ديه القران وتظاهرت به السئّةع وانعقد الإجماع على تحريمه؛ بخبر مجهولٍ» لمخرداقي اصح ولا مسندٍء ولا كتاب موثوقي به وهو مع ذلك 000 ويقمل أن المداة بقولة : «لا ربا» النهيئ عيذ الرنا » كقوله تحال > ون 133 شزودت ول تنيذ الزن الع 4" [الندرة 49 وما اذكر وه من الإباحة منتقضٌ بالحربيّ إذا دَحَلَ دار الإسلام» فإنَّ ماله مباحٌ» إِلّا فيما حظّرَهُ الأمانُ» ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التّمَاضْلء وهو محرَّمٌ بالإجماع, فكذا هاهنا)7" . تناه وأختم هذا المبحث بالتنبيه على أمرين مكمِّلّين وموضّحَين لما سبق : الأرنة د لبج المي اشن دوق شريق تن قاف التقياه على لزوم صفة الحرب لكل دارٍ كفر”؛ فهذه الصفة موجبةٌ عندهم لاستباحة تلك الدار. وقد اتَمقُوا هنا على أنَّ العهد مزيلٌ لتلك الاستباحة بِقَدْرِ تقُوذو ثم اختلفوا فيما لم يكن للعهد نفو فيه» وهو صفة الحرب. وقد شرحنا وجه عدم تصوّرهم إفكاة زوالهاءويينا أن زوالها فقن تحدق في هذا العصر بما التزمث به الدوّل شح عهوو:ومؤائيق في أن تكون العلاقات ببتها على أمنامن السَّلّم ابتداءً وأصالةً. وهذا مستوجبٌ لنفوذ أثَّرِ العهدٍ بإطلاتي» ويحمَّقُ زوالَ صفة الحرب ابتداءً وأصالة . ويؤكّد هذا ما بعده. - من أعطى الزيادة أو أخذهاء كما رُوي أنَّه لعن آكل الرّبا ووكله وجني + القن رسول الله َك آكلَ الرّبا ومُوكلّه؛؛ أخرجه البخاري في «الصحيح» (04177) من حديث أبي جُحَيْفَّة. وأخرجه مسلم في «الصحيح» (1991) من حديث عبد الله بن مسعودٍء وأخرجه أيضًا )15١94( من حديث جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنهم . )00( «المغني» (98/5: ؟ال/ا). (0) راجع ما سلف في مبحث التعريف بدار الكفر ودار الحرب.
عدد الصفحات ١١٦اه الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين/ التزام المسلم بأحكام الدّين 0 ال ل ا «العالَ كله بالنّسبة ننا 0 كتين نه الكيان الصهيوني : : «إسرائيل»)» فنحن نرتبط مع هذا العالم مِنْ حولنا بميثاق الأمم المتحدة» بوصفنا نحن المسلمين جميعًا أعضاءً في هذه الهيئة)( . وهذا كاف في نقض أي تعلق بقول الحنفية لتسويغ ما ينافي موجب العهد والأمان بأيّ وجد من الوجوه؛» وبه يتأكّد مرادنا من هذا المبحثء وبالله التوفيق. 0 لالالنا 2000 من كلام الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الجديد: «فقهالجهاد» 9١0١ /0( ).
