ملا أحكام المجاهد في الطهارة ونوقش هذا الاستدلال : بأن حديث حذيفة» وتفسير ابن عباس للصعيد الوارد في الآية » بخصص الصعيد بالتراب7©. 8 8 8 وه و 0 ؟- قوله وْهٌ : (( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ))0". التراب والحصى والرمل ونحو ذلك . ونوقش هذا: بأنه محمول على ما قيده حديث حذيفة , رضي الله عنه, فيكون المقصود بالأرض في الطهور التراب2»©9. والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول , أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له وذلك عند وجود التواب . فإن عدم التراب والغبار جاز التيمم بما هو من جنس الأرض » من الرمل أو الخحصى أو نحو ذلك للضرورة ©2. وعلى هذا فالمجاهد في سبيل الله يتيمم بالتراب, أو بالغبار على ملابسه أو الجدار » و نحو ذلك . فإن لم يجد التراب ولا الغبار , فإن له أن يتيمم بما هو من جنس الأرض للضرورة إلى ذلك . والله أعلم . . 5417/9 النجموع )١( (؟) عن جابر بن عبد الله جزء من حديث . أخرجه البخاري مع الفتح , كتاب التيمم , باب رقم ح رقم (ه”), ومسلم بشرح النووي.كتاب المساجد ومواضع الصلاةءح رقم (4 ؟87). »1( (") بدائع الصنائع 3831/١ . (4) المجموع 547/9 . (5) المغني "56/١ , والمبدع 55١/١ .
عدد الصفحات ١٠٠أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله الملبحث الرابع مسح المجاهد ؛ وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : المسح على الخفين ونحوهما . المطلب الثائئ : المسح على الجبيرة . المطلب الثالث : مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس . المطلب الأول المسح على الخفين ونحوهما('' . وفيه أربعة فروع : الفرع الأول : المراد بالخف في اللغة والشرع . الفرع الثاب : جواز المسح على الخفين للمجاهد . الفرع الثالث : مسح المجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود . الفرع الرابع : توقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله . )0 أي : ما يقوم مقام الخفين ثما يجاوز الكعبين و يستر محل الفرض . مع إمكانية المشي به وثبوته بنفسه » كالجوارب من الصوف . انظر : المغني »© ومعونة أولى النهى "٠9/١ .
عدد الصفحات ١٠١٠١ أحكام المجاهد في الطهارة الفرع الأول المراد بالخف في اللغة والشرع أولاً : في اللغة . بالرجوع إلى معاجم اللغة تبين أن الخف هو : ما يلبس على الرجل من الجلود . ففي المعجم الوسيط : الحَفُ : ما يلبس في الرجل من الجلد الرقيق7". وفي لسان العرب : الَف الذي يلبس , وتخفف خفاً لبسه2©. 5 . 00 فرغ وفي الصباح المنير . الخف الملبووس . وفي المخيط في اللغة : الف :ما يتخفف به الإنسان ويلبسة©». ثانيا : في الشرع . لا يلف عن المعنى اللغوي كثيراً » فهو في الشرع : ما يلبس على الرجل من الجلود المخرزة , ويستر القدم إلى الكعبين فصاعدا© . . 541/١ المعجم الوسيط )١( (؟) لسان العرب لابن منظور 8١/9 مادة (خفف) . (") المصباح المنير ص ١1775 مادة (خفف) . (4) المخيط في اللغة لابن عباد 4 / .١81١ (5) الشرح الممتع 2١87/١ وحاشية الروض المربع 7١/١ » والبحر الرائق 781/١ . وحاشية ابن عابدين 45/١ , وعارضة الأحوذي ١//ا1١3 .
