المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فضل العشر والأضحية

خالد بن محمد البحر جاسور

صفحة ٥ من ٦

65 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ مسألة: ما حكم ذبح الأضحية ليلاًا؟ اختلف الفقهاءُ رحمهم الله تعالى جميعًا رحمة واسلعة الجـــواب: في حكم ذبح الأضحية لياً، على قولين: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذبح الأضحية القول الأول: لياً مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهلو إحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيلار أصحابه المتأخرين، وهو قول ابن حزم ورواية عن مالك وأشهب. لا يجوز الذبح لياً، فإنْ فَعَل فليست أضحية، وبه القول الآخر: .)1(قال مالك في القول المشهور عنه، وأحمد في الرواية الأخرى عنه ƩƹǃřƢƿźƠƫřŠƫŵŏ قالوا: إنَّ الليل زمن يصح فيه الرمي فأشبه النَّهار، فيصح فيه الذبح كالنَّهارِ، وقالوا في علة الكراهية شيئين في ما وقَفْتُ عليه: - خروجًا من الخاف، أي خاف مَنْ قال من أهل العلم: 1 إنه لا يجُْزِيء الذَبْحُ لياً - أنَّ الذي يلي الضحايا يليها بالنَّهار أخف عليه وأحرى أنْ 2 .)2(لا يصيب نفسه بأذى ولا يفسد من الضحية شيئًا – 74/5)،652/8) انظر1( .)377/7)،75 .)222/2) انظر: كتاب2(

عدد الصفحات ٦٥

66 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ źųǁřƢƿźƠƫřŠƫŵŏ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ[احتجوا بقوله تعا .]28:g[ ]ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ قالوا: فذكلر الأيَّام دون الليالي، فالأيَّام هي وقت الذبح دون الليالي. واحتجلوا أيضًا با روي في الحديث علن ابن عباس مرفوعًا: عن الأضحية لياً0« واحتجوا با ورد عن الحسن البري أنه قال الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل ŮūřźƫřƩƺƤƫř اللذي يظهلر لي رجحان قول الجمهور بجلواز ذبح الأضحية لياً لما يلي: ]ﮜ ﮝ ﮞ[- إنَّ لفلظ الأيَّلام في قولله تعلا1 ﭽ ﭾ ﭿ[قلد يتناول الليل والنهار، كا في قوله تعا .]65:K[ ]ﮀ ﮁ ﮖ ﮗ ﮘ [ :Fوقلال تعلالى في قصة زكريلا .]41:4[ ]ﮙ

عدد الصفحات ٦٦

67 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ .]ﯝ ﯞ ﯟ[ وقال تعالى في موضعٍ آخر ]10:a[ والقصة قصة واحدة والعرب قد تطللق (اليَّوم) وتريد الوَقْتَ والحين نهارًا كان أو . )1(ليا المذكلور لا يثبلت، فقلد L- إنَّ حديلث ابلن عبلاس2 أخرجله الطلبراني في الكبلير وفيه سلليان بن أبي سللمة الجنايزي . )2(وهو متروك، فا يصلح دليا - إنَّ أثلر الحسلن البلري رحمة الله تعلالى عليه مُرْسَللٌ أو 3 .)3(موقوفٌ كا قال الإمامُ النووي رحمة الله تعالى عليه وقلال البيهقلي رحمة الله تعلالى عليه . )4(حال النَّاس، كان الرجلُ يفعله لياً فنهي عنه ثم رخص فيه - قال سلاحةُ شليخنا/ محمد بن صاللح العثيمين رحمة الله 4 تعلالى عليله: والصحيحُ إنَّه لا تعليل بالخاف، وهو اختيار شليخ ]683) انظر1( .)23/4) انظر2( .)218/8) انظر3( .]18984) حديث رقم290/9) انظر4(

