المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

البهجة السنية في حل الإشارات السنية

محمد بن إبراهيم التتائي المالكي

صفحة ٩ من ١٠

والثانٌة م رشحة و هً التً تجامع شٌب ا مما ٌلابم المعنى القرٌب المورى7 به عن المعنى البعٌد المراد إما بلفظ قبله ، كقوله تعالىوَالسَّمَاءَ ب َن َي ْنَاىَا بِأَيْدٍ } أراد بؤٌد هنا معناها البعٌد أعنً القدرة ، وقد قرن بها ما ٌلابم المعنى القرٌب أي الجارحة المخصوصة وهو قوله بنٌناها ، أو بلفظ بعده . كقول القاضً عٌاض ٌصؾ ربٌعا 0 بارداً ٕٙ٘ - الاستواء فً اللؽة ٌطلق على عدة معانً ، قال العلامة ابن عثٌمٌن رحمه الله تعالى : فقد قال العلماء: إن أصل هذه المادة(س و ي) تدل على الكمال فَسَوَّى ٕ] الكمال ثم هً على أربعة أوجه فً اللؽة العربٌة: معداة بـ(إلى)، ومعداة بـ(على)، ومقرونة بالواو، ومجردة: - فالمعداة بـ(على) مثلٗ] - والمعداة بـ( إلى): مثل قوله تعالى [2.] فهل معناها كالأولى المعداة بـ(على) ؟ فٌها خلاؾ بٌن المفسرٌن: منهم من قال: إن معناها واحد، وهذا ظاهر تفسٌر ابن جرٌر رحمه الله؛ فمعنى { ومنهم من قال: بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل؛ فمعنى: استوى إلٌها؛ أي قصد إلٌها قصداً كاملاً، وأٌدوا تفسٌرهم هذا بؤنها عدٌت بما ٌدل على هذا المعنى، وهو (إلى)، وإلى هذا ذهب ابن كثٌر رحمه الله؛ ففسر قوله السَّمَاءِ لأنه عدي بـ(إلى).أ.هـ كلامه. والمقرونة بالواو؛ كقولهم: استوى الماء والخشبة؛ بمعنى: تساوى الماء والخشبة. والمجردة؛ كقوله تعالىٗٔ] 7 - فٟ َٔقخ أ ، ة : اٌّإكٞ 8 - ط١ف١خ ، ٚل١ً فٟ ٔ١َبْ

عدد الصفحات ١٢٩

كؤن كانون أهدى من مبسه لشهر تموز أنواعاً من الحلل أو الؽزالة من طول المدى خرفت فما تفرق بٌن الجدي و الحمل أي كؤنَّ الشمس من كبرها وطول مدتها صارت خرفة قلٌلة العقل فتدلت فً برج الجدي فً أوان حلولها ببرج الحمل ، وأراد بالؽزالة معناها البعٌد أي الشمس وقد قَرن بها ما ٌلابم المعنى القرٌب الذي لٌس بمراد أي الرشا حٌث ذكر الخرافة ولذا ذكر الجدي والحمل . وقد ٌكون كل من التورٌتٌن ترشٌحاً كبٌت السقط (حٌث قال)2 : إذا صدق الجد افترى العم للفتى مكارم لا تخفى و إن كذب الخالٕٓٙ أراد بالجد : الحظ ، و بالعم : الجماعة من الناس ، و بالخال : المخٌلة . فَ خُ ــذْ أَ وْ لاً مِ ن آخـرٍ ثُ مَّ أَ وَ لاً 9 - ى٠بكح ِٓ َٔقخ ع ٕٓٙ - فيأخ الأكة ٚغب٠خ الإهة ، ٍٚو اٌفظبؽخ ٌٍقفبعٟ ، ٚٔٙب٠خ الإهة فٟ فْٕٛ الأكة

