المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

السنة للمروزي تحميل PDF

محمد بن نصر المروزي

صفحة ١٢ من ٢٠

السنة = محمد بن عمرو بن حزم ياثرانه“ عن آبيهما عن جدهما عن رسول الله لو : آنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن» كتب في ذلك الكتاب: في النفس المؤمنة: مائة من الإبلء وفي الآنف إذا | آوعي جدعاً: مائة من ن اليل وفي اليد: 2 ا [YY]‏ حدثنا محمد بن عبید (ٿنا) حماد بن زید عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كل: «ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تعد وتدعى من دم أو مال تحت قدمي» إلا ما كان من سقاية الحاج» وسدانة البيتا» ثم قال : «ألا إن دية الخطاً: شبه العمد: ما كان بالسوط أو بالعصا: مائة من الإبل»› منها أربعون فى بطونها أولادها»" . = المدنی (تقریب ۱۷۸). )١(‏ أي: مما تلقياه وأخذاه عن والدهما عن جدهما. والأثر والأثرة في اللغة : ٤ E‏ (۲) حسن. وقد تقدّم ما يشهد له . (۳) حسن. رواه آبو داود رقم »)٤٥۸۸(‏ والنسائي ۳٣/۸‏ - ۰۳۷ وابن ماجه رقم .)۲٦۲۷(‏ وروى عبدالرزاق في المصنف ۲۸۲-۹ وابن آبي شيبة في المصنف ۱۲۹/۹ - ٠١١‏ نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.

عدد الصفحات ١٨٠

اة " 8 حڌثني یحی (انبا) هشیم عن خالد الحذاء‎ [YA] القاسم بن ربيعة بن جوس عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجلِ‎ من أصحاب النبي لا : أن رسشول لله ية حطب يوم فتح مكة‎ فقال: «الحمد لله الذي صدق وعد ونصر عبده» وهزم الأجزاب_‎ ' وحده» ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ودم أو دعوى» موضوعة تحت‎ قدمي هاتين» إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وإن قتيل خطاً.‎ e : العمد بالسوط والعصا والححر دية» دية مغلظة‎ منها أربعون في بطونها أولادها».‎ ۴3 حدثنا إسحاق (انبا) أبو اسا عن محمداابن . عمرو بن علقمة قال: كتب عمر بن عبدالعزيز في الدياٹث› فذکر . في الكتاب : : وكانت ذية المسلم على عهد رسول الله ية مائة من الإبلء فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى آلف دينار» أو اثني عشر آلف درزهم» وكانت دية الحرة المسلمة على غهد ' الرسول وة خمسين من الإبل» E‏ القرى خمس مائة دینار أو ستة آلاف د ره . EC‏ [۰] قال آبو عبدال: : قال الله تبارك وتعالى : E‏ (۱) حسن. انظر تخریجه في الذي قبله. (WD‏ حماد بن أسامة القرشي الكوفي» أبو أسامة (تقريب .)۸١‏ (۳) حسن. :

عدد الصفحات ١٨١

السنة = السا موه لدتو 4“ ففسر النبي بيا بسنته العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». [۲۱] حدثني يحي بن يحيى عن مالك بن انس عن نافع یڈ : «مرہ فلیراجعھا ثم لیت رکها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهر› ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء»"'. [Yo]‏ حڏثني یحی بن يحیى (انبا) الليث بن سعد عن نافع عن عبدالله : انه طق امراًة له وهی حائض تطليقة واحدة» فأمر رسول الله ٤یا‏ آن یراجعھا ثم یمسکھا حتی تطهر» ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإن اراد يطلقهاء فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي آم اله أن تطلق لها النساء" . . ١ سورة الطلاق/‎ )١( ۳( صحيح . رواه مالك في الموطأً ٥۷١/۲‏ وعنه الشافعي في مسنده ۲/ ۴۲› ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٠۳ - ۲/١‏ وأحمد في المسند رقم .)٥۱٩4(‏ والبخاري رقم »)٥۲٥۲(‏ ومسلم رقم »)۱٤۷۱(‏ وأبو داود رقم(۲۱۷۹)» والترمذي رقم »)۱۱۷١(‏ والنسائي ۱۱۲/١‏ . (۳) صحیح . وهو مکرر ما قله .

