المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود تحميل PDF

الخطيب التمرتاشي

صفحة ٦ من ٧

وفتوى الإمام قاضي ظهير [ الدين ]”'' على أنه يطالب : بالدراهم التي يوم البيع » يعني بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت » والدين على هذا » والانقطاع والكساد سواء انتهى . فإن قلت يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله ولو غلت أو رخصت فعليه رد المثل بالاتفاق انتهى . قلت : لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول أولاً بمقالة الإمام » ثم رجع عنه ‎٠‏ وقال ثانياً الواجب عليه قيمتها » كما نقلناه فيما سبق عن [ البزازية ]''' وصاحب الخلاصة ”" والذخيرة » فحكاية الاتفاق بناءً على موافقته للإمام أولاً كما لا يخفى واللّه أعلم . وقد تتبعت كثيراً من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة » فلم أرَ من جعل الفتوى على قول أبى حنيفة رضى الله عنه » بل قالوا به كان ‎)١(‏ ليست في النسخة وأثبتها من تنبيه الرقود » والإمام قاضي ظهير الدين هو أحد المذكورين في الهامش رقم * من الصفحة السلبقة . ‏* نهاية الورقة )ب . ‏(؟) في النسخة [ البزازي ] وما أثبته من تنبيه الرقود . ‏() صاحب الخلاصة : هو طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 47ه ه فقيه حنفى مجتهد له خلاصة الفتاوى » خزانة الواقعات » ونصاب الفقه انظر كشف الظنون ‎01١‏ هه الجواهر المضية ؟/7؟ » الفوائد البهية ص ‎١45‏ معجم المؤلفين ‎4/١‏ . ‏م48

عدد الصفحات ٨٨

9 (0) وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات » فليكن المعول عليه . [ العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي ] قال في التتارخانية ”: اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس ‎٠‏ فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خُيّر المفتي ". وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما » إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر ‎٠‏ فيتبعهم ين [ اختار ]”' الفقيه . ‏في تنبيه الرقود [ القاضي الإمام ] والمراد به أبو يوسف‎ )١( (؟) التتارخائية : هو كتاب الفتاوى التتارخانية ‎٠‏ وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية واسم الكتاب زاد المسافر في الفروع لعالم بن علاء الحنفي . المتوفى سنة ١٠م‏ ه . وقد جمع فيه مسائل المحيط البرهاني ‎٠‏ والذخيرة والخانية والظهيرية » انظر كشف الظنون ١/21788؟/؛‏ » هدية العارفين ‎"010/١‏ » معجم المؤلفين ‎5١5/٠‏ . المذهب عند الحنفية ص 44 . (؟) ومعنى قوله [ خير المفتي ] أن المفتي ينظر في الدليل فيفتي بما يظهر له ولا يتعين عليه الأخذ بقول الإمام كذا قال ابن عابدين في رسم المفتي ‎٠ 56/١‏ وانظر فتاوى قاضي خان ‎"/١‏ » الفتاوى البزازية ه/4 ‎١1"‏ , الدر المختار ١/1/ا‏ » ه/50" . حاشية ابن عابدين ١/1/ا‏ 2 5.0/0" . (5) انظر الصادر المذكورة في الهامش السابق . (5) في النسخة ( قال ) وهو خطأ وما أثبته من رسم المفتي . 4

عدد الصفحات ٨٩

أبو الليث "2 قول زفر 9) : مسائل ©. وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد » فلو لم يوجد من المتأخرين يجتهد برأيه » إذا كان يعرف وجده الفقه ويشاور أهله ”©. ولا يجوز له الإفتاء بالقول المهجور لجرٌ منفعة ولا خرّجوا عليه ديناً انتهى. وفي الحاوي القدسي 7©: إن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب ؛ فالأصم أن الاعتبار لقوة المدرك ”2 انتهى ‎)١(‏ أبو الليث : هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى » له تفسير القرآن والنوازل والفتاوى » وخزانة الفقه وبستان العارفين . توفي سنة و" ه وقيل غير ذلك » انظر سير أعلام النبلاء 9/1 9اع-م0” , الجواهر المضية 0414/9 . ‏() هو زفر بن الهذيل بن قيس الصري صاحب أبي حنيفة وكان أقيس أصحابه » وقد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي » توفي سنة ‎١١4‏ ه , انظر سير أعلام النبلاء 55/8 » الانتقاء ص ه8" » الجواهر المضية ‎7١1/1‏ » الفوائد البهية ص ‎١5‏ . (") ورد كلام صاحب التتارخانية في رسم المفتي ‎1١‏ » وانظر الفتاوى الهندية #/17". ‏(4) ورد كلام صاحب التتارخانية :[ وإن اختلف ... أهله ] في رسم المفتي ‎7/١‏ . ‏(ه) الحاوي القدسي في الفروع لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي الحنفي , المتوفى في حدود سنة ‎5٠١‏ هاء وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس . وقد جعله على ثلاثة أقسام قسم في أصول الدين » وقسم في أصول في الفقه ء وقسم في الفروع » وأكثر فيه من ذكر الفروع المهمة » انظر كشف الظنون ‎440/١‏ » معجم المؤلفين ‎"١1/١‏ . ‏(5) قول صاحب الحاوي القدسي :[ والأصح أن الاعتبار لقوة المدرك ] هذا في حق المجتهد لأن اعتبار قوة الدليل شأن المفتي المجتهد فصار فيما إذا خالف الصاحبان الإمام ثلاثة أقوال : الأول اتباع قول الإمام بلا تخيير » الثاني التخيير مطلقاً » الثالث وهو الأصح التفصيل بين المجتهد ‏وغيره وبه جزم قاضى خان » انظر الفتاوى الهندية عإتلم ؛ رسم المفتى ةف 5

