17 ان المالك غير أهل للإجازة كما إذا كان صبيا وقت البيعك1. ، وأما إن تصرف الفضولي في غيبة المالك مع أهليته في التصرف فقولين : الرأي الأول يرى أن تصرف الفضولي يقع لكنه موقوف على إجازة المالك الحقيقي ، فإن أجازه صح وان لم يجزه بطل ،وبه قال المالكية والحنفية وعمدتهم ما يلي : قوله عز وجل : ( وَأَحَلَّ إللََّّح إلهبَيهعَ )2 (وَتَعَاوَنحوإ عَلىَ إلهبِ ِ وَإلتَّقهوَى )المائدة ، ولما رواه الترمذي والطبراني وغيرهما من حديث عروة البارقي ،قال [:دفع إ لي رسول الله صلى الله عليه وس دينارإ لْ شتَي له شاة، فاشتَيت له شاتين، فبعت إ حدإهما بدينار، وجئت بِلشاة وإلدينار إ لى إلنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أ مره، فقال له: بِرك الله لك في صفقة يمينك، فكان يخرج بعد ذلك إ لى كناسة إلكوفة فيْبح إلربح إلعظي، فكان من أ كثر أ هل إلكوفة مال ]فعروة اشترى شاتين وباع الثانية فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله فدل ذلك على جواز تصرف الفضولي. فرق الحنفية بين بيع الفضولي وشراء الفضولي. أما بيع الفضولي فينعقد صحيحاً و موقوفاً على الإجازة، سواء أضاف الفضولي العقد لنفسه أم إلى المالك، وأما شراء الفضولي ففيه تفصيل: فسه نفذ العقد عليه، لأن الأصل أن يكون تصرف إن أضاف الفضولي الشراء لن الإنسان لنفسه لا لغيره، وإذا وجد العقد نفاذاً على العاقد نفذ عليه ولا يتوقف. وإن أضاف الفضولي الشراء لغيره، أو لم يجد نفاذاً عليه لعدم الأهلية، كأن يكون العاقد زة هذا الغير الذي تم صبياً أو محجوراً، انعقد الشراء صحيحاً موقوفاً على إجا الشراء له، فإن أجازه نفذ عليه، واعتبر الفضولي وكيلاً ترجع إلىه حقوق العقد من حين نشوء العقد3. صحيح فقه السنة وادلته وتوضيح مذاهب الأىمة ج4ص945 1 215 2 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج4ص595 3 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨18 قال والرأي الثاني ذهب إلى بطلان تصرف الفضولي بإجازة المالك أو بغيرها، وبه . والحنابلة والظاهريةفي الجديد الشافعية دليلهم ما روى حكيم بن حزام: أن النبي – صلى الله عليه وسلم -قال [ ل تبع ما ليس عندك]...والنهي يقتضي فساد المنهي عنه،1 ،وردوا حديث عروة بحجة انه مرسل، وردوا آي ة المائدة أن بيع الفضولي إنما هو إثم وليس تعاون على البر والتقوى ... كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أدلتهمومن [ :ل طلاق إ ل فيما تملك، ول عتق إ ل ف تملك، ول بيع إ ل فيما تملك2 ]فهذه الأحاديث تدل على أن بيع الفضولي باطل بإجازة المالك أو بدونها . النهي المتعلقة بلازم العقد أسبابالمطلب الثاني : ـ الرباأولا : اشتمال العقد على ـ يعتبر باب الربا من أشكل الأبواب الفقهية ، وذلك لما فيه من الغموض وكثرة التفريعات والخلافات ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إحدى خطبه : ثلاثة أشياء، وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عهد " .... من أبواب الربا إلينا فيها الجد، والكلالة، وأبواب3 " ، لذا لن نحيط بموضوع الربا من كل جوانبه ، إنما سنتحدث في بعض حيثياته التي لها علاقة بموضوع البحث . - تعريف : الربا ، لغة : النمو والزيادة ، جاء في لسان العرب " ربا الشيء يربو ربوا ورباء: زاد ونما. وأربيته: نميته4." البيان في مذهب الإمام الشافعي ج5ص44ط9 1 سنن أبي داوود،باب الطلاق