السنة 3= سلمة» فقال رسول الله عة : «ابنة م سلمة؟» قالت: نعم» قال رسول الله د : «فأيم الله لو نها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إِنها لابنة أخي من الرضاعة› أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن على بناتکن ولا أخواتکن»'. EE o SS ES لاعن بريد ان ای سیب آنا دين مسل کنب بدگر: آن عروة حدته: أن زينب بنت أبي سلمة حدثته: أن آم حبيبة زوج النبي بيه حدتتها: أنها قالت لرسول الله بي : انكح أختي e E EE حدثا إسحاق بن إبراهيم (انبا) أبو معاوية (ثنا) ]۳۱[ هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة قالت: جاءت آم حبيبة بنت أبى سفيان إلى رسول الله ية فقالت: هل لك فى آختي» قال : «وما أصنع بھا؟» قالت: تتزوجهاء قال : اوت ذلك؟» قالت: نعم» لست بمخلية لك» وأحب من شركني في خير أختي . قال: «فإتها لا تحل لي» قالت: فإِنّي أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة بنت أم سلمة» فقال: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لم تحل لي» لقد أرضعتني وأباها: ثويبة - مولاة لبني )1( حسن . وتقدم له شواهد. (۲) صحیح . رواه مسلم رقم )۱٤٤۹( (مکرر).
عدد الصفحات ٢١٢= هاشم - فلا تعرضن على بناتکن ولا خواتکن»'. 1 حتثنا بحر بن نص الخولاني (ثا) ابن وهب» أعبرني الليت عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك ١ زنب حدثته : E ناكح درة بنت أبي سلمة» فقال رسول الله لا : اراي وام 5 سلمة ما حلت لي» إن أباها أخي من الرضاعة». ا ر ابن وهب أخبرني و عن بيه عن سليمان بن يسار عن أم حبيبةء بهذا . أ ی یت د کی الشاي شه عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن آبي إسحاق عن البراء:. أن علا . قال لرسول الله ی: ألا تخطب بنت حمزة؟ فقال : إن حمزة أخي في ات ئ (۱) صحیح . مضی تنخریچه في رقم ۰10 ۰( (( صحیح ا ۳( صحیح . مضی تخریجه . e ©) كتب في المخطوطة: «ألا تزوج» ثم شطبت وكتب فوقها اتخطب؟ إؤقي . ا ي 2 . في في المطبوعة «إنها بنت أخي من الرضاعة» )٥( من حديث البراء: )٤۲٥۱(و )۲۹۹٩۹( صحیح . رواه البخاري رقم CV
عدد الصفحات ٢١٣السنة =٠ وهب“ أخبرني مخرمة عن أبيه" قال: سمعت عبدال بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم يقول: سمعت حمید بن عبدالرحمن بن عوف يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي بلا تقول: قل لرسول الله َة : ين آنت يا رسول الله عن بنت حمزة؟ أو قيل: آلا تخطب بنت حمزة؟ فقال: إن حمزة أخي من الرضاعة»<]. ]۳۱١[ حدثنا عباس بن الوليد النرسي (ثنا) يزيد بن زريع (ا) تعد عن فاد ع جا ن زد ابن عباس : آن النبى غل کک خد فال هات ایی من ال رشاع وإ يحرم من الرضاعة ما يحرم من السب ٠. [۱۷] حذثنى آبوالأزهر أحمد بن الأزهر (ثنا) عبدالصمد بن رارف عن همام (ثنا) قتادة عن جابر بن زيد )0 عبدالله بن وهب . (۲) مخرمة بن بكير بن عبدالله بن الأشح المسور المدني (تقریب .)١۳١ (۳) بكير بن عبدالله بن الأشج» مولى بني مخزوم المدني» نزيل مصرء ابو عبدالله (تقریب .)٤۸- ٤۷ (0) هذا الحديث بتمامه غير موجود في المخطوطة› وهو موجود في المطبوعتين . .)۱٤٤۸( صحیح . رواه مسلم رقم )٥( )١( سعيد بن أبي عروبة. | (۷) صحیح . رواه البخاري رقم »)٥۱۰١( ومسلم رقم(۷٤٤۱).
