اأسية =m وحرم المسلمات على رجاله. [۳۲] حدئنا محمد بن یحی (ثنا) عمر بن حفص بن غياث (ثنا) أبي عن إسماعيل بن سميع“ قال: حدثني أو مالك عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الية : رلا دكشا الُْنّرگت حى يُومِنّ 4 حجر الناس أنفسهم عنهن حتى نزلت «المائدة» : « وأْعُصََك مى اَذ اوا لكب 4 قال : فنكح الناس نساء أهل الكتاب” . [۳۳] حدثنا إسحاق (انا) حکام بن سلم عن آبي ا الرازي عن الربيع بن انس في قوله : ولا کو (1) حسن. علي بن الحسين بن واقد» فيه ضعف» وبقية رجاله ثقات» وقد تابعه یحییٰ بن واضح عند ابن جریر» والأثر رواه ابن جریر في تفسیره ٠۳٠۳-٠٤ فجعله من قول عكرمة والحسن . ورواه البيهقي في السنن ۰۸“ وأبو داودء رقم )٤٤۱۳( كما عند المصنف . () في المخطوطة: «إسماعيل بن شميع» وهو خطأًء صوابه: «إسماعيل بن سميع» بالسين المهملة» والتصويب من تهذيب الكمال ۳/ 1١١ وغيره. (۳) غزوان أبو مالك الغفاري الكوفي (تقريب ۲۷۳). () من سورة المائدة» من الآية ٥ . )٠( حسن. والأثر رواه الطبراني في الكبير ٠٠١/١١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۷٤ /٤ «رجاله ثقات» . ) آبو جعفر الرازي» مشهور بكنيته» اسمه عيسى بن أبي عيسی عبدالله بن ماهان (تقریب ۳۹۹).
عدد الصفحات ٢٢٨السنة I= الْمُقرگتِ حى ي قال: نزلت الآية التي بعدها في «المائدة) : + 2 من ن لذ ورا ألكتبَ 4 ف فاستثنی حت ستثنی من اشر كات اء آهل الكتاب ا [o حدثنا إسحاق (انبا) عمر بن عبدالواحد عن E إن ا خرن المشركات على المؤمنين في «سورة البقرةاء ثم تحنن عليهم في لاسورة المائدة) فأحل لهم اليهو ديات والنصرانيات› وترك سائر .2 1 ۰ e ا عبدالله : وقال غير هؤلاء مر Jia [oo] و رن ا ي ي : . «البقرة» : المشركات: سوئ ل أهل الكتاب ی ی ا [roa] E E E . ۲۲۱۷ سوزة البقرة» آية )١( )۲( سورة المائدةء آية 0. e . ( ضعيف» فيه بو جعفر الرازي» صدوق سيء الحفظ . والاثر رواواین جریر في تفسیره TIT fo ۳۹۷ /۲ صحیح . انظر تفسیر ابن آبي ی حاتم )٤(
عدد الصفحات ٢٢٩= ون4 قال : أهل الأوثان. [۳۷] حدثنا يحي (انبا) معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن قتادة في قوله: # ولا تنکحوا المشر مر گت حى بُوَمٌِ 4 قال : : يعني شر کات الع هی یناوتان : [۳۹۸] حدٹا إسحاق (انہا) عبدالرزاق (ثنا) معمر عن قتادة في قوله: # ولا دخو لتر گت حى يِن قال : المشركات ممن ليس من أهل الكتاب” . ) [۹] قال أبو عبدالله : ومذهب الشافعي في هاتين الآيتين على ما أعلمتك أنه ليس في واحدة منهما ناسخ ولا منسوخ؛ 1 أن الأية التي في «سورة البقرة» من العام الذي اة الان ومن المجمل الذي دل عليه المقسرء > وكذلك کل آیتین جاءتا في كتاب الله مخرج إحداهما عام يحرم أشياء أو يحلها تحريماً أو حلالآّء عاماً في الظاهرء والأخرى تخص بعض العموم (۱) صحیح . رواه ابن أبي حاتم في تفسیره ۲/ ۰۳۹۷ وابن جریر في تفسیره T4 /6 والبيهقي في السنن ›۱۷١/۷ واللحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ وأبو عبید في الناسخ والمنسوخ ۹۰-۸٩ . (۲) صحیح . رواه عبدالرزاق فی التفسیر ۸۹/۱»› وفي المصنف ۱۷١٦/۷ ورواه ابن أبي حاتم في التفسیر ۲/ ۰۳۹۸ وابن جرير في التفسیر »۳٦۳ /٤ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1/۲ . (۳) صحيح . انظر تخريجه في الذي قبله.