عدد الصفحات ١١٧الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي الأثر الرَابيع: جواز معاملتهم بالتيع والشراء والهبةٍ والقرض والرّهن وسائر المعاملاتٍ المباحة يتعلّقُ النّظرٌ في المعاملات المالية بين المسلم وغير المسلم بأصلين لجار زر الطلياه رعراها بعري عليه االيفذ» اموجه اقيلك : فليس على المسلم أن يبحث عن السّبب والطريقة التي تم بها انتقال الملكيّة ليد الكافرء هل هي جائزة في شرعنا أم محرّمة؟ إِلّا أن تكون عن سرقةٍ أو غصبٍ معلوم . أن قناع لجار ين ذه : فلا بدّ أن تكون مباحة في شرعناء فلا يجوز للمسلم التجارة في الخنزير والخمر وغيرهما من المحرّمات» كما لا يجوز له قبول هديّة محرّمة» سواء كان من مسلم أو من كافرٍ. ديد الصيطي معطي الحا رب ولا كيو يداك بن عير حر ارده كان رسول الله ييه يتعامل مع المشركيق واهل العناته بالبيع :والخراة والتراضي والرهن» ويقبل هديّ: يّتهم» ويأكل من طعامهم» ولا يسأل عن وجه تملكهم له ما دام في نفسه حلالًا طيبًا . قال أبو بكر ابنٌ العربيّ المالكيئٌ رحمه الله عند قوله تعالى: #وَأَخْذِهِمْ اَبَأ قد هوأ عَنَهُ وهم مول ألَاسٍ بالطل * [النساء: :١ «قد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنّهم نَهُوا عن الربا وأكل المال بالباطل» فإن كان ذلك خبرًا عمّا نزل على محمد يَكَِةٍ في القرآن» 7 نهم دخلوا في الخطاب؛ ؛ فبِهًا ونِعمَتٌ اود تارك خبرًا عا أنزل الله عرَّ وجل على موسى يك في التّوراة» وأنّهم بدَّلُوا وحرَّقُوا
عدد الصفحات ١١٨31 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / جواز معاملتهم بالبيع وغيره وعصّوا وخالّقُوا؛ فهل يجوز لنا معاملتهم. والقوم قد أفسَدُوا أموالّهم في دينهم أم لا؟ فظئَّتُ طائفةٌ أنّ معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصّحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرّم الله سبحانه ا ا الا على ذلك قرآنًا وسنّةَ: قال الله تعالى : #وَطْعَامُ لذن أونوأ الككب حل لَك وطعَا 4ن لك 6:[الجائية: اندوع اللعل لي مطا طم بفروع الشّريعة» وقد عامل النبئٌ يك اليهود» وماتٌ ودرعُه مرهونةٌ عند يهود في شعيرٍ أده لعياله". وقد رُوي عن عُمر بن الخصّاب أنه ستل عمّن أحَذَ ثمن الخمر في الجزيّة جه والتجارة؟ فقال لوهم بَيْعهاء وخُوا منهم مشر أَنُمانها"""". والحاسمٌ لداء الشكّ والخلافي: اتّفَاقٌ الأئمة على جواز التّجارة ؟“ي)ه )١( أخرجه البخاريٌ في «الصحيح» )7١79( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رمن النبئٌ كَلِةِ دِرْعَا له بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه شعيرًا لأهله. وأخرجه البخاريٌ في «الصحيح"» (5915), ومحوني امسو ( )من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ا ا لاقي ناما مرخ اشتعتر 0( اح حدحيدا ران ب قاور «المصنّف)» (4885, و55١٠٠3. و"ا15806ء و5ة198١) عن سُويد بن عَمَلّة قال : بلَعَ عم بنَ الخطّاب أنَّ عمال يأخذون الجزية من الخمر» ٠ فناشدهم ثلاناء ٠ فقال بلالٌ : إنهُم ليفعلون ذلك» قال اذ تعلو ولكن ولوخمييئهاء نان الهو خرنث لبهم الشحوم فباعرهاء واكلو) اثناتها: وإسناده صحيح.ء رجاله ثقات. وقال الإمام أحمد بن حنبل : (إسنئاده جيّدا نقله ابن القيّّم في «أحكام أهل الذمة» /١( 2)187 وصحّحه ابن حزم في «المحلى بالآثار» (8/0؟١). ا ل لص 7 بإسناد و اخخراضحيع أيضاء وفيه: «لا تأخذوا منهمء ولكن ولُوهم 0000 اندم قن الكخن4: . وضعّف ابن حزم هذه الزيادة؛ فلم يصب0 _ وقال أبو تُبيد رحمه الله: "يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الدمّة الخمرّ والخنزير من جزيةٍ رؤوسهم». وخراج أَرَاضِيهمء بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعها.
