الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي |[ 6 ) والقائف "جالع لذ اماد إل ميدة امات وهو كأهل ا الْذكة مّة فيما يمنع من اله إلى تلك المنغ20 . وقال العلامة الماورديٌ رحمه الله" : «وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» أو كان مأسورًا ل وكتعال» وعليواد بوهيم وقال داود(” ': يجوز أن يغتالهم في أنفسهم وأموالهم إِلَّا أن يَستَأَمنُوه فيلزمه الموادعةٌ» ويّحَرُمٌُ عليه الاغتيال»9). وقال العلامة المَرَحبِي ود 1 و #والذي ل لسر 95 .)56/8 /6( كتاب «الأم (538/4) وط: دار الوفاء )١( (0) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي :)1١58/40٠0( من فقهاء الشافعية» وإمام في الفقه والأصول والتفسيرء وبصير بالعربية. كان من رجال السياسة البارزين في الدولة العباسية وخصوصًا في مرحلتها المتأخرة. ومن مؤلفاته: «أدب الدنيا والدين» و«أعلام النبوة» و«الحاوي الكبير»» و«الأحكام السلطانية». مترجم في «سير أعلام النبلاء» (59:575/14). () أبو سليمان داود بن علي بن خلّفٍ البغداديٌ الأصبهانئٌ الظاهريٌ (ت: /717١ 2)885 أحد الأئمة الأعلام» مؤسس المذهب الظاهريّ في الفقه» وكان على مذهب السلف الصالح في التوحيد والاعتقاد. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 6ل/لاة: 60ه). 2 «الأحكام السلطانية» (ص178١). (4) شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: :)٠١90/447 فقيه أصوليٌ من كبار فقهاء الحنفيّة وأئمتهم المجتهدين. سجنه أحد الملوك بسبب نصحه لهء فأملى كتابه «المبسوط» وهو أكبر كتاب في الفقه الحنفي مطبوع في ثلاثين جزءًا وهو سجين في الجبّء كما أملى : شرح السير الكبير لمحمد ب بن الحسن»» وله في طول القن كناب .من اكد كين الأعيول حون المنية «واغر فصول السر يم مترجم في «الأعلام» (0/ 0716). 1
عدد الصفحات ٨٤41م الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين/ تحريم الخيانة لأنّه الوم الؤقاة لمم يدي :ما ينون له خلاف الأسين :فيه 3 كما لا يجوز بذلك» لأنَ فعل المأمور من وجهٍ كأنه فعل الآمر)(" . وقال السرَحسِيٌ تأيضا:::«وإذا قتل المسلم المُستامَن في :دان الخرب إنسانًا منهمء أو استهلك مالّه؛ لم يلرّمهه”" عُْمُ ذلك إذا خرجواء لأنّهم لو فعلوا ذلك به لم يلزمهم غُرْمٌ؛ فكذلك إذا قُعِلَ بهم وهذا لأنّهم غير ملتزمين أحكاء الإسلاء في دان الحخرت:حيث جرى ذلك بدي 9 وأكرة اسه المستأمّن إليهم في دِينِه أن يغدر بهم؛ لأنَّ الغدر حراءٌ©2؛ قال يَلِِ: «لكلّ غادرٍ لواءئ» يُركرٌ عند باب اسْيِهِ يوم القيامة» يُعرفُ به غَدْرَتُه)!». فَإِنْ غدر بهمء .)١1871 /5( شرح كتاب السّير الكبير» (1١ (؟) يعني : تلك الجماعة من المسلمين الذين دخلوا دار الحرب بأمان فقتل واحدٌ منهم إنسانًا من الحربيّين أو أتلف ماله. لهذا انتقل إلى صيغة الجمع مع أنه بدأ بصيغة الإفراد. (0) مراد السرخسي بهذا: أن المسلم إذا ارتكب جرائم حال إقامته في أراضي الدولة المعادية» ثم رجع إلى الدولة الإسلامية؛ فإنْ الأخيرة لا تكون في هذه الحالة ملزمة بتحمّل تبعات التصرفات الشخصيّة لذلك المسلم» ذلك لأنّ العلاقة بين الدولتين هي علاقة حرب وعداء» والمسلم إِنْما دخل أراضيّ الدولة المعادية بعهدٍ متعلّق بخاصة نفسه» وهو وحده يتحمل تبعات الغدر به» لهذا بدأ السرخسيٌ بعد هذا مباشرة ببيان الؤاجت الفيرع على المسلء وإن كان خارجًا عن سيطرة وسلطان الدولة الإسلامية. (:) قوله: «الغدر حرام يُبِيّن المراد من قوله: «وأكره»» فهو كراهةً لحري جازم بتوعدلك قوله الآني : «كرهت للمسلم». )2( أخرجه أحمد في «المسند» ةن را 5 ومسلم في «الصحيح) )اوم وأبو يعلى في «المسند» »)١1545( ولم أجد عندهم لفظ : «باب» لكنه وقع في رواية الكلاباذي الحنفي في «بحر الفوائد» .)7١5( ومعنى: «عند استه» أي: تحت مقعدته .
