المطلب الثانى أهمية الرسالة وموضوعاتها تعتبر رسالة التمرتاشي من أهم الرسائل المؤلفة في مسائل النقود , وخاصة أن مؤلفها من كبار محققي الحنفية المتأخرين . حيث إنه قد حقق مذهب الحنفية في المسألة تحقيقاً دقيقاً » ومما يدل على أهميتها ودقتها أن المؤلف قد رجع إلى أمهات الكتب المعتمدة عند الحنفية » فقد رجع إلى أكثر من عشرين كتاباً مع أن الرسالة صغير الحجم لا تتعدى ورقتين حسب النسخة المخطوطة »وقد فهرست هذه الكتب في آخر الرسالة . وقد حقق المصنف المسألة الأساسية التي ألف الرسالة لأجلها وهي مسألة تغير النقود . والنقود عند الفقهاء تطلق بشكل أساسي على الدنانير الذهبية والدراهم الفضية » ثم توسع استعمال اصطلاح النقود ليشمل الدراهم الفضية الغالبة الغش والفلوس » وخاصة في الأوقات التي كان يقل فيها ضرب النقود الذهبية والفضية الخالصة . وقد قسم الفقهاء النقود إلى قسمين : ون
عدد الصفحات ٥٣القسم الأول : النقود الخلقيّة : وهي المتخذة من الذهب والفضة ولا يضر اختلاطها بقليل من النحاس لأنه ضروري من أجل تماسكها فكان في حكم العدم 7 فهذه النقود استمدت قيمتها بحكم الخلقة » لأنها مصنوعة من أنفس المعادن الذهب والفضة » قال الكاساني :[ الذهب والفضة لا يحتاج فيهما إلى نية التجارة لأنها معدة للتجارة بأصل الخلقة ] 9 وقال جعفر بن علي الدمشقي :[ ووقع إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضة . لسرعة المواتاة في السبك والطرق » والجمع والتفرقة » والتشكيل بأي شكل أريد مع حسن الرونق وعدم الرائحة والطعوم الرديئة » وبقاءهما على الدفن وقبولهما العلامات التي تصونهما , وثبات السمات التي تحفظهما من الغش والتدليس » فطبعوهما وثمنوا بهما الأشياء كلها » ورأوا أن الذهب أجل قدراً في حسن الرونق » وتلزز الأجزاء والبقاء على طول الدفن وتكرار السبك في النار فجعلوا كل جزء منه بعدة أجزاء من الفضة » وجعلوهما ثمناً لسائر الأشياء . ويقول الدهلوي : واندفعوا إلى الاصطلاح على جواهر معدنية , تبقى زمناً طويلاً أن تكون المعاملة بها أمراً مسلماً عندهم » وكان الأليق من بينها الذهب والفضة » لصغر حجمهما . وتماثل أفرادهما » وعظم نفعهما . "1٠ الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامى ص )١( (؟) بدائع الصنائع ؟/47 بتصرف . كن
عدد الصفحات ٥٤في بدن الإنسان » ولتأتي التجمل بهما فكانا نقدين بالطبع » وكان غيرهما نقداً بالاصطلاح 0 القسم الثاني : النقود الاصطلاحية وهي المتخذة من المعادن الخسيسة كالنحاس وغيره » وهذه أصبحت نقوداً باصطلاح الناس عليها لتكون أثماناً » ويدخل في ذلك الدراهم الفضية الغالبة الغش والفلوس . قال الإمام السرخسي :[ إن صفة الثمنية في الفلوس عارضة باصطلاح الناس » فأما الذهب والفضة فثمن بأصل الخلقة ألا ترى أن الفلوس تروج تارة وتكسد أخرى » وتروج في ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس بخلاف النقود ع.9) وقد بحث المصنف التمرتاشي في رسالته “ بذل المجهود ” الأحكام المتعلقة بالقسم الثاني من النقود فذكر في أول رسالته :[ إنه لا كثر الاستفتاء عن مسألة كثيرة الوقوع في زماننا » وهي أن التجار بالديار الشامية وقع منهم معاملات شرعية ومعاوضات مرضية بالشواهي والشرفيات » حيث كانت رائجة بشيء معين ثم كسد بعضها » وتغير سعر بعضها بالنقص » بموجب أمر الإمام الأعظم والخاقان الأفخم ]. والشواهي والشرفيات هي أنواع من الفلوس . ثم ذكر الأحكام المتعلقة بذلك واختلاف فقهاء المذهب الحنفي فيها . .84/١ وانظر حجة الله البالغة » ١١١-٠١04 الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامى ص )١( . ١71//15 المبسوط )١( دان