عدد الصفحات ١٣٠

مِـنْ الن صفِ مِ نْ هُ فَ ـهُ و فِ ـٌهِ مُ كَ ــم لُ أَ بَ ــر إِ ذاَ أَ قْ ـسَ مْ تُ أَ ن ً بِ حُ بَّ ه أَ هِ ــٌمُ وَ قَ ـلـبِ ً بِ الصَّ ـبَ ابَ ةِ مُ ـــشْ عَ ـلُ فخذ أولاً أي أول الاسم الذي تؽزلت فٌه من آخر من أبٌات النظم ثم خذ أولاً من النصؾ الثانً منه أي من البٌت الأخٌر فهو أي اسم المتؽزل فٌه أي فً البٌت مكمل ، وأول كلمة من [ٕٔٙ منه : أبرُّ ، ووَ رّ ى بقوله إذا أقسمت أنً بحبه ، و أول كلمة من النصؾ الثانً منه : أهٌم فهو إبراهٌم على ترتٌبه ، وقلبً بالصبابة أي الحب مشعل . وما قلناه أقعد من قول الشٌخ بدر الدٌن بن جماعة رحمه الله تعالى : فخذ أولا الكلمة الاولى من النصؾ الأخٌر وهً "أهٌم" ثم الكلمة الأولى من النصؾ الأول وهً "أبر" ٌصٌر ذلك اسم من تؽزلٕٕٙ فٌه وهو إبراهٌم لما فً هذا من التقدٌم والتؤخٌر والله تعالى أعلم . [صورة ما كتبه الشارح وأنهاه جامعه ومإلفه محمد بن إبراهٌم التتابً المالكً حامداً مصلٌاً ومسلماً على ٕٔٙ - فٟ َٔقخ أ ، ع : إٌظف اٌضبٟٔ ٚ٘ٛ فطأ ٚاػؼ ٕٕٙ - فٟ ِطجٛػخ ػجلالله اٌقٛلأٟ : رٕيي .

عدد الصفحات ١٣١

رسول الله صلى الله علٌه وسلم]ٖٕٙ فً أواخر جمادى الآخرة سنة سبعة وعشرٌن وتسعمابة والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكٌل . وبعد تمام شرح الأبٌات المذكورة رأٌت أبٌاتاً كنت نظمتها كملت بها أنواعا تركها الناظم فؤحببت إلحاق شرح ما فٌها من أنواع بما تقدم من ؼٌر شرح لألفاظ الأبٌات لعدم قوتها ، و أول الأبٌات وتعلٌق قلبً بالتعلل مفرد ومقلوبُ أحوَالً ٌشذ ٕٗٙ وٌقبل وأشار فٌه إلى ستة أنواع :- النوع الأول : المعَ لَّ ق بفتح اللام المشددة وهو ما حذؾ فً مبتدأ إسناده واحد من الرواة فؤكثر وعزى المتن لمن فوق المحذوؾ مع صٌؽة الجزم أوٕ٘ٙ التمرٌض بل لو حذؾ رواة الإسناد من أوله إلى آخره بان اقتصر على الرسول فً المرفوع أو على الصحابً فً الموقوؾ كان تعلٌقاً أٌضاً ٕٙٙ ، أخذ من تعلٌق ا لجدار و الطلاق ونحوهما بجامع قطع الاتصال ، وأما ما حذؾ من آخره ٖٕٙ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي ٕٗٙ - فٟ َٔقخ أ ، ع : ٠ٕجن ، ٚ٘ٛ فطأ ثلٌ١ً أٗ موو اٌشبم فٟ إٌٛع اٌقبٌِ ِّب اشزًّ ػٍ١ٗ اٌج١ذ ِٓ أٔٛاع اٌؾل٠ش ٕ٘ٙ - فٟ َٔقخ ع : ٚاٌزّو٠غ ٕٙٙ - ى٠بكح ِٓ َٔقخ ع