عدد الصفحات ٢١٤السنة و ر إا انت الي عن الرفتاة وان رشاع حرم ما يحرم ا | ]۳1۸[ حدثني بر الأزهر (ثا) یحییٰ بن صالح ٠ الوْسَاظي“ (ثنا) عفر بن معدان عن سليمان بن عامر عن ابي أمامة عن النبي بل قال: 2 من الرضاعة ما يحرم من . ET N ا ا انل اا بي القحين جاء ستاذن عليها» وهو عمها من الرضاعة› بعد أن زل :. الحجاب» قالت: ابیت ان آذن له» فلما جاء رسول الله 6 ۳ احبر ته بالذي صنعت › » فأمرني ان آذن له ا (۱) حسن. . وشاهده الذي قبله. E (۲) الوحاظي: في الأصل بالطاء المهملةء اا کا أثبتناه : بضم الواو ٠ 0 انظر: (اتريب) ن تمق الطب لاری). . a E E عقيرء بالتصغير. )۳( ٠ EE ضعیف ف ا و د ا )٤( حدیث ابن عباس مضی في رقم .)۳۱٤( والحدیث رواه الطبراني قي الكنير | وجو ki 1/6 ی ار CATA: -- 6۷۲/۷ وعبدالرزاق ۲- ٩۰۱/۴ ارواء مالك قي الموطا e )٥(
عدد الصفحات ٢١٥=۷ [۰٠ حدثنا إسحاق (انبا) عبدالرزاق (انبا) معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس› فاستأذن عليهاء فقال: إنى عمهاء قأبت أن تأذن له» فلما دخل ٠ عليها النبي بء ذكرت له» فقال: «أفلا أذنت لعمك؟» فقالت : يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجلء قال: «فائذني لهء فإنه عمك تربت يمينك». وكان أبو القعيس - زوج المرأة التي أرضعت عائشة. قال: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو هذا . ۴3 حدثنا محمد بن يحي (ثنا) يعقوب بن إبراهيم GCI عائشة أخبرته أنها جاءها أفلح أخو أ O E E ٠ أرضع عائشة زوج النبي يا کا ت ا يستأذن علیها» فأبت أن تأذن له حتى ذكرت ذلك لرسول الله کی فقالت : یا رسول اللهء إن فلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي » » فلم آذن له» فقال لها رسول الله با : «وما منعك أن تأذني لعمك؟» فقلت : يا رسول الله إن أبا القعيس ليس هو أرضعنى» إنما أرضعتنى = ۳ وابن أبي شيبة ۰۲۸۸/٤ وأحمد ١ »۳۷ /١ والبخاري» رقم »)٥۳۹( ومسلمء رقم(٤١٤٤٤۱)» وأبو داود رقم )٠٣٣( والترمذي» : رقم »)۱۱٤۷( والنسائي ۸۲-۸۱/٩١ . )0 صحيح . انظر تخريجه في الذي قبله .
عدد الصفحات ٢١٦٠ السبة ۰ TAS ٠ امرأته» فقال رسول الله كيا: «ائذني له حين يأتيك فإنه ۰. ۰ 0 له | و ا E E [YY] مخرمة بن بکير عن آبيه قال: سمعت عبدالله بن عروة يحدّث عن عروة بن الزبير قال: استأذن أخو أبي القعيس على عائشة» وهو ) عمها من الرضاعة» فلم يؤذن له حتی جاء رسول الله ل فذكزت . له ذلك» فقال رسول الله لله ب : «(تربت يمينك» فإنه عمك» فائذني ) له» فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». قال بکیر: ر ان ان ف اد 7 ٠٠ رجا ذخل على عائشة وهو أخو عائشة من الرضاعةء فقامثت راز من فقال لها زسول الله ك إنما هو أخوك» وان" e . الرضاعة : تحرم ما تحرم الولادي" ) وسقي E IP OT لاقو e عن الرضاعة : أتحرم ما يحرم النسب؟ قال؛ نعم. . ذلك عبدالرحمن بن القاسم (۱) ' صحیح . مضی تخریجه في الذي قبله. )۲( حسن . والحدیث رواه مسلم» رقم )۱٤٤١( مکرر. (۳) رجاله ثقات» لکنه مرسل .
