المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فضل العشر والأضحية

خالد بن محمد البحر جاسور

صفحة ٣ من ٦

33 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ ، نجلد تقديمIوفي الحديلث الخاملس عن ابن مسلعود فريضلة الصَّاة على البرِّ والجهاد، وذللك لكونها لازمة للمكلف في كُلِّ أحيانله، وأمَّا تقديم البرِّ على الجهاد، فذلك لتوقفه على إذن الوالديلن (وهذا ما لم يكن مُتَعَينًا عليه). هذه الثلاثة بالذكر؟0ولكن: لماذا خص الن ذكره الحافظُ ابن حجر نقاً عن شيخ المفسرين الإمام الجواب: موضحًلا الحكملةَ من ذلك – رَحِلمَ اللهُ تعلالى الجميلعَ – الطلبري هذه الثاثة بالذكر، لأنهَّا عنوانٌ على 0قائاً: (إنَّا خص ما سواها من الطاعات، فإنَّ مَنْ ضَيَّع الصَّاَةَ المفروضة حتَّى يخرج وقْتُهَلا من غير عذرٍ، ملع خفة مؤنتها عليه وعظيلم فضلها، فهو لما سواها أضيع، ومَنْ لم يبر والديه مع وفور حقها عليه، كان لغيرهما أقل برًا، ومَنْ ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفُسَّاقِ أترك. فظهر أنَّ الثاثة تجتمع في أنَّ مَنْ حافظ عليها، كان لما سلواها . )1(أحفظ، ومَنْ ضيعها كان لما سواها أضيع. اهل فضل الصِّيام في هذه الأيَّام واستحبابه، لا سيا التاسع ثامنًاا- منهلا وهلو يوم عرفة، لملا تقدم ملن الأحاديث الداللة على فضيلة ).7/6) انظر1(

عدد الصفحات ٣٣

34 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ العملل فيهلا، والصَّومُ مُنْدَرِجٌ تحتها، ولا يُعلارض هذا ما أخرجه « :Jمسللم وغيرُه من حديث أم المؤمنين عائشلللة صائاً في العش قط 0رسولَ ا حيث أجاب العلماءُ عنه بأجوبة: ( أ ) أنَّ هلذا إخبلار اللراوي علن علمله، وقلولُ الرَّسلول وعملُه مُقَدمٌ على شيءٍ لم يعلمه الراوي. 0 قُلْتُ: والدليلُ عليه علييك بالصَّيوم فإنَّيه لا مثيل « :0 قولُله الأول- .)1(»له حديث هُنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبيِّ الآخـــر- يصوم تسع 0 رضي الله عنهن0 .)2(ذي الحجة ويوم عاشوراء وثاثةَ أيَّامٍ من كل شهر ، I) أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي أمامة 1( وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، انظر ]4044) حديث رقم747/2( ) أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعا 2( ]2129عليه، انظر ) 320/6عبد القادر الأرناؤوط رحمة الله تعالى عليه. انظر ]4460حديث رقم

عدد الصفحات ٣٤

35 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ قُلْلتُ: وهلذا الحديلثُ مثبلتٌ والأولُ نلافٍ وملن المعلوم أن المثبت مُقدمٌ على النافي كا هو مقرر في علم الأصول. (ب) أنَّله مما يتأول قولها (لم يَصُمْ العش) أنَّه لم يصمه لاحتال كان يترك العمل وهو يحب أنْ 0أنْ يكلون ذلك لكونه يعملله خشليةَ أنْ يُفرض عللى أمته، كا رواه الشليخان (البخاري أيضًا، قالت Jومسلم) من حديث أم المؤمنين عائشلة ليلدع العمل وهو يحلب أنْ يعمل به 0كان رسلولُ ا خشية أنْ يعمل به النَّاسُ فيُفرض عليهم (جل) أو أنَّه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما. ( د ) أو أنهَّلا لم تلره صائاً فيه، ولا يللزم من ذلك عدم صيامه (سبق ذكره) 0في نفس الأمر، فقد ثبت من قولهِ وفعلهِ ملا يَدلُ عللى مشوعية الصَّلوم وفضيلته فا يقلدح في ذلك عدم الفعل. والله أعلم. إحيلاء شلعيرة ملن شلعائر الإسلام، وتذكيرًا بِسُّلنة تاســـعًاا- إبراهيم الخليل عليه الصَّاة والسَّام، حينا رأى في المنام أنَّه يذبحُ ولدَه إسلاعيل عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصَّاة وأتم التسليم، ﯨ ﯩ ﯪ [ :Eورؤيلا الأنبياء حق وصدق، قلال ا

