المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الهدي النبوي في التأسيس لاستقرار الأسرة قبل الزواج

سليمان بن عبد الله القصير

صفحة ٣ من ٥

6 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد69 )ج1 ربيع الآخر1438هـ وليحرص كل من الخاط والم طوبة على التوافق الرويي، والذي يحيل ابتدا من النظر، ولعل هذا هو سر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يخط امرأة أن ينظر إليها، فعن المغرة بن شعبة، قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذه فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة من الأنيار، ف طبتها إلى أبويها، وأخ تهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها»(83) . ومعنى الحديث أي أيرى أن تدوم المودة بينكما؛ لما يحدثه النظر من الانسجام والائتلاف، فإن العين رسول القل . وليس النظر من يق الرجل ويده، بل هو من يق المرأة أيضا ؛ ولذا ينبغي أن ييسر لها أن تراه كما يراها، روي أن عمر رضي الله عنه قال: «لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن»(84) . وليتعرف كل منهما إلى صايبه، ويطمئن إلى قبوله نفسيا من نايية الشكل واليورة، وأهم من ذلك أن يدخل كل منهما قل الآخر، وأن يحس أنه قري منه، وأنه يكمِّله، أو أنه جز منه، كما ﭧ ﭨ ﭿ ﮗ ﮘ ﮙﭾ النسا : ٥٢. ولا يشعر أيدهما بأنه في واد وصايبه في واد آخر، فهذان لا لقا بينهما، وهذا هو معنى التوافق الرويي الذي يع عن اقتران أيدهما بالآخر، كأنهما ش ا وايد. ومن روائع اللغة العربية - وهي لغة القرآن - أن تع عن كل من الشريكين في هذه الحياة المشتركة بكلمة (زوج) فالرجل زوج، والمرأة زوج. وكلمة (زوج) تعني: اثنين، فكأن كل وايد منهما يتضمن الآخر ويستبطنه، ويع عنه، فهو في الظاهر فرد، وفي الحقيقة (زوج)(85) .

عدد الصفحات ٣٣

الهدي النبوي في التأسيس لاستقرار الأسرة... د. سليمان بن عبدالله القير 7 الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم اليالحات، وقد وفقني الله تعالى بجمع الأياديث والأخبار في هذا الموضو المهم، وفي ختامه أردت أن أسجل بعض النتائج التي توصلت إليها ومنها: 1- أن النبي صلى الله عليه وسلم بيًّن كيفية إقامة الأسرة في المجتمع الإسلامي على تنظيم دقيق لحياة الإنسان من مهده إلى لحده بل قبل أن يخلق، وفيه بيان لكيفية بنا علاقاته العامة والخاصة، وفيه يفظ للحقوق والواجبات. 2- أن الزواج لا تتحقق مقاصده العظيمة ومنها الاستقرار إلا إذا قام كل من الرجل والمرأة بالسعي لاختيار شريك يياته بعناية تامة. 3- أن الشر الحنيف بيَّن الخيال ال ينبغي توفرها في الزوجة يتى تتحقق أهداف الزواج وميالحه ومها الاستقرار، وأن أهم هذه الخيال هو الدِّين واليلاح في المرأة، كما أنه لم يغفِل صفات أخرى مهمة كحُسْن الخلق، وشرف العرق، وأن تكون ولودا ، ونحو ذلك. 4- أن الشر أرشد المرأةبأن تتحرى اتياف الخاط بأهم خيلة وهي صفة الدِّين والخلق الحسن، وأن ييولها على زوج متيف بهذا هو سب لاستقرار يياتها الزوجية واستمرارها. 5- أن النبي صلى الله عليه وسلم أكّد على الحرية التامة لكل من الرجل والمرأة لأن يختار شريك يياته، وأن لا يكره أي من الزوجين على الزواج ممن لا يريد؛ ولذا كان الرضا شرطا من شروط النكاح التي لا ييح إلا بها.

عدد الصفحات ٣٤

8 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد69 )ج1 ربيع الآخر1438هـ 6- أن من الأسس المهمة لاستقرار الأسرة وسعادتها، أن يبحث كل من الخاط والم طوبة عن الش ا المناس له، والملائم لظروفه المادية والعمرية والفكرية والاجتماعية، يتى لا يكون نقا شي من هذه الأمور سببا لتنغيا الحياة الزوجية وتهديدها بالتفكك. كما إني أريد أن أوصي المهتمين بالإرشاد الأسري، والإصلاح بين الناس بوجوب نشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، واختيار الأزواج، ومراعاة الكفا ة بين الزوجين؛ لأن عدم مراعاة ذلك سبَّ في انتشار الطلاق في المجتمع، والله المستعان. وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد.