عدد الصفحات ٦٧

68 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ الإسام، ولو أننا أخذنا بهذا القول، أي بالتعليل بالخاف ما بقي مسلألة مباحلة وإلاَّ فيها كراهة، لأنَّه لا تكاد تجد مسلألةً إلاَّ وفيها خلاف، فإذا قلنا إنَّ مراعاة الخاف لازملة، وأنَّه يجب أنْ ندع ما فيله الخاف من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لم يبق مسلألة إلاَّ وهي مكروهة. ولكلن يُقال: إنْ كان هذا الخلاف له حظ من النظر، أي: من الدليل فإننا نراعيه، لا لكونه خافًا، ولكنْ لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهة، ولهذا قيل: وليس كُلُّ خلاف جاء معتبرًاا )1(إلَّ خلافًاا لــه حظ من النظر - إنَّ كراهة الذبح لياً،كا علَّلها القائلون بها خشيةَ أنْ يخُْطئ 5 في الذبح، أو يؤذي نفسه غير موجودة في زماننا هذا، نظرًا لوسائل الإضاءة المتوفرة ولا خوف من فساد اللحم، نظرًا لوسائل التبريد الحديثة التي تحفظه فا مانع من الذبح لياً. ř ÅŶūŠưƸƯŮºººŗŚƈƳ - الأفضلل أنْ يقلوم صاحلبُ الأضحيلة بذبحهلا أمَّلا إنْ 1 كان عاجلزًا أو جاهلاً با يجب في الذبح فعليله أنْ يُوكِّل غيرَه من ).503 - 502/7) انظر1(

عدد الصفحات ٦٨

69 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ المسللميللن ويشهد ذبحها، ولأنَّ هذه الذبيحة (الأضحية) عبادة فا يصح أنْ يوكل فيها أحدًا من غير المسلمين. Dوقربة - الذَبِيحَةُ في الأضحية وغيرِهَا تُضْجَعُ على شقها الأيسر(هذا 2 لغير الإبلل)، وبهذا جاءت الأحاديث النبويلة الصحيحة، وأجمع المسللمون عليله، ويضلع الذَابِحُ رِجْلَله اليُمْنَى عللى صفحة عنق الأضحية الأيمن، ليكون ذلك أسلهل عليه في أخذ السلكين بيده اليمنلى، وإذا كان الرجل (الذابح) لا يعمل باليد اليمنى، وهو ما يُسلمى أعسر فإنَّه يُضْجعها على الجنب الأيمن، لأنَّ ذلك أسلهل له، وإمساك رأسلها بيده الأخرى، ويُسَمْي ويُكَبرْ، والذبْحُ يكون في أعللى الرقبلة، ودليلُله ما جلاء في الصحيحين ملن حديث أنس بكبشين أملحين أقرنين، 0 قلالI ذبحها بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحها فإنهَّا تُنْحرُ قائمةً معقولة يدها اليسرى وتُطْعَن في الوهدة التي بين ﮯ ﮰ ﮱ [أصلل العنق والصلدر، ويدلُ عليه قولُله تعا .]36:g[ ]...ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ « :]ﯔ[ومعنى « :]ﯗ[ومعنى

عدد الصفحات ٦٩

70 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ « :Iوما أخرجه البخاري من حديث أنس بيده سبع بدن قيامًا0 وملا جاء في الصحيحين من حديث زياد بن جبير قال: رأيتُ أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها Lابنَ عمر . 0قيامًا مُقيدةً سنةَ محمدٍ قُلْتُ: السُّلنَّةَ ذَبْحُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَنَحْرِ الإِْبِلِ، فَلَوْ خَالَفَ وَذَبَحَ الإِْبِلَ وَنَحَرَ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ جَازَ، وكذلك إذا كان الإنْسَانُ لا يستطيع أنْ يَفْعَل السُّنَّةَ مع الإِبِلِ وخَافَ على نَفْسِهِ، فإنَّه لا حَرَجَ أنْ يَعْقِلْهَا .]ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ[ويَنْحَرْهَا بَارِكَةً، لقول الله تعا - من المستحب استقبال القبلة، وقول3 ،Iودليلله ما جاء في سلنن أبلى داود من حديلث جابر . )1(وفيلله - إراحة الذبيحة وإحداد الشفرة: 4 والــذَّبْــحُ جــازَ بِــكُــلِّ شَـــيءٍ مــا عَــدا سِــنًاــا وظُـــفْـــرًاا هـــــا هُــمــا نَصّانِ ) الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه1( .]2425أبي داود