عدد الصفحات ٣٥

36 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﰔ ﰕ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ .]107-99:A[ ]ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ Ś ÅůLjƐƇřƹ ÅŠƜƫ ÊŠºººǀŰƋǃř ÉƞºƿźƘţ الأُضْحِيلةُ في لغةِ العلربِ فيها أربعُ تعريـــفُ الأضحيـــة لغةًا: لغلاتٍ كا نقل الجوهريُ عن الأصمعلي قوله: وفيها أربع لغات، إضْحِيَّةٌ، (بكسر الهمزة). وأُضْحِيَّةٌ (بضم الهمزة)، والجمع أضاحي. وضَحِيَّةٌ (بحذف الهمزة)، على وزن فعيلة والجمع ضحايا. وأضْحَاةٌ والجمع أضحىً (وبه سُمي يوم الأضحى) كا يقال . )1(…أرطاةٌ وأرْطىً )، وانظر 2407/6) انظر 1( )616-615/19) مادة (ضحا)، 30-29/8العرب مادة (ضحو).

عدد الصفحات ٣٦

37 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ ويقال ضحى تضحيةً، إذا ذبح الأُضْحِيةَ وقت الضحى، هذا . )1(هو الأصلُ فيه كا قال أهلُ اللغة هي: اسلمٌ لما يُذَكَّى ملن النَّعَمِ تقرُبًا إلى تعريفهـــا اصطلاحًاا: الله تعالى في أيَّام النَّحْرِ بشائط مخصوصة. هي إزهاق روح الحيلوان ليتوصل إلى حلِّ أكله، فالتذكيـــة: فتشلمل الذبح والنَّحر، بل تشلمل العقر أيضًا، كا لو شرد ثورٌ أو بعير فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية ونية الأضحية. لأنَّ الأضحيلة تكلون ملن الأنعلام فقلط، عللى مـــن النعـــم: الصحيلح ملن أقوال أهل العلم كا سليأتي بيانه إنْ شلاء الله تعالى عند ذكر الشوط المعتبرة. الإبل والبقر والغنم (والغنم تشمل الضأن والماعز).والأنعام هي: تقربًا إلى الله تعالى: فا يُعَدُ من الأُضْحِيةِ ما يُذكَّى لغير التقرب إلى الله تعلالى، مثلل ملا يُذكَّلى للبيلع أو الأكل أو إكلرام الضيف، وكذللك لا يُعَدُ من الأُضْحِيةِ، ملا يُذكَّى تقربًا إلى الله تعالى في غير أيَّام النَّحر كالعقيقة مثاً. ]359) انظر1(

