الأسنة mm IY ذكر السنن التي هي تفسير لما افترضه الله مجملاء مما لا يعرف معناه بلفظ التنزيل دون بيان النبي ب وترجمته قال أبو عبدالله": وجدت أصول الفرائض كلها لا بُعرف تفسيرهاء ولا تنكر تأديتها ولا العمل بهاء إلا بترجمة" من النبي ية وتفسير منه» من ذلك : الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد» قال الله عز وجل: إن الصَلوةَ کات عل الْمرْمرت كتا وفوا 4)3 فأجمل فرضها في كتابه ولم يفسرها» ولم يخبر بعددها وأوقاتها» فجعل رسوله هو المفشّر لهاء والمبيّن عن خصوصها وعمومها وعددها وأوقاتها وحدودهاء وأخبر النبي ئا أن الصلاة التي افترضها الله هي خمس صلوات في اليوم والليلة› ٠ فى الأوقات التى بينها وحددهاء فجعل صلاة الغداة“ ركعتين»› ) والظهر اضر رالشا: أربعاً أربعاًء والمغرب ثلاثا. وأخبر آنها ٠ على العقلاء البالغين من الأحرار والعبيد» ذكورهم وإناثهم؛ إلا . هو المصنف: محمد بن نصر المروزي رحمه الله . وكذا ما يأتي مثله )١( آي: تعليم. )۳( ٠ (۳) النساءء اية(۳١٠). (6) الفجر.
عدد الصفحات ١١٦٠ : DA . الحِيَّض فإنه لا صلاة عليهن. وفرّق بين صلاة الحضر والسفر» e وفسر عدد الركوع والسجود والقراءة» ١ 1 . بها» وهو , : التكبيرء إلى التحليل منهاء وهو : التسليم ۰ 1[ وكذلك فسّر النبي لل الزكاة بسنتهء فأخبر َ الزكاة ا و دون بعض» على الأوقات . ) E ) ر ا باو يوجب فیها الز اة a ما لم تبلغ الحدود :التي خدهاء فقال: «ليس في أقل من خمس ' أواق من الورق صدقةء ولا في قل من خمسة أوسق ی صدقة ولا ١ في أقل من خمس ذود صدقة)" «ولا في آقل من أربعين من الغنم صدقة»» «ولا في أقل من ثلاثين من البقر صدقة 3 ۰ وبين أن الزكاة إنما تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه ا () . ذو E RIG GY, ٠ () ساقطة من المخطوطةء وقد أثبتها من المطبوعتين › رر اف (۳) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة . )6 رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود بمعناهء TY ٠ (ه) رواه أصحاب السنن بمعناه. (من تعليق الطبعة الأولى: وانظر هذه | الأحاديث برواياتها وألفاظها في جامع الأصول ٥۷٤ /٤ -ومابعدها). .
عدد الصفحات ١١٧السنة 1= الحول من يوم يملك ماتجب فيه الزكاة» ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حول» إلا ما أخرجت الأرض» فإن كان الأكاة توح بوجت فيه لر كاة مته عند الخضاد والجذاد") وإن لم يكن الحول حال عليه» ثم إن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة الأولى . كل ذلك مأخوذ عن سنة رسول الله اء غير موجود في كتاب الله بهذا التفسير. 1.1 وكذلك الصيام» قال الله تبارك وتعالی: # کيب يڪم أَلصَيَامُ جل ا ترشن الا على الالفين من الأحرار والعبيد» ذكورهم وإناثهم» إلا الحيض» فإنهن رقع عنهن الصيام› فسوّى بين الصيام والصلاة في رفعها عن الحائض › وفرف بینهما في إلققضاءء فاو جب عليهن قضاء الصيام» ورفح عنهن قضاء الصلاة . وبين أن الصيام هو : الإمساك بالعزم على الإمساك عمّا أمر بالإمساك عنه» من طلوع الفجر إلى دخول الليل . [۰] حدثنا محمد بن یحیی (ثنا) ابن أبي مریہ" (انبا) يحیی بن يوب حدثني عبداله بن ابي بکر عن ابن شهاب عن )١( الجذاذ: - بفتح الجيم وكسرها- صرام النخل (من تعليق الطبعة الأولى). (۲) سورة البقرةء آية (۱۸۳). مريم - الجمحي بالولاء» أبو محمد المصري (تهذیب الکمال ۳۹۱/۱۰).
