14 أحكام المجاهد في الطهارة واستدلوا بما يلي : -١ أن الأقل تابع للأكثر فالمجدور يكفيه التيمم » ولم يقل أحد أن المجدور يغسل ما صح من بدنه بين الجراح » فدل أن العبرة للأكثر"". ونوقش هذا : بأن الاستدلال بالأغلب أصل لا يعتبر في الطهارة , فإنه لو غسل أكثر جسده من جنابة أو أكثر أعضاء وضوئه من حدث ل يجزه تغليباً للأكفر , فكذلك هن(”". ؟"- أنهلا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رفع أحدهما للآخر , فإذا كان الأكثر مجروحاً لم يكن له بد من التيمم”". ونوقش هذا : بأنه لا جمع بين بدل ومبدل لأن التيمم بدل ما لم يصل إليه الماء فلم يكن جمعاً في محل بين بدل ومبدل©». ويأيَ على هذا القول ما إذا كان نصف أعضاء البدن في الحدث الأكبر ونصف أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر صحيحاً والنصف الأخر جريحاً . اختلف الحنفية في هذه الحالة» فمنهم من قال: فرضه التيمم لأنها طهارة كاملة . ذكره في الاختيارء وقال عنه : حسن .ء وقال في فتح القدير : هو أشبه بالفقه9». . 777/١ المبسوط للسرخسي )١( (؟) الحاوي الكبير 70/8/1١ . . "4/١ والذخيرة , ١77/١ المبسوط )"( (4) الحاوي الكبير 777/١ , 71/4 ء والمغني ”8*1//١ . (5) الاختيار للموصلي 71/١ , وفتح القدير ١75/١ .
عدد الصفحات ٨٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 28 ومنهم من قال : فرضه الغسل ومسح الجرح ما لم يضره ؛ لأنما طهارة حقيقة وحكمية فكان الغسل مع المسح أولى » اختار هذا القول صاحب البحر الرائق , وقال : هو أحوط7, وقال المالكية : يغسل الصحيح وبمسح الجريح”". الترجيح بعد ذكر أقوال الفقهاء رحمهم الله وأدلة كل قول ومناقشة ما أمكن مناقشته منها . فإن الأقرب إلى الرجحان القول الأول , حيث يَغْسل ما صح من بدنه في الحدث الأكبر ومن أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر ويمسح الجراح بالماء » ويكفيه ذلك عن التيمم سواء كان أكثر البدن أو أعضاء الوضوء صحيحا أم جريحاً , لأن في هذا رفع للحرج والمشقة عن الجريح والمسح بلماء مع القدرة عليه أولى من التيمم , فإن لم يمكن المسح بالماء وخاف الضرر منه تيمم أولاً لجميع الجراح في بدنه أو أعضاء وضوئه , ثم يغسل الصحيح من بدنه أو من أعضاء وضوئه , لأنه لما عجز عن مسح الجريح بالماء تيمم له حتى لا يبقى عضو دون تطهير . والله أعلم . . ١75/١ والاختيار للموصلي 5», وفتح القدير » 788/١ البحر الرائق )١( . "175/١ (؟) حاشية الخرشي
عدد الصفحات ٨٥ىم أحكام المجاهد في الطهارة المبحث الثايي طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة”' لا يختلف امجاهد في سبيل الله عن غيره في طهارة ما بقي من الأعضاء المقطوعة ونا أفردته بالذكر لأنه يتعرض لقطع الأعضاء في الجهاد في سبيل الله . والأعضاء المقطوعة لما حالات : الخالة الأولى : أن تُقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل. الحالة الثانية : أن تقطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل . الحالة الثالثة : أن تُقطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل . الحالة الأولى : أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل . لا نزاع بين العلماء فيما أعلم في هذه الحالة أنه يسقط وجوب الغسل . قال في الإنصاف: (أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع)”). ووجه هذه الخالة ؛ أنه انعدم محل الغسل بالقطه7". )١( المراد ما بقي من الأعضاء بعد القطع وهذه الأعضاء هي الأيدي والأرجل أو بعضهاء وطهارقا من الحدث الأصغر . قال في الشرح الممتع : والأذن إن قطعت كلها سقط المسح وإن سقط بعضها مسح الباقي . 9:؛» وقال في حاشسية الروض المربع : وكالوضوء تيمم فالأقطع من مفصل بمسح محل القطع بالتراب ومن دونه يبمسح ما بقي من محل الفرضء وما فوقه يستحب له مسحة بالتراب. 0١ » وانظر : المجموع 77/9 . (1) الإنصاف١/514١. وانظر: البحر الرائق 259/١ وفتح القدير 237/1 وحلية العلماء41/1 21 والججموع 4١5/١ والحاوي 2١١8/١ والمعونة ١7/١ والمدونة 370/١ , والمغني 7١77/١ . . ١74/١ المغني )"(