عدد الصفحات ٣٥

القيرد. سليمان بن عبدالله... لاستقرار الأسرة الهدي النبوي في التأسيس 9 :اتـوالتعليق شـالهوام (1) انظر: معجم مقاييس اللغة1 /116، والنهاية في غري الحديث والأثر1 /6، ولسان العرب 4 /19، والقاموس المحيط1 /438 . (2) معالم السنن، لل طابي3 /328). وذلك في شريه[1 ]لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر قية زنى رجل من اليهود وامرأة، وفيه: "ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صايبنا يتى تجي بيايبك فَترْجُمه... الحديث". أخرجه أبو داود (4 /155-156) ح٠). (3) فقه اللغة وسر العربية ص155-156 .) (4) تاج العروس٠/ 51 . (5 )[2 ]أخرجه الب اري في النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخر 5 /1968 ح٠). (6 )[3 ]أخرجه الب اري في الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشرك1 /465 ح1319)، ومسلم في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 4 /47 ح2658) من يديث أبي هريرة رضي الله عنه. (7 )الاست ارة: هي استفعال من الخر أو من الخِيَرة -العنبة بوزن ثانيه وفتح أوله بكسر - اسم الخرة، والمراد: طل منه طل الله له، واست ار خر هو ما له: أي أعطاه الله قولك: خار من أيدهما. إلى ايتاج لمن الأمرين خر ( والأثر الحديث غري في انظر: النهاية 2 /91)،فتح الباري (11 /183 .) (8 )[4 ]أخرجه الب اريالدعوات، باب الدعا عند الاست ارة 8 /81 ح6382 .) (9 )الإفياح عن معاني اليحاح (8 /329 .) (٠) شرح صحيح الب اري لابن بطال (٠/ 123 .) (11 )[5 ]أخرجهمسلم في النكاح، باب زواج زين بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس (2 /48 )ح1428 .)

عدد الصفحات ٣٦

٠مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد( 69ج1ربيع الآخر1438 هـ (12 )فتح الباري (8 /524 .) (13 )شرح النووي على صحيح مسلم (9 /228 .) (14 )[6 ]أخرجه الب اري في التفسر، باب تفسر سورة: (والليل إذا يغشى4 /1891 ح (4666)، ومسلم في القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه4 /39 ح2647 ) من يديث علي رضي الله عنه (15) الجواهر الحسان في تفسر القرآن، للثعال1 /369 . (16) تربت يداك: أي ليقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خ بمعنى الدعا ، لكن لا يراد به يقيقته. انظر: فتح الباري، لابن يجر 9 /135 . (17 )[7] أخرجه الب اري في النكاح، باب اكفا في الدين 5 /1958 ح2)، ومسلم الرضا ، باب استحباب نكاح ذات الدين 2 /86 ح1466) من يديث أبي هريرة رضي الله عنه. (18) شرح النووي على صحيح مسلم٠/ 51-52 . (19 )[8] أخرجه مسلم في الرضا ، باب خر متا الدنيا المرأة اليالحة2 /٠ ح (1467 .) (٠) [9] أخرجه النسائي ح3231)، والحاكم2 /175، من طريق الليث بن سعد، وأحمد ح (7421) وح9587)، والحاكم2 /175 من طريق يحيى بن سعيد، والحاكم2 /175، والبيهقي 7 /82، وفي "شع الإيمان" ح8737) من طريق أبي عاصم النبيل، ثلاثتهم (الليث ويحيى والنبيل) عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المق ي، عن أبي هريرة، به بنحوه. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). وأخرجه الطيالسي ح (2444)، والبزار15 /175 من طريق روح بن عبادة، كلاهما (الطيالسي وروح) عن أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن، عن سعيد، عن أبي هريرة وقال فيه: "وإذا غبت عنها يفظتك في نفسها ومالك"، وزاد الطيالسي في آخره: وتلا هذه الآية: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَا ِ} إلى آخرها. وأبو معشر قال عنه ابن يجر: (ضعيف، أسنَّ واختلط). تقري التهذي ص (559). وأخرجه الط اني "الأوسط" (2136) من طريق يزيد بن هارون، عن شريك، عن جابر اعفي، عن عطا ، عن