عدد الصفحات ٩٠

ولا شك أن قول أبي يوسف قوي المدرك في واقعة الفتوى كما لا وفي التتارخانية أيضاً : ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة » ثم بقول أبي يوسف » ثم بقول محمد بن الحسن » ثم بقول زفر بن هذيل : والحسن ابن زياد . وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار ©. والأول أصح » إذا لم يكن المفتي مجتهداً » لأنه كان أعلم العلماء في زمانه » حتى قال الشافعى ”" رضى الله عنه : الناس كلهم عيال أبي > الدرٌ الختار ‎/١-10/١‏ » حاشية ابن عابدين ١/:1/1-19ه/51-850"‏ » المذهب عند الحنفية ص/81. ‎)١(‏ هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة . كان يقظاً فطناً فقيهاً نبيهاً . له كتاب المجرد والأمالي وأدب القاضي والفرائض والنفقات ؛ توفي سنة ‎٠١4‏ ه .ء انظر الجواهر المضية ؟/5ه » الفوائد البهية ص ‎٠١4‏ » معجم المؤلفين ‎0817/١‏ . ‏(؟) انظر الفتاوى الهندية ‎8٠١/8‏ , رسم المفتي 9 » الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9ه المذهب عند الحنفية ص 87. ‏(9) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثالث الأثمة الأربعة » الأصولي الفقيه المجتهد المحدث الأديب الشاعر » فضائله أكثر من أن تحصى . له الرسالة في أصول الفقه والأم في الفقه وأحكام القرآن واختلاف الحديث وغيرها ‎١‏ توفي سنة ‎٠١4‏ ه ء انظر تهذيب الأسماء واللغات ‎14/١‏ » ‏سير أعلام النبلاء ١٠/ه‏ » طبقات الشافعية الكبرى ج١ ‎٠‏ الشافعي لأبي زهرة . ‎1

عدد الصفحات ٩١

نيقة في الفقه )20 انه قلت : يعني إذا لم يصطلح المشايخ على تصحيح قول أبي يوسف أو قول محمد أو قول زفر » يدل عليه أنهم جعلوا الفققوى على قول أبي يوسف ومحمد . وعلى قول أحدهما في مواضع كثيرة » وكذلك على قول زفر » كما يعلم ذلك من طالع المطولات من كتب مشايخنا ”". وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا ”) أن الفقتوى على قول أبي يوسف في المعاملات » لأنه تولى القضاء » وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم "2 لا سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتنا فيكون هو الراجح . [ العمل بالراجح وترك المرجوح ] والأخذ بالراجح واجب . كيف لا والإمام الأعظم "© قد شرط في مناشير الحكام 3 . 111/١ ‏انظر مناقب الشافغي‎ )١( » ال١-ا/:0/١ ‏حاشية ابن عابدين‎ » /١-1٠0/١ ‏الدر المختار‎ » "0٠١/# ‏انظر الفتاوى الهندية‎ )١( . ‏د‎ (5) ورد في هامش النسخة :[ نسخة / أصحابنا ] وهذا يدل على أن هذه النسخة قد قوبلت على غيرها .. ش (؟) انظر الفتاوى البزازية ه/ ‎١74‏ » رسم المفتي ١/ه”‏ . حاشية ابن عابدين ١/1١لا‏ » 50/8" » المذهب عند الحنفية ص 88. (ه) يقصد به الخليفة أو السلطان العثماني في زمانه . 17

