الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي [ؤةة ) سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. وبهذا قال الشافعينٌ. وقال أبو حنيفة : لا يصحٌ؛ لأنّ ملكه ناقص . وحُكي عن مالك أنه لا يملكُ؛ بدليل أنَّ للمسلم تملكه عليلة ولاه تقول اله فعالى «رركة 1ك وطق رارك وله الإضافةٌ إليهم تقتضي صحَةَ أملاكهم » فتقتضي صحة تصرفاتهه)27. لالالا للق «المغني) (5١555/1://ا91١).
عدد الصفحات ١٠٠الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / التزام المسلم بأحكام الدّين الأثر الثالث: أنّ المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزامُ بأحكام الذين كما يجب عليه في بلاد الإسلام إِنَّ الله تعالى لم يخلقنا عبنّاء ولا تركنا هملاء بل جعل لوجودنا غرضًا محدَّدًا واضحًاء وهو إقامة العبودية لله عنَّ وجل بتوحيده في الاعتقاد والقول العمل وطاعفه بامتفال ما انزو الاننواء عتاتي شفدر كر ينافال تعالى : رما حَلَقَتُ أن وَاَلْانَى إِلَا لِمْبْدُون » [الذاريات: 57]» وقال سبحانه: 01 كوا إل يتنذرا لله هين أذ الين ختقة وتقبغوا الضلر وَيْوْوا الركر رداك دين ليمَج تمر ©0» [البيئة] 7 وهذه العبودية تستوعبٌ حياةً الإنسان كلّهاء منذ أن يبلغ سن اكليف حئَّى آخر لحظةٍ من حياته» فبهذا أمرَّ الله تعالى نبيّه الكريمَ كل وهو أمرٌ له ال ل صَلَاقِ وَشْشَى وَحيَاىَ وَمَمَاق بِلَّه ري لْعَلئِينَ* [الأنعام: 177]. وبه أيضًا أوصّى الأنبياءً السابقينَء كما قال اسيم عيسى اذ مره د #إِنْ عَبَدُ أََّهِ انلق الْكِتْب وَجَعَلى ينا و وَبَعَلن مارك أبن 0 مَا كت وَأَوْصَقٍ بِاصَّلََ وَلرَكَرْوْ مَا دمت حَياك [مريم: .]"١ ١ ا ا ال ا 1 فلا ثة تقتصر على أوقاتٍ دون غيرهاء ولا تتحدّد بمواضعٌ دون سواهاء ولا تتعلق يحو اعد اندافه لاسرال #قالته تعا لل كرت الأونان و الأماكن والأحوال كي والعبدٌ خاضع لربوبيّته دائمًا وأبدّاء ليس بخارج عنهاء فكذلك لا يجوز له الخروج عن عبادة ربّه وطاعته» ولا التقصيرٌ فيُهما بأيّ وجوه من الوجوه؛ ما استطاع إلى ذلك سبيلا .
عدد الصفحات ١٠١الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي | )٠١١ قال الله تعالى : ايها اليرت ءَامَنُوا أَدْحْلوا و يِه 00 5 23 رفخم 2 000 59 عه 7 كوي الهج كحك قدت ب و كان ناتد ذا كد ما جَآءَنَكُمْ رص مر د وسم لبت كَعَلَمَُأ أن الله عَرِيرٌ ححكيم * [البقرة 0.1" قال الإمام ابن كثير رحمه الله2'7: «يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله: أنْ يأخذوا بجميع عْرَى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ٠ ذلك500 , قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله0: «هذا أمرٌ من الله تعالى للمؤمفية أن يخلوا في السَلْمٍ كاقَة4 أي ا ولا يتركوا هذه فنك وو أن للا يكونوا عش الكذا لواهواف إن وافق الأ مر المشروعٌ هواة فَعَلَّهُ؛ ونا مركن بل الواجب أن يكون الهوى تبعًا للدين» وأن يفعل كل ما يقَدِرٌ عليه من أفعال الخير» وما يعجز عنه يلَتَزِمُه وينويه» فيد ركه بنيتّه . ولما . 2 كان الدّخول في السّلم كاقّةٌ لا يُمكِنُ ولا يُتصوّر إِلّا بمخالفة ظُوُق الشَّيطان قال: ولا مَيّمُأ خُطوَتٍ ليطن أي : في العمل بمعاصي الله لإنَّمُ لَكُمْ عَدُوٌ بين 4 والعدوٌ || درة عا ا وا ورا ست وما به الضّرر عليكم . )1١( عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو الدُمشقى الشافعيئٌ (ت: 4لالا/ /ا1): إقام كتبر قي العتقسيز و التكقيت :و الفقه ب الناريع +« لفسولناك كفيرة قيمة ابريها: لجامع المسانيد والسنن» فى الحديث,. و«البداية والنهاية» فى السيرة ة والتاريخ» وكتاب «تفسير القرآن العظيم»» وهو من أفضل كتب التفسير لما امتاز به من عناية بالمأثور» وتجنب للأقوال الباطلة والروايات المنكرة. مترجم في : «الأعلام» .)35٠١ /1١ (؟) «تفسير القرآن العظيم» [البقرة: .]١١4 )6 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السّعدي (ت: 7/1775 :)١1057 عالم ومفسّر وفقيهء من أبرز علماء عصرهء ولد في القصيم بالمملكة العربية السعودية. صنّف كتبًا قيّمة في العقيدة والأصول والفقه والإصلاحء أبرزها تفسيره الشهير : «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». مترجم في «الأعلام» وظ/ "5:١ ).