عدد الصفحات ١١٩الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ]١1| مع أهل الحرب» وقد سافر النبئئٌ كَل إليهم تاجرًا('2؛ وذلك أمرٌ قاطعٌ على جواز السَّمْر إليهم» والتّجارة معهم . فإِنُ قيل: كان ذلك قبل النبوة! قلنا : إن لم يتدّس قبل النبة راع اع ري بعث ع كّء ولا منع منه إذ نَبّىء» ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في حياته» ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته؛ نقل كات اايجافوون فى فك لاسر وذلك واجبٌ. وفى الصّلح كما أرسل عثمانٌ”© وغيره وقد يجت قد يكن تذباء ناما السّفى 000 00 فهذا الذي أنكره بلال» ونهى عنه عمرء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان اع الدكه المعر اق لبعواء لآ لبعد والهها زر مال مق اموال اهل الذي ولا مالا الميلتين: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه»ء وإن كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرّمٌء كالذمي إذا باع خمرًا وأخذ ثمنه؛ جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن» وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر» ه اوخيوي للملاب رفتى العا اررق لبا واي الاي ومتاكان بيه أن يحي ملالا حل عرو : ل ليك ذلك عمرَّ فأنكر ذلك» وقال : اولُوهم بيعهاء وخدُوا أثماتها» . وهذا ثابتٌ عن عمرً) وهو مذهب الأئمة. وهكذا من عامل معاملةً يعتقد جوازها في مذهبه. وقبض المالَ؛ جاز لغيره أن يشتري ذلك المالَ منه» وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة». (مجموع الفتاوى: 9؟/ 7550) يريد خروجه يَلةٍ في التجارة إلى بلاد الشَّامء مرّةَ مع عمّه أبي طالبء ومرّة أخرى للتجارة بمال خديجة رضى الله عنها. وكان ذلك قبل أن يوحى إليه بالرسالة. انظر: «الشيرة ريه الاين عام 145/11 ولا4١ا). هوثالث الخلقاء الراشذين عثمان بن عفان رضى الله غنه» أرسله التبِيئ يله إلى أهل مكّة للتفاوض مع أهلها في دخول المسلمين مكّة لأداء مناسك العمرة» وذلك في آخر سنة ست من الهجرة 0) . انظر: «السيرة النبوية» لابن ن هشام (؟/ 6 1"”).
عدد الصفحات ١٢٠الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / جواز معاملتهم بالبيع وغيره إليهم لمجرّد التّجارة فذلك مباح270 . وهذا الأصل بيِّنّ يقطع به كل مسلم عاقل» ومع ذلك فقد ألقى الشيطان مع أهل تلك البلاد محرّمة» لانتشار الربا والمحرمات في معاملاتهم! وأدَّى بهم هذا الوسواس إلى استحلال مباشرة جميع المعاملاات المحرمة. وإلى استحلال أموال الكمار بالسرقة والاحتيال! نسأل الله تعالى السّلامة والعافية. لالالنا .)019/1(]١17١ «أحكام القرآن» [النساء: )١(
عدد الصفحات ١٢١الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي الأثر التخامس: أن المسلم إذا دَخَلَ بلات الكفار الحربيِينَ وكان يقصِد القياة بعمليّاتِ عسكريّة ضدهم, فأظهَرَ لهم طلب الدُخولٍ في أمانهم, فأعطوة الأمان» وسَمَخوا له بدخول بلادهم؛ وَجَبَ عليه ديانة وأخلاقا الالتزامُ بعقد الآمان؛ وحَرْة عليه الغدر بهم ليس لهذا الأثر تعلّق بواة قع المسلمين المقيمين في بلاد الغرب» لأنّهم جاؤوا إليها طلبًا للأمان وأسباب المعيشة والاستقرار» ولكنه لا يخلو من فائدةٍ في بيان ما في كلام فقهاء الإسلام من تأصيلاتٍ رائعةٍ للعلاقات الدّولية في حالتي الحرب والسّلمء تعقي للعهود والمواثيق» وتأكيدٍ على الالتزام بها على وجه التديّنٍ لله عرَّ وجل . الم ركاه : «ولو أن رهطا من المسلمين أتوا أوَل مَسَالِح'") أهل 'الحرنت؟"فقالوا : تخن رما الخليقة. واخرتجرا قتابا يشي كان الخليفة» أو لم يخرجواء وكان ذلك خديعةً منهم للمشركين . فقالوا لهم : ادخلوا. فدخلوا دار الحرب؛ فليس يحل لهم قتل أحدٍ من أهل الحرب» ولا أخذ شيءٍ من أموالهم ما داموا في دارهم . لأنَ ما أظهروه لو كان حمًا كانوا في أمانٍ من أهل الحوته .وال الحرت في أمان مهم أيماه: لابخل لهنم أن يعرضوا لهم بش 2000 د «العلام اوامكاه ل ا كا اليد ا (مادة : سلح). عاقيا اد ف ا ا اي الحدود.