عدد الصفحات ٩٢

2-8 إلى 5 مداع كرا اء الحكم بالراجح وترك المرجوح » فعليه لو حكم بالمرجوح لا ينفذ قضاؤه لأنه يصير معزولاً بالنسبة إلى القول الممنوع ‎٠‏ والحادثة الممنوع عنها فقد صرحوأ بأن القضاء يتقيد ويتأقت مكاناً وزماقاً وحادثة 0 . قال فخر المتأخرين شيخ الإسلام عمدة الأنام الشيخ قاسم بن قطلوبغا 9) تلميذ المحقق الكمال *« ‎)١(‏ قال الحصكفي في الدر المختار :[ وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه ... وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع ... قلت - أي الحصكفي -: ولا سيما في زماننا فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة ] الدرّ المختار ١/4/ا-5/‏ . ‏وقال ابن عابدين :[ المنشور ما كان غير مختوم من كتب السلطان ] حاشية ابن عابدين ‎/5/١‏ . (1) قال الكمال ابن الهمام [ الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كما إذا قال له إذا وصلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيها ] شرح فتح القدير ه/+5" . وقال الحصكفي:[ القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة ] الدر المختار 419/0 ‎٠»‏ وقال ابن عابدين :[ مطلب القضاء يقبل التقييد والتعليق ] حاشية ابن عابدين ‎4١9/8‏ . ‏(؟) هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المعروف بقاسم المصري وقاسم الحنفي . محدّث فقيه أصولي مؤرخ له مؤلفات كثيرة منها شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي في أصول الحديث . شرح درر البحار في الفقه الحنفي » شرح مصابيح السنة للبغوي . تاج التراجم في طبقات فقهاء الحنفية وغيرها » توفي سنة 804 ه ء انظر الفوائد البهية ص ‎١507‏ . شذرات الذهب 705/7 , الضوء اللامع ‏» معجم المؤلفين 548/5 . ‏“د نهاية ١٠9١/أ.‏ ‎4

عدد الصفحات ٩٣

ابن الهمام ”'. قال أبو العباس أحمد بن إدريس ”© هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجم عنده ؟ كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح عنده . أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحاً عنده . جوابه : أن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم [ أو ]7 يفتي إلا بالراجح عنده . وإن كان مقلداً جاز له أن يفتي بالشهور في مذهبه , وأن يحكم به , وإن لم يكن راجحا عنده » مقلداً في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتوى . وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعاً ©. ‎)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين المعروف بابن الهمام السكندري السيواسي الحنفي الفقيه الأصولي . له مؤلفات منها التحرير في أصول الفقه وشرح فتتم القدير على الهداية وزاد الفقير والمسايرة » توفي سنة ‎85١‏ ه .ء انظر الفوائد البهية ص 195 » شذرات الذهب 598/7 » الضوء اللامع 1717/8 ‎٠‏ معجم المؤلفين 1579/7 . ‏(؟) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي الفقيه المالكي الأصولي المفسر له مؤلفات منها نفائس الأصول شرح المحصول والفروق والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام والذخيرة في الفقه وغيرها » توفي سنة 544 ه .ء انظر شجرة النور الزكية ص ‎١88‏ » معجم المؤلفين ‎٠٠١/١‏ », الأعلام ‎.44/١‏ ‏(0) في النسخة [ و ] وما أثبته من الإحكام للقرافي . ‏(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي ص 15 . ‎4:

عدد الصفحات ٩٤

وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع '. قال في كتاب أصول الأقضية '' لليعمري '" رحمه الله : من لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين » فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما » من غير نظر في الترجيم '. وقال الإمام أبو عمرو © ‎)١(‏ المصدر السابق ص 4# » وقد نقل ابن عابدين كلام قاسم ابن قطلوبغا اللتضمن لكلام القرافي في رسم المفتي ‎51/١‏ » وانظر فتح العلي المالك ‎58/١‏ - 54. ‏(9) أصول الأقضية هو الكتاب المعروف بتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين إبراهيم المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي الترجم له في الهامش التالي » انظر كشف الظنون ‎796/١‏ . ‏() هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري الالكي فقيه قاض ولي قضاء المدينة النبوية » له مؤلفات منها شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي » تبصرة الحكام » الديباج المذهب في أعيان المذهب » توفي سنة 1/949 ها ءانظر شجرة النور الزكية ص 757 » الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ‎٠ 48/١‏ معجم المؤلفين ‎44/١‏ . ‏(4) تبصرة الحكام ‎51/١‏ » وقد نقل ابن عابدين كلام ابن فرحون في رسم المفتي ‎١» ١١/١‏ وانظر فتح العلي المالك ‎/١‏ 8". ‏(ه) هو أبو عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح » محدّث فقيه أصولي مفسّر نحوي له مؤلفات كثيرة منها علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح أدب المفتي والستفتي » طبقات الشافعية . معرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال وغير ذلك توفي سنة 548 ه ء انظر سير أعلام النبلاء ‎١40/7«‏ » شذرات الذهب ‎7١١/5‏ » كشف الظنون ‎. 751/5 ‏معجم المؤلفين‎ » ١ ‎16