عدد الصفحات ٨٦أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله لذ لكن قال الشافعية : يستحب غسل ما فوق المرفق والكعب لأنه موضع قد يصل إليه لماء في إسباغ الوضوء”"". وقال الحنابلة : يستحب مسح القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن الطهارة7). الحالة الثانية : أن يكون القطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل . لا نزاع بين العلماء -فيما أعلم- في هذه الحالة أنه يجب غسل ما بقي من محل الفرض . قال في مواهب الجليل : ( إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا علاف )”". وفي المجموع : ( يجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف )277 وفي الإنصاف : ( إن بقي من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع )' ". وأدلة هذه الحالة ما يلي : ١ذ- قوله ظْيِهٌ : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ))2. ؟-2 ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور””. #_- ولأن كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلاً ومسحا”». الحالة الثالثة : أن يكون القطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل . وف هذه الحالة هل يجب غسل رأس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل أم لا 0 (١)المجموع 9 .,ولأم 5/١ ؟. والحاوي .١١/١ (؟) المبدع 89 » والمستوعب ١81/١ . والإنصاف ١514/١ . (*) مواهب الجليل ١//1/1؟ . (4) المجموع للنووي 4١5/١ . زه) الانضاف 51 وانظر : حاشية الروض المربع 7504/١ » والبحر الرائق 59/١ » وفتح القدير ١7/١ . (5) سبق تخريجه ص 3١ . (/1) مغني المحتاج 9 وهذه قاعدة للشافعية انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص 55117 . (8) حاشية الدسوقي 1 . وحاشية الخرشي ١/8/؟3 .
عدد الصفحات ٨٧فد أحكام المجاهد في الطهارة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين : القول الأول : إنه يجب الغسل . قال به الحنفية2"7, وهو رواية عن الإمام مالك7"©؛ وقول عند الشافعية , قال النووي : هو المذهب” 2 وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب9©). واستدلوا على هذا القول بما يلي : -١ أن الأمر بالغسل تعلق باليد » واليد اسم لهذه الجارحة من رؤوس الأصابع إلى الإبط , ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها , فكان ذكر المرفق لإسقاط ما وراءه لا لمد الحكم إليه لدخوله تحت اسم اليد0©. ؟- أن "إلى" في قوله تعالى : ( إلى المرافق 4 ور إلى اح 04 بععنى "مع" . وعلى هذا يكون المعنى فاغسلو ١ أبدكم مضافة إلى اللر افق و أرجلكم مضافة إلى الكعبين . 20-1 ولأن رأس العضد من المرفق . وغسل اليدين مع المرفقين واجب2”. وكذلك رأس الساق من الكعب وغسل الرجلين مع الكعبين واجب . القول الثاني : أنه لا يحب غسل رأس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل . . 407/١ وحاشية ابن عابدين , 94/١ »والبناية على الحداية >//١ بدائع الصنائع )١( . 84/5 (؟) أحكام القرآن لابن العربي 58/7 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 73"8/١ ومغني المختاج , 738/١ (*)روضة الطالبين ١/؟ه » وامجموع ١/7؟4 .والأم . 181/١ والمستوعب , 10/١ والمبدع , ١54/١ ؛ والإنصاف ١/0/١ المغني )4( . 498/9 وأحكام القرآن للجصاص , 58/١ بدائع الضئائع )5( (5) المائدة جرء من آية (5) . () أحكام القرآن لابن العربي 594/١ . (8) الشرح الممتع ١//ا/ا١ .