عدد الصفحات ٨٥وأخذ مالهمء وأخرجه إلى دار الإسلام؛ كرِمُتٌ للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك؛ لأنه حصّله بكسب خبيث» وفي الشراء منه إغراءٌ له على مثل هذا الحيية عورا الس والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين قتل أصحابّه» وجاء بمالهم إلى المدينة فأسلّم» وطلب من رسول الله كل أن يُخْمّس مالّهء فقال: «أمًا إسلامُكَ فمقبولٌء وأنًا مالّكَ فمالٌ عَدْرِ فلا حاجة لنا فيه». )200 . ْ وقال السرخسيٌ أيضًا -: «ولو أنَّ رسولًا لإمام المسلمين دحل إل فأخذ متاعًا من متاعهم عَصْبَاء أو رقيقّاء وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار الحرب» أخدّه الأميرُ وردّه على أهلهء لأنّ الرَّسولَ فيهم كالمستامّن»2©. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله : «من دخل إلى أرض العدوٌ بأمانٍ لم يخُنّْهُم في مالهم» ولم يعاملهم بالرّبا. أمَّا تحريم الرّبا في دار الحرب؛ فقد ذكرناه في باب الرّبا9»: مع أنَّ قولّ الله تعالى : لوَعَرمَ ايأ [البقرة: ©77]» وسائرٌ الآياتٍ والأخبارٌ الدّالة على تحريم الرّبا عامّةٌ تتناولٌ الرّبا في كلّ مكان وزمان. وأمّا خياتَتهُم فمحرّمة؛ لأنّهم إنما أعطوه الأمانَ مشروطًا بتركه خيانتهم» وأمْنِه إِنّاهم من نفسه. وإن لم يكن ذلك مذكورًا في الُفظء فهو معلومٌ في المعئّى» ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا؛ كان ناقضًا . وسيأتى ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه .)45/١١( «المبسوط» )١( 0( شرح السير الكبير» (11510//5). ا () أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلى (ت: :)١777/578 من أتمة الحنابلة» محدث وفقيه موسوعى» قال الو جه ريسن «ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة». لع ع أشهرها : «المغنى» و«الكافى» فى الفقه. و«روضة الناظر وجنة المناظر» فى أصول الفقه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (97/ 117:156). / (5) سيأتي نقله عند بحثنا في مسألة الربا .
عدد الصفحات ٨٦كما الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين/ تحريم الخيانة لعهذه. فإذا ثبت هذا: لم تحل له خيائتئهم لأنّه غدرٌ: ولا يصلح في ديننا الغذْرٌء وقد قال النبينٌ كلِ: «المسلمونَ عند شروطهم)7". فإنْ خاتهم؛ أو سرقٌ منهمء أو اقترض شيئًا؛ وجَبَ عليه رد ما أخذ إلى أربابه» فإن جاء أربابُه إلى 4 ع م دار الإسلام بأَمانٍ أو إيمان؛ ردّه عليهم, 07 بَعَتّ به إليهم» لأنّهِ أَحَذَّه على وجه مُحَرّم عليه أخذّه: ارق زاتما لوا عد فاو 10 وقال العلامة المَرْغينانِيٌ رحمه الله : «وإذا دخل المسلم دار الحرب أن لا يتعرّض لهم بِالاسْتِئْمانء فالتَعرضٍ بعد ذلك يكون غدرًاء والغدر 2)589٠ :71//7( أخرجه أبو داود في «السنن» (7095)» والدراقطنئٌ في «السنن» )١( لخاد لي «المستدرك» (591/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال النُووي في «المجموع») (555/9): «رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ أو وي 1 . وذكره البخاري في «الصحيح» وكات الأسارة ديات اجر لي معلّمًا بصيغة الجزم» وللحديث شواهد من حديث: عمرو بن عوف» وأنس بن مالك ورافع بن خديج» «وكلها :)58١/7( وعبد الله بن عمرء وغيرهم. قال ابن حجر في «تغليق التّعليق» فيه مقال: لكن تحديت أى هويرة اكليا» وانظة «البنق اشير لأين الملدن .)132.07( و«إرواء الغليل» للألباني 0/5 ْ ةل/ا5ل). : ١ «المغني) 19/ ؟ه (١ من :)١١191/591( أبو الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغاني المَرّغِيناني )9( كا ققياء للد كا نايا نثذا سل | معنن ادنس ا دياو قن فعا ده «بداية المبتدئ» وشرحه : «الهداية في شرح البداية». مترجم في «سير أعلام النبلاء» .)118: 777/51 «الهداية شرح البداية» (17/؟0١). وقد ردّد فقهاء الحنفية هذاء فذكره: أبو بكر )4( في: «بدائع الصنائع في ترتيب )١١191 /51/ : اين مسعود د بن أحمد الكاسانئٌ (ت - وعثمان بن علي الزيلعي (ت: 1747/ 1747) في : #تبيين »)7١١ /5( الشرائع»