عدد الصفحات ١٠٢أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله الفرع الثاني جواز المسح على الخفين للمجاهد المسح على الخفين جائز عند عامة الصحابة!'' , وعلماء أهل السنة('" , للمجاهد في سبيل الله » وغيره في الخضرا”) والسفر©». )١( روي عن بعض الصحابة القول بعدم المسح على الخفين , كابن عباس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم , وقد روي عنهم إثباته » قال في فتح الباري : (ومن روى عنهم إنكاره فقد روى إثباته) ٠ 4/١ 4» وانظر: بدائع الصنائع 7/1/١ » حيث قال: (صح رجوعهم عن هذا) . وف التمهيد . والتلخيص الحبير : أن ها روى عنهم في إنكار المسح باطل لا ينبت . انظر : التمهيد ١748/١١ والتلخيص الخحبير .١65//١ وكذا يظهر اتفاق الصحابة على جواز المسح على الخفين . (؟) أنكر الرافضة المسح على الخفين» واستدلوا بقوله تعالى : # وامسحوا رؤوسحكم وأرجاكم إلىااحكعين 4 [المائدة أية ]. ووجه الدلالة : أن قراءة الخفض في قوله تعالى : ([ وأرجلكم 6 تقتضي وجوب المسح على الرجلين لا على الخفين . والجواب على ذلك : -١ أن الآية دالة على غسل الرجلين » والسنة جاءت بالمسح على الخفين . ؟- أن قراءة الخفض محمولة على المسح إذا كانت الرجلين في الخفين . وكذا يظهر بطلان ما أنكره الرافضة من المسح . وأن إنكارهم وخلافهم لا يعتد به . والله أعلم . انظر : الوسيط في المذهب للغزالي 09 : والشرح الممتع 9م والحاوي الكبير ”61/١ , وشرح صحيح مسلم ١61//* . (") روي عن الإمام مالك أنه لا يُجيز المسح في الحضر. انظر: المدونة 41/١ » وقال في التمهيد : (والروايات الصحاح عنه بخلافه ...) ١41/١١ . وانظر : الكافي لابن عبد البر ١175/١ ء وحاشية الخرشي "79/١ . (4)البحر الرائق 5947/١ . والاختيار للموصلي 77/١ ء والكافي لابن عبد البر ١75/١ » والذخيرة "707/١ »2 وروضة الطالبين 154/١ , والأم ”9/١ , والحاوي الكبير 581١/١ 2 والمغني "53/١ . والإنصاف 159/١ ء ومعونة أولي النهى "٠5/١ .
عدد الصفحات ١٠٣6 أحكام المجاهد في الطهارة يدل على ذلك : الأحاديث الكثيرة الصحيحة , قال الإمام أححمد رحمه الله : ( ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله كلل )0". وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : ( وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر )0). ومن هذه الأحاديث : -١ عن المغيرة بن شعبة َيه عن رسول الله يلد ((أنه خرج لحاجة فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته » فتوضأ ومسح على الخفين )00©. ؟- حديث جريسر بن عبد الله البُجلي” نه (( أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه» ثم قام فصلى, فسئل, فقال: رأيت رسول الله يإإصنع مغل هذا ))20. . "٠5/١ معونة أولي النهى )١( (؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري 404/١ . (؟) صحيح السبخاري مع الفتح , كتاب الوضوء , باب المسح على الخفين » ح رقم )7١8( , وصحيح مسلم بشرح النووي .كتاب الطهارة , باب المسح على الخفين » ح رقم (71/4) . (5) هو جرير بن عبد الله بن جابر البُجلي؛ الصحابي الشهيرء يكنى أبا عمروء وقيل : أبا عبد الله » أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله ي. بسط له رسول الله يغ كساءه وقت مبايعته له وكان سيد قومه, كان له في الجهاد بالعراق كالقادسية وغيرها أثر عظيمء توفي سنة ١ه ه, وقبل: 4 ه ه.انظر: الإصابة 2881/١ ت رقم .)1١9( وأسد الغابة ١/”ا"اءات رقم (8/80). (©) صحيح البخاري مع الفتح,كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في الخفاف, ح رقم (/81"), وصحيح مسلم بشرح النووي.كتاب الطهارة باب المسح على الخفين» ح رقم (717/7) بلفظ ((رأيت رسول الله يلك بال ثم توضأ ومسح على خفيه) .