عدد الصفحات ١٨٢

I= a قال آبو غبداله : فهذا تفسير الوجه‎ [YoY]. التي لها تفسير"“ افترضه الله في کتابه مجملاًء قد ذکرٿ مهما يکفي › ویستدل به آمل الفهم 8 ما وراءه مما إن شاءِ الله . )١(‏ في الأصل: تفسير لها (من تعليق الطبعة الأولى). قلت: وكذاا في المخطوطة الثانيةء ولعل الصخيح ما ثبت N‏

عدد الصفحات ١٨٣

الأسنة 9 = ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها: أهي ناسخة لبعض أحكام القران أم هي مبينة عن خصوصها وعمومها [٠ ٤[‏ اختلف الناس في السنة: هل تنسخ الكتاب أم لا؟ فقالت جماعة من العلماء: لا تنسخ السنة الكتاب» ھک الكتاب إلا الكتاب» والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله» وتبين عن خصوصه وعمومه› وتزيد في الفرائض والأحكام [و] لاتنسخ الكتاب» واحتجوا بقول الله تبارك وتعالی : ( مانس ون ايأر نيما تات َير ينبا آز TG‏ وبقوله : لا بَا ايه ڪات ٣ي : E‏ فل ما یکت لعن تاين لقای يى إن ایم ر ما وح ل . . .4 . فھذا مذهب الشافعي وأصحابه. وقالت طائفة أخحرى: جائز أن تنسخ السنة الكتاب» وذلك أن يحكم الله تبارك وتعالی في کتابه بحکم» ثم يوحي إلى نبیه 5لا أنه قد نسخ ذلك الحكم ويأمر بخلافهء فيأمر بذلك النبىْ باز ) سورة البقرة»ء آية١٠ ٠١‏ . (۲) سورة النحل» آية ٠١١‏ . )۳( سورة يونس» آية ٠١‏ .

عدد الصفحات ١٨٤

َ A=‏ الناس» ولا يتزل به قرآناً يتلى» فعلى الناس تصديق النبي اة وقبول ذلك عنه» وأن يعلموا أن النبي اة لم ينسخ ما أنزله الله في کتابه إلا بوحي من الله» وإن لم يكن قرآناً يتل؛ لقول الله عز ا وجل: ولخو دا ری ما حل صاجب کر وما وی لاک وما نیاق ن ری ار 0 هو ل وی وی 46 ولقوله : إن انيع لاما یوی . إ4 فمن الوخي ما هو قرآن» ومنه ما لیس بقرآن› وإنما قال . الله عز وجل: ‏ # ما سخ يِن ءاي أ تُنيها أت ٍن 4 ولم ' يقل : نأت بآية خير منها ولا بقرآن خير منها. ا OE TAREE Boo]‏ سقيان بن ` عيينة يقول : كنت أقراً هذه الآية فلا أعرفها : 4# ما تنسح من ءاي أذ نها تَأتِ َير يبا 4 أقول: هذا قرآن» وهذا قرآن» فکيف . یکون خیرا منها؟! حتی فسر لي» فکان بيا E‏ ) ار عل أخف عليكم» ارو ) تأويل الآبة عند أل العام على با‎ e [Yo] . ٤١ سورة النجم» الآيات‎ )١( ٤ . ٠١ سورة الأنعام آية‎ )٠ ٠ ی کی و ی أبو قدامة السرخسي (تهذيب‎ ۰ ..)٥١ /١۹ الکمال‎ صحيح. وهو مما يستدرك على جاع تفسیر سفیان بن عیین ى‎ 9 3 . موجوداً فيه‎