عدد الصفحات ١٢٢031 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / الالتزام بعقد الأمان (الفيزا) وتحريم الغدر والحكم في الرّسل إذا دخلوا إليهم كما بيّنا ا أنفسهم. لأنّه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الدَّاخلين حقيقةً وإِنّما يُبَنى الحكم على ما يُظهرون لوجوب التَّحرّزْ عن الغدر, 000 اصع اس ورا الحد رمد فيو وار حاترا بكرم اارعت مهم يترا لم د الي ا مر دليل الاستكمان . وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارة. وقد كان قصدهم أن يغتالوهمء لأنّهم لو كانوا تُجََارَا جكيدة كب اللوروا» له يحل ليم أن يخدرنا بأهل الحربء, فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم200 . لالالنا )١( «شرح كتاب السير الكبير» (؟/2008» وأطال السرخسي في ذكر صور وتفاصيل هذه المسألة.
عدد الصفحات ١٢٣الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي الأثر السسادس: إذا دَخَلَ جماعة من المسلمين في أمان قوم من الكفار الحربتين» ثم قامتٍ الحربْ بينهم وبين جماعة أخرى من المسلمين؛ لم يَجز لأولئك المسلمينَ المستأمئنين نصرةٌ إخوانهم المسلمين إلا بعد أن يُلغُوا عَقَدَ الأمان مع أولئك الكفارء وَيُعَلِمُوهُم بذلك قال الإمام الشافعئٌ رحمه الله : «وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان» فسبَى ادن الحريع ره بو اساي ولو اممو اهن اعرف عي سن يدوا البهوة فإذا تَبَدُوا إلبهم فدّروهمء وانقطع الأمان بينهم؛ كان لهم قتالهم. فأمًّا ما كانوا في مدَّة الأمان فليسٌّ لهم قتالّهه200 . وقال الشافعينٌ أيضًا: «إذا دخل قوم من المسلمين بلادَ الحرب بأمان؛ فالعدو منهم اننوك إلن يفا زقوهم أويثلتوا مذة امائهم + ولس له ظلميت» ولاكيا يران #21 العدز اطهاد سملت وان كك 301 اخاليه اكد اعد تولك الستا كيم لوس الرهه أن بركرة اميم الاماد» ويدوا إليهم» فإذا فعَلُوا ؛ قاتلوهم عن أطفالٍ المسلمين ونسائههم»9 . )001 «الأم» (4/ هلال وط: دار الوفاء (0//ا/ا51). (؟) «الأم» (548/4). وط: دار الوفاء (505/60). قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: تأمَّل كلام الإمام الشَّافِعِيَ هذا: ما أروعّه! مآ أشفاة! ما آقر فه! ما أثله اارضى اللاعنةه جرخي البجزاء
عدد الصفحات ١٢٤3 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان.../ منع نصرة المسلمين إلا بإلغاء عقد الأمان وبرهان هذا صريحٌ قول الله تعالى : إن لين َامَنوأ وَمَاجَرأ وَجَْهَدُوأ ِأْمووَلِهِمَ َنِم في سَبِبلٍ أله وَألْدنَ ووأ وروا ولي دين ره نين َأ اموا ا ا سَْتَصَرْوكُم في ألدّنِ هَكَتِكْمْ ألنَصَرُْ لا عل َم يكم ونم مَيِتَقُ وَآَهُ يمَا تَحَمَلُونَ بَصِيرُ © [الأنفال: 77]؛ فمنع الله تعالى الم رو ل ل لشروط الهدنة والموادعة. ولم يختلف المفسرون في أنْ هذا مقصودٌ الآية. قال ابن عطيّة رحمه الله(" : «وقوله : ##وَإِنٍ أسْتصَرْوَك» يعني : إن استدعى هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا نصركم على قوم من الكفرة» فواجبٌ عليكم نصرهمء إلا إِنْ استنصروكم على قوم كفارٍ قد عاهدتموهم أ أنتمء وواثقتموهم على ترك الحرب ؛ فلا تنصروهم عليهم» لأن ذلك عدر ونمم التاق وترك لحفظ الغيدء والوفاء