المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فضل العشر والأضحية

خالد بن محمد البحر جاسور

صفحة ٤ من ٦

49 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ الشرط الثاني- الملكية أنْ تكلون الأضحية مللكًا للمضحي، أو مأذونًا لله فيها من قبل اللشع، أو مِنْ قِبلل المالك لها (مثلل تضحية الوكيل ملن مال موكله بإذنه) فا تصح التضحية با لا يملكه المضحي كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنَّه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وأنْ لا يتعلق بها حقٌ للغير فا تصح التضحية بالمرهون. الشرط الثالث- أنْ تكون من بهيمة الأنعام: اتفلق جمهلور أهل العللم با فيهلم أصْحَلابُ المذاهلب الأربعة على أنه يُشلترط في الأضحية أنْ تكون ملن بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقلللر(والجاملوس نلوع ملن البقلر) والغنلم (المعلللز و الضأن) ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، وكذا الخصي والفحل، .]34:g[ ]ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ[ :Dلقوله فلو ضحى إنسانٌ بحيوانٍ من غير هذه الأنواع المذكورة، وإنْ . )1(كانت أغلى ثمنًا وقيمةًً منها لم يجزىء عنه قال الإمامُ القرطبي رحمة الله عليه . )2(المسلمين الأزواج الثانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر ).117/13) انظر1( .)109/15) انظر2(

عدد الصفحات ٤٩

50 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ تجلزيء الشلاة الواحلدة علن الرجلل وأهلل بيتله،مســـألة: قلالIلحديلث أبي أيوب الأنصلاري يضحلي بالشلاة عنه وعلن أهل بيتله فيأكلون 0النبلي . )1(ويطعمون وتجلزيء البقلرة عن سلبعة، والبعلير عن علشة، لحديث ابن في سَفَرٍ فحضر 0 قالLعباس . )2(الأَضْحى، فاشتركنا في الجَزُورِ عَنْ عَشَْةٍ، والبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ ذهلب بعضُ أهلِ العللم إلى جلواز التضحية بالديك تنبيـــه: والعصفور وما أشلبهه، وهذا قلول باطلٌ ومردودٌ، لأنَّ الأضحية معنلى شرعلي لا يُرجلعُ إلى غلير اللشع الحنيلف في تفسليرها أنَّه ضحى بغير 0وتحديدهلا، ولم يصح عن رسلول ا أجمعين من Mالإبل والبقر والغنلم وكذلك أصحابه الكرام بعلده، فوجب الاقتصار عليه ولا يتعلداه إلى غيره، فالأضحية لا ) الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني 1( ]2546رحمة الله تعالى عليه ]1142) حديث رقم355/4( ) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه 2( الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ]2536[ .)355/4السُّنَّة

عدد الصفحات ٥٠

51 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ تجب عللى غير القادر عليها كالفقير والمسلكين والمعسر وصاحب الديلن، فمَلنْ وجد سلعةً ضحلى ومَنْ لم يجد سلعة سلقطت عنه الأضحية لعدم القدرة عليها، أمَّا أنْ يتكلف ويعمل بخاف سُلنَّةِ في أمر له فيه سعة وأناة، فهذا أمرٌ لا يجوز، فمنْ 0النبي لمْ يجد أضحية من بهيمة الأنعام فإنَّه لا يُكلف غيرها. فالواجب على المسللم إتباع ما جاء في الكتاب والسُّلنة وإجماع العللاء، فمَلنْ خاللف الإِجمَْاعَ فقد شلذَّ ولا عِبرَْةَ بقولله ما لم يكن مسلتندًا إلى دليلٍ صحيحٍ صريحٍ يخالف فيه غليرَه، وإلاّ فالواجب ، فقد أُوتي الكتاب ومثله 0على المسللم إتباع سُلنَّةِ النبي معه وهو سُنَّته الصحيحة التي لا التباس فيها. الشرط الرابع- أنْ تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعًاا: وذللك بأنْ تكلون جذعةً ملن الضلأن أو ثنيةً ممّا سلواها فإنْ لا تذبحوا « :0كانلت دونَه (أقلَّ منه) لا تجزيء، لقوله »إلا مسينةً، إلا أنْ تَعْي الحديلثُ ليس على ظاهره، فقلد نقل الإمامُ النووي رحمة الله تعالى عليه عن الجمهور أنهم حملوه على الاستحباب والأفضل، وتقديره يُسْلتحبُ لكم أنْ لا تذبحوا إلاَّ مسلنة فإنْ عجزتم فجذعة ضأن،