عدد الصفحات ١٠٢3 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / التزام المسلم بأحكام الدّين ا ا 0 ا مَا نكم يكت 4 أي : على علم ويقينٍ #كعَلمُوا أن أ يي 4 وفيه من الوعيد الشَّدِيد والتّخويف ما يوجب ترك الزّلل؛ لعزي القاهر السكيم إذا عصاه العاصي فَهَرَه بقوّته؛ وعوداسم عو حكيةة و#فإن ومسكينه معزي العصاة والجناة)»7" . وقال تجالن: 0000 حَقَّ تقائو- ولا موق إلاولث متلئون # 0 ءوفال خانم اد انما ار را فتثرا كر سكم ومن يُوقَ شم ََسِه. رليك هم التيث. لْمُفَلِحُْنَ4 [التغابن: 5١1]؛ فمن أل ان الى بل استطاعة. وندل:الحيد ف كللت حت انبا فده ققد | لفن بره العظيم حق ثققاته . ْ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله سبحانه : #أَتَُوا لَه حَقَّ ك4 : «أنْ يُطاع فلا يُْصَىء وأن يُذْكر فلا يُنْسَىء وأن يُشكر فلا يُتمّره0©. 1 لاعن ع2 «االكريه الرحمن في تفسير كلام المنّان؛ [البقرة: .]7١4 00 أخرجه ابن المبارك في «الزُُهد) (70)» وعبد الرزاق ذ في «التَفسَِير) 059/10 والطبري في «جامع البيان» (5*ه/ا 90057). وابن أ بي حاتم في «التّفسير) (2*504: والحاكم في «المستدرك» (70594:794/5), وأبو تُعيم في «حِلية الأولياء» (7788/190). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» [آل عمران:7١٠]: «هذا إسناد صحيح موقوف». وقال الفخر الرازي في «التفسير الكبير» [آل عمران: ؟١٠1]: «أما الذين قالوا: إن المراد هو «أن يطاع فلا يعصى» فهذا صحيح» والذي يصدر عن الإنسان على سبيل السَّهو والنسيان فغير قادح فيه» لأن التكليف مرفوع في هذه الأوقات» وكذلك قوله: «أن يشكر فلا يكفر» لأن ذلك واجب عليه عند خُخطور نعم الله بالبال» فأما عند السهو فلا يجبء. وكذلك قوله: «أن يذكر فلا ينسى» فإن هذا إنما يجب عند الدعاء والعبادة» وكل ذلك مما يطاق» فلا وجه لما ظنَّوه أنه منسوخ». -
عدد الصفحات ١٠٣الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ١٠١ ظ والآدلة سن الكعاب والسنة علو هيدا الأصل كشيرةٌ جدّاء وهو - في الجملة أمرٌ معلومٌ من دين الإسلام بالضّرورة» فكل من رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمدٍ نيا ورسولا ؛ يعلم علم يقينٍ لمان ويد الل 7 تعالى وشرعه في كل زمان ومكان؛ وعلى أحواله كلهاء في خاصّة نفسه ومع النّاس جميعًاء ومن هنا قال الإمام الشافعينٌ رحمه الله : «ويمًا يعقِلّه المسلمون, ويجتمعون عليه: أنَّ الحلالَ في دار الإسلام حلالٌ في بلاد الكفرء والحرامً في بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر. فمن أصاب حرامًا فقد حذه الله على ما شاء منهء ولا تضعٌ عنه بلادُ الكفر شيئًا» 7 . تحقيق القول في مذهب الحنفية في إباحة الربًا وغيره في دار التحرب وبعد تقرير ما تقدّم ؛ لا بِدَّ أن نحقّق القول في مسألة إباحة الحنفيّة لبعض ل ل ل لل فإنّ بعض من رق ديتهية وتمكن حت الدنيا من قلوبهم فجغلوات: تتبّع الرُخص والأقوال الشادّة ديدنهم ؛ قد استخرجوا رأي الحنفيّة من بطون الكتب» واستعملوه على غير وام د أسوأ استغلال» فأفتوا من أقام من المسلمين في بلاد الكمّار بجواز معاملتهم بالرّبا المحرّم! فأقول وبالله تعالى التوفيق : على الباحث المُنصف أن ينظر أولّا في كلام الحنفيّة في هذه المسألة» ثم يجتهد في فهمها وَفْقَّ مقصدهم ومرادهم» لينتهي بذلك إلى التصور الصحيح» والحكم العادل. - قلت : والقول بأنَّ الآية محكمةٌ لا نسم فيها مرويٌ عن ابن عياس وطاووس» ووافقهما المحقَّقُون من العلماء» انظر: «النّاسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (ص85)» و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي »)778/١( و«المحرّر الوجيز» لابن عطيّة [ال عمران: .]٠١” )01 «الأم» ار هه"*)». وط: دار الوفاء (771//9) .