ع0 , وقال ابنْ كثير رحمه الله : «يقول تعالى : وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتالٍ دين » على عدو لهم ؛ فانصروهمء فَإنّه واجب عليكم نصرهم؛ سخ ا ل ينك وَيبُم يََِن4 أي : مهادنة إلى مدّة» فلا تخفروا ذمّتكم» ولا تنقضو أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مرويٌ عن ابن ال وقد كان النبئٌ كَل يسْدَّدُ في أمر العهد. فنْهّى عن نقضه بأيّ وج من الوجوه» )١( أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي (ت: :)١١58/047 مفسر فقيه» عارف بالأحكام والحديثء» له شعر. من كتبه : «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». و«برنامج» في ذكر مرويّاته وأسماء شيوخه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (19/ 0370:0417 . (؟) «المحرر الوجيز» [الأنفال: ؟/]. (9) «تفسير القرآن العظيم» [الأنفال: ؟/].
عدد الصفحات ١٢٥الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ]٠6 ومن ذلك ما رواه سَّلَيم بن عامرٍ قال: كان بين معاوية بن أبي سُفيانَ رضي الله عنه وبين الروم عهذ» فكان يسيرٌ في بلادهم ؛ حنَّى إذا انقضّى العهدٌ أغارَ عليهم » وإذا رجل على دابّةٍ» أو على فرسٍ» وهو يقول لد اير (اتارع بو هو عمرو بن عَبَّسَةَ السلميٌ وان له معنا ويه : ما تقول؟ قال عمرو: تيت رسول الله كَكْةٍ يقول : امَنْ كان بينه وبينَ قوم عهدٌء لك من ولا بعد ها حتَّى يمضي أمدّهاء أو يَنِْدَ إليهم على سواء». فرجع معاويةٌ بالنّاس(© )١( أخرجه أبو عَبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ,)7١7( وأحمد في «المسند) (5/١16:11ملاك. و١50:1 10( و86م":195"5١)» وأبو داود فى «السنن» )ل والترمذي في «الجامع» (١مهطك) والنسائي في «الكبرى» امم وابن حبان في «الصحيح» (1/1/1). وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح" . وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (7701): «إسناده صحيح» ورجاله ثقات)». قلتٌّ: سّليم بن عامر» هو أبو يحيى الحمصيٌ» شاميٌ تابعيٌ ثقة» أدرك جماعة من أصحاب رسول الله يَكِةِ. قال الذهبئٌ في «سير أعلام النبلاء» (5/ 180): «حدّث عن: أبي الدرداءء وتميم الداريء والمقداد بن الأسودء وعوف بن مالك». وأبي هريرة» وعمرو بن عبسة. وطاففة .يكوك نوو اكه ر فد المقداد وده تمل وأنه ما شافههم». ونقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» )7١١( عن أبيه» قال: «سَليم , بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة. ولا المقداد بن الأسود» . وقد توفي سنة )١١0( كما قال أحمد بن محمد بن عيسى البغداديٌ صاحب «تاريخ خخ الحمصيين»» ونقله الذهبنٌ» واعتمده» فقال: «جاوز المئة بسنتين» فأما قول محمد بن سعدء وخليفة و عباط لدعا ره يه بلاق بويت دمر سين ها اميق ادقن لهذا الوقت» ولو عاش إلى هذا الوقت» لسمع منه إسماعيل ب بن عياش وأقرانه». ومراد الذهبِيّ أنَّهِ جاوز في العمر (؟ )٠١ وليس أنه مات سنة »27١7( وقد قال قبل ذلك : «وعمّر دهرًاء وكان يقول : استقبلتٌ الإسلامٌ من أوَّله . فهذا يدل على أنه ولد في حياة النبيّ كَلِة) . لهذا لم يعتمد الذهبئٌ قول أبي حاتم الرازي رحمهما الله في الجزم بعدم سماعه من عمرو بن عبسة والمقداد بن الأسود» بل أثبت سماعه من ابن عبسة» -