عدد الصفحات ٥١

52 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ وليلس فيه تريحٌ بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزيء بحال، وقد أجمعلت الأملةُ أنه ليس عللى ظاهره لأنَّ الجمهور يجلوزون الجذع ملن الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابلن عمر والزهري يمنعانه مع وجلود غيلره وعدمه، فتعين تأويل الحديلث على ما ذكرنا من . )1(الاستحباب والله أعلم اهل قُلْتُ: ويدل لقول الجمهور عددٌ من الأحاديث ذكرها الحافظُ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، فليراجعها مَنْ شاء ففيها مقنعٌ لكلِ . )2(عاقل منصف ونخللص من هلذا إلى أنَّه لا بد من بلوغ السِّلنِّ المعتبرة شرعًا، وأنْ تكلون من بهيملة الأنعام، وهذا يدلنا على أنَّه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلاَّ لأجزأت بالصغير والكبير. šŚƠƿźƘţ هو ما اسلتكمل السلنة، أو أجذع قبلها (أي سلقطتالجذعُ: أسنانُه للبدل) ويكون ذلك كالبلوغ عند الإنسان، إمَّا بالسِّنِّ وإمَّا بالاحتام. ).117/13) انظر1( .)19 - 18 /10) انظر2(

عدد الصفحات ٥٢

53 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ هلي الثنية، ويكلون في ذات الخف (الإبل) في السلنةالمســـنة: السادسلة، وفي ذات الظلف والحافز (البقر) في السلنة الثالثة، وفي الغنم: يكون في المعز، في السنة الثانية وفي الضأن: نصفها. ذكر بعض العلاء: إنَّ من عاملات إجزاء الضأن أنْ فائـــدة: ينام الشَّلعْرُ على الظهلر لأنَّ الخروف الصغير يكون شلعره واقفًا، فإذا بدأ ينام فهذا عامة على أنه صار جذعًا. ŠƫŐƀƯ حكم التضحية بالعجول المسمّنة التي لم تبلغ السن المقرر شعًا؟ إنَّ الالتزام بالسِّنِّ المقرر في الأضحية أمرٌ مطلوب شرعًا، ولا تجوز مخالفته بالنقص عنه، وتجوز الزيادة عليه با خاف بين أهل العلم، ولكن بعض النَّاس تعارفوا في بعض المناطق على التضحية بالعجول المسمَّنة التي تقل أعارُها عن السِّنِّ المطلوب، وغالبها له من العمر تسلعة أشهر إلى سنة ونصف، ويظنون أنَّ هذه العجول السمينة تجزئ في الأضاحي. ولقلد وردت الأحاديلثُ الصحيحة الريحة التي أشلارت إلى السِّنِّ المعتبر في الأضاحي، والتي اعتمد عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحديدها، واعتبروا ذلك شرطًا من شروط صحة الأضحية.