عدد الصفحات ٥٥وقد أكد ابن عابدين في رسالته ” تنبيه الرقود ” في أكثر مسن موضع على أن المقصود بهذه الأحكام هي النقود الاصطلاحية وليست النقود الخلقية » فقال :[ ثم اعلم أن الظاهر من كلامهم أن جميع ما مر في الفلوس والدراهم التي غلب غشها كما يظهر بالتأمل » ويدل عليه اقتصارهم في بعض المواضع على الفلوس وفي بعضها ذكر العدالى معها فإن العدالى ... الدراهم المنسوبة إلى العدل وكأنه اسم ملك ينسب إليه درهم فيه غش وكذا رأيت التقييد بالغالبة الغش في غاية البيان ... ويدل عليه تعليلهم لقول أبي حنيفة بعد حكايتهم الخلاف بأن الثمنية بطلت بالكساد » لأن الدراهم التي غلب غشها إنما جعلت ثمناً بالاصطلاح » فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمناً فبقي البيع بلا ثمن فبطل ويدل عليه أيضاً تعبيرهم بالغلاء والرخص فإنه إنما يظهر إذا كانت غالبة الغش تقوّم بغيرها ؛ وكذا اختلافهم في أن الواجب رد المثل أو القيمة فإنه حيث كانت لا غشّ فيها لم يظهر للاختلاف معنى بل كان الواجب رد المثل بلا نزاع أصلاً وهذا كالصريح فيما قلنا ] 29 ثم نقل ابن عابدين عن أبي السعود نقلاً عن شيخه قوله : [ وإذا علم الحكم في الثمن الذي غلب غشه إذا نقصت قيمته قبل القبض كان الحكم معلوماً بالأولى في الثمن الذي غلب جيده على غشه إذا انقضت قيمته , تنبيه الرقود 9/9ه-50 )١( إن
عدد الصفحات ٥٦لا يتخير البائع بالإجماع » فلا يكون له سواه . وكذا لو غلت قيمته لا يتخير المشتري بالإجماع . قال : وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جار حتى في الذهب والفضة كالشريفي البندقي والمحمدي والكلب والريال » فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع ؛ فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود . وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله : وهو كلام حسن وجيه لا يخفى على فقيه نبيه ].'") وقد بحث المصنف الأحكام المتعلقة بالنقود الاصطلاحية وفصل أقوال فقهاء المذهب الحنفي في حالاتها الأربع الآتية : . الكساد العام للنقود .١ 3 الانقطاع . *. الكساد الجزئي . 5. الغلاء والرخص . فبين أقوال علماء المذهب في الحالة الأولى وهي الكساد العام للنقود» فذكر أن قول أبي حنيفة أن البيع يبطل ويجب على الشتري رد المبيع إن كان قائماً ورد مثله إن كان هالكاً وكان مثلياً وإلا تجب قيمته ٠: . 5751/9 المصدر السابق )١( /سعه
عدد الصفحات ٥٧وعند أبي يوسف ومحمد لا يبطل البيع ولكن تجب القيمة » واختلف الصاحبان في وقت وجوب القيمة » فأوجب أبو يوسف القيمة يوم البيع 2 وأوجبها محمد يوم الكساد . وبين المصنف أن الفتوى في المذهب على قول أبي يوسف . وأما في حالة الانقطاع فيرى المصنف أنها كحالة الكساد العام فقال :[ والانقطاع عن أيدي الناس كالكساد ] ففي حالة الانقطاع أقوال فقهاء المذهب هي ذاتها في حالة الكساد . وأما في حالة الكساد الجزئي وهي أن يروج النقد في بعض البلاد دون بعض » فقال المصنف :[ فإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل لكنه تعيب إذا لم يرج في بلدهم » فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته ]. وما قرره المصنف هنا باتفاق فقهاء المذهب . قال ابن عابدين :[ وفي عيون المسائل عدم الرواج إنما يوجب الفساد إذا كان لا يروج في جميع البلدان لأنه حينئذ يصير هالكاً ويبقى المبيع بلا ثمن » فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة فقط فلا يفسد البيع » لأنه لا يهلك ولكنه تعيب . وكان للبائع الخيار إن شاء قال أعطني مثل الذي وقع عليه البيع » وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير » انتهى وتمامه فيها » وكذا في الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية ع © . تنبيه الرقود ؟//اه )١( مه
عدد الصفحات ٥٨وأما في الحالة الرابعة وهي حالة الرخص والغلاء » فبين المصنف أن قول أبي حنيفة هو وجوب الثل لا القيمة » وكان أبو يوسف يقول بمثل قول أبي حنيفة أولاً ثم رجع عنه إلى القول بالقيمة . وبين المصنف أن الفتوى على قول أبي يوسف الثاني في هذه المسألة فقال :[ أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت » فالبيع على حاله ». ولا يتخير المشتري ٠» ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع » كذا في فتح القدير . وي البزازية معزياً إلى امنتقى : غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولاً ليس عليه غيرها . وقال الثاني ثانياً : عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض 2 وعليه الفتوى . وهكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى ١ وقد نقله شيخنا في بحره وأقره » فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات » فيجب أن يعول عليه إفتاءً وقضاءً » لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب إمامهما ومقلدهما ]. وذكر المصنف عدة نقول من كتب الحنفية المعتمدة تؤكد على أن الفتوى في المذهب على قول أبي يوسف الثاني . ثم انتقل المصنف إلى الحديث عن مسألة لها ارتباط باختلاف أئمة المذهب الحنفى في مسائل النقود التى فصلها وهى ما الذي ينبغى اتباعه من 6.4
عدد الصفحات ٥٩أقوال أئمة المذهب عند اختلافهم في المسألة الواحدة وذكر أقولاً لعلماء المذهب حول هذه القضية فقال :[ قال في التتارخانية : اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس » فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما » إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر ء فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل . وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد » فلو لم يوجد من المتأخرين يجتهد برأيه » إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله . ولا يجوز له الإفتاء بالقول المهجور لجر منفعة ولا خرّجوا عليه ديناً انتهى. وفي الحاوي القدسي : إن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب » فالأصح أن الاعتبار لقوة المدرك انتهى . ولا شك أن قول أبي يوسف قوي المدرك في واقعة الفتوى كما لا يخفى . وفي التتارخانية أيضاً : ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ١ ثم بقول أبي يوسف ., ثم بقول محمد بن الحسن » ثم بقول زفر ابن هذيل » والحسن بن زياد . وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار ].