عدد الصفحات ١٢٦0 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان.../ منع نصرة المسلمين إلا بإلغاء عقد الأمان وقال وروتية هارو رع اول «لم يُرِدْ معاوية أن يُغِيرَ عليهم قبل اقم الجدة ولكنّه رادا تمصي وهر فى بلادعم» فيُغير عليهم وهم نه فأنكر ذلك عمر واي عسةء إلا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم. ويخبرهم أنه يريد غزوهم)! ف وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ١جاءت السنةٌ بأنّ كل ما قَهِمَ الكافرٌ أنه أمان كان أمانًا لتلا يكون مخدوعًاء وإن لم يقصد خدعه». وذكر حديث عمرو بن عبسة» وقال: «ومعلوم أنَّهِ نما نهى عن ذلك لثلا يكون فيه خديعة بالمعاهدين» وإن لم يكن في ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ «العهد). فعلم أنَّ مخالفة ما يدل عليه العقدٌ لفظًا أو عُرفًا خديعة» وأنه حرام»9. 00 فم فر - وجوّز عدمها من المقداد. وعمرو بن عبسة صحابيٌ جليل؛ من السابقين الأولين» النقو ال اد ندل تمض ومات بهاء ولا يُعرفُ تاريخ وفاته» لكن قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (؟/ العله مات بعد سئة سنَّينَ». وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: كانت وفاته في أواخر خلافة عثمان فيما أظن» فإني ما وجدت له ذكرًا في الفتنة ولا في خلافة معاوية» . فسماع سَليمٍ بن عامر من عمرو بن عبسة رضي الله عنه محتمل جدَّاء فإن لم يكن سمع منه فلعلّه سمع هذا الحديث والواقعة من معاوية بن أبي سفيان» وهذا وفاته رضي الله عنه في سنة سين واله تعالى أغلم: يزيد بن هارون الواسطي (ت: )85١/5١5 : أحد الأئمة الأعلام» كان محدّنًا ثقدّ عالمًا بالسنة» زاهدًا عايدًا. مترجم في ١سير أعلام النبلاء» .)١1١18:7058/9( نقله أبو عبيد فى «الأموال» (ص7١5)» وقال: «وكذلك فعل رسول الله يك بكلّ من كانيع ويه هين ]لل علطا انقعية؛ وزايم ف الردف ابض وبذلك نزل الكتاب» . وقوله : «إلّا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم. . .؛ كذا وقع في كتاب أبي عُبيد» ونقله عنه ابن زنجويه في «الأموال» (2571» ووقع عنده بإسقاط لفظ : «إلا». ووقفت على طبعة جديدة لكتاب أبي عُبيد» صدرت عن دار الهدي النبوي في مصرء بتحقيق : سيد بن رجب» فوجدت هذه الجملة فيها كما وردت في الطبعة القديمة» ولم يتكلم عليها محققهاء مع أنه اعتمد في عمله على ثلاث نسخ خطية! «الفتاوى الكبرى» (”/ .)١١7
عدد الصفحات ١٢٧الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي |1] واس يسوي الح ارقو الصو لعي 11410 بره عليه إشكال» بدعوى أنَّ فيه إسقاطًا لما توجبه الأخوةٌ الإسلاميّة على المسلمين المقيمين في بلاد الغرب من النّصرة ة والدَّعم والتّأييد لإخوانهم المظلومين في فلسطين وغيرها من البلاد. وَهِدَه الدعوض تاطلة فليس في الآية الكريمة ولا فيما فهمه الأئمة منها : النهي عن نصرة أولئك المؤمنين بإطلاق» وإنّما عن نصرتهم بالقتال عند قيام م وهو العهد والميثاق. «فإذا نبذوا إليهم فحذروهم. وانقطع الأمان بينهم ؛ كان لهم قتالهم. . .». هذا نص كلام الشافعيّ . ثم قد تكون النصرة من غير نبذ للعهدء ولا إنهاء لبان وذلك بوجوه ة غير منافيةٍ لعقد الأمان. كما