عدد الصفحات ٧٠

71 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ ومحََــــلُّــــهُ كــالــنَّــحْــرِ حَـــلْـــقٌ إنَّـــا تَتْمِيمُه أنْ يُــقْــطَــعَ الوَدَجَانِ الأصللُ في الذكاة الشعية إنَّاَ هو الأَسْلهَلُ على الحيوان، وما إنَّ « :0فيله نَوعُ رَاحَةٍ له فهلو أفضل، ودليلُه قولُ النبي الله تعالى كَتَبَ الإِحْسَانَ عى كُلِّ شيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُيم فأحْسِينوا الذِبْحَيةَ، وليُحِدَّ أحَدُكُيمْ شَيفْرَتَه، وَلْرُِحْ . )1(»ذَبِيْحَتَه والذَبْلحُ يجلوز بلأي شيءٍ، سلواء حديلد أو حجلر أو غليره، : 0إلاَّ السِّلنَّ اللذي هلو عَظْلمٌ والظُفْلرَ، لقولله ما أَنهَْرَ الدَّمَ، وذُكِر اسيمُ الله عليه، فكلوا، ما لمْ يكن سِنًا أو ظُفْرًا، « وسيأُحَدثُكم عين ذليك، أمَّا السِّينُّ، فعَظْمٌ، وأمَّيا الظُفْيرُ، فَمُدَى . )2(»الحبشة واعلملوا إخلواني الأفاضلل أنَّ في الرقبلة أربعلة أشلياء: الودجان، والملريء وهو: مجلرى الطعام واللشاب، والحلقوم: مجلرى النفس، ولا خاف بين أهل العلم قاطبة أنَّه إذا قُطعت كُلُّها فهذا تمامُ الذَبْحِ، واختلفوا فيا يجُْزيء منها، وسببُ اختافهم أنَّه لمْ يأتِ في ذلك شرطٌ منقول. .I) أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن من حديث شداد بن أوس1( .I) متفق عليه من حديث رافع بن خديج2(

عدد الصفحات ٧١

72 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ فقال الإمامُ أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه: الواجب في التذكية هو قطع ثاثة غير معينة من الأربعة، إمَّا الحُلْقُومُ والودجان، وإمَّا ُلْقُومُ وأحَدُ الودجين، أو المرئُ والودجان. المرئُ والح أمَّا الإمامُ مالك رحمة الله تعالى عليه فالمشهور عنه في ذلك هو ُلْقُومِ وأنه لا يجزئ أقللَّ من ذلك: وقيل عنه: قَطْلعُ الوَدَجَلينِْ والح بلل الأربعة، وقيل: بلل الودجين فقط، ولم يختللف المذهب في أنَّ الشط في قطع الودجين هو استيفاؤهما. أمَّا الشلافعية والحنابلة رحم الله تعالى الجميع فقالوا: يُشْلترََطُ قَطْعُ الحُْلْقُومِ وَالمَْرِيءِ وَيُسْتَحَبُّ الْوَدَجَينِْ. وقال محَُمَّدُ بنُ الحسلن رحملة الله تعالى عليله: إنْ قَطَعَ مِنْ كُلِّ . )1(وَاحِدٍ مِنْ الأَْرْبَعَةِ أَكْثَرَهُ حَلَّ وَإِلاَّ فَا قال ساحةُ شليخنا العامة/ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: إنهَْار الدم - يعني تفجيره - حتى يكون كالنهر، يندفع بشدة، وهذا لا يتحقلق إلاَّ بقطلع الودجلين، ويُعْرَفلان عند النَّلاس بالشايين، وأناسٌ يُسلمونها الأوراد، وهملا عِرْقَان غليظلان محيطان بالحلقوم معروفان، ولا يمكن إنهار الدم إلاَّ بهذا، والدليلُ على ذلك: )، و41/5)، انظر64/9) انظر1( .)545/1المجتهد