عدد الصفحات ٥٣

54 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ فقد اتفق العلاءُ على أنَّه تجوز التضحية بالثني فا فوقه من الإبل والبقر والغنم، والمراد بالثني من الإبل ما أكمل خمس سلنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، ومن الغنم يكون من الماعز ما أكمل سلنةً ودخلل في الثانية، ويكون من الضأن نصفها، كا سبق بيانه في التعريفات. قُلْلتُ: وهذا ما جزم به الثقات من علاء اللغة، فقال صاحب والثني أيضًا … المصبلاح المن الذي يلقي ثنيته يكون من ذوات الظلف والحافر في السلنة الثالثة . )1(ومن ذوات الخف في السنة السادسة ونقلل ابن قُدامة عن أئمة اللغة رحلم الله تعالى الجميع قولهَم: « 0وأمَّا البقرة فهي التي لها سنتان لأنَّ النبي… حينئذٍ ثني .)2(»لا تذبحوا إلاَّ مُسِنة قال وقد اتفق العلاءُ على أنه لا يجزئ الجذع من البقر، والجذع من البقلر هو من وقت ولادته إلى أنْ يبلغ سلنتين من عمره، والعجلُ المسلمَّن الذي يبلغ تسعة أشلهر هو جذع فا يجزئ في الأضحية، ]85) ص1( .)635/8) انظر2(

عدد الصفحات ٥٤

55 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ وكونه سلمينًا وأكثر لحاً من الذي بلغ سلنتين من عمره ليس سببًا في ترك السِّنِّ المعتمدة وهي سنتان فأكثر. وإنَّ المدقلق في الأحاديلث التي أشلارت إلى السِّلنِّ يلرى بوضوح وجاء أنَّه لا يجوز تجاوز تلك السِّنِّ ويدلُ على ذلك الأحاديثُ التالية: : 0 قال : قال النبيL- عن البراء بن عازب1 إنَّ أولَ ميا نبيدأُ به في يومنا هذا أنْ نُصَلي ثُمَّ نرجعُ فَنَنْحَرَ مَنْ فعله « فقيد أصياب سُينَّتنَا ومَنْ ذبح قبل ذليك فإنَّما هو لحيمٌ قَدَّمهُ لأهلهِ لييسَ مِنَ النُّسيكِ في شيءٍ فقام أبو بردة بن نييار وقد ذبح فقال إنَّ . )1(»عندي جذعة، فقال اذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بَعْدَك - قلول الإمام البخلاري رحمة الله تعالى عليله في: باب قول 2 ضَحِّ بالجذع من المعز ولنْ « :I لأبي بلردة0النبلي المتقدم I»تجُْيزِئ عين أحدٍ بَعْيدَكَ بروايلةٍ أخرى: ضحى خالٌ لي يُقال له أبلو بردة قبل الصَّاة فقال »شياتُك شياةُ لحمٍ« :0له رسلولُ ا : 0الله! إنَّ عنلدي داجنًلا جذعلة من المعز، فقلال النبي . )2(»اذْبَحْهَا ولا تَصْلُحُ لِغَرِْكَ « ) متفق عليه وهذا لفظ البخاري1( .)15/10) انظر2(

عدد الصفحات ٥٥

56 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ بالتضحيةIوقد ورد في عدة روايات اختصاصُ أبي بردة Iبالجلذع من المعز وشلاركه في الاختصاص عقبلةُ بنُ عامرٍ والألفلاظ التلي تدل على الاختصاص كا بينهلا الحافظُ ابنُ حجرٍ رحملة الله تعالى عليه . )1(عن أحدٍ بَعْدَكَ يَدلُ على أنَّه لا تصح 0وهذا التخصيص من النبي التضحيلة بالجذع من الإبل والبقر والماعز، وهو الذي اعتمد عليه الفقهلاءُ رحمهم الله تعالى أجمعلين في قولهم إنَّه لا تجوز التضحية با دون السنتين من البقر. وبناءًا على ما تقدم أقولُ: إنَّه لا تصح التضحية بالعجول المسلمَّنة مها بلغ وزنهُا ولا بد ملن الالتزام بالسِّلنِّ المقلرر عند الفقهاء في البقر وهو سلنتان، ولا يصح النقص عنه. وينبغلي أنْ يُعلم أنَّه ليس المقصود من الأضحية اللحم فقط، وتوزيعله صدقلةً أو هديلةً، وإنَّا يُقصلد بالأضحية أيضًلا تعظيمُ ، وإراقةُ الدم كوسيلةٍ من وسائل الشكر لله تعالى، Dشعائر ا ).17 - 16/10) انظر1(