عدد الصفحات ١٠٤8 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / التزام المسلم بأحكام الدّين وها أنا أورد بعض نصوصهم » ثم أعقبها بالتلخيص والمناقشة : قال السَّرَحْسِيُ رحمه الله: «وَإِنْ بايعهم المستأمّن إليهم الدّرهم بالدّرهمين نقدًا أو نسيئة» أو بايعهم في الخمر والخنزير والميتة؛ فلا بأمسَّ بذلك في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله تعالى. ولا يجوز شيءٌ من ذلك في قول أن يوم زنوية :8910 لك اللملم كلتو احكاء الأسلام حتنا يكن وين حكم الإسلام حرمةٌ هذا النوع من المعاملة» ألا ترى أنه لو فعله مع المستأمَنين منهم في دارنا لم يجرء فكذلك في دار الحرب. وهمًا يقولان: هذا أخذ مال أن لا يخونهم فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرّز عن الغدر» ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة» لا باعتبار العقدء وبه فارّق المستأمنين في دارنا؛ لأن أموائهم صارث معصومة بعقد الأمان» فلا يمكنه أخذها بحكم الإباحة. والأخذ بهذه العقود الباطلة حرامٌ»”". )١ أبو حنيفة: هو التُعمان بن ثابت الكوفي (ت: :)777/19٠ الإمام الفقيه صاحب المذهب» عرف بذكائه وتعمّقه في بحث المسائل الفقهية ومناقشتها في حلقاته العلمية» فتخرّج عليه كثير من التلاميذ» من أشهرهم : أبو يوسف القاضي» ميدي الحسنء وذُكَر بن الهذيل (ت: 0770/1١١8 فانتشرت آراؤه واّبّع مذهبه في كثير من البلاد. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (5/ .)13517:79٠9 ومحمد: هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقّد الشَّيبانِئٌ (ت: 5/189 80): إمام بالفقه والأصولء من تلاميذ أبي حنيفة وهو الذي نشر علمه. من كتبه: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير)» و«الآثارا, و«الحجة على أهل المدينة». مترجم في (سير أعلام النبلاء» (9/ 174 :40). وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي البغدادي (ت: 0798/147: صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» كان فقيهًا علامة» من حفاظ الحديث. وَلِيَ القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. من كتبه «الخراج» و«الآثار». مترجم في : «سير أعلام النبلاء» (8/ .)١51:8070 (؟) «المبسوط»2 ».)40/١١( وبحَتٌ المسألة بأدلتها في: )21/١5( منه.