قبل النكاح ،ج9ص952، رقم9925والحديث حسنه الألباني ، 2 صحيح مسلم،باب في نزول تحريم الخمر، ج4ص9399،رقم3539 3 لسان العرب لابن منظور ج94ص354ط3 4 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩19 :واصطلاحا فضل عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما1. حكمها ، فقد أجمع المسلمون على حرمة الربا سلفا عن خلف ، والأدلة في أما الكتاب فقوله عز وجل أما، والإجماعتحريمها كثيرة من الكتاب والسنة [ :إلََِّّينَ يَأْكلححونَ إلر ِبَِ لَ يَقحومحونَ إِلَّ كَمََ يَقحومح إلََِّّي يَتَخَبَّطحهح إلش َّيهطَانح مِنَ إلهمَس ِ ذَلكَِ بِأَنهَّحمه قَالحوإ إِنَّ مَا إلهبَيهعح مِثهلح إلر ِبَِ وَأَحَلَّ إللََّّح إلهبَيهعَ وَحَرَّمَ إلر ِبَِ فَمَنه جَاءَهح مَوهعِظَة مِنه رَب ِهِ فَانهتَََى فَ لَح مَا سَلَ َ وَأَمهرحهح إِلىَ إللََِّّ وَمَنه عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْهَابح إلنَّارِ هُحه فِيَْا خَالدِحونَ يَمهحَقح إللََّّح إلر ِبَِ وَيحرهبِ إلصَّدَقَاتِ وَإللََّّح لَ يُحِبُّ كَحَّ كَفَّارٍ أَثِيٍ ] إلبقرة (726 - 722 ) ويقول سبحانه [ :ياَ أَيَُُّّا إلََِّّينَ أ مَنحوإ إتَّقحوإ إللَََّّ وَذَرحوإ مَا بَقِيَ مِنَ إلر ِبَِ إِنه كحنهتُحه محؤهمِنِينَ ]البقرة (721) وقال عز وجل: [ ياَ أَيَُُّّا إلََِّّينَ أ مَنحوإ لَ تَأْكلححوإ إلر ِبَِ أَضهعَافًا محضَاعَفَةً وَإتَّقحوإ إللَََّّ لَعَلَّكُحه تحفهلِححونَ ] البقرة (841) عليه وسلم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله وفي السنة المطهرة عن أبي هريرة قال:[ إجهتَنِبحوإ إلس َّبهعَ إلمحوبِقَاتِ ، قالوإ: يا رسول إللََّّ وما هن؟ قال : إلشّ ِهكح بِِللََِّّ، وَأَكَهح إلر ِبَِ، وَأَكَهح مَالِ إليَتِيِ، وَإلتَّوَلي ِ يَوهمَ وَإلس ِحهرح، وَقَتهلح إلنَّفهسِ إلَّتِِ حَرَّمَ إللََّّح إِلَّ بِِلحَق ِ، إلزَّحه ِ، وَقَذهفح إلمححهصَنَاتِ إلمحؤهمِنَاتِ إلغَافِلاَتِ ]2 ، قالرضي الله عنه وعن جابر : [ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ كَ إلربِ، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه ، وقال: هُ سوإء ]3 منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي ، زكرياء الأنصاري328 –هـ) ج 9ص55 1 ج اليَتَامَى ظُلْمًا، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 4ص95، رقم9244 2 صحيح مسلم، باب لعن آكل الربا ومؤكله، ج3ص9992رقم9522 3 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠20 - أقسام الربا : واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين : في : قال ابن رشد في بداية المجتهد البيع ،وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك . فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان : صنف متفق عليه ، وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه ، ذلكم أنهم زيادة وينظرون فكانوا يقولون : أنظرني أزدك ، وهذا هو الذي كانوا يسلفون بال عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع : '' ألا وان ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب . والثاني : ضع وتعجل ، وهو مختلف ..نسيئة وتفاضل. صنفان.