المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ٥ من ٤٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 28 الشرط الرابع - أن يكون المجاهد حراً”". فلا يجب على الرقيق ولو أمره به سيده , إذ لا حق له في روحه حتى يغرر به ويعرضه للهلاك » ولسيده أن يستصحبه للخدمة . يدل على ذلك حديث جابر”" طبه (( أن عبداً قدم على النبي يي فبايعه على الجهاد والإسلام » فقدم صاحبه فأخبره أنه تثملوك , فاشتراه و منه بعبدين , فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايعه سأله أحر هو أم عبد ؟ فإن قال : حر بايعه على الإسلام والجهاد , وإن قال: مملوك بايعه على الإسلام دون الجهاد))20. الشرط الخامس - أن يكون المجاهد ذكرا». فلا يجب على المرأة ولا الخنثى المشكل9. (١)تبيين‏ الحقائق 41/7 7, والمقدمات الممهدات ‎,"817/١‏ وتكملة المجموع ‎2977/7١‏ والوسيط في المذهب /8(7 , والمغني ‎8/١37‏ » ومعونة أولى النهى 588/7 . (1) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي » شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي ولم يشهد بدرا لصغر سه » وشهد أحداء وقيل : منعه أبوه , فلما قتل أبوه في أحد لم يتخلف عن رسول الله يك في غزوة قط , توفي سنة 4 لاه وقيل : غير ذلك انظر :الإصابة ‎45/١‏ ه , ت رقم ‎)١٠١74(‏ ؛ وأسد الغابة ‎”1//١‏ ,ات رقم (5437) . (”) قال ابن حجر في التلخيص الحبير : أخرجه النسائي وأصله في صحيح مسلم 41/4 والذي وجدت في النسائي لفظه : ((جاء عبد فبايع النبي يه على الهجرة , ولا يشعر البي وَل أنه . عسبد » فجاء سيده يريده » فقال النبي يي : (( بعنيه » فاشتراه بعبدين أسودين , ثم لم يبايع أحداً حتى يسأله أعبد هو ؟ )) .كتاب البيعة » باب بيعة المماليك » ح رقم ‎)4١98(‏ » وأخرجه مسلم مع شرح النووي كتاب المساقاة» باب جواز بيع الحيوان من جنسه متفاضلا ح رقم (؟١05).‏ (4) فتح القدير لابن المهمام 2997/5 والبحر الرائق ‎2١71/8‏ وبداية المجتهد ‎884/١‏ , والحاوي 4 » وتكملة النجموع ‎١717/7١‏ » والمقدمات الممهدات ‎"817/١‏ . (5) الخنشى المشكل: من له إحليل ذكر وفرج أنثى ولم يعرف حاله ذكرا أم أنثى. انظر: لباب الفرائض ص 5ه » والتحقيقات المرضية ص (© ‎)7١‏ .

عدد الصفحات ٦٥

55 آله أما المرأة فلما يأ : أن اماق يلق للليرأة إلا بيد ها درت بد من الستر 8 والقوار له ليمت 00 و قوله تعالى :7 بها لكأم رواج كتانف ونسياء الؤمينبدني لين من كبنذ كأدنى ره 3-7 5 201 00 نيرك فلايؤذيَ 6 وفي قوله تعالى : ( وقرنافي: يُونحك نوك نيحلاه الأولى 00" . ؟- عن عائشئة” ' رضي الله عنهاقالت : استأذنت النبي علد في الجهاد, فقال : ((جهادكن الحج ))0. *- ولأنها ليست من أهل الجهاد لضعفها وخورها””. أما الخنثى المشكل : فلا يجب عليها , لأنه يجوز أن تكون امرأة . ومع الشك لا يجب عليها الجهاد” . الشرط السادس - أن يكون امجاهد مستطيعا". (1) الأحزاب أية (9ه ) . (9) الأحراب آية (:) . (7) هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها الي يِه قبل المجرة وعمرها ست سنوات وبنى بما بالمدينة وعمرها تسع سنوات , كانت من أفقه الناس وأحسنهم رأيا » روت عن النبي َلك كثيرا » توفيت سنة لاده انظر : الإصابة 779/8ءات رقم ‎)١1451(‏ ء وأسد الغابة ‎١88/5‏ عت رقم ‎)7/١868(‏ . ' (5) البخاري مع الفتح , كتاب الجهاد والسير . باب جهاد النساء ,» ح رقم (©/7381) . (ه) المغني لابن قدامة ‎4/١37‏ . . ١١84/١4 ‏والحاوي‎ , 4/١ ‏والمغني‎ , 1737/7١ ‏النجموع‎ )5( 0) المقدمات الممهدات ١/7ه”‏ , والذخيرة للقرافي 97/7" , وحاشية ابن عابدين ‎7١5/5‏ » وفتح القدير ‎١584/8‏ »ء وتكملة المجموع ‎١5/5١‏ .والحاوي الكبير ‎١١172170/١5‏ ‏والمغني لابن قدامة ‎4/١7‏ , وكشاف القناع 54/19" .

