المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

مبحث في ‏‏صفة العمرة وزيارة المسجد النبوي منتقى من كتب الشيخ ابن عثيمين

أحد طلبة العلم

صفحة ٤ من ١٠

48 ينبغي لمن طيب هذين الركنين أن يمسحهما أولاً ح لا يبقى إلا الرائحة."1 مثالذلك: "إنسان يطوف وهو محرم، فقبل الحجر ولم يعلم أن فيه طيباً فعلق الطيب في شفتيه، فليس عليه شيء لأنه لا يدري، لكن عليه من حين يعلم أن الطيب علق به أن يزيله، لكن بماذا يزيله؟ إن قلنا: يزيله بثياب الإحرام علق بثياب الإحر ام، فبماذا؟ يزيله بمنديل ويحذف المنديل لا يصحبه. طيب فإن لم يكن معه منديل؟ إذا أمكن أن يزيله بكسوة الكعبة، يمسحها هكذا بيده ويمسح كسوة الكعبة حتى يذهب، فإن عجز فلا إثم عليه، والإثم على هذا الذي وضع الطيب في الحجر الأئود؛ لأنه هو الذي ألجأ المسلمين إلى أن يمسوا هذا الطيب..."2 1 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 2 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

عدد الصفحات ٤٩

49 ..."ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛ لأن الزعفران من الطيب إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس."1  ومن محظورات الإحرام أيضاً: لبس الرجل القمي ، والبرانس، والسراويل، والعمائم، والخفاف؛ هكذا أجاب النبي ﷺ حين ئلل: ما يلبس المحرم، فقال: (لا يلبس القمي ، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا من لا يجد إزاراً فيلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)2 وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها، فالكوت، والفانيلة، والصدرية، والغترة، والطاقية، والمشلح، كل هذه بمعنى المنصوص عليه، فيكون لها حكم المنصوص عليه. 1 المنهج لمريد العمرة والحج 2 أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (1542)، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم (1177.)

عدد الصفحات ٥٠

50 وأما لبس الساعة، والخاتم، وسماعة الأذن، ونظارة العين، والكمر الذي تكون فيه الفلوس وما أشبهها فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه، لا بالن ولا بالمعنى؛ وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء. وليعلم أن كثيراً من العامة، فهموا من قول أهل العلم: (إن المحرم لا يلبس المخيط)، أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة؛ ولهذا تجدهم يسألون كثيراً عن لبس الكمر المخيط، وعن لبس الأزرار، أو الرداء المرقع، وعن لبس النعال التي فيها خرازة، وما أشبه ذلك، ظناً منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط: لبس ما كان فيه خياطة، والأمر ليس كذلك، وإنما مراد العلماء بذلك: ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم، على العادة المعروفة، وتأمل قول الرئول ﷺ: (لا يلبس القمي ولا السراويل...الخ) يتبين لك أن الإنسان لو تلفف بالقمي بدون لبس، فإنه

عدد الصفحات ٥١

51 لا حرج عليه، فلو جعل القمي إزاراً لفه على ما بين ئرته وركبته، فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأن ذلك لا يعد لبساً للقمي .  ومن المحرمات في الإحرام: تغطية الرجل رأئه بملاصق معتاد، كالطاقية، والعمامة، والغترة، فأما تظليل الرأس بالشمسية، أو ئقف السيارة، أو بثوب يرفعه بيديه عن رأئه، فهذا لا بأس به، لأن المحرن م تغطية الرأس لا تظليله، وقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أم حصين رضي الله عنها قالت: رأيت النبي ﷺ راكباً، وأئامة وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقته، والثاني رافع ثوبه، أو قالت: ثوباً يظلله به من الحر، حتى رمى جمرة العقبة1 ولا يحرم على المحرم أن يحمل عفشه على رأئه؛ لأن ذلك لا يراد للتغطية، وإنما المراد به الحمل. 1 أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، رقم (1298)

عدد الصفحات ٥٢

52 مسألة "الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان حسائية في أنفه فيحتاج للكمام، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمام، أو يمر برائحة كريهة فيحتاج للكمام ، فلا بأس."1  ومن محظورات الإحرام: أن تنتقب المرأة، أي: تضع النقاب على وجهها، يعني: النقاب لباس الوجه، وقد نهى رئول الله ﷺ المرأة أن تنتقب وهي محرمة 2؛ فالمشروع للمرأة في ح ال الإحرام أن تكشف وجهها، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، فإنه يجب عليها أن تستر الوجه، وفي هذه الحال: لا بأس أن يلاصق الساتر بشرتها، ولا حرج عليها في ذلك.  ومن المحظورات: لبس القفازين وهما جوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة فلا تلبس المرأة القفازي ن 1 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 2 أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (1838)