نه أى ي البيع فان العلماء اجمعوا علفيه ... وأما الربا ف 1 انطلاقا من الفقرة السابقة يمكن القول أن الربا على نوعين ربا الديون وربا البيوع : أ ـ ربا الديون : ويسمى كذلك بربا الجاهلية وربا النسيئة ، وهو ما كان سائدا في الجاهلية ، وتعريفه : الزيادة في الدين نظير الأجل ، ذلك انه كان الرجل يسلف الأخر وإذا حل الأجل وعسر على المدين الأداء أنظره الدائن مع الزيادة، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة، وهي المقصودة في قوله عز وجل { : ياَأَيَُُّّا إلََِّّينَ أ مَنحوإ لَ تَأْكلححوإ إلر ِبَِ أَضهعَافًا محضَاعَفَةً وَإتَّقحوإ إللَََّّ لَعَلَّكُحه تحفهلِححونَ } أ ل عمرإن(841) وقوله صلى الله عليه وسلم: [ أ ل إ ن ربِ إلجاهلية موضوع، وأ ول ربِ أ بدإ به ربِ عمي إلعباس بن عبد إلمطلب2] . أما النوع الثاني الذي هو ربا البيوعويسمى ربا الفضل، وهو بيع النقود بالنقود مع الزيادة، أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وقد ثبت تحريمه بالسنة جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ إلَّهب بِلَّهب، وإلفضة بِلفضة، وإلب بِلب، وإلشعيْ بِلشعيْ، وإلتمر بِلتمر، وإلملح بداية المجتهد لابن رشد ج 9ص953، ط9دار العقيدة1 لحج : اوغيره جزء من حديث طويل رواه مسلم -حجة النبي -صلى الله عليه وسلم -7312) 2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١21 بِلملح، مثلا بمثل، سوإء بسوإء، يدإ بيد، فا ذإ إختلفت هذه إلْ صناف، فبيعوإ كي شئتُ، إ ذإ كان يدإ بيد 1]. الذهب في أصناف ستة هي : ربا البيوعجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي رم سداً والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر وهو المعروف بربا الفضل. وقد حُ للذرائع، أي منعاً من التوصل به إلى ربا النسيئة، بأن يبيع شخص ذهباً مثلاً إلى أجل ثم يؤدي فضة بقدر زائد مشتمل على الربا..2 رك معها في العلة ، وألحق فقهاء المذاهب بهذه الأصناف الستة أشياء أخرى تشت ذهب المالكية إلى أن العلة هي الثمينة في الذهب والفضة تحديدها ، فوان اختلفوا في ، أما علة الأصناف الأخرى فتختلف بين ربا الفضل وربا النسيئة . فالعلة في تحريم ربا الفضل هي الاقتيات والادخار والعلة في تحريم ربا النسيئة هي لتداوي .الطعم على غير وجه ا ووافقهم الشافعية إلا إنهم لم يفرقوا بين النسيئة والفضل في الأصناف الأربعة فجعلوا العلة هي الطعم. والجنس ، قال السمرقندي : ربينما يرى الحنفية أن العلة هي القد وعلة ربا الفضل هي القدر المتفق مع الجنس أعني الكيل في المكيلات والوزن في الأثمان والمثمنات وعلة ربا النساء هي وجود أحد وصفي علة ربا الفضل وهي الكيل في المكيلات أو الوزن المتفق أعني أن يكونا ثمنين أو مثمنين لأن وزن الثمن يخالف وزن المثمن3. أما الحنابلة في الرواية المشهورة عندهم فيعتبرون الوزن واتحاد الجنس علة في يعتبرون الكيل والجنس علة . الذهب والفضة ، والأجناس الأخرى - الحكمة من تحريم الربا : إن الله لا يحرم شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ومن الحكم المشهورة في تحريم الربا ما يلي : 1591 1 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج5ص3422ط4دار الفكر 2 )هـ ج9ص95ط9العلمية.دار الكتب3 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢22 -إزالة الظلم بنص القران الكريم( ونمح تحظلَ لَ وَ ونَ مح لِ ظه ل تَ ) وعدم استغلال الغني الفقير، فالمرابي يأخذ مالا بغير عوض ولا جهد ولا عمل ولا مخاطرة ، لحاجة إنما يعيش على كد وسعي الآخرين ، واستغلال وضعية الناس إذ أن الفقير لا يلجا إلى الاقتراض إلا عند الضرورة. -قتل روح الأخوة بين المسلمين .