عدد الصفحات ٦٠وبعد ذلك تحدث المصنف عن وجوب العمل بالقول الراجح وترك المرجوح » وذكر كلاماً للإمام القرافي وللإمام الباجي وللإمام أبي عمرو ابن الصلاح في ذلك . وخلاصة ما وصل إليه المصنف أنه ينبغي العمل بقول أبي يوسف في هذه المسألة لأنه القول الراجح . ثم تعرض المصنف أخيراً لألفاظ الترجيح المستعملة عند الحنفية وبها ختم رسالته . 531
عدد الصفحات ٦١المطلب الثالث وصف النسخة المخطوطة تقع رسالة “ بذل المجهود “ ضمن مجموع يحتوي على عدة رسائل مخطوطة » وتقع في ورقتين من القطع الكبير بالإضافة إلى صفحة الغلاف . وتشغل الأوراق ذوات الأرقام ١190-1١84 . وقياس الورقة ه,9؟5١7 » وقياس الكتابة هاكاه,؛١ . وعدد الأسطر مانا سطراً ٠» ونوع الخط نسخ بالحبر الأسود والأحمر . والناسم هو عمر بن عثمان بن عمر بن علي . وتاريخ النسخ سنة هاه ويوجد على صفحة العنوان العبارة التالية ( إذا تعارضت بِيّنةٌ الوقف وبيّنة الملك فبيّنة الوقف أولى ) وليس لها علاقة بموضوع المخطوطة . كما وأن صفحات المخطوطة مرتبطة بطريقة التعقيبة . وأصل المخطوط محفوظ في مكتبة الشيخ بدر الخطيب برقم 550 في مدينة القدس » وصورة المخطوط محفوظة لدى مؤسسة إحياء التراث الإسلامي التابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية تحت رقم ١91١/7/م8 . ويظهر أن هذه النسخة قد قوبلت على غيرها فقد ورد في حاشية الورقة |7١5١ :[ نسخة أصحابنا ] أي أنه ورد في نسخة أخرى لفظ " أصحابنا ” بدلاً من ” مشايخنا ” المثبتة في النسخة . 96 11
عدد الصفحات ٦٢المطلب الرابع منهج التحقيق اتبعت المنهج التالي في تحقيق هذه الرسالة : , اقسشض الرسالة حسيب الرييم والإملاء المتعارف عليه الآن . ؟. قابلت الرسالة بعد نسخها على ما نقله ابن عابدين منها في رسالته ” تنبيه الرقود ” وكذا ما نقله في حاشيته حيث إنني لم أعثر على نسخة أخرى للرسالة بعد البحث والتقصي . *. قابلت النصوص التي نقلها المصنف من المصادر التي أخذ منها والتي وقفت عليها . 4. أثبت في النص ما غلب على ظني أنه الصواب اعتماداً على النسخة المخطوطة وعلى ما نقله ابن عابدين في رسالته ” تنبيه الرقود ” وفي حاشيته على الدرٌ المختار » واعتماداً على النصوص التي نقلها الملصنف حيث إنني قد رجعت إليها في مصادرها التي وقفت عليها. وما لم يكن في النسخة أثبته بين قوسين معكوفين هكذا [ ]. ه. وضعت عناوين لموضوعات الرسالة وقد جعلتها بين قوسين معكوفين وبخط مغاير لخط الرسالة . ". أشرت في الهامش إلى نهاية كل ورقة من النسخة المخطوطة وأثبت ذلك في المتن بوضع نجمة هكذا * . ال
عدد الصفحات ٦٣. علّقت على المسائل التي ذكرها المصنف بما يقتضيه المقام وذكرت مجموعة من المصادر للمسائل التي ذكرها المصنف . 6. شرحت الكلمات الغامضة . 9. ترجمت للأعلام الذين ذكرهم الصنف ترجمة موجزة وذكرت مصادر الترجمة وذلك في الهامش . . عرفت بالكتب التي ذكرها المصنف .٠ . وضعت صورة للنسخة المخطوطة .١١ : وضعت فهارس للرسالة وهي .١ . أ. فهرس الأعلام الذين ورد ذكرهم في نص الرسالة ب. فهرس الكتب التي وردت في نص الرسالة. . ج. فهرس النقود التي وردت في نص الرسالة . د. فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق . ه . فهرس المحتويات كتبه المحقق : د. حسام الدين بن موسى عفانه 55