عدد الصفحات ٩٥

في كتاب [ أدب ]”' المفتي : إعلم أن من يكتفي بأن يكون [ في ] ”" فتياه أو عمله موافقاً لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه » من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع . وحكى الباجي ”' أنه وقعت له واقعة » فأفتي فيها بما يضرّه فلما سألهم قالوا : ما علمنا أنها لك ‎٠‏ وأفتوه بالرواية التي توافق قصده . قال الباجي : وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع 5 48 أنه لا يجور ‏ . قال في أصول الأقضية : ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي 5 5 : فق مخبر بالحكم والقاضي يلزم به : ‎)١(‏ ما أثبته من تبصرة الحكام وفي النسخة [ آداب ] وهو الكتاب المعروف بأدب المفتي والمستفتي وهو مختصر نافع ‎٠‏ انظر كشف الظنون ‎٠١1/١‏ . ‎. ‏ليست في النسخة وما أثبته من أدب المفتي‎ )١( ‏(5) هو سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي المالكي فقيه أصولي محدّث مفسّر شاعر أديب له مؤلفات كثيرة منها إحكام الفصول في أحكام الأصول » الحدود في الأصول . المنتقى شرح الموطأ الناسخ والنسوخ وغيرها » توفي سنة 474 ه وقيل غير ذلك » انظر شجرة النور الزكية ص ‎١١٠١‏ ‏سير أعلام النبلاء 080/14 » معجم المؤلفين ‎/١‏ 7/88 . ‏(5) انظر كلام أبي عمرو بن الصلاح وكلام الباجي في أدب الفتى ص ‎١9# - ١5١‏ ضمن الموسوعة في آداب الفتوى وانظر تبصرة الحكام ‎٠ 5/١‏ فتح العلي المالك ‎50/١‏ » الموافقات 4/ وعر- ١1ل,‏ ‏(0) تبصرة الحكام ١/8ه‏ » وانظر الفروق 4/4 .الإحكام للقرافي ص ‎"١‏ » إعلام الموقعين ‎"5/١‏ ‏؛ رسم المفتى ‎1١/١‏ » الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ‎٠4/١‏ ‎55

عدد الصفحات ٩٦

[ العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب ] فإن قلت : إذا كان في المسألة تصحيحان ‎٠‏ كيف يفعل المفتي والقاضي ؟ قلت : قد صرحوا في مثل هذا بأن المفتي مخيّر في الأخذ بأحدهما , وممن صرّح بذلك صاحب البحر ". وقد صرحوا به في مسألة وقف المشاع '". بأن فيه قولين . قول محمد بعدم الصحة وصحح . وقول أبي يوسف بالصحة وصحح » فقالوا لو قضى القاضي بصحته جاز ونفذ » لوقوعه موافقاً لا صحح من قول أبي يوسف ”". ثم قال في الكنذ ©): , ‏حاشية ابن عابدين ١/1/ا-و/ن غ/مم‎ » 7١/١ ‏وانظر الدرٌ المختار‎ » 5١8/0 ‏البحر الرائق‎ )١( ‏وقف المشاع هو وقف ما لم يقسم » انظر شرح فتح القدير ه/ه؟؛ . حاشية ابن عابدين‎ )0( 0 () أجاز أبو يوسف وقف الشاع . لأن القسمة من تمام القبض . وقال محمد لا يصمّ وقف المشاع لأن أصل القبض عنده شرط , انظر تفصيل ذلك في شرح فتح القدير ه/6؟؛ . تبيين الحقائق */007” » البحر الرائق ه/1١51-١8271١7‏ » حاشية ابن عابدين ؛/ مع" ,2 بم , (4؛) يقصد كنز الدقائق في فروع الحنفية لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة ‎7٠١‏ ه ء لخص فيه كتاب الوافي له » والكنز من أشهر المتون المعتبرة عند الحنفية واعتنى به العلماء » وعليه شروح كثيرة منها تبيين الحقائق للزيلعي والبحر الرائق لابن نجيم » انظر كشف الظنون 184/7 » الجواهر المضية ‎744/٠‏ . الفوائد البهية ص ‎١9/9‏ . ع4