عدد الصفحات ١٠٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله وقد ذكر غير واحد من الغلماء أنه لا خلاف في جواز المسح على الخفين . قال عبد الله بن المبارك 2 رحمه الله : ( ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز )20. وقال أبو حنيفة رمه الله :( لولا أن المسح لا يُختلف فيه ما مسحنا..)20. وقال النووي رحمه الله :( أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر , والحضر لحاجة , أو لغيرها .. )9). ويمذا يتقرر جواز المسح على الخفين » وهذا من يسر الشريعة الإسلامية السمحة ؛ مراعاة لأحوال الناس » ورفع الحرج والمشقة عنهم . الفرع الثالث مسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود سبق بيان أن الخف الذي ورد الشوع بجواز المسح عليه هو المصنوع من الجلود, وهناك ما يصنع من غير الجلود, كالبسطار المعروف عند العسكر اليوم؛ ونحو ذلك ثما ذكره الفقهاء9». )١( هو عبد الله بن المبارك بن واضح. الحنظلي التميمي مولاهم, أبو عبد الرحمن المروزي » الإمام الشيخ عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقنه . ولد سئة ١١4 ه ء كان شغوفا بطلب العلم عابدا زاهداً مجاهداً ثقة ثبت حديثه حجة بالإجماع؛ وهو في المسانيد والأصولء توفي سنئة 1/١ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 1/8/8 ءات رقم (1117) ١ وقذيب التهذيب ه/4 "ءات رقم (/581). (1) معونة أولي النهى شرح المنتهى "٠1/١ . (7) الاختيار للموصلي 77/١ , والبحر الرائق 788/١ . (4) شرح صحيح مسلم ١651//7 . (ه) كالخف المصنوع من اللبود » والخشب , والحديد , والزجاج . انظر : الحاوي "58/1١ )2 ومعونة أولي النبهى "7١/١ , والإنصاف 181/١ , وكشاف القباع ٠١1/١ .
عدد الصفحات ١٠٥ك6 أحكام المجاهد في الطهارة وفي جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود اختلاف بين الفقهاء . فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود وشرطوا فيهاء أن تثبت بنفسها وبمكن متابعة المشي عليها , وأن تكون مباحة؛ وطاهرة العين , وساترة للقدم إلى الكعبين7". واستدلوا بما يلي : -١ أن سبب الإباحة في المسح الحاجة , وهي موجودة في المسح على ما صنع من غير الجلوو(©. ؟- أنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود . فيشترك مع الخفاف المصنوعة من الجلود في المعنى المبيح للمسح”". وذهب المالكية”». والحنابلة في رواية” إلى أنه لا يجوز المسح على ما صنع من غير الجلود . واستدلوا بما يلي : -١ أن من شرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون جلداً لا ما صنع على هيئة الخف من قطن ونحوه7". »*4/١ المجموع ١/717ه, والأم 443/١ وحاشية ابن عابدين ,”١7/١ انظر البحر الرائق )١( ومعونة 2145/١ عدبملاو.181/١فاصنإلاو 2٠١1/١ وكشاف القناع ,”586/١ والحاوي أولي البهى١/71". والشروط التي شرطها الفقهاء هي: شروط الخف المصنوع من الجلود. (؟) المجموع 5077/١ ء ومعونة أولي النهى "5١/١ . (") كشاف القباع ٠١1/١ , والمغني لابن قدامة "1/1/١ . (4) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 178/١ » وحاشية الخرشي "17/١ . (ه) المبدع ١/145ء والإنصاف 181/١ . (5) حاشية الخرشي "915/١ .