عدد الصفحات ١١٨| السننة ' ' I= ۾ > لا قال e يمم" الصيام قبل الجر فلا صیام ل . [YY حدثنا محمد بن یحی (ثنا) او حي E عن الي د قال e الصيام قبل الفجر فلا صيام ل )۲ le بو صالح : روأه e . sS . 0 حدّثنا عمرو بن زرارة (انبا) هشيم" عن حضي [YY] 3 عن الشعبي (ثا) عدي بن حا قال لما نزلت هذه (۱) يجمع : الإجماع : لعزم والنية . جامع الأصول .۲۸١ /١ () صحیح. . رجاله ثقات» رواه آبو داود رقم )۲٤٥٤( والترمذي رقم ( (VY: ۰ ۰ وابن ماجه رقم (۰٣۱۷)ء والدارمي ۳۳۹/۱ والنسائي ۱١۹/٤ . ۰ E a E ٠ کاتب ا کک ٤ mm () يبيت الصيام : أي : ينوه من الليل . 0 صحيح لغيره. فيه : آبو صالح كاتب الليث» ف غالا کن تی من من ٠ ۰ e بالتضغير ب ابن بشير بن القاسم بن :دينار السلميء بو معاوية - O (Ir: E و (۷) حصين بن عبدالرحمُن السلمي› اب ایل اکر ور ۷ ٠ ( الشعبي : عام بن شاراحيل. E |
عدد الصفحات ١١٩السنة 1= وکوا واشربوا حیّ بن لر الْحَيط الأبيض مى اليل لأسو 4 عمدت إلى عقالين» أحدهما أبيض والأخر أسود» فجعلتها تحت وسادتي» ثم جعلت أنظر إليهاء فلا يتبين الأبيض من الأسودء فقال : «إن كان وسادك إذاً لعريضاً» وقال: «إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل» . [1Y1 حدثنا عمرو بن زرارة (انبا) هشيم (انبا) مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم بمثل هذا الحديث› وقال: فقال النبى اة : «إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل»" . وقال الله تبارك وتعالى: لر أي َم إلى أل ففسر النبى ية بسنته كيف يجيء الليل لتمام الصيام . ]٠[ حدثنا يحيل (انبا) هشيم عن أبي إسحاق . )۱۸۷( سورة البقرة» آية )١( (۲( صحیح . رواه سعید بن منصور في سننه ۲/ ۹۷ رقم (۲۷۷)» وأحمد في المسندء وابن أبى شيبة فى المصنف ۲۸/۳ والبخاري ٠١١۷/٤ رقم 417%( ومسلم ۲/ ¥11« ۷ رقم(۹۰٠۱) وابن خزيمة في صحيحه ۳ رقم »)۱۹۲١( وهو عند ابن خزيمة مختصراً. )۳( صحیح › بالذي قبله. فيه مجالد بن سعید بن عمیر»› ليس بالقوي› لکن تابعه غعدد من الثقات» كما في تخريج الحديث الذي قبله. .)۱۸۷( سورة البقرة: أية )٤(
عدد الصفحات ١٢٠. ' قال کنا مع رسول الله ڳل a . في سفر في شهر رمضان» فلما غابت الشمس قال : «يا فلان» انزل ٠ فاجدح لنا» قال : فنزل فجدح» فأتاه به فشرب النبي کل TT ال فقد أفطر الصائم 0% n TTT [1] أبيه عن عاصم بن عمر قال: قال رسول الله لا : ل وأدبر النهار» وغابت الشمس» فقد أفطر الصائم 0 as NEO EE [1v] ا عن هشام بن عروة عن آبيه عن عاصم بن عمر عن عمر عن ٠ رسول الله بي قال: «إذا أدبر النهارء وآقبل الليلء وغابنت الشمس» أفطر الصائم ۹ i () سليمان بن أبي سليمان» بو إسحاق الشيباني الكوفي (تقريب ٠: .)۱۳٤ (۲) جدحت السويق واجتدحته: إذا لتته» أي : خلطته بشيء من الماء واللبن ٠ ونحوهما (من تعليق الطبعة الأولى). (۳) صحیح. رجاله ثقات» رواه البخاري رقم (1400)»› ومسلم رقم ٤ lS : .)4۰( )٤( رجاله ثقات لکنه مرسل . بوسيأتي مصلا في الذي بعده. () صحیح . . رجاله ثقات» رواه أحمد في المسند رقم (۳۸۳) تحقیق شاكر» وابن أبي إشيبة في المصنف ١/١١ء والبخاري م د اا
عدد الصفحات ١٢١ا 1[ قال أبوعبدالل“: وكذلك الحج» افترض الله ج في کتابه» فقال : * ولم عل الاس حح بيت من آَسَسَطَاعَ إل ر فبین رسول الله ي - المبين عن الله مراده - أن الحج لا ی ا و E E E O O EEE الربيع بن مسلم حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : خطب رسول الله ية الناس» فقال: «أيها الناسء إن الله فرض عليكم الحج» فقام رجل فقال: في كل عام؟ حتى قال ذلك ناث مرار: ورسول الله یعرض عنه"» ثم قال: «لو قلت : نعم» لوجہت» ولو وجبت لما قمتم بها» ثم قال: «ذروني ما ترکتکم» فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم› واختلافهم على آنبيائهم» فما آمرتکم من شيء فاتوا منه ما استطعتم» وما نهيتکم من شيء فا ]1۳°[ حدثنا علي بن حجر (ثنا) علي بن مسهر عن أبي )١( زيادة من المخطوطة. (۲) سورة آل عمران» آية (۹۷). (۳) ليست في المخطوطة. )٤( صحيح. رجاله ثقات» رواه أخمد في المسند »٥٠۸/۲ ومسلم رقم (TY) .