عدد الصفحات ٦٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 0 والاستطاعة تكون في جانبين : الجانب الأول : الاستطاعة البدنية بأن يكون سليماً »فلا يجب الجهاد على المريض ولا على الأعمى ولا على الأعرج ولا على الأشل ؛ ومن في حكمهم . يدل على ذلك ما يلي : . 2076 ‏قال تعالى : ([ على الأعتى حري وك على الأح يحول الى امرض حر‎ - ١ ‏جاء في سبب نزول الآية , أنها نزلت في الجهاد . والمراد : لا إثم عليهم في ترك‎ ‏الجهاد لضعفهم وعجزه'”)‎ ؟ - ولأن هؤلاء لا قدرة لهم على القتال فلا يكلفون ما لا طاقة لهم به" الجانب الثابي : الاستطاعة المالية » وهذا الجانب محمول على من لم يكن لهم ديوان7؟» جند يعطون منه السلاح والنفقة والمركوب . قال تعالى : ([ ليس على الشعناء وكأعلَى الْرضى وَلأعلى الذككيجداووما نونحي 006 . (31) العور آية (51) . (7) تفسير ابن كثير 7944/7 , وأحكام القرآن لابن العربي ‎7١/8‏ . (*) تكملة المجموع ‎.1717//5١‏ (4) هو: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش» وأهل العطاء. وأول من دون الديوان عند المسلمين» عمر بن الخطاب 4# . انظر : لسان العرب ‎55/١7‏ ١مادة‏ ردون) ء والمعجم الاقتصادي الإسلامي ص ‎)١754(‏ . ره العوبة آية (43) .

عدد الصفحات ٦٧

ففي هذه الآية بين الله تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن الجهاد في سبيل الله فذكر منها ما هو ملازم للشخص ؛ وهو الضعف الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد , ومنها ما هو عارض بسبب المرضء أو بسبب الفقر الذي لا يقدر معه على التجهيز للحرب؛ فليس على هؤلاء ثم إذا قعدوا عن الجهاد في سبيل الله" . وبعد : فهذه الشروط إذا تحققت في المسلم كان الجهاد بالنفس في سبيل الله فرض عليه ؛ سواء كان فرض كفاية أم فرض عين على ما سيأ بيانه في المطلب الآيَ إن شاء الله تعالى . المطلب الثالث حكم الجهاد في حقه للجهاد في سبيل الله حالتان0" : الحالة الأولى : طلب العدو في أماكنهم وابتداؤهم بالقتال . الحالة الثانية : دفع العدو عن بلاد المسلمين . أما الحالة الأولى» فإن حكم الجهاد فيها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين0". وهذا قول عامة أهل العلم” 'ونقل بعضهم الإجماع على ذلك . . "584 /19 ‏تفسير ابن كثير‎ )1١ (5) بدائع الصنائع 5//5 , وأهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ص ‎)١75(‏ . (*) ومقدار الكفاية : أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم , إما أن يكونوا جنداً لهم دواوين من أجل ذلك. أو قد أعدوا أنفسهم تبرعاً. انظر : المغني 8/17 , والحاوي الكبير ‎١١/١84‏ . (5) المبسوط ‎"٠١‏ . وفتح القدير لابن الحمام ‎١51/5‏ , والذخيرة 85/7" , وبداية اغجتهد ‎"814/١‏ ,2 والحاوي الكبير ‎١١١/١5‏ وتكملة المجموع ‎.1١١/5١‏ والمغني ‎5/١7”‏ ومعونة أولى النهى 5/5/7 والغحلى بالآثار لابن حزم ‎"5٠/5‏ . وحكي عن ابن عمر .والثوري؛ وعطاء .وغيرهم .أن الجهاد بالنفس في سبيل الله مندوب وليس بفرض .وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ونسبة صحته إليهم ضعيفة . وإن صح عنهم .فهو محمول على أنه ليس بفرض عين . ولا يمكن لأحد أن يقول : لا يجب الجهاد بالنفس في سبيل الله مع اقتضاء تركه استباحة دماء المسلمين . انظر : فتح القدير 185/8 » وأحكام القرآن لابن العربي ‎١45/١‏ »2 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9/7" , والذخيرة 88/7" .