عدد الصفحات ٢٣٠8 السنة أ I - : وكذلك إن كانت إحدى الآيتين توجب فرضاً عاماً» والأخرى ٠. تخص بعض الفرض فتسقطه» > فقي ذلك من الاختلاف نخوامما ٠ حکینا في هاتين الان تركنا حكاية جميع ذلكف؛ كراهة . للتطويل . وقد أتينا على كثير من ذلك في سائر كتبناء وكذلك كل آية جاءت تعم فرض شيء أو تحله أو تحرمه» وجاءت السنة بإسقاط بعض الفرض في الآيةء ر e e الاختلاف تخر میا کی کر : 1 ومن ذلك قول الله عز وجل : Fit gbES 0 امنا اة جلو ٩4 وا سم الزاني وقع على البكر والثيب» لم يكن قبل نزول هذه الآية على الزانيين حد معلوم» a الحبس والأذى كذلك. : ۴1 ] حدثنا إسحاق“ (انبا) جرير“ عن o الأعور عن مجاهد“ عن ابن عباس في قوله: رال اتيت . ۲ سورة النور» آية )١( ٠ )۲( إسحاق بن راهويه! ٠ (۳) . جرير بن عبدالحميد الضبي . )£( مالم بن كيسان القنبي:
عدد الصفحات ٢٣١السنة = الکحكة من ايڪ 4 الآية . قال: كانت المرأة إذا فجرت ی حتی نزلت هذه الآيق يعني : : قوله : ۶ الزانية وألزانى ادوا کل ااانه بدو فجعل سبيلهم الحدود . [۳۲] حدثنا أبو سلمة يحي بن خلف (ثنا) أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عيسى بن ميمون المكي (ثنا) ابن اس . ٠١ سورة النساءء آية )١( (۳) حسن. فيه مسلم بن كيسان الضبيء وهو ضعيف» لكن قد توبع عند البزار» كما يأتي . وهذا الأثر روي عن ابن عباس من طرق : الطريق الأول: من طريق مجاهد عن ابن عباس - كما عند المصنف - وقد رواه البزار - كشف الاأستار - ٤/۳ ٤ء والطبراني في الكبير /١١ ۸۷ء وابن آبي حاتم في تفسيره ۴ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲/١١٠ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲: «رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» وهو ضعيف. وروی البزار بنحوه» إلا أنه قال: كن يحيسن في البيوت حتى يمتن. فلما تزلت سورة النور ونزلت الحدود» تسختهاء ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن إسحاق بن موس الأنصاري › وهو نة . الطريق الثاني : من طريق علي بن أيي طلحة عن ابن عباس» رواه أبو عبيد قي الناسخ والمنسوخ ص۳۲٠٠ وابن جرير في التفسير ۸/ ٤۷ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲/ ٠٠١۷ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص »۲٦۳ والبيهقي في السنن ۲٠١/۸ . الطريق الثالث: من طريق عطاء عن ابن عباس» رواه آبو عبيد قي الناسخ والمنسوخ ص۳۲٠ وابن آبي حاتم في التفسیر ۳/ ۸۹۲ . وله طرق أخرى نحوه» انظر : الدر المنثور ٤٥٥/۲ .