عدد الصفحات ٨٧الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي | 0م ] فإذا تقرّرَ هذا ؛ فالواجب على المسلم إِنْ سرقّ مال الكافر الذي استأمنه ؛ أن يردَّه إلى صاحبه» ولا يجوز له التصرفُ والانتفاع به : قال العلافة أبؤ إسيتفان الشيوارية رحمه الله" : «إِنْ دخل مسلمٌ دار الحرب بأمان» فسرق منهم مالاء أو اقترض منهم مالاء وعاد إلى دار الإسلام» ثم جاء صاحب المال إلى دار الإسلام بأمان؛ وجب على المسلم رد انا سرق» أو اقترضي». لأن الأمان يوحي 'ضعان المال فى الجاتين ؛“فوحت 2 0 ردّه)/ ( : قال السرخسيٌ رحمه الله : «فإِنْ غلب العدرٌ على مال المسلمين فأخرروه0"» وهناك مسلمٌ تاجرٌ مستأمَنٌ؛ حل له أَنْ يشتريه منهم» فيأكل الطعام من ذلك» ويطّاً الجارية» لأنّهم ملكوها بالإحراز؛ فالتحقثٌ بسائر أملاكهم» وهذا بخلاف ما لو دخل إليهم تاجرٌ بأمانٍ فسرق منهم جاريةً وأخرجها؛ لم يحل للمسلم أن يشتريها منهء لأنّه أحررّها على سبيل الغدرء وهو مأمورٌ بردّها عليهم - الحقائق شرح كنز الدقائق» (5577/7)» ومحمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت: )1١181 7 في: «العناية شرح الهداية»(5//!ا١), وابن الهمام: محمد بن عبد الواحد السَّيواسيئٌ )١557/87١( في : «فتح القدير» »)2١17/7( وزين الدين ابن نجيم (910/ )١157* في: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» »)3١8/5( وابن عابدين الدمشقى )1877/١567( فى: «ردٌ المحتار على الدرٌ المختار» .)١5١6/5( ْ ْ () أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي ثم البغدادي (ت: 477/ :)1١87 من أئمة الشافعية» كان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره» واشتهر بقوة الحجة فى الجدل والمناظرة. وله تصانيف كثيرة» منها: «التنبيه» و«المهذّب» في الفقهء و«طبقات الفقهاء». و«اللمع» في أصول الفقه. مترجم في سير أعلام النبلاء» (73710/:457/18). (0) «المهذب» (555/5). (6) أحرزوه: جعلوه في جرزهم» أي : ضمِّوه إلى أموالهم» وحفظوه معها .
عدد الصفحات ٨٨هما الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين/ تحريم الخيانة فيما بينه وبين رَبّهه وِنْ كان لا يُجبره الإمام على ذلك؛ ا اناق تقس لا بأمان الإمام. فأمّا هاهنا هذا الملّكَ تامٌ للّذي أحررّهاء بدليل أنه لو أسلم» أو صار ذميًا؛ كانت سالمة له» ولا يُفْتَى بردّها «قليداسل للمقدرق منة وطؤّهاء وهذا للفقه الذي قلنا : إن العصمة الثابتة بالإحراز ان وسلدم تنعدم ا ل لي ا فإنّها لم تصرْ مملوكة بالإحرازء فلا يحل للتّاجر أن ب 0ظ منهمء ولا أن يطأهاء ألا ترى أنَّهم لو أسلمواء أو صاروا ذمةٌ؛ وجب عليهم ردّها على المالك القديم» فتكون على مِلْكه كما كانت)0 . وقال العلامة النّوويٌُ رحمه الله0©: «دخلَ مسلمٌ دارَ الحرب بأمان» 3" المدكر عو انتيضق المتتعيده أو امتعرة كر ووعوننا يج السوف. فيو عن علق وأمّ الولد: هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه»ء فلا يجوز لسيدها بيعها م ولا هبتهاء » بل تبقى في ملكه. فإن مات فهي حرة. والمكاتبّة: معاقدة بين العبد وسيّده. لكاي عبده أو أمنّه على مال مقسّطء فإذا أذَّى إليه العبدٌ تلك الأقساط صار معتقًا حرًا. انظر : «الموسوعة الفقهية» (١١/5؟١١) (مادة: تدبير)ء و(5/ )١515 (مادة: استيلاد), و(ى9/ )”5١ (مادة: مكاتبة). (؟) «المبسوط» .)5١/1٠١( وبعض ما تضمّنه كلام السرخسي هذا من أحكام جزئية هي وغرضنا منه هو الاستشهاد لمسألة ردٌ المال الذي أخذه المسلم المستأمَنُ بغير حقٌّ» وهذا موضع اتّفاق بين الفقهاء. ولله الحمد. ٠0 فحيى الدين أي زكري تحى بن شرق النؤوئ العا فم (ك 01/15 كان غلامة فقيها بارعا حافظا أمّارًا بالمتعروف:وتاهيًا عن المدكرء تاركًا للملذات» أتقن علومًا شتى رو ألفك كنا كود فاشعيرت وافشرف متها : ااشرح صحيح مسلم»ء و«الأذكار»؛ و«رياض الصالحين»» و«المجموع شرح الحيدت» . مترجم في تاريخ الإسلام؛ للذّهبِيَ (040:774/18).