عدد الصفحات ٦٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 315 جاء في تبيين الحقائق : ( وهو: فرض كفاية ابتداء .. يعني يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن ل يقاتلونا ... وعليه إجماع الأمة )7") وفي الجامع لأحكام القرآن: ( والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد َو فرض كفاية )"2 . والأدلة على ذلك من وجهين : الوجه الأول - الأدلة على أن الجهاد فرض . وهذا الوجه سبق ذكر أدلته في المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الجهاد, وأن الأمر بالجهاد بالنفس في نصوص الكتاب والسنة يدل على فريضة الجهاد , ولا حاجة لإعادة ما سبق من الأدلة 7". الوجه الثابئ - الأدلة على أنه فرض كفاية : الكتاب » والسنة , والقياس , والعقل تدل على أن الجهاد في حالة الطلب والابتداء بالقتال فرض كفاية . أولاً - من الكتاب الكريم . قال تعالى : ( لأستو القاعدووم نيعي أ اضر والْجاهدوفي سبي له ا 0 ِ ل مدا 8 مالم َأنفسهم فضل اللهُالمججاهد ييا لهم لهم على افَاعد كيوك اوعد 2 ل لاست وكض ماهد عل لتاعد نج رفيا اللا . 78 ١/ ‏تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي‎ )١( (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /9” , ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص(١817)‏ . *) راجع : مشروعية الجهاد في سبيل الله ومراحل تشريعه ص (ه 7-1 6) . () النساء آية (ه4) .

عدد الصفحات ٦٩

ئْ الة وجه الدلالة من الآية : أن القاعدين عن الجهاد غير آثمين مع جهاد غيرهم , بل وعدهم الله الحسنى ولو كان الجهاد فرض عين لأثمواء ولما وعد الله القاعدين عنه الحسنى لأن القعود يكون حراماً , فدلت الآية على أن الجهاد فرض كفاية2), ثانياً - من السنة . صح عن النبي كَل خروجه في بعض الغزوات وقعوده في البعض الأخرا" , وأنه كان يؤمّر غيره على الغزوة» أو السرية ولم يكن يخرج أصحابه؛ بل بعضهم , ولو كان الجهاد فرض عين ما قعد رسول الله يمد عن الغزو , ولما أذن لأحد من أصحابه في القعود عن الجهاد7". وكان رسول الله يبد إذا مر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ‏ ثم قال : (( اغزوا باسم الله في سبيل الله ) قاتلوا من كفر بالله .. )©)2. وقال رسول الله كيد : (( من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا))20. . 81//5 ‏؛ والذخيرة 88/17" , والمغني 5/17 , وبدائع الصنائع‎ ١١ ‏البحر الرائق ه/‎ )١( (؟) كما في غزوة مؤته وهي : سرية زيد بن حارثة في نحو ثلائة آلاف إلى أرض البلقاء من أرض الشام . انظر : البداية والنهاية 5719/4 . (*) تبيين الحقائق /41” » وبدائع الصنائع 88/5 ء والمغني “١1//ا‏ . (4) صسحيح مسلم مع شرح النوويء كتاب الجهاد والسير ‏ باب تأمير الأمراء على البعوث » ح رقم (1071) . (6) سبق تخريجه ص (50) .