هو واة قع المسلمين في الدّول الغربية» حيث ل ا ييه والاجتماعية التي فيها نصرة كبيرة لإخوانهم» كجمع التبرعات» والمشاركة في وسائل الإعلام المختلفة» وفي أعمال المؤسسات الإغاثية» وغير ذلك من وجوه النصرة والتأييد. وإنما المحظور أن يتومّم المسلم أنَّه في حل من عقد الأمان الذي التَرّمَهُ ودخل فيه بِمَخْضٍ اختياره فيحمله ذلك على أعمالٍ مسيئةٍ» منافيةٍ لواجب الوفاء بالوعد. والالتزام بالعهد؛ كالتّعَجِيرٍ والقَثّلٍ والإفسادٍ في الأرض وه أعتيية) النقهالتديه اق عنناء العصو» الخلامة الراساه عبدٌ العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله( فقال في رسالةٍ له لأحد العلماء. )١( عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت: :)١9494/1١47١ إمام أهل السنة في هذا العصرء عمل في القضاء والتدريس» وتقلّد وظائف دينيّة مهمة في المملكة العربية السعودية» أزضها فنصي المضي العام وركيسن تغيئة كنار الكلما ل قات عرف بسعة العلمء والشجاعة في الحقٌّء وعلرٌ الهمّة وكرم الأخلاق» له فتاوى ورسائل وبحوث جمع كثيرٌ منها في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» في ثلاثين مجلدًا .
عدد الصفحات ١٢٨0116 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان.../ منع نصرة المسلمين إلا بإلغاء عقد الأمان وكان قد أفتّى بوجوب محاربة وقتال الإنجليز في جميع البلاد عامَّةٌ» بسبب محاربتهم وعدوانهم على مصرّ خاصّة ما نضّه: «قلتم : يجب على كل مسلم في أي بقعةٍ من بقاع الأرض أن يحاريهم: وأن يقتلهم حيثما وُجدواء مدنيّين كانوا أو عسكريِّينَ. . . الخ. أقول: هذا التعميم والإطلاق فيه نظرٌ لأنَّهِ يشمل المسلمين الموجودين في مصر وغيرّهم. والصوابٌ: أنْ يُستثئّى من ذلك مّن كان من المسلمين رعيةً لدولةٍ أخرى من الدول المنتسبة للإسلام التي بينها وبين الإنجليز مهادنةٌ» لأنَّ محاربة الإنجليز لمصر لا توجب انتقاض الهدنةٍ التي بينها ودتو فولة أخرئ من اللذول الأسلحية: ولا يجوز لأيّ مسلم من رعيّة الدولة الجيار خاو حملي عدوا نوم على صر ”7 . والدّليل على ذلك قوله سبحانه في حق المسلمينَ الذين لم يهاجروا : لون أَسْتَصَرَوٌ في لدب هنكم ألنَصْرٌ إلا عل هوم ينك وم تكة4 تلان فلوسن السدةة: قصّة أبي جَنْدل وأبي بصير لما هربا من قريشٍ وقتّ الهدنة» والقصّةٌ لا تَخفى على فضيليكه»20 . قلتٌ: والقصة التي أشار إليها الشيخٌ رحمه الله هي أنَّ النبئّ يل قد صالح أهل مكة في الحديبية» في السنة السادسة بعد الهجرة» وكان من شروط الصلح أن يرد النبيئٌ يلِِ من يلحق به من كمّار مكة مسلمًا أو يريد الإسلاه2» فجاءه هناك أبو جندلٍ ابن سهيل بن عمرو مسلمّاء فطالبوا به؛ فردّه إليهم» فصرحٌ أبو جندلٍ بأعلى صوته : يا معاشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جِنْتَ مملك* ]لا تووة إلئنبنا نقيكةالوكان قن عاب هنايا سينا فى الله فقال رسول الله يلِْ: «يا أبا جندلٍ! اصبرُ واحتسبُء فإنَّ الله عر وجل جاعلٌ لكَّ. ولمن معك من المستضعفين تَرجًا ومَخرجّاء إِنَا قد عمَّدْنا بيننا وبين 000 «الرسائل المتبادّلة بين الشيخ ابن باز والعلماء» (ص 096). (0) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (37717-708/5) .