عدد الصفحات ١٢٢السنة ' I= - اماف عن آن عاض ٠ غو ای را ا فرض الله | الحج قال رجل : آکل عام یا رسول اله؟ فأعرض عنه ثلاث مرار ثم . قال : «لو قلت : نعم › لوجبت علیکم» ولو وجبت عليكم لما أطقتموها» ثم قراً هذه ال اا ل ك شیاه إن ند تک تم 0 . ة2 7 و اسسا نارای ایا یی پیات جل ئي له عن انج تي کل ما فقال: e ححة› ا : في کل عام لکان» "۰ E e (۱( مضی في رقم(١۱۲). (Y) عمرو بن الأسود العنسي - ویقال : الهمزاني أبو عياض (تهذیب الکنال (otT/TY (۳) سورة المائدة» آية a .)٠١١( (5) صحيح . رجاله ثقات» رواه ابن حبان في صحيحه - الإحسان A/- وابن جریر في تفسیره ۸۲/۷ . )٥( شريك بن عبداللّه النخعي . © بخ لر فة ريك ب فداه E الكن! شرك جاه مروا م آي واو الا ی راك فدرم کا ناي في تخريجه» والحديث - بهذا السند - رواه أبو داود الطيالسي رقم »)۲۹٦۹( ! وأحمد /١ ۲۹۲ والدارمي في سننه ١/١٦۳؛ وهو إسناد قال عنه الشيخ ناصر الدين فى إرواء الغليل ٠٠١/٤ : «لا بس به فى المتابعات» ورواه - پإسناد آخر ابن ساس ب احمد «0/١ ا رقم(۷۲۱)» =
عدد الصفحات ١٢٣السنة = [۲] حدثنا أبو سعيد عبدالله بن سعيد الأشح (ثنا) منصور بن وردان أبو محمد الأسذي (ثنا) علي بن عبدالأعلى عن أبيه عن أبي | لخت ی عن علي قال : لالت # ولو عل الاس حح ليت مَنِ سطع إل سيلا 4 قالوا: يا رسول الله : أفي كل عام؟ فسکت» قالوا: في کل عام؟ ا a e لوجبت» فنزلت : # يکاما الزیت منوا لا سلوا عن آشیاء إن َد كم كۆ , وقال الله عز وجل: فمن ر فیھک آل 4 فبيّن النبي يي بسنته أن فرض الحج هو : الإهلال» وفسر الإهلال والنسائی «AY /o وابن ماجه رقم (١۲۸)ء والحاكم 1/١ وصححهە الحاكم» ووافقه الذهبي. 63 ایو ال ری ود بن قرو أبو البخترى - بفتح الموحدة والمثناة بينهما (۲) المائدة» آية .٠١١ )۳( حسن بشواهده. فيه منصور بن وردان › لم يوثقه غير ابن حبان» وعلي بن عبدالأعلى وأبيه» فيهما مقال» لكن للحديث شواهد صحيحة من حديث أبي هريرة وابن عباس - كما مر - ومن حديث أنس عند ابن ماجه رقم (TAA®) قال البوصيري فی زوائد ابن ماجه ۳ :A* إسناده صحیح ١ والحدیث رواه أحمد ۱۱۳/١ والترمذي رقم(٤۷۲)ء والحاکم ۲۹۳/۲ )€( سورة ابقر ة ۱۹٩ .
عدد الصفحات ١٢٤= yy E 1 من ذلك: ما حدثنا عمرو بن زرارة ا راهيم ق الا SS ای ازل ی فقال: a الا فصلى رسول الله اة في المسجد» ثم ركب القصواء*"“. حتى إذا استوت بهإناقته على البيداء قال : فنظرت إلى مد بصزي : ' من بین یدیه من راکب وماش» وعن يمینه مثل ذلك» ومن خلفه. مئل ذلك»› ورسول الله اة بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن»› و عرفا اويا وما عل اهن ية عط ناهل بالود لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة ا واتفق ا (1( آي ناقته القصوی» وهو بفتح القاف: لقب لها. و اة الأولى». (۲) صحيح. رواه بهذا الإسناد: أبو 8 الطيالسي رقم a )۱١٦۸( ۳۲۱-۰۳ ومسلم رقم (۱۲۱۸)» وأبو داود رقم (۱۹۰۵)» بوآبن . الجارود في المتتقى رقم »)٤٦٥( والبيهقي ف في السنن الكبرى ۷/١ ۹ : ورواه بإسناد آخر إلى جابر مع بعض الاختلاف في الرواية والزيادة , والنقص: البخاري رقم (VA «17101 101A c1oo¥) 4¥ ۲ ۰ ۷) ومسلىم رقم (۲) واحمند=
عدد الصفحات ١٢٥السنة mm TY ومن بعدهم على أن فرض الحج الإهلال. ]۳٥[ حدثا یحیی بن یحیی (اا) سفيان بن عبيلة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل النبي ي : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يليس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل› ولا وبا مسه ورس ولا زعفران › ولا الخفين» إلا أن لا يجد النعلين » فليقطعهما حتى يكون أسفل من الکعبیں»“. : اق ا اا a : (انبا) معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قال «o1 /F = والبيهقي r/o . وانظر: حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي يي بطوله وتمامه في جامع الأصول ۳/ ٠١۷ وما بعدهاء» وفي الدين الألباني . (۱) صحيح . رجاله ثقات» والحديث رواه مالك في الموطاً ۲١ ۳۲٣/۱ وأبوداود الطيالسي رقم »۱۸٠7( ۱۸۳۹) وأحمد في المسند ٠٦/۷ رقم »)٤۸۹4( وابن ۳ شيبة في المصنف ٠١٠/٤١ والدارمي في سننه ۳٣٤ - ۱ رقم )0 C(\NA°Y 1A٨ والبخاري رقم )۱١٤١( ومسلم رقم (۱۱۷۷) وأبو داود رقم (۱۸۲۳) والترمذي رقم (۸۳۳)» وابن ماجه رقم (۲۹۲۹). ٠ () زيادة من المخطوطة. (۳) زيادة من المخطوطة.
عدد الصفحات ١٢٦٠ السنة = . A لا يليس القبيص ولا السراويل» ولا العمامة ولا البرنس» ولا ثوباً مشه ورس ولا . زعفران»› ومن لم يجد نعلين› as E کا تحت الخ : ۰ e E حتثنا ۷1٠ عمرو بن ذينار عن طاووس عن ابن عباس قال: وقت رسول الله | ا لأهل المدينة: ذا الحليفةء» ولأهل الشام: الجحفة ولآهل ) نجد: قرن المنازل» ولأهل اليمن: يلملم» قال: «فهن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهنء ممن أراد الحج أو العمرةء فمن کان دونهم»› فمن هله وكذاك فكذاك› حتی أهل مكة بهلون 7 ٠ ا مرو بن دار عن طاووس عن این یاس قال: تتا ا 6 و رر ا ا يات ال TEE (۱) صحیح . . انظر: راان ا . ا (۲) صحیح . رواه البخاري رقم )104( ومسلم رقم )11۸۱( والدازمي ۰۳٣۲ ۳1/۱ وأبو داود رقم (۱۷۳۸) والنسائي ٩٤/٩ . )۳( صحیح . انظر: تخریج ما قبله . )4( سورة الحج»› ای ۹.