عدد الصفحات ٨٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله لد قال به زفر'», من الحنفية”"2. وهو رواية عن الإمام مالك" اختارها أشهب, ونقله المزي من الشافعية في المختصرء وَحُكي أنه القديم عند الشافعي2 وهو قول عند الحنابلة على خلاف المذهب9'. واستدلوا على هذا القول بما يلي : ١ - أن الله تعالى جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية » كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصيام في قوله تعالى : ( اتا اميا إلى البل 9060 , ونوقش هذا الاستدلال :بأن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في اليد لكونه بعض اليد, بخلاف الليل في باب الصوم فإنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة فذكر الليل لمد الحكم إليه لا لدخول الغاية فيه©. (1) هو : زفر بن هديل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي حنيفة , أخذ عنه العلم , كان فقيها حافظا صدوقا ثقة زاهدا » تولى قضاء البصرة وتوفي يما سئة ١6/ ه . انظر : لسان الميزان والجواهر المضية ؟//1 7٠١ ,ات رقم (895) . (؟) بدائع الصنائع 59/١ , وفتح القدير .١7/١ () الجامع الأحكام القرآن للقرطبي 84/5 », وأحكام القرآن لابن العربي 88/7 . (4) هو : أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري » من أصحاب مالك فقيه انتهت إليه رئاسة المذهب في مصر بعد ابن القاسمء وقيل : اسمه مسكين وأشهب لقب له , توفي سنة 8 7١ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ٠/9 ٠ه ,ات رقم )١9٠( والأعلام "7/١ . (5) مختصر المرئ ص” » وروضة الطالبين ١/7ه , والحاوي 1١/١ , والمجموع 4717/١ . . 30/١ والمبدع , 154/١ الإنصاف )5( 0) البقرة جرء من آية )١481/( . (8) بدائع الصنائع 58/١ ء وجامع البيان للطبري 454/4 . (9) أحكام القرآن للجصاص 478/١ , وبدائع الصنائع 85/١ .
عدد الصفحات ٨٩46 أحكام المجاهد في الطهارة 0-١ ولأن غسل العضد تابع للمرفق في اليد, والساق تابع للكعب في الرجل وقد سقط المتبوع فيسقط التابع"). ونوقش هذا الدليل : بأن رأس العضد من المرفق ورأس الساق من الكعب أصلاً لا تبعا”". «- أن "إلى" تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه» وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجر لأحد القضاء بأفا داخله فيه ". ونوقش هذا الدليل : بأن السنة بيست أن المراد من إلى في قوله تعالى : ( إلى المَرَافقَ )6 و( إإواالكيين ) أفا لدخول الغاية*» ومن ذلك : ما جاء عن أبي هريرة ذوبه ((أنه توضأ فغسّل وجهه فأسبغ الوضوء , ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد, ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد, ثم مسح رأسه , ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق , ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق , ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يلك يتوضاً2. ويمذا يظهر أن القول بوجوب غسل رأس العضد ورأس الساق هو الراجح وهوالقول الأول؛ لقوة أدلتهم » ومناقشة أدلة أصحاب القول الثاني , ولأن لفظ إلى في الآية أفاد دخول الغاية بالسنة المطهرة . والله أعلم . . الأوسط في السنن الإججماع , والاختلاف لابن المنذر و5 )١( (؟) الشرح الممتع 778/١ . (*) جامع البيان للطبري 514/54 . (5) سبل السلام 90/١ . (ه) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي . كتاب الطهارة .» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء , ح رقم (7555) .