عدد الصفحات ٥٦

57 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ [ : Eقلال .]32:g[ ]ﭰ بإراقة اللدم، اقتداءً بإبراهيم Dوكذللك الامتثال لأمر ا ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ [ كلا قلال تعلاF .]37:g[ ]ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ الشرط الخامس- السَّلامة من العيوب المانعة: ل تُْزِىءُ العَجْفاءُ ثم مَرِيضَةٌ والعُــــرْجُ بيِّنُهــــا مَـــــعَ العُــــورانِ ، واللهُ Dلمَّلا كانت الأضحية قربلة يتقربُ بها العَبْلدُ إلى ا تعلالى طيبٌ لا يَقْبَللُ إلاَّ طيبًا، فينبغي أنْ تكلون الأضحيةُ، طيبةً، وسلمينةً، وخاليةً ملن العيوب التي تنقص من لحمها وشلحمها، فالسَّلامةُ ملن العيلوب المانعة ملن الإجلزاء، والتي نلص عليها ، هي المذكورة في حديث البراء بن عازب 0رسلولُ ا : أربلعٌ لا تجوز - وفي 0 قلالL رواية - لا تجزيء - وفي أخرى - لا يجزينَ في الأضاحي: العوراءُ البّلينُِّ عورُها، والمريضلةُ البّينُِّ مرضُهلا، والعرجاءُ البلينُ ظَلَعُها، . )1(وفي رواية: والكسير التي لا تنقي– والعجفاءُ ) الحديث أخرجه مالك و أحمد وأصحاب السنن، وغيرهم، وقال عنه الشيخ الألباني 1( .]886) حديث رقم214/1رحمة الله عليه: (صحيح) انظر

عدد الصفحات ٥٧

58 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ سُلئل: ماذا يُتقى 0وفي روايةٍ بلفظ: أنَّ رسلولَ ا ملن الضحايا؟ فأشلار بيده قلال: أربعًلا، وكان البراء يُشليرُ بيده، ،0ويقولُ: يدي أقرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ ا ظَلَعُها، والعَوْرَاءُ البَينُِّ عَوَرُها، والمريضَةُ البَينُِّ مَرَضُها، والعَجْفَاءُ .)1(التي لا تُنْقِي هو الأصلل في بلاب العيوب في Iقُلْلتُ: وحديلث اللبراء الأضحية وبناءًا عليه قال أهلُ العلم: لا يجزيء في الأضاحي ما يلي: العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء.أولًا- المريضة البين مرضها.ثانيًاا- العرجلاء البلين عرجهلا، وملن بلاب أولى مقطوعلة ثالثًاـــا- الرجل. الكسلير التلي لا تنقي، وهي التلي لا تقوم ولا تنهض رابعًاا- من الهزال. قللتُ: وعلى ذلك عامةُ أهلل العلم، ويُقاسُ بهذه الأربع التي السير ورد بها النص، ما كان مثلها أو أولى منها، مثل العاجزة عن لعاهلة، أو مقطوعة إحلدى اليدين أو الرجلين، أمَّلا ما كان مثلها ) انظر1( .]1123) حديث رقم340/4الله تعا

عدد الصفحات ٥٨

59 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ فإنَّله يُقلاس عليها قياس مسلاواة، وأمَّلا ما كان أولى منهلا فيُقاسُ عليها قياس أولوية. قلال الحافظُ ابلن عبد البر رحملة الله تعالى عليله الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجمع عليها لا أعلمُ خافًا بين العللاء فيها. ومعلومٌ أنَّ ما كان في معناها داخلٌ فيها ولا سليا إذا كانت العلةُ فيها أبْينَّ، ألا ترى أنَّ العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى أَلاَّ تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها . )1(المقعدة أحرى أَلاَّ تجوز، وهذا كُلُّه واضحٌ لا خافَ فيه رحملة الله – قُلْلتُ: ولفضيللة الشليخ العاملة ابلن عثيملين كامٌ نفيس جدًا فمنْ شلاء فليرجع إليه في (رسلالة – تعلالى عليه الأضحية). الشرط السادس- وقت الذبح: الكام في وقت الذبح في شيئين: أوله، وآخره. أنْ يكون الذَبْحُ بَعْدَ صاةِ العيد. 1 لقلد أجمع العللاءُ على أنَّ ذبلح الأضحيةِ لا يجلوز قبل طلوع الشمس وقبل صاة العيد في ذلك اليوم أو ما يعادل ذلك الوقت ).6/7) انظر1(