عدد الصفحات ٢٣٢السئة ؛ I= ا نجیح ٩ عن منجاهد: واک باو الک َة من سارڪ 4 ٠ قال: الزناء قال: كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربع شهداء» حتی پمتن آو یجعل اله لهن سپیلا؛ والسبیل : : الحد. > وفي ٠ قول الله : ولان انها ونم 4 الرجلان الزانينان قاوشا 4 قال ٠: سبًا" . كل هذا نسخته الأية التي في التزر . بالحد المفروض 8 ) عا ن ا بور ا ای ر IYI . ا : 3 اکرش ف الوت حی بو . اموت أو مَل آه سياد )4 قال : كان هذا قبل الحدود» اا وان ا ا فجعل الله لن سبيلاً بعد ذلك› فجعل سبیل :من أحصن : جلد مائة › ٿم رجم بالحجارة» ' ابن أبي نجي : عبذالله - واسم أبي نجيح : يسار - أبو يسار المكي (تقزيب )١( ٤ > OY O في الأصل (شيا) والتصحيح من «تفسير اقرطی؛ ج۸ تحقیق شار ن )( : تعليق الطبعة الأولى). . قلت : وفي المخطوطة (شببان) وهو خطأء والصحيح (سبًا). صحيح . انظر تفسير مجاهد ص۸٤1 ۹١٤٠ء والأثر روا الببهقي قي النسنن (0 . ۸٩ ۰۸۲ وان جربو قي اتير - مفرقا-۸/ من سورة النساء. )٠١( من الآية (0)
عدد الصفحات ٢٣٣= وت الخو عن طا ون دا الرقاشي عن عبادة بن الصامت أن نبي الله ية أنزل عليه ذات يوم» فنكس أصحابه» فلما سري» رفع أصحابه رؤوسهم» فقال رسول الله ية: «خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلاًء الثيب بالثيب: جلد مائة ثم رجم بالحجارة» والبكر بالبكر: جلد مائة ونفي سنة»" . ]٠٠[ حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب (ثنا) يزيد بن زريع (ثنا) سعيد عن قتادة: # وای يات أَلْمَحِسَّةَ ِن مل ae. =” Te اص 2ے ےه ا 9 ر اگم کاستشہ د یھی ارب کم تان دوا داق ی کش ا ف لنوت عق فی الوت أو َمل له م سبي 469 › قال: وہ ہس ور وط ٠ كانت هذه قبل الحدود. ٭ وآلدان انها رڪم تاذو هما قب ا 4 E CA E TOC A eA a ع ر )1( صحیح . رواه ابن جرير في التفسیر ۸/ ۷١ . () الحسن البصري . () صحيح. رواه الشافعي في مسنده ۷۷/۲» وفي الام ۸۸/۷ ورواه ابو داود الطيالسي» رقم »)٥۸٤( وعبدالرزاق ٠۳۲۹/۷ وابن أبي شيبة ۰ وأحمد .“م وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص۳۳٠» ومسلم» رقم (۱1۹۰)» وأبو داود» رقم »)٤٤٤٥( والترمذي» رقم «(\ET£) وابن ماجه» رقم .)۲٥۵۰(
عدد الصفحات ٢٣٤السنة ' : I= كانت المرأة تحبس» ويؤذيان بالقول والشتيمة جميعاً. ثم نسخ بعد ذلك في «سورة النور»» فجعل لهن سبيلاً : اة اق . لدو ج تايا نو4 [TT] حدثنا إسحاق ومحمد د رافع قال با( عبدالرزاق (انبا) مغمر عن قتادة: * والذان يأيَنهًا 2 ٤ الآية» قال: نسختها الحدود" . 2 ا ت (ثنا) عبدالرزاق (انبا) 7 عن قتادة في قوله : اسه کف کیو ن بون الوت ) قال : نسختها الحدو و ) حدثني ابن القهز ا ا ا انسر ي [ru] C8 الحد نسح هذه « E 2 في قو ق له ' :3 از (۱) صحیح . . وقد تقذّم نحوه عن قتادة في رقم (۳۹۱) . (1) صحیح . رواه اعبدالرزاق في التقسير »)۱١١/١( وابن جرير ۸/ «AY E a ص٤۲۱ . ۱ (۳) . مکرر للذي قبله. ! TG (£) ۳( (ه) ؛ الفضل بن خالد المزوزيء أبو معاذ النحوي (الجرح. والتعديل A ۰ الثقات ۹/ .)٥ 2 (7) . حسن. رواه این جریر في تفسیره ۷٦/۸ .