عدد الصفحات ٩٠أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 1١ المبحث الثالث تيمم المجاهد وفيه أربعة حطاليه : المطلب الأول : تيمّم امجاهد لخوفه من العدوٌ . المطلب الثاني : تيمّم المجاهد في الأسر إذا منعه العدوّ الماء . المطلب الثالث : تيمم امجاهد بالغبار . المطلب الرابع : تيمّم المجاهد بغير التراب ثما هو من جدس الأرض؛ كالرمل » والحصى , ونحو ذلك .
عدد الصفحات ٩١15 أحكام المجاهد في الطهارة المطلب الأول تيمه”") المجاهد لخوفه من العدو , العيمم في اللغة القصد : أثمت إليه إذا قصدته . انظر : لسان العرب 7١//1؟ مادة (أمم) )١( . 31//١ والمعجم الوسيط وفي الشرع : مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص . انظر : كشاف القناع . ١15 . وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى . ........ النساء آية (47). ومن السنة حديث حذيفة #5 عند مسلم ((وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء) » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساجد » ومواضع الصلاة . ح رقم (؟87) . وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما- قال : بعثني رسول الله كلل في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أتيت النبي يِه فذكرت له ذلك فقال ( إغا يكفيك أن تقول بيدك هكذا , ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه))متفق عليه واللفظ لمسلم. انظر: البخاري مع الفتح كتاب التيمم, باب التيمم ضربة؛ ح رقم(417 )2 وفيه ((فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضهاء ثم مسح بمما ظهر عفه بشماله أو ظهر شماله بكفه , ثم مسح بما وجهه)) , ومسلم بشرح النووي , كتاب الحيض » باب التيمم »ح رقم (5/8") . وقد أجمع المسلمون على مشروعية التيمم في الحدث الأصغر وهو قول عامة أهل العلم من فقهاء الأمصار وغيرهم في الجنب , إلا ما روى عن عمر وابن مسعود في الجتبٍ أنه لا يتيمم . والأحاديث الصحيحة كحديث عمار بن ياسر » وحديث حذيفة » وحديث عمران بن حصين في الرجل الذي اعتزل ولم يصل . فقال ك:(( ما منعك أن تصلى في القوم ؟ قال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك )) . البخاري مع الفتح » كتاب التيمم . باب الصعيد الطيب وضوء المسلم . ح رقم (4 4 ") تدل هذه الأحاديث على أن الجثُب له أن يتيمم وقد روى عن عمر وابن مسعود رجوعهما عن قوهما بعدم الجواز . انظر: بدائع الصنائع 2١54/١ وبداية امجتهد ,55/١ والأوسط ؟16/7., والمجموع 740/7.