عدد الصفحات ١٠٥الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ٠6| وقال الكاسانئٌ رحمه الله7: «وأما شرائط جريان الرّبا: فمنها : أن يكون اللا رار فإن كان أحدهما الا عندنا70" , وعنلد وعلى هذا 000 جرين وار اه فباع حرييًا درهمًا بدرهمين أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام0؟ وعلى هذا الخلافي: المسلم الأسيرٌ في دار الحرب أو الحربئٌ الذي أسلم هناك» ولم يهاجر إلينا فبايع أحدًا من أهل الحرب. وَجَهُ قول أبي يوسف: أنَّ حرمة الربا كما هي ثابتةُ في حقٌّ المسلمين فهي ثابتة في حقٌّ الكمّار؛ لأنّهُم مخاطبون بالحُرُمات في الصّحيح من الأقوال!؟)» فاشتراطه في البيع يوجب فساده. كما إذا بايع المسلم الحربيّ المستأمّنَ في دار الإسلام . )١( علاء الدين أبو بكر بن مسعود د بن أحمد الكاساني أو: الكاشانى الحلبنٌ (ت: ١1١19١ 17 ): عالم فقيه حنفئٌ بارزء يعد كتابه «الكبير دايع الطفائ 5 الشرائع» من المصادر المهمة للفقه الحنفي. مترجم في «الأعلام» (؟/ .017١ 00 يقصد عند أبي حنيفة وعامّة أصحابه» وهو المعتمد في مذهبهم». » خلاقًا لأبي يوسف القاضي . فرق تر حي لق تمر لسر اووالمية ازوالجم: 0( يعني : أن الكفار مخاطبون بالأحكام الشرعية التفصيلية» فإذا علموا بدين الإسلام ا عليهم الحجةٌ به؛ يحاسبون على ترك الواجبات؛ وارتكاب المحرّمات» كما يحاسبون على ترك أصل الإسلام» وإن كانت العبادات لا تصحٌ منهم إلا بالإيمان» مثلما أنَّ الجُنُبَ من المسلمين مخاطبٌ بإقامة الصّلاة التي دخل وقتهاء ومحاسب على تركهاء وإن كانت لا تصحٌ منه إِلّا بعد أن يتطهّر. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة» وهو مذهب أكثر العلماء. انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» »)7١/5( و«المستصفى من علم الأصول» »)037721١/١( و«روضة الناظر» »)١7٠١ /١( و«البحر المحيط» .)"91//١(
عدد الصفحات ١٠٦33 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / التزام المسلم بأحكام الدّين 0 ع ولهما : أن مال الحربيٌ ليس بمعصوم بل هو مباحٌّ في نفسه | إلا أن المسمَ المستاتن مع من تملكه من غير وضاه لما قب مي الغدر والخيانة: فإ تدله نا ضفار وفيا فقد زال هذا المعنى ؛ فكان الأخدّ استيلاءً #على ال اع غير مملوك. أنه مشروعٌ مفيدٌ للِلّكٍ؛ كالاسشلاء على الحطب والحشيش . وبه تبيّن أن العقد هاهنا ليس بتملّكِء » بل هو تحصيلٌ شرط التملّك؛ وهو ال في : ابلك كرف ١ بو وار ورور اكه حر ال تملكاء ؛ لكنّه إذا زال فالملك للمسلم يثبت يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقد» فلا يتحقّق الرّباء لأنَ الربا اسم لفضل 0 بالعقد. بخلاف المسلم إذا باع حربيًا دخل دار الإسلام بأمان؛ لأنه استفاد العصمةً بدخوله دار الإسلام بأمان» والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء» فتعيّن التملك فيه بالعقدء وشرط الربا في العقد مفسدٌ(" . 9 م 2 5 هي وو أولا: أَنَّ الحنفيّة قد بنوا رأيهم هذا على مبدإ أنَّ أصل علاقة الدولة الإسلامية بغيرها قائمٌ على الحرب والمدافعة» وكان هذا رأي عامّة الفقهاء في ؤماتة حيف كانت الغلافة تين الدول فاكنة علن التحوبه: والمدافعة والمخالية» والمهادنة العارضة لم تكن لتزيل ذلك الأصل في العلاقة(©. لهذا قال .)١97 /5( «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» )١( (؟) راجع ما سبق في مبحث (دار الحرب)» (ص١5)» ولسنا نقصد بهذا المسألة المعروفة في علاقة الدولة المسلمة بغيرها: هل هي قائمة على الحرب أم السلام؟ بل نقصد الإخبارَ عن الواقع الذي كان موجودًاء ومن نظر في كتب التاريخ تأكد من صحة ما ذكرناه» ومن أوسعها وأعجبها: «قصة الحضارة» للمؤرخ الفيلسوف ول ديورانت (9181-1885١1م). لهذا نجد جوزيف فرانكل يقول في كتابه: «العلاقات الدولية» (ص6١3١): (إن الفتح العسكري هو الطريقة الأسهلء ويبدو أنه كان هو «الأصل» على مدى التاريخ». وأرّخ (ص١٠) لظهور نظام الدول الإقليمية ذات السيادة في أوروبا بمعاهدة وستفاليا (2ذلهطم)د/17) سنة (1544م).