عدد الصفحات ٢٣٥= [۳۹] حدثنا یحی بن یحی (انبا) خالد ا بن عبدالله عن ا عن ا س عبادة بن ا قال ` أنزل الله : وال يات اة من ايڪ استتي د علنهنّ آزبمة م ن TS مَل که ا سیا @ 24 فكان عقوبة ذلك الحبس» فقال رسول الله ية «خذواء خذواء قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم»” )١( خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد الطحان الواسطي (تهذيب الكمال 44/۸). (۲) يونس بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبدالله البصري (تهذيب الكمال . (01¥ /Y ٠ (۳) الحسن البصري. .)٠١( سورة النساء آية )٤( () صحیح . لکنه مرسل؛ لأن الحسن لم يلق عبادةء وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الحسن البصري ذكروا أنه عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت» كما تقدّم في الحديث رقم (۲٣۳)ء وكما يأتي في . الحديث الذي يليهء وقليل منهم لم يذكروا في الإسناد «عن حطان» کہا رواه الشافعى وغيره»› فالظاهر أن الحسن سمعه من حطان عن عبادة - كما عند ملم ور واد ان رو ونه في بعض أحیانه کان يرسله عن عبادة فللا يذكر «عن حطان». والحديث صحيح ؛ لثبوت وصله کما تقدم وکما ياتي . (انظر مسند الشافعي ۲/ ۷۷ والرسالة للشافعي ص۲۹٠ _=
عدد الصفحات ٢٣٦س 1 ا ۷ حدتا ہی ہن یخی (ابا) هشیم عن نشور ` عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت ۰ قال: قال رسول الله يا : «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لھن سبیلاًء ا جلد مائة ونفي سنة ». والثيب بالثيب: جلد مائة والرجي»" [y1] حدثنا إسحاق بن إبراهيم ال زاف (ثنا) معمر عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن - الصامت ال و حي إلى رسول الله ب فقال : لاخذول خذواء قد جعل الله لهن سبیلا الثيب بالئيب e والبکر بالبکر : جلد مائة ونفي سنة»“ . = ۰ وشرح السنة للبغوي ۲۷٦/۱۰۰ - ۲۷۷ ومعرفة اسان لليهتي _ (YY 7/1۲ : بن القاس بن دیادء ابه غاز e هش : : بالتصغير - بن بشير (VW الواسطي (تقريب .)٠١ ۲( ور ین ا کا ا ی و ایا ر 0 ۳( صحیح . وقد مضی تخریجه في رقم .)۳٣۲( . وأضيف إلى تخريجه هنا: الدارمي في سننه ٠.٠١ ١/۲ وابن الجارود في المنتقٰ ص٤۲۷٠ وابن ¿ حبان رقم (١۲٤٤)ء وابن جرير في التفسير ۸ -_ ۰۷۷ وابن أبي حاتم في التفسير ۸۹٤/۳ والبيهقي في السنن ۸/ اا ٣ ۷۳ والبغوي في شرح السنة ۲۷۱/۱۰ . (1) صحیح . وقد مضی تخریجه في رقم )۳٣۲( وفي رقم .)۳٣۸(
عدد الصفحات ٢٣٧= [۳۷] قال أبو عبدالله : وحكى المصريون عن الشافعى أنه قال : كانت العقوبات في المعاصي قبل أن تنزل الحدود» ثم نزلت الحدود فشسحت العقونات فيا فة الخدرة. [ ] وروي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة: أن رسول الله ية قال: «ما تقولون في الشارب والزانى والسارق؟» وذلك قبل أن تنزل الحدود - قالوا: الله وزو أعلم» قال : «هن فواحش» وفيهن عقوبة»“. (۱) انظر: أحكام القرآن للشافعي ۳۰۳ _ ۰۵ والرسالة ص۱۲۹ _ ١١۳٠ء والام ۷ _ ۸۸ء للشافعي . وانظر: معرفة السنن للبيهقي ۲۷۲/۱۲ _ ۷۳ (۲) صحيح. وهو مرسل» فالنعمان بن مرة تابعي» قال الحافظ ابن حجر في التقريب: وهم من عده في الصحابة. وهذا الحديث رواه مالك» وعنه الشافعي في اختلاف الحديث ص١١۲ وعنه البيهقى فى معرفة السنن ۲ وفی السنن ۲۰۹/۸ ورواه عبدالرزاق e¥1/۲ وتمامه کما في الموطا ۱١۷ /١ : «. . . . وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته». قالوا: وکیف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: «لا یتم رکوعها ولا سحو دها» . قال آبو عمر بن عبدالبر في التمهيد ٤0۹/۲ : «لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرةء وهو حديث صحيح يستند من وجوه» من حديث ابي هريرة وأبي سعید» ثم ساق بسنده من روایتهما» . قلت : ورواية أبي هريرة وأبي سعيد» وكذلك أبي قتادةء للحديث» هى القظر الا هه وو وله إن إسرا الرة .6 اديت + اوش د
عدد الصفحات ٢٣٨Ss قال الله : وان لیے اجک ی ا والتي بعدها. , الزانين a قال الشافعي : فکان هذا آول ]۳۷٥[ النياء ثم نسح هذا عن الزناة کلین؛ الحر والعبد» والبکر والشيب» فحد الله البكرين الحرين المسلمين» فقال : 3 لزاه لزني مړ یئک کک اة جا (O; وذکر حدیٹث هريرة Irv] دنا إسحاق (انا) سفیان عن الشى.- عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة» وزید بن خالد» وشبل بن معبد» قالوا : كنا عند رسول الله بي فقام رجل فقال: أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله» فقام خصمه وکان آفقه منه؛ فقال: صدق» اقض بیننا بكتاب الله وائذن لي» فقال: قل» فقال: ان کان نفا على هذا وانه زنی مارات فافتدیت:منه a E E روني ال ا رو (انظر مجمع الزوائد ۲/ .)٠١١ سورة النور»ء آية ۲.. انظر: الرسالة a وأحكام القرآن ص٣٠ ET والأم : ا E Ws العسيف : الأجير. .
عدد الصفحات ٢٣٩السنة =H على ابنك جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله بي : «والذي نفسي بيده لأقضین بینکما بکتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك» على ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت فرجمها . [۷ حدثنا إسحاق (انبا) روح بن عبادة (ثنا) مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي يله مثله" . قال إسحاق: وكان أفقه منه» أي : ا [۳۷۸] قال أبوعبدالله : وذكر الشافعى حديث عبادة بن الصامت عن النبي َيه قوله : «(خذوا عني» خذواعني». [۴] قال الشافعي: فكان هذا أول ما نسخ من حبس )0 صحيح . رواه مالك في الموطاً ۲/ ۸۲۲ وعنه الشافعي في مسنده ۲/ ۷۸- ۹ وفي الام ›/٦ ورواه أبو داود الطيالسي (۹۳» ۱۳۳۳ء 4؛) وعبدالرزاق ۷/ ۳۱۰ - ۰۳۱۱ وابن أبي شیبة ۱۰/ ۷۹ ۰۸۰ وأحمد ۰۱١١ _ ٤ والدارمي ۰۹۸/۲ والبخاري» رقم (1۸۲۷)» ومسلم رقم (4۷). وأبو داود» رقم )٤٤٤٥( والترمذي» رقم ),)0 وابن ماجه» رقم .)۲٥٤۹( (۲) صحيح . انظر تخريجه في الذي قبله . (۳) صحیح . انظر تخریجه في رقم (۳۱۲) ورقم (۳۱۸).