عدد الصفحات ٣٧

38 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ وهذا لبيان وقت الأُضْحِيةِ الشعي كا سيأ في أيام النحر: تفصيلُه في الشط الرابع من شروط الأُضْحِية. وسيأتي تَفْصيلُها في موضعه إنْ شاء الله بشرائط مخصوصة: تعالى. ŠǀưƀŤƫřŜŞſ وأمَّا سبب تسميتها بأضحية، فقال العامة الشوكاني رحمة ا عليه قلال القاضي: وقيل سُلميت بذلك: لأنهَّلا تُفعل في الضحى . )1(وهو ارتفاع النهار ŚºƸŤưƨů على جميل إحسانه، ووافرF وشكرهD- التَعَبُّدُ1 إنعامله التلي لا تُعَدُ ولا تحُلصى، كنعمة الإيلان والصحة، ونعمة البقاء من عام لعام، فهذه النِّعم وغيرها كثير جدًا تستوجب شكر ، فيتقرب Eالمُنعِم، والأضحية صورةٌ من صور الشكر ، F بإراقلة دم الأُضْحِية امتثلالاً لأمره Cالعَبْلدُ إلى ربِّله فإنَّه دعا إليها ورغب فيها. 0واتباعًا لنبينا محمدٍ - التربيلة على العبودية لله تعالى، وإعان التوحيد الخالص، 2 عند ذبحهاDوذكر اسم ا ).228/6) انظر1(

عدد الصفحات ٣٨

39 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ - التوسلعة عللى النفلس وأهلل البيلت وإكلرام الأقلارب3 والجليران والأصدقلاء، والتصدق على المسلاكين والفقراء في هذه الأيَّام المباركة. - إحيلاء لسلنة أبينا إبراهيم عليه السلام، اللذي نتبع ملته 4 ونرث نسلبه وعقيدتله، عندما أُمر بذبح ابنه البكر إسلاعيل عليه بذبح عظيم، وقد شرُعت في السنة Eالسام، ثم فداه ا الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسان.. ŚºººººƸưƨ Éů إنَّ الأضاحِيَ واجِبٌ وزَمانُها العــيدُ والتَّشْريقُ خَيرُْ زَمـانِ بالإبْــلِ والأبْقـــارِ ثم ثَنِيَّــــةٍ للمَعْزِ ضَحِّ كذا وجَذْعِ الضَّانِ أجمع المسللمون عللى مشوعيتها وهلي في كُلِّ مِلَّلةٍ لقول الله ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ [تعلا .]34:g[ ]ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

عدد الصفحات ٣٩

40 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ رحملة الله تعلالى عليه: ففلي كُلِّ مِلَّةٍ – قلال الإملامُ ابلن القيم صلاةٌ ونسليكةٌ لا يقوم غيرُهملا مقامها ولهذا لو تصلدق عن دم المتعلة والقِلرآن بأضعاف أضعلاف القيمة لم يقلمْ مقامه، وكذلك . )1(الأضحية، والله أعلم قُلْلتُ: لأنَّ الأُضْحِيةَ شَلعِيرَةٌ من شلعائرِ الله تعالى، وسُلنَّةٌ مِنْ والخلفلاء مِلن بَعْلدِه، ولو علملوا أنَّ 0سُلننِ المصطفلى الصَّدقة أفضل لعدلوا إليها، والمطلوبُ من المسللم أنْ يُعظِّم شعائر : E كا قال0 وأنْ يقتلدي برسلول اCا .]32:g[ ]ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ[ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ[ :Dوقال .]21:2[ ]ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ وبلا أنَّ فَضْللَ الأُضْحِيلةِ لا يخفى وما يترتب عليهلا من منافع شيءٌ عظيم، وإيثارَ الصَّدقةِ على الأُضْحِية يُفْضِ إلى ترك سُلنَّةٍ سنها ، فلا ينبغلي لأحلدٍ أنْ يؤثلر الصَّدقلة على 0رسلولُ ا الأضحية، لكون الصدقة أخف مئونة، ولما في الأضْحِية من المشلقة من حيث شرائها والعناية بها وحفظها إلى أنْ يذبحها، ولما في ذبحها ]47) انظر1(