وح التعاون والتكافل الاجتماعي والقضاء على ر -بالربا يورث كثيرا من الأمراض القلبية من قسوة قلب وعبودية للمال التعامل وزرع الأحقاد بين الناس. -الربا يربي الناس على الكسل والخمول وعدم السعي في الأرض ويؤدي إلى تعطيل المواهب -تعطيل وظيفة النقود وجعلها هي السلعة . -، قال الإمام أبو زهرة: إن ارتفاع نسبة التضخم والمديونية والأزمات المالية الفائدة سبب أصيل من أسباب الاضطراب الاقتصادي الراهن سواء اخذ هذا أزمات دورية ، أم اخذ شكل التفاوت الظالم في توزيع الدخول الأهلية ،أم اخذ شكل عقبات في سبيل السير نحو التوظيف الكامل وان الذي يشجع نظام الفائدة هو عدم الوصول ملي للتغلب على هذه المشكلة التي تمس الاقتصاد في الصميم .إلى حل ع ثم إن النبي صلّى الله عليه وسلّم حرّم أشياء، مما يخفى ( ابن قيّم الجوزية:يقول ها، رفيها الفساد، لإفضائها إلى الفساد، كما حرم قليل الخمر، لأنه يدعو إلى كثي ومثل ربا الفضل، فإن الحكمة فيه-تحريمه فيأي -إذ العاقل لا يبيع ، قد تخفى درهما بدرهمين إلا لاختلاف الصفات، مثل كون الدرهم صحيحا والدرهمين مكسورين، أو الدرهم مصوغا، أو من نقد نافق (أي رائج) ، ونحو ذلك. ولهذا خفيت حكمته على ابن عباس ومعاوية، حتى أخبرهما الصحابة الأكابر، وغيرهما يعيد الخدركعبادة بن الصامت وأبى س -يبتحريم النب -صلّى الله عليه وسلّم-لربا الفضل 1 ) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج4ص92ط9دار الكتب العلمية1 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣23 - ثانيا : اشتمال العقد على الغرر الغرر في اللغة: الخطر، والتغرير: التعريض للهلاك، وأصل الغرر لغة: هو ماله ظاهر محبوب، وباطن مكروه. ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور. فالغرر: تعريض المرء نفسه أو ماله للهلاك من غير أن يعرف1. واصطلاحا : ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجودا أو معدوما كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد، وإن كان موجودا2، وعرفه الإمام السرخسي بقوله :الغرر هو ما يكون مستور العاقبة. أو معدوما أو غير ه مجهولا أو معجوزا عن فمجمل القول ، أن الغرر هو ما كان متوقع الحصول ، إلا ما استثني كالإجارة مثلا . - حكم الغرر : من صحيحه وردت أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر. منها: ما رواه مسلم في حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: (نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن بيع إلحصاة، وعن بيع إلغرر ) ، من رواه البيهقيما وأخرجه الأربعة أيضا. ومنها: حديث ابن عمر ، قال: (نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن بيع إلغرر) النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه : قال النووي تسليمه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب ، وشاة من شياه ونظائر ذلك ، وكل هذا بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض الغرر اس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأس ضرعها لبن فإنه يصح البيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو الفقه الإسلامي وأدلته ج 4ص3452ط4دار الفكر1 إعلام الموقعين ج3ص952ط9دار ابن