عدد الصفحات ١٠٦أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ل ؟ - ولأن الرخصة التي وردت في الخفاف المصنوعة من الجلود للحاجة » فلا يصح في غيرها لعدم الحاجة("). ويمكن مناقشة ما استدلوا به بما يلي : ١-أن الخف المصنوع من غير الجلد يأخذ حكم المصنوع من الجلد, إذا توافرت فيه الشروط » فلا سبيل لحصر جواز المسح على ما صنع من الجلود فقط . ؟-أن الحاجة داعية إلى المسح على الخف المصنوع من غير الجلد؛ كالمصنوع من الجلد . ومذا يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور من جواز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد ؛ لأن الخف المصنوع من غير الجلد في حكم المصنوع من الجلد » وعلى هذا فيجوز للمجاهد أن بمسح على الخفاف المصنوعة من البلاستيك ؛ وهو ما يعرف بالبسطار , أو غير ذلك إذا تحققت الشروط . والله أعلم . الفرع الرابع توقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في توقيت المسح على الخفين إلى قولين : القول الأول : أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم » وثلاثة أيام ولياليها للمسافر » مجاهداً في سبيل الله أو غيره » ويّذا قال جمهور الفقهاء9). واستدلوا بما يلي : -١ ها جاه عن علي بن أبي طالب 5ه لا سثئل عن المسح على الخفين فقال : ((جعل رسول الله يلد ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » ويوماً وليلة للمقيم))0". (1) المبدع ١45/١ (؟) الاختيار للموصلي 2754/١ والبحر الرائق 794/١ . وحاشية ابن عابدين 2485/١ وروضة الطالبين1/1١2 والأم 24/١ والوسيط في المذهب 4/١ 40. والحاوي 284/١ والشرح الكبير ١/1لاء والمبدع 41/١ ١.ء والمغني لابن قدامة ,58/١ وانحلى بالآثار لابن حزم١/5؟” . (؟) صحيح مسلم بشرح النووي.كتاب الطهارة» باب التوقبت في المسح على الخفين» ح رقم (115).
عدد الصفحات ١٠٧١. أحكام المجاهد في الطهارة عن صفوان بن عسّال20 حنه قال : ((كان رسول الله يل يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن . إلا من جنابة ولكن من بول » وغائط , ؟) ونوم )) فالحديثان دلاً على أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم , وثلاثة أيام ولياليها للمسافر ؛ وأن المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر . القول الثابى : أنه يجوز المسح على الخفين دون توقيت . ويهذا قال المالكية, وهو قول عند الشافعية©». واستدلوا بما يلي : 1- ما رواه أَبيّ بن عمارة”” ظَظِِ أنه قال : (( يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : نعم ء قال : يوماً , قال : يوماً , قال : ويومين , قال : ويومين , (1) هو صفوان بن عسّال المرادي. من بني زاهر بن عامرء سكن الكوفة وله صحبة, غزا مع البي وَل اثنتي عشرة غزوة. انظر:الإصابة 8/"اه"اءت .)4١١١( وأسد الغابة ؟09/5٠4,ات (5818). (7) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى . كتاب الطهارة , باب التوقيت في المسح على الخفين » ح رقم ,)١18١١0( والترمذي في سنه . كتاب الطهارة , باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم » ح رقم (45) » وقال عنه : حديث حسن صحيح , ونقل قول البخاري: أحسن شئ في هذا الباب حديث صفوان بن عسّال. انظر : عارضه الأحوذي بشرح الترمذي ١7١/١ . وأخرجه الدسائي في سننه بشرح السيوطي ,كتاب الطهارة » باب التوقيت في المسح على الخفين؛ اح رقم )١17( . وانظر : نصب الراية ١548/١ . ("*) المدونة 41/١ ء والكافي في فقه أهل المدينة المالكي 3775/١ ,2 والذخيرة "17/١ . (4) الحاوي "81/١ , وشرح صحيح مسلم للنووي ١79/١ . (ه) هو أَبيّ بن عمارة. بكسر العين» وقيل: بضمهاء والأول أشهرء صحابي سكن مصر له حديث واحد في المسح على الخفين , وفي إسناد حديئه اضطراب . انظر : الإصابة ١117/9/١ ,ات رقم (0079)ء وقذيب التهذيب 151/١ ءات رقم (849") .