عدد الصفحات ٨٩الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي |[ | فافرف متيم قينا شرق وعاد إلى دار الإسلام؛ لزمه 0 لاه اليم له التعرّضٌ لهم إذا دخل يا لالالا )١( «روضة الطالبين وعمدة المفتين» .)591/٠١( ونقله زكريًا بن محمد الأنصاري )15٠١/9477( في «أستّى المطالب شرح روض الطالب» »275١87/5( فقال: «وتحرم أموال أهل الحرب على من أمنُوه منّاء فلو دخل مسلمٌ دارهم. . .». فذكره.
عدد الصفحات ٩٠535 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / معاملة الكفار في أملاكهم الآثر الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكا صحيحاء ولا يجوز للمسام أن يستولي عليها إن النَّاظرَ في القرآن الكريم والسنة النبوية يجدٌ أنَّ ما يحوزه ابن آدم حيازة صحيحة ؛ ؛ يُضاف إليه إضافة مِلْكِء ويعامل على أساس ذلك» ٠ لا فرق في ذلك سا عات وهاي ن مواق عبرال الماتايو و اياك في مواضع أخرى أموال الكمّار إليهم. وأخبر أنَّ كل فريقٍ يُنَفقُ من «ماله). وأنَّه سيحاسّبٌ يوم القيامة على أساس ذلك.ء فقال تعالى في الفريق الأول : «األّرت يُنفِوت أمْوالهُم بَِبََلٍ وَألتَهَسَارٍ سِرًا وَعلان يه فته أجرهم عند تتهة وَل حرنه عَلتْهِمَ وَلَا هُمٌ يَحَروْرت4 [البقرة : 774]. وقال عر وجل في الفريق الثاني : #وَالدِنَ يُنْقِقُون أمَولَهُمَ ركآء آلثّاين ولا يُؤْمِبُوت بِللّهِ وَلَا بِالْبِرَّو الْآخرٌ ومن يكن لشَّمِطلنٌ لَمُ هَرِنا َس قَرِينًاك [النساء: 6ع](2 , اع 3 06 وتيك اتجاءتفة الب المو كه فقد عُلم علمًا يقيب يقينيًا لا شك فيه أنَّ النبيّ كل وأصحايّه الكرام كانوا يعاملون الكفار على هذا الأساس» 0 )١( وراجع أمثلة أخرى في القرآن الكريم: [البقرة: »77١ 2577 2350 وآل عمران: ٠ل 5١5ل والنساء: ا كن 5" والأنفال: كل التوية: مف مضب 201١7 ويودس : 8 والذاريات: »١9 والمجادلة: /اا2 والمعارج: 0
عدد الصفحات ٩١الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي | لو] أموالهم بمجرّد كفرهم» بل كانوا يعتقدون أنهم مالكون لهاء فيعاملونهم على عون نك ال العاف الا يشاتيا انج وني هندا تن 13112 اللفينات الأربعة: الأول: أهل الدمّة الذين يقيمون في بلاد الإسلام بعقد أمان مؤْبَّدٍ . الثاني : أهل الأمان الذين دخلوا بلاد الإسلام بأمان خاصٌ لمدَّةٍ معيّةٍ. الثالث: أهل عهِدٍ وسِلم وهم في دارهم, وهؤلاء قسمان: الأول: بينهم وبين أهل الإسلام هدنة ومسالمة» فدارهم دار عهد بالنسبة للدولة الإسلامية ورعاياها . الثاني : بينهم وبين أهل الإسلام حرب» فدارهم دار حرب للدولة الإسلامية ورعاياها. لكن يدخل إليهم بعض الأفراد أو الجماعات من المسلمين بعقد أمان خاصٌ» فتكون تلك الدار بالنسبة إليهم دارَ سِلّم وأمان لهم7" . الرّابع: أهل الحرب» سواء كانوا في دارهم» أو دخلوا في دار الإسلام من غير عهدٍ ولا أمان. فمن كان من الصنفين الأولين فهو معصوم الدَّم والمال؛ باتفاق الفقهاء. ومن كان من الصنف الرابع فلا عصمة لدينه وماله» باتفاق الفقهاء أيضّاء وكيف وكوق لنفيي الكدز الجيعارت ولهالة خرعةه وقد انقيلة كر خرها بمحاربته لأهل الإسلام» وسعيه في النيل من أنفسهم وأموالهم وأعراضهه؟! ومن كان من الصنف الثالث من أي قِسْمّيه كان فالواجب على المسلم )١( قارن بما سلف في مبحث التعريف بدار الكفر ودار الحرب.