عدد الصفحات ١٨٥

السنة = حك ابن عيينة» قالوا: فإنما معنى النسخ هو: أن ينسخ حكمه الأول الذي وجبه بکلامه على عباده» بحكم خير لهم منه» فإنما خفف على العبادء فأبدلهم عملا أخف عليهم من الأول» وإنما أراد حكماً خيراً لهم من حكم الآية الأولى» أوسع لهم وأخف عليهم» كما نسخ قيام الليل بما تيسر منه» فكان ما تيسر خيراً لهم في السعة والخفة من المشقة عليهم بطول قيام الليل؛ لأنهم قاموا حولاً حتی تورمت أقدامهم» فخفف الله ذلك عنهم . وكذلك كانوا لا يناجون النبي بيه حتى يتصدقوا بصدقةء PEE وقد يجوز أن يكون الناسخ خيراً لهم» بأن يكون الثواب‎ عليه أكثر إذا هم عملوا به» وخيراً لهم في العاقبة» قالوا: فقد‎ يجوز أن يكون بيان الحكم الثاني الذي أبدل به الحكم الأول في‎ کتابه منزلاً ویجوز أن یجعل بیانه على لسان رسوله َه ولا ينزله‎ . فی کتابه‎ وقد حدثنا أبو قدامة عبيدالله بن سعيد (ثنا) يزيد بن‎ ]۲٠۷[ هارون (انبا) جرير بن عثمان (ثنا) عبدالرحمن بن ابي عوف عن‎ . کر ب ا سر لابه‎ 0) 4 : المقدام'' بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول اله لار‎ الا إني وتيت الكتاب ومثله معهء ألا إني أوتیت القران ومثله‎ . فى المخطوطة (المقداد) بالدال . والصواب (المقدام) بالميم‎ )١( ٤ : في المخطو‎

عدد الصفحات ١٨٦

السنة' DAA =‏ : فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرٌموه» اا و السبع»'. 1 حدثنا إسحاق بن إبراهيم E as‏ (انبا) NN EAE E E E‏ جابر نیت E‏ بن معدي کرب يقو | آریکته یحدث بحدیلي فل کتاب ال ا ۰ من حلال استحللناه» E E‏ حرم رسول الله مثل ما حرم ا () صحيح. رواه أحمد في المسند ١۳۲-۱۳۰ /٤‏ وأبو داود رقم »)£٦٠6(‏ . : والترمذي رقم »)۲٣۹٤(‏ والآجري في الشريعة رقم »)٩۷(‏ وابن بطة. في ۰ الإبانة رقم »)٦۳(‏ وابن ماجه رقم (۱۲)» ا اا ۰ (( فى المخطوطة (المقداد) بالدال» وهو حطاً» وصوابه المقدام) الب كما في المصادر . ۳( صحیح بما قبله . افيه الحسن بن جابر «مقبول» أي : عند المتايعةء وقد وبع كما في الحديث؛ ,الذي قبله. والحديث رواه ابن ابي شيبة في مسنده» , ٩ t_0‏ رقم(۹۲۷)» وعنه ابن ماجه رقم. (۱۲) وروا اد ATT /t‏ وصححه الشيخ ناصر في تخريج المشكاة رقم .)١١۳(‏

عدد الصفحات ١٨٧

= ]۲٥۹[‏ قال أبوعبدالله: ومما اختلف فيه هاتان الطائفتان مما فرضه مثبت في الكتاب» وقد أجمعوا على نسخه» ثم اختلفوا ما الذي نسخه : الكتاب أم السنة؟ : قوله عز وجل : « کیب یکم إا حَصرَأَحدکم اموت إن ر یح ر س کر ص رہم ٤ے‏ ہے حرا َلوصِيّة ودين ان4 . فأجمعوا على أن إيجاب الوصية لكل وارث من الاأقربين منسوخ» ثم اختلفوا فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة : إنما صارت الوصية لهم منسوخة بقول النبي يا : . «لا وصية لوارث»‎ ]۲١[ ]۲٠١[‏ وقالت الطائفة الأخرىئ: بل نسخت الوصية لهم فرائض المواريث فى كتاب الله» إلا أن النبى َيه كان هو المبين لذلك بقوله: «لا وصية لوارث»» وذلك آنه قد کان جائزاً أن تكون الوصية لهم ثابتة مع المواريث» وجائز أن تكون المواريث نسخت الوصية» فلمًا قال النبى ية : «لا وصية لوارث» دل ذلك على أن . ۱۸٠ةيآ سورة البقرة»‎ )١( (۲) صحیح. رواه عبدالرزاق .۱٤۹ - ۱٤۸/٤‏ وابن أبي شيبة ۱٤۹/۱١‏ وأحمد ۲٦۷/١‏ وأبو داود رقم (۲۸۷۰) كلهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . وقد أطال الشيخ ناصر الدين في تخريجه في «إرواء الغليل» رقم(١٠٠٠)‏ فليراجعه من أراد التفصيل .