عدد الصفحات ١٠٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله .6 قال : وثلاثة , قال : نعم , وما شعت ))"" . وجه الدلالة: أن قوله: ((وما شئت))يدل على عدم التوقيت في المسح بالأيام المذكورة . ونوقش هذا الاستدلال : بأن هذا صحيح إذا نزع خفية كل ثلاث » وليس الأمر باستدامته ما شاء دون نزع بعد المدة7"). ٠ حديث خشرَعة" َيه أن رسول الله يمي قال : (( امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام ولو استزدناه لزادنا )29 , )١54( أخرجه أبو داود في سننه مع شرح عون اللمعبود. كتاب الطهارة, باب التوقيت في المسح .ح )١( وقال عنه: قد أختلف في إسناده, وليس بالقوي, وأخرجه الدار قطني في سننه.كتاب الطهارة؛ باب الرخصة في المسح على الخفين» ح رقم (ه7/5), وقال : هذا الإسناد لا ينبت , فيه عبد » الرحتمن ومحمد بن يزيد » وأيوب بن قطنء مجهولون كلهم. ورواه البيهقي في السنن الكبرى . )١7؟/8( كتاب الطهارة . باب ما ورد في ترك التوقيت . ح رقم قال ابن العربي في عارضة الأحوذي:في طريقة ضعفاء, ومجاهيل١/5١1١» وقال النووي : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. انظر:شرح صحيح مسلم 1775/7 ءوانظر:نصب الراية ١1/1/1١ (؟) الحاوي الكبير ١/هه" . رم هو : خُرَيْمة بن ثابت بن الفاكه بن تعلبة , الأنصاري , الأوسي , شهد بدراً وما بعدها , وقيل : أول مشاهده أحد . جعل البي يلِهٌ شهادته شهادة رجلين ١ قتل في صفين #5 . انظر : الإصابة 89/1”ءات رقم (785؟) , وأسد الغابة 5١١/١ ءات رقم .)١545( (4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .كتاب الطهارة » باب ما ورد في ترك التوقيت بأسانيد مختلفة 471/١ ء والترمذي , كتاب الطهارة , باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم » ح رقم ره4) ولم يذكر ((ولو استزدناه لزادنا)) . وأخرجه ابن ماجة عكتاب الطهارة وسننها , باب ها جاء في التوقيت في المسح, ح رقم (288). رول يذكر الزيادة)» وأبو داود في سننهء كتاب الطهارة » باب التوقيت في المسح » ح رقم )١817( » ولم يذكر الزيادة أيضا » وذكر في نصب الراية أن فيه ثلاث علل: الاختللااف في الإسناد, والانقطاع » وأن أبي عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته . انظر : نصب الراية .١75/١
عدد الصفحات ١٠٩ل أحكام المجاهد في الطهارة وجه الدلالة : أن قوله : (( ولو استزدناه لزادنا )) يدل على أن التحديد بغلاثة أيام غير مراد به التوقيت . ونوقش : بأنه لا دليل فيه على عدم التوقيت , لأنه ما استزاده » ولو استزاده لجاز أن لا يزيده”"". ماجاء عن عمر ذَيه ((أنه سأل عقبة بن عامر”", وقد قدم يبشر الئاس بفتح دمشق متى عهدك بالمسح؟ قال :سبعاء قال عمر :أصبت السئّة))0". وجه الدلالة : أن قول عقبة : سبعاً » وقول عمر : أصبت السنة » يدل على عدم التوقيت بأيام معدودة . ونوقش هذا بما يلي : (1) الحاوي الكبر ١/6ه" . (1) هو : عُقبَة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجُهني » من أحسن الناس صوتاً بالقرآن , شهد فتوح الشام وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق , كان من أصحاب معاوية ولاه مصر وسكنها .وتوفي يما سنة 8ه ه . انظر : أسد الغابة 586٠/7 ءات رقم )”17٠١8( , وقذيب الأسماء واللغات ”95/١ ءات رقم (4 41) . (37) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.كتاب الطهارة. باب ما ورد في ترك التوقبت» ح رقم )١7819( 0703 2)1974(5, وقال : الرواية عن عمر في ذلك مشهورة , وأخرجه الدار قطني في سننه. كتاب الطهارة؛ باب الرخصة في المسح على الخفينءح رقم (7/55), ورقم (/اه/). قال ابن العربي : هذا حديث غريب ., ونقل قول أبو الحسن :أنه صحيح الإسناد . انظر : عارضه الأحوذي .1١9/١ وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه , ووافقه الذهبي . انظر : المستدرك , كتاب الطهارة » ح رقم (5141)» والتلخيص كامشه للذهي . ونصب الراية 77/9/١ .