عدد الصفحات ٣٧

القيرد. سليمان بن عبدالله... لاستقرار الأسرة الهدي النبوي في التأسيس 111 أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أفاد عبد بعد الإسلام خرا له من زوج مؤمنة، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها يفظته في نفسها وماله". وجابر الجعفي قال عنه ابن يجر: (ضعيف رافضي). تقري التهذي ص (137)، وشريك هو ابن عبدالله الن عي قال عنه ابن يجر: (صدوق يخطى كثرا ، تغر يفظه منذ ولي القضا بالكوفة). تقري التهذي ص (266). وقال العراقي: (يديث أبي هريرة سنده صحيح). المغني عن حمل الأسفار ص (477). ولهذا الحديث شواهد من يديث سعد بن أبي وقاص، ويديث أبي أمامة، ويديث ابن عباس رضي الله عنهم. أما يديث سعد فلفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من السعادة، وثلاث من الشقاوة، فمن السعادة: المرأة تراها تعجبك، وتغي فتأمنها على نفسها، ومالك، والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثرة المرافق، ومن الشقاوة: المرأة تراها فتسو ك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها، ومالك. . . الحديث". أخرجه الحاكم 2 /175 وقال (هذا يديث صحيح الإسناد من خالد بن عبدالله الواسطي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفرد به محمد بن بكر، عن خالد إن كان يفظه فإنه صحيح على شرط الشي ين). وأما يديث أبي أمامة فلفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نيحته في نفسها وماله". أخرجه ابن ماجه ح (1857) والط اني في "الكبر" 8 /222. قال في "الزوائد": (في إسناده علي بن يزيد قال الب اري: منكر الحديث وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه). أما يديث ابن عباس فهو المذكور في المتن بعد هذا الحديث. وهذه الشواهد تجعل الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. (21 )[٠] أخرجه أبو داود (1664)، وأبو يعلى2499) عن عثمان بن أبي شيبة، والحاكم2 / 363، والبيهقي4 /٠، وفي "الشع " 5 /18 من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري، والحاكم 1 /567 من طريق علي ابن المديني، وابن الأعرابي في "معجمه3 /888، والبيهقي 4 /٠ عن عباس بن عبدالله الترقفي، أربعتهم (ابن أبي شيبة والزهري وابن المديني والترقفي) عن يحيى بن يعلى المحاربي، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن عثمان أبي

عدد الصفحات ٣٨

112مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد69ج1ربيع الآخر1438 هـ اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس، به. ولم يذكر عثمان بن أبي شيبة - في رواية أبي داود-يهقي: (قير به بعض الرواة ولا ابن المديني: عثمان أبا اليقظان. قال الب عن يحيى فلم يذكر في إسناده عثمان أبا اليقظان). وأخرجه معمر في "جامعه مينف عبدالرزاق 11 /4] صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث بنحوه دون ذكر الآية، وزاد فيه: "تنكح المرأةربع. . . الخ". وقال الضيا المقدسي: (رواه أحمد بن إبراهيم الدورقي وسليمان الشاذكوني وغرهما عن يحيى بن يعلى بن الحارث، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن عثمان بن عمر أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس. فزادا في إسناده عثمان بن عمر، وهو متكلم فيه، فإن كان غيلان سمعه من جعفر بن إياس وإلا فقد دلّسه والله أعلم). الأياديث الم تارة 13 /72 . وعثمان بن عمر أبو اليقظان، قال ابن يجر: (ضعيف واختلط وكان يدلس، ويغلو التشيع). تقري التهذي ص (386). كما إن في سما جعفر بن إياس من مجاهد كلام، قال أحمد: كان شعبة يضعف يديث أبي بشر عن مجاهد، قال: لم يسمع منه شيئا . وقال ابن معين: طعن عليه شعبة في يديثه عن مجاهد، قال: من صحيفة. تهذي التهذي 2 /83 . وقال النووي: (إسناده صحيح، لكن رواه البيهقي فزاد في إسناده: عثمان أبا اليقظان ب غيلان وجعفر، ثم قال: "وقير به بعض الرواة فلم يذكر عثمان في إسناده". فأشار البيهقي بهذا إلى انقطا رواية أبي داود. وقد اتفقوا على تضعيف عثمان هذا). خلاصة الأيكام (2 /76-77). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشي ين، ولم يخرجاه). وقال العراقي: (يديث ابن عباس سنده صحيح). المغني عن حمل الأسفار ص (477). وذكره البغوي في "ميابيح السنة" 2 /٠ في قسم الأياديث الحِسَان. وأما رواية معمر فسندها صحيح إلى مجاهد لكنها مرسلة، فهي منقطة. وللحديث شاهد عن ثوبان رضي الله عنه: أخرجه الترمذي ح (94) وأحمد ح22392) والط ي٠/ 119 من طريق منيور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، قال: "لما نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَ َ وَالْفِضَّةَ} . . . الحديث". فذكره بنحو يديث ابن عباس. وقال في آخره: "أفضله لسان ذاكر، وقل شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه". قال الترمذي: (يديث يسن. سألت محمد بن إسماعيل،