عدد الصفحات ١٨٨

اة E‏ | المواريث نسخت الوصية» لا أن قول النبي بيا هو الذي نسخ ِ الوصية لهم . i.‏ فقالت الطاتفة الأخرى: ليس في فرض المواريث لهم دليل ' على تسخ الوصية لهم؛ بل في اية المواريث دليل على إثبات . الوصية لهم؛ لأن الله تبارك وتعالى حين فرض المواريث أخبر أنه . إنما فرضها من بعد الوصايا» فقال في عقب فرائض المواريث : من بم وَصِكةٍ يوی ها أو دب 4“ فكان اللازم على ظاهر ‏ الكتاب إذا أوصى الميت لوالديه أو لسائر ورثته بوصايا: أن يبدؤوا . بإعطائهم الوصاياء» ثم يعطون مواريشهم من بعد الوصايا؛ لقوله: ‏ مِنْ بَعَدٍِ وَصِيَةٍ يوی ها أو دين 4 قالوا: فكانت السنة هي ٠‏ الناسخة للإيجاب الوصية لا غير» وهي قوله: «لا وصية لوارث» . ارا وطاق الات ابا رجت إا ار لر الوارث» وإ آتى ذلك على جميع المال؛ لأنه إتما فض . المواريث من بعد الوصاياء ولم يوقت الوصايا ثلثاً ولا أقل ولا أكثر» فلولا أن النبي ية حكم بأن الوصايا لا تجوز بأكثر من . الثلث» لكانت الوصية بأكثر من الثلث جائزة على ظاهر الكتاب ٠.‏ وعمومه» ولكن السنة جاءت بتحديد الثلث في الوصايا. . : ٠‏ 1 حدقا پک ن کک انبا براع بن سعد عن 5 شوو ة السا ية 2

عدد الصفحات ١٨٩

السة ۹= ابن شهاب عن عامر بن سعد عن آبيه قال : عادني رسول الله ية في حجة الوداع من وجع آشفيت منه على الموت» فقلت: يا رسول الله» بلغ بي ما تریٰ من الوجع» وآنا ذو مال» ولیس يرثن إلا ابنة لى واحدة» أفاتصدق بثلٹی مالی؟ قال: «لا» قلت : أفأتصدق بشطره؟ قال: «لاء الثلث» والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس› a‏ نفقة تبتة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك» . ) [] حدثنا إسحاق (انبا) عبدالرزاق (انبا) معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنت مع رسول الله َة في حجة الوداع فمرضت مرضاً أشفى على الموت»› فعادني رسول الله مء فقلت: يا رسول الله » إن مالي كثير» ولیس .یرٹنی إلا ابنة لی» آفأوصی بثلثی مالی؟ فقال: «لا» قلت : فبشطر مالي؟ قال: «لا» قلت : فبثلث مالي؟ قال: «الثلث كثيرء إنك يا سعد إن تترك ورثتك أغنياءء خير من أن E‏ یتکففون الاس (۱) صحيح. رواه مالك فقي ارش ۷,۲ وآبو داود الطيالسي» رقم(٠۱۹)»‏ وعبدالرزاق 1٤ /٩‏ وابن آبي شيبة /١١‏ ۱۹۹4ء وأحمده رقم .)۱٤۸٥(‏ والبخاري» رقم (۱۲۹۵)» ومسلم» رقم (۱۹۲۸)». وأبو داود رقم »)۲۸٣٤(‏ والترمذي» رقم »)٩۷٥(‏ والنسائي ۲۰۱/۸۹ . (۲) صحیح . . انظر تخريجه في الذي قبله.