عدد الصفحات ١٣٢

أو أثنابهِ فلٌس تعلٌقاً لاختصاصه بؤلقاب ؼٌره كعضلٍ وقطعٍ وإرسالٍ ، واختلؾ فٌما عزاه مصنؾ لشٌخه بقال أو زاد فلان [أو نحوه من صٌػ الجزم هل هو كالمعنعن فٌكون متصلاً من البخاري 7 ونحوه لثبوت اللقاء والسلامة من التدلٌس إذ شرطُ المعنعن0 ثبوت ذلك أو تعلٌق ودرج علٌه الحمٌدي وؼٌره . النوع الثانً :- المعلل وقد بٌناه فً التنبٌه الرابع عند قول الناظم ٌتحلل . النوع الثالث :- الفرد وقد قد بٌناه أٌضاً عند ذكر الناظم للمنكر . النوع الرابع : - المقلوبهو من الضع ٌؾ2 وهو قسمان ، أحدهما أن ٌؤتً إلى حدٌث مشهور براوٍ فٌبدله براوٍ نظٌره فً الطبقة لِ ٌُ رَ ؼِ بَ فٌه كحدٌث مشهور بسالمٓ فجعل مكانه نافعٔ قال ابن دقٌق العٌد : وهذا ٌطلق على راوٌه أنه ٌسرق الحدٌث . 7 - ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ٚ ، ع 8 - فٟ َٔقخ ٚ : اٌّؼؼً 9 - ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ع ٚفٟ َٔقخ ٚ : ٚ٘ٛ ِٓ اٌظؼت ٓ - فٟ َٔقخ أ ، ع : وؾل٠ش ِشٙٛه ثواٚ ٌٗ ثَبٌُ . ٘ىنا ٔ - فٟ َٔقخ أ ، ع ، ٚ: هافؼبً

عدد الصفحات ١٣٣

وقال ابن حجر : المقلوب مخالفة الراوي للثقات بتقدٌم وتؤخٌر فً الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة لأنَّ اسمَ أحدهما اسم أبً الآخر . و للخطٌب فٌه كتاب : رافع الارتٌاب . و قد ٌقع القلب فً المتن أٌضاً كحدٌث أبً هرٌرة عند مسلم فً السبعة الذٌن ٌظلهم الله فً ظل عرشه ففٌه : ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم ٌمٌنهُ ما تنفق شماله [فهذا مما انقلب على أحد الرواة ، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه]ٕ . القسم الثانً :- قلب سند لمتن فٌجعل سندٖ متن اخر ومتن هذا السند اخر ، و قد ٌقع ذلك عمداً لمن ٌراد اختبار حفظه امتحاناً من فاعله كما وقع ذلك للبخاري والعقٌلً وؼٌرهما . فقد قلب أهل بؽداد على البخاري مابة حدٌث امتحاناً [ٗ مع كل رجل عشرة منها و ألقوها علٌهِ فً مجلس ، واحداً بعد واحد ، و هو ٌقول (فً ٕ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع ، ٚ ٖ - ى٠بكح ِٓ َٔقخ ع، ٚ ٗ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة

عدد الصفحات ١٣٤

كل)٘ واحدٍ لا اعرفه فلما انتهى العشرة أجابهم الأول فؤول ورد كل سند لمتنه فؤذعنوا لحفظهٙ . وقد ٌقع ذلك بؽٌر قصد كحدٌ ثٍ رواه جرٌر بن حازم عن ثابت البنانً عن أنس رضً الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علٌه و سلم : إذا أُقٌمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونً . فهذا حدٌث انقلب إسناده على جرٌر بن حازم وهو مشهور لٌحٌى بن كثٌر عن عبدالله بن أبً قتادة عن أبٌه عن النبً صلى الله عل ٌه ه كذا رواه الأبمة الخمسة من طرق عن ٌحٌى وهو عند مسلم والنسابً من رواٌة حجاج ابن أبً عثمان الصواؾ عن ٌحٌى ، وجرٌر انما سمعه من حجاج بن أبً الصواؾ فانقلب علٌه . النوع الخامس :- الشاذ وقدمناه عند ذكر الناظم للمنكر فراجعه77 هناك النوع السادس :- معرفة من تُ قبَ لُ رواٌته أو ترد ، قال ابن الصلاح : اجمع جماهٌر أبمة الفقه والحدٌث على إنه ٌشترط فٌمن ٌحتج برواٌته شرطان أن ٌكون عدلاً ٘ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي ٙ - ٘نٖ اٌؾبكصخ اشزٙود ػٍٝ اٌَُ ٓ اٌّؾلص١ٓ ٚفٟ ٍٕل٘ب ػؼف ٚشٙورٙب رغٕٟ ػٓ ٍٕل٘ب . 77 - فٟ َٔقخ أ ، ع : فززجؼزٗ