عدد الصفحات ٩٢53 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / معاملة الكفار في أملاكهم نوغ فلن إن مين ذلك عد الأمان تقظ كنا عو .راي أبن حديفة وأميسابة رحمهم الله . أو قلنا: إِنَّ المسلم لا يجوز له التعدي على دم الكافر ولا الاستيلاء ء على ماله إلا بسبب مشروع ؛ ختّى إن كان حريًا فأمؤال الكفاد الحرييق لآ عل إلا فى ميذان العزت والقعال عنيية للمسلميق, وهذا الذي يُفهم من أقوال جماهير الفقهاء» وهو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الشرعية والسيرة النبوية مع المخالفين » فقد كان النبيئٌ يلك وصحابته الكرام يّلقون أعداءهم المشركين الحربيّين في غير ميدان القتال» فلا يبادرون إلى سفك دمائهم ولا مصادرة أموالهم» بل يعاملونهم على أساس أنهم يملكون ما تحت أيديهم » فيشترون منهم» ويقبلون هديّتهم . وقد كان أهل مكّة يُودِعونَ عند رسول الله لِِ أماناتهم» لما يعلمون من صدقه وأمانته ه20 المح رع ااا ليم دوا ولا ص أن اتيم رغم تلك الظروف الشديدة التي أحاطت به وأهمّته. فقد | - عي تكلم كان قريش ومُجرميها على قتله يك فلم يكن له إلا أن يتعبّل الخروج من مكة سرًا ومعه أبو بكرٍ الصديق رضي الله عنه. فأمرّ ابنَ عمّه «علي بن مولن رضي الله عنه؛ أن يقيم بعدّه في مكّة ثلاث ليالٍ وأيامهاء بحنى ينزد فتن رسول الله يَكِةٍ الودائع التي كانت عنده للنّاس» حنَّى إذا قَرَعّ منها لَحِقّ رسول الله و1" . وفي هذا دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ النبيّ له لم يكن يستحل أموال الكفار لِمَجَرَّدٍِ كفرهم. ولا يُجيز خيانتهم والغدر بهم؛ وإن كانوا في دار حرب .)١١/7( «السيرة النبويّة» لابن هشام )١( 00 أخرجه البيهقئٌ في «السنن الكبرى» (7589/7) من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة» قال: حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله كَل فذكر القصّة. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 48): «رواه ابِنُ إسحاق بسندٍ قويٌ». -
عدد الصفحات ٩٣الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي | *ة ) وعداوةء وح حاتي دوا بو بيدا وسعواف فى السجن والتعذيب» أو القتل أو التشريد؛ كما كان حال مشركي ريشن ع لا ومن الأحاديث الدّالة على هذا أيضًا : 4 5 0 5 ُ 3 م حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: كنا مع ا ف د - لو 0 2 النبي وَيْةِ ثلاثينَ ومئةء ثم جاء رجل مشرك. مشعان علوي 7 بغلم يسوقهاء فقال النبئٌ كِّ: «أَبَيْعَا أم عطية؟» أو قال: «أم هبة؟2 فقال: لاء بل بيع فا 0006 داسسرره ا اسه دراطم" الإمام 0 أذكل مودي ل ا فقد كان ثغرّاء ودار حرب» ومغرّى جهاد20 . 1 وبوّب البخاري رحمه الله على الحديث بقوله: «باب: الشراء والبيع مع الفقر كيه واهل الروع 0 وقنال ابن ينال رحس |”:«التسراة والبيع مين الكقاز - وقال الألبانى فى «إرواء الغليل» :)١5557( «هذا إسنادٌ حسنٌ) . قلت وا العضه عور دك 4 فى بعافة ككن السيده النيزية 2013 شان : :ظويل جد قوق الطول ومع إفراطالطول شعت الرأمن (؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (7717, و27718 و587)» ومسلم في «الصحيح» .)3١65( (*) «المحلَّى بالآثار» (0/ 087") المسألة: (439). (5) «صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب : (19). )2 أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي (ت: 49 © من فقهاء المالكية؛ عالم بالحديث؛ اشتهر بشرحه القيّم على «صحيح البخاري». مترجم في «سير أعلام النبلاء» (41//1 1 .)7١