عدد الصفحات ٤٠

41 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ وتوزيلع بعضها ملن العنلاء والتعب، فالمسللم له الأجلر والثواب عللى كل ذلك، إنْ أخلص نيته لله تعالى، ولذلك كان سليد التابعين أبو محمد سلعيد بن المسليِّب القرشي المخزومي رحمة الله تعالى عليه يقول: لأنْ أضحي بشاةٍ أحب إليَّ مِنْ أنْ أتصدق بائةِ دِرْهَمٍ. ومع إجماعهم على مشوعيتها، اختلفوا أواجبة هي أم سنللة؟ على قولين: أنهَّا واجبة، وهو قول الأوزاعي وربيعة الرأي والليث الأول- بن سلعد ومذهلب أبي حنيفة وبعض المالكيلة، وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعًا. أنهَّا سُنَّةٌ مؤكدةٌ، وهو قول الجمهور، لكن صرح كثيرٌ الآخـر- مِنْ أهل هذا القول بأنَّه يُكره تَرْكُها للقادر، منهم أحمد (في الرواية الأخرى عنه). قال الإمامُ محمد بن الحسلن الشليباني رحمة الله عليه: هي سُنَّةٌ غَيرُْ مُرخصٍ في تركها. . )1(قال الإمامُ الطحاوي: وبه نأخذ. اهل قال الإمامُ أبو عبد الله الشلافعي رحمة الله عليه: الضحايا سُنَّةٌ لا أُحِبُّ تَرْكُهَا. ).5/ 10) انظر1(

عدد الصفحات ٤١

42 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ وفي لفظٍ: لا أسْمَحُ لمنْ قَدِر عليها بتركها وقلال الإملامُ ابن عبد اللبر رحمة الله عليه: ضحى رسلولُ الله طول عمره، ولمْ يلأتِ عنه أنَّه ترك الأضحى، وندب 0 إليها فا ينبغي لمؤمن موسر تركها، وبالله التوفيق قُلْلتُ: فالقولُ بالوجلوبِ أظهرُ وأقوى، لكلن بشط القدرة عليها، ولا ينبغي لمسلمٍ قادرٍ عليها أنْ يتركها إبراءً للذمة وخروجًا ، والمسللمون 0ملن الخلاف حيلث داوم عليهلا النبي مَنْ كان له بعده، وحث عليها صلواتُ ربي وسامُه عليه بقوله . )1(»سَعَةٌ ولم يُضَحِّ ف قال: كُنَّا وقوفًا عند النبيِّ Iوعن مخِْنَف بن سُليم الأزدي يا أيَُّا النَّاسُ إنَّ عيى كُلِّ أهْلِ بيتٍ في بعرفلة فقلال0 .)2(»كُلِّ عام أُضْحِية ) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني- رحمة الله 1( ]6490) حديث رقم1106/2تعالى عليه- انظر كل من الشيخ عبد القادر الأرناؤط- رحمة الله تعالى عليه- في الحاشية ع )، والشيخ شعيب الأرناؤط- رحمة الله تعالى عليه- في 316/3الأصول ).349/4الحاشية ع ) الحديث أخرجه أصحاب السنن، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألبا2( .]2487]2533ماجه

عدد الصفحات ٤٢

43 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ وكان يُظهرهلا عليله أفضللُ الصَّلاةِ وأتمُ السَّلامِ عللى أنهَّا شلعيرةٌ مِنْ شعائر الإسام، فيخرج بأضحيته إلى المصَلىَّ ويذبحها بعد الصَّاة. وسلبب اختاف العلاء في حكم الأضحيلة يرجع إلى أمرين فيا أعلم: محملولٌ على الوجوب 0 هل فِعْل الرَّسلول الأول- أم على الندب ؟ أنَّله قال كا ورد 0حيلث إنَّه قد ثبت عن الرَّسلول مَينْ كان ليه سَيعَةٌ ولم يُضَحِّ ف « :Iملن حديلث أبي هريلرة . )1(»يَقْرَبَنَّ مُصَ لم يترك الأضحية قط، حتى إنَّه كان 0كلا أنَّ النبي قلالIيضحلي في السلفر، كا ثبلت في حديث ثوبان ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه. 0رسولُ ا . )2(فلم أزل أطعمه منها حتى قَدِم المدينة I أبا بردة بن نيار0ويُضافُ إليه أمرُ الرَّسول ) سبق تخريجه.1( ) أخرجه مسلم وأبو داود2(