عدد الصفحات ٧٢

73 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ »ما أنهَْرَ اليدَّمَ قلال0أنَّ النبلي الحُلْقُومَ والمريء، وهذا هو القول الصحيح: أنَّه إذا قُطِعَ الودجان حَلَّلتْ الذَبِيحَلةُ وإنْ لم يَقْطَلعْ الحلقوم والملريء، لأنًّه لا دليل على . )1(اشتراط قطع الحلقوم والمريء قُلْتُ: لا شلك أنَّ الأَكْمَلَ والأَفْضَللَ والأقوى قطع الأربعة، ُلْقُومُ أو لم يكن، فإنَّ قَطْعَ وأنَّ قطع ثاثة يبيح، سلواء كان فيها الح ُلْقُومِ، وأَبْلَغُ في إنهَْار الدَّم، وفي الحديث الودجلين أَبْلَغُ مِنْ قَطْعِ الح دليلٌ على أنَّ الإِحْسَانَ واجبٌ على كُلِّ حال، حتَّى في إزهاق النَّفْس، فعلى الإنسان أنْ يحُْسِنَ الذِبْحَةَ للبهائم، وفي ذلك فائدتان، هما: - سرعلة إزهاق روحهلا وفي ذلك راحة لهلا، وذلك يكون 1 ُلْقٌوم والمريء بقطع الح - إزاللة المحلرم وهلو الدَّم المسلفوح، ويحصلل ذلك بقطع 2 الودجلين، فإذا لم يقطعها فإنَّ الدَّمَ سلوف يكلون باقيًا لم يخرج مما يؤدي إلى سرعة فساد اللحم، والله أعلم. ويجَْلدُر بنلا هنلا أنْ نُحَذِّرَ مِلنْ بعض البلدع والمخالفلات التي تقلع من بعض النَّلاس، وهذه البدع والمخالفلات تختلف باختاف ).486/7) انظر1(

عدد الصفحات ٧٣

74 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ لبللدان، والضابلط فيها كل فعلل في الأضحية يتعبلد فيه المضحيا : )1(بفعله وليس عليه دليل شرعي، ومنها (البدع ( أ ) أنْ يتوضأ قبل ذبحها. (ب) أنْ يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها. (جل) أنْ يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة. ( د ) أن يضحلي عن فقراء المسللمين فيقول فقراء المسلم الصالحين، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أمَّا المخالفات فمنها: ( أ ) أنْ يسلن السلكين والحيوان يبلره، ورأى أميرُ المؤمنين رجاً قد وضع رجله على شلاة وهو يحد Iأبلو حفلص عمر السكين فضربه حتى أفلت الشاة. (ب) أنْ يذبح شاةً أو بقرةً أو بعيرًا والأخرى تنظر إليه. ) لمزيد من البيان حول البدع ومعناها وأنواعها ونشأتها والأسباب التي أدت إلى 1( انتشارها وسبيل مقاومتها يراجع كتابنا