عدد الصفحات ١٣٥

ضابطاً لما ٌروٌه،وهذا باب واسع انظره فً المطولات . ومضطرب التعدٌل والجرح قادح وسِ ن سماعً للحدٌث التحمُ ل وأشار فً هذا البٌت إلى أربعة70 أنواع- الأول :- المضطرِ ب بكسر الراء وهو نوع من المعَ ل وهو ما ٌروى على وجوه مختلفة من راوٍ واحد مرتٌن فؤكثر أو من راوٌٌن أو رواة متساوٌة ، و قال ابن جماعة : متقاربة أي ولا مرجح ، فإن رجحت واحدة بكون راوٌها أحفظ أو أكثر صحة أو بوجه من و جوه الترجٌح ، حُ كم للراجحة ولم ٌكن مضطرباً وك ذا إن أمكن الجمع . والاضطراب ٌوجب ضعؾ الحدٌث لإشعاره بعدم الضبط وٌقع فً السند كحدٌث الخط من المصلً للسترة المروي بلفظ : فإذا لم ٌجد عصا ٌنصبُ هَ ا بٌ ن ٌدٌه فلٌخط خطاً ، فإن إسناده كثٌر الاختلاؾ على راوٌه وهو إسماعٌل بن أمَ ٌّ ة ، (فإنَّه رويَّ عنه عن [أبً]72 عمرو محمد بن حرٌث عن جده عن حرٌث عن أبً هرٌرة ، {ورويَّ عنه عن أبً 78 - فٟ َٔقخ أ ، ع : صلاصخ ، ٚلل كِظ إٌمطخ اٌضبٔ١خ ثبٌضبٌضخ 79 - ٍمطخ َِٓٔقخ أ

عدد الصفحات ١٣٦

عمرو بن حرٌث[عن أبٌه]ٓ عن أبً هرٌرة ، ورويَّ عنه عن ابن محمد بن عمرو ٔ عن جده عن أبً هرٌرة}ٕ ، ورويَّ عنه عن محمد بن عمرو بن حرٌث عن أبً سلمة عن أبً )ٖهرٌرة ، و رويَّ عنه عن ؼٌر ذلك . وٌقع فً المتن كحدٌث فاطمة بنت قٌس قالت : سؤلت أو سُ بل رسول الله صلى الله علٌه وسلم عن الزكاة ؟ فقال : إنَّ فً المال حقاً سوى الزكاة . فرواه الترمذي هكذا ، ورواه أبن ماجه عنها بلفظ : لٌس فً المال حق سوى الزكاة . النوع الثانً :- [تعارض الجرح والتعدٌل]ٗ . إذا تعارض الجرح والتعدٌل قدم الجرح مطلقاً ولو كان المعدلون أكثر ، [فٌه قول ثان تقدٌم التعدٌل إن كان المعدلون أكثر]٘ ، و قول ثالث لا ٌرجح أحدهما [ ]ٙ . ٓ - ى٠بكح ِٓ َٔقخ ة ٔ - فٟ َٔقخ أ : ٚهٚٞ ػٕٗ ػٓ اثٓ ِؾّل ثٓ ػّو ٚاثٓ ِؾّل ػٓ أث١ٗ ػٓ علٖ ػٓ أثٟ ٘و٠وح ٕ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي ٖ - ٕ٘ب ؽظً رمل٠ُ ٚرأف١و فٟ إٌَـ ٗ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ع ، ٚ ٘ - وزجذ فٟ ؽبش١خ إٌَقخ أ ٚ ة ، ٚلل اصجزذ فٟ َٔقخ ع ، ي ، ٚ ٙ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة

عدد الصفحات ١٣٧

[النوع الثالث 07 :- [معرفة جرح الراوي و تعدٌله أي]00 معرفة رتب ألفاظهما . قال النووي و قدرتبها ابن أبً حاتم02 فؤحسن وأجاد . انتهى . فؤلفاظ ال تعدٌل مراتب بعضها أقوى من بعض ، والتعدٌل نسب العدالة إلى الشخص ، والتجرٌح نسب ة الجرح إلٌه . وأعلاها ما فٌه أفعل التفضٌل ، كؤوثق الناس أو الأنامٓ ، و ٌلٌها تكرٌر ما ٌدل على صفة القبول كثقة ثقة أو ثقة ثبت وعند صاحب المٌزان و ؼٌره أن هذه الرتبة أرفع رتب التعدٌل . [عند الخطٌب أرفعها حجة أو ثقة ، وأما أخفض مراتب التعدٌل ]ٔ فما أشعر بالقرب من أسهل ٕ مراتب التجرٌح كقولهم فلان شٌخ ، قال ابن القطان ٌعنون بذلك أنه لٌس من طلبة العلم بل رجل أتفقت له رواٌة . 87 ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ع ، ٚ ، ٚف١ُٙ : ٚ٠ؾزًّ اْ ٠ش١و ثبٌملػ ئٌٝ ِؼوفخ عوػ اٌواٚٞ ٚرؼل٠ٍٗ ....... 88 - ٍمطذ ِٓ َٔقخ ي 89 - فٟ إٌَـ : ؽبىَ ، ٚ٘ٛ فطأ ٚاٌزظؾ١ؼ ِٓ اٌزمو٠ت . ٓ - فٟ َٔقخ ع : الاٍلاَ ٔ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ع ٕ - فٟ َٔقخ ع : اعًّ

عدد الصفحات ١٣٨

المزيٖ: المرّاد أنه لا ٌترك ولا ٌحتج بحدٌثه مستقلاً . وألفاظ التجرٌح مراتب أٌضاً أدناها ما قرب من التعدٌل كلٌن الحدٌث فٌكتب حدٌثهٗ وٌنظر فٌه ونحو قولهم لٌس بالقوي فٌكتب حدٌثه للاعتبار وهو دون لٌن فهو اشد فً الضعؾ ، و قولهم ضعٌؾ الحدٌث دون لٌس بقوي فلا ٌطرح بل ٌعتبر [٘ ، وقولهم متروك الحدٌث أو كذاب فلا ٌكتب حدٌثه . النوع الرابعٙ :- سنُّ السماع للحدٌث ، و هو التمٌٌز عند الجمهور لإجماع الأمة على قبول حدٌث جماعة تحملوا فً صؽرهم كالسبطٌن و قبولهم ما حدثوا به من ذلك بعد البلو غ و نقل القاضً عٌاض : أن أهل الفن حددوا أول زمن ٌصح فٌه السماع [ سنٌن]27 ونسبه ؼٌره إلى الجمهور . قال ابن الصلاح : وعلٌه استقر العمل من أهل الحدٌث فكتبوا لأبن خمس سنٌن فصاعداً سمع20 او لمن دونه حضرَ أو أُ حضر انتهى . ٖ - فٟ َٔقخ أ ، ع : اٌّئٟ ، ٚاٌّضجذ ِٓ َٔقخ ة ِٚٓ إٌىذ ػٍٝ ِملِخ اثٓ اٌظلاػ ٌٍيهوشٟ ٗ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ ع ٘ - ى٠بكح ِٓ اٌزمو٠ت ٌٍٕٛٚٞ ٙ - فٟ َٔقخ أ ، ع : اٌضبٌش ؛ لأٔٗ كِظ إٌمطخ اٌضبٔ١خ ثبٌضبٌضخ وّب ِو . 97 - فٟ َٔقخ ة : فَّ١ٓ ٍٕخ ٚ٘ٛ فطأ 98 - ى٠بكح ِٓ َٔقخ ي