عدد الصفحات ١٢٩الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ]١1| القوم صُلْحَاء فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدًاء وإنا لن تَغْدِرَ )00 بهم) 1 7 / وقد وفى رسول الله يَْةْ بعهده مع المشركين» رغم تمكن بعض المسلمين من الهرب من مكة والالتجاء إلى دولة الإسلام في المدينة» ففي تمام قصّة صلح الحديبية: أنَّ النبيّ يل رجَمَ إلى المدينة؛ فجاءه أبو بصير رجلٌ من قريش وهو مسلمٌ» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهدّ الذي جعلتَ لنا! فدقّعَه يكلِ إلى الرجلين؛ فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليْفَةا"). فنزلوا يأكلون من تمر لهم. ٠ فقال أبو بصيرٍ لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفكٌ هذا يا فلان خيدا! لاسا ل فقال : أجل» زان إل لسك » لقد جرَّبتٌ به ثم جربت! فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه! فأَمْكَنّه منه» فقوي ع ا وقَرّ الآخرٌء حَنّى أنى المدية فدخل المسجد يعدوء تقال وسو الله كللان حي رادت «لقد رأى هذا ذُعرًا». فلمًا انتهى إلى النبيئ كلةِ قال : قتل والله صاحبى»ء وإِنّى لمقتول. فجاء أبو بصيرٍء فقال: يا نبي الله! قد والله! أوفَّى الله ِمّتكَء قد ردَدْتّني إليهم ء ثم أنجاني الله منهم . قال النبي عله : اول اسم عرب لو كان له أحدٌ». فلمًا سمع ذلك؛ عرف أنه سيردٌه إليهم» ٠ فخرج حلَّى أت تيف ال قال: ويثْمَلتَ منهم أبو جندل ابن سُهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريشٍ رجل قد أسلم إلا لحِقّ بأبي بصيرٍء حتّى اجتمعث منهم )١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )1841١:7375 من حديث عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكمء بهذا اللفظ. وأصل الحديث في «صحيح البخاري» كما سيأتي . (0) موضعٌ قريبٌ من المدينة. زهرة أي غنات () أي: ساحلَّةُء وكان طريق أهل مكّة إذا قصدوا الشام. «فتح الباري» (ه/ ١ ه”).
عدد الصفحات ١٣٠الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان.../ منع نصرة المسلمين إلا بإلغاء عقد الأمان غفيار ا فوالله ما يسمعونٌ بِعِير''2 خرجث لقريش فى إلن اشنا »إلا اعترعتوا انها فقتلوهم. وأخذوا أموالهم» فأرسلتُ قريشٌ إلى النبيّ يك تناشدّه بالل والرّحم ا 0 فمن أتاه فهو آمِنّء فأرسل النبيئ كله إل ا" لالالنا 2000 أي : بحَبّر عِيرٍ» أي : قافلة. 0) أي : يسألونه بالله وبحق القرابة إِلّا أَرسَّلَء والمعنى : لم تسأل قريشُ من رسول الله ل إل اانه ل ا بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش . «عمدة القاري» .)25١/15( () أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب: الشروط» باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة )77١١( و(2)70717 وفي باب: الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط )7177١( و(717177)» من حديث عروة بن الزيير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم .
عدد الصفحات ١٣١