عدد الصفحات ٩٧

ومشضاعع قضي بجسوازه ”: لأن القاضي إذا قفى بقول مصحح نفذ قضاؤه وارتفع الخلاف '' وقضية هذا حيث وجدنا لقول أبي حنيفة من صححه أن المفتي مخيّر بين الإفتاء بقول أبي يوسف المصحح وبقوله '". لكن في مسألتنا لم نقف على من قال إن الفتوى على قوله . وإنما قالوا كان يفتي به فلان . [ ألفاظ الترجيح عند الحنفية ] وقولهم الفتوى على قول أبي يوسف في كثير من المعتبرات » أقوى وأصرح منه » فقد صرح بعض المحققين '' في ب بعض مصنفاته بأن لفظ الفتوى أكد من لفظ . ‏كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق #//1؟”‎ )١( (؟) انظر حاشية ابن عابدين 4/ 55" » رسم المفتي ‎/١‏ 4-8" . (5) رسم المفتي ‎78/١‏ ء حاشية ابن عابدين ١/1/ا‏ 987 . (4) لم أقف على المقصود جزماً وقد ذكر الحصكفي أن شيخه خير الدين الرملي قال في فتاويه :[ وبعض الألفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها . ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه » والأصم آكد من الصحيم والأحوط أكد من الاحتياط ] الدر المختار ‎7-0/7/١‏ . وذكر ابن عابدين كلام الرملي السابق وأشار إلى أن ذلك مذكور في أول المضمرات » انظر رسم المفتي ‎"8/١‏ .واللقصود بالمضمرات كتاب جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري المعروف بنبيرة عمر بزار » المتوفى سنة -- 318

عدد الصفحات ٩٨

‎٠‏ إن هو الصحيح ونحوه . فإن ألفاظ الترجيح ”© على ما قالوا : عليه الفتوى ‏به يفتى عليه الاعتماد ‏وهو الصحيح هو الأصح هو الأشبه يعوّل عليه ‏عليه المعول ‏- 80م ه كما في كشف الظنون » وذكر فيه [ وقد م فيه بيان العلامات العلمة على الإفتاء ] كشف الظنون ‎517/١‏ » وانظر أيضاً نفس المصدر ١/80/98467ه‏ » فلعل المقصود بقول المصنف [ فصرح بعض المحققين ] هو الكادوري حيث إنه متقدم على الصنف كما أن اللصنف قد استعمل كتاب المضمرات ونقل منه » انظر ص ‎8١‏ حيث عرفت بكتاب المضمرات . ‎)١(‏ انظر ملتقى الأبحر ‎0١‏ » الدرٌ المختار وحاشية ابن عابدين ‎74-01/١‏ » رسم المفتي ‎١‏ المذهب عند الحنفية ص 84-88 . ‏(؟) وهي العلامات الاصطلاحية التي اصطلح عليها الحنفية في كتبهم يميزون بها القول المعتمد ‏من غيره والقول الراجح من الرجوح » انظر المذهب عند الحنفية ص 88 . ‎145

عدد الصفحات ٩٩

وهو المعتمد هو الراجح ونحو ذلك ”2 واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ‎٠‏ وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تمت الرسالة بعون الله تعالى ‎)١(‏ فصّل ابن عابدين الكلام على الفاظ الترجيح في رسالته رسم المفتي ‎84-88/١‏ . وانظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/7/ا-5/‏ » المذهب عند الحنفية ص 84-88 . ‎3

عدد الصفحات ١٠٠

الفهارس فهرس الأعلام الواردة أسماؤهم في متن المخطوطة فهرس الكتب الواردة في متن المخطوطة فهرس النقود الواردة في متن المخطوطة فهرس المصادر والمراجع

عدد الصفحات ١٠١

فهرس الأعلام الواردة أسماؤهم في متن المخطوطة العلم أبو الليث أبو عمرو بن الصلاح أبو يوسف ابن الهمام الإسبيجاني الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم والخاقان الأفخم الباجي الحسن بن زياد الشافعي الشيخ الإمام الأجل الأستاذ القرافي اليعمري زفر بن الهذيل شيخنا في بحره ابن نجيم صاحب الخلاصة 1 6١ه‎ برف 4 كم الا رف 045 لك لك /81/ كك ه04 هم 44

عدد الصفحات ١٠٢

قاسم بن قطلوبغا قاضى خان محمد بن الحسن 1 0 كم 44 /ا/ا

عدد الصفحات ١٠٣