عدد الصفحات ٢١٧n ۲۱۹ عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن مكحول عن عروة عن عائشة عن النبي بيا مله" . قال : وأخبرني ابن أبي الزناد عن بيه عن عروة عن عائشة ثشة مله" . قال ابن وهب : وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي لا بذلك . [TY] حدلنا بحر (ثنا) أبن وهب» أخبرني ابن لهيعة والليث بن أ سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير: أن عائشة آخبرته: أن عمها من الرضاعة» يسمى أفلح» استاذن عليها» فحجبته› فأخبرت رسول الله ا › فقال لها: (لا تحتجبي منه» فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»“ . [۷] حدثنا إسحاق بن إبراهيم (انبا) عبدالرزاق (انبا) ابن جریج عن عطاء» أخيرني عروة بن لر ر أن عائشة آخبرته فقالت: استاذن عل عمى هن الرضاعة ير الجعده فرددتة فال لي هشام: إنما هو أخو أبي القعيس» فلما جاء النبى يلا أخبرته بذلك» قال : «آفلا آذنت لهء تربت يمينك -أو: يدك »أ . 0) (۲) () )€( صحيح . Nas )0( صحیح . رواه عبدالرزاق ۷/ ۰٤۷۳ ومسلم رقم(٥٤٤۱) مکرر. 1
عدد الصفحات ٢١٨ABI e OE OD Ea e RE, ) E a قال: قلت له: - يعني لعطاء-: ۰ أبلغك من ثبت؟ قال: نعم» قال الله : رآخوانکم بن e 0 . الاغة عة فهي أختك من أبيك“ قال أبو عبدالله : وحرم الله في الآية الأم ولات ] 1 من الرضاعة» لم يخص رضاعاً دون رضاع؛ فكان الذي يلزم على ) ظاهر الكتاب وعمومه: آن یرم بقلل الرضاع كما بحرم بکیره؛ .. وإلي هذا ذهب من حرم بقليل الرضاع وكثيره من الصحابة ومن بعدهم | و E OD a E . الزبیر قال: آرسانی عطاء" إلى عبداله بن عمرء فسالناة عن . المرأة ترضع الصبي في المهد رضعة واحدةء فقال: هي عليه a حرام» قال : 2 عائشة وابن الربير يزعمان أنها : n ا ET : لبن الفحل O للزوج؛؟ لأنه سبب إلقاحه» E وعلی آباثه وأولاده؛ لأن اللقاح واحد e 1( (1) سورة الناء» من الآية ۲۲. (۳) صحیح . رواه عبدالرزاق ٤۷۱/۷ . ¥ )٤( زهير بن معاوية ب بن ديج بن الرحيلء ابر خيشمة الكوفي (تهذيب الكدال _ (I-2۹ : : 0 کی ل کرای ایا کک © عطاء بن آبي رباخ : '
عدد الصفحات ٢١٩السنة = I: عليه رضعتان» قال : كتاب الله أصدق من قولهماء ثم قرأ آية الرضاع؟. [۳۳۱] حدٹنا یحییٰ بن یحییٰ (انبا) حماد بن زيد عن عمرو بن دينار» قال: سئل ابن عمر عن شيء من الرضاع» فقال : لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخحت من الرضاعة. فقال له رجل: فإن ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتانء فقال ابن : عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزير ”° [۴۲! قال أبو عبدالله : فلولا الخبر عن رسول الله يا أنه قال: «لا ثُحَرّمٌ المصة ولا المصتان» لكان العمل واجباً بظاهر القرآن وعمومه على ما ذهب إليه ابن عمر وغيرهء فلما ثبت عن النبي بيا أنه قال : «لا ثُحَرّمٌ المصة ولا المصتان» دل على أن الله أراد بذكر الرضاعة : بعض الرضاعة دون بعض . ١1 جدنا ی بن وخ (اا) الخعتهر ين سلبان عن ٠ يوب" عن أبي الخليل“ عن عبداث الحارث عن أم الفضلء قالت: قال نبي الله 4 : «لا ثُحَرَم الإملاجة ولا (۱) صحیح . . رواه عبدالرزاق ۷/ ۰٤٩۸ - ٤٩٩ والبيهقي ف فی السنن ۷/ ٤)0۸ . (۲) صحیح . . رواه عبدالرزاق ۷/ ٤٦۸ - ٤٦۷ ص۲۸۱ء وسعید بن منصور في السنن» والبيهقي في السنن ٤0۸/۷ . (۳) أیوب,ٍ بن أبي تميمة کیسان السختياي ترب 41( )£( صالح بن أبي مريم الضبعي -البصري - أبو الخليل (تقريب .)