عدد الصفحات ٤٣

44 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ :0بإعلادةِ أضحيتهِ إذ ذبح قبل صلاة العيد حيث قال . )1(»مَنْ كان قد ذَبَحَ قَبْلَ الص « وما لمْ يَكُنْ واجِبًا لا يُؤمر فيه بالإعادة اختافُهم في مفهوم الأحاديث الواردة في الأُضْحِية، الثاني- F أنَّهJحيث إنَّه قد ثبت من حديث أم سلمة إذا دخيل العيشرُ، فأراد أحدُكُيمْ أنْ يُضحِّي في قلال . )2(»شعره، ولا منْ بشره شيئًا »وأراد أحدُكم أنْ يضحي فقوله مَترْوكةٌ لإرادة المسْلِم ورغبته، وما كان كذلك لا يكون واجبًا. قُلْلتُ: ترجيلحُ القلولَ بالوجلوب اختارَه شليخُ الإسلام ابن تيميلة- رحملة الله تعالى عليه- حيلث قال: وأمَّلا الأضحية فالأظهرُ وجوبهُا أيضًا فإنهَّا مِنْ أعظم شلعائر الإسلام وهي النُّسُّكُ العامُ في ﯓ ﯔ ﯕ [جميع الأمصار، والنُّسُّلكُ مقرونٌ بالصَّاة في قوله .]162:A[ ]ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ .I) متفق عليه من حديث أنس1( ) أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن2(

عدد الصفحات ٤٤

45 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ .]2:S[ ] ﮊ ﮋ ﮌ[وقد قال تعا ﭾ [فأملر بالنَّحر كلا أمر بالصَّلاة وقد قلال تعا ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ .]34[ ]ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ [وقلال ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ .]37 - 36:g[ ]ﯷﯸ ﯹ ﯺ وهلي ملن مِلَّةِ إبراهيم اللذي أُمِرنا بإتباع ملتله، وبها يُذكر قصة الذبيح فكيف يجوز أنَّ المسلمين كُلهم يتركون هذا لا يفعله أحدٌ منهم وتركُ المسلمين كُلُّهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين. إلى قوللهِ رحملةُ الله تعالى عليله: ونفلاة الْوُجُوبِ لَيْلسَ مَعَهُمْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ « :0نَصٌّ فَلإِنَّ عُمْدَتهَُمْ قَوْلُهُ »الْعَيشرُْ فَ يُعَلَّلقُ بِالإِْرَادَةِ. وَهَذَا كَاَمٌ مجُْمَلٌ فَلإِنَّ الْوَاجِبَ لاَ يُوكَلُ إلىَ إرَادَةِ

عدد الصفحات ٤٥

46 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ الْعَبْدِ. فَيُقَالُ: إنْ شِئْت فَافْعَلْهُ، بَلْ قَدْ يُعَلَّقُ الْوَاجِبُ بِالشَّْطِ لِبَيَانِ »إذَا قُمْتُمْ إلىَ الص حُكْلمٍ مِنْ الأَْحْكَامِ. كَقَوْلِهِ قَلدَّرُوا فِيلهِ: إذَا أَرَدْتُمْ الْقِيَامَ وَقَلدَّرُوا: إذَا أَرَدْت الْقِرَاءَةَ فَاسْلتَعِذْ ﯢ ﯣ ﯤ [وَالطَّهَلارَةُ وَاجِبَةٌ وَالْقِرَاءَةُ فيِ الصَّاَةِ وَاجِبَةٌ وَقَدْ قَالَ وَمَشِيئَةُ الاِسْتِقَامَةِ وَاجِبَةٌ. ]ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ وَأَيْضًا فَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ وَإِنَّاَ تجَِبُ عَلىَ الْقَادِرِ مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ فَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ. كَاَ قَالَ »قَيدْ تَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْيرِضُ الحَاجَةُ »مَنْ أَرَادَ الحَيجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ »مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّييَ فَقَوْلُلهُ وَوُجُوبهَُلا حِينَئِلذٍ مَشُْوطٌ بِلأَنْ يَقْلدِرَ عَلَيْهَا فَاضِاً عَلنْ حَوَائِجِهِ . )1(الأَْصْلِيَّةِ. كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ. ا هل ŠºººººǀŰƋǃřƾƟşźŞŤƘưƫřƍƹźƄƫř تنقسم الشروط إلى قسمين وهما - شروط تتعلق بالمضحي. 1 - شروط تتعلق بالأضحية2 .)164 – 162/23) انظر1(