عدد الصفحات ٣٩

القيرد. سليمان بن عبدالله... لاستقرار الأسرة الهدي النبوي في التأسيس 113 بان؟ فقال: لا). وأخرجه أحمد ح (فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثو22437 ) والط اني في "الأوسط2295) من طريق عمرو بن مرة، والط اني في (الموضع السابق) من طريق الأعمش، كلاهما عن سالم، به. ولفظه: "وزوجة تعينه على أمر الآخرة". وأخرجه أحمد ح (1) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلم بن عطية الفقيمي، عن عبدالله بن أبي الهذيل قال: "يدثني صاي لي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذه والفضة... "فذكره بنحو الحديث السابق. وقد تقدم يديث أبي هريرة بمعناه وهو يديث يسن، ولعل من صححه من العلما نظرا لكثرة شواهده. (22 )[11] أخرجه الط اني في "اوسط" 1 /54 واللفظ له، والبزار13 /395 من طرق عن قتادة، عن أنس. وأخرجه ابن سعد 8 /67 عن سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة، مرسلا . وأخرجه أيضا ابن سعد 8 /67، وسعيد بن منيور2 /115، والدارمي3 / 1455، والحارث بن أبي أسامة2 /915] 6 /436، والحاكم 2 /215، والبيهقي7 /2 من طريق حميد، عن أنس، ولفظه: "لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم يفية أُمِر أن يراجعها، فراجعها". وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشي ين). لكن قال الدارمي: (كأن علي ابن المديني أنكر هذا الحديث، وقال: ليس عندنا هذا الحديث بالبيرة، عن حميد). وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 12 /27، والحاكم 4 /17 من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن ثابت، عن أنس، به بنحوه. وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر وهو الجفري، كما أنه اختلف عليه فيه. وللحديث شاهدان من يديث قيس بن زيد، وعقبة بن عامر الجهني، ولفظهما مقارب لحديث أنس. وله شواهد أخرى عن عمر وابنيه عبدالله عاصم لكن ليس فيه أنه أرجعها بأمر الله. وقد استوعبت تخريج يديث أنس وشواهده جميعا في بحث سينشر قريبا إن شا الله. فالحديث يسن، وقد صححه الحاكم، ولعل إنكار ابن المديني هو لرواية حميد عن أنس، وأن المعروف عند أهل البيرة هو رواية قتادة عن أنس، والله أعلم. (23) إييا علوم الدين2 /38 .

عدد الصفحات ٤٠

114مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد69ج1ربيع الآخر1438 هـ (24 )[12] أخرجه الب اري في الزكاة، باب الزكاة على الأقارب2 /531 ح1393)، ومسلم في الإيمان، باب بيان نقيان الإيمان بنقا الطاعات. . . 1 /86 ح79 .) (25 )[13] أخرجه النسائي في "الك ى" ح (86)، والعقيلي في "الضعفا2 /19 معلقا ، وابن عبدال في "التمهيد" 3 /327 معلقا من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي أيضا في "الك ى ح (87)، والعقيلي في "الضعفا2 /19، والحاكم2 /7، والبيهقي7 /٠، من طريق عمر بن إبراهيم، والنسائي أيضا في "الك ى" ح (88) من طريق يحيى، والعقيلي "الضعفا " 2 /19 معلقا من طريق عبدالله بن المبارك، وابن أبي الدنيا في "العيال2 /726، والط اني في "الكبر" ج 13،14 ص369) من طريق أحمد بن جميل المروزي، والحاكم2 / 7 من طريق معاذ بن هشام ومد بن جعفر، وابن عبدال في "التمهيد" 3 /327 معلقا من طريق عمرو بن مرزوق، ستتهم (يحيى وابن المبارك والمروزي ومعاذ وابن جعفر وابن مرزوق) عن شعبة، والبزار 6 /٠ من طريق همام بن يحيى، وابن عدي في "الكامل" 7 / 6، والسراج في "يديثه2 /143، والط اني في "الكبر" ج13،14 ص368) وابن عبدال في "التمهيد" 3 /327 من طريق عمران بن دوار القطان، والعقيلي في "الضعفا2 / 19 معلقا من طريق هشام الدستوائي، ستتهم (ابن أبي عروبة وعمر بن إبراهيم وشعبة وهمام وعمران القطان وهشام) عن قتادة، عن سعيد بن المسي ، عن عبدالله بن عمرو، به. وجعل عمر بن إبراهيم موضع سعيد الحسن البيري. ورواه شعبة وهشام موقوفا . وزاد العقيلي في رواية سعيد بن أبي عروبة مع سعيد بن المسي الحسن البيري. وأخرجه عبدالرزاق 7 /486 عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن المسي ، قال رسول ا صلى الله عليه وسلم، فذكر بنحوه، وفيه قية. أما رواية عمر بن إبراهيم وجعله موضع سعيد الحسن البيري فالظاهر أنها شاذة. وأما رواية عبدالرزاق فرجالها ثقات إلا أنها مرسلة فهي ضعيفة، وقد يكون ابن المسي كسل عن وصله لأن السياق جا جوابا لسؤال. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف على قتادة: فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن إبراهيم وهمام وعمران القطان وشعبة -في رواية ابن المبارك ومعاذ بن هشام وأحمد بن جميل عنه -: عن ابن المسي ، عن عبدالله، مرفوعا . وخالفهم هشام وشعبة في رواية يحيى وعمرو بن