٠٠١١ )٥( الإملاجة: المصة الواحدة» والملج: المص. (جامع الأصول (4A4
عدد الصفحات ٢٢٠I= i الإملاجتان»" | حدثنا إسحاق بن إبراهيم (انبا) الثقفي عن ][ أيوب”" عن ابن أبي مليكة“ عن عبدالله بن, الزبير عن عائشة له گلا : کک e قالت: الزهري» حدئني 2 ا ا بدا بن ازير حا : آن رسول الله لله ك قال : لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان ٠ (۱) . صحیح . رواه عبدالرزاق ٠٤1۹/۷ وابن أبي شيبة ۰۸٠ /٤ .وسعید بن : منضور ص۲۷۷ » وأحمد ٦۹٤۳ء ومسلم» رقم(۱١٤۱)» والنسائی /٦ ۸۳ وابن حبان ٤۲/۱۰ . () عبدالوهاب بن عبدإلمجيد الثقفي . (۳) أيوب الساختيائي. أ ٠ )0( بدا ف (0) صحیح . رواه سعید بن منصور ص۲۷۷ › وآحمد AAR A1 »۳۱/٦١ ومسلم» رقم( (N0 وأبو داود رقم )1 °(« وال هى رقم ( 10۰( والنسائي AT والبيهقي في السنن الکبریٰ e وفي : معرفة السنن ۲١٦/۱۱ . (0) حشن. فيه سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي» e ا 8 صدوق يخطئْ». لكنهما قد توبعا عند الشافعي وغيره» كما يأتي في تخريج . الحديث. والحديث رواه. الشافعي في مسنده 7۲ وفي الم Af وعنه البيهقي في السئن ae N ٠٤٥٤/۷
عدد الصفحات ٢٢١= E و و ا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أخيه عبدالله بن الزبير أن رسول الله ييو قال: لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان»'. [۷] حدثنا إسحاق بن إبراهيم (انبا) عثمان بن عمر (انبا) يونس الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي لا قال : «لا تحرم المصة ولا المصتان»'. ]۳٣۸[ حدثني ابو الأزهر (ثنا) عبدالله بن صالح (ثنا) الليث»ء حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن = ورواه عبدالرزاق ٤1۸/۷ - ٩1۹٤ء وابن أبي شيبة ۲۸٠/٤ والنسائى AT ابن حبان - الإحسان ۳۹-۳۸/۱۰ وروى البيهقي بسنده غن الشافعي أنه قال : «سمع ابن الزبير من النبي بيا وحفظ عنه» وكان يوم توفي النبي ييه ابن تسع سنين» وقال البيهقي : اسماع ابن الزبير من النبي ية صحيح » كما قال الشافعي رحمه الله » إلا إنه إنما روى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يةه ثم ساق الرواية عن عبدالله عن عائشةء کما عند مسلم وغيره» وكما عند المصنف في رقم (۳۴۲). وقال ابن حبان بعد أن ساق الحديث من رواية ابن الزبير يرفعه» ومن روايته عن عائشة قال: «لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي به فمرةً آدى ما سمع» وآخرى روى عنهاء وهذا الشيء مستفيض في الصحابة». (1) فيه ابن لهيعة» ضعيف . انظر ما قبله. (۲) صحیح . مضی تخریجه في رقم (۳۳۲)..