عدد الصفحات ٥٣

53 في حال الإحرام، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين؛ لأنهما لباس، فهما كالخفين بالنسبة للرجل. السؤال: هل يحرم على المحرمة لبس جوارب القدمين؟ الجواب: "لا، فالجوارب حرام على الرجل خاصة لأنها كالخفين ."1 السؤال ما حكم لبس النقاب إذا كان ف وقه غطوة؟ الجواب: "النقاب نهى عنه النبي ﷺ المحرمة و أطلق، فلا فرق بين أن يكون فوقه غطوة أو لا، وإذا كان فوقه غطوة، فما الفائدة منه، لكن بعض الناس مولع بما لا فائدة فيه."2 السؤال: ما حكم ائتعمال المناديل المبللة بالطيب، وكذلك معجون الأئنان والصابون للمحرم؟ الجواب: المناديل المبللة بالطيب لا يجوز ائتعمالها في حال الإحرام، وأما معجون الأئنان فلا بأس به؛ لأن 1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 2 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

عدد الصفحات ٥٤

54 رائحته ليست رائحة طيب، لكنها رائحة ذكية ونكهة طيبة، وكذلك الصابون لا بأس بائتعماله؛ لأنه ليس طيباً ولا مطيباً ولكن فيه رائحة ذكية طيبة من أجل إزالة ما يعلق باليد من الرائحة التي قد تكون كريهة. السؤال: ما حكم شراء الحب للحمام ورميه في الأرض لتأكله؟ الجواب: "أرى أن هذا عمل ليس بجيد، كون الإنسان يشتري الحب ويلقيه في الأرض للحمام، هذا غلط، أحياناً يداس هذا الحب بالأقدام خصوصاً في أيام الموئم؛ لأن أيام الموئوم يكون الناس بكثرة ولا تتمكن الحمام من النزول فتأكل، وهذا غلط، بل إضاعة مال وإهانة طعام."1 1 اللقاء الشهري

عدد الصفحات ٥٥

55 الوقوع في المحظورات السؤال: ما حكم من تلبس بشيء من محظورات الإحرام؟ الجواب: أما الصيد: فقد بين الله ئبحانه وتعالى ما يترتب عليه؛ فقال: (وَمَنْ قـَتـَلَهُ مِنْكُمْ مُتـَعَمنِداً فَ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يحَْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنْكُ مْ هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَ لِكَ صِيَاماً)1،فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النَّ عم، أي: من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه يذبح مثله في مكة، و يتصدق به على الفقراء، أو يجعل بدل المثل طعاماً يشترى ويوزع على الفقراء، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً، هذا إذا كان له مثل، أما إذا لم يكن له مثل، فإن العلماء يقولون: يخير بين الإطعام والصيام، فيقون م الصيد بدراهم، ويطعم ما يقابل هذه 1 المائدة95

عدد الصفحات ٥٦

56 الدراهم الفقراء في مكة ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً. هذا في الصيد. ..."والصيد مثل: الحمام، الضباء، والأرانب، والجراد، فإن الجراد من الصيد، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يقتل جرادة، كما لا يجوز قتل الجرادة في الحرم ولو كنت غير محرم؛ لأن الحرم يحرم صيده، وأكثر الناس يجهلون أن الجراد من الصيد؛ ولذلك تجدهم في أيام رمضان عندما يهيج الجراد يلاحقونه ويأخذونه، وربما يجمعونه في كيس ويبيعونه، وهذا حرام؛ لأن الجراد من الصيد، فالواجب على المسلم أن يمتنع من محظورات الإحرام."1 أما في حلق الرأس: فقد بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين رئول الله ﷺ أن الصيام ثلاثة أيام وأن الصدقة إطعام ئتة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة 1 كتاب اللقاء الشهري

عدد الصفحات ٥٧

57 يذبحها، وهذه الشاة توزع على الفقراء، وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر؛ كما ئنتعرض له إن شاء الله تعالى. السؤال: ما الذي يجب على من ارتكب محظوراً من هذه المحظورات؟ الجواب: ذكرنا فيما ئبق ما يجب في فعل محظورات الإحرام، فذكرنا جزاء الصيد، وذكرنا ما يجب بحلق الرأس، وأنه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام بينه النبي ﷺ بأنه صيام ثلاثة أيام، و الصدقة بأنها إطعام ئتة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة، وهذه الشاة توزع على الفقراء، ولا يؤكل منها شيء، لأنها وجبت جبراناً للنسك، حيث انتهك الإنسان ما حرم عليه فيه. وهذه الفدية تسمى عند أهل العلم فدية الأذى؛ لأن الله تعالى ذكرها في ذلك؛ حيث قال: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْئِ هِ فَفِدْ يَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ

عدد الصفحات ٥٨

58 صَدَقَة أَوْ نُسُك 1، قال أهل العلم: وهي واجبة - أعني فدية الأذى - في كل محظور من محظورات الإحرام، ما عدا الجماع قبل التحلل الأول في الحج، وجزاء الصيد؛ لأن في الأول بدنه، وفي الثاني المثل، أو ما يقوم مقامه، فكل المحظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا، كل المحظورات التي فيها فدية، فديتها فدية الأذى، فدخل في ذلك: لبس القمي ، والسراويل، والبرانس، وما أشبهها، وتغطية الرأس للرجل، وتغطية الوجه للمرأة، والطيب، والمباشرة، وما أشبه ذلك، هكذا قال أهل العلم في هذه المحظورات. السؤال: ما الحكم، إذا جامع وهو محرم بالعمرة؟ الجواب: "إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بالعمرة فإن العمرة تفسد وعليه إعادتها، وعليه عند العلماء شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء إما في مكة وإما في المكان الذي 1 البقرة196