عدد الصفحات ١٠٧الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي 5 السَّرَّخْسِئنُ رحمه الله: «ولو أنَّ أهل دار من أهل دار الحرب وادَّعُوا أهل الإسلام» فدخل إليهم مسلمٌ» وبايعهم الدرهم بدرهمين لم يكن بذلك بأس . لأنَّ بالموادعة لم تَصِرْ دارُهم دار الإسلام» وإِنَّما يَحِرُمُ على المسلمين أَخذْ مالهم بغير طيب أنفسِهم» لما فيه من غدر الموادعة» فإذا استرضاهم بهذه المعاملة فقد انعدم معنى الغدرء ولهذا طاب له ما أخذ)0". ومن هنا فمن دخل تلك الدار بأمان ترنّبِ على دخوله عند الحنفية - أمران : الأول: الالتزام بموجبات عقد الأمان» فلا يخونُهمء ولا يغدر بهم. وقد ذكرنا نصوص أتئمة الحنفيّة في تقرير هذاء وهم أكثر الفقهاء تونُقًا في هذه ع8 المسالة. الثاني : أنّ أهل دار الحربٍ وإن أعطوا الأمان لمسلم أو لجماعةٍ من المسلمين؛ فهم لا يزالون حربيّين في أصل علاقتهم مع المسلمين» ٠ وقد تقدّم أن العدرّ المحارب لا حرمة له في دمه ولا في ماله ؛ لهذا فإنَّ المسلم الذي يدخل ديار أهل الحرب؛ لا يرى لهم أيّ حرمق. ويودٌ لو تمكن من أنفسهم وأموالهم . لكن يمنعه من ذلك التزامه بعقد الأمان. فلو لذو وتكيه يق عل عض عالية بوسيلةٍ لا تنافي موجبات الأمان؛ لبادر إلى ذلك! ثانيًا : أنَّ رأي الحنفيّة في جواز التعامل بالربا ونحوه في دار الحرب مبنييٌ على التأصيل السابق» أي : جواز استيلاء المسلم على مال عدوّه المحارب له يها" ا احنتة عقن الأنان :فد بكي لاراذم هليه القدووالكا نة ل و السطو او الس ا ل 1 0 ا 0 ا .)١591/5( «شرح السير الكبير» )١(
عدد الصفحات ١٠٨04 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / التزام المسلم بأحكام الدّين ثالمًا: أمّا إذا كان مال الكافر معصومّاء لا يحل للمسلم الاستيلاء عليه ؛ تاق يعر لقبيعا متددي لكر و لذ مقوون مزق العنوه رمد نةه لان رقا كالن سك ودللت بعض ماله؛ فقد ناله بعقَدٍ محرّم» وليس لكونه مستباحًا له. فهذا فرقٌ مهم بين الحالتين» نورد توضيحه من كلام أحد فقهاء الحنفية . قال الكرابيسيئٌ رحمه الله7': «حربنٌ دخل إلى دار الإسلام بأمان» فبايعه مسلمٌ درهمًا بدرهمين لم يجرُء ولو أنَّ مسلمًا دخل دار الحرب بأمان فبايعهم درهمًا بدرهمين جار؛ إن كان مال كل واحدٍ على الإباحة» وقد رضي بتمليكه عليه. وَالمَوْقٌ في أنّ المسلم بذخوله داز الحرب آمئًا لم يصر لهم عاقدًا عقد الأمان» بدليل أن غيره من المسلمين لو قتلهم وأخذ أموالهم مَلَكَهء وكان له ذلك "إلا ان هذا المسلم وعد :آلا يأعك ماله الاايرضاه » فبعت انيقي يها وعدء فبقي مالّهم على الإباحة» فإذا توصّل إلى أخذه من غير نقض عهدٍ برضاهم جارّ. وأما الحربئٌ إذا دخل دارنا بأمان؛ فقد عقدنا له عقد الأمان» بدليل أنَّ كل واحدٍ من أهل دارنا إذا أخذ مالّه لا يملكه» فخرج مالّه من أن يكون على حقيقة الإباحة» فصار مالا مُحْرَرًا بأيدي المسلمين» فلا يملكه المسلمُ بِالقَهْرِء وإنَّما يملكه بالعقدء وتمليك درهم بدرهمين بالعقد يكون ربّاء فلم يجؤْ00 , رابعًا : وما تقدّم يتين أن البحث عند الحنفيّة منحصرٌ في استيلاء المسلم على مال الكافر الحربيٌ بوجهٍ من الوجوه المحرّمة» بخلاف بذل المسلم ماله )01 أبو المظمّر أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسيٌ (ت: علاه/ 5/ا١١): فقية حنفيٌ أديبٌ. من كتبه: «الفروق» و«الموجز في الفقه. مترجم في: «الأعلام» ٠١/1 ). (؟) «الفروق» .)7557/1١(
عدد الصفحات ١٠٩الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي قحم للكافر» فإنهم يصرّحون بتحريمه» لأنَ مال المسلم معصومٌ» فلا يجوز له بذله ولو برضاه في وحَهٍ محرم. قال ابن الهُمَام رحمه الله( : (إلَّا أنه لا يخفى أنه إنّما يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلمء والرّبا أعمٌ من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم ومن جهة الكافرء وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين», وكذا القمارٌ قد يفضى إلى أن يكون مال الخَطّر للكافر بأن يكون العَلَبُ له. فالظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم الزيادة» وقد التزم الأصحاب في الدَّرْسِ!" : أن مرادهم من حل الرّبا والقمار ما إذا حصلت الزيادةً للمسلم نظرًا إلى العلة» وإن كان إطلاق الجواب خلافه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب)7" . وتقلة ار خا بلاية الوط ظ مويه 1ك وا ندا يواه اود علو كينا في «السّير الكبير» وشرحه حيث قال: «وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان؛ المباح على وجه عَريّ عن الغدرء فيكون ذلك طيّبًا له» والأسير والمستأمن سواعء حتى لو باعهم درهمًا بدرهمين » أو باعهم ميتةً بدراهم. أ وعدن )١( كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الإسكندري المعروف بابن الهمام («ت: :)١551/851١ من كبار علماء الحنفية» عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والمنطق. أشهر كتبه: «فتح القدير» في شرح «الهداية» للمرغيناني . مترجم في : «الأعلام» (5/ هه ؟). (؟) يعني: أنْ فقهاء الحنفيّة التزموا في تدريسهم هذه المسألة لطلاب العلم بيان القيد الذي سيذكره. (9) «فتح القدير» (79/10). (8) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى (ت: :)187”57/١5607 فقيه الثياز:الشامية وإمام الحتقية في :عصرة» من مؤلقاتة: «رد:المتحتان على الذر المتختار» يعرف بحاشية ابن عابدين» و«مجموعة رسائل». مترجم في «الأعلام» (5/ 47).
عدد الصفحات ١١٠الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / التزام المسلم بأحكام الدّين منهم بطريق القمار؛ فذلك كله طيِّبٌ له». انتهى ملخصًا("2. فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهمء فعَلمَ أن المراد من الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجهء وإن كان اللفظ عامّاء لأن الحكم يدور مع علته غالبًا»!" . خامسًا : ويتبيّن بما تقدّم أنَّ الحنفيّة لم يقولوا باستحلال المحرّمات في 00 ورياك ١د لحار لدي ويا يدر تجار ا ري الو 0 قال السرخسيئٌ رحمه الله: «وأمّا الئّاجران من المسلمين في دار الحرب؛ قلا يعوو بيتهما إلا ما يجوز فى :2ن الإنتلام» لآن مال كل وال منهسا معضوم متقوّمء وأنَ ذلك يثبت بالإحراز بدار الإسلام» ولا ينعدم معتى الإحراز بالاستعمان إليهم» ولهذا يضمَنٌ كل واحدٍ منهما مال صاحبه إذا أتلفه» وإنَّما يتملّك كل واحر منهما على صاحبه بالعقذ الذي باشرة» ولا يجوز إثبات عقدٍ لم يباشراه بينهما من هبةٍ أو غيرها»”". وبهذه النقاط الخمس تتجلّى لنا وس الحنفيّة في هذه المسألة» فمن زعم اك لور ايك الي علييم» ومن أفتّى بجواز شراء المسلم دارًا فيهاء يدفع ثمنها بأقساط ربويّة» وزعم أن ذلك مذهب الحنفية؛ فقد أعظم الفرية عليهم. وخان أمانةً العلم والفتوى'. .)7714:14٠١ /4( من كتاب: «شرح كتاب الشّير الكبير» للشّرخسيٌ )١( (؟) «ردالمحتار على الدر المختار» .)١185/4( .)08/١5( «المبسوط» )9( 5( فقد تبيّن أنَّ الحنفيّة أجازوا في الصورة السابقة أن يكون المسلم قابضًا للزيادة الربويّة لا دافعًا لهاء كما أنهم أجازوا تلك الزيادة بغير الرّبا كبيع الخمر والخنزير والميتة -
عدد الصفحات ١١١الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي اذأ مى» ٠ه بد قول 1 نفمّة : لقد تبيّن لنا أن رأي الحنفيّة واردٌ في صورةٍ محددو» قد تكون موضع اجتهادٍ ونظرء ومع ذلك فإِنَّ عامّة الفقهاء من التّلف والخلف لم يسلَّموا به» بل ردُوه ونقضوهء لخلوّه من الدّليل والبرهان» ومخالفته لأصول الشريعة وقواعدها الكليّة : قال الإمام عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعيئٌ رحمه الله" : «الرّبا عليه حرام في أرض الحرب وغيرهاء ٠ لأنّ رسول الله يِهِ قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك», وكان:اؤل4رنا ومكدييا الغتاس ين عبد المطلب رضي الله عنه(" . فكيف يستحل المسلمٌ أكل الرّبا في قوم قد حرّم اللرعلة واكم رار وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهند رسول الله 00 00 فر )0( ؛ فلا يستحل ذلك2©9) . - والقمار وغير ذلك» والذين يُفْتَون المسلمين في الغرب ويَفُتنوتهم بجواز شراء المساكن بالربا لا يفتونهم بجواز جميع هذه المعاملات» فيقعون في التناقض» وهو مما يبيّنُ فسادٌ قولهم. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت: :)9/1/5/1١51 من أئمة الإسلام الكرنا كان ندر انقة جافطاء رواهذا ورقا عالكا _السعة واقوان»السلقم بفنيها مجتهدًاء وكان أهل الشام والأندلس قديمًا على مذهبه في الفقه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» .)48:1١1//9( وذلك في خطبته الشّهيرة في حبَة الوداع سنة عشر من الهجرة (77م): أخرجها مسلمٌ في «الصحيح» )١718( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يعني : أن الله حرّم على المسلم دماء وأموال الكفار المستأمِنِينَ له. هذا برهانٌ قويٌ في نقض قول الحنفيّة: ل الكفار الموادعين والكفار الحربيّينَء والكقار الذين كانوا ذ في زمن النبي يَكٍ كانوا من أحد الصنفين ولا بدَّ ومع ذلك لم يرد أن أحدًا ب المطلمي ]ضف ارسق ا ا ال ا كلا الصّنفين.