عدد الصفحات ٧٤

75 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ - التسلمية: وهذه المسلألة اختلف فيها العُلَلاءُ على أقوال،5 والراجلحُ أنهَّلا شرَْطٌ في الذبيحة، ولا تسلقط بالنسليان والجهل، : Iودليلُه ما جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديلج « قال شيخُ الإسام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الأَقْوَالِ، فَإِنَّ الكِتَابَ والسُّلنَّةَ قَدْ عَلَّقَ الحلَّ بِذِكْرِ اسْمِ الله عليه في غَيرِْ مَوْضِعٍ أَنَّ الجِْنَّ سَأَلُوهُ الزَّادَ لهَُمْ وَلِدَوَابهِِّمْ فَقَالَ ِ عَلَيْلهِ أَوْفَرَ مَا يَكُلونُ لحَْاً وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفًلا لِدَوَابِّكُمْ الله »فَي« :0 لمَْ يُبِلحْ لِلْجِنِّ المُؤْمِنِينَ إلاَّ مَا ذُكِرَ اسْلمُ اللهِ عَلَيْهِ؛ 0فَهُلوَ فَكَيْفَ بِالإِْنْسِ؛ وَلَكِنْ إذَا وَجَدَ الإِْنْسَلانُ لحَْلاً قَدْ ذَبَحَهُ غَيرُْهُ جَازَ ِ عَلَيْهِ؛ لحَِمْلِ أَمْرِ النَّاسِ عَلىَ الصِّحَّةِ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَذْكُرَ اسْمَ الله ِ! إنَّ وَالسَّلاَمَةِ كَاَ ثَبَلتَ فيِ الصَّحِيحِ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُلولَ الله نَاسًلا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالإِْسْاَمِ يَأْتُونَ بِاللَّحْمِ وَلاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ . )1(»سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا ِ عَلَيْهِ أَمْ لمَْ يَذْكُرُوا؟ فَقَالَ الله ).240 - 239/ 35) انظر1(

عدد الصفحات ٧٥

76 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ قللتُ: ولأنَّله عللق الأذن بمجملوع الأمريلن، وهملا الإنهار والتسلمية والمُعَللقُ على شليئين لا يكتفي إلا باجتاعهلا، وينتفي بانتفاء أحدهما. - لا يعطي الجازر أجرته منها، ولا يبيع شيئًا منها.6 والبَيْعُ مِنها لمْ يجَُــزْ بل أطْعِموا وتَصَدَّقوا وادَّخِرْ من اللُحْمَانِ قلال جمهلور أهل العللم لا يجلوز أنْ يُعْطَلى الجزَّار شليئًا من . )1(الأضحية مقابل ذبحها وسلخها واحتجلوا عللى ذلك بلا جاء ملن حديلث أملير المؤمنين أبي أقوم أنْ 0 قالIالحسلن ع على بُدْنِهِ، وأنْ أتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وجلودِهَا وأَجِلَّتِهَا، وأنْ لا أعطي . )2(الجزَّار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا وفي روايلةٍ أخلرى عند مسللم شيئًا -64/9)،651-650/3) انظر 1( .)81/5)،647/8)،65 ) متفق عليه واللفظ لمسلم2(

عدد الصفحات ٧٦

77 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ فهذا الحديث يدل دلاللة قاطعة على عدم جواز إعطاء الجزَّار منهلا، لأنَّ عطيتله عِلوض علن عمله، فيكلون في معنلى بيع جزءٍ أنْ يتصدق 0منهلا، وذلك لا يجوز، وقد أمره الرَّسلولُ بلحومهلا وجلودها وجالها، كا أنَّه قلد جعلها قربةً لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف. قُلْلتُ: ويلدل عليله أيضًلا ملا جاء ملن حديلث أملير المؤمنين قلالIأبي حفلص عملر بلن الخطلاب في سلبيل الله، فأضاعله اللذي كان عنلده، فلأردتُ أنْ اشلتريه فقللال: 0فسلألتُ النبي – وظننتُ أنَّه يبيعه بِرُخْصٍ – . )1(لا تشتر ولا تعد في صدقتك، وإنْ أعطاكه بدرهم بجميع أجزائها، وما تعين Dقللتُ: وذلك لأنهَّا تعينت لله سبحانه، فإنَّه لا يجوز أخذ العِوض عليه. فإنْ قيل: وما حكم الجلود؟ الذي يظهر أنَّه لا يجوز بيع شيءٍ من الأضحية، با في الجواب: ذلك جلدها ويدل على ذلك ما يلي: ) متفق عليه.1(