عدد الصفحات ١٢٧السنة = رسول الله َو بسنته عدد الطواف وكيفيته . 1 حدثنا یحیی بن یحیی (انبا) إسماعيل بن جعفر عن خرج حین اتی الكعبة» فظاف بها ناء رمل منھا ثلاثا» ومشی 0 1.٠[ حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد» حدثني اعبدالله بن وهب» أخبرني يونس“ عن ابن شهاب”" أن سالم بن عبدالله أخبره عن أبيه قال : رأيت رسول الله ية حين يقدم مكة» إذا استلم الركن الأسود» أول ما يطوف حين يقدم» يخب ثلاثة أطواف من السبع” . [1 حدثنا محمد بن يحیى (ثنا) أبو صالح"» حدثني اليف دلي عقيل عن ان هات فال اتحري سال بن (( صحیح . انظر: تخریجه في رقم .)۱۳٤١( (۲) يونس بن يزيد بن أبي النجار الأيلي (تقریب ۳۹۱). (۳) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . )4( أي : يسرع في مشيه» والخبب : العدو السريع» وهو والرمل بمعنى واحد. () صحیح . رواه البخاري رقم (۱۹۰۳) ومسلم ۲/ ٩۹۲۱-۹۲۰ . (1) عبدالله بن صالح (كاتب الليث) . (۷) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري (تقريب (YAY . 3 عقيل - بالضم - بن خالد بن عقيل - بالفتح - الأيلي - بفتح الهمزة بعدهاد
عدد الصفحات ١٢٨داف ندا پو سرت : طاف رسول ال ل سین قلم کته ۰ أربعة أطواف› ررکم تی فی طوانهبالیت عند العام رکمتی )1( ٤ . ئم سل ابن کک اوري قال : سمعت عطا کک EOE ES ET ر ۴ ا (¥) 1 حدثنا محمد بن بشار (ثنا) عبدالرحمن 0W. ته ) فا e ا و ا رقم (1 134 وسام ..)۱۸٠٥( وأبو داود رقم COITTY) e ۰ یکر الصنماني تریب ۲۱۳). E عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح: أسلم . ا رجاله ثقات لكنة مرسل. والأئر رواه الشافعي في مسنده رقم ( 4 بنحوه» وعنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ۷/ ۳٣۲۲ء وذکره في الشثن الکبری تعلیقاً /٥ ۸۳ . 7 عٻدالرحمن بن مهدي .
عدد الصفحات ١٢٩السنة = سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: قد رمل النبي اة الثلاثة الأول ومشى الأربع» وأبوبكر وعمر والخلفاء. [٤ ٤[ وافترض الله الجهاد في كتابه فقال: فوا خَمَانًا وشل وجو دوا الڪ ا چلی آله آشتری ت لزت اسه اموم باک لَه قولوت في سيل آله RET ف رة الیل لمران 4 الآیة وقال: ما لک إا ص ع تر لگ نروف سيل اله الاثم إل آلأرض أرض م بالحيوة اليا ت E 2 آلأخرة ضَمَامَسع أَلَحيؤة لاف كرد إلا قليل € إلا ت ص کی موادم 1ایا مع آبات كتير توجب الجهاء وتأمر به» فان اللازم على ظاهر هذه الآيات وعمومها: أن يكون فرض الجهاد لازماً لكل مسلم في خاص نفسه إذا أطاق ذلك إلا أن يدل الكتاب أو السنة أو الإجماع على أن ذلك على خاص دون (۱) رجاله ثقات لکنه مرسل. وهو مكرر الذي قبله» وقد مر في الأحاديث الصحيحة ما يؤيده» فهو سنةء وعليه جمهور العلماءء وإنما ا الخلاف في ذلك عن ابن عباس» وقد روی الإمام آحمد في المسند ۱/ ۲۲۵ عن ابن عباس قال : رمل النبي ٤ي في حجته وفي عَمَره کلهاء وأبو بکر وعثمان والخلقاء» وإستاده جيد. (۲) سورة التوبة»ء آية ٤١ . (۳) سورة التوبةء آية ٠١١ . : ۳۹۳۸ سورة التوية› الايتان )9
عدد الصفحات ١٣٠[TIl= ج عام» فوجدنا الكتاب والسنة قد دلا على أن الجهاد غير مفروض على کل مسلم في خاص نفسه» فقال: وما کات الموموة . . تنيروأ ڪافة ولا مرون كل َة َنم طايه أ ققًهوان لين . وزرا رمه إا جما ليم لملم درت 4 فدل ذلك على أن فرض الجهاد إنما هو على أن ينفر من فيه الكفاية» فإذا نقر . من ف الكفاية شاط الان عه جا وان لجر عن فة الكفاية أثموا معا؛ لقوله: إلا تفا يُمَذّبْم مدا ٠ أ العف عل الع ي ٠إ اد رك افر ` .[ سمعت الربيع بن سليمان يحكي عن الشافعي قال: . قال الله تبارك وتعالى : 3# َب يڪم لال4 مع ما أوجْب ٠ ۰ من القتال في غير آية» قال: فكان فرض الجهاد محتملاً لأن يكونِ - كفرض الصلاة ؤغيره - عاماًء ومحتملاً لان يكون على غير : ' العموم» فدل كتاب الله وسنة نبيه ية على أن فرض الجهاد إنما هو . على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به» حتى يجتمع أمران: . اکا کو الد و هافن الم كن نمتعه . 4 0 وة ا (۲) سورة التوبة» آية ۳۹. TEN O
عدد الصفحات ١٣١