عدد الصفحات ٩٢أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ل إذا خاف المجاهد على نفسه من العدو إذا خرج لطلب الماء » أو عند استعماله فإن له أن يسيمم بدلاً عن الماء”'2: ويهذا قال عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم'" ولم أجل سحسب ما اطلعت عليه-خلافا في ذلك إلا رواية عند الإمام أحمد ذكرها صاحب الفروع » والإنصاف أن الغازي إذا كان بقربه ماء يخاف إن ذهب إليه على نفسه لا يتيمم ويؤخر". ولعله يريد بذلك تأخير التيمم إلى آخر الوقت فقد جاء في الكاني : ( وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوات الوقت )©. وعلى هذا فإن العلماء متفقون فيما يظهر على جواز التيمم لمن خاف من العدو على نفسه . يدل على ذلك ما يلي : -١ أن الخوف في الشريعة الإسلامية سبب من أسباب التخفيف , وهو داخل في قاعدة ( المشقة تجلب التيسير )20©. فالخائف على نفسه من العدو يجوز له التيمه”". 0-9 أن الخوف من العدو عذر في جواز التيمم للمجاهد لأنه كعادم الماء 0 , )١( وإن خاف فوات العدو إذا توضأ جاز له التيمم على الصحيح عند الحنابلة » وفي رواية ثانية عند أحمد لا يتيمم . انظر : تصحيح الفروع بمامش الفروع 3١١/١ . (؟) تحفة الفقهاء 28/١ وبدائع الصنائع 2١١1/١/١ وتبيين الحقائق ,#"1//١ والبحر الرائق 2754/8/١ وحاشية الخرشي 41/١ 2# ومواهب الجليل 4417/١ » والذخيرة 75/١ » روضة الطالبين 5 والمجموع 75/75 . والأم 45/١ »ء والمغني لابن قدامة "16/١ , وحاشية الروض المربع "07/١ » والمستوعب 714/١ , وامحلى بالآثار لابن حزم "8/١ . . 3558/١ والإنصاف , 511/١ الفروع )”( (4) الكافي في فقه الامام أحمد 91/١ . (ه) من القواعد الفقهية الكبرى انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص76 . (5) غمز عيون البصائر 7548/١ »ء والذخيرة للقرافي ”79/١ . (/) المغني لابن قدامة "986/١ » وتبيين الحقائق "5/١ , وحاشية الروض المربع "٠5/١ .
عدد الصفحات ٩٣15 أحكام المجاهد في الطهارة والله سبحانه وتعالى يقول ا( فلم تجدواما فسا هيد ان 0# موسي يي 0 باستعمال الماء بأن كان لا يُباع إلا بغمن باهظ جاز له التيمه0"©؛ فعند الخوف من العدو على النفس إذا طلب الماء » أو أراد استعماله أولى . المطلب الثالي تيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء نسص الحنفية على جواز تيمم الأسير إذا منعه العدو من الوضوء حيث قالوا : (( يجوز للأسير أن يتيمم إذا منعه الكفار من الوضوء . ويصلي فإذا زال المانع أعاد2” ) (( لأن المنع من قبل العباد ووجوب الصلاة 2 عمل العباد”)) وقال أبو يوسف”” : لا إعادة عليه . لأنه عاجز عن استخدام الماء حقيقة(2, وهذا الأقرب إلى الرجحان لقوله تعالى : ( فَاما للها مسف * 906 . )5( المائدة آية )١( (؟) المبسوط للسرخسي 5١١/١ , وكشاف القناع ١675/١ . () بدائع الصنائع ١76/١ وحاشية ابن عابدين "94/١ . (5) المرجعان السابقان . والبسوط ١77/١ . (5) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء صاحب الإمام أني حنيفة» من الفقهاء والأصوليين امجتهدين تفقه على الإهام أبي حنيفة » وروى عنه محمد بن الحسن وابن حنبل وابن معين , توفي سنة ١ه .انظر : الجواهر المضية 5١1١/7 ءت رقم )١878( », والفهرست ص 585 . (5) المراجع السابقة في رقم (4) . (/) التغابن آية (5 )١ .