عدد الصفحات ٩٤عه الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / معاملة الكفار في أملاكهم كله 3" تجاءة :إلا أن اهل الحرب لأ يناع متهم ما سشعينوة بد على إملذك المسلمين من العدَّة والسلاح» ولا ما يقْوَوْنَ به عليهم»” . وقال العينينٌ رحمه الله(" : «فيه جواز بيع الكافرء وإثباتُ مِلْكه على ما في ا ثم أورد البخاري بابًا آخر فقال: «باب: شراء المملوك من الحربيٌ وهبته وحتقف -وقال الدية كله لسلننان : اكافت001 .ركان خرا فظلمؤة وباغوه+ وسية عمّارٌ وضُهيبٌ وبلالٌ. وقال الله تعالى : لوَآَهُ َضَلَ بَمَصَكيد عَلّ بض في لمن لت ْوأ برآزِى قهز عل ما مَلَحكَت لطب مهم فيه سوا قِتِعَمَةَ الَّه ِحَحَدُونَ# [النحل: .»]17١ وأورد البخاري تحته أربعة أحاديث, وهي : لمارا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وفيها قَبولُه هبةَ الملِكِ الكافر . وتحاكم سعدٍ بن أبي وقاص وعَبدٍ بن رَمْعَةَ إلى النبيّ ب في غلام وَلِدَ في الجاهليّة و ا ا أله أخاه ولد على فراش أبيه من أَمّته. وخُبرٌ صهيبٍ رضي الله عنه في سرقته وبيعه وهو صبيٌ . وحديثُ حكيم بن حزام رضي الله عنه في تحثّه في الجاهلية بالصّلة والعَتَاقة والصّدقةء فسأل: هل لى فيها أَجْرٌ؟ فقال رسول الله يكِ: «أسَلَّمْتَ عاونا ابل ين الف 0, (1) يعني : الكمّار الحربيّين» والكفّار المسالمين. (0) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (078/5» ونقله ابن حجر في افتح الباري؛ (017/4) وأقبه. فر زر الدين محمودد بن أحمد العيني (ت: هدم/ ١ه1١) : من فقهاء الحنفية» عالم محدّث مؤرخ» ترك مؤلفات كثيرة» منها: «عمدة القاري في شرح البخاري». و«البناية في شرح الهداية». مترجم في «الأعلام» (/ا/ 1717). (4:) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)707/١5( () كان سلمان الفارسئٌ رضي الله عنه عبدًا مملوكّاء فأمره النبنٌ َلِةِ أن يُكاتب سيّده حنَّى يُعتَّقّ . وقد تقدَّم شرح معنى المكاتبة. (5) «صحيح البخاري» الأحاديث : .)5770-17171١1(
عدد الصفحات ٩٥قال ابن بطّال رحمه الله: «غرض البخاريّ في هذا الباب والله أعلم إثبات مِلْك الحربيٌ والمشرك» وجواز تصرّفه في مِلّْكه بالبيع والهبة والعتق» وجميع ضروب التّصرف؛ إذ قد أقرّ النبيئُ عليه السلام سلمانَ عند مالكه من الكفّارء فلم يِل ملكه عنه» وأمره أن يكاتِبَء وقد كان حرًا وأنّهُم ظلموه وباعوه ولم ينقض ذلك مِلَكَ مالكهء وكذلك كان أمرٌ عمَّارٍ وصهيب وبلالٍ؛ باعهم مالكوهم الكفار من المسلمين؛ واستحقُوا أثماتهم وصارت مِلْكًا لهم: ألا ترى أنَّ إبراهيم عليه السلام قَبِلَ هبةً الْمَلِكِ الكافر» وأن عيندية وهعة فاك للنبئ يكلِهِ: هذا ابن أَمَةِ أبي» وُلِدَ على فراشه. فأثبتٌ لأبيه أْمَةَ ومِلْكًا عليه في الجاهلية» فلم ينكر ذلك النبيئنٌ عليه السلام» وسماعه الخصامً في ذلك دليل على تنفيذ عهد المشرك» والحكم له إِنْ تحوكم فيه إلى المسلمين» وكذلك جوَّرَ عليه السلام عِنْقَ حكيم بن حزام وصدقتّه في الجاهلية)7 . وقال ابن حجر رحمه الله: «موضع الترجمة من الآية قوله تعالى: #عَلَ ما ملكت أَتَسَمْةِ4 [البّحل : ١7]؟ فأثبت لهم مِلْكَ اليمين» مع كون ملكهم غالبا كان على غير الأوضاع الشرعية. وقال ابن المتَيّر: مقصودّه صحة ملك الحربئّ» وملك المسلم عنه. والمخاطب في الآية المشركون., والتَّوبيخَ الذي وقع لهم بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من التعظيم» ولم يعاملوا ربّهم ذتف» وليدى هذا من فورض هذا النات)00: وفي حلاينف صلم الحديبية: أن المغيرة بن شعبة رضي اانه كان صحِب قومًا في الجاهلية» فقتَلّهمء وأخذ أموالّهم» ثم جاء فأسلّم؛ فقال النبيئ يلي : «أمَا الإسلام فأَقْبَلٌ وأما المالُ فلستٌ منه في شي0 , .)07١ /5( «فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١ - أخرجه أحمد في «المسند» (2577/5, و8959١),2 والبخاري في «الصحيح) 68
عدد الصفحات ٩٦كه الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / معاملة الكفار في أملاكهم قال ابن القيِّم رحمه الله': «في قول النبيئ يلِةِ للمغيرة: «أما الإسلام فأقبل. وأما المال فلست منه في شيء»؛ دليل على أن مال المشرك المعاهد معصومٌ» وأنه لا يُملَكُء بل يردٌ عليه فإِنَّ المغيرة كان قد صحبهم على الأمانء ثم غدر بهمء وأخذ أموالهمء فلم يتعرّض النبئٌ كةِ لأموالهم. ولا ذبّ عنهاء ولا ضوئها لهم؛ لأنَّ ذلك كان قبل إسلام المغيرة»9 . وقال ابن حجر رحمه الله : «قوله: «وأمّا المالٌ فلست منه في شيء». اك ال اتدرمن لده. لكوته ا حثه غدراء ويدكنا ديع الول بخل أخد امال الكفار في حال الأمن غدراء لأنَّ الرقْقَةَ يُصطَحَبون على الأمانة» والأمانة تؤدّى إلى اهلها ميدكا كان ا وكات أذواث اموا الكقان زف فح واليضا ره والمغالبة7". ولعل النبيّ كك ترك المال في يده لإمكان أن يُسلم قومُّهء فيردً إليهم أموالّهم. ويستفاد من القصة: أنَّ الحربيّ إذا أتلف مال الحربيّ لم يكن غلرة أ قيهان نوهد أحد الرهوية لقنا 1 - (7171)» وابن حبّان في «الصحيح» (14175). وأخرجه أبو داود في «السئن» (7/50؟) ولفظه: «أمًا الإسلام قَقَدُ قَبلْنَا وكا البال فإِنَّهُ مال عدر » لا حناجة لا فيه». )200 العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» الشهير بابن قيم الجوزية (ت: )١10١ /75١ من أركان الإصلاح الإسلامي», وأحد الأئمة السائرين على منهج السلف» مولده ووفاته في دمشق» تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية» وترك مصئفات قيّمة تميّزت بالعلم المحقّق» منها: «إعلام الموقعين» و«شفاء العليل»؛ و«الصواعق المحرقة»» و«أحكام أهل الذمة»» و«مدارج السالكين»» وغيرها كثير. مترجم في «الأعلام») (05/5). (؟) «زاد المعاد فى هدي خير العباد» (”/ 07١5 . (؟) تأمل هذا الكلام» وما فيه من التفريق بين الأمرين» ففي هذه الجملة أن أموالهم لا تحلّ إِلّا بالمحاربة» وفي التي قبلها منع الغدر والخيانة. جع «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (7751:518/5).