عدد الصفحات ١١٠أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ١0 أ - أنه يُحتمل أن يكون السؤال والجواب عن لبس الخف مع مراعاة التوقيت7"©. بحأنه قد روي عن عمر ذَوُبه التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التغبت عن النبي وله في التوقيت» وإما أن يكون قوله: أصبت السنة ء هو الموافق للسنة المشهورة في التوقيت7"". الترجيح الذي يظهر بعد عرض الأدلة والمناقشة » أن الراجح قول الجمهور في توقيت المسح على الخفين بثلاثة أيام ولياليها للمسافرء ويوم وليلة للمقيم ؛ لقوة ما استدلوا به من الأحاديث الصحيحة , وضعف أدلة عدم التوقيت . لكن إذا كان يلحق المجاهد ضررٌ بخلع الخف بعد مضي الوقت المحدد, كالخوف على نفسه من العدوء أو خوف فوات العدوء فإنه يجوز له أن تمسح على الخفين بعد مضي المدة للضرورة . وهذا ما أفى به ابن تيمية رحمه الله : جاء في الفتاوى ما ملخصه : لو خاف الضرر من برد شديد » أو فوات الرفقة » أو خوف العدو مق خلع خفه بعد مضي الوقت , فإنه يمسح عليها للضرورة7". والله أعلم . . "١85/١ شرح السندي على سنن ابن ماجة )١( . 5751/١ (؟) سنن البيهقي . ١7/1//5١ مجموع الفتاوى )*(
عدد الصفحات ١١١١١1 أحكام المجاهد في الطهارة المطلب الثانى المسح على الجبيرة0) سسبق في المسبحث الأول من هذا الفصل الحديث عن طهارة المجاهد بالماء وهو جريح وذكرنا أن له حالتين : الأولى : أن تكون جراحه مكشوفة؛ وقد فصلنا القول في هذه الحالة”"©. وبقي الحديث عن الخالة الثانية » وهي : أن تكون الجراح أو الكسور مستورة بجبائو » أو لصق , أو عصابة , ونحو ذلك . ثما هو معروف الآن . كالجبس . والحديث عن هذه الحالة في فرعين : الفرع الأول : مشروعية المسح على الجبيرة . الفرع الثاني : كيفية المسح على الجبيرة . : الجبيرة في اللغة هي : العيدان التي يجبر يما العظام , أو ما يشد على العظم المككسور . انظر )١( . (جبر) ةدام١٠١ 8/١ مادة (جبر) , والمعجم الوسيط ١١ 8/4 لسان العرب ولم يبعد الفقهاء في تعريفها عن المعنى اللغوي . فقالوا : هي : عيدان تربط على الجراح ويجبر كما العظام . انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص 77 . والبحر الرائق . ”ه8/١ والمغني , 598/١ ومواهب الجليل ١/.7ه , والمجموع , 0١ . )09( (؟) راجع : ص
عدد الصفحات ١١٢أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ١1١ الفرع الأول مشروعية المسح على الجبيرة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشروعية المسح على الجبيرة بالماء إلى قولين : القول الأول : يشرع المسح على الجبيرة بالماء سواء كانت في أعضاء الوضوء , أو في سائر البدن في الحدث الأكبر » للمجاهد في سبيل الله وغيره » ويمذا قال الجمهور من الفقهاء"». وشرطوا : أن يكون في نزع الجبائر عن الجراح أو الكسور ضرر عليه » فإن لم يكن في نزعها ضرر » فلا يجوز المسح عليها(”. واستدل الجمهور بما يلي : 0-١ عن جابر ضيه قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجّه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه قال : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات . فلما قدمنا على النبي وَل أخبر بذلك فقال: (( قتلوه قتلهم الله , ألا سألوا إذا لم يعلموا فإغها شفاء العيء السؤال, إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ))”". )١( الاختيار للموصلي 5 :,: والبحر الرائق ,"”37/١ والمبسوط . والكافي في فقه أهل المديئة 05,؛, وحاشية الدسوقي 151/١ والمعونة ١/41١غ وهواهب الجليل ,271/١ والمغني 0" والمبدع ١8١1/١ ء والأوسط في السئن 78/7 » وكفاية الأخيار ص (؟517) . (7) فتح القدير ١41/١ ء وبدائع الصنائع 40/١ » حاشية الدسوقي 157/١ , والحاوي الكبير 0» وكفاية الأخيار ص57 » والفروع لابن مفلح 155/١ , والمغني ١/هه" . (") سبق تخريجه ص (1/5) .