عدد الصفحات ١٣٩

وقال النووي فً كتابه التقرٌب : الصواب اعتبار التمٌٌز فإن فهمَ الخطاب و رد الجواب كان ممٌزاً صحٌح السماع وإلا فلا ورويَّ نحو هذا عن موسى بن هارون و احمد بن حنبل انتهى . وشاهد حبً فً هواه متابع وامّا اختلفً فٌه لا ٌتململ22 أشار فً هذا البٌت إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول :- الشاهد . النوع الثانً :- المتابعات وقد بٌناهما عند قول ابن فرح : وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر . النوع الثالث :- معرفة المختلؾ من الأحادٌث وهو فن مهم تكلم فٌه الأبمة الجامعون بٌن الفقه والحدٌث كالإمام الشافعً وأبً محمد بن قتٌبة ومحمد بن جرٌر الطبري وؼٌرهم . وهو أن ٌؤتً حدٌثان متعارضان فً المعنى ظاهراً فٌوفق بٌنهما بما ٌزٌل التعارض أو ٌ رجح أحدهما فٌعمل به دون الآخر ولا ٌصار إلى التعارض ولا إلى النسخ مع إمكان الجمع بوجه صحٌح كحدٌث : 99 - فٟ َٔقخ أ ، ة : لا ٠ًٍّّ

عدد الصفحات ١٤٠

لا ٌورد ممرض على مُصحٍحدٌث]ٖٓٓ فر من الأجذم فرارك من الأسد ، ومع لا عدوى ولا طٌرة . فبعضهم جعلها مت عارضة وبعضهم أدخلها فً الناسخ والمنسوخ والصواب الجمع بٌنهما ووجهه أن لا عدوى نفً لما ٌعتقده الجاهلٌة وبعض الحكماء من أنَّ هذه الأمراض تعدي بطبعها و لذا قال صلى الله علٌه وسلم : فمن أعدى الأول ، أي ان الله تعالى هو الخالق لذلك بسبب وؼٌره ، و أنَّ قوله لا ٌورد ممرض على مصح ، و فر من الأجذم ، بٌان لما ٌخلقه الله من الأسباب عند المخالطة للمرٌض وقد ٌتخلؾ ذلك عن سببه وهذا مذهب أهل السنة كما أنَّ النار ؼٌر محرقة بطبعها وكذا الطعام ؼٌر مشبع بطبعه والماء ؼٌر مروٍ بطبعه و إنما هً أسباب عادٌة ٖٔٓ ، و قد شوهد من خالط المصاب بشٌا مما ذكر ولم ٌإثر ذلك فٌه وهو كثٌر وشوهد من تحرز من ذلك ونفر منه وأصٌب به ، فإن لم ٌمكن الجمع بؤن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه وإلا عملنا بالراجح ، كالترجٌح بصفات الرواة وكثرتهم فً أحد الحدٌثٌن . ٖٓٓ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ٚفٟ َٔقخ ع : ِغ ٖٔٓ - ٠ٕظو فٟ ٘نا وزبة اٌلاء ٚاٌلٚاء لاثٓ اٌم١ُ ، ٚاٌفظً فٟ اًٌٍّ ٚإٌؾً لاثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ ، ٚلٌٛٗ ٘نا ٘ٛ لٛي الاشبػوح ٌٚ١ٌ لٛي اً٘ إٌَخ .

عدد الصفحات ١٤١

وناسخ حبً ما وجدت لهدوإٖٓ وتصحٌف ألفاضً بها ٌتغزلٖٖٓ أشار فً هذا البٌت إلى نوعٌن :- الأول : - الناسخ و المنسوخ . و النسخ لؽة الإزالة ، كنسخت الشمس الظل أي أزالته ، و النقل مع بقاء الأول فٌكون المراد مماثلته . ٌقال : نسخت الكتاب أي نقلت ما فٌه إلى آخر مع [ٖٗٓ ، ومنه قوله تعالى ما كنتم تعملون نسخت النخل ة أي نقلتها من مكان لآخر ، و منه مناسخات الموارٌث أي انتقال المال من وارث إلى وارث واختلؾ فً حقٌقته هل هو مشترك بٌن الإزالة والنقل أو حقٌقةً فً الأول مجاز فً الثانً ونقل عن الأكثرٌن أو عكسه ، والأخٌران خٌر من الأول ؛ لأن المجاز وأن كان على خلاؾ الأصل ألا إنه خٌر من الإشتراك ، و قٌل للقدر المشترك بٌنهما وهو الرفع فٌكون متواطؤً لكن لاٖ٘ٓ ٌتؤتى فً نحو نسخ الكتاب إذ لا رفع فٌه واختلؾ فٌه اصطلاحاً هل هو رفع الحكم ٕٖٓ - فٟ ثؼغ إٌَـ وزجذ ٘ىنا : كٜٚ ٖٖٓ - فٟ َٔقخ ة : ٠غيي ٖٗٓ - فٟ َٔقخ أ ، ع : ثمبء الأٚي ٖ٘ٓ ى٠بكح ِٓ ع

