبيجابى (' قال : ولا ينظر إلى القيمة ©. 2. ١ 500- > ذلك في المحصول ق”ج١/19ه » فواتح الرحموت ٠١4/1 ؛ شرح الكوكب المنير 518/4 » فتح الغفار «/7ه ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع "5١/1 » التعارض والترجيمح 75/١ فما بعدها . )١( انظر حاشية ابن عابدين ه/080751؛ » الدر المختار ه/751 » رسم المفتي 01/١ . (؟) قاضي خان : هو حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضي خان الأوزجندي الفرغاني كان إماماً كبيرا وبحرا عميقاً غواصاً في المعاني الدقيقة مجتهداً » توفي سنة 087 ه ء له الفتاوى المعروفة بفتاوى قاضي خان أو الفتاوى الخانية وهي مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء وله شرح أدب القاضي للخصاف » وشرح الزيادات والجامع الصغير لمحمد بن الحسن ٠» انظر كشف الظئون 7١8/1 » الجواهر المضية 4/١ » الفوائد البهية ص ١١١ . (”) الفتاوى الخانية 7587/9 . 5( الإسبيجابي : هو أحمد بن منصور القاضي أبو نصر الإسبيجابي » المتوفى سنة 48١ هاء كان إماماً في الفقه له شرح مختصر الطحاوي وشرح على كتاب الصدر بن مازة » وشرح الكافي وله فتاوى » انظر الجواهر المضية "5/١ » الفوائد البهية ص 76 » معجم المؤلفين "١1/١ . (5) قول الصنف :[ وفي فتاوى قاضي خان ... القيمة ] منقول عن البحر الرائق 7٠١7/5 . (5) الفتاوى البزازية 51١/4 . ك4
عدد الصفحات ٨٦وفي مجمع الفتاوى 00 معزياً إلى المحيط رخص العدالى 0 قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ " : لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع العقد عليه » والدين على هذا 3 فلو كان يروج لكن انتقص قيمتها ” لا يفسد 3 وليس له إلا ذلك وبه يفتي الإمام . » مجمع الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي » ثم اختصره وسماه خزانة الفتاوى )١( وذكر حاجي خليفة أنه جمع فيه عدداً من كتب الفتاوى عند الحنفية ؛ انظر كشف الظنون . العدالى بفتح العين وتخفيف الدال وكسر اللام : الدراهم المنسوبة إلى العدال وكأنه اسم ملك )١( ١79 تنبيه الرقود 05/7 » النقود العربية ص » 7٠٠١+ ينسب إليه درهم فيه عش »البحر الرائق قال اللكنوي في ترجمة علي بن عبد العزيز ظهير الدين الكبير الرغيناني ما نصه :[ وقد )"( رأيت في الفتاوى الظهيرية أن صاحبها كثيراً ما ينقل المسائل والفوائد عن ظهير الدين المرغيناني ومن المعلوم أن الظهير الرغيناني لقب لصاحب الترجمة ٠ ويصفه بالشيخ الإمام الأستاذ الأجل ٠١5 ويفرق بينهما بتوصيف الأول بالظهير الكبير ] الفوائد البهية ص ٠ علي » ولابنه الحسن وبناءً على كلام اللكنوي فإن المقصود بما ذكره الصنف نقلاً عن المحيط :[ قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ] يقصد به أحد الإثنين علي بن عبد العزيز المرغيناني أو ابنه الحسن بن علي الجواهر المضية 017/9 » وترجمة , 7١4 المرغيناني » انظر ترجمة الأول في الفوائد البهية ص . 4/١ الجواهر المضية ٠ ٠١1 الثاني في الفوائد البهية ص (؟) في تنبيه الرقود [ قيمته ]. عام
عدد الصفحات ٨٧