عدد الصفحات ٩٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 16 ولقوله يله : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ))29. فهو قد أتى بالعبادة على قدر استطاعته . وأما الجمهور فلم ينصوا على التيمم للأسير حسب ما اطلعت عليه وإنما ذكروا جوز التيمم للمحبوس الذي منع منه الماع ولا إعادة عليه'"' إلا عند الشافعية إذا كان محبوساً في الحضر فيجب عليه إعادة الصلاة9". والذي يظهر أن الأسير في معنى امحبوس فيجوز له التيمم عند هؤلاء الأئمة قياسا على المحبوس بل إنه أولى من المحبوس , لأن المحبوس ربما كان حبسه في بلاد الإسلام فيجد من يناوله الماء ويهبى له أسباب القيام بالعبادة . أما الأسسير عند العدو فربما رأوا أن منعه من ممارسة العبادات من أشد التدكيل به فقيمتعونه من الطهارة بالماء حتى لا يؤدي الصلاة ونحوهاء فكان جواز التيمم في حقه أولى. ولا إعادة عليه . لأنه أدى العبادة على حالة لا يمكنه أداءها على غيرها » كعادم الماء إذا صلى بالتيمم ثم وجد الصلاة لا إعادة عليه . والله أعلم . ١ . 8٠١ سبق تخريجه ص )١( (؟) المدونة 5 » بلغة السالك /5/١ » التلقين ص 58 , حلية العلماء 5548/١ , وا مجموع 5 والمغني لابن قدامة 91/١ , وكشاف القباع ١161/١ , والإنصاف 5514/١ 2 وا محلى بالآثار لابن حزم "41/١ . وفي رواية عند الحنابلة , أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء إلا في السفر . اختارها الخلال . أنظر : الإنصاف ١ / 5584؟. (") حلية العلماء 5548/١ , والمنجموع 51/9" .
عدد الصفحات ٩٥45 أحكام المجاهد في الطهارة المطلب الثالث تيمم المجاهد بالغبار اتفق الفقهاء -رمهم الله تعالى فيما أعلم- على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار . جاء في التمهيد : ( أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز )0). واختلفوا في جواز التيمم بالغبار يكون على الوب , أو الجدار, ونحو ذلك . فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم بالغبار(". واستدلوا بما يلي : -١ عن أبي جُهيُم الأنصاري”"2 ظفه قال : (( أقبل النبي وله من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه البي يله حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه , ثم رد عليه السلام ))20. . ١ التمهيد لابن عبد البر 590/14 » وانظر : الإجماع لابن المنذر ص4 )١( (؟) المبسوط للسرخسي ٠١9/١ » وبدائع الصنائع ١87/١ , ولمجموع للنووي 788/9 »2 والأم ١/٠هء والمغني "55/١ والمبدع 350/١ , وانحلى بالآثار "89/١ . () هو : عبد الله بن الحارث بن الصّمّة » الأنصاري , يكنى أبا جُهَيُم » وقيل : في نسبه غير هذا » روى أحاديث عن الني يَلُ وروى عنه بشير بن سعيد وأخوه مسلم وعمير مولى ابن عباس وغيرهم. انظر : الإصابة 51/17 ءات رقم (4 )81/١ , وأسد الغابة 91//7 ءات رقم (75856) . (4) موضع بالمدينة فيه مال من أموالها . انظر : معجم البلدان "88/1١ . (5) صحيح البخاري مع الفتح »كتاب التيمم » باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصسلاة » ح رقم (731”) , وصحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الحيض » باب التيمم ٠ح رقم (59”) .
عدد الصفحات ٩٦أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله /4 وجد الدلالة : أنه وي تيمم بالغبار العالق بالجدار لأن جدرانهم مبنية من الطين فلا تخلو من غبار . قال النووي : ( وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار , وهذا جائز عندنا » وعند الجمهور من السلف والخلف )0"©. ؟-2 أن الغبار من الصعيد فهو جزء من أجزاء الأرض فيجوز التيمم به(" بل هو جزء من أجزاء التراب المتفق على جواز التيمم به . وخالف المالكية فقالوا : لا يجوز التيمم بالغبار0". واستدلوا على ذلك: بأن الغبار لا يسمى صعيدا”؟» لأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض"2. وبمكن مناقشتهم : بأن الغبار من الصعيد وجزء من أجزاء التراب . الترجيح الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور ء أنه يجوز التيمم بالغبار » لما سبق من حديث أبي جْهَيم الأنصاري, ولأن الغبار من أجزاء التراب . وعلى هذا فيجوز للمجاهد أن يتيمم بالغبار يكون في ملابسه أو على الآلة التي يستقلهاء أو غير ذلك . والله أعلم . . "١5/4 شرح صحيح مسلم للنووي )١( (؟) بدائع الصنائع 387/١ . () مواهب الجليل 515/١ » وحاشية الخرشي "651/١ . (4) المرجعان السابقان في هامش رقم (7) . (©) المعونة ١6٠/١ » والتمهيد 589/99 .