الجوزي2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤24 وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلك أجمع المسلمون ، إليه فإنه لا يمكن رؤيته .. على جواز أشياء فيها غرر حقير1 الغرر الكثير الغالب على العقد الذي لا تدعوا فالغرر المكروه والمنهي عنه هو الحاجة إليه، فان كان لابد منه كالإجارة والسلم، فجائز لحاجة الناس إليه، كذلك الغرر الموجود في عقود التبرعات فانه لا يؤثر على صحة العقد للقاعدة المشهورة لة " ، ويشترط " يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات من الغرر والجها الفقهاء كذلك للتميز بين الغرر المؤثر واليسير ، وجود الغرر في المعقود عليه القائلة : " يغتفر في التوابع ما ن التوابع فمغتفر طبقا للقاعدةأصالة ، أما إن كان م لا يغفر في غيرها " . - صور الغرر : بيع الغرر يدخل فيه مسائل فان في الفقرة السابقة ما نصه "ذكر النووي رحمه الله : مع الاقتصار على دليل واحد ، ومن أمثلتها ما يلي "كثيرة -عن ابن عمر، أن النبي عليه السلام، نهى عن بيع حبل الحبلة.بيع حبل الحبلة : رواه أحمد ومسلم والترمذي -بيع الثمار قبل بدو صلاحها : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم -أن يباع ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن. رواه " "الدارقطني . -: عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله الملامسة والمنابذة بيع -صلى الله عليه وسلم -عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. "متفق عليه" . تحفة الأحوذي ج 4ص355طبعة دار الكتب العلمية1 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥25 -:جمع بيعتين في بيع واحدة نهى رسول الله : قال رضي الله عنه عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.رواه الترمذي الغرر يكون إما في " صيغة العقد " أو "محل العقد " فالغرر الناشئ أنمجمل القول عن الصيغة يدخل تحته بيعتين في بيعة المذكور آنفا . نشأ عن الجهالة إما بنوع أو صفة أو قدر المعقود يأما فيما يخص المحل فالغرر عليه ، وبيع المعدوم وعدم القدرة على التسليم . النهي التي لا ترجع الى العقد. أسبابلث : المطلب الثا ـ أولا: بيع الرجل على بيع أخيه : المسلم أو خطبته على خطبة نهى الني صلى الله عليه وسلم بيع المسلم على أخيه أخيه ، فقد ورد النهي بصيغة مباشرة في قوله عليه الصلاة والسلام[:لَ يَبِعه بَعهضحكُحه عَلىَ بَيهعِ بَعهضٍ، وَلَ يخَهطحبه بَعهضحكُحه عَلىَ خِطهبَةِ بَعهضٍ 1.]. ركنومعنى نهيه عن أن يسوم أحد على سوم أخيه واحد، وهي في الحالة التي إذا البائع فيها إلى السائم، ولم يبق بينهما إلا شيء يسير مثل اختيار الذهب، أو اشتراط العيوب، أو البراءة منها، وبمثل تفسير مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث. وقال ، أن لا يطرأ رجل آخر على السلعة ولم يحد وقت ركون ولا غيره. وقال المتبايعين فيقول: عندي خير من هذه الشافعي: معنى ذلك إذا تم البيع باللسان، ولم يفترقا، فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خير منها2. والمفاسد المترتبة عن بيع المسلم على أخيه عديدة ، ذكر منها ابن عثيمين رحمه في شرحه على الأربعين النووية : 1312 1 بداية المجتهد ج3ص923 2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦26 المشتري يكون في قلبه حقد على البائع، ويقول: هذا الرجل غلبني أولاً: أن وخدعني. ثانياً: أن المشتري يندم ويقول: كيف أشتري هذا بمائة وهو بتسعين، وإدخال الندم على المسلم محرم. ثالثاً: أنه ربما يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعة، أو إلى دعوى اختلال أن يفسخ البيع.