عدد الصفحات ١٩٠

I= ١ حدثنا إسحاق (انبا) سفيان عن الزهري بهذا‎ 4] 0 الإإسناد نحو‎ [] حثنا یحی بن یحییٰ (انبا) محمد بن الك بن کی کی این حا اول غائ لے بيا فقلت له : أوصي بمالي کله؟ فقال: «لا» قلت: قال : (لإا» قلت: فبالثلث؟ قال: «نعم» والثلث كثير - کبیر . . د بن از( 8 سک یی جعفر - (ثنا) شعبة عن سماك بن حرب» قال ات ت بن ٠‏ سعد عن آبيه قال : دخل على رسول الله ية وأنا مريض يعودني» وق : يا رسول الله» أوصي بمالي کله؟ قال : «لا» قلت : : فېشلشة؟ ` ` قال: «لا) قلت : 'فبالنصف؟ قال: «لا» قلت : فباللت؟ Oe‏ [r1۷1‏ حدثنا إسحاق ومحمد بن پحیی »› قال اسسا (وانبا)» وقال محمد: (ثنا)» وهب بن جرير (ثنا) شعبة )1( صحیح . ا : )( صحيح لغيره . فيه محمد بن جابر بن سيار السحيمي» E‏ 0 فيه مقال»› لکن تابعه زائدة بن قدامة عند مسلم» رقم e‏ ۰ وتقدم له شواهد ضحيحة.‎ ٠ )( و . ومضیٰ تخريجه .

عدد الصفحات ١٩١

اأسنة = سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه» بهذا الحديث› وقال: فسکت رسول الله َا مكان الثلف؟ . [4] حدثنا محمد بن یحیی (ثنا) آبوالولید"؟ (ثنا) همام عن قتادة““ عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه أن النبي َة دحل عليه وهو بمكة وليس له إلا ابنة» فقلت: يا E E ED I a‏ (» قلت : فبالشطر؟ قال : «لا» قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث و 1 حدثنا محمد بن بشار (ثنا) یحیی بن سعيد القطان (ثنا) الجعد بن أوس» حدثتني عائشة بنت سعد قالت: قال سعد: اشتکیت شکوی لي بمکة» فدخل علي رسول الله يه يعودني› لت یا رسو اھ ای رکٹ مالا کیرا ولیس لی اب ا فار ال اا ر ان 2 و اوش م ما وار کی ا ل فأوصي بالثلٹ› وأترك لها الثلثين؟ قال : «الفلث» والثلك کت )0 صحيح . ومضی تخریجه . (۲) هشام بن عبدالملك الباهلي» أبو الوليد الطيالسي . )( همام بن یحیی بن دینار» بو عبدالله البصري (تهذیب الکمال ۳۰/ .)٠۲‏ (6) قتادة بن دعامة السدوسى . . صحیح . مضی تخریجه‎ (o).

عدد الصفحات ١٩٢

اسن = 13 . ثلاثاً -» ووضع يده على جبهتي» فمسح جبهتي وقال: «اللهم اشفا سعدا وتم له هجرته» قال: فمازلت أجد برد يذه ختى ٠‏ . ا ! [] حدثنا إسحاق (انبا) وكيع (ثنا) هشام بن عروة عن أبيه عن سعد أن النبى ية عاده فى مرضه» فقال: يا رسول الله ء أوصی بمالی کله؟ قال: «لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فبالثلث؟ قال: «الثلك» والثلٹ كثير -أو: كبير ى" ٠`‏ 1 حدثنا إسحاق (انبا) جرير عن عطاء بن السائبغن ` . أبي عبدالرحمن السلمي عن سعد بن بي وقاص قال: عادني , رسول الله ب في مرض› فقال: «آوصيت؟٠‏ قلت: تعم» قال : 2 «بکم؟» قلت : بمالي كله في سبیل الله » قال: «فما تركت لولدك؟) , قلت: هم أغنياء» قال: «أوص بالعشر» فمازال يقول وأقول» حتى قال: «أوصي بالثلث› والثلكث کثير» قال أبو عبدالرحمن: فنخن . نستحب أن ننقص من الثلث؛ لقول النبي بلا : «والثلث كير . ا او ا ی د (۱) صحیح . رواه أحمد في المسند / ١۷ء‏ والبخاري رقم .)٥10۹(‏ . صحیح . . مضی تخریجه‎ (WD (۳) حسن لغيره. AS ESEN Ed‏ ويقویه. . والحديث رواه أحمد ۱۷٤/١‏ والترمذي رقم .)۹۷٥(‏ OA a‏