عدد الصفحات ١١٣١1 أحكام المجاهد في الطهارة ؟5- ما روي عن علي به قال: كسر زندي يوم أحد ... فقلت : يا رسول الله ما أصنع في الجبائر ع فقال : (( امسح عليها ))0". وجه الدلالة : أنه إذا شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند» فيلحق به ما كان في معناه من الجروح والقروح . ونوقش هذا الحديث : بأنه ضعيف27©. ويمكن الجواب عنه : بأن حديث علي ديه وإن كان ضعيفا , فإنه يعضد له حديث جابر لبه في صاحب الشجة , أنه يعصب على جرحه خرقة ثم مسح عليها . _- عن ابن عمر حرضي الله عنهما- : (( أنه توضأ وكفه معصوب فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك )2. )١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .كتاب الطهارة . باب المسح على العصائب والجبائر » ح رقم(85١٠) .2 والحديث ضعيف. قال البيهقي : عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث» كذبه أحمد, وابن معين وغيرهما . انظر : السئن الكبرى "49/١ , وقال في نصب الراية : أبو خالد الواسطي متروك . وقال أبو حاتم : هذا حديث باطل , وقال ابن معين : عمرو بن خالد الواسطي كذاب غير ثقة ولا مأمون ١8/١ .وقال النووي : اتفق الحفاظ على ضعف الحديث, لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي . انظر : المجموع "58/١ . (؟) المحلى بالآثار ”11//١ . (*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .كتاب الطهارة » باب المسح على العصائب والجبائر » ح رقم )٠١81( وقال : هو عن ابن عمر صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .كتاب الطهاراتء. باب المسح على الجبائر» ح رقم .)١5( وعبد الرزاق في مصنفه.كتاب الطهارة. باب المسح على العصائب والجروحء ح (5785) , وألفاظ هذه الأحاديث مختلفة .
عدد الصفحات ١١٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله لحل ونوقش هذا : بأنه فعل من ابن عمر وليس إيجابا للمسح"". ويمكن الجواب عنه : بأن ابن عمر َه من أشد الصحابة التزاماً بسنة النبي و ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبيرة » واستدامة لبسها للخوف على العضو المجروح بمنع من وصول الماء إليه'". القول الغا : لا يجوز المسح على الجبائر بالماء . وهو قول : الخَنَاطي7" من الشافعية قال : يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء(»» وقول ابن حزه20. واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : أنه لم يأت قرآن ولا سنة ثابتة بجواز المسح على الجبيرة فيسقط المسح"©. وبمكن الجواب عنه : بأن السنة جاءت بجواز المسح على الجبائر »كما في حديث صاحب الشحة . (1 المحلى بالآثار ”11//١ . (9) البحر الرائق "71/١ . () هو : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي الطبري » كان حافظاً لكتب الشافعي , له مصنفات كثيرة » ومسائل غريبة » توفي بعد الأربعمائة من الهجرة بقليل . انظر : قذيب الأسماء 784/7 ءت رقم (7”1/9) . وطبقات ابن السكبي 51//4” . (5) المجموع للنووي 55/79" . (ه) المحلى بالآثار لابن حزم ”١5 /١ . (5) المخلى بالآثار لابن حزم ”11//١ .
عدد الصفحات ١١٥