شرط من الشروط من أجل المسلم حرام، سواء بيع المسلم علىفلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة: إن كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار1. البيع عند أذان الجمعة :ثانيا من المخالفات الشرعية المنهي عنها، البيع وقت أذان الجمعة فقد ورد النهي عن ذلك عز وجل بصريح الدلالة في قوله [ :ياَأَيَُُّّا إلََِّّينَ أ مَنحوإ إِذَإ نحودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنه يَوهمِ إلهجحمحعَةِ فَاسهعَوهإ إِلىَ ذِكهرِ إللََِّّ وَذَرحوإ إلهبَيهعَ ذَلِكُحه خَيْه لَكُحه إِنه كحنهتُحه تَعهلَمحونَ 2 ] على اجمع الفقهاء أن النهي عن البيع عند الأذان هو للتحريم، صرح به المالكية والشافعية والحنابلة ، أما الحنفية فقد ذكروا أن أقل أحوال النهي الكراهة ، روى البخاري عن السائب بن يزيد، قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان ر ضي الله عنه، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء)3 :وهي إن هذا النهي الذي اقتضى التحريم أو الكراهة، مقيد بقيود أ -والطفل المرأةأن يكون المشتغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة، فلا يحرم البيع على .والمريض شرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص 342،دار الثريا1 سورة الجمع ، الآية2 2 رواه البخاري، باب الآذان يوم الجمعة ، ج9، ص2، رقم299 3 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٧27 ب-. وأن يكون المشتغل بالبيع عالما بالنهي ج -بيع كفن ميت خيف تغيره انتفاء الضرورة إلى البيع، كبيع المضطر ما يأكله، و .بالتأخير د -.أن يكون البيع بعد الشروع في أذان الخطبة أو عنده ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٨28 الفصل الثاني: حقيقة التسويق الشبكي وخصائصه – "،ووضعه تصورهالحكم على الشيء فرع عن فللحكم على شيء يجب أولا تصوره " في صورة واضحة من بيان مفهومه ، وصفته وما يشتمل عليه، والإحاطة به من جميع جوانبه . فما مفهوم التسويق الشبكي ؟ ومتى ظهرت هذه المعاملة وكيف تطورت ؟ وما الفرق بينه وبين العقود الشرعية المشابهة له ؟ - المبحث الأول : مفهوم التسويق الشبكي حول وجب إلقاء نظرة عامة في الإجابة عن التساؤلات المذكورة، قبل الشروع د أن أضحى عملا مستقلا ، بع.. خصائصه.و هتعريف نشأته،التسويق الشبكي، مفهوم ،وجُعلت ذريعة فكرة البيع جانبا ترحطُ ف بذاته بعد أن تأسس بحجة البيع والتسويق، وسيلة ، فانقلبت مهمته من النظامالدينية والقانونية على هذا لإضفاء المشروعية .يُدر الملايين لمؤسسيه على حساب أعضاءه عمل مربحإلى مشروع ويق، لتسل المطلب الأول : نشأة التسويق الشبكي في العالم عامة، التسويق الشبكي ساهمت الشبكة العنكبوتية في ذيوع وتغلغل والمجتمع المسلم خاصة ، في ظل انتشار هذه الوسيلة التي أضحت ملكا في يد الصغير قبل الكبير. ظهرت البذرة الأولى للتسويق الهرمي في الولايات المتحدة جنوبي بوسطن ، عام 1821م ، وذلك على يد مهاجر ايطالي اسمه تشارلز بونزي ، حيث وعد من ينظم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٩29 راد المجتمع الأمريكي إليه من أف بأن يمنحهم أرباحا مقدارها %51 ، وذلك خلال مدة تتراوح فيما بين 35 يوما ، أو فائدة ربح بنسبة، % 111 خلال 81 يوما ، وقد برر هذه النسبة العالية من الربح بأنه يربح فعليا أرباحاً تقدر ب %311 وذلك من خلال المتاجرة بالقسائم البريدية . وقد أنشأت هذه القسائم بموجب المعاهدة البريدية الشاملة لتمكين الشخص في بلد معين من أن يدفع مقدماً قيمة أجور البريد المسترجعة مرة واحدة ، وبموجب رسالة ترسل من دولة لأخرى ، وبسبب الحرب العالمية الأولى حصل تقلب في أسعار العملة وسبب ذلك فرقا بين كلفة الشراء في الدول المختلفة ، فاستغل بونزي هذه الفروق ليكسب بضع سنتات من كل زبون ، وعلى الرغم من صحة هذا التوجه إلا أن بونزي كان يعلم تمام العلم أن هذا النظام لن ينجح في التطبيق الفعلي بسب قيود الاستيراد، وحتى لو كتب له النجاح ابتداء فلن يستطيع أن يغطي تلك الأرباح الهائلة التي وعد المستثمرين بها. ولقد بادر بونزي إلى دفع%51 من الأرباح للمستثمرين الأوائل ، مما أضفى عليه قدرا كبيرا من المصداقية دفعت الناس إلى التهافت على الاشتراك معه من شتى أنحاء المعمورة ، وفي الوقت الذي كانت أعداد المساهمين معه تتضاعف ، قام بونزي بإيقاف شراء الكوبونات البريدية ، واتجه إلى بناء مصالح خاصة له ، فانكشف رصيده المالي أمام البنوك التي كان يتعامل معها ، مما حدا بها إلى إيقاف صرف شيكات الأرباح التي يقوم بالتوقيع عليها ، فترتب عليه ديون مقدارها 6 ملايين دولار أمريكي - وهذا مبلغ ضخم وقتذاك -ومن ثم تم القبض عليه ووجهت له تهمة التغرير والاحتيال ، وحكم عليه بالسجن لمدة 11سنوات1، فقد استغل بونزي الناس وجذبهم للاستثمار في مشروعه، وتم إيهامهم بأنهم سيربحون نسبة معينة قد تصل إلى مئة في المائة مما استثمروه ،ولا يتم منحهم أموالهم أو جزء منها إلا عندما يستثمر آخرون، فيعطي صاحب المشروع أموال هؤلاء إلى المستثمرين الأوائل وهكذا بعد عجزه عن سداد ما وعد به، تم إيقافه ، وتم حظر التعامل بهذه الطريقة . حكم التسويق بعمولة هرمية ،دراسة فقهية-قانونية-ير قرني ص مقارنة أحمد سم4و2 1 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٠30 وعُرف كذلك قبل الحرب العالمية الأولى ما يعرف برسائل السلسلة الهرمية ،فقد فيها بالربح الهائل في حالة دفعك لمبلغ كانت مجموعة من الناس توزع رسائل تعدك صغير ، ومن ثم جعل غيرك يقوم بهذا العمل ، وتم تقدير عدد الرسائل المرسلة يوميا ما يزيد عن مليون رسالة ، وبعد منع السلطات لهذه الطريقة ، عادت بأسلوب جديد ومسميات جديدة، لكن هذه المرة ادخلوا منتجا من أجل التهرب من المنع الذي طال شركة برونزي ، ومن ابرز هذه الشركات ، كاليفورنيا فيتامين (California Vitamin) التي شجعت مروجيها وأعطتهم الحق في دعوة مروجين جدد للانضمام مقابل عمولات على حسب المبيعات التي قام بها فريقهم ككل. الولايات م صدر قانون منع الشركات الهرمية وحظرها وذلك في المتحدة الأمريكية ، ومن حينها عملت الدول والحكومات على محاربة هذا النوع من التجارة الغير الأخلاقية1. وبدأت طريقة التسويق الشبكي فعليا مع شركة أمواي(AMWAY )سنة1858م . دعوى قضائية ، لمحكمة أوكلاهوما، ةلتجارة الأمريكيرفعت وزارة ا م إياها بالغش متهمة الشبكي ، قسكاي بيز المعتمدة على نظام التسويشركة ضد أموال لإعادةتمهيدا أصولهاعملياتها وتجميد فتم إيقاف والاحتيال على الجمهور ، إليهاالعملاء الذين انضموا 2. وكل يوم تظهر شركة وتختفي