عدد الصفحات ٤١

القيرد. سليمان بن عبدالله... لاستقرار الأسرة الهدي النبوي في التأسيس 115 ابن المسي ، عن عبدالله، موقوفا . أما في الاختلاف على مرزوق ومحمد بن جعفر، فرووه عن من دون قتادة وهو شعبة بن الحجاج فقد رجح الحاكم الموقوف. قال الحاكم: (سمعت أبا علي الحافظ يقول: المحفوظ من يديث شعبة ما يدثناه أبو بكر محمد بن إسحاق. . . ) ثم في الاختلاف بن أصحاب قتادة فقد رجح ذكر رواية محمد بن جعفر عن شعبة موقوفا . وأما العقيلي والبيهقي الوقف. قال العقيلي بعد رواية هشام الموقوفة: (وهذا أولى). وقال البيهقي بعد رواية عمر بن إبراهيم المرفوعة: (هكذا أتي به مرفوعا ، واليحيح أنه من قول عبدالله إلا أنه مما لا يقال بالرأي فله يكم غر مرفو ). والظاهر أنه وإن كانت رواية الوقف أقوى الرفع، وقد يؤيد رواية الرفع رواية عبدالرزاق ييث جا ت مرفوعة من غر طريق قتادة، إسماعيل بن أمية، عن ابن المسي ، لكنها مرسلة كما تقدم، والله أعلم. هي روايةو (26 )[14] أخرجه الب اري ح3)، ومسلم ح2638) واللفظ له من يديث أبي هريرة رضي الله عنه. (27 )[15] أخرجه مسلم ح2527) بهذا اللفظ، وأخرجه الب اري ح3434) و ح82) و ح (5365) دون ذكر قية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم (28) فتح الباري9 /126 . (29) أدب الدنيا والدين ص132 .) (٠) البيان والتبيين ص (246 .) (31) أدب الدنيا والدين ص (132 .) (32) انظر: الط النبوي والعلم الحديث. د. محمود ناظم النسيمي3 /369 . (33) المستطرف2 /478 . (34) المستطرف2 /478 . (35) أدب الدنيا والدين ص132 .) (36 )[16 ]أخرجه أبو داود (1 /625) ح٠) وابن يبان 9 /364 ح57) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، والنسائي 6 /65 عن عبدالرحمن بن خالد الرقي، وأبو عوانة

عدد الصفحات ٤٢

116مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد69ج1ربيع الآخر1438 هـ "المست رج" 5 /15 عن محمد بن عبدالملك الواسطي،والمحاملي في "الأمالي " 1 /354 من طريق علي بن أحمد الواسطي، وابن يبان 9 /363 ح56) من طريق علي ابن المديني، والط اني في "الكبر" ٠/ 219 عن إسماعيل بن هود، والحاكم 2 /176، وأبو نعيم فى " الحلية " (3 /62) و " معرفة اليحابة " 17 /367 من طريق أحمد بن عبدالرحمن، والبيهقي 7 /81 من طريق سعيد بن مسعود،وفي " معرفة السنن والآثار " ٠/ 19 من طريق العباس بن محمد، عشرتهم (الدورقي، الرقي، ومحمد بن عبدالملك، وعلي بن أحمد، وابن المديني، وإسماعيل بن هود، وأحمد بن عبدالرحمن، وسعيد بن مسعود، والعباس بن محمد) عن يزيد بن هارون: عن مستلم بن سعيد -ابن أخت منيور بن زاذان-عن منيور -يعني ابن زاذان-(في هذا الحديث نظر). : عوانة ول أبابه. ق، ، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار نعيم: (غري من يديث منيور، تفرد به المستلم). وأخرجه الخطي في "تالي ول أباقو تل يا المتشابه" 1 /89 من طريق محمد بن جعفر المدائني، عن مستلم بن سعيد، به، بنحوه وقال فيه: "ثم عاد كرّة فنهاه". وهذا الحديث مداره على مستلم بن سعيد الثقفي الواسطي. قال أحمد بْن ينبل: شيخ ثقة من أهل واسط قليل الحديث. وَقَال عباس الدوري عن يحيى بْن مَعِين: صويلح. وقال ابن محرز عن ابن معين: ليس به بأس. وَقَال النَّسَائي: ليس بِهِ بأس. وذكره ابنُ يِبَّان فِي كتاب "الثقات"، وَقَال: ربما خالف. وذكره ابن شاهين في كتاب " الثقات " . وقال أصبغ بن زيد الوراق لما مات مستلم: لو كان هذا في بني إسرائيل لاتخذوه ي ًا. وذكره الب اري في "التاريخ الكبر" ولم يذكر فيه جريا ولا تعديلا . وقال عنه الذهبي: صدوق. وقال ابن يجر: صدوق عابد ربما وهم. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل، لابن أبي ياتم (8 / 439)، الثقات،بن يبان (9 /196)، تهذي الكمال (27 /429)، تهذي التهذي (٠/ 95)، الكاشف2 /255)، وتقري التهذي1 /527. ولعل الراجح أن المستلم بن سعيد صدوق وهو إلى الثقة أقرب؛ فقد وثقه الإمام أحمد، وذكره ابن يبان وابن شاهين في "الثقات"، وقال فيه ابن معين والنسائي: "ليس به بأس". وقول ابن معين: "ليس به بأس" توثيق. فقد قال ابن أبي خيثمة لابن معين: إنَّك تقول: «فلان ليس به بأس»، و«فلان ضعيف»، قال إذا قلت لك: «ليس به بأس»فهو ثقة، وإذا قلت«هو ضعيف»فليس هو بثقة، ولا يكت