عدد الصفحات ١١٢3 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / التزام المسلم بأحكام الدّين هذا النضٌ نقلّه الإمامٌ أبو يوسف القاضي رحمه الله تلميذ أبي حنيفة وصاحبه-ء وقال: «القول ما قال الأوزاعيتء لا يحل هذا عندناء ولا يجوز. وقد بلغتنا الآثارٌ التي ذكر الأوزاعينٌ في الرّباء وإنّما حل أبو حنيفة هذا لأنَّ بعض المشيخة حدّئنا عن مكحولٍ : عن رسول الله كَلِ أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب». قال أبو يوسف: «وأهل الإسلام».)(2. ونقل الإمام الشافعئٌ رحمه الله كلامَ الأوزاعيٌ وتعليق أبي يوسف.ء ثم قال: «القولٌ كما قال الأوزاعينٌ وأبو يوسف. والحبَةٌ كما احتجٌ الأوزاعٌ. وما احتجّ به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت» ولا ححجة فيه(" . وقال الماورديٌ رحمه الله : «فإذا تقرّر أنَّ الربا حرامٌ؛ فلا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب. فكل عقدٍ كان ريًا حرامًا بين مسلمين في دار الإسلام؛ كان ريًا حرام رون رما بوسر اح دار الحرك” سواء دخل المسلم إلبهداربامات أو بغر أمان: :+ والدلآلة على أن الربا فى دار التجريه حرام كتحريمه في دار الإسلام: عمومٌ ما ذكرنا من الكتاب والسئَّة» ثم من طريق المعئّى والعِبْرّة: أن كل ما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار )012 «الردُ على سير الأوزاعي» (91//1). وقد وقع لآني وسقت كلاق متو الحديفة فقال هنا : «لا ربا بين أهل الحرب. قال أبو يوسف: وأهل الإسلام». ووقع في نقل البيهقئ : «أظته قال: وأهل الإسلام». (؟) «الأم» (758/10). وط: دار الوفاء (548/4). ونقله البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (97//9)» وعنه الزيلعي الحنفي في «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» (4/ 2)44 ولم يجد الزيلعئٌ لحديث مكحولٍ سندًا ولا مخرجاء فقال فيه: «غريبٌ». يعنى: «لا أصل له بهذا اللفظ»؛ كما بيّنه الألبانيٌ فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (799ه5). ومكحول الشامئيٌ فقيه ثقة» من صغار التابعين» فحديثه مرسلٌ» لا تُعرفٌ الواسطة فيه بينه وبين النبي يل فلا حبَّة فيه كما قال الأئمة كذلك لا يعرف رواته عن مكحول» وأول من ذكره أبو يوسف القاضىء وقد
عدد الصفحات ١١٣الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي ]١| الفرولة» كتيائ الفو اعون واليعاضى رو لأن ك عن جزم ين المساك والديق حَرُمَ بين المسلم والحربيئع كدار الإسلامء ولأنّه عقدٌ فاسدٌ فوجب ألا يُستباح به المعقود عليه كالنّكاح. فأمّا احتجاججه بحديث مكحولٍ فهو مرسل» والمراسيل عثلانا لشبنت خجة فل يشل لهم لكاة قزل دلا'ربا» يستعمل أنيكرو تنقيا لتحريم الرّباء وياضول اوكون نا مخران زر فلل وكين لو قل عن لفن حوب لذ وله قله علق :نف النهرازه فو لحملا أولى لتاظيدة العموم له وأما احتجاجٌه بأنَّ أموالّهم يجوز استباحتها بغير عقدٍ فكان أولى أن تستباح بعقدٍ؛ فلا نُسلَّم إذا كانت المسألةٌ مفروضةً في دخوله إليهم بأمان» لأنَّ أموالهم لا تستباح بغير عقدٍء فكذا لا يستبيحها بعقدٍ فاسدٍ. ولو فرضت المسألة مع ارتفاع الأمان لما صم