الأخرى، حتى انتقلت هذه الفكرة للبلدان الإسلامية، وذلك على يد عمران خان في شكل شركة بزناس م وزماني أحمد ونور المحمود ، وهم من الباكستان ، وكان مقرها الرئيسي في مدينة 130222 ومات مشترك من أكثر من مائة دولة وحققت أرباحا كثيرة ، ثم بدأت بعض الحك www.amanaymag.com 1 مزيل الإلباس عن حكم التعامل مع شركة بزناس ومثيلاتها من شركات التسويق الشبكي، للدكتور مرهف سقا، ص95 2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣١31 تحذر منها وتلاحق نشاطاتها ، فاختفت هذه الشركة، حتى إن موقعها على الانترنيت لم يعد متاحا1. على سبيل المثال لا الحصر الإسلاميةومن الشركات التي ظهرت في البلدان كل مرة وحين ل...)شيند ، سفن دايمون ، وايسمارت ، كيونيت ، بزناس ،كويست( ، وتحكم على اتهاسابقاسم، كل واحدة تدعي أنها ليست كيظهر لنا اسم ويختفي الأولى بالنصب والاحتيال لتستميل كل باحث عن الربح السريع ، ولعل البحث عن مصطلح التسويق الشبكي في احد محركات البحث يكفي لبيان عدد هذه الشركات الوهمية التي يأكل بعضها بعضا. لصورة المقصودة في البحث هي الغالبة على شركات اليوم المتعاملة بهذا النمط وا في ظل التسويقي، فوجب بيانها لانتشارها بصورة مهولة في البلدان الإسلامية ، .الإقبال الكبير الذي لقيته وغياب الوعي والثقافة الدينية لدى معظم المشاركين فيها - المطلب الثاني : تعريف التسويق الشبكي . التسويق الشبكي جملة اسمية مركبة من كلمتين (التسويق) و(الشبكة ). الوارد في المعاجم لمعنى البيع لم ترد كلمة التسويق في معاجم اللغة بهذا المعنى ، سوَّق حكم التسويق بعمولة هرمية-دراسة فقهية-قانونية ،أحمد سمير قرني ص2 1 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٢32 ، ومن ثم يصح استخدام سوّق 1 . عملية تخطيط وتنفيذ المفاهيم المتعلقة بالتسعير والترويج وتوزيع السلع والتسويق الأفراد والخدمات والأفكار ، بغرض خلق والمحافظة على علاقات ، تحقق أهداف تلك العملية " : ه الدكتور طارق طه ، بقولهف(العملاء) والمنظمات، أوكما عر الاجتماعية والإدارية التي يتم بمقتضاها الحصول على الاحتياجات والرغبات عن ذات قيمة مع الآخرين ،ويتضمن ذلك تخطيط وتسعير تطريق خلق وتبادل منتجا "وترويج وتوزيع تلك المنتجات2. من التسويق عموما هو بيع السلع، وإرضاء العميل للحصول على المنتج فالهدف تفإذا رضي العميل اشترى أكثر وظل مواليا فترة أطول مع البائع، مهما اختلف عن طريق وسائل التسويق، كانت بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء عامين أو من فعل شبك ية " الشبكة " و غيرها من الوسائل ، واللفظة الثانالشبكة العنكبوتية ، جاء في وتشابك أي تداخل التهذيب: الشبكة آبار متقاربة قريبة الماء، يفضي بعضها إلى بعض، وجمعها شباك3. لأن مبناه وشكله عبارة عن شبكة من الأعضاء وسبب نعث هذا النظام بأنه شبكي يفضي بعضهم لبعض ويشبك الواحد منهم بالأخر ، فبدون وجود العضو الأعلى لا وجود للأسفل وبدون وجود الأدنى خسر الذي فوقه وهكذا...، فالعلاقة بين أعضاء .، كشبكة الصيد هذا النظام متداخلة ومتشابكة التسويق الشبكي : شبكي في للتسويق الاصطلاح الخبراء عدة تعاريف متقاربة المعنى، اخترت منها ما يلي : الصواب اللغوي جمعجم 9ص939ط9عالم الكتب القاهرة1 ادارة التسويق لطارق طه ص92 2 تهذيب اللغة للهروي ،ج95ص95ط9دار إحياء التراث العربي3 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٣