عدد الصفحات ٥٩

59 حصل فيه المحظور، أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ئتة مساكين."1 السؤال: ما حكم من ارتكب محظوراً من المحظورات نائيا أو جاهلاً؟ الجواب: نقول: محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام: منها: مالا فدية فيه أصلاً، ومثن ل له العلماء بعقد النكاح والخطبة، خطبة النكاح، قالوا: إن هذا ليس فيه فدية. ومنها: ما فديته فدية الأذى. ومنها: ما فديته بدنة. ومنها ما فديته الجزاء. وكل شيء فيه فدية، فإن فاعله لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يفعله عالماً ذاكراً مختاراً، وفي هذه الحال يترتب عليه الإثم، وما يجب فيه من الفدية. 1 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

عدد الصفحات ٦٠

60 وإما أن يفعله متعمداً عالماً مختاراً، لكن لعذر، فهذا ليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية، مثل أن يحلق رأئه لأذى أو شبهه متعمداً عالماً ذاكراً، فإنه يجب عليه الفدية، ولا إثم عليه؛ لأنه معذور. وأما أن يفعل هذه المحظورات نائياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور؛ لعموم قوله تعالى: (رَبـَّنَا لا تـُؤَاخِ ذْناَ إِنْ نَ سِينَا أَوْ أَخْطَأْناَ) 1، وقوله: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتمُْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تـَعَمَّدَتْ قـُلُوبُكُمْ) 2،وقوله تعالى في جزاء الصيد: (وَمَنْ قـَتـَلَهُ مِنْكُمْ مُتـَعَمنِداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَم)3، فإذا اشترطت العمدية في جزا الصيد، مع أن قتل الصيد إتلاف، فما عداه من باب أولى. وعلى هذا فنقول: إذا فعل أح د شيلا من هذه المحظورات، نائياً أو جاهلاً أو مكروها، فليس عليه 1 البقرة286 2 الأحزاب5 3 المائدة95

عدد الصفحات ٦١

61 شيء، لا إثم، ولا فدية، و يفسد نسكه، ولا يتعلق به شيء أصلاً، ولو كان المحظور جماعاً. السؤال: ما حكم ائتبدال المحرم لباس الإحرام؟ الجواب: تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب يجوز لبسه في الإحرام لا باس به ئواء فعله لحاجة، أو لضرورة، أو لغير حاجة ولا ضرورة. فأما فعله للضرورة: فمثل أن يتنجس ثوب الإحرام وليس عنده ماء يغسله به، فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر؛ لأنه لا يمكن أن تصح منه صلاته إلا بثياب طاهرة. ومثال الحاجة: أن يتسخ ثوب الإحرام، فيحتاج إلى غسل، فله أن يخلعه، ويلبس ثوباً آخر مما يجوز لبسه في الإحرام. ومثال ما لا حاجة لخلعه ولا ضرورة: أن يبدو للإنسان أن يغير لباس الإحرام بدون أي ئبب، فله ذلك ولا حرج عليه، إذا غيره بما يجوز لبسه.

عدد الصفحات ٦٢

62 السؤالهل يجوز للمحرم أن يغتسل من أجل النظافة؟ الجواب: "المحرم يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة، لأنه ثبت أن النبي ﷺ اغتسل وهو محرم، ويجوز للمحر م أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أنظف منها أو أجدد ويجوز له أيضاً أن يترفه بالتكييف وغيرها من أئباب الراحة."1 السؤالما حكم قلع المحرم للنبات الذي ينبت في الحرم، والتعرض له بشيء من الإتلاف؟ الجواب: النبات والشجر، لا علاقة للإحرام بهما؛ لأن تحريمها لا يتعلق بالإحرام، وإنما يتعلق بالمكان، أي: بالحرم، فما كان داخل أميال الحرم، فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه؛ لأن النبي ﷺ قال في مكة: (إنه لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها )2 فقطع شجرها 1 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 2 أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، رقم1349)، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. رقم (1353.)

عدد الصفحات ٦٣

63 وحشيشها، حرام على المحرم وغيره، وأما ما كان خارج الحرم فإنه حلال للمحرم وغير المحرم، وعلى هذا فيجوز للحجاج أن يقطعوا الشجر في عرفة، ولا حرج عليهم في ذلك، ولا يجوز لهم أن يقطعوا الشجر أو الحشيش في مزدلفة وفي منى؛ لأن مزدلفة ومنى داخل الحرم. ويجوز للحجاج أن يضعوا البساط على الأرض، و لو كان فيها أعشاب، إذا لم يقصدوا بذلك إتلاف الحشيش الذي تحته؛ لأن تلفه حينلذ حصل بغير قصد، فهو كما لو مشى الإنسان في طريقه وأصاب حمامة أو شيلاً من الصيد بغير قصد منه، فإنه ليس عليه فيه شيء.

عدد الصفحات ٦٤