عدد الصفحات ٢٢٢۰ رشول اله ل قال الاتحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان2. [rr41 خان أبو الأزهر أحند بن الأزعر ا خبداذا لن - نمير (ثنا) هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير قال : : قال رسول الله ل : لا تحرم المصة ولا المصتان من الرضاعة ٠ [Yé ‘1 حدشنا إسحاق (انبا) جرير عن محمد بن إسجاق _ عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدّث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة عن رسول الله لا قال : تحرم من الرضاع المصة ول المصتان» لا بعرم ماقت الاسام ) ٠ قال أبو عبدالله: ونظير ذلك قول الله ع ونجل: [٠ e2 ررح م 8 والسارف والسار ا دی 4 SS 7 ن ا کاتب الیث» فب ضعف» لکن قد تيع عند مسلم وغیره» كما في رقم (۳۳۲۲). (۲) صحیح . انظر رقم(۳۳۳). E E (۳) فرواه مرفوعاً O ES البزار كف الأستار _ /١ ۸١ء وايش في السنن الكبرئ 1/۷» وفي معرفة السنن ۲١۸/١١ ورواه موقوفاً على أبي هريرة: الشافعي في مسنده ۲۱/۲» وفي الام ٥ وعنه البيهقي» > وعبدالرزاق ET وسعید بن منصور ص۲۷۹ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد T/4 «رواه البزار»› وفيه محمد بن إسحاق» وهو ثقةء e وبقية زجاله ثقاتٹ) .. : )4( سورة المائدةء الآية .٠۸
عدد الصفحات ٢٢٣السنة ۲= ية المبينة عن الله تبارك وتعالى» لوجب القطع على كل من لزمه اسم سارق» قلت سرقته آم كثرت؛ لأن الله عم كل سارق وسارقة» لم يخص سارقاً دون سارق . واتفق أهل العلم على أن النبي بل سنً آن السارق لا يقطع حتى تبلغ سرقته قيمة» اختلفوا في مبلغ تلك القيمة . والخبر الثابت عند آهل المعرفة بالحديث عن النبي 4ي أنه آزال القطع عمن سرق أقل من ربع دينار» فقال : «القطع في ربع دینار فصاعدا . 2 حدثنا محمد بن عبید بن حساب (ثا) ]۳٤۲[ الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله َي قال: «القطع في ربع دنار فصاعد'. [Ter] حدثنا إسحاق (انبا) عبدالرزاق (انبا) معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي بي قال: «تة يد السارق ق ن دارا فضا [4] حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني» قال: حدثني ابن وهب» آخبرني يونس بن يزيد الأيلي (۱) صحيح. رواه مالك في الموطأً ۲ . والشافعي في مسنده ۲/ ۰۸۳ وعبدالرزاق ۲۴٠/٠١ وأبوداود الطيالسي» رقم »)٠١۸۲( وابن أبي شيبة ۹ وأحمد ۳1/1 والبخاري» رقم (1۷۸۹)» ومسلم» رقم «(A E) وأبو داود» رقم (۳۸۳٤),ء والترمڏي» رقم »)۱٤٤٥( والنسائي ٠۷١-١ /۸ والبيهقي في السنن ۸/ ٠۲١٤ والبغوي في شرح السنة .۲٠۲/۱۰ (۲) صحیح . انظر تخريجه في الذي قبله.