عدد الصفحات ٤٣

القيرد. سليمان بن عبدالله... لاستقرار الأسرة الهدي النبوي في التأسيس 117 تاريخ ابن أبي خيثمة . انظر: يديثه -السفر الثالث ( 1 /227). وعليه فالحديث يسن ويرتقي لدرجة اليحة بالشواهد، ولذلك صححه ابن يبان فقد رواه في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح ووافقه الذهبي. وسكت عنه أبو داود. وقال ابن اليلاح: يسن الإسناد. وقال ابن الملقن في معرض كلامه عما رواه الشافعي بلاغا بنحو هذا الحديث وذكر ضعفه ثم قال: (ويغني عنه يديث أنس الآتي، وأياديث أخر صحيحة في معناه: منها: يديث معقل بن يسار). وقال العراقي: إِسْنَاده صَحِيح. وأما قول أبي عوانة الاسفراييني بعد إخراج هذا الحديث: (في هذا الحديث نظر). وكذا قول أبي نعيم: (غري من يديث منيور، تفرد به المستلم). فلعله لأجل تفرد المستلم به، والله أعلم. انظر: البدر المنر (7 / 423 و496)، والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار1 /386 .) (37) يأمر بالْبَا ة: قال ابن الأثر: (يعني النِّكاحَ والتَّزَوّجَ. يقال فيه: البَا َة والْبَا ُ وقد يُقْيَر وهو من الْبَا ة: المنْزِلِ؛ لأن مَن تزوّج امْرأة بَوَّأها مَنْزلا ). النهاية في غري الحديث والأثر (2 /419.) (38) التَّبتُّل: ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام: البِكر البَتُول؛ لتركها التزويج. وأصل التبتل القطع. انظر: النهاية في غري الحديث والأثر (1 /228 .) (39 )[17 ]أخرجه سعيد بن منيور 1 /164،وأحمد (٠/ 63)،وفي (21 /191)،والط اني في "الأوسط" 5 /7 عن عفان بن مسلم، وأحمد (٠/ 63 )عنيسين، والبزار الأستار 2 /148]وأسلم في تاريخ واسط ص139) من طريق زكريا بن يحيى، وابن يبان 9 /338 ح28) والضيا المقدسي في "الأياديث الم تارة" 5 /261 من طريق قتيبة بن سعيد، وابن عدي في "الكامل3 /515 من طريق داود بن رشيد، والبيهقي 7 /81، وشع الإيمان " (7 /٠) من طريق إبراهيم بن أبى العباس، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1 /394) من طريق إبراهيم بن مهدي يعني ايييي، والضيا في الم تارة (5 /٠) من طريق موسى بن إسماعيل، عشرتهم: (يسين، وعفان، وسعيد بن منيور، ومحمد بن معاوية، وزكريا بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وداود، وإبراهيم بن أبى العباس) عن خلف بن خليفة، يدثني يفا بن عمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه به. وليس في رواية داود بن رشيد قوله: (تزوجوا الودود الولود. . . الخ). وأخرجه