عدد الصفحات ٦٤وي :نكا مع .2. سحليعها فرج وتيبح 4. ماود د سناع ل مسف .اا تلناانا 7 حل كسد مانا صل كاشاوفن وهو سيطوا واعلاناء م لمي و2 رهاض النان0ا مد + والسغاة اننتيم بامسالتا د وراك 2 ارما متي على نماو 3 0 واي ولعت كو فيقوك الف ربولا > وى بتكبى ١ تيأ مث 0 عن مسسي كل كرا نوقوخ وما شباأ 13ت الجخارط لمباراد»؟ 5 0 0 ا ا حيمياقة سٍِ ' : وعترا ون ديهم بوجو ياد فشا ما طناك نفع جب الوفك اموت عمل لذخي فصوا ا وئا : ْ : نوك مل لكا 1ت سثرء4 امسو سوا من حلي امرك لصفم ا كوبأ لهم الم ظ ١ إطله 10 سكل انا فعت اح حاك ايع لهب سي علي / . ة رديش ) عر أله ستو ذ واساى 3 لمن ماح 7 ل 1 مشسموى لهسا مع كم م حمطل! نيع ولا نغرطا كن ١ عطنييا كاذك سمه وحم العالاحضم كذ 2-0-0 شحنا لرراجع ثم كسرت اوامفمطمت بطلابسغ وييكب اعالي الخ سرى ع م ان كا مح طحن 0 ولكات وذلا وقمجه واد د لى بك مسو ا ب “لض عند اك ما مقلم مقس بس طق السيع صورة الصفحة الأولى من المخطوطة "15
عدد الصفحات ٦٦كح زبى! لبعى اجرب نادرئيمه: : ظ ارما ل #عنى | ولرا مب 0 ا 3 0 0 ناكا صن 3 2 متاح المح مر 18 7 2 احا اومتها كلو 2 الف ال 0 200 بع عب ١ ١ 4 يى : 5 ةا 0 17 ع عأ سك ١ ئها مع نظ روات ج20 إالاعام إوخصس وتام أرامب الشقاء انمعت 0 2 مات 7 حرق (كسجبلج وف كت جيتل .ل نلا عماح هك ررظ ال جب ج26 م 0000 لها توي الاتر هت 1 كمنئ وح لعا كي 52 21 قن 3 - ذ اكات ان 00 ب ب الكى وقوصجوا وبوسف - ١ 1 0 0 عو و2 ٠ جو تير #ا# 7 صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة
عدد الصفحات ٦٧القسم الثانى نص الرسالة محققاً ومعلقاً عليه رسالة بذل المجهود في تحرير أسئلة تغبر النقود حمد بن عبد الله الغري التمرتاشي ا حنفي المتوفى سنة > ١٠٠3ه قدّم لها وحققها وعلّق عليها الدحكتوس حسام الدن بن موسى عفانه الأ:ستاذ المشامرك سي الفقه وألصول كلية الدعوة وأصول الدين حامعة القدس 34
عدد الصفحات ٦٩يا فتاح بسم الله الرحمن الرحيم ' وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . الحمد الله الذي أتم لنا نعماناً "2 وجعل مقلدنا الأعظم نعماناً ”©, وجعل أصله ثابتاً » وفضله مقرراً » سراً وإعلاناً » وجعل من مقلديه علماء نبلاء أعلاماً » ورقاهم المنازل السنية وصيرهم أعلاماً . والصلاة والسلام على الملبعوث بالرسالة » المنعوت بالبسالة 7", وعلى آله السادة القادة الأعلام » وسائر علماء الإسلام على الدوام . (1) نعمانا : مأخوذة من النعيم والنعمة » وقد جعل المصنف بين قوله :[ أتم لنا نعماناً ) وقوله :[ وجعل مقلدنا الأعظم نعماناً ] جناساً تاماً وهو من المحسنات البديعية » انظر لسان العرب 7١1/١4 ؛ تاج العروس 540/19 . (؟) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة صاحب المذهب الحنفي ولد سنة 8١ ه وتوفي سنة ١5١ ه وله ذكر حافل في المراجع التاريخية تصعب الإحاطة به » انظر ترجمته في الجواهر المضية 44/١ فما بعدها » الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص ١8 فما بعدها » تهذيب الأسماء واللغات 9؟/١9-١7 » أبو حنيفة لمحمد أبي زهرة . () البسالة : الشجاعة » وقد ثبت في الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبسالة ؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة - 0
عدد الصفحات ٧١