عدد الصفحات ٢٢٤ألسنة ؛ . | I= عن ابن شات عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن ن لاتم ل يدالار ةني : e ME 1 1 ربع دینار TTS TT أنها سمعت النبي َة يقول لاتم يد ارق لاقي رع ار 1 فصاعد". وهب» حدّثني مخرمة بن بکير عن ابه عن سليمان بن يسار عن عمرة: نها سمعت عائشة لحد ث : E لله کی يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»“ 1 ]¥<[ حد ینا حمید بن مسعلدة (ٿا) ا بن سعید (شنا) حسين المعلم عن د يحيى بن أبي كثير عن محمد بن E ST نقطع اليد لاقي ريج دبنار ٠ )0( اط ب ای (۲) صحيح . انظر تخريجه في الذي قبله. ۳( في المطبوع : (أخبرني)ء والمثبت من المخطوطة . )4( صحيح . انظر تخريجه في الذي قبله. () صحيح . انظر تخريجه في الذي قبله .
عدد الصفحات ٢٢٥السنة = [۴] حدثنا محمد بن يحي (ثنا) ابن أبي مريم (انبا) يحي بن أيوب» حدثني جعفر بن ربيعة أن الأسود بن العلاء بن جارية حدثه : آنه سمع عمرة بنت عبدالرحمن تحدّث عن عائشة : آنها سمعت رسول الله َة يقول : «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداه. [۴۹] حدثني محمد بن إدریس (ثنا) بو عمير عيسیٰ بن محمد الرملي (ثنا) الوليد بن هشام بن يحيى بن يحي الخساني عن أبيه عن جده عن عمرة عن عائشة قالت : قال النبي ئ : «القطع في ربع دا فصاعدا . ]۳٠[ قال أبو عبدالله: فقال الذين أجازوا نسخ القرآن بالسنة: كان القطع عند نزول قوله: * والتارق وألسَارقة فط عُوا هما 4“ وبعد ذلك واجب على کل سارق»ء قلت سرقته آم - كثرت» إلى أن أسقط النبي َي القطع عمن سرق آقل من ربع دينار» فصار بعض الآية التي فيها الأمر بقطع السارق منسوخاً بسنة النبي بيا وما فيها محكم في مذهب الشافعي وأصحابه» لم تنسخ السنة من الكتاب شيئاًء ولكنها دلت على أن الآيةء وإن كان مخرجها عاماً في التلاوة» فهي خاص في المعنى» المعنى بها (۱) صحیح . انظر تخریجه في الذي قبله. (۲) فيه الوليد بن هشام» لم أجد له ترجمة» وبقية رجاله ثقات» وقد تمذم له (۳) سورة المائدة آية (۳۸).
عدد الصفحات ٢٢٦A= ا : ونظير ما ذكرنا: أن الله عز وجل حرم في سورة البقرة» ) م المشرکات حتى. يؤْمنٌ»› فقال: ولا کا اشرت ی ِن 4ء فكان ذلك عاماً في الظاهر» واقعاً على جميع . وأحل في سورة «المائدة» نكاح نساء أهل الكتاب . وهن مشركات» فاختلف أهل العلم في تأويل ذلك فقال جماعة ٠ . منهم: کان نکاح المشركات جميعاًء الکتابيات وغيرهن» محرماً | في الآية الى فى وة البقرة»»› ثم نسخ الله تحریم. ا آهل الكتاب» فأحلهن في سورة المائدة» وترك سائر المشركات ٠ محرمات على حالهن» SS e اف ي واقد قال : حدثني ابي (ٿنا) يزيد الق ع ا ع ا ) عباس : أنه قال في قوله : ولا كوا لمن رگت حى يوی 4 ٤ الآية» فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب» فأحلهن للمسلمين» . )0( سورة البقرةء آية .)۲۲١( () .وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وسعید بن جبیر ومکحول والضحاك وزيد ين أسلم والرييع بن أنس» انظر: تفسير ابن آبي ۰ ۲ ۷ وابن کثیز ٥۰۷/۱ . TS (
عدد الصفحات ٢٢٧