عدد الصفحات ٧٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ! الا فدل الحديث على أن بعض المسلمين يغزو بنفسه , وبعضهم بماله يجهز الغزاة , وبعضهم يخلف الغازي في أهله يرعاهم ويدير شؤوفم , وكل هذا يُعَد من الغزو في سبيل الله . ثالنا - من القياس . الجهاد إغا شرع لإعلاء كلمة الله » وإعزاز دينه » ودفع الفساد عن العباد » فإذا حصل من البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة » ودفن الميت » ونحو ذلك2"7. لو اشتغل الكل بالجهاد لتعطلت مصالح العباد وانقطعت مادة الجهاد من الكراع والسلاح فينقطع الجهاد » فلزم أن يقوم البعض بالجهاد والبعض الآخر بالحرف والمهن التي تقوم يما مصالح العباد ويستمر يما الجهاد في سبيل الله1". ‎١‏ عم ل ايلا وروي عن بعض الصحابة”" رضي الله عنهم , وهو محكي عن سعيد بن الممسيّب”؟» رحمه الله أن جهاد الابتداء والطلب فرض عين27 . . "5/1 ‏البحر الرائق ه/5١ » والوسيط في المذهب للغزالي‎ )١( (؟) المبسوط ‎»"/٠١‏ وفتح القدير ه/941١»‏ وتكملة المجموع ١؟5/١١١.‏ (”*) متهم أبو أيوب الأنصاري » والمقداد بن الأسود ‏ رضي الله عنهما ‏ . انظر : فتح الباري 5 . (4) هو : سعيد بن المسيّب بن حَرْنَ القرشي المخزومي , أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » ومن كبار الستابعين ومن أوسعهم علماً , كثير الحديث » ثقة ثبتا فقيهاً مفتياً مأمونً ورعا » توفي بالممدينة سئة 4 9ه وعمره هلاسنة. انظر: طبقات ابن سعد ‎١١9/8‏ ء والبداية والنهاية ‎١11/9‏ ‏وسير أعلام النبلاء ‎5١1//4‏ . (ه) فتح الباري 41/5 » والمغني ‎5/١‏ , وتكملة امجموع ‎1١١5/1١‏ .

عدد الصفحات ٧١

7 آله جاء في فتح الباري لابن حجر :وقد فهم بعض الصحابة من الأمر في قول الله عسز وجل : #انقرواخدَافارَلا74'' العموم , فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا(". و خرج سعيد بن المسيّب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه » فقيل له : إنك عليل فقال : استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكني الحرب كثرّت السّواد , وحفظت الما ع7") ونوقش هذا : بأنه محمول على استنفار الإمام , أو على الاستنفار للدفاع عن بلد من بلاد المسلمين , أو ثغر من ثغورهم فإنه يكون فرض عين حتى يندفع العدو”' قال له : (( وإذا اسُتثفرتم فانفروا )2 إذا تقرر أن الجهاد بالنفس في سبيل الله في حالة طلب العدو وابتدائهم بالقتال فرض كفاية فإنه يتعين في ثلاث حالات2) : . ‏إذا شرع في الجهاد وتقابل الصفان تعين الجهاد في حقه وحرم الانصراف‎ -١ ‏قال تعالى : ( بايا لذ موا إذا يكم ان‎ . )4١( ‏التوبة آية‎ )١( (5) فتح الباري 4/5 . (") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ‎١1//8‏ . (5) المغني ‎//١7“‏ . وأحكام القرآن للجصاص "40/9 ‎.١‏ () صحيح البخاري مع الفتح ,كتاب الجهاد والسير , باب وجوب النفير » ح رقم (9/858) 2 وصحيح مسلم مع شرح النووي, كتاب الإمارة , باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير , ح رقم ‎)١51(‏ . عن ابن عباس رضي الله عنهما . (5) المغني ‎8/١‏ ء ومعونة أولي النهى 588/8 . (7) الأنفال آية (ه 4) .