عدد الصفحات ٤٤

118مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد69ج1ربيع الآخر1438 هـ الط اني في "مسند الشاميين" 1 /413 و3 /364، وتمام في "فوائده2 /٠، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغي والترهي (3 /252 )من طريق أبان بن أبي عياش، وأبو نعيم "الحلية" 4 /219 من طريق إبراهيم بن يزيد التيمي، كلاهما (أبان بن أبي عياش، وإبراهيم التيمي) عن أنس بن مالك، به، بنحوه، وليس في رواية أبان قوله: (ينهى عن التبتل) وفيها زيادة في آخره: (وإياكم والعواقر؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل قعد على رأس بئر يسقي أرضا سب ة، فلا أرضه تنبت ولا عناه يذه ). وهذا الحديث له عن أنس ثلاثة طرق: الأول: رواية خلف بن خليفة، عن يفا بن عمر، عن أنس. والطريق الثاني: رواية أبان بن أبي عياش، عن أنس. الطريق الثالث: رواية إبراهيم التيمي، عن أنس. فالطريق الثاني فيه أبان بن أبي عياش وهو أبو إسماعيل البيري، قال ابن يجر: (متروك). تقري التهذي ، لابن يجر ص (87). وانظر: الكاشف، للذه1 /7). وفي الطريق الثالث: عبدالله بن خراش بن يوش الشيباني، أبو جعفر الكوفي، قال الذهبي: (ضعفوه، قال ابن عدي: عامة ما يرويه غر محفوظ). وقال ابن يجر: (ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكذب). انظر: الكاشف، للذهبي (1 /548)، وتقري التهذي ، لابن يجر1 /1). فهذان الطريقان ضعيفان. أما الطريق الأول فمداره على خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم، أبو أحمد الكوفي. وقال ابن سعد: (كان ثقة، ثم أصابه الفالج قبل أن يموت يتى ضعف وتغر لونه واختلط، ومات ببغداد قبل هشيم في سنة إيدى وثمانين ومائة، وهو يومئذ ابن تسعين سنة أو نحوها). وقال عنه يحيى بن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن معين -في رواية- بن اوقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، كما قال وقال العجلي: ثقة. وأبو ياتم: صدوق. قال مسلمة بن قاسم . واياتهولا أبرؤه من أن يخطئ في الأيايين في بعض رو، معين الأندلسي: ثقة مشهور، وتغر بأخرة، فمن روى عنه قبل التغر فروايته صحيحة. وذكره ابن خرف كان ثقة، ولكنه صدوق شيبة: هو أبي بن عثمان فيه قالقال: و "الثقات"شاهين في وقال في الذهبياتفقت كلمة الحافظ و. المحدثين مات وله مائة سنة، وهو عندي في الطبقة الثالثة من للعمل على توثيقه. " الميزان"ورمز في ، قبل موته اختلطوذكر في بعضها أنه (صدوق)، كتبه أنه انظر: الطبقات الك ى ط العلمية (7 /227) تاريخ ابن مع-(رواية ابن محرز 1 /83)، الثقات للعجلي ص (144)، الجرح والتعديل لابن أبي يا3 /369)، تاريخ أسما

عدد الصفحات ٤٥

القيرد. سليمان بن عبدالله... لاستقرار الأسرة الهدي النبوي في التأسيس 119 الثقات ص78) المتفق والمفترق2 /849) الكاشف1 /374)، وميزان الاعتدال1 / 659)، والمغني في الضعفا1 /212) إكمال تهذي الكمال4 /2) الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط ص (114) تهذي التهذي3 /151)، وتقري التهذي1 / 194)، والكواك النرات ص155). فهذا الراوي أقل أيواله أنه قبل اختلاطه صدوق، وهو إلى الثقة أقرب وتقدم معنا في الحديث السابق أن ما يقول فيه ابن معين: "لا بأس به" أنه قري من الثقة، وكذلك قول أبي ياتم فيه: "صدوق" هي عنده مرتبة عالية من التوثيق فكثر ما يقولها في الثقات، كيف وهو من رجال مسلم. أما مشكلة اختلاطه فهي ييلت قبل وفاته كما قال ابن سعد، وقد روى عنه هذا الحديث عشرة راوة أكثرهم بلفظه تماما وبعضهم بنحوه وهم من بلدان مختلفة، مما يدل على ضبطه للحديث في المجالس الم تلفة، ومعلوم أن خلف بن خليفة كان كوفيا ثم واسطيا واستقر ياله في بغداد. ومما يرجح أن بعض رواة الحديث اخذوا عنه قبل اختلاطه أن الإمام أحمد في المسند (3 /245 )قال: (رأيت خلف بن خليفة وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد يدّثَك مُحارب بن دِثار. قال أحمد: فلم أفهم كلامه كان قد ك فتركته). فالأمام أحمد ترك الرواية عنه مباشرة لاختلاطه ثم روى عنه بواسطة، فهذا يؤكد أنه لم يكن ليترك الرواية عنه مباشرة ثم يروي عنه بواسطة من سمع منه وهو مختلط. والإمام أحمد روى هذا الحديث عن يسين المروزي وعفان اليفار. كما أن في الرواة عنه لهذا الحديث من صحَّح المحدثون روايته كقتيبة بن سعيد فقد أخرج مسلم من روايته عن خلف يديثا برقم (٠). فالراجح في هذا الراوي أنه صدوق ويديثه لا يقل عن رتبة الحسن، ولحديثه متابعة وإن كانت ضعيفة. فهذا الحديث إسناده يسن، ويشهد له يديث معقل بن يسار المتقدم فيتقوى به. وقد صححه ابن يبان والحافظ ابن يجر، وقال الهيثمي: إسناده يسن. انظر: صحيح ابن يبان 9 /338 ح28)،وفتح الباري (9 /111 ) ومجمع الزوائد4 /258 .) (٠) انظر: ياشية رد المحتار 3 /9، والوسيط5 /4، والمجمو16 /136، والشرح الكبر7 / 339، والإقنا 2 /64 . (41) انظر: البيان والتبي3 /7 .