عدد الصفحات ٢٤٠HIE. الزانيين وإيذائهماء ا نزل فیهما› ا ۰ التين: وأقر آحدهما الرجم» فرجم النبي يي امرأة الرجل ولم : یجلدها» ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده» ورجم يهودیین ولم E HE ODE الزهري عن عبيدالله عن أبي هريرة وريد بن ٠ حالد وشبل م قالوا : رجم النبي ل و ۳۸۱1] قال أبوعبدال : : قال الشافعي : فإن قال قال : اذل على أن امرأة الرجل وماعزاً بعد قول النبي بل : «على الثيب جلد مائة والرجم @؟ قیل : إذا قال رسول اله اا : «خذوا عنيي› فقد جعل اله لهن سبلا الثيب بالشيب: جلد مائة والرجم» فقي هذا دلیل على أن هذا کان أول حد الزانيين› وإذا کان أولاً فکل حد جا بال فال ب أت ج التي مد ا ا کان بخالفه". ٤ () انظر: الرسالة ص١۳٠ ۳۲ آحکام القرآن ۳۰٤ ۔ ۳۰١ اختلاف ٠ الحديث ص۲۱۲ د ۰۲۱٤ الأم ۸۸/۷ للشافعي» وانظر: مرق الس للبيهقي ۲۷٣١۲۷۱/۱۲ . (۲) صحيح . وانظر حول الخلاف في المحصن: مل یجلد ٹم برجم» آم یکتقل بالرجم؟ شرح السنة للبغوي ۲۷۹/۱۰ -۲۷۷. e, (۳) انظر: ا ا
عدد الصفحات ٢٤١= [ ۴ قال أبو عبدالله : وهذا قول عامة أهل الفتيا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصرء وغيرهم من آهل الأثر: آن على الزاني البكر الذي لم يحصن: جلد مائة» ونفي سنة» وعلى الثيب الذي قد أحصن: الرجم» ولا جلد عليه. فمن عرف منهم حديث عبادة وثبته» زعم أن جلد الزانيين البكرين بكتاب الله ونفاهما بسنة رسول الله بيو واحتج في نفيه إياهما بحديث عبادة وغيره من الأخبار التى رويت فى النفى» وأنه أسقط الجلد عن الثيبين› وأئيت علهها الرج بالأخار الى اح بها القافى» وجمل الخاد ساعن الشينبالة : [] قال أبوعبدالله : فقد أثبت الشافعى فى هذه المسألة نسخ الكتاب بالسنة؛ لأنه أثبت الجلد مع النفي على البكرين عند نزول الاية في جلد الزانيين: الجلد بالكتاب والسنةء والنفي: بالسنةء وكذلك أثبت الجلد مع الرجم على الثيبين عند نزول الآية بحديث عبادةء الجلد: بالكتاب والسنة» والرجم بالسنة. وزعم أن ذلك كان أول حد الزانيين الثيبين» ثم زعم أن النبي ييه بعد ذلك رفع الجلد عن الثيبين» وأثبت عليهما الرجم» فأقر بأن الجلد" الذي كان واجباً على الثيبين بكتاب الله عند نزول الآية قد )1( انظر : شرح السنة للبغوي CTVYVY -_ !Y1/1° والاعتبار للحازمی CTV: وتفسیر ابن كثير»› سورة النساء» آية١٥٠ . (Y) في المخطوطة (الحد)» والمثبت من المطبوع› وهو الصحيح .
عدد الصفحات ٢٤٢الستة' Hi => رفعه النبي لا عنهلما بعد ذلك» فصار الجلد عنهما مسوخا نة رسول الله کل . هذا بحمد الله واضح غير مشكل . وأما الذين لم يعرفوا حديث عبادة فإنهم قالوا في الآية أحد | قولين - كما قالوا في قوله: « والكارف السار افوا ّما 4 - ومن أجاز منهم نسخ الكتاب بالسنة جعل بعضٍ الآية منسوخا بالسنةء وباقيها محكم . وجعلها الفريق الآخر من ' العام الذي أريد به الخاص» فقالوا: أراد بقوله: آلراتبة لني اجلٰدوا کل ويد نَا : البكرين غير ا دون المحصنين . هذا مذهب جمهور هل العلم . E [TA€] وقد ذهبت طائفة من أهل عصرنا وقربه إلى إيجاب العمل بحديث عبادة على وجهه» فأوجبوا على الزانيين البكرين جلد ماقة بکتاب الله ونفي سنة بسنة رسول الله ياء وأوجبواغلى . ) الزانيين ين الثيبين الجلد بكتاب الله والرجم بسنة رسول أله إل . وقالوا: قد عمل بذلك علي بن أبي طالب وافتی به أي بن كسد وار ن ي الان ي امل ااي وة على إسقاط الجلد عن الثيبين دليل نص يوجب رفع الجلدعنهما؛ لأنه ليس فيهما ذكر للجلد بواحدةء ويجوز أن يكون النبي بها قد ' جلدهماء CS E 0 سور اتد الا ۸
عدد الصفحات ٢٤٣