عدد الصفحات ١٤٢

أو بٌان انتهاء مدته والمختار الأول وعلٌه أكثر المحققٌن من الأصولٌٌن لشموله النسخ قبل التمكن منه بؤن لم ٌدخل وقته أو دخل ولم تمض منه ما ٌسعه ، فمن قال بالأول قال فً حده : رفع الشارع لحكم من أحكامه بلاحق منها - أي من أحكامها - والمراد برفع الحكم قطع تعلقه بالمكلؾ وإلا فالحكم قدٌم لا ٌرتفع ، والناسخ ما دل على الرفع المذكور وتسمٌته ناسخاً مجاز ؛ لأن الناسخ فً الحقٌقة هو الله تعالى فقوله رفع احترازاً عن بٌان مجمل وهو ما أفاد شٌباً معٌناً فً نفسه واللفظ [لا]ٖٙٓ ٌعنٌه أو ما لا ٌعرؾ معناه إلا بقرٌنة كاشفة فإنه لٌس برفع وقوله الشارع احترازاً عن أخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة فإنه لا ٌكون نسخاً وإن كان التكلٌؾ إنما حصل بإخباره لمن لم ٌكن بلؽه قبل ذلك وقوله من أحكامه احترازاً عن رفع الإباحة الأصلٌة فإنه لا ٌسمى نسخاً لثبوتها بالعقل لا بالشرع وذلك نحو البول قابماً فإنه لما ورد النهً عن ذلك ارتفعت الإباحة وبقٌت الكراهة لتنزٌه ، وقولنا السابق أي المفهوم من لاحق احترازاً عن التخصٌص [المتصل]7 بالتكلٌؾ كالإستثناء ونحوه ، وقوله بلاحق احترازاً عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت كقوله علٌه الصلاة والسلام : إنكم ٖٙٓ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ 7 - ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة

عدد الصفحات ١٤٣

ملاقوا العدو ؼداً والفطرأقوى لكم فافطروا . فالصوم [مثلاً]0 بعد ذلك الٌوم لٌس بنسخ متؤخر انما المؤمور به [ذلك الوقت2 [مإقت]ٖٓٔ وقد انقضى وقته بعد ذلك الٌوم المؤمور بإفطاره . و قوله من احكامه احترازاً عن رفع الحكم كموت المكلؾ أو زوال التكلٌؾ بجنون ونحوه ومحل تحقٌق ذلك كتب الأصول . واعلم ان فن النسخ والمنسوخ فن مهم مستصعب وممنٖٔٔ عاناه من أهل الحدٌث من أدخل فٌه ما لٌس منه لخفاء معنى النسخ ، قال الزهري أعٌى الفقهاء وأعجزهم أن ٌعرفوا ناسخ حدٌث رسول الله صلى الله علٌه وسلم من منسوخه وكان الإمام الشافعً رحمه الله صاحب علمه . قال ابن الصلاح : كان له فٌه ٌد طولى وسابقة أولى حتى قال الإم ام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لمحمد بن مسلم بن واره أحد أبمة الحدٌث وقد قدم من مصر : اكتبت كتب الشافعً قال : لا ، قال : فرطت ، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حدٌث رسول الله 8 - ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ 9 - ٍمطذ ِٓ َٔقخ ة ٖٓٔ - ٍمطذ ِٓ َٔقخ أ ، ع ٖٔٔ - فٟ ثؼغ إٌَـ : ٚف١ّٓ

عدد الصفحات ١٤٤