عدد الصفحات ٤٦

٠مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد( 69ج1ربيع الآخر1438 هـ (42 )[18 ]أخرجه الب اري في النكاح، باب تزويج الثيبات5 /1954ح4791)، ومسلم الرضا ، باب استحباب نكاح ذات الدين 2 /86 ح715) واللفظ له (43 )[19] صحيح الب اري كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار5 /1953 ح4789 .) (44 )[٠]أخرجه الب اري في المغازي، باب (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما4 / 1488 ح3826 .) (45 )[21 ]أخرجه الترمذي ح84) وفي "العلل الكبر" ح263)، وابن ماجه ح1967)، والط اني في "الأوسط" 1 /141، والحاكم2 /179 من طريق عبدالحميد بن سليمان، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النيري، عن أبي هريرة، به. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" ح (225) والترمذي في "العلل الكبر" ص154) معلقا من طريق الليث، عن ابن عجلان، عن عبدالله بن هرمز اليماني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بمعناه. وأخرجه الط اني في "الأوسط" 7 /131 عن محمد بن يفا بن بهمرد، عن الجراح بن مخلد، عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن نوح بن ذكوان أبي أيوب، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المق ي، عن أبي هريرة، به بنحوه. وقال الترمذي: (يديث أبي هريرة قد خولف عبدالحميد بن سليمان في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . قال محمد -يعنى الب ارى-: ويديث الليث أشبه، ولم يعد يديث عبدالحميد محفوظا ). وقال أبو داود: (قد أسنده عبدالحميد بن سليمان، عن ابن الثبت فإنه ضعيف، كما عجلان، وهو خطأ). وعبدالحميد مع مخالفته لليث بن سعد الثقة قاله ابن يجر. تقري التهذي ص (333). وكذا في المطبو من جامع الترمذي (ابن عجلان عن أبى هريرة) وهو خطأ ففي "العلل الكبر" للترمذي ص (154): (سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عبدالله بن هرمز، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ) وهذا هو الموافق لرواية أبي داود في "المراسيل". وأما رواية الط اني فضعيفة جدا ، فمدارها على نوح بن ذكوان. قال الط اني: (لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان، عن المق ي إلا نوح بن ذكوان، تفرد به: عمرو بن عاصم). ونوح هذا قال أبو ياتم عنه: (ليس بشي ، مجهول). وقال الذهبي: (واه). انظر: الجرح والتعديل 8 /485،

عدد الصفحات ٤٧

القيرد. سليمان بن عبدالله... لاستقرار الأسرة الهدي النبوي في التأسيس 121 والكاشف2 /327. وللحديث شاهد من يديث أبي ياتم المزني، أخرجه الترمذى ح (85)، وأبو داود في "المراسيل" ح224)، وابن أبي عاصم في "الآياد والمثاني2 /351، والط اني في " الكبر" 22 /299،والدولابى فى "الكنى" 1 /٠، والبيهقى 7 /132 من طريق عبدالله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابنى عبيد، عن أبى ياتم المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جا كم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جا كم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ثلاث مرات". وقال الترمذى: (يديث يسن غري ، وأبو ياتم المزنى له صحبة، ولا نعرف له عن النبى صلى الله عليه وسلم غر هذا الحديث). ولعل الترمذى إنما يسّنه باعتبار أن له شاهدا من يديث أبى هريرة، وإلا فإن إسناده ضعيف؛ فمحمد وسعيد ابنا عبيد مجهولان، انظر: تقري التهذي ص (495) وص239) والراوى عنهما ابن هرمز ضعيف أيضا . انظر: تقري التهذي ص (323). وقال ابن أبي ياتم: (أبو يا المزني، الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته... الخ". لا أعرف له صحبة. ولا أعلم له يديثا غر هذا). المراسيل ص (٠). أما الب اري فقال: له صحبه. وتابعه الترمذي. انظر: "العلل الكبر" للترمذي ص (154 .) (46 )[22] أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "العيال1 /273 . (47 )[23 ]أخرجه سعيد بن منيور1 /163، وابن أبي الدنيا في كتاب "العيال" 1 /266، والبيهقي 7 /82،. وقال البيهقي: (روي ذلك مرفوعا، والموقوف أصح (48 )[24] أخرجه الب اري في النكاح، باب الأكفا في الدين5 /1958 ح3 .) (49) الجامع لأيكام القران16 /292 . (٠) تفسر الط ي ٠/ ٠٠. وانظر: الدر المنثور 6 /٠. (51 )[25] أخرجه مسلم ح1428 .) (52) فاغتبطت: الغبطة بالكسر أن تتمنى مثل يال المغبوط من غر أن تريد زوالها عنه، وليس بحسد. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٠/ 98، ومختار اليحاح ص488 .)

عدد الصفحات ٤٨