عدد الصفحات ٩٧الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي |7 ) ومن دلائل هذا الأصل قولّه تعالى في بني قريظة الذين نقضوا العهدّء وناصروا الأحزاب على المسلمين» فأمر الله عنَّ وجل نبيّه ل بمقاتلتهم لغدرهم وخيانتهم - : #وَلرلٌ الدنَ ظهَروهُم ين أهل الكت من صَيَاصِهِم وكَدَفَ في لوهم لض ريع تفتلُوت. وبروت ًا 2 ربكم م وَدِيلرهم وم وَأمواطج 0 0 تطتوما يكارت أنه عل كل تور قراف الأفرات: +وي 8 قاضات اش تعالى الأرض والدَّيارَ والأموالَ إليهم» وأخبر أنه سبحاته قد ورّثها المسلمينٌ نتيجة للك ادرب قال الإمام الشَّافِعيٌ فعينُ رحمه الله : «إذا كاتبٌ الحربينٌ عبدّه في دار الحرب» ل خرعا ممقامتتم؟ أنيث:الكعابة بينهنها + إلا أن يكون السيد احدث لعيده تهرًا على استعباده وإبطال كتابته» فإِنْ فَعَلَّ؛ فالكتابةٌ باطلة200. فقال العلامة الماورديٌ في شرحه: «وهذا كما قال؛ وأصلٌ ذلك أنَّ أهل الحرب يملكون ملكا صحيحًا عند الشافعيّ. وقال مالكٌ: لا يملكون. وقال أبو حنيفة: يملكون ملكا ضعيفًا . وفي قول الله تعالى : #وَوركَكُم أنْسَهمْ وَديكرَهُم وَأَتوْطح 4 ؛ دليلٌ كافي» لأنَّه أضاف ذلك إليهم إضافةً مِلْكِ تام7" . وقال الماورديٌ أيضًا : «الكافرٌ صحيحٌ المِلْكِ كالمسلم لقول الله له تعالي #1 روتنك اه وتلق واتتلج 4»"ناضاكها انهه إضافة و00 وقال الإمام تيد الرطاواب اه اجرج اليك الربعولر إليهم . أو التَّاجِرٍ عندهم #نبرحلةال: ِب صحيحةٌ ما لم يكن مال مسلم أو ذمَيٌ . .0707/9( «الأآم» (0/48ا”)ء وط: دار الوفاء )١( هه «الحاوي الكبير' (14/ 423517 ومن الواضح أن كلام ا اام زحمينا الله مععلق بالكفان النكريية أما الكفار المسالموة فالأول كنت يثبت لهم ملكهم وصحة تصرفهم فيه . .)١75 /١4( «الحاوي الكبير» )*(
عدد الصفحات ٩٨زمه الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين / معاملة الكفار في أملاكهم وكذلك ما ابتاعه المسلمٌ منهم فهو ابتياعٌ صحيحٌ ؛ ما لم يكن مالا لمسلم ل -ما لم ينتزِغها المسلمٌ منهم - بقول الله تعالى : كم 0 ديهم وَأ َك ؛ فجعلّها الله تعالى لهم إلى أَنْ أورَننا إيّاهاء والترويك ايكون له بالكعد واكيلك» إلا فلم يورك بخذما لع تقوو أيلاينا عليه» وإنَّما جعل الله تعالى أموالّهم للغانم لهاء لا لكل مَنْ لم يغنمها»20©. وقال الإمام ابنُ قدامة المقدسيٌ رحمه الله : «وإنْ أعتق حربيٌ حربيًا ٠» فله عليه الولامٌ ؛ لأنَّ الولاء مُشَبه بالنَسَبء والنّسب ثابثٌ بين أهل الحرب» فكذلك الولاعٌ . وهذا قولُ عامّة أهل العلم» إِلّا أهل العراق» فإنّهم قالو : العتق في دار الحرب والكتابة والتّدبير لا يصحٌ ٠ ولو استولة أمتَه لم تصر أمَ ولد لا اراي رسو ليا : أن ملكهم ثابثٌ بدليل قول الله تعالى : و3 م رصم وَدِيرَهُم وَأ ولج 4 فنسبّها إليهم ء فصحّ عتقهم كأهل الإسلامء وإذا صمَّ عتقهم ثبت الولاءٌ لهم؛ لقول النبيئ يكل : «الوّلاءٌ لمَنْ أَعيَقّ92". فإِنْ جاءنا المعتّقٌ مسلمّاء فالولاءٌ بحاله)9 , وقال ابنٌ قدامة أيضًا 5 «وإنْ كاتب الحربئٌ عبدّه؛ صكّت كتابته» )١( «المحلَّى بالآثار» (0/ 85:09و). وقوله: (للغانم لها) قيدٌ مهم فالغنيمة لا تكون إلا في الحرب» وللحرب شروط وأحكام» وساحة وميدان. فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ فلا بد للناس من ضوابط أخلاقية يتعايشون بهاء وإن كانت في نفوسهم عداوة وبغضاء. (6) أخرجه البخاريٌ في «الصحيح» (557): ومسلم في «الصحيح» )١١١5( من حديث عائشة رضى الله عنها . «الولاة»: يطلق على الملك والقرب والقرابة والنصرة والمحبة الو انا من أنعم على عبده بالحريّة يكون عصّبة له وكأنّه يتٌصل به بالنّسب» و عتيقه إن عات ولم يُخلفه واركًا سوأة. انظر: «المغني» (9/ »)75١5 و«بداية المجتهد) .)١695/5( زهرة «المغني) .)1١5١:7١8/9( 8ن لمع
عدد الصفحات ٩٩