عدد الصفحات ٧٧

78 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ I( أ ) حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب وقد تقدم. قلال: قلال I(ب) حديلث راويلة الإسلام أبي هريلرة . )1(»مَنْ باعَ جلد أُضْحِيَّته، ف « : 0رسولُ ا (جل) قول الأحنلاف والمالكية والشلافعية والحنابلة: لا يجوز بيلع شيءٍ من الأضحية لا لحمهلا ولا جلدها ولا أطرافها، واجبةً . )2(كانت أو تطوعًا، لأنهَّا تعينت بالذبح ( د ) قلول الحافلظ المنلذري رحملة الله تعالى عليله النهلي عن بيلع جلد 0في غلير ملا حديلثٍ علن النبلي . )3(الأضحية ونقل ابنُ المنذر عن أحمد وإسلحاق رحم الله تعالى الجميع أنَّ أجاز بيع جلد الأضحية Lالصحابي الجليل عبد الله بن عمر . )4(وأن يُتَصدَّق بثمنه ) أخرجه الحاكم والبيهقي، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع في 1( .]6118) حديث رقم1055/2« .)647/8) انظر2( .]455) انظر3( .)648/8) انظر4(

عدد الصفحات ٧٨

79 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ وأمَّلا إنْ كان الجزَّارُ فقليرًا أو صديقًلا، فأعطاه منها فــــائـــدة: لفقره، أو على سلبيل الهدية فا بأس، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنَّه مُسْلتَحِقٌ للأخذ فهو كغيره بل هلو أولى؛ لأنَّه باشرها وتاقت . )1(نفسُه إليها قللتُ: بشط عدم وقوع مسلامحة في الأجلرة أو الاتفاق على ذلك لأجل ما يأخذ. - الامتناع من أخذ شيءٍ من الشعر أو الظفر:7 في العَشْرِ ل تأخُذِ لأظفارٍ وشَعْرٍ إنْ تُـــــرِدْ أُضْـــحِـــيَّـــةَ الإِحْـــســـانِ وذلك من حين نوى الأضحية ودليلُه ما أخرجه مسلمٌ وغيرُه أنَّ النبيَّ 0 .. زوج النبيJملن حديث أم سللمة مَينْ كان لَهُ ذِبْيحٌ يَذْبَحُهُ، فإذا أُهِيلَّ هِ قلال0 .»الحِجَّةِ، ف فإنْ أخذ شيئًا منها فا فدية عليه ولكنه يكون عاصيًا بذلك. ).188/7)،647/8) انظر1(

عدد الصفحات ٧٩

80 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ - تقسليم الأضحيلة: الملشوع في الأضحيلة الصدقلة منها8 فيا أخرجله الإمامان0والإطعلام والادِّخلار، لقولله البخلاري ومسللم في صحيحيهلا من حديث سللمة بلن الأكوع »كلوا، وأطعموا، وادَّخِروا « :I فمن أهل العلم مَنْ قال: أنها تجُزأُ ثاثةَ أجزاءٍ، ثلث له ولأهل ﯙ [بيتله، وثللث يهديه وثلث يتصدق به، لقلللول الله تعا .]36:g[ ]ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ومنهلم مَلنْ قلال: يقسلمها إلى نصفلين، نصلف للمضحي، ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ [ :Dونصلف للفقلراء، لقولله .]28:g[ ]ﮪ قُلْلتُ: قال ابنُ قُدَامة رحمة الله تعلالى عليه ، قلال: 0 في صفلة أضحيلة النبليLابلن عبلاس ويُطْعِلم أهللَ بيتلهِ الثُلُثَ، ويُطْعِلم جيرَانه الثُلُلثَ، ويتصدق على السُلؤَّال بِثُلُثٍ

عدد الصفحات ٨٠