الاستدلالُ من وجو آخرّء وهو أنَّ الحربيّ إذا دخل دار الإسلام جاز استباحة ماله بغير عقدٍء ولا يجوز استباحته بعقدٍ فاسدٍ. ثم نقول: ليس كل ما استبيح منهم بغير عقَدٍ جاز أن يستباح منهم بالعقد الفاسدء ألا ترى أن الفروج يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقدٍ ولا يجوز استباحتها بعقد فاسد؟! فكذا الأموال» وإن جاز أن تُستباح منهم بغير عقد لم يجز أن تُستباح بالعقد الفاسد»(" . وقال أبو بكر ابنْ العربيٌ المالكيئٌ رحمه الله إ كما تمقو اده رسن جائزٍ في الشرع من غلّة وسرقة في سَريّة: فأما إذا أعطى من نفسه الأمانء ودخل دار هم ؛ فقد تعيّن عليه أَنْ يفي بألا يخونَ عهدّهم. ولا يتعرّض لمالهمء ولا لشيءٍ من أمرهمء فإِنْ جوّز القوة(" الرّبا؛ فالشّرع لا يُجوّزه. فإن قال أحدٌّ: إِنّهُم لا يخاطبون بفروع الشريعة؛ فالمسلمٌ مخاطبٌ بها»0©. 201 «الحاوي الكبير» (6/ 76) . (6) يعني: الكفار. (9) «أحكام القرآن» [النساء: .)0154/1(]١7١
عدد الصفحات ١١٤0114 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / التزام المسلم بأحكام الدّين وقال ابن قدامة رحمه الله : «ويحرم الرَّبا في دار الحرب» كتحريمه في دار الإسلام. وبه قال مالكٌ20. والأوزاعينٌ؛ وأبو يوسف. والشافعيٌ. وإسحاق7". وقال أبو حنيفة : لا يجري الرّبا بين مسلم وحربيٌ في دار الحرب . وعنه في مسلمَيّن أسلما في دار الحرب -: لا ربا بينهما. لما روّى مكحولٌ: عن النبيّ كَكْةِ أنه قال: «لا ربا بين المسلمينَ وأهل الحرب في دار الحرب». ولأنَّ أموالّهم مباحةٌ» وإنَّما حظّرَها الأمان في دار الإسلام: فما لم يكن كذلك قاع خا بولق فقول الله التي كا 0 ور «الرت يَأَحكُلُونَ اريزا لا يَتوْمُونَ إلا كنا يَهوْمْ الى يَتَحبّطهُ اللَبِطنُ من الْمَيْن» [البقرة: 770]» وقال تعالى : #ايَأَيهَا لدت امنا أتّهُوأ لله وَدَرُوأ مَا بت من اليا [البقرة: 774]. وعمومٌ الأخبار يقتضي تحريم التّفاضل» وقوله يل : مَنْ زاد أو ازْدَادَ فقد أَرْبَى»7" عاءٌ» وكذلك سائرٌ الأحاديث. ولأنَّ ما كان محرّمًا في دار الإسلام كان محرّمًا في دار الحربء كالربا بين المسلمين اوتام عرس لا نعرف صِحّحتهء ويحتمل أنه أراد النّهي عن ذلك» 5 معو توه )١( مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت: 174/ 740): إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام» أجمع العلماء على أمانته ودينه وورعه وعلوٌ منزلته» ومذهبه في الفقه أحد المذاهب الأربعة الشهيرة. له كتاب «الموظّأ». كما حفظ بعض تلاميذه وأصحابه كثيرًا من آرائه واجتهاداته في كتاب: «المدوّنة». مترجم في «سير أعلام النبلاء» (0/ةة: .)3١: (؟) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي الشهير بابن راهويه (ت: 8؟/ 807): أحد كبار الأئمة» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهدء وله تصانيف, منها: «المسند». مترجم في «سير أعلام النبلاء» :70/8/1١( 0 . () أخرجه مسلم في «الصحيح» )١9817( من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال البغوي في «شرح السنة» (8/ :)6١ «قوله: «من زاد أو ازداد فقد أربَى» يعني: -
عدد الصفحات ١١٥