عدد الصفحات ٧٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله نف 1- إذا عين إمام المسلمين شخصاً بعينه للجهاد.وعلى هذا يكون الجهاد فرض عين على العسكر المعينين من قبل الإمام في ديوان الجند. *- إذا كان النفير عاماً , كأن يستنفر الإمام أهل بلد أو قرية إلى الجهاد . لقوله كي (( وإذا استنفرتم فانفروا))0". الحالة الثانية : دفع العدو عن بلاد المسلمين . والجهاد في هذه الحالة فرض عين على أهل البلد , ثم الذين يلوفم . حتى يكون على جميع المسلمين وحتى يندفع شر العدو , وهذا مجمع عليه . جاء في أحكام القرآن للجصاص :( ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل النغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم . أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة ...)0 وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ( إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار ... وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا , ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً » شباباً وشيوخا كل على قدر طاقته ..., فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاريكم وجاورهم أن يخرجوا , على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن منهم طاقة على القيام بمم ومدافعتهم . وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيائهم لزمه أيضاً الخروج إليهم, فالمسلمون كلهم يد على من سواهم )7". وبستدل لذلك بعموم النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على فرض الجهاد بالنفس في سبيل الله وقد سبق ذكرها”».. . ‏سبق تخريجه في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة‎ )١( . ١77/8 ‏والبحر الرائق‎ ١64/7 ‏أحكام القرآن للجصاص‎ )7١( () الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 178/8 . (4) راجع مشروعية الجهاد في سبيل الله ومراحل تشريعه ص(47-58) .

عدد الصفحات ٧٣

الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات وفيه أربعة فصول : الفصل الأول : أحكام المجاهد في الطهارة . الفصل الثاني : أحكام المجاهد في الصلاة . الفصل الثالث : أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والح . الفصل الرابع : أحكام المجاهد في باب الجهاد .

عدد الصفحات ٧٥

الفصل الأول أحكاء المجاهد في الطمارة ويشتمل على أربعة مباحث : الملبحث الأول : طهارة المجاهد بالماء وهو جريح . الملبحث الثاني : طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة . المبحث الثالث : تيمّم المجاهد . المبحث الرابع : مسح المجاهد .

عدد الصفحات ٧٧

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 7 الفيدت الأول طهارة المجاهد بالماء وهو جري-!") لا يختلف المجاهد في سبيل الله في الطهارة بالماء وهو جريح عن غيره من الجرحى , وإثما أفردته بالذكر لأنه الأكثر تعرضا للجراح فيحتاج إلى معرفة كيفية الطهارة مع الجراح سواء كانت الطهارة من الحدث الأكبر أو من الأصغر , وله مع الجراح حالتان : الحالة الأولى : أن تكون جراحه مكشوفة . الحالة الثانية : أن تكون جراحه مستورة بحائل”"). فأما الحالة الأولى إذا كانت جراحه مكشوفة, فالأصل أن فرضه غسل العضو امجروح بالماء سواء كان من بدنه في الحدث الأكبر , أو من أعضاء وضونه في الحدث الأصغر , إلا أن يخاف ضرراً بغسله , فإن خاف ضرراً بغسله فقد اختلف الفقهاء . رحمهم الله تعالى » في كيفية طهارته إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه يغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر ومن أعضاء وضونه في الحدث الأصغر, وبمسح بالماء على الجراح إذا لم يتضرر من ذلك وجوباء ولا يحتاج إلى التيمم وهذا القول رواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب اختارها ابن تيمية”"'. ‎)١(‏ الجراحة: اسم للضربة أو الطعنة» يقال : رجل جريح من قوم جرحى » وامرأة جريح. وجرحه يجرحه جرحاً , أثر فيه بالسلاح . انظر : لسان العرب 4517/5 مادة (جرح) . واخيط في اللغة ‎2٠1/15‏ . ‏(؟) يأ الحديث عن هذه الحالة , إن شاء الله » في المسح على الجبيرة ونحوها . ‏0( الإنصاف ‎7171/١‏ », والروض المربع ص 8 4 , والشرح الكبير ‎١١19/١‏ ء ومجموع الفتاوى ىم .