عدد الصفحات ٥٩

60 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ مملن كان خارجًا عن المُصَّلىَ وبعيدًا عنله أي بمقدار وقت الصَّاة . )1(والخطبة والدليل على ذلك ينقسلم إلى قسمين هما: دليلل عام: وهو يعتبر قاعلدة عامة في الشيعة والذي الأول- مَنْ عَمِلَ عَمَ « :0يَتَمثلُ في قول النبي . )2(»فهو ردٌ دليل خاص: وهو ما ثبت في هذه المسألة بخصوصها، الآخر- ومنها. شياتُك شياةُ « :I لأبي بردة0( أ ) قول النبي . )3(»لحمٍ قد ذبح أضحيته قبل الصَّاة، ومن هذه Iوكان أبو بردة القصلة تتضح لنلا قاعدة في غاية الأهمية ذكرهلا أهلُ العلم وهي: « جانبِ النواهي فقط ).276 - 272 /10) انظر1( .J) متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة2( ) متفق عليه من حديث البراء رضي الله تعالى عنه3(

عدد الصفحات ٦٠

61 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ قال سَلاَحَةُ شَليْخِنَا /محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعا عليله: ملع أنَّ الرَجُلَ جَاهِلٌ، لكلن الأوامر لا يُعْلذَرُ فيها بالجهل بخاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسانُ جَاهِاً عُذِرَ بِجَهْلِهِ، . )1(0أمَّا الأوامر فا، ولهذا لم يَعْذره النبي قلتُ: وهذه القاعدة لها تفصيل، ويَدلُ عليها الكثيرُ من الأدلة ولكن ليس هذا موضع سردها وبيانها. مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّي « :0(ب) وقوللله . )2(»لِنَفْسِهِ مَينْ ذَبَيحَ قَبْيلَ أنْ يُصَيليَِّ فَلْيُعِدْ « :0(جلل) وقولله . )3(»مَكَانهََا أُخْرَى ومَنْ لمَْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ مَينْ كَانَ ذَبَيحَ أُضْحِيَّتَيه قَبْيلَ أنْ يُصَليَِّ وعنلد مسللم بلفظ فَلْيَذْبَيحْ مَكَانهَا أُخْرَى، ومَينْ كَانَ لمَْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ – أو نُصَيليَِّ – »بِسْمِ ا وهنلاك أحاديثُ أخرى تدل على ما سللف ولكلن فيا ذكرته مقنع وكفاية، والله الموفق. ).497/7) انظر1( ) أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه2( .I) متفقٌ عليه من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البج 3(

عدد الصفحات ٦١

62 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ فيمتد وقت الذبلح إلى آخر أيَّام التشيق (وهي2 ثاثة أيَّام بعلد يوم النحر- العيد) وهذا القول هو المروي عن ع ، وهو مذهب Mبن أبي طالب وجُبَيرِْ بن مطعم وابن عباس، الحسلن البلري إمام أهل البرة، وعطاء بلن أبي رباح إمام أهل مكلة، والأوزاعلي إمام أهل الشَّلام، والشلافعي إملام فقهاء أهل الحديث، رحمهم الله تعالى جميعًا رحمة واسعة. واللوارد عن مالك إملام دار الهجرة قوله: آخلره اليوم الثالث ملن أيَّام النحر، وذلك مغيب الشلمس، فالذبح عنده هو في الأيَّام المعلوملات يوم النحر، ويومان بعلده، وبه قال أبو حنيفة إمام أهل الكوفة وأحمد إمام أهل السُّلنة والجاعة، رحملة الله عليهم أجمعين، وهنلاك أقْلوَالٌ أخلرى ولكنهلا مرجوحلة، وملا ذكرتُه هلو أصح الأقوال. وســـبب اختلافهم شيئان كما قال العَلاَّمَةُ ابن رُشْدٍ رحمة الله تعالى عليه: اختافهم في الأيَّام المعلومات ما هي في قوله تعالى: أحدهما- ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [ .]28:g[ ]ﮤ

عدد الصفحات ٦٢

63 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديثالســـبب الثانـــي- وكُلُّ فِجَاجِ مَكَّيةَ مَنْحَرٌ، وكُلُّ وفيهIجبلير بن مطعلم . )1(»أيَّامِ التَّشرِْيقِ ذَبْحٌ فملنْ قال في الأيَّام المعلومات: إنهَّا يوم النحر ويومان بعده في هلذه الآية، ورجح دليل الخطاب فيها عللى الحديث المذكور قال: لا نحلر إلاَّ في هلذه الأيَّام، ومَلنْ رأى الجَمْعَ بلين الحديث والآية وقلال: لا معارضة بينها إذ الحديث اقتضى حكلاً زائدًا على ما في الآية، مع أنَّ الآية ليس المقصود منها تحديد أيَّام الذبح، والحديث المقصلود منه ذلك قال: يجوز الذّبْحُ في اليوم الرابع، إذ كان باتفاق من أيَّام التَّشِْيق. ولا خاف بينهم أنَّ الأيَّام المعدودات هي أيَّام التَّشِْيق، وأنهََّا .)2(ثاثة بعد يوم النَّحْرِ قُلْتُ: والأَدِلَّلةُ التي تؤيدُ هذا القْولَ وتُعَضده وترجحه كثيرةٌ نَذْكُرُ منها: ) أخرجه أحمد وابن حبَّان والطبراني، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة 1( .]4537) حديث رقم834/2الله تعالى عليه ).536 - 535/1) انظر2(

عدد الصفحات ٦٣

64 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ أيَّامُ التشريقِ أيَّامُ أكلٍ وشُْبٍ، « :0( أ ) قول النبي .)1(»وذِكرِ ا وأيَّلام التَّشْيلقِ هذه هي أيَّام منى كا هلو معلومٌ لدى الجميع .)2(»أيَّامُ مِنى أيَّامُ أكلٍ وشبٍ « :0ويدلُ عليه قولُه حكمها واحدًا، أنهَّا أيَّام أكل لما 0فقد جعلل النبي .Dيذبح فيها، وشرب، وذكر (ب) إنَّ هلذه الأيَّلام الثاثلة كلهلا أيَّام لرملي الجمرات، فا يختلص الرمي بيوميللن (إلاَّ لمن تعجل) كا أنها تتسلاوى بتحريم قلاLصيامها لقول عائشلة وابن عمر . )3(التَّشْيقِ أنْ يُصَمْن إلاَّ لمنْ لمْ يجَِدْ الهدي (جلل) أنهَّا كلها يلشع فيها التكبير(المطلق، المقيد)، كا سلبق بيانله، ولم يفرق أحدٌ من العلاء فيا أعلم بين هذه الأيَّام الثاثة في الأمر كذلك، التكبير، فهي مشلتركة في جميع الأحلكام، وإذا كان فا يمكن أنْ نُخْرِج عن هذا الاشتراك وقت الذبح. .I) الحديث أخرجه مسلم وأحمد عن نبيشة الخير الهذ1( ، وقال عنه الشيخ نا I) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة 2( الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه: (صحيح متواتر) انظر ]2690) حديث رقم523/1( ) أخرجه البخاري3(

عدد الصفحات ٦٤