عدد الصفحات ٩٧ف أحكام المجاهد في الطهارة المطلب الرابع تيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرض كالرمل والحصى ونحو ذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في التيمم بغير التراب ثما هو من جنس الأرض ) كالرمل والحصى ونحو ذلك إلى قولين : القول الأول : أنه لا يجوز التيمم بغير التراب . وهذا قال الشافعية("2» والمشهور من مذهب الحنابلة©2: وأبو يوسف من الحنفية0". واستدلوا بما يلي -١ قوله تعالى : ( صَيسَمْاصعيا طيا وانسحوا وبجوهحك د وألدحك 1 216 فالمقصود بالصعيد في الآية التراب . قال ابن عباس”؟ ذه : (( الصعيد التراب الخالص ))20. (1) الأم ١/0ه ء والمجموع للنووي 745/79 . . 5917/١ والمستوعب , 5١5/١ والمبدع , ”784/١ المغنني )9( (") المبسوط ٠١9/١ , وبدائع الصنائع 7١81/١ . (4) المائدة آية (5) . (ه) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف , القرشي أبو العباس ابن عم الرسول يلد ولد بالشعب حين حاصرت قريش بني هاشم , وكان له عند موت النبي صلى الله عليه ثلاث عشرة سنة , دعا له النبي يَِكِ بالعلم والتأويل فكان حَبّر هذه الأمة وعاللمها , وكان يسمى البحر لكثرة علمه . مات بالطائف سنة 54 ه . انظر : الإصابة ١71/84 » ت رقم (41/49). وأسد الغابة 03/85/1ات رقم (ه7017) . (5) بدائع الصنائع ١831/١ , والمغني ١/84؟:7”1 .
عدد الصفحات ٩٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 16 0-١ عن حذيفة”" ظَلِه أن النبي كله قال : (( جعلت لي الأرض مسجدا وترابما طهوراً ))'' فخص التراب بكونه طهورً”". القول الثاني : أنه يجوز التيمم بغير التراب ثما هو من جنس الأرض ؛ كالحصى والرمل ونحو ذلك . ويهذا قال الحنفية7 »» والمالكية””": ورواية عند الحنابلة0 . واستدلوا بما يلي : - قوله تعالى : ( ضيمو صَعين) ييا فَامْسَحوا جر قحك يذه اكور ين وجه الدلالة من الآية : أن الصعيد المذكور في الآية مشتق من الصعود وهو العلو وهذا لا يوجب الاختصاص بالتراب , بل يعم جنيع أنواع الأرض » فكل ها صعد على وجه الأرض فهو صعيد". » هو : حذيفة بن حسل » ويقال : حُسيّل بن جابر بن عمرو » أبو عبد الله العبسي ابن اليمان )١( صاحب سر رسول الله يل في المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة , شهد أحداً مع البي ول وقتل أبوه يما , وأرسله النبي يه ليلة الأحزاب ليأتيه بخبر الكفار مات بعد مقتل عثمان سنة 2 3651/7 وسير أعلام النبلاء :.)1١1١7( هل . انظر: أسد الغابة١/ 5/8 4, ت رقم ”“ . ت رقم (كلا) (؟) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ح رقم (877). . "78/١ المغني )”( (5) بدائع الصنائع ١81/١ , والبحر الرائق 509/١ . (ه) المعونة 86٠/9 9ء وبداية المجتهد 9/4/١ . . 37١/١ والمبدع , ”78/١ المغني )5( (7) المائدة أية (5) . (8) بدائع الصنائع ,.181/١ والبحر الرائق 59/١ 7ء والمعونة 18٠/١ ء والتمهيد 789/١19 .
عدد الصفحات ٩٩