عدد الصفحات ٧٩

4 أحكام المجاهد في الطهارة واستدلوا بما يلي : ١-عموم‏ قوله كَكْهٌ : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ))2"7. ؟-ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه. وهو بعض الغسل فوجب الإتيان بما قدر عليه ؛ كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإبجاء(". #-ولأنه إذا جاز مسح الجبيرة ؤمسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم » فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمه9". القول الثاني : الجمع بين الغسل بالماء والتيمم , فيغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر» والصحيح من أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر ويتيمم عن الجراح التي يضره غسلها. ويهذا قال الشافعية سواء قدر على مسح الجراح أم ل09؟», والحنابلة إذا لم يمكن مسح الجراح بالماء0. ‎)١(‏ الحديث بأكمله عن أبي هريرة 5ه عن الي كك قال : "دعوب ما تركتكم . فَإئّما أهلك من كان قبلكم سؤاهم على أنبيائهم . فإذا فيتكم عن شيء فاجسبوه » وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" . انظر : صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقستداء بسن رسول الله يلك » ح رقم (77/8) , وصحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الحج , باب فرض الحج هرة في العمر » ح رقم ‎)١*1/(‏ . ‏(؟) الشرح الكبير ‎١١9/١‏ . ‏(*) مجموع الفتاوى ‎178/7١‏ . ‏(5) المجموع ؟/ مم وروضة الطالبين ‎,٠١17/١‏ ومغني المحتاج755/1ء والحاوي الكبير١/*/717‏ . ‏(©) الروض المربع ص © 4» والكافي في فقه الإمام أحمد ‎.4/١‏ والمغني ‎"5/١‏ . وف رواية , إنه يجب الجمع بين المسح بالماء والتيمم للعضو امجروح . المبدع ‎3177/١‏ , والإنصاف ‎717/1/١‏ .

عدد الصفحات ٨٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ١م‏ واستدلوا بما يلي : -١ 000 ف فيه عن جابر دب قال : خرجنا في سفر فأصاب رجل منا شَّجّة في وجهه ثم احتلم ) فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة ف التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ‏ فاغتسل فمات . فلما قدمنا على البي ول أخبر بذلك فقال : ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ السؤالء إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جراحه خرقة ثم بمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ))”". فهذا الحديث نص صريح في الجمع بين الماء والتيمه”"). ولأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه قياساً على ما إذا كان عادماً لبعض أعضائه”". أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود.كتاب الطهارة, باب المجدور يتيمم »ح رقم(؟2)795 قال في عون العبود : رواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بما الأحكام . 05 ورواه البيهقي في السنن الكبرى . كتاب الطهارة , باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعضء ح رقم(ه1١٠).,‏ وباب المسح على العصائب والجبائرءح رقم(ل/ا/ا ‎)٠١‏ . قال البيهقي : ليس بالقوي ‎"49/١‏ , وقال في نصب الراية » قال الدارقطني : لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي ‎,141/١‏ وأخرجه أبو داود في سننه من طريق ابن عباس ولم يذكر الزيادة التي في حديث جابر ((إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جراحه ..) , كتاب الطهارة , باب في المجدور يتيمم , ح رقم (71") , وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة ., باب الجرح إذا كان في بعض الجسد دون بعض , ح رقم (9/ا١٠)‏ » وأخرجه الدرامي , في باب المجروح تصيبه الجنابة ‎١97/١‏ » وقال في مجمع الزوائد : إسناده منقطع فإن الأوزاعي عن عطاء مرسل . فالحديث من طريق جابر #5 فيه الزبير بن خريق وليس بالقوي ومن طريق ابن عباس فيه انقطاع وقد صحح الألباي ‏ رحمه الله الحديث هن الطريقين . انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته جل ‎,28٠١8/19‏ ح رقم (473515) ./ الحاوي الكبير ‎7/7/١‏ . الحاوي الكبير ‎7/8/١‏ » والمغني ١//ا"8#”‏ .