عدد الصفحات ١٩٣

الستة : ۹۰ا = أبو الأحوص عن عطاء بن الات بهذا الإإسناد مئثله» وقال: لم یزل يناقصنی وأناقصه؟ . | [۳ حدثنا إسحاق (انبا) یحی بن آدم (ثنا) جعفر بن زياد عن عطاء بن السائب قال : (ثنا) أبو عبدالرحمن السلمى قال : E E E E‏ ٠‏ أبو إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن أبى عبدالرحمن عن سعد» قال: عادنى رسول الله ييو وأنا بمكة فقال: «أوصيت؟» قلت : نعم» بمالي كله للفقراء والمساكين» قال: «آوص بالعشر» قلت : إن ورئتي أغنياءء قال: «أوص بالعشر» فلم يزل يناقصني وأناقصه» حتى قال: «أوص بالثلسث» والثلث كبير». قال ٠‏ آبوعبدالرحمن: فكانوا يكرهون أن يوصي بالثلث؛ لقول النبي ية : «والثلث كثير»" . [۲۷۵] حدثنا محمد بن یحییٰ (ثنا) عفان بن مسلم (ثنا) (وهيب عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن) عمرو بن القاری عن آبیه عن جده عمرو بن القارى : ك رسول الله َو قدم» فخاف (۱) مثل الذي قبله. )۲( مثل الذي قله . )۳( مثل الذي قبله.

عدد الصفحات ١٩٤

= السنة ؛ ا و ae ae‏ فقال: يا رسول الله إن الي مالا . واي أورث كلالة» آفأوصي بمالي» أو أتضدق به؟ .قال : YD‏ قال : أفأوصي بثا؟ قال: «لا» قال: أوصي بشطره؟ قال : «لا». قال : أفأوصي بثلثه؟ قال : «الثلث» وذلك كثير - أو : کبیر ر ۰ [YV1 |‏ حدثنا إسحاق تن إبراهيم (انبا) إسماعيل بن ابراهيم عن آيوب عن آبي قلابة عن آبي المهلب عن عبران بن ٠ 0‏ وقع في السند عدة أخطاء» وقد قمت بتصحيحها» aE‏ (وهب): خطاء صوابه : (وهیب) وهو: وهيب. ٻن خالد' بن عجلان .. الباهلىة آبر يكر البصرن 2 + ٠ ٠١‏ (عبدالله بن عثمان عن حثم بن. عمرو بن القارئ) خطأء CT‏ (عبدالله بن عثمان بن خثيم عن عمرو بن القاری. . .(. والتصحيح من مسند أحمد» ومعرفة الصحابة ا وکتب و والح ` ` 7 رواه آحمد /٤‏ °“ وف ر تی في سره الما 6 0 وابن عبدالبر في ؛ الاستيعاب ۸/ PPV‏ - ۳۳۸ وفي سندهم : عمرو ابن : عبدالله القارئ»› ذکره ابن ابي حاتم في الجرح 7 وان حجزاقي ٠‏ تعجيل المنفعة ٠٦۷/۲‏ ولم يذكرا فيه شيئاً» وذكر الحديث الهيثمي. في مجمع الزوائد ۲١۳ _ E‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني» 'وفيه . ا ولم يجرحه أحد ولم يوئقه» . r‏ قلت : عياض ليس في سند الإمام أحمدء لعله في سند الطبرايي؛ كما مو Es‏ :

عدد الصفحات ١٩٥