عدد الصفحات ٤٦

47 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ ƾƷƹŠŧLjŧƾŰƌưƫŚŝŠƤƬƘŤưƫřƍƹźƄƫř - الإسام: فا يخاطب بها غير المسلم 1 - البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغًا عاقاً فا يُكلف بها 2 - الاسلتطاعة: وتتحقلق بأنْ يملك قيملة الأضحية زائدة عن3 نفقته ونفقة مَنْ تلزمه نفقته، خال يوم العيد وأيَّام التشيق ƾƫŚŤƫŚƧƾƷƹŠŤſŠǀŰƋǃŚŝŠƤƬƘŤưƫřƍƹźƄƫř الشرط الأول- النية والملراد أنْ ينلوي عنلد شراء البهيمة أنهَّا أضحيلة، ولا بدَّ من النِّيلة، لأنَّ الأضحيلة قربة وعبلادة، والعبادة لا تصلح إلا بالنية، إنَّيما الأعْيماَلُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّيما لكُلِّ « :0لقلول الرَّسلول . )1(»امرئٍ ما نَوَى فالنِّية لا بد منها حتى نميز العمل الذي هو لله تعالى عن غيره، ومِنْ ذلك الأضحية. قلال الإملامُ أحمد بلن إدريس القلرافي رحمة الله عليله في الباب الرابلع: في حكملة إيجلاب النية في اللشع ما نصه: والقسلم الثاني الأوامر التي لا تكون صورتها كافية في تحصيل مصلحتها المقصودة . I) متفق عليه من حديث الفاروق أبي حفص أمير المؤمنين عمر1(

عدد الصفحات ٤٧

48 ŠǀŰƋǃřƹźƄƘƫřƪƌƟ منهلا، كالصَّللوات والطهارات والصِّيام والنسلك، فلإنَّ المقصود بفعلها والخضوع له في إتيانها، وذلك Eمنها تعظيم الرَّب فإنَّ التعظيلم بالفعل Eإنَّلا يحصلل إذا قُصدت من أجلله بدون قصد المعظم محُال كمن صنع ضيافةً لإنسلانٍ فانتفع بها غيرُه ملن غير قصلد فإنا نجزم بأنَّ المعظم بها اللذي قصد بالكرامة دون مَنْ انتفع بها من غير قصد، فهذا القسلم هو الذي أمر فيه صاحب . )1(الشع بالنية.اهل وقال فضيلة الشليخ د. عمر الأشلقر حفظه الله تعالى مبينًا أنَّ النية تمُيز العبادات عن العادات ما نصه: الضحايلا والهدايا: لمَّلا كان ذبحُ الذبائلح في الغالب لغير الله، مِلنْ ضيافة الضيفلان، وتغذيلة الأبدان، ونلادر أحواللهِ أن يُفْعَلَ تقربًلا إلى الملك الديَّلان - شرُِطت فيه النيةُ تمييلزًا لذبح القربة عن الذبح لاقتيلات والضيافات، لأنَّ تطهير الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضلاء بالمياه من الأحلداث، تارة يكون لله، وتلارة يكون لغير . )2(الله، فالنية واجبة كي يتميز الذي لله عا عداه. اهل ).28 - 27) انظر1( .]70) انظر2(

عدد الصفحات ٤٨