عدد الصفحات ٨١

,م أحكام المجاهد في الطهارة *-ولأنها طهارة ضرورة فلم يُعْفَ فيها إلا على قدر ما دعت إليه الضرورة , كطهارة المستحاضة”"”. وقد اتفق أصحاب هذا القول أنه لا يلزم الترتيب بين العضو المغسول والعضو المَيمّم له في الطهارة من الحدث الأكبر”" ؛ لأن التيمم للعجز عن استعمال الماء في الجراح وهو متحقق على كل حال". واختلفوا في لزوم الترتيب في الطهارة من الحدث الأصغر . فالصحيح عند الحنابلة”؟»: وقول عند الشافعية””, أنه لا يلزم الترتيب . واستدلوا بما يلي : ‎١‏ -أن العسيمم طهارة مفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى , كما لو كان الجريح جنباً . ؟-ولأن في لزوم الترتيب حرج وضرر وذلك مدفوع بقوله تعالى: وما عل عببك؛ 5 3 0 سر سر و في الدين من حهج 4 / 0 (0 الحاوي الكبير ‎71/4/1١‏ . (1) المجموع للنووي 2/9 ومغني المحتاج ‎868/١‏ 7, والمستوعب ‎388/١‏ .ء والمغني لابن قدامة حلضض ” . ”81//١ ‏المغني‎ )*( (5) الفروع لابن مفلح ‎7١1//١‏ , ومجموع الفتاوى ‎455/15١‏ . (ه) الحاوي الكبير للماوردي ‎71/4/١‏ , والمجموع 84/7" . . ”"8/١ ‏المغني‎ )5( (9) الحج آية 7/8 .

عدد الصفحات ٨٢

ألحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله للد وفي قول عند الحنابلة''2» وقول عند الشافعية”"» أنه يلزم الترتيب فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي تيمم بدلاً عنه . وصفة الطهارة على هذا القول كما يلي7": أ إن كان الجُرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شى منه لزمه التيمم أولا , ثم يكمل الوضوء . ب - إن كان اجرح في بعض وجهه فله أن يغسل صحيح وجهه ثم يتيمم» أو العكس ثم يكمل وضوءه . ج - إن كان اجرح في عضو آخر غسل ما قبله وجوبا , ثم تيمم ثم يكمل الوضوء . د - إن كانت الجراح في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسل الجراح . ودليلهم:مراعاة الترتيب فلا ينتقل عن العضو المعلول حتى يكمل طهارته أصلاً وبدلة». وهذا القول فيه مشقة وحرج وهذا يتنافى مع قواعد الشريعة التي تدعوا إلى رفع الخرج والمشقة , ثم فيه أنه يتيمم أربع مرات لطهارة واحدة وهذا لا دليل عليه . والله أعلم . القول الثالث : في كيفية طهارة الجريح . أنه لا يجمع بين الغسل بالماء والتيمم , فإن كان أكثر بدنه في الحدث الأكبر وأعضاء وضوئه في الحدث الأصغر صحيحاً غسل الصحيح ولا تيمم عليه للجريح , وإن كان الأكثر جريحاً تيمم ولا غسل عليه للعضو الصحيح » وهذا قال الحنفية” ”. والمالكية؟ . . 5388/١ ‏ء والمستوعب‎ 711/١ ‏والفروع‎ "8/١ ‏المغني‎ )١( (؟) المجموع ؟7/ه” , ومغني المختاج ‎585/١‏ . (”) المغني ‎"8/١‏ , والمجموع 7ه" . (4) المغني ‎”888/١‏ 2, ومغني المختاج ‎585/١‏ . (ه) فتح القدير لابن الهمام ‎١7/١‏ ء والبحر الرائق ‎784/١‏ » وحاشية ابن عابدين ‎475/١‏ . (5) حاشية الدسوقي ‎151/١‏ », ومواهب الجليل ‎01/١‏ » وبلغة السالك